بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلاة الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين ام ما بعد فنتابع ايها الاخوة الحديث في احكام الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال امام المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق قال باب الكتابة قال فصل
فان باعه لم تبطل الكتابة لانها عقد لازم فلم تبطل ببيعه كالنكاح. قد تكلمنا عنها في درس ليلة البارحة ورأينا اختلاف العلماء في البيع  فمنهم من اجاز ومنهم من منعه
وقد انتهينا الى انه لا مانع من من بيعه لان المراد ان يحتفظ له بماذا؟ بما يترتب على الكتابة نعم. قال ويكون في يدي مشتريه على ما بقي من كتابته. يعني اذا اشتراه انسان من اخر لا يخلق
ذكرنا في درس ليلة البارحة من امرين اما ان يكون المشتري على علم بانه مكاتب واما ان يكون على غير علم فان كان على علم بذلك فهو يحل محل سيده الاول ويقوم بما يترتب عليه. يعني يسدد له النجوم
واذا انتهت تلك النجوم الى اصبح حرا. وكل الاحكام التي تترتب عليه عند الاول على الثاني اما اذا لم يكن عالما بذلك بمعنى غرر به خدعه لم يبين له فان المشتري الثاني يخير بين امرين
اما ان يفسخ العقد وهذا حق له لانه خدع واما ان يبقيه ويأخذ الفرق بين كونه عبدا مملوكا وبين كونه مكاتب متجه الى الحرية لانه فرق لما يعرض اثنان هذا قن
خالص الرق وهذا مكاتب لا شك بان قيمة القرن ترتفع اكثر لان الذي يشتريه يريد ان يخدمه. نعم قال ويكون في يد مشتريه مبكي على ما بقي من كتابته. فاذا ادى عتق وولاؤه له. وولاؤه
وللثاني لهو الظمير يعود الى الثاني لماذا؟ لانه هو الذي في النهاية اكمل له ذلك وتم على يديه. والولاء ايها الاخوة كما في الحديث انما الولاء لمن اعتق قال وان عجز فله الفسخ
وان عجز فله الفسخ هو له ايضا ان يعجز نفسه وله ايضا وللسيد اذا عجز عن الاقساط ايضا ان يفسخ العقد كما هو معلوم ورأيتم اختلاف العلماء فيما مضى هل يكتفى بنجم واحد او على الاقل نجمان او انه يجوز بدون ذلك ان يدفع المال حالا
رأينا اختلاف العلما واشارنا اليه قال وان عجز فله الفسخ ويعود رقيقا له لان البائع نقل ما له من الحق فيه الى المشتري فصار بمنزلته. لانه حقيقة كان حقا من حقوق المال
الملك الاول فهذا الحق تحول الى الثاني فحل محل الاول قال وان لم يعلم المشتري انه مكاتب فله الخيار بين فسخ البيع واخذ ما بينه سليما ومكاتبا لانه عين. لماذا يفسخ البيع؟ له سبب وهو انه غرر به ما اخبره
نعم قال فله الخيار بين فسخ البيع واخذ ما بينه سليما ومكاتبا لانه عيب فاشبه وثالث وله ان يرظى بالامر ايظا له ان يرظى ايظا بذلك نعم قال لانه عيب فاشبه سائر العيوب
قال رحمه الله لانه عيب والعيب ايها الاخوة تستدعي فسخ ماذا المبيع؟ وكذلك النكاح عقد من العقود هناك من العيوب ما تقتضي فسخ النكاح لكن ليس كل عيب يؤدي الى فسخ النكاح. هناك عيوب في الرجل وعيوب في المرأة اذا وجد
يدفنونه هنا فهي سبب من اسباب الفسخ ومن اسباب الفسخ في النكاح ايضا عدم انفاق الزوج على زوجته او اعصاره في ذلك قال والحكم في هبتي والوصية به كالحكم في بيعه. يعني الحكم ايظا في هبته وفي
كالحكم في بيع اي في هبة المكاتب وفي الوصية به. نعم قال والحكم في هبته والوصية به كالحكم في بيعه لانه نقل للملك فيه لان الهبة ايها الاخوة عقد تعتبر من العقود
وهل يشترط فيها موافقة الموهوب؟ لا عرفنا الخلاف في ذلك وان الراجح نعم كذلك ايضا الوصية ايضا اذا اوصى انسان لانسان فلا بد ان يتقبلها الموصالة والهبة وكذلك الوصية هي من العقود غير اللازمة
