بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في كتاب العتق او في باب العتق العتق
وقد انتهينا الى ان العبد اذا كان مشتركا بين اثنين فادعى كل واحد من لكيني ان شريكه باع نصيبه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان لذلك احوالا ثلاث الحالة الاولى ان يكون الشريكان بوسرين. وهذه قد انتهينا منها في درس ليلة البارحة
الحالة الثانية ان يكون معسرين يعني لا يستطيع احدهما ان يسري نصيبه الى نصيب اخيه لانه  الثالثة اي الحالة الثالثة ان يكون احدهما معسرا والاخر موسرا. فقط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على
نأتي الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العتق قال فصل واذا كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق نصيبه
لم يخلو من احوال ثلاثة احدها ان يكونا موصرين فيصير العبد حرا. لاعتراف كل واحد منهما بحريته باعتاق شريكه ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منه. فان لم يكن بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرئ
وانك لاحدهما قضي علي. يعني توقف عن اليمين امتنع هذا ما راضي درس ليلة البارحة قال وانك لا جميعا تساقطا حقهما حقهما تساقطا حقاهما لان كل واحد منهم امتنع عن اليمين فحين اذ يرجع الى نعم
ولا ولاء على العبد. لانه لا يدعيه احد. لان كل واحد منهما ينكر ذلك فكيف فكيف يثبت له شيء ينكره قال فان اعترف به احدهما بعد ذلك ثبت له سواء كانا عدلين او فاسقين. يعني لو عاد احدهما بعد الانكار فادعى ماذا؟ ذلك يعني عودته اليه
انه يعود اليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحال الثاني ان يكونا معسرين يعني معسرين ما معنى معسر ان يكون لا يملك سوى ذلك القدر من العبد يعني ليس عنده مال بحيث لو اعتق نصيبه لسرى الى نصيب الاخر لانه كما هو معلوم كما مر بنا بلا
من اعتق شركا له في عبد يقوم عليه ذلك العبد قيمة عدل ثم يدفع قيمة شريكه هناك كل منهما موسع فالعبد يسري هنا وهنا اذا اصبح حرا. لكن هنا العكس كل منهما معسر
اذا ملكه لا يتعدى الى ملك غيره فلا يستطيع ماذا ان يدفع نصيب شريكه قال ان يكونا معسرين فلا يقبل قولك ولا يقبل قول كل واحد منهما على صاحبه لانه لا اعتراف فيه بالحرية. لانه لا اعتراف فيه بالحرية. كل واحد يدعي ان ان شريكه اعتق نصيبه
وهنا لا يوجد اعتراف بالحرية هو يدعي ان صاحبه اعتق. وهذا يدعي ان صاحبه اعتقد ان ليس هناك اعتراف حقيقة الحرية وكل منهما معسر ليس كالصورة الاخرى. فنقول هذا يدعي ان نصيبه ان نصيب شريك يعتق
يسري ماذا نصيب اليه؟ والعكس لا قال لانه لا اعتراف فيه بالحرية لعدم السراية في اعتاق المعسر قال فان كانا فاسقين فلا عبرة بقولهما. لان الفاسق لا لا يقبر قوله في هذا الكلام. فهو مردود. نعم
قال وان كانا عدلين فللعبد ان يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا. يعني اذا كان الشريكان المعسران عدلين فانه حينئذ يطلب ماذا من العبد الانضمام الى كل واحد منهما فاذا وجد ذلك
شاهد وانضم اليه ايظا اذا حالفا ذلك وانظم اليه شهادة العبد حينئذ يصبح لدينا شاهد ويمين ليست قبول الشاهد واليمين مختلف فيها حتى في العتق قال وان كانا عدلين فللعبد ان يحلفا مع كل واحد منهما ويصير حرا
او يحلف مع احدهم فلي فقلت للعبد اي بل العبد ان يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا. يعني يحلف احدهما يدعي ان شريكه فيأتي العبد فيحلف مع هذا ثم يذهب ويحلف مع الاخر. حينئذ يكون لدينا شاهد ويمين
الشاة واليمين قاصرة لو وجد شاهدان بين كاملة ثم ذلك وعتق. لكن هنا الموجود عندنا شاهد ويمين والشاهد واليمين يرجع اليها حين لا يكون هناك دليل وهي محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يقضي بها ومن
هم من لا يقضي بها في باب القضاء كما سيأتي وفي الدعاوى والبينات قال او يحلف مع احدهما ويصير نصفه ويصير نصفه حرا يعني لو حلف مع الاثنين اصبح حرا
لان هذا يدعي ان شريكه اعتق نصفه فيحلف معه. تحرر هذا القسم الذي عند الشريك. ثم الاخر يدعي المشاريع وحرر قسمة فيحلف معه العبد فيتحرر تحررا كاملا. لكن لو ان العبد قصر يمينه مع احد
المالكين له يكون نصفي حر ويبقى النصف الاخر رقيقا لا قد يكون العبد متأكد من ان احدهما اعتقه ويكون الاخر لا يدري العبد فهو يحلف مع لانه لا يحلف الله على حقيقة شيء شهادة سمع هذا يقول نصيبي حر ولم
مع الاخر. اذا هنا يحلف هذا هو الذي يجب عليه. نعم. قال او يحلف مع احدهما ويصير نصفه حرا قال فان كان احدهما عدلا والاخر فاسقا له ان يحلف مع العدل
قال هذا اذا قلنا ان الحرية تثبت بشاهد ويمين. اه هذا هو. يعني هل تثبت نحن عرفنا بان الاموال انما تثبت ماذا بالشاهدين فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وهذا هذا خير الاموال بالنسبة لشهادة النسا لا تكون في الاموال
