بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يجب انها الا ذلك
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اشار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا ايها الاخوة في اخر درس ليلة البارحة في احكام المفقود. والمفقود ايها الاخوة نحن ندرسه
فيما يتعلق بالميراث لكن احكامه في الحقيقة لا تقتصر على ما يتعلق بميراثه لان هناك امور تتعلق الحكم بحياته او وفاته وما نتيجة ذلك وما يترتب على ذلك من اعتداء اعتداد زوجته ان تعتد لو قدر انه كان في الاموات
وايضا ماذا يترتب عليها بعد ان تنتهي عدتها على انها تتهيأ للازواج وتتزوج؟ شطر من ذلك ما يتعلق بالفرائض هو معنى هنا. لكن اكثر احكامه ان شاء الله سنعود اليها مرة اخرى في كتاب النكاح. عندما
تكلموا عن عدة ماذا المرأة المفقود زوجها المفقود ايها الاخوة يؤخذ معناه من كلمته. لان كلمة مفقود معنى هذا انه انسان غاب وهذه الغيبة لا يدرى اينه لانه لو غاب الانسان في مكان وعلم ما قروا مهما طالت غيبته فهذا لا يعتبر حقيقة
المفقودة ولكن المفقود هو الذي انقطع خبره عن اهله فلا يدرون اين هو ولا يدرون ايضا اهو في عداد الاحياء ام عداد الاموات؟ ومن هنا قسم العلماء رحمهم الله تعالى المفقود
الى قسمين مفقود غالبه السلامة ووضعوا له مدة محددة فقالوا في المفقود الذي غالبه السلامة كمن سافر لطلب العلم كالذين يسافرون في طلب العلم وهذا الذي يسافر في طلب العلم قد يكون يمد ويعود هذا لا يعتبر مفقودا
لكن ربما يسافر في طلب العلم في تعلم ثم يتحول معلما وربما يرتاح في ذلك المكان فيتزوج وينجب اولادا ويعيش ما شاء الله اهله لا يدرون عنه اين هو؟ اهو حي ام ميت وهذا هو المراء
اذا من يسافر في طلب العلم من يسافر في سياحة يعني من يسافر في تجارة فكم من اناس سافروا في التجارة في تلك البلاد كما كانوا فيما مضى يسافرون الى الهند والى اندونيسيا والى غير ذلك
وهناك فهذا الذي غالبه السلامة. يعني هذا المفقود الذي غالبه السلام العلماء اختلفوا فيه. فمن العلماء من قال تظرب له مدة من تاريخ ولادته تسعين عاما. اي نحسب له منذ ان ولد
مدة تسعين عاما فاذا مضت تلك المدة ولم يرد خبر عنه عد في عداد الاموات وحينئذ تقسم تركته تعتد زوجته وتكون مهيئة للرجال يعني لها ان تتزوج  ومن العلماء من قال لا لا اصل لهذا التقدير
واننا نترك هولاء الذين قالوا تسعين سنة قالوا هذا هو الغالب الذي يعيش الانسان اليه لان اعمار هذه الامة كما جاء في الحديث اعمار امتي ما بين الستين والسبعين هذا هو الغالب. فالذي يتجاوز ذلك قالوا هذا قريب مع انه
يوجد حتى من تجاوز المئة واكثر. اذا يوجد هذا النوع. لكن الذين قالوا ذلك قالوا هذا السن يقل من يصل اليه ولذلك جعلناه حلا وسطا. وهذا هو مشهور المذهب وجمهور العلماء يرون ان لا تحديد في ذلك. بل ينتظر ما شاء الله الى ان يأتي خبره او يرجع
الى الحاكم فيبت فيه يعني يقضي فيه القاضي لان قضاء القاضي يرفع الاشكال. ثم يقرر ما يترتب عليه. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني الذي يغيب غيبة غالبها الهلاك كأن يدخل في حرب ويقتل جماعة بين الصفين. صف المسلمين وصف العدو
ولا يدرى اهو في عداد الاحياء والاموات او يركب سفينة وتغرق تلك السفينة ويشاع بان من ممن فيها من سلم ومنهم من مات او كذلك يكون حريق او ايضا غرق او فيضانات او غير ذلك من الامور وما اكثر تلك الافات
اذا هذا قالوا يظرب له مدة اربع سنوات من اين جيء باربع سنوات؟ قالوا لان مدة اربع سنوات هي اكثر مدة الحمل يعني معلوم ان مدة الحمل في الغالب هي سنتان وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اقلها ست
ستة اشهر واكثرها سنتان لكن قد تصل المرأة في حملها الى اربع سنوات فقالوا هذا هو الحد اعلى فنقف عنده. وقد يزيد عن ذلك ولكنه انذر من النادر فلا يبنى عليه حكم
طيب قد يسأل سائل فيقول حتى وان كان هذا اكثر مدة الحمل فلماذا يقيد باربع سنوات؟ قالوا لان هذا جاء توقيفيا عن بعض الصحابة فانه روي عن عمر وقد ذكرت لكم قصة الرجل الذي اختطفه الجن
قطع اربع سنوات ثم عاد وايضا مروي عن ابنه عبد الله اي عبد الله ابن عمر وهو مروي كذلك عن عثمان ابن عن عبدالله بن عباس اذا قوي عن هؤلاء الصحابة قالوا ولا نعرف لهم مخالفا
اذا قالوا المدة اذا كان الغالب والهلاك هي اربع سنوات فينتظر فاذا لم يأتي او يأتي خبره فحينئذ ان كان ماذا؟ له توزع تركته وما ايضا قرر له ان كان مات احد ممن يرث يعود ويسلم وايضا لبقية الورثة الذين ساهموه لانه حقيقة
عند قسمة التركة ربما توقف امور. قد يتضرر اناس بغياب ذلك الشخص اما الا يرثوا واما ايضا فيحجبون حجم حرمان واما ماذا ان يقل ميراثهم كما لو كان الذي سافر اخ وله
اخت ففي بعض الامور الامور تأخذ النصف ووجود اخوها لا يجعلها الا تأخذ ثلثا من السهام المخصص لها هي واخوها نقرأ ما في الكتاب ونبين ما يحتاج الى ما الى بيان. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الفرائض
باب ميراثي المفقود قال اذا غاب الانسان رأيتم باب ميراث المفقود ما قال باب احكام المفقود لماذا لان المؤلف هنا يذكر كل شيء بحسبه فهو هنا يتكلم على الميراث فقط. لكن الكلام عن الميراث قد يجره الى غيره