قال رحمه الله ولا يجوز وقفه ولا يجوز وقفه لماذا؟ لان الوقف ايها الاخوة هو ما يحبس اصله وهذا نهايته الى الحرية يعني ربما يسدد ما عليه فيصبح حرا. والحر لا يجوز وقفه. ولا يجوز بيعه
وتعلمون من الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم رجل باع حرا فاكل ثمنه اذا هنا يقول المؤلف لا يصلح غير ان يكون وقفا. لماذا؟ لان غايته في الغالب ان يكون حرا. والحر
لا يجوز وقفه والوقف مما يكون ثابتا مستقرا. وقد عرفتم فيما مر بنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له سهم اصابه في خيبر كان خير ما يملك
فعرظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني ان يوقفه كان المراد فقال لو شئت شئت حبست اصلها. اذا قال له تحبس اصلها وجعلتها في الفقراء والمساكين وذي القربى
قال ولا يجوز وقفه لانه معرض لانه معرض لزوال الرق فيه والوقف يجب ان يكون والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث والمكاتب ايضا يورث حتى يسدد ما عليه  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان اشترى المكاتب مكاتبا اخر. هذي مسألة الان جديدة. هل للمكاتب انتم تعلمون المكاتب بعده لم يخرج من اللقاء  لكنه في طريقه للحرية لكنها حرية غير مقطوع بها الاحتمال ان يعجز عن التسديد فيرجع الى الريق واحتمال انه ونفسه ايضا لا يؤدي ما عليه رغبة في ان يبقى
مملوكا اذا هنا في هذه المسألة ما الحكم فيها اعيد العبارة. قال رحمه الله وان اشترى المكاتب مكاتبا اخر صحا. المكاتب كما تعلمون لا يزال كما قلنا لم فهل له ان يشتري الرقيق وان يشتري مكاتبا اخر؟ الجواب نعم. هذا هو الرأي الصحيح ان له ان يكاتب غيره
يعني لا للمكاتب ان يكاتب عبدا من عبيده. هل يملك مثل هؤلاء؟ نعم. على القول بانه يملك. نعم قال صح سواء اشتراه من سيده او من اجنبي. يعني يقول المؤلف ولا فرق بين بين ان يكون من يكاتبه
المكاتب هو عبد لسيد المكاتب الاول او يكون من انسان اجنبي. ليس مملوكا لسيده قال سواء اشتراه من سيده او من اجنبي لان المشتري اهل للشراء. لماذا المشتري اهل للشراء؟ لان
سيده عندما كاتبه اعطاه الظوء ليتحرر. فتحوا له الطريق الى الحرية. فاصبح من حقه ان يتعامل كما يتعامل الاحرار. يبيع ويشتري ويقبل الصدقات والهبات وغير ذلك من الامور الكثيرة. التي سيريدها
ايها المؤلف رحمه الله تعالى لماذا؟ لانه لا سبيل له الى الحرية الا بمثل ذلك قال لان المشتري اهل للشراء والمبيع محل له فصح. لان المكاتب اهل للشراء وهو والمبيع من المكاتب الاخر؟ اهل له
قال والمبيع تضعون امامها الثاني والمبيع توضيح له الثاني يعني المكاتب الثاني والمبيع يعني المكاتبة الثانية حتى تتضح لكم العبارة قال رحمه الله لان المشتري اهل للشراء والمبيع محل له فصحى
كما لو اشترى عبدا. كما لو اشترى عبدا فانه يصح له. اذا كذلك له ان يكاتب. نعم قال رحمه الله تعالى فان عاد المبيع فاشترى سيده. فان عاد المبيع ما هو المبيع؟ المكاتب الاخر الثاني. فان
عاد نوضح المكاتب الاخر نعم قال فان عاد المبيع فاشترى سيده لم يصح. فان عاد المكاتب الاخر فقام فاشترى سيدا يعني المكاتب الاول اشترى هذا قام واشترى ما دمنا نقول بانه يجوز ان يشتري المكاتب المكاتب كذلك لكن هل هذا يصح
المؤلف سيقول نستمع ماذا يقول قال لم يصح لانه لا يصح ان يملك مالكه والله اعلم. لماذا؟ المؤلف ذكر قال لا يصح لانه لا يملك مالكه لان كل واحد ماذا سيقول للثاني انا سيدك؟ انت ماذا مملوك لي؟ انت لي عليك نجوم وتجد هذا الحوار
يدور بينه قال قال العلماء هذا فيه تناقض للاحكام يعني كيف يكون هو سيد وعبده يكون سيدا له ايضا؟ قالوا هذه امورا لا تتفق تنتهي الى النزاع والشقاق لان كل