ولا ايظا في الرقاب قال رحمه الله ولا ولاء لواحد منهما ايضا لانه لا يدعيه لماذا؟ لانك تنكر ذلك الشيء فكيف يثبت لك حق وانت تنكره يثبت للانسان الحق اذا ادعاه. اما اذا كنت تنفي ذلك فكيف فكيف يثبت لك حق تنكره
اذا لا ولاء في ذلك قال المصنف رحمه الله الحال الثالث ان يكون احدهما موسرا والاخر معسرا. انظروا الان يعني احدهما سيعتق من جانب. الان المعسر هو الذي سيكون جانبه
يعتق نصيب والاخر لا لان المعسر لا يسري نصيبه الى نصيب الاخر والاخر يسري نصيبه الى نصيب شريكه. وهو يرفض انه اعتقه. نعم ويعتق فيعتق نصيب المعسر وحده لاعترافه بحريته
لانه يعترف بعتق الموسر الذي يسري الى نصيبه. اذا من اين جاء عتق المعسر لنصيبه؟ الاعتراف بان شريكه الموصل قد اعتقه ولما كان شريكه موسرا والموسر يعتق يسري نصيبه الى نصيب غيره
صار نصيب المعسر حرا. نعم قال ويبقى نصيب الموسر رقيقا. وهذه المسألة فيها خلاف يعني. لكن هذا هو المذهب نعم. لانه انما اعترف باعتاق شريكه الذي لا يسري ولا يؤثر والثاني الذي هو موسى اعترف بنصيب شريكه الذي لا يسري وشريكه ينفي ذلك. اذا لا
يسري الى نصيب شريكه القادر لماذا؟ لانه معسر غير مؤسر هل يؤخذ من موسى شيء نعم هل يؤخذ من لا يؤخذ منه شيء لانه هو ينفي قال ويبقى نصيب الموسر رقيقا. لان المعسر لم لم يعتق الا نصيبه. نعم لو شرى الى نصيب صاحبه يؤخذ
لانه قال ويبقى نصيب الموسر رقيقا لانه انما اعترف باعتاق شريكه الذي لا يسري فلا يؤثر فان كان المعسر عدلا فللعبد ان يحلف مع شهادته ويصير حرا ها اذا مسألة متفرعة عنها الان نحن قلنا من الذي
يعتق نصيبه والمعسر لماذا؟ لان نصيبه قاصر لا يتعدى الى نصيب الموسر بالسرايا انت الان قلنا عتق نصيب المعسر نأتي بعد ذلك الى الموسر فنطبق القاعدة السابقة اذا جاء العبد الى من؟ الى المعسر الذي يدعي ان شريكه اعتق النصف الاخر فشهد معه وحلف اليمين
ثبتت ايضا حريته على القول بثبوت بثبوت الحرية او العتق شاهد ويمين قال فان كان المعسر عدلا فللعبد ان يحلف مع شهادته ويصير حرا اذا قلنا ان الحرية تثبت بشهادة هل لقوله اذا كان عدلا؟ هل لهذا فائدة؟ الجواب نعم. لان
شهادة الفاسق لا تقبل. فهي مردودة وتعلمون الفاسق مختلف فيه في مسائل كثيرة. اول ما يبدأ بالامام هل تصح امامة  هناك من يرى صحة عمامة الفاسق كالشافعية ويستدلون صلوا خلف كل كل امام برا كان او فاجرا. الصلاة واجبة عليكم خلف كل امام برا كان او فاجرا
ثم يأتون بعد ذلك الى بقية الامور ومنها العتق قال رحمه الله تعالى ويصير حرا اذا قلنا ان الحرية تثبت بشهادة ويمين قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان ادعى احد الشريكين
ان شريكه اعتق نصيبه وهما موسران. وان ادعى انظر احد الشريكين ليس كل منهما ادعى ان شريكه اعتق نصيبه وهما موسران. قال وهما موسران او المدعى عليه موسر وحده. او المدعى
اعليه موسر والمدعي معسر عتق نصيب المدعي وحده عتق نصيب المدعي وحده لانه ماذا؟ في هذه الحالة يدعي على صاحبه  قال عتق نصيب المدعي وحده لاعترافه بحريته وبقي نصيب المدعى عليه رقيقا
وان قال رحمه الله وان كانا معسرين. وان كانا معسرين. نعم. او المدعى عليه معسرا لم يعتق منه شيء. لم يعتق منه شيء لماذا؟ لانهم اذا كانا معسرين فقد مر بنا لا يتم العتق
واذا كان المدعى عليه معسر انه اعتق فكيف ماذا يعتق منه شيء؟ لانه لا يسري الى ماذا؟ حق صاحبه وصاحبه هو الذي ادعى يعني هذا مدعى عليه فلا يثبت تثبت يثبت الحرية او العتق من جانبه
قال رحمه الله تعالى فان اشترى المدعي نصيب صاحبه عتقا ولم يسري الى نصيبه لان عتقه باعترافه بحريته لا باعتاقه. لانه فرق بين ان تقول هذا حر وبين ان تقول معتقد
وهو قال هذا حر لماذا؟ لان صاحبه حرره. لكن لو قال هو عتيق حينئذ يدخل في ذلك فيعتق جميل  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدا. الان قامت الدعوة من العبد يعني قام عبد فقال ان
سيدي ماذا اعتقني؟ فيقال هل لديك من بينة؟ فيقول عندي شاهد قال اذا ادعى العبد ان سيده اعتقه واقام شاهدا حلف مع شاهده. لماذا؟ لان الشاهد وحده لا يكفي ويحلف مع وجود الشاهد والشاهد يشترط فيه كممرا يكون عدلا. فاذا حلف معه يصير بذلك حرا
قال وصار حرا في احدى الروايتين في احدى الروايتين ما هي الرواية الاخرى؟ الرواية الاخرى انه لا يثبت العتق بشاهد ولا ميم بل لا بد ما دا من شاهدين فاستشهدوا شهيدين من رجالكم
قال والاخرى لا يثبت ذلك بشاهد ويمين. لانه ليس بمال ولا المقصود منه المال. لانه ليس بمال لو كان مالا لثبت لكن العتق كما يقولون لا لماذا؟ ما الفرق بين المال وغيره؟ لان المال دائما له مقابل
اما العتق فهو اتلاف للمال اذهاب له فهو يذهب على الانسان ولذلك قالوا يشترط فيه ان تكون الشهادة تامة ولا يكفي يكفي ان يعرض الشاهد بيمين بل لا بد من شاهدين