الى الاعتداد وغيره. لكن في باب النكاح تأتي احكام المفقود اكثر قال اذا غاب الانسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح انتظر به تماما وقلنا ايضا من يسافر في طلب العلم كما ترون الان نعم
انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد في اشهر الرواية. ما دليل ذلك؟ قلنا هذا بنوه على ماذا؟ على التجربة والاستقامة فقالوا غالب الناس يقل من يصل الى هذه من يتجاوز هذه السن وغالب الناس بين الستين
والسبعين كما في الحديث قال وفي الاخرى ينتظر به ابدا. الذين قالوا ينتظر ابدا قالوا لان هذا امر تترتب عليه احكام اولا الميراث  ثانيا اعتداد الزوجة ربما تتزوج بزوج اخر فهذا امر لا يمكن ان يبنى على امر ظني تخميني يقول
على الحج لا بل لا بد من تحقق اذا ينتظر حتى يأتي خبره او يرفع امره الى القاضي فيقضي فيه هذا الثاني هو الراجح هذا لانه اقوى وهذا هو رأي الجموع. نعم. قال وفي الاخرى ينتظر به ابدا او يرجع الى اجتهاده. الرواية الاخرى
الامام احمد وهي مذهب الجمهور ينتظر به ابدا او يرجع الى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة. او يرد الامر الى الحاكم والحاكم كما ترون ايها الاخوة حكمه يختلف. يعني بدل
ان يقرر اهله ذلك الامر هذا لا يبنى على العصر لكن الحاكم اعطته الشريعة ويقصد بالحاكم هنا القاضي اعطته الشريعة ان يجتهد وانه مأجور في كلا الاجتهادين ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران
وان اخطأ ولذلك عمر اجتهد في قضية الرجل ماذا الذي اخذه الجن واخفوه وفصلت لكم في درس ليلة البارح ثم بعد ذهبت امرأة الى عمر رضي الله تعالى عنه فامرها ان تعتاد
ثم بعد ذلك تزوجت. فلما عاد الرجل وجد امرأته قد تزوجت وهي حبلى. فخيره عمر رضي الله تعالى عنه لانه هو الاولى بين ان تطلق وتعود اليه وبين ان يأخذ المهر فاختار المهر لان المرأة كانت حاملا
طيب ما رأينا احد من الصحابة نقد عمر في ذلك او خطأه او لا يعني كلهم كانوا متفقون معه بل ابنه عبد الله معه والصحابي عثمان معه وهذا فيمن روي عنهم. وايضا كذلك عبد الله ابن عباس اذا
هذا دليل على ان المسألة اجتهادية. والا ستبقى المرأة الى ماذا؟ هذا في الحقيقة يعتبر تعذيبا بالنسبة لها. نعم قال وان كان غالب سفره الهلاك الذي يفقد من بين اهله
او يفقد انظروا قال يفقد من بين اهله اشارة الى القصة التي ذكرت لكم رجل ذهب يصلي صلاة العشاء في المدينة ولم يعد فصوم يعني المسجد قريب يعني تصور يكون المسجد بين بينه وبين البيت خطوات فلما خرج الرجل اختفى
نعم. قال رحمه الله كالذي يفقد من بين اهله او يفقد في طريق الحج في طريق الحج كما كان الان تغيرت الامور كما كانت تعلمون طريق الحج كم مهالك وفيه قتل وفيه نهب وفيه سرقة وكان فيه
مشقة الذي يذهب الحج يغامر اما الان بحمد الله تيسرت السبل والطرق ومهدت وانتشر الامن وايضا اصبحت الاتصالات يعني الانسان لا يسافر واحد اما في طائرة او سيارة او باخرة يكون مع جماعة يعرف خبره. نعم. الوجه
هذا اوضح شيء مثل الذي يختطف الا يختطف اناس الان في عصرنا هذا يذهب به والله اعلم ربما يضحى به فمثل هذا الذي اخذه الجن يعني جاء فاخذوه وبقي اربع سنوات يعني لو لم تحصل تلك المعركة بين المسلمين من الجن والكافرين لما رجع الى اهله
لكن من توفيق الله ان الفئة التي انتصرت كانت المسلمة فاستغربوا وجوده فسألوه فردوه الى اهله. نعم قال فانه ينتظر به تمام اربع سنين لانها اكثر مدة الحمل وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل للازواج
قال احمد رحمه الله تعالى اذا امرت اذا امرته اذا امرت زوجته ان تتزوج قسمت ميراثه. يقول احمد يعني عندما استفتى فامرت زوجته بان تتزوج قسمت ميراثه. نعم وقد روي عنه هذه المسألة فيها خلاف في قسم الميراث بعضهم يرى انه بمجرد ان يقرر
يستقر الحكم تمضي اربع سنوات يقسم الميراث حتى لو كانت المرأة في اول يوم من عدته وبعضهم يقول لا ولكن الراجح هو هذا الاول. يقول لا حتى تنتهي من العدة. وما علاقتها هي بالميراث التي في العدة تأخذ الميراث كغيرها
ترث كغيرها لا هي تعتد بعد اربع سنوات لان هذا الحكم مطلق لكن لو قيد بالقاضي يعني اتجه الحكم الى ان هذا الحكم لا ينفذ الا بعد تقرير القاظي لان عمر رظي الله تعالى عنه كان هو الخليفة هو والقاظي
يعني هو يقوم من تاريخ الحكم بانه اكمل اربع سنوات وغالبه الهلاك قال وقد روي عنه رحمه الله التوقف وقال قد هبت الجواب فيها. تعلمون الامام احمد رحمه الله من الائمة الذين عندهم ورع وعندهم زهد
ولذلك له عبارات احيانا يقول اجبن عن ذلك اتوقف عن ذلك لا اقدم على ذلك والذي يعرف المدخل الى مذهب الامام احمد ويقرأ يعرف يعني طريقة الامام احمد في ذلك اذا هو يقول ماذا اتوقف في
في بعض الروايات يقول اجبن اشد من هذه لانه كما تعلمون اولئك السلف مع غزارة علمهم وكثرته واخلاصهم لدين الله وتفانيهم في ذلك ووصلهم كلام الليل بكلال النهار. طلبا للعلم والماما