واحد منهم يدعي انه هو سيد الاخر وان له حقوق عليها التي هي نجوم الكتاب فيؤدي ذلك الاختلاف قالوا فيوصد ذلك الباب ويمنع هذا هو السبب  يعني المكاتب الاول اشترى مكاتبا
واصبح قام الثاني يجوز له ما دام يجوز واشترى نفس السيدة هل يصح؟ اي الثاني الاخر اشترى الاول صار كله واحد منهما ماذا له السيادة على الثاني قال العلماء لا يصح لان كل واحد منهما سيدعي
انه سيد للاخر وقالوا هذا يؤدي الى تناقض الاحكام لانه كيف يكون هذا سيد وهذا سيد؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه اه الان المؤلف دخل في الامور في المجال الارحب ما هو الشيء الذي يملكه المكاتب؟ والذي لا يملكه بعبارة اخرى
ادق واوجز ما الذي يجوز للمكاتب وما الذي لا يجوز له؟ هذا هو مراد المؤلف يعني مراده ان هناك اشياء يجوز له. يجوز له. يبيع يجوز له. يشتري يجوز له. يسافر على خلاف في ذلك
ايضا كذلك يقبل الشفعة ايضا له ان يقبل الصدقات والصدقة سواء كانت تطوعا او فرضا كالزكاة لان هذه كلها تعينه. لكن هل له ان يتعامل الربا بينه وبين سيده او لا
من يقول بانه لا يزال عبد يقول يجوز له ذلك. ومن يقول الاوادي ستأتي كلها نعلق عليها جزئية جزئية. يعني المؤلف حشر او يعني جمع كثيرا من الجزئيات في هذا الفصل
قال رحمه الله يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع والايجارة. لماذا يملك ذلك؟ لانه لا وسيلة له والى تحرير نفسي الا بهذا الطريق ان يبيع وان يشتري وان يقبل الهبة والصدقة وغير ذلك من الامور
قال يملك البكاء تبدو اكتساب المال بالبيع والاجارة والايجار ايضا اذا هذه طريق من الطرق. نعم ان يؤجر يعني يكون له شيء فيؤجره يحصل على المال. سلع يبيعها ويشتري ويبيع ويشتري حصل على المال
والاخذ بالشفعة. ويأخذ بالشفعة لانه خلاص ما دام صح له ان يبيع ويشتري فلا فرق بينه وبين الحر في ذلك وله ان يؤجر نفسه. نعم واخذ الصدقة واخذ الصدقة والصدقة كما تعلمون قد تكون صدقة تطوع
وقد تكون ماذا صدقة واجبة؟ يعني تجوز له الزكاة. لان الله سبحانه وتعالى ذكر اعتاق الرقاب انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. فهو يدخل ايضا في ذلك لان فيه اعانة على
عتق قال والهبة والهبة يقبلها لان الهبة تعين والهبة يقبلها اي انسان حتى غير المحتاج يقبل الهبة نعم. وكسب المباحات. وكسب المباحات مثل الحشيش والاحتطاب وغير ذلك. يعني يذهب الى الصحراء. الى ما كان فيه هنا
سيجمع شيئا من العشب من الحطب ويبيعه. فهذا حق له قال والسفر والسفر هل له ان يسافر ايضا يعني هل له ان يسافر جمهور العلماء يقولون نعم له ان يسافر
ومن العلماء وهذا خلافا للشافعية. يعني الجمهور ولما نقول خلافا لفلان معنى هذا ان الائمة الاخرون في جانب اخر يعني جمهور العلماء يقولون له السفر لماذا؟ لان من اسباب الوصول الى تحقيق الحرية ان يسافر يضرب في الارض
فضربت في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فاسعوا في مناكبها ومعلوم يعني مملوك ابن عمر الذي كاتبه ابن عمر اذن له فكان يسافر الى العراق والى غير ذلك يجمع المال حتى يحرر نفسه
قال والسفر لانه من اسباب الكسب اذا هناك من منع السفر وهم الشافعية والجمهور قالوا نعم. لماذا الشافعية؟ لا نظن ايها الاخوة انه بعظ العلما عندما يمنع شيئا انه يمنع
ذلك بدون حجة لا الشافعي يقول ربما لا اذا سافر حل نجم حل نجم فيكن لذلك النجم لا يصل الى سيده. اذا يمنع من السفر. ولذلك نجد انه ينقل ان الامام الشافعي بمعنى ذلك. لكن لما نرجع الى