نعم اذا ما اقر بالعتق فحينئذ لا ولاء قال رحمه الله والاخرى لا يثبت ذلك بشاهد ويمين لانه ليس بمال ولا المقصود منه المال فاشبه الطلاق. لانه ليس بمال وليس المقصود منه المال يعني لا يؤول الى المال
اذا هو شبيه بماذا بالطلاق  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا مات الرجل فخلف ابنين وعبدين لهذه المسألة مات رجل وخلف ابنين وعبدين يعني هناك لبنان ورثان وهناك عبدان مملوكان يعني ترك اثنين من ورثته وترك
عبدين مملوكين هذه هي تركته نعم. قال اذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي القيمة فاعترف كل واحد منهما بعتق احد العبدين فاعترف كل واحد من الابنين بعتق هذا احد العدين
لكن هذه ايها الاخوة ينبغي ان نقف عند المؤلف اجمل فيها رحمه الله. هذه لا تتصور الا في حالتين الحالة الاولى ان يكون العتق تم في مرض الموت الحالة الثانية ان يكون ذلك عن طريق الوصية. اما لو كان هذا حصل من المورث في حال
في صحته فان العتق ينفذ ولا يقيد بالثلث. اذا كلام المؤلفون رحمه الله تعالى هو ربط ماذا العتق بالثلث ولا يربط بهم بالثلث الا ان يكون ذلك حصل منه في مرض الموت
وتعلمون كما مر بنا بان يعني اعتاق الانسان او تصرفه او منعه احدا من الميراث او تطبيق زوجته متهم في ذلك فيعامل بنقيض القصد. هذا واحد. الثاني ان يكون ذلك وصية. والوصية هي في حدود
الثلث قال اذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة اعترف كل واحد منهما بعتق احد العبدين عتق من كل واحد ثلثه عتق من كل واحد ثلثه لماذا؟ هذا يدعي ان هذا حر
وهذا يدعي ان هذا حرم. الان لو قسمنا العبدين اثلاثا كم ستكون؟ ستة اثلاث كم ثلث الستة ثلثان؟ اذا يعتق من هذا ثلث ويعتق هذا ثلث. ويبقى الا اربعة اثلاث ثلثان من كل واحد هي رق. هذا هو
اربعة تزداد الشيخان  اربعة اصداس يعني هي ثلثان اربعة اسداس قال عتق من كل واحد ثلثه. لماذا يعتق من كل واحد ثلثه؟ لان هذا اذا جمعت ثلث هذا الى ثلث هذا كم يساوي؟ يساوي ثلث ثلث العقدين
يساوي ثلث العبدين ليس ثلثي اذا جمعت ثلثا الى ثلث يساوي ثلث العبدين لان العبيد اذا جمعتهم ستة اثلاث نعم انا اتكلم عن ماذا؟ نحن الان كل واحد اذا قال هذه المقالة يعتق ممن يدعيه الثلث. يبقى كم
من هذا الذي عتق منه ثلثاه والثاني يدعي انه ماذا حر؟ عتق ان ان وليه او مورثه اعتق هذا فيبقى ثلثها اصبحت اربعة  وانتم تعلمون هو في حلف ولاجل ذلك انا قلت لكم هذا لا ينطبق الا في حالتين
ان يكون في مرض الموت او يكون عن طريق الوصية لانه حقيقة لو كان مطلق كما ذكر المؤلف فانه في هذه الحالة يعتقه لانه لا يشترط اذا اعتق في حالة الصحة ان يكون من الثلث. ما دام اعتق في حياته فانه يسري كليا. سواء كان
او تدبير او غير ذلك. نعم. يعني هذا اختصار مخل يا شيخ في المتن ليس اختصارا المؤلف بنى على ان هذا مفهوم بناء على ما مضى يعني المؤلف بنى كلام على كلام بان هذا معروف ذكر لنا ما يتعلق بحالة المرض والوصية وما يتعلق بحالة الصحة. نعم
قال عتق من كل واحد ثلثه ولكل واحد من الابنين سدس العبد الذي اعترف بعتقه ونصف الاخر انظروا الان لما نأتي فيقول هذا احدهما اسمه زيد يقول ابي اعتق العبد الفلاني. قلنا كم يعتق منه
كم يبقى ثلثان صاحبه الذي الابن الاخر الذي انكر العتق يستحق ماذا؟ نصف العبد. هذا شيء معروف لانه بين الاثنين يبقى منه ماذا سدس يأخذه هذا الذي ادعى انه اعتق وصار حرا لانه عتق منه الثلث ولذلك قلت لكم
تقييده بالثلث انما يدخل اما ان يكون العتق وصية بوصية او في مرض الموت قال رحمه الله ولكل واحد من الابنين سدس العبد الذي اعترف بعتقه والنصف الاخر لانه يزعم لانه يزعم اذا اظفت السدس الى النصف كانت اما اربعة اسداس او كانت ثلثين
فهذا يأخذ ثلثين وهذا ثلثين. كم يبقى؟ يبقى ثلثان هما ثلث العبدين اذا كان ما تحرر منهما في حدود الثلث قال رحمه الله تعالى لانه يزعم ان قال ولكل واحد من الابنين سدس العبد الذي اعترف بعتقه والنصف الاخر
لانه يزعم ان ثلثي العبد الذي اعترف بعتقه حر ويبقى ثلثه لكل واحد منهما ثلثه وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر ابي اعتق احدهما احد الابنين قال ابي اعتق
هذا مثلا اعتق بكرا والثاني قال لا ادري هو اعتق احدهما لكنني لا استطيع ان احدده اما انني لا اذكر سم من او انني نسيت والاخر يقول هو هذا قال الاخر ابي اعتق احدهما لا ادري من منهما
قال اقرعنا بينهما. نرجع الى القرعة التي مرت في درسنا في ليلة البارحة والتي فصلنا القول فيها نعم فان وقعت  هذا الذي تتكلم عنه في الجرح والتعديل. لكن ليس في هذا المقام نعم