في غالبه لا نقول بانه ماذا احاط بالعلم بان الله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا مع ذلك كله تجتمع فيهم كل الصفات ويطلعون على جميع العلوم ومع ذلك تجد انهم يتضرعون في الفتوى بل الصحابة قبلهم
كان احدهم اذا سئل عن مسألة يقول او وقعت وان قيل نعم اجاب وان قيل لا قال لا حتى تقع. ثم نتج عن ذلك الذي يسمى بالفقه الفرضي او التقديري الذي اخذ
الحنفية يقدرون مسائل انها تقع ثم يفتون فيها وثم بعد ذلك تدون الامام مالك واحمد ماذا ما كان يسلطان ذلك المسلك ومعلوم يقولون فقه الامامين مالك واحمد مبني على الاثر لكن الامام مالك قال بعض اصحابه يكثرون عليه الاسئلة التي فيها
فربما يجيب عن بعض الاسئلة الامام الشافعي احتاج الى ذلك لما اراد ان يدون علم اصول الفقه لانه اول من كتب اصول الفقه خلافا للحنفية الحنفية يدعون بان ابا حنيفة فعل ذلك لكن اين الدليل
ابو حنيفة كتب كتابه المعروف الفقه الاكبر الذي في العقيدة. لكن اول من كتب في اصول الفقه هو الامام الشافعي كتابه العظيمة التي تدل على غزارة علمه وفصاحة لسانه وقوية بيانه
اذا فبدأ يضع مسائل فرضية حتى يطبق ماذا؟ الاصول على الفروع فهو يحتاج الى ذلك المهم ان اولئك كانوا يتورعون على الفتيا عن الفتيا اجرأكم على الفتي اجرأكم على النار في عصرنا هذا اصبحت الفتية امرا
يعني الانسان تسأله يصعب عليه ان يقول لا ادري وربما العلماء كانوا فيما مضى اما ان يقول لا ادري او يقول احتاج الى ان اتأكد ابحث لك المسألة الان لذلك الامام مالك لما جاءوه من المغرب يضربون اكباد الابل ليسألوه فدهشوا يسألونه عن مسائل فلا يجيب عن ست وثلاثين
واربعين ثم يستغرب السائل فيقول اذهب واعلن في السوق بان مالكا يقول لا ادري. ولذلك قال العلماء لا ادري نصف العلم. لا ادري لان قولك لا ادري خير من ان تفتي عن جهل
قال وقد روي عنه رحمه الله التوقف وقال قد هبت الجواب فيها لان هذي اخشى ان يكون جوابه خطأ لان هنا يقول هبت يعني ليس عنده دليل قطعي حتى يجي فالمسألة اجتهادية مع انه يعلم بانه اذا اجتهد وكان قصده الحق وهو بلا شك من اهل الاجتهاد ان له اجر عظيم
لكن لا يريد ان يقع في امر يجده محيرا غير واضح قال قد هبت الجواب فيها وكأني احب السلامة. رأيتم؟ وكأني احب السلامة لكن هل هذا ينبغي ان يسلكه كل العلماء؟ لا
يعني لو الكل سلك هذا المسلك وتوقف في كل مسألة وقال لا يعني الفوت هذي مسؤولية وربما اكون اخطأت كانت هذه يعني يتوقف الناس حاجة الناس الى الفتوى الفتوى قائمة. لكن سددوا وقاربوا
قال رحمه الله والاول المذهب. والاول المذهب نعم قال فان مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته فان مات للمفقود من يرثه يعني المفقود في مدة غيبته فماذا نعمل بعض العلماء يقول نعم نضع مسألة مسألة
ماذا انه يعتبر حيا وننتهي وبعضهم يقول لا. نضع مسألتين نقدر انه حي. ثم نقدر انه ميت  فمثلا عندك لو هلك مثلا هالك ماذا عن ابنين عن ابنين واخت وابن ابن
لكن احد الابنين سافر وانقطع خبره سافر وانقطع خبره فكيف نحل هذه المسألة حينئذ كما ترون يعني اذا اعتبرنا ان الغائب موجود ستأخذ البنت ماذا خمس. يعني واحد من خمسة
ولكن لو قدر انه ميت ستكون المسألة من ثلاثة فهي ستأخذ ماذا؟ يأخذ اخوها نصيبين وهي تأخذ هذا ثلثا لكن لو قدر يعني هو ذهب وله ابن يعني هو في هذه المسألة يعني هلك هالك عن ابنين واخت وابن ابن
ابن الابل ينتظر هنا لانه لو مات واشهر من هذا ايضا لو قلنا هلك هالك عن ابنين وابنتين نوعا ابنتين وابن غائب نقول عن ابنتين وابن غائب هذه تتضح اكثر بالنسبة لايقاف الشيء
لان المؤلف هنا سيكون نوقف شيء هل نحن في هذه المسألة نعطي البنتين ماذا؟ الثلثين او نعطيهما النصف لان الاخ الغائب هذا له ما لو وجد سيأخذ في الذكر مثل حظ الانثيين فتكون المسألة من اربعة ياخذ اثنين وكل واحد
واحدة من اختي تأخذ ربعا هنا هذا الاخ غائب ان قدرنا انه حي سنعطي ماذا الاختين النصف ونوقف السدس الى ان نرى اهو حي ام ميت؟ هو يحسب له ماذا؟ النصف. فهل نحن اعطيناه الاحوط او
جعلنا الاحتياط للابن ونقصنا ماذا الاختين؟ خشية ان يكون حي فيأتي هذه من مسائل مسائلها سهلة جدا يعني يعرفها الانسان بدهيا نعم قال فان مات للمفقود من يرثه. لكن لو قدر انه تبين انه ميت حينئذ الاخت ان ستاخذان الثلثين
الثلث الايمان لابن ابنه ابني ابنه في هذه وبعض العلماء يفرق يقول فرق بين ان يكون المال بايدي الاختين فيمسكانه وبين ان يكون بيد ابن الابن فيمسكه حتى يتبين وبين ان يكون بيد اجنبي. فيتحقق هذه كلها امور شكلية نحن
يهمنا ما ذكرت لكم اذا اذا غاب انسان ومات من يرثه المفقود فاننا لا نعطل المسألة لكن نأخذ بالاحوط سنوقف بعض الشيء حتى تتبين حال المفقود. فان بان انه ميت رد الى اهله
الذين يشاركونه في الميراث وان بان انه حي يدفع اليه نصيبه وينتهي الامر ولو قدر ايضا انه مات هو فما عنده من مال يكون لورثته لا علاقة بالورثة هنا الذي
يشاركون الا ان يكونوا هم ورثتهم فان مات للمفقود من يرده في مدة غيبته يعني من يرثه من يرثه المفقود فان مات قريب للمفقود والمفقود يرثه. هذا هو المراد  الى كل وارث اليقين