تعليل اصحاب الشافعي لقول الامام الشافعي يقولون لا الامام الشافعي ما منع ذلك مطلقا انما فرق بين السفرين الطويل والقصير فمنعه بالطويل لانها تطول غيبته. اما اذا كان السفر قصيرا فلا مانع والسبب
العلة الذي علل بها الشافعي قالوا خشية الا يؤدي عليه من نجوم. اما الجمهور فقالوا لا هذا السفر وسيلة ووسائل جمع المال. وانتم تعلمون بان المضارب هو ان تضرب في الارض فتنتقل من بلد الى بلد. فربما لا تجد ماذا
ده في بلدك والربح فتنتقل الى بلاد اخرى تجد فيها المعيشة اوسع وارحب وتماكس وتبيع وتشتري اذا ما ورأي الجمهور هو الارجح في هذا انا قلت لكم الشافعي منع السفر. فلما جاء اصحابه يعللون قول الامام الشافعي وهم اعرف الناس به
قالوا الامام الشافعي قصده السفر الطويل اما السفر القصير الذي يرجع بسرعة فلا مانع لماذا؟ قالوا لان قصد الامام الشافعي الا يفوت على مالكه تسديد حق قال رحمه الله تعالى وهو مع المولى كالاجنبي في وهو مع المولى ما المراد بالاولى؟ هنا السيد يعني
المكاتب مع سيده كالاجل بمعنى في المعاملة يعني في البيع في الشراء يعني ما يأتي سيده يغمطه اذا اراد سلعة اخذها هكذا لا يدفع استأجر منه شيئا يدفع وهكذا بقية الامور يعني يعامله بكل شيء. نعم
قال وهو مع المولى كالاجنبي في ظمان المال وبذل المنافع يعني كذلك لو السيد اتلف له شيء يضمنه السيد وهو لو اتلف للسيد يضمن ايضا الا اذا عفا قال وبذل المنافع وارث الجنايات. وبذل المنافع من الايجارات وغيرها وارش الجناية لو حصل منه اعتداء على مثلا عبد من عبيد
سيد غيره فان عليه الجناية. والسيد لو اعتدى على عبد من عبيده ايضا فله ان يطالب بذلك. يعني معاملة تامة ماذا؟ لانه بدون ذلك لا يمكن ان يوفر ما يجب عليهم النجوم ليسدد لسيده ما يؤدي الى حرية
قال وبذل المنافع وارش الجنايات وجريان الربا بينهما وجرايا يعني ان الربا يجري بين السيد والموت  هناك مصطلح معروف يقولون لا يجري الربا بين السيد وعبده. لما؟ كيف ما يجري؟ قالوا لان العبد
كل السيد. فهل يجري الربا بين الانسان وماله؟ الجواب لا يعني ما يقول لنفسه خذ درهمين واعطني درهم او مثلا خذ مثلا اثنين كيلو تمر بكيلو لان هنا يتخاطب مع نفسه ويرجع اليه
قالوا لا المكاتب لا يجوز وهناك من يجيز نعم قال لانه صار بما بذله من العوظ كالحر قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا ربا بينهما. وهذا وهو ايضا رأي لابي حنيفة رحمه الله تعالى
قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا ربا بينهما لانه ملك لانه ملك لسيده قال اصحابنا لكن الملك هنا غير تام فهو يختلف عن الحقيقة الذين منعوا قالوا والملكية هنا غير تامة لانه متى
ما سدد عليه سيصبح حرا اذا عدم تمام الملكية هي اقل اقل ما يقال فيها شبهة قوية وتعلمون بان الربا من اخطر الامور  قال اصحابنا رحمهم الله يعني الحنابلة. ولا بأس ان يعجل المكاتب لسيده
ويضع عنه اليوم سترون اكثر من يخالف في مسائل اليوم والشافعية يعني ايضا خلافا للشافعية في هذه المسألة كالتي قبلها. تعيد العبارة. قال اصحابنا ولا بأس ان يعجل المكاتب سيده
ويقع عنه بعض كتابته. يعني نفرض ان الكتاب عشرة الاف ويأتي المملوك فيقول لسيده انا اعجل لك ثمانية الاف على ان تتجاوز عن الفين تسقطها عليك هل هذا ربا هذا هو السؤال. جمهور العلماء يقولون هذا جائز وهذا نوع من التيسير لانه خفف له مقابل ماذا؟ ان يسقط
ان ان يبادر فيسدد. الامام الشافعي يقول لا هذا قريب الجاهلية ربا الجاهلية ماذا فيه؟ ومن هذا النوع لكن الصحيح ان ربا الجاهلية ليس كهذا ربا الجاهلية فيه زيادة يعني يأتي الى المقترض فيا هنا اتدفع