قال فان فان وقعت القرعة على الاخر عتق من كل واحد ثلثه التي قبلها. ها نقيسها على التي قبلها. يعتق من كل واحد ثلث هذا تخريج نعم. لان القرعة قائمة المقام تعيينه. نعم. وان وقعت على الذي اعترف اخوه بعتق عتق ثلثاه
الا ان يجيز عتقه كاملا. فانه يعتق. وصار كالمتفق على عتقه. نعم يعني لو احدهما وافق اخاه يعني وافق على ان هذا هو الحر انتهى الامر يصير حرا لكن عندنا اختلاف كيف نرفع الاختلاف؟ ليس لدينا بينة هذا يدعي شيء وهذا ينفي ذلك الشيء او يشكك فيه. اذا كيف
ارفع الشك لابد ان نرجع الى القرعة والقرعة اذا تعذرت البينة لانه لا بينة. ففي هذا المقام نقول اي لبينتك يا من يدعي الحرية يقول ليس عندي. اذا كيف نخرج من الخلاف؟ نرجع الى القرعة وقد رأينا انها معتبرة شرعا
قال المصنف رحمه الله تعالى باب تعليق العتق بالصفة. تعلمون الطلاق فيه تعليق وكذلك ايضا العتق فيه تعليق. وما معنى تعليقا يضع شرطا؟ يقول مثلا السيد لعبده ان اكلت هذا
رغيف فانت حر ان دخلت هذه الدار فانت حر. ان حفظت القرآن فانت حر. ان كسبت كذا فانت حر ان شربت هذا الدؤ امثلة كثيرة جدا المهم يضع شرط ومشروط هذا معنى التعليق. يعني يعلق الحرية بشرط فاذا تحقق ذلك
وهي التي يعبر عنها الفقهاء بالصفة فانه حينئذ يكون حرا وان لم تتحقق فلا  قال باب تعليق العتق بالصفة قال ويجوز تعليق العتق بصفة نحو قوله ان دخلت الدار فانت حر. هذا له امثلة كثيرة. المؤلف اعطانا مثال انا ذكرت لكم عددا من الامثلة. نعم
او ان اعطيتني الفا فانت حر. يعني يقول ان دفعت الي الفا فانتحر ان اعطيتني الفين فانت حر. ان بنيت هذا الجدار فانتحر. ان حفرت هذه البير فانت حر يعني يضع وصفا يضيفه الى الحرية. ان تحقق ذلك الوصف يصبح العبد حرا ابا ام كره
ليس له ان يتراجع عن ذلك ليست كالوصية لان الحرية العتق ينفذ مثل الطلاق تماما ثلاثا جدهن جد. وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة قال رحمه الله قال او ان اعطيتني الفا فانت حر لانه عتق بصفة فجاز كالتدبير. ما معنى بصفة يعني
علقه بصفة كأن يقول انت حر بعد وفاتي ما الفرق بينهم؟ هذا نسميه تدبيرا وسمي تدبيرا لانه دبر اجله جعله دبر حياته يقول له انت حر ان مت او انت حر بعد وفاتي. اذا هنا بمجرد ان يتوفى
يصبح العبد حرا هذه مسألة اخرى قد يكون جاءته هدية اعطيت له. اولا قضية العبد هل يملك او لا يملك؟ اولا الصحيح انه لا يملك هل اذا ملكه سيده انه يملك
هل لو جاءه شيء من ميراث وقد عرفنا بان الرقة الرقيقة لا يرث. لكن قد يعطى من باب الارظ المهم من يأتيه مال يمكن يقول له ان دفعت لي مال فيذهب خارجا نطاق عمله عند سيده يكلف نفسه عملا اخر فيحصل على
ثم هذه نظام ضرب الامثلة ليس شرط ان تحقق نعم. قال رحمه الله لا هو سؤال الاخ في محله يعني هو يقول من اين يأتي بالالف على القول بان سيده يملكه او يشترك معه يعني يشغله في امر من الامور ويقول لك نسبة كذا حتى ينتج اكثر فيحصل
قال ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها. ان تكون تامة يعني لو جاء له بخمس مئة يقول لا باقي خمس مئة قالوا لانه حق علق على شرط فلا يثبت قبله. لو قام فاكل نصف الرغيف يقول لا انت ما اكلت الرغيف. نعم
لانه حق علق على شرط ولا يثبت قبله كالجعل في الجعالة. وتعلمون بان الشرط لا يتحقق الا بتحقق المشروع  وان قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث. وان قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث لماذا؟ لوجوده
تهمة لانه لو اعتقه اعتبر من الثلث فاذا عقده كان اولى. فاذا عقده يعني عقد ذلك اي عقد الحرية يكون من باب اولى يعني. نعم  قال لانه حق علق على شرط ما قرنه ما سمعت كالجعل قال ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها نعم
ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها لانه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة  اذا كالجعل في الجعالة ما معنى؟ يعني تقول من بنى لهذا الجدار فله مبلغ كذا فله مئة ريال
الف ريال خمس مئة ريال. متى يستحق متى يستحق هذا الانسان الجعل اذا بنى الجدار من حفر لي هذه البئر فله كذا. من رد ضالتي فله كذا هذا جعل اذا متى يستحق الانسان الجعل اذا نفذ الصفة المطلوبة؟ اذا حقق الشرط
قال رحمه الله تعالى وان قال ذلك في مرض موته اعتبر من الثلث لانه لو اعتقه اعتذر من الثلث فاذا عقده كان اولى قال فان قال في الصحة فهو من رأس المال. اه لو قال لرأيتم شف هذا الذي نبهت عليه في اول المسألة هناك لو قال في الصحة كان من رأس المال. لماذا
لان الانسان حر في ما له. وهو يتصرف فيه في وقت حياته بشرط ان يكون جائز التصرف يعني هذا الذي يتصرف في المال ان يكون عاقلا يعني غير مجنون وان يكون مكلفا يعني غير صغير وان
اكون رشيدا يعني يحسن التصرف في المال. فللإنسان ان يتصرف بماله له ان يتضرع بجميع ماله كما فعل ابو بكر وله ان يتبرع بنصفه كما فعل عمر وله ان يتبرع بجزء منه وله ان يوقفه الى غير ذلك من