ووقف نصيب المفقود فان بان حيا ذكرت لكم مسألة فيها اختان وكذلك اخ وابن يعني هلك هالك عن اختين وابن مفقود والابن له ابن يعني ابن ابن ابن. هنا نعطي البنتين الاحوط وهو النصف. مع ان حقهما لو قدر انهم
كالثلثاء لكن لا اذا لو جاء سيأخذ النصف فنرجع اليهما. وهكذا قال ووقف نصيب المفقود فان بان حيا دفع اليه وان بان ميتا حين موت مورثه رد على من يستحقه
وكذلك ان كانت المدة قد مضت قال وان لم تكن مضت ولم يتبين امره وحكم نصيبه من الميراث حكم سائر ماله. سائر ماله يعني يترك له ويرجع لوراثته هو. يقسم
على ورثته اذا مضت المدة. يعني لو مضت المدة انتهت التسعين سنة او اربع سنوات كل ما او من المال والذي ورثه ايضا يأخذه ابنه ابن الابن. في هذه الحالة
قال يقسم على ورثته اذا مضت المدة لانه محكوم بحياته ويجوز ان يصطلحوا على الفاضل عن نصيب ما معنى هذا ويجوز ان يعني ويجوز ان يصطلح الورثة الذين ومع المفقود
يعني ويجوز وان يصطلح الورثة الذين كانوا مع المفقود على الزائد ما هو الزائدون بالنسبة للاختين يعني ذهب عليهما ماذا؟ السدس. فحينئذ يتم ماذا ان يصطلحوا على ذلك ويقوم ابن الابن يأخذ ماذا؟ الثلث الزائد عن الاختين
قال ويجوز ان يصطلحوا على الفاضل. الفاضل يعني الزايد الزايد الذي ترك احتياطا لاجل المفهوم وليس المراد الزائد يعني مما ترك هو لا ما يتركه قال ويجوز ان يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف لانه حقهم
ولا يجوز ان يصطلحوا على نصيب المفقود والله تعالى اعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز ان يصطلح الورثة مع المفقود؟ الذين ورثوا مع المفقود قال ويجوز ان ويجوز ان يصطلحوا على الفاضل ها عن نصيحة انت عندك ولا يجوز
وعن نصيب المفقود من الموقوف لانه حقهم. ولا يجوز ان يصطلحوا على نصيب المفقود. على نصيب المفقود يعني ماذا نصيب المفقود الان نأتي نفس المسة التي ذكرت الان قلنا هلك هالك عن ابنتين وابن. الابن مفقود. والابن له ابن ابن ابن. الاختان الا تستحقان في
حالتي يعني هلاكه الثلثين لكن نأخذ بالاحوط فنعطيهم النصف على اساس انه موجود يشاركهما للذكر مثل حظ الانثيين. الان ابن الابن يرقب ابن انه ينتظر ماذا سيأخذ؟ ان تبين انهما سيقول ابن الابن اعطوني الثلث ويرد السدس ماذا للختيم؟ فيكمل الثلثين
هذه صورة من الصور لكن ما يتعلق بنصيبه لا يجوز ان يطلعوا عليه الثلث هو لابنه وليس للاختين ان يأخذ شيئا منه او غيرهم. الاصطلاح يكون في السدس. اما ما بقي فهو نعم لابنه. يعني هذه صورة تأتيه صور كثيرة يعني
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الولاء باب الولاء نعم لما نأتي ما معنى الولا ايها الاخوة من ولي يلي وليا والولاء معناه هو الدنو والقرب فانت لما يكون بينك وبين انسان ولاية
معنى هذا بينك وبينه دنو وقرب. يعني بينكم تقارب يعني تقول بيني وبين فلان ولاية يعني هو قريب. هذا معناه في اللغة واما في الاصطلاح فهو رابطة كرابطة النسب ما هو
رابطة كرابطة النسب. لما نقول ما معنى الولا في الاصطلاح؟ نقول هو رابطة كرابطة النسل لماذا ما قلنا رابطة النسل لانه في الحقيقة يعامل معاملة النسب فلماذا جئنا بالتشبيه لنظهر انه اضعف من النسب الذي يأتي بالنسبة للقرابة
المعتادة فشبهناه بماذا؟ بالنسب الولاء رابطة كرابطة النسب اذا كاننا هنا جعلناه فرعا على النسب الذي نعرفه الذي يكون بين بين الاحرار اذا هو فرع ودائما يكون الفرع اضعف من ماذا؟ من الاصل
فنحن لما نأتي الى الوضوء والتيمم اليس التيمم فرع عن الوضوء؟ لا يجوز لك ان تتيمم مع وجود الوضوء الا ان يكون لك عذر ان يلحقك ضرر ان يحول بينك وبين المحائن ايضا كذلك الا تجد الماء وهكذا. اذا هنا هو رابطة
النسب ولذلك سترون انه لا يورث الولا الا من قبل العصبة. لان العصبة هم الذين ينسب اليهم بعكس اهل الفروض ولكن اهل الفروض منفردين اما اهل الفروض مطلقا فلا. فالاب يرث. وهو يرث فرضا. والابل يرث
وهو يرث فرضا والجد يرث وهو يرث فرضا ايضا. اذا هذه لازم لها من قيود. المؤلف لا يفصلها يعطينا اشارات  بسيطة نقف عند ونبينها قال رحمه الله ومن اعتق مملوكا ثبت عليه الولاء. ومن اعتق مملوكا ثبت عليه
الولا يعني عليه الولاء لسيده يعني نفرض ان زيدا من الناس ماذا اشترى بكرا ثم بعد ذلك ما تذكر الذي هو المولى الذي هو المملوك فلمن تكون ننظر حينئذ هل لهذا الذي مات عمرو هل له من يرث نسبا؟ هل له عصبة يرثونه
او اهل فرض ان كان كذلك فهم اولى وان لم يكن فيبقى عندنا طريقان مرت بنا تذكرونها اما الرد فهل نرد هنا في باب الولا؟ الجواب لا يعني في باب الفرض هنا يعني في باب ماذا؟ الولا هل نرد على ورثته كما كنا نرد هناك
ولا نعطي بيت المال او نعطي بيت المال؟ الجواب لا اذا اذا لم يكن له ورثة ممن يرثون فرضا او نسبا فحينئذ من يرثه يرثه مولاه. ولو قدر ان مولاه ميت فسيرثه من عصبك
المولى كالابن والابي والاخ وابن الاخ والعم وهكذا. يعني الورثة تعصيبا. نعم ثبت له ولا عليه قال ومن اعتق مملوكا ثبت له وعليه الولاء. ثبت له عليه قال ومن ثبت للمولى من على مولاه يعني على عبده الولاء