ان ترضي يعني تدفع الان ما عليك والا نزيد في المدة ونزيد ايضا في القرظ ايضا في اضافة لشك كما ترون الفوائد التي الان ترونها اذا الجمهور قالوا ليس هذا في الحقيقة من ربا الجاهلية لان هذا امر جائز والقصد به التيسير والتيسير ظلم وهذا ليس
ليس فيه ظلم لان هذا فيه مصلحة للاثنين. لماذا كان الربا محرما؟ لان فيه ظلما لاحد الطرفين يعني تأتي تأخذ من انسان قارظ ثم يزيد عليك فيه فانت وكلما تأخرت اظاف عليك. اذا هذا فيه ظرر
والظرر هنا نال من نال المقترض هنا ايضا يقول العلماء لا ضرر هنا لان الكل مستفيد السيد سيأخذ ماله فيستفيد منه ويضارب به ويشغله وربما يكون بحاجة اليه. فهو وان كان اقل فهو اصلح
المكاتب ايضا يكون حرر نفسه. فاصبح حرا فهو عجل ذلك وقد رأيتم ايضا قصة الرجل الذي جاء الى عمر رضي الله تعالى عنه لكن تلك القصة ليس فيها جاء ابوه بحقه ليس فيه انقاص لذلك
المهم الجمهور يجيزون ذلك والشافعي يمنع ذلك ويقيسه على ربا الجاهلية الذي نهي عنه قال اصحابنا ولا بأس. وانا رن مذهب الجمهور ارجح لانه حقيقة قياسه على مذهب على ربا الجاهلية غير واضح لان ذاك فيه استغلال
وزيادة وهذا فيه تنقيص. نعم قال اصحابنا ولا بأس ان يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته لان مال الكتابة ليس مستقر ولذلك لا يصح الان المؤلف يعلل بتعليلنا يقول لان مال الكتاب غير مستقل ليس هو دين ثابت
يعني لو كان دينا ثابتا فيأتي يحصل اتفاق بين ما لا الدين والغريم يعني المدين ومن اعطاه المال ثم قال له اعطني وكذا هذا هو الذي نهي عنه. لكن يقول المؤلف مال
بمكاتبة غير مستغل لماذا كان غير مستقل؟ لانه لا يضمن ان يكون حرا لهذا الاحتمال ان يعجز عن التسديد فيرجع الى الرق واحتمال هو ان يمتنع ايضا يرغب ان يبقى في الرق فكذا. اذا يقولون لانه مال غير مستقر. ولما كان مالا غير مستقرا غير غير ثابت
فلا يعامل معاملة الدين الثابت المعروف قال لان مال الكتابة ليس بمستقر ولذلك لا يصح ضمانه. فليس بليل صحيح. فلا يصح ضمانه. لكن انت عندما تقرظ شخصا تحتاج الى ضامن لكن هذا ما احد يظمنه. لانك لا تظمن هذا ان العبد يستمر او لا يستمر. ربما ينقطع
قال فكأن السيد اخذ بعظا واسقط بعظا. يعني يقول المؤلف النهاية كان السيد اخذ بعظ الشيء واسقط بعظ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله
كان المؤلف كانه يقول هذا المكاتب اذا اجتمع عنده المال هل يفطم نفسه عن كل شيء ويجمع هذا المال فلا يصرف منه مأكلا ولا مشربا ولا ملبسا ولا ينفق على من تلزمهم نفقته كعبيده
في ووالديه ونحو ذلك او لا؟ هذه امور مستثناة. المهم ان يكون صرفه فيه مصلحة  قال ولا يملك التصرف في المال بما يعود قال ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله. ان تجتمع مصلحته ان تكون مصلحة له لا شك
بانه لو لم يصرف من المال يكون خيرا للسير لكن هذا امر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه اذا هذا فيه مصلحة له وللمال. قد يكون المصلحة له وتكون المصلحة للمال. لانه لو اسرف في الانفاق
يكون هنا اضر بالمصلحة لو انه تصدق او وهب او ابرأ احد من الدين او اجل دينا او غير ذلك هذا ليس في مصلحة ماذا الحق. نعم قال فيجوز ان ينفق على نفسه. لان هذا من اهم مصالحه. يعني ياكل ويشرب ويلبس ولكن دون
قال فيجوز ان ينفق على نفسه لان هذا من اهم مصالحه وعلى رقيقه وحيواناته. بل هذا امر لان الاكل والشرب هي من مقومات الحياة. وسطر العورة ايضا واجب على الانسان وليست في الصلاة واحدة. ستر العورة واجب
اذا عليه ان يلبس والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى. اذا هذا حق له ان يأكل كغيره وان وانكى ذلك ايضا يلبس