قال رحمه الله فان قال في الصحة فهو من رأس المال سواء وجدت الصفة في الصحة او المرض لانه غير متهم بالاضرار بالورثة بتلك الحالة مع ان في المرض خلاف. نعم
قال وقال ابو بكر رحمه الله تعالى. يعني هو قال ابو بكر غلام الخلان لذا اطلق واذا اريد الخلال نص عليه. نعم ان وجدت الصفة قال ابو بكر رحمه الله ان وجدت الصفة في المرظ فهو من الثلث. فهو من الثلث لانها جاءت وقعت
في موضع لا يجوز ان يتصرف فيه الا في حدود الثلث. لكن الصحيح هو القول الاول لان هذا الشرط وضع قبل قبل ان يكون مريضا فنحن ننظر الى العصر ان وجدت الصفة في المرظ فهو من الثلث
لان حق الورثة قد تعلق بالثلثين. لكن هو عندما علق العتق لم يكن ذلك في المرض فليس متهما وهل هو يعلم انه لن يتحقق الشرط الا وهو مريظ؟ لا واطلق ذلك ولا يدري. نعم
قال لان حق الورثة قد تعلق بالثلثين فلم ينفذ اعتاقه فيهما. كما لو نجز العتق. لكن الحقيقة ان العتق له ان العتق له قوة نفوذ يعني ينفذ بقوة لان الشريعة ترغب وتحظ عليه. ولذلك هو قوي قوي النفوذ يختلف عن غيره من الامور
قال رحمه الله تعالى وان مات السيد قبل وجود الصفة بطلت. ها هنا يقول قال له ان دخلت الدار فانت حر فمات السيد لما مات السيد ماذا ماذا حصل؟ هو دخل الدار بعد موت السيد او تعلم الكتابة بعد موت السيد او حفظ القرآن واجزاء منه التي
شرطه عليه بعد موت السيد في تلك الحالة يكون المال انتقل الى الورثة. ولم يصبح مالا للسيد بل هو مال في ورثته فلا ينبغي  طيب بس انت تقطع الدرس ليس من حق
اقتنعوا شيء اخر رضوا لكن الميراث هذا حق ثابت واصلا لا يتصرف في الميراث الا بعد الموت. يعني له اولاد كثيرون تنازلوا مسألة اخرى هذه هذه تنفذ في المحكمة هذه
قضية التنازل شيء اخر لكن الاصل لو طلبوا لو تراجعوا له من يأخذ والميراث قال رحمه الله وان مات السيد قبل وجود الصفة بطلت لان ملكه يزول بموته. هذا معروف ايها ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرح سؤالا على الصحابة قال ايكم مال مورثي احب
اليه من ماله قالوا لا احد منا تبين ان مال الانسان ما اكل منه فابلاه او لبس فافنى. هذا هو مال الانسان. اما هذا الذي تجمعه وتكدسه احرصوا علي وتبخل
وربما يجمع الانسان باي طريق هو سيتحول الى غيره والله اعلم بماذا سيفعل به الابناء. نعم. قال لان ملكه يزول بموته في بطل تصرفه بزواله قال رحمه الله وان قال ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر
ففيه روايتان ان دخلت الدار بعد موتي فانتحر من العلماء من يقول هو يعتق. ما الفرق بينه وبين ان اقول ماذا انت حر بعد وفاتي؟ او انت ماذا عتيق بعد ان اموت
اذا هناك التدبير يجوز او يوصي بعتق انسان بعد موته فهنا يقول ان دخلت تلك الدار او مثلا ان عملت كذا فانت حر بعد مماتي وهناك من يقول لان الشرط انما تحقق بعد انتقال الملك الى غيره اي المال فلا ينفذ في هذا المقام
قال ففيه روايتان احداهما لا تنعقد هذه الصفة لانه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم تصح. كما لو قال ان دخلت الدار بيعي اياك فانت حر. الواقع فرق بينهما
لانه عندما يقول ان دخلت الدار بعد بيع اياك يقول انتقل الملك عنه اصلا وانتقل عنه بعقد وانتقل وهو في الحياة لكن هناك انتقل جاء امر قهري ليس له ان يتصرف فيه فتحق الشرط بعد موته
فما الفرق بينه وبين التدبير قال والثانية تنعقد. وهذا هو الارجح في نظري وهذا رأي لبعض العلماء ايضا قال والثانية تنعقد لانه اعتاق بعد الموت فصحى كما لو قال انت حر بعد موتي فالتدبير تماما فما الفرق بينهما؟ نعم
ولا يدل على تقديمه الرواية الاولى على انه يرجحها الامام؟ نعم من رواية عدم لا نرجح ما يظهر لنا قوته ليس شرط ان تكون المشهورة وغيرها هذه قال به ائمة ايضا. رواية اخرى
فالتدبير ما الفرق بينهما نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان علق عتق امته على صفة وهي حامل. يعني على صفة مثل يقول ان مثلا ان
فانت حرة. ان ولدت ذكرا فانت حرة. وهكذا يعني يقيده على اي صفة. نعم. قال وان علق عتق على صفة وهي حامل تبعها يريد ان يتكلم عما في البطن هل الابن يتبع او لا؟ هذه مسألة مرت بنا في البيوع فيما اذا باع شاة وفي بطنها حمل او كذلك ناقة او امة
هل يتبع قل لا يتبع نرجع الا عند الاستثناء نعم. قال تبعها ولدها في ذلك لانه كعضو من اعضائها. لان الولد تابع وليس متبوعا. فهذا الحمل الذي في بطنها جزء منها كعضو من اعضائه
وهذا هو القول الصحيح هناك من ينازع لكن هذا هو القول الصحيح ان الولد يعتق يعتق بعتق امه. نعم. قال فان وضعته قبل وجود الصفة ثم وجدت الولد وايضا هذا يؤيده ايضا ويقويه ما جاء في الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين
احبتي يوم القيامة لانه لو قيل هي تعتق وهو لا قد يفرق بينهما فيبقى الولد مملوكا فلا انضموا الى امه فيحصل التفريق ربما يباع فينتقل الى بلد فيقع فيوقع في المحظور. نعم
قال فان وضعته قبل وجود الصفة ثم وجدت عتق الولد لانه تابع في الصفة فاشبه ما لو كان في البطن قال وان علق عتقها وهي حائل هائل يعني غير حامل
يعني الحائل غير الحامل. نعم. ثم وجدت الصفة وهي حامل عتقت هي وحملها. لماذا؟ لانه علق ذلك علق الصفة بالحمل قال لان العتق وجد فيها وهي حامل فتبعها ولدها كالعتق المطلق
قال وان حملت ثم ولدت ووجدت الصفة لم يعتقل لانها الصفة تحققت بعد الحمل وبعد الولادة جاءت بعد ذلك اذا لم تصادف محلا فتكون لاغية. يكون هنا الوصف او الصفة والشرط لاغيا
قال لان قال وان حملك ثم ولدت ووجدت الصفة كلاهما هو العتق في وجد فيها لانه قال ماذا قال ان حملتي فانت ان فعلت كذا او ان حملتي فانت حرة وحملت. هو قيد ذلك بالحمل
قال رحمه الله تعالى وان حملت ثم ولدت ووجدت الصفة لم يعتق الولد لان الصفة لم تتعلق به قال رحمه الله وفيه لم تتعلق به لانها جاءت متأخرة يعني جاءت بعد الحمل وبعد الولادة اصبح الولد منفصلا عن امه
قال رحمه الله وفيه وجه اخر يتبعها قياسا على ولد المدبرة. قياسا على ولد. يعني هناك وجه يعني تخريج في المذهب وليست رواية انه يتبعها قاسوس وهو على ولد ماذا المدبر لكن الاخرون قالوا لا. ولد المدبرة عتقها واضح يعني عتقها ثابت
متقرر بعكس هذه نعم قال رحمه الله وان بطلت الصفة ببيع او موت يعني مثلا قال لها ان دخلت الدار فانت حرة او ان دخلت للعبد الدار فانتحر او ان اكلت او كذا
ثم باع ذلك العبد انتقل عن ملكه هل اذا تحقق الشرط يتحقق المشروط؟ الجواب له الا لو عاد اليه قال وان بطلت الصفة ببيع او موت لم يعتقل ولد لانه انما يتبعها في العتق لا في الصفة. لانه يتبعها في العتق لا في الصفة التي هي وظعها قيدا
قال لانه انما يتبعها في العتق لا في الصفة. فاذا لم توجد فيها لم توجد فيه. والعتق غير موجود لانه باعها وخرج  قال بخلاف ولد المدبرة فانه يتبعها في التدبير. فاذا بطل فيها بقي فيه
فاذا بطل فيها بقي فيه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا علق العتق بصفة لم يملك ابطالها بالقول لانه كالنذر. لانه كالنذر. هل الانسان مثلا اذا نذر ان يحج
يصلي بعض الركعات او ان يتصدق هل يستطيع ان يبطله بالقول؟ لا يبطله بماذا؟ ما هو يبطله يا علي يكفر عنه. نعم قال واذا علق العلم الا ان يجد خيرا منه فانه يترك ذلك الذي دون وياخذ ما هو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال واذا علق العتق بصفة لم يملك ابطالها بالقول لانه كالنذر ويملك ماء ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع وغيره. نعم هذا يملكه نعم فان باعه ثم اشتراه والصفة بحالها فالصفة بحالها هذه الصفة التي وضعها ثم قام فاخرج العبد عن ملكه لو استمر
لتبطل تلك الصفة. لكن لو عاد اليه لا يقال بان البيع نسخها او الهدية لا عادت اليه فتتحقق الصفة تبقى لانها مرتبطة بالموصوف قال فان باعه ثم اشتراه فالصفة بحالها لان التعليق والصفة لان التعليق والصفة وجدا في ملكه
فعتق لان التعليق هو علقه على صفة والتعليق والصفة تحققت في ملكه لانه رجع اليه قال لان التعليق والصفة وجدا في ملكه فعتق كما لو لم يزل كما لو لم يزل الملك كما لو لم يزل الملك كما لو كان الملك باقيا
يعني يقول المؤلفون اذا باع ذلك العبد الذي اعتقه وجعل عتقه مرتبطا بصفة ثم عاد اليه لا يختلف عما لو كان موجودا عنده ان الصفة حققت وهو تحت ملكه. فلا يختلف الحال
قال رحمه الله فان وجدت الصفة بعد زوال الملك ثم اشتراه فهل تعود الصفة؟ فيه روايتان. نعم احداهما لا تعود لانها انحلت بوجودها في ملك المشتري فلم تعد لانها ما وجدت الصفة عنده لان هناك باعة ثم عاد اليه
فوجدت الصفة عنده هو لكن هنا باعه فوجدت الصفة وهو في ملك غيره وهو لا يتصرف في ملك غيره فتبقى الصفة لاغية. نعم. قال فلم تعد كما لو انحلت مع ان فيها خلاف نعم
لو انحلت بوجودها في ملكه. قال والثانية تعود لانها لانه لم توجد الصفة التي يعتق بها فاشبه ما لو عاد الى ملكه قبل وجود الصفة. هؤلاء الذين يقولون بانها تعود وتتحقق يقولون لان الرق مبني على
تيسير وعلى ماذا النفوذ؟ ولان الشريعة حظت عليه ورغبت فيه قال ولان الملك مقدر في الصفة فكأنه قال اذا دخلت الدار وانت في ملكي فانت حر ولم يوجد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان علق العتق على صفة قبل الملك فقال لعبد اجنبي اذا دخلت الدار فانت حر. هذا يعني مر يمشي في الطريق فوجد شخصا مملوك. قال يا فلان ان دخلت هذه الدار فانت
ولا يملكه يعني هو وضع وصفا وقيدا على شيء لا يملكه. فهل يقع ذلك؟ الجواب لا فقال لعبدي نعم لا كالذي يطلق امرأة غيره الذي يطلق امرأته يظن انها امرأة غير وهي امرأته