قال ومن اعتق مملوكا ثبت له عليه الولاء يعني ثبت له للمعتق ثبت للمعتق الولا على المعتق قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما الولاء لمن اعتى كما في قصة بريرة كما تعلمون يعني بريرة يعني ارادت ماذا
ان تحرر من اهلها اشترطوا ماذا فذهبت الى عائشة ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لتستعين بها وكانوا طلبوا منها تسع اوقيات من الذهب قالت انشاء لهم عدا لكن اشترط الولاء يعني لي. اكون انا لي الولا. يعني عائشة تقول يكون لي الولا. فرجعت اليهم فابوا. قالوا لا. احنا نشترط
ان يكون نعتقك ولنا الولا فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقيها واشترطي لهم الولا فانما الولاء لمن اعتق ما قيمة يشترط او ان توافقي الولاء لمن اعتق. فسيكون الولاء لك
اذا هذا معنى الحديث انما الولا وانما ذات الحصر. والولاء اسم. فحصر الولاء بماذا؟ بالمعتق قال وايضا الولاء لحمة كلحمة النسب يعني رابطة. لان معنى الولا رابطة رابطة نسب. اذا الولاء
ولذلك خير ما نعرف به الولا هو ما نطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الولا لحمة كلحمة النسب فلا اشد لصوقا من اللحمة. لانه لا اقرب اليك من لحم بدنك. فهو عبر عنها عليه الصلاة والسلام بانه لحمة
ما قال ماذا الولاء كالنسب؟ قال لحمة كلحمة النسب. اذا هناك شد وثقة وعلاقة رابطة قوية اذا هو يعامل معاملة ماذا النسب؟ ونحن قد عرفنا اسباب ميراث ولا ثلاثة كل يفيد ربه الوراث
كنكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب نعم. فقال رحمه الله فان عتق عليه بتدبير هم يقولون لفظ العتق نعم. فان عتق عليه بتدبيره نقف كلمة كلمة ان عتق عليه بتدبيره يعني لو
ان المولى السيد دبر عبده. ما معنى دبر؟ يعني يقول له انت عتيق لوجه الله بعد حياتي او دبر حياته يعني بعد ان اموت هذا نسميه عتق تدبير لانه قيده بما بعد الحياة يعني بعد
الموت او كتابة او كتابة انظروا يعني من يدبر عبدا له الولاء. اولا ايها الاخوة هناك امور ثلاثة لازم نذكرها قبل ان ندخل في الامور. لان المؤلف يأتي اجمالا انت قد تشتري عبدا وتعتقه تطوعا يعني من مالك
يعني تشتري تذهب وتشتري عبدا وتعتقه لوجه الله. هذا نسميه تطوعا ايضا يجوز لك ان تعتق عبدا من مال الزكاة. لانك لما تقرأ الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في سورة
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب جاء الخامس من هم الرقاب هم المملوكين يعني قال العلماء اعتاق الرقاب. اذا يجوز لك اذا اخرجت زكاتك ان تشتري
بجزء منها ماذا عبدا مملوكا وتعتقه؟ انتم تعلمون الزكاة توزع الامادة الاسلام هذا من باب حظا اسلام وترغيبي في اعتاق الرقاب. حتى الزكاة ايضا شيء اخر الكفارات تعلمون كفارة الظهار اولها عتق رقبة
كفارة الجماع في نهار رمضان في قصة الذي جامع اهله فقال هلكت يا رسول الله ما اهلكت قال وقعت على اهلي فقال له ماذا اعتق رقبة انظروا بعدها وهذي على الترتيب وليست التخيير اعتق رقبة قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين قال لا لا استطيع قال
ستين مسكينا قال لا اجد ثم امره ان يجلس حتى جاء بمكتال فقال خذه فماذا فتصدق به؟ قال ما والله ما بين لابتيها رجل افقر مني فترك له الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على سماحة الاسلام لو وقفنا عند هذا لتكلمنا عنه
وسبق ان تكلمنا عنه في باب الزكاة اذا ايها الاخوة قد تعتق تطوعا وقد تعتق من مال واجب عليك ان تخرجه قد يكون زكاة وربما يكون كفارة وتعلمون من الكفارات كفارة القتل كفارة الظهار كفارة ايضا الجماع وحتى كفارة اليمين
فيها ايضا عتق رقبة لكنها على التخييم وليست على الترتيب قال رحمه الله ان عتق عليه بتدبير او كتابة او كتابة تعلمون الكتابة والذين مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم في اخرها
المكاتبة ان يأتي ماذا المملوك الى سيده فيقول اريد اريد ان تكاتبني على اعصاب يعني يدفع له قيمته يتفقان شيء ويدفعه اقساطا ويعطيه فرصة بان يعمل عنده فترة وعند غيره. ثم بعد ذلك يدفع له كتاب
اذا هنا السيد ما اعتقه دون مقابل اعتقه مقابل مال دفعه له على اقساط. ولكن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام. الولاء لحمة كلحمة النسب. اذا هناك رابطة قوية وعلاقة وثيقة لا تنفصل
ولذلك حتى ولو كاتبه ودفع له المال فانه في هذه الحالة يعتبر مولى له اذا ماذا مات او استناد او استيلاد. ما المراد بالاستيلاد؟ هنا كلمات مجملة يعني يقصد ام الولد
بنستولد يستولد فمن هو الذي يستولد؟ هي ام الولد. يعني امة تكون عند سيدها فيطأها فماذا؟ فتأتي بولد. وهذا معنى وان تلد الامة رب  اذا فاذا مات متى تعتق هذه ام الولد اذا مات سيدها؟ وهذا هو القول الصحيح
يعني هذا القول الصحيح انه بمجرد ان يموت سيدها تصبح حرة اذا في هذه الحالة استولدها اذا يبقى عليها الولاية له. هو مات لكن من يحل محله وراثته من العصبة؟ لما يموت المولى تنتقل الولاية لمن؟ لماذا؟ لعصبته
لان الولاية تكون للعصبة ولذلك لو مات انا اقدم لو مات مثلا مولى يعني ويعني انسان اعتق انسانا ثم مات المعتق ثم بعد ذلك مات المعتق. ولا يوجد للمعتق ورثة يرثونه. لا فرضا ولا نسبا