قال وله ان ويعالج ايضا نفسه اذا احتاج الى العلاج واذا كان عنده والدان ينفق عليهما او عنده ابناء او عنده او رقيق او عنده دواب بادي كلها لانها من لوازمه ان يؤدي ذلك
قال وله ان يفدي نفسه ورقيقه في الجناية. يعني لو جنى هو لابد ان يخلص نفسه من ذلك المال. لان اعز ما في نفس وكذلك رقيقة لانه هو المسؤول عنه
قال وله ان يفدي نفسه ورقيقه في الجناية لان فيه مصلحته وله ان يختن ان يختم غلامه ويؤدبه. تعلمون يعني من سنن الفطرة الختان وهو عندما هناك من يرى انه واجب من العلماء هناك من يوجبه وليس هذا هو محل بحث هذه المسألة لكن المهم هنا انه من الامور التي
ان يفعلها ليختنا غلامه ولا ينبغي له ان يترك ذلك. اذا هذا امر فيه مصلحة لان الغلام اذا ختم في ذلك مصلحة شرعية ايظا وناحية طبية ايظا فاجتمعت في هذا المقام
قال وله ان يقتل غلامه ويؤدبه. لانت قراءتك الاولى اصح ان يختم. نعم قال وله ان يختن غلامه ويؤدبه ويؤدبه ان يؤدبه لانه لو لم يؤدبه ربما انفلت من يديه
واذا فلت من يديه ربما خرج عن طوعه. وربما اذا خرج عن طوعه كنابقا اذا يكون هو فقد ذلك العبد وبالتالي سيضر ذلك بسيده ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده جارية
فادبها فاحسن تأديبها. ثم علمها فاحسن تعليمها. ثم زوجها فاعتقها كان له اجران اذا هذا احد الثلاثة الذين يؤتون اجرهم مرتين. منهم من يكون عنده جارية. ومن ايضا يكون ملل
فيؤمنوا بدون محمد وقد امن بنبيه السابق فانه جمع ماذا بين امرين والثالث تعرفونه تكرر كثيرا ولذلك ايها الاخوة الادب والتعلم لهما اثر في توجيه الانسان. وفي تهذيب نفسه وفي استقامته
خلقه. ولذلك كان زين العابدين علي بن الحسين الامام المعروف كان رضي الله تعالى عنه يتوضأ فكانت عنده جارية وكانت تصب عليه الماء فانفلت الابريق من يدها فوقع عليه. انفلت منها فوقع على يده. فنظر اليها نظرة غضب. فانظروا لانها متعلمة
قالت والكاظمين الغيظ ردت عليه. هو ما تكلم لكن نظر اليها نظرة غضب قالت والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك. قالت والله يحب قال انت عتيقة لوجه الله. رأيتم نتيجة التعلم والادب وصل بتلكم الجار الى ماذا؟ ان اصبحت حرة. كيف
مع سيدها. لكنها لو كانت حمقى ربما رمت الامريق او جعلته يبقى في غضبه فادرك ماذا زين العابدين انها موفقة. وانها عرفت كيف تعالج الغضب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولما جاء اليه
رجل قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب استقل الرجل هذه لا تغضب. قال اوصني قال لا تغضب. وتعلمون ان الانسان لو غضب انفلت لسانه وربما قال وقد يصل ما
يصدر منه الا كلمة الكفر ولذلك لسانك حصانك وهذا امره عظيم جدا. لا نتكلم عنه. نعم. قال وله ان يختن غلامه ويؤدبه لانه صلاح للمال وله ايام. صلاح للمال لانه اذا كان الارق دب خافوا الله مؤدبين
ضيعين متقين سيخافون الله تعالى في سيدهم وفي ماله وفي ما له ولذلك من ايضا الذين يؤتون اجرهم مرتين رجل ادى حق الله تعالى وادى حق سيده. نعم. قال وله ان يقتص من الجناية عليه وعلى رقيقه
ويأخذ الارش لان فيه مصلحته كله كل هذا ما فيه مصلحة يفعله نعم. قال لان فيه مصلحته ذكره القاضي رحمه لكن هناك من يرى انه لا يقتص وانما يترك الامر للسيد. نعم
وقال ابو بكر وابو الخطاب رحمهما الله تعالى لا قصاص له في جناية بعظ رقيقه على بعظ وعلة تعليلها او الاية قالوا لان من يقتص يكون له الولاية وليس من اهل الولاية. وهذا رأي ايضا لبعض العلماء خارج المذهب
لا قصاص له في جناية بعظ رقيقه على بعظ لان فيه اتلاف المال على سيده لانه اذا اقتص والى جانب الولاية سيذهب المال. يعني لو اقتص مثلا قاتل هذا القاتل او مثلا قطع يده غيره هذا يؤثر على ماذا؟ على عمله وانتاجه فيتأثر السيد بذلك