يختلف الحكم. نعم فقال لعبد اجنبي اذا دخلت الدار فانت حر ثم ملكه ودخل الدار لم يعتق. لماذا؟ لانه عندما وجه العتق اليه وجهه الى غير محل ما كان يملك لا سلطة له عليه. فكيف يعتق شخصا مملوكا لغيره؟ لا يدع يدع له عليه. ولا سيادة له عليه. اذا
لا يقع العتق. قال لم يعتق لانه لما لانه لا يملك تنجيز العتق فلا يملك تعليقه. لان انه لا يملك تنجيز العتق بمعنى انه لا يستطيع ان لما يقول له انت حر يعتقه في ملك غيره
فكذلك ايضا لا يملك بعد ذلك استمراره ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا عتق قبل ملك لا عتق قبل ملك هذا ذكره ابو داوود الطيالس عن جابر رضي الله تعالى عنه
رواه ابو داوود الطيالسي رحمه الله. يعني ابو داوود الطيالسي غير ابو داوود السجستاني صاحب السنن. هذا عنده مسند اسمه مسند ابي داوود الطيالسي. وهذا المسند مطبوع ايضا يعني نجده طبع ما مثلا في مجلد
معروف هذي الطبعة القديمة ثم رتبه احمد البنا رحمه الله ترتيبا يعني رتب احاديث لانه وهذا مسند الطيالسي هو ويمشي على ما لان المسانيد نظامها انه يأتي باحاديث كل صحابي
فتجد مثلا انه يذكر ذلك الحديث في مسند جابر هناك مسند جابر عبد الله ابن عباس ابن عمر عمر وهكذا فما هو الحال بالنسبة لمسند الامام احمد فان الساعات ايضا نفسه رتب مسند الامام احمد
يعني رتبه على ماذا؟ على ابواب الفقه قال رحمه الله تعالى وان قال ان ملكت ان ملكتك فانت حر. هنا الصورة تختلف. شف هناك يقابل ومملوكا لغيره فيقول انت شر هنا لا يستطيع ان ينجز الحرية لكن هنا يقول ان ملكتك فانت حر. وفي النهاية ملكة
قال وان قال ان ملكتك فانت حر او قال ان ملكت فلانا فهو حر قال رحمه الله ففيه روايتان احداهما لا يعتق لذلك والثانية يعتق اذا ملكه. وهذا يرجع الى يعني اختلاف العلماء الى من يرى الى سراية قوة نفوذ
غاية العتق الذين يرون ان العتق ينبغي ان ينفث في اي مدخل من المداخل يعني ييسرون الامر فيه لان الشريعة رغبت في ذلك والاخرون يقولون لا. لانه قال ان ملكتك فانت حر. هو قال هذا القلوب هو لا يملكك. الاخرون يقولون لا
حقق الشرط فقد ملكه فينبغي ان يكون حرا والله الاولى ان يكون حرا والثانية يعتق اذا ملكه لانه اظاف العتق الى حال يملك عتقه فيه ما اشبه ما لو كان التعليق في ملكه
قال وان قال الحر وان قال الحر كل مملوك املكه فهو حر. انظر ان قال الحر يعني غير المملوك يعني لو ان رجلا حرا لان المملوك لا يملك لو قال الحر كل مملوك املكه فهو حر
فهلك كل ما ملك يعتبر حرا قال ففيه روايتان لما ذكرنا والاولى انه كلما ملك شخص يكون حرا لانه هو الذي وضع ذلك القيد وربط نفسه به وان قال ذلك العبد
ثم عتق وملك. وان قال ذلك العبد يعني عبد مملوك قال كل مملوك املكه فهو حرق قال ذلك مات وهو مملوك لكنه صار حرا اعتقه سيده. وصار عنده مال واستطاع ان يشتري من العبيد ما شاء الله فهل يعتق؟ هذا مثل ذاك
قال وان قال ذلك العبد ثم عتق وملك فهل يعتق عليه على وجهين احدهما يعتق عليك الحر والثاني لا يعتق عليه. قال على وجهين ليست كالسابقة لان السابقة فيها قول للامام وهذه تخريج على قول الامام. وهذه تعد من
زياته وفروع المسائل قال والثاني لا يعتق عليه لان العبد لا يملك فلا يصح منه التعليق ولو قال الحر اخر مملوك اشتريه فهو حر. لو قال اخر هنا قيد اخر مملوك اشتريه فهو حر
يعني هو يشتري يعني معروف هذا الانسان بانه يبيع ويشتري في العبيد يعني يشتري ويبيع ويعتق وهكذا ثم قال اخر مملوك اشتريه فهو حر يعني شخص يدخل منك فهو حر
قال رحمه الله ولو قال الحر اخر مملوك اشتريه فهو حر وقلنا بصحة التعليق. فمتى مات تبينا حصول الحرية لاخر مملوك اشتراه من حين الشراء يعني لما يقول ذلك ننظر
اي العبيد اخرهم دخولا في ملكه فحينئذ يكون حرا لانه قال اخر مملوك نملكه فهو حر لكن ربما يشتري مجموعة دفعة من العبيد او ربما يلتبس الامر يعني يشتري جملة من العبيد او حتى اثنين في وقت واحد فلا يدرى المتقدم من المتأخر
كما لو قيد ذلك بماذا باخر مولود لانه قد يولد تأتي المرأة بتوأم. يعني تأتي باثنين او ثلاثة ما يدرى اخرهما نزولا لانهم لا ينزلون مرة واحدة يا هذا ثم الثاني وهكذا
قال رحمه الله ولو قال الحر اخر مملوكنا الشريف وحر وقلنا بصحة التعليق فمتى مات تبينا حصول الحرية لاخر مملوك اشتراه. هذا اذا كان معروفا هينا يعني اذا استطعنا ان نحدده ونعرفه
لكن اذا التبس الامر واصبح غامضا غير معروف ماذا نفعل؟ هل نرجع الى القرعة قال لاخر مملوك اشتراه من حين الشراء فيكون اكتسابه له ان اشكل سيكون اكتسابه له نعم
يعني كسبه يكون لسيئه يكون لنفسه من وقت الحرية يعني الان لما يقول اخر عبد املكه فهو حر. ثم مات الرجل وترك جملة من العبيد وصاروا في ايدي الورثة وبقوا فترة حتى يخرجوا هذا الذي تم عتقه