اذا من يرث سيرثه ماذا؟ عصبة ماذا؟ عصبة المولى الذي اعتقه. والمولى لم يخلف الا ابن وبنت. فمن ماذا سيكون؟ هل نقول المسألة من ثلاثة فنعطي البنت الثلث؟ لا. انتبهوا
المال يأخذه الابن كله. لماذا حرمت؟ مع انها شريكة في الولاء الجواب لان الميراث بالولا مختص بالعصبة والبنت هنا قد ترث تعصيبا لكن مع من؟ من يشدها مع اخيها. لكنها لو انفردت لا تأخذ المال تعصي
ولذلك فرق بين من يرث بالتعصيب احيانا ولكن مع غيره. وبين من لو انفرد تعصيما كان لابن كالاب مع مع الابن الا يأخذ يرث اذا اخذ الابن المال كله ياخذ السدس وكذلك الجد. اذا هنا نجد ان الابن
يشارك اخته بالنسبة للمال والاب يرث معه والجد يرث معه اذا فقد الاب لكن هنا لو انفرد الابن انفرد الاباء انفرد الجاد لاخذ المال كله لانهم عصبة. والعاصب كما مر بنا له امور ثلاثة. انه لو انفرد بالمال
الى خلل انه يأخذ ما ابقت الفروض. انه لو استغرق اهل الفروض الفرظ لسقط حقه الا ثلاثة ولعلكم تذكرون الابن وابن الابن وكذلك ماذا؟ الجد نعم لا لا شك لا لا ترث زوجها
هذه الان هي تورث  هذه الان يعني انسان اعتق شخص خليك معي هنا انسان اعتق شخص او كاتبه اول امرأة يعني دبرها يعني او دبر شخصا او استيلاد يعني وطأ امرأة فولدت له ولدا
المرأة ما لا بعد حياته ماذا تكون؟ تكون حرة لو ماتت هذي بعد موتي تكون حرة. هذه المرأة لو ماتت من يرثها ها هذه المرأة ليس لها احد من نسب ويعني ما في من يرثها لا من نسب ولا فرض يرثها من هو مولاها هذا فاذا كان غير مولود عصبك
المولى السيد    هذي مسألة اخرى احنا هذه لا نتكلم عنها ليست هذه من درسنا. هذه ليست من درسنا. نحن كلام لنا في المولى. نحن لا نتكلم هل المولى يرث؟ الرقيق لا يرث مطلقا اذا اصبح حر مر بنا نحن
ان كان اصبح حرا قبل ماذا ان يثبت الميراث؟ يرث واما اذا كان بعد ذلك فلا. مر بنا قال او استيلاد او قرابة او قرابة ما معنى قرابة؟ انظروا كلام المؤلف
هو يعطينا اجمالا لماذا كثير من هذه المسائل مرت وبعضها سيأتي. ما معنى قرابة؟ يعني مثلا ابن ابوه مملوك فاشترى او اخ اخوه مملوك فاشترى بمجرد ان يشتري الابن اباه
او الاخ اخاه يعتق عليه اذا هنا عتق بسبب ماذا؟ القرابة هذا معنى قوله ايضا لو ان الابن اشترى اباه يعتق في الحال الابن يكون له ولاء على من على ابيه يرثه. ولو قدر ان الاب بعد ان اصبح حرا اشترى
عبدا ثم بعد ذلك مات العبد مات الاب ومات عبد الاب هذا الذي اشتراه بعد ان صار حرمان يرثه يرثه الابن الذي له ولاية على  قال رحمه الله فان عتق عليه بتدبير
او كتابة او استيلاد او قرابة اظن كلها وضحتان يعني نعم. او بيعه عبده نفسه. او بيع نفسه يعني جاء العبد فطلب من قال لدي مال اهدي الي او اعطيته هذي مسألة لا لا ادخل في قضية اهل العبد ويملك او لا يملك. نحن هنا على القول بانه يملك
ورث هذا المال فهو يصبح حقا له. فجاء الى سيده فقال انا اريد ان اشتري نفسي منك فقال له السيد وهل عندك من مال؟ انا لا مانع لي عن ماذا؟ ان ابيعك بمبلغ خمس هل عندك؟ قال نعم
اشترى نفسه واصبح ومع انه اخذ المبلغ مقابل ذلك يكون هو ايضا مولاه يكون سيده مولى له يرثه لو لم يوجد له من يرثه من نسب او فرض. وان كان سيدهما تقوم عصبة السيد مقامه
في ماذا او اعتقه عنه غيره باذنه. او اعتقه عنه غيره باذنه. قال يا فلان يعني هناك شخص عندك العبد الفلاني فيقوم فيعتقه ماذا؟ بثمن معين اعتقه غيره. السيد ما دفع شيئا
من الذي دفع غير السيل؟ ايضا يكون للمعتق وفي الحقيقة السيد وليس الذي دفع الثمن. لانه استأذنه في هذه الحالة قال واعتقه عنه غيره باذنه فله عليه الولاء. فللسيد عليه الولاء
لانه عتق عليه اشبه ما لو باشا هذا يخالف فيه الامام مالك يخالف الجمهور يرى ان مال ولا يكون من للمعتق هذا الذي وليس لسيده. اما جماهير العلماء وتعرفون الجمهور يعني الائمة الثلاثة وغيرهم يقولون لا كما ذكر المؤلف
قال وسواء ادى المكاتب الى السيد او الى ورثته. عاد المؤلف يقول ولا فرق بين ان يدفع المكافأة اقساطه الى سيده في حياته او ان يبقى شيء من الاقساط فيدفعها الى اولاد ورثة ماذا السيد؟ هو بكل الاحوال ما
ماذا سيكون مولى للسيد؟ وان تنتقل الولاية الى ورثة الى عصبة السيد وسواء ادى المكاتب الى السيد او الى ورثته لان عتقه بكتابته وهي من سيده لان العتق بالكتابة هو من الذي اذن له بالكتابة
وسيده اذا هو الذي يستحق العتق وكل عمدة هؤلاء حديث انما الولاء لمن اعتق. نعم قال فاما ان اعتق عبده عن ميت فاما ان اعتق عبده عن ميت شف انظروا الميت
لا ارادة له. اليس كذلك؟ ليس له اختيار يعني الفقهاء يقولون الميت ليس له اختيار فاعتق هذا السيد اعتق عبده عن ميت. قال اعتق هذا لوجه الله اطلب بذلك الثواب لفلان. نعم
قال فاما ان اعتق عبده عن ميت او حي بغير امره. او حي بغيره. قال اعتق عبدي هذا عن فلان وفلان لا يدري قال نعم يعني اعتق العبد عن فلان دون ان يأخذ اذنه فمن الذي سيكون في هذه الحالة له الولاء