قال المصنف كل هذه الامور لو اذن فيها السيد جازت الا موضوع الربا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له اقامة الحد على رقيقه لان طريقه الولاية والمكاتب ليس من اهل الولاية. اذا واذا كان ليس من اهل الولاية فليس من حقه ان يتعدى مقامه وقدره. فيقوم
ويؤدي عمل غيره حتى انتم ترون الان ان مثلا ولي القصاص له ان يختص بنفسه ولكن ولي الامر يرى ان من المصلحة ان يكون ذلك عن طريق ماذا القضاء؟ لماذا؟ حتى لا يحصل التجاوز
انه ربما يأتي المقتص فيتجاوز في ذلك فيؤذي مثلا الذي يقتص منه ولذلك رتبت هذه الامور وايضا كل ما كان عن طريق السلطان وولايته كان فيه حفظا للامن ورفعا للنزاع والخلاف بين الناس
قال وليس له ان يتصدق ولا يتبرأ. انتم تعلمون الصدقة حظ عليه ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وتعلمون ايضا ما جاء في فضل الصدقة ايضا من الاحاديث اولا ايات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله لكن هنا لا يتصدق
لان عليه واجب. فهو يذهب ويتطوع ويترك الواجب كالذي يكون عليه دين ويذهب يؤدي الحج. اذا هنا عليه ان يؤدي ما عليه من حقوق. ثم بعد ذلك يتصدق ما يشاء
وليس له ان يتصدق ولا يتبرع ولا وكذلك التبرع. لا يأتي مثل الى جمعية او جهة تحتاج او يجمع عمال لفقير فيقول اتضرع واكون ماذا واتصدق فادخل في ضمن السبعة الذين يظلهم الله بظله ورجل تصدق بصدقة فاخفاه حتى لا تعلم شماله
تنفخ يمين وكذا لا عليك واجب فعده ثم بعد ذلك انظر فيما تفعله من التطوعات والقرب. قال ولا يعتق الرقيق. ولا يعتق الرقيق لان اعتاق الرقيق ذهاب للمال وفي ذلك اضرار بسيده
ولا يحج بماله ولا ينظر. المؤلف قال ما قال ولا يحج قال ولا يحج بماله وتعلمون في الحج كلام العلماء ايضا الانسان الذي عليه دين. نحن نجد في الحج كثير من الاخوة ماذا يحتالون على
الحج. الحج ركن من اركان الاسلام. فانا ذهبت الى صاحب الدين واذن لي. اذا انا احج لا ليست القضية كذا الدين امر متعين عليك. والحج يجب عليك ان كنت مستطيعا. فاذا لم يكن عندك مال خالص
فحجوا به فلا يجب عليك الحج. وان كان ركن من اركان الاسلام اليست الزكاة ركن من اركان الاسلام؟ هي الركن الثالث وهي مقدمة على الحج ومع ذلك الفقير لا يزكي ويموت ولا ينقص من عمله شيء. والفقراء يدخلون ماذا الجنة قبل الاغنياء بالاف السنين
هذا لا يضر الانسان المهم من يكون عنده الشيء ويقصر. اذا قال من ما له لكن لو قدر انه انسان خدوم انسان مثلا صاحب صنعة خبرة اخذه جماعة من الحملات التي
ترون قالوا تصحبون فيعمل لهم بعظ الاشياء يعينهم في امور وهم يتولون نفقته ولا يؤثر سفره على تعطيل عمل له يجمع منه مالا لسيده. فلا مانع من ذلك نعم لا فرق هو لا يجوز له ان يعتق ويجوز له ان يكاتب
فرق بينهما لان المكاتبة ليست عتقا وبعدين لماذا لا يجوز له ان يعتق؟ اتعرف العلة؟ لانه يعتق بلا مقابل كما يقول الاخ. لا يأخذ مقابله شيء. اما المكاتبة يأخذ اذا تضرر الصيد ما تضرر. هذا هو
قال ولا يعتق الرقيق ولا يحج بماله ولا يهب. ولا يهب ولا يهب ولا يحابي. ما معنى يحابي يعني يجامل تجد بعض الناس يحابي في امور المحاباة ليست خاصة بعض الناس يحابي مثلا اذا وجد له صديق او عزيز قدمه في بعض الامور اللي
هنا الان الوسطات وغيرها تجد قدمه ربما تغاضى عن بعض الاشياء. هذا ايضا حاباه بمعنى تعامل معه بسعر اقل يعني ما يأتي مثلا قريب له او عزيز فتكون السلعة قيمتها الف يعطيها اياه بخمس مئة لا