لكونه اخرهم. ومضت فترة وهو يعمل. يكدح ويكسب. اما انهم يؤجرونه او انه يقوموا باعمال او مهنية او غير ذلك فجمع مالا. يقول المؤلف يكون ما كسبه له من وقت حريته. لان
انه قال اخر عبد قال رحمه الله فان اشكل الاخر منهم اقرع بينهم لاخراج الحر. يقول المؤلف قد يشكل ذلك وهذا يعني المشكلات تحصل ايضا. لان هناك ما يعرف بالنسيان
لا يستطيع الانسان ان يقول انا لا لا انسى نسي ادم اخطأ ادم واخطأت اخطأ ادم فاخطأ ذريته ونسي ادم ونسيت ذريته والمصطفى عليه الصلاة والسلام ايضا صلى الظهر ركعتين
ولما قيل له قصرت الصلاة ام نسيت قال ما حصرت وما نسيت لما قام ذو اليدين الذي عرف بطول يديه فسأل رسول الله الصحابة وكان فيهم ابو بكر وعمر فاجابوه صدق ذو اليدين فقام فاتى بالركعتين ثم سجد
اذا النسيان موجود ومعنى نسي ادم ونسي ذريته انه لما عرض الانبياء على ادم عليه السلام قال من هذا قيل ابنك داود فقال كم عمره؟ قيل ستين سنة فاستقصر ذلك ادم لان الاعمار كانت كثيرة فاعطاه ماذا اربعين سنة من عمره هذا بير
الله هذا حديث صحيح. فلما جاء ملك الموت ليقبض ادم قال بقي من عمره اربعون سنة فقيل انسيت انك اعطيتها وهبتها لابنك داود؟ فجاء الحديث نسي ادم ونسيت ذريته. اذا الانسان
قد ينسى واذا نسي الانسان التبس الامر فما الطريق الذي نقرر فيه الحكم ونخرجه؟ اذا لم تكن لدينا بينة نعم لو وجد شخص شهداء يعني اهل قالوا نعم يقول يأتي شخص فيقول نعم انا رأيت هذا اخر عبد اشتراه مني او اخر عبد قبل وفاتي
قبل قبل اليوم الذي مات فيه او في نفس اليوم الذي مات فيه واشترى فلان ويسمي يكونون بينة لكن قد لا توجد بين فماذا نفعل قال فان اشكل الاخر منهم اقرع بينهم لاخراج الحر. يعني يكونون مثلا اثنين او ثلاثة ليس امامنا ربما تقع القرعة على من
على غير الاخير لكن هذا لا مخرج الا هذا لانه ايها الاخوة لو لم تقم القرعة لحصلت مشكلات ورفع المشكلات مطلوبة. يعني دائما ينبغي ان تبقى نفوس المؤمنين صافية. وان لا يحصل فيها كذا
فحين اذا اذا اوقع بينهما القرعة ينبغي ان يرضوا بها لماذا؟ لانه اقرع من هو خير منهم وهو رسول الله صلى الله عليه وقد ذكرنا جملة من الاحاديث في درس ليلة البارحة اما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه او انه
هنا بفعلها وتعلمون من ذلك حديث لو يجد الناس ما في لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان فهموا لستهموا علي. ومن ذلك قصة ايضا صفية. لما جاءت بثوبين ليكفن فيهما حمزة. رضي الله تعالى عنه
عندما قتل شهيدا يوم احد فانهم وجدوا بجواره رجلا من الانصار لا ثوب له. لا يوجد له كفن فقالوا نعطي هذا لحمزة وهذا لذلك الرجل لان العدل كان منتشرا بينهم والرحمة والاخوة والثواب فهم كالبنيان الواحد
يشد بعضه بعضا. ثم انهم وجدوا ان احد الثوبين اوسع. ولا يقصد ايها الاخوة بالثوب القميص هذا يسمى قميص يقصد به القطعة من القماش فقالوا هذه اوسع اذا من باب العدل والانصاف مع ان هذه الثياب جاءت بها صفية. فهي ماذا تابعة لحمزة؟ قالوا
تقرع بينهم والظاهر انه وقع الثوب الواسع لذلك الانصاري. ولذلك جاء في قصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما في قصة حديث عبد الرحمن بن عوف لما كان صائما فقدم له الفطور وفعلا واعتوقف وبكى
ثم اخذ يذكر يعد اصحاب رسول الله ومما ذكر قال وكان حمزة فقتل فكفى كفن بثوب واحد اذا اذا غطي منه رأسه بدت قدماه. واذا غطيت قدماه بدا رأسه قال فان اشكل الاخر منهم اقرع بينهم لاخراج الحر وكذلك لو قال لامته اول ولد تلدينه فهو حر فولد
اقرع بينهما اذا اشكل اذا اشكل اولهما خروجا. لانه يحتاج ان الذي حضر الخروج يقرر هذا هو الاول. وهذا هو الاخير نعم واذا التبس الامر لا بد من القرعة لان هذا هو العدل. وبالقرعة يزول لان القصد من القرعة ايها ليست
قرعة امرا قطعيا بانك اذا اقرعت يذهب الحق لصاحبه لا لكن كيف تتخلص من هو رفع النزاع؟ رفع رفع الاشكال حتى تبقى النفوس طيبة. ولذلك الرسول واخر شيء هذا؟ نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما
فجاءه رجلان يحتكمان كل منهما يدعي دعوة ودعواهما متناقضة فقال لعل احدكم يكون الف بحجته من الاخر تكون فصيحا فصيح اللسان قوي البيان عنده الحجة تتوارد عليه المعاني يستطيع ان يقيم الادلة والاخر تجد فيه
في عين او انه انسان بسيط فهذا ببراعته وقوة حجته قد يتغلب على صاحبه لعدم وجود بينة فقال فاقضي فقال عليه الصلاة والسلام فاقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له من من حق اخيه شيء فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها
ولذلك تجد ان بعض الناس مثلا يظن انه اذا ذهب الى القاظي وان القاظي حكم في امر وصلى الله على محمد  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