اهو ماذا؟ السيد او هذا المعتق عنه قال فالولاء للمعتق. فالولاء للمعتق. للخبر واعتقد انا اعتقد هو للمعتق للمعتق الولاء ماذا عندكم؟ في نسخة فيها ايه   مرة اخرى اعيد الان. اما ان اعتق عبده عن ميت هم. او حي بغير امره
الولاء للمعتق للخبر ولانه اعتقه بغير اذن الاخر. ها بغير اذن نعم. فكان ولا وكان ولاؤه للمعتق كما لو لم ينوي قال رحمه الله. نعم ماشي نعم قال نعم هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له بعض العلماء قصر ذلك على ما ورد في الحديث. وبعض العلماء يتوسع قال لو صليت صلاة تطوع وجعلت ثوابها له نعم
لو مثلا جئت بخروف واهديته على الفقراء وتريده وهذا نوع من انواع الصدقة. لو مثلا قرأت ايات من القرآن وقلت ثوابها لفلان بعض العلما وبعض العلماء يقول نقف على النص. نقف على النص. فلعل المؤلف
على اسلوب التوسع. نعم. قال رحمه الله ولو قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل  فالولاء للمعتق عنه لان نائب عنه في ولو قال قال ولو قال اعتق عبدك عني نعم وعلي ثمنه ففعل هذي واظحة
نعم. فالولاء للمعتق عنه. نعم لانه صريح قال اعتق عبدك عني نص اظاف الظمير اليه وعلي ثمنه فهذا وافق كما لو قال ماذا تصدق؟ ماذا بثمرتك عني وعلي ثمنها؟ نعم هذا واضح نعم
قال لانه نائب عنه في العتق فهو كالوكيل ولو قال اعتقه والثمن علي تختلف لو قال اعتقه والثمن علي ما قال عني قال اعتق عبدك والثمن عليه. يعني كانه هنا يحظه ويرغبه في عتق عبده. ويشجعه. اعتق عبدك هذا
مستعد ان انا ادفع لك الثمن كما لو قال من بنى لهذا الحائط فله مبلغ كذا في الجعالة التي مرت بنا يعني قد يقول من بنى في هذا الحائط او من حفر لهذه البير او مثلا من نقل لهذا التراب من هذا المكان الى كذا فله كذا
في هذه الحالة انما تأخذ الاجرة مقابل هذا. اذا مقابل ان تقدم هذا العمل. اذا هو عندما يقول اعتق عبدك وعلي ثمنه هذا فيه فقط الحظ على العتق وانه مستعد من باب التشجيع ان يعطيه الثمن. اذا هنا لا يكون
ماذا لا يكون للمعتق عنه؟ نعم قال رحمه الله ولو قال اعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق للمعتق وهذا صريح لانه ما قال عني قال اعتق عبدك وعلي ثمنه. يعني هذا الواضح فيه انه يحظه على العتق
لينال الثواب نعم. لانه لم يعتقه عن غيره فاشبه ما لو لم يجعل له جعلا قال كما قلت لكم من بنى لهذا الحائط نعم قال رحمه الله وان قال اعتقه عني ولم يذكر عوضا
حينئذ يتردد العلماء نعم. قال ففيه روايتان احداهما ولاؤه للمعتق والثانية للمعتق عليه. الذين قالوا للمعتق لانه قال عني قال والثانية للمعتق عليه للخوف. قال الاولى قال احداهما ولاؤه للمعتق للخبر
والثانية للمعتق عليه عنه والثانية للمعتق عنه ولكن الاولى ارجح يعني الرواية الارجح لانه يسندها الخبر. نعم لانه اعتقه عنه بامره فاشبه ما لو كان بعوض قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ومن اعتق عبده سائبة ما معنى سائبة؟ يعني هكذا دون قيد يعني لله يعني يقصد هنا في باب يعني ليست السائبة التي جاءت في القرآن ما جعل الله من بحيرة ولا سعيبة واصيلا. لا
اشياء اخرى في الجهل هنا القصد بالسائبة هنا يعني غير المقيدة التي تكون لله يقول انا اعتقت عبدي فلان اعتقت عبدي زيدا سائبة. اعني لوجه الله لا يريد بذلك ولا النعم
قال ومن اعتق عبده سائبة او قال اعتقتك ولا ولاء لي عليك. يعني نفى الولا. يعني قال اعتقت لوجه الله او اعتقت ولا ولا لي عليك نعم. او اعتقه من زكاته او من زكاته. ما معنى من زكاته؟ انتم تعلمون يجوز ان يعتق من الزكاة
لكن هل له الولا الكلام في الولا لان الرقاب من الاصناف الثماني وفي الرقاب. لكن الكلام هنا في الولا هل يثبت له الولا اذا قال مثلا انت عتيق لوجه الله انت سائبة
او قال مثلا او اخ مثلا اعتقه من زكاته هذه كلها او مثلا من كفارة مقابلة مكفارة هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء في ثبوت الولاء قال او كفارته او نذره
او نذره كذلك يعني عليه نذر ان يتصدق بصدقة فاشترى بقيمة الصدقة عبدا فاعتقه قال رحمه الله ففيه روايتان احداهما له عليه الولاء. وهذا هو حقيقة الراجح لعموم الخبر. لعموم الخبر انما الولاء لمن اعتق
وكونوا يقول سائبة او كونه من الزكاة لان الله تعالى اباح لنا ان ماذا؟ ان نخرج او ان نعتق الرقاب من الزكاة والله تعالى رغب في ذلك فك رغبة كما سنأتي ان شاء الله اذا جينا الى باب العتق وسنرى ان من اعتق عضوا من
اذا اعتق الله بكل عضو اعتقه بكل عضو من ذلك المعتق عتقه الله بعظ من النار. وفي بعظها اربا ايظا هذا سيأتي وحديث متفق عليه وسنقف عنده واظن سبق ان مر بنا هذا الحديث يمكن في الكفارات تعتقد انه مر بنا لما درسنا
الكفارات. نعم  نعم هنا في الذي رجحنا نعم يعني لما اقول اعتقت قال لا اريد اعتقتك ولا اريد ولا ان نقول الولا يثبت له لانه مثل الميراث. يعني انسان مات والده وكان احد الورثة. ما يقول انا ليس الميراث لازم. انتقل
لكن بعد ذلك له ان يتصدق به وان يهديه وان يتركنا قال رحمه الله تعالى والثانية لا ولاء عليه لانه جعل ولاءه في السائبة فصح كرقه اصح كرقه ما معنى هذا الكلام؟ فصحة رق
كما ان رقه ليس له حكم عليه. يعني لما يموت شوف المؤلف يعطينا اشارات دقيقة تحتاج الى انتباه. ايش المناسبة؟ كرقه. نعم كرقه ماذا؟ يعني لما مثلا يموت السيد وعبده لا يزال رقيقا هل يكون له ولاية عليه؟ الجواب لا بلا خلاف بين
يعني مثلا انسان عنده مملوك فمات السيد وعبده رقيق ماذا قدم له؟ ما قدم له شيء. اذا لا ولاء للسيد على هذا العبد لانه لم يعتقه ولم يكاتبهم ولم يبعوا ولم يشجعوا على اي امر اذا كرقي قال المؤلف على الرواية الاخرى على اساس انه لا يكون له ولاية عليه
الحقيقة هذا قياس مع الفارق لان الرق معروف ليس له نعمة عليه ولذلك يسمونه مولى النعمة المعتق او المتسبب في العثق يسمى مولى نعمة لانه نقل هذا الانسان حتى ولو لم يكن من ماله لكنه تسبب اننا انه نقله من الظلمة الى
نور ومن عبودية الانسان الى الحرية اذا فرق بين هذا وذاك. اذا كرقه يعني هنا يريد ان يقوي بانه في تلك الحالات لا يكون له ولا. والصحيح ان هذا قياس مع الفارق
قال رحمه الله وصح كرقه وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه. وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحي يعني فيه خلاف كما رأينا اذا اعتقه عن كفارة وعن زكاة ولكن الصحيح ان له الولا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك كان موضع اشكال
في قصة بريرة وهم كانوا فهموا ان الولاء يكون لهم. فاعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما عاما. وجعله ايضا قدم له بيادات الحصر انما جملة اسمية وهذه كلها مؤكدات قوية معروفة في البلاغة فدل ذلك على قوته ولذلك قال في الحديث الاخر الولاة
لحمة كلحمة النسب كأنه قطعة من النسب ما فيه وصف اقوى من هذا  قال رحمه الله هذا هذا تعري للذين منحوا هذا تعليل الذين معنا لكن اذا قلنا هذا سنظيق باب العتق
والاسلام ماذا فعل؟ وسع الباب ورغب فيه وستعرفون ذلك عندما ننتقل الى كتاب الله ترون كيف رغب الاسلام؟ وكيف تسامح في ذلك ونحن هناك لما جينا الى النسب وهو اقل من موضوع العتق الحاق الانسان ثبوت من سوء الانسان في الباب الذي مر بنا فاذا قلنا الشارع
الى ذلك وحريص عليه ولديه رغبة  قال رحمه الله تعالى وفي سائر السور العتق بمال لا يستحقه. الم يكن له ولاء كالوكيل جعل هذه الرواية يعني كالوكيل ما معنى هذا؟ انت عندما توكل شخصا يبيع ويشتري ومجرد يعني اداة واسطة الا كما
يجوز ان يخصص للوكيل كما مر بنا في الوكالة ولعلكم تذكرون يعني الان ما شا الله تقدمنا في هذا الكتاب واصبح كثير من المسائل مرت بنا فان نستحضرها الوكيل عرفنا الاصل الا يأخذ شيئا لكن لو طلب يجوز ويحق ماذا؟ ماذا لمن يوكله ان يعطيه وله ان يرفض
والوكالة اذا لم والرسول وكل دونه كما تعلمون. وكل ماذا في عقد الزواج عنه ووكل ايضا عروة ايضا في شراء بمشيئة الله فاشترى شاعتين كل هذه مرت بنا في باب
الاجارة. نعم قال فعل هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم. ما معنى هذا؟ فعلى هذه الرواية الرواية التي لا تعتبر ماذا؟ انه في الصور التي من زكاة او مثلا نحوها كفارة او غيره يعني الصور الاربعة التي مرت بنا ليس فيها ماذا
لا يعتبر فيها الولاء يقول المؤلف في هذه الحالة يشترى بها رقاب وتعتق مقابلهم يعني مقابل هذا الشيء يعني هذا المال الذي يورث بالولا يؤخذ من الميت الذي كان مملوكا
واعتقه سيده يؤخذ هذا المال به رقاب وتعتق في هذا المال طيب قد يسأل سائل يقول ما الدليل ما فعله ماذا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه فانه اعتق عبدا له سائبة واشترى بقيمته واشترى بماذا؟ بما ورث عنه اشترى به
رقبة فاعتقها. اذا هذا فعله الصحابي وذلكم الصحابي من اكثر الصحابة كما تعلمون تتبعا في اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على القيام به قال رحمه الله فعل هذه الرواية ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم ما معنى يرد مثلهم تشترى به رقاب وتعطى
هذا تفسير الكلمة يعني تشترى برقاب ان امكن رقبتين ثلاث واحدة المهم يشترى وتعتق قال رحمه الله يرد في مثلهم يعني خاصة انه لا يرد الى بيت المال وانما تشترى به رقاب وتعلمون الحظ على تعالير الرقاب وهذا
قريب ان شاء الله في درس الغد نعم ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الاولين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اعتق مسلم كافرا. اه. او كافر مسلما. هل يعتق الكافر المسلم الجواب نعم وهل يعتق المسلم والكافر
نعم وربما يكون اعتاق المسلم للكافر سببا في اسلامه والكافر ايضا قد يملك يملك ذلك الانسان فاذا ما اعتقه صح ذلك العتق. نعم قال نعم ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الاولين. يعني يثبت مع ذلك يقول المؤلف حتى لو قلنا
بان هذا الولا من حيث الاموال يعني نشتري به ماذا نشتري به رقابا ونعتقها يبقى الولاء لمن اعتق. يبقى الولاء لمن اعتق سواء عن طريق الزكاة او الكفارة او غيرها من ممر يبقى. ثم يعللون
ما اكملت لكم لاني لا اتوسع يقولون هو عبد الله ابن عمر لعله فعل ذلك زهدا وتورعا. يعني قصد الفضل قالوا فيما قال ابن عمر فعل ذلك ماذا قصدا للثواب؟ بعبارة
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