هذا يفعله بعد ان يكون حرا له ان يعطيها اياه مجانا عما لعل. هذا معنى المحاباة المجاملة وليس له ان يتصدق ولا يتبرع ولا يعتق الرقيق. ولا يحج بماله ولا يهب ولا يحابي. ولا
ابرئ من الدين. ما له ايضا حق ان يأتي له حق على انسان. يعني تعامل مع انسان في صفقة فباع عليه سلعة الى اجل ثم جاء قال ابرأتك من الديل
الذي يبرئ من الدين القادر عليه وانت عليك دين انت فادي اولا ما عليك من الدين وتخلص ثم بعد ذلك ابر غيرك قال ولا يكفر بالمال. ولا يكفر بالمال. طيب الكفارة لازمة. يكفر بالصيام
نفر مثلا انه جامع في نهار رمضان تعلمون عتق رقبة؟ لا يعتق رقبة لانها مان مثلا يأتي ويصوم شهرين متتابعين. ولا ينتقل ايضا للثالث نقول هنا اذا كذا يذهب الى اطعام لا
وهكذا ايها الاخوة نجد مثلا بالنسبة لكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلهم او كسوتهم او لو تحريرهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اذا يصوم هنا اذا يكفر بالصيام لماذا؟ لان الصيام لا يترتب عليه نفقة مالية
لماذا منع من ان يكفر بالمال؟ لان ذلك اتلاف للمال يعني ذهاب له فينقص من حق سيده فمنع منه اذا ما استطاع الصيام يسقط عنه اذا ما استطاع يسقط عنه ولده فيصير بمثابة الذي جاء الى رسول الله هلكت ما اهلكك؟ قال اصبت اهلي في نهر رمضان
اعتق رقبة قال لا اجد قال صم شهرين قال لا استطيع بل قال انا وما وقعت الا لاجل الصيام. يعني ما استطاع ان هو في رمضان لماذا انه رجل فيه شبق ما استطاع فقال اطعم ماذا ستين مسكين؟ قال
لا اجد شيئا فانتظر الرجل وجلس حتى جيء بمقتل شيء في طعام فقال خذه وتصدق به قال وهل بين لابتيه يعني المدينة رجل افقر مني والله ما بنى على بيتيه
فقال خذه واطعمه اهلك وهكذا تجدون ايها سماحة الاسلام. لان الاسلام بني على امور منها السماحة. الاسلام يسر. لو نقل الى العالم وعرفوه حق هو ادركوا خبايا واسراره وعرفوا علله واحكامه. وايضا فوائده لما وجدوا المنصف لما وجده
خيرا منه بلا شك قال رحمه الله تعالى ولا ينفق على اقاربه. لماذا قلت ينفق؟ لان قبل ان نعم. وليس له ان يتصدق ولا يتبرع. مم. عطفا ما دام قبلها نعم
لا يؤثر النفي نعم. ولا ينفق على اقاربه ولا لماذا لا ينفق على اقاربه مع ان هناك قال ايضا نفقاته ونفقة من فالزموا نفقتهم. القصد هنا بالاقارب الذين لا تلزمه نفقته
اما من تلزمه نفقتهم كابنائه وابائه فهؤلاء ينفق عليهم لان هذا امر متحتم ومتعين  وبعض العلماء قالوا اذا لم يوجد من ينفق عليهم غيره قال ولا يقرظ ولا يقرظ لماذا؟ لان القرض فيه تعطيل للمال. لان الذي يقترض المال سيبقى عنده فترة من الزمن. وهذا المال لو بقي بيده
قيل ظارب به وباع واشترى فربما كسب. اذا هو عطل منفعة ذلك المال وذلك التعطيل فيه اظرار بماذا سيده وفي الحديث لا ظرر ولا ظهار. نعم. قال ولا يسرف في النفقة على نفسه. ولا يسرف في النفقة. وهذا
يعني هذا متعين على كل انسان لان الله تعالى قال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما  ولا تسرفوا. اذا انه لا يحب المسرفين. اذا حتى في الماء في الوضوء لا تسرف ولو كنت على جانب نهر. نهر يجري. لو
كنت على نهر النيل مثلا تتوضأ لا تسرف  عليك ان تقتصد في امورك كلها قال ولا يسرفا في النفقة على نفسه لان حق السيد متعلق باكسابه رأيت ايها الاخوة منهج الاسلام في بيان الامور واعطاء كل ذي حق حقه
يعني ليس معنى هذا ان الاسلام يراعي جانب الفقير والظعيف ويهمل جانب الغني ولا انه ايظا يهمل جانب الفقير ولكنه في جانب الفقر يحظ على الرحمة وعلى التعاون وعلى البذل وعلى الصدقة
اذا الاسلام دائما له منهج ذلكم المنهج هو تأليف النفوس وتقريب بعظها الى بعظ انما المؤمنون  وهم كلهم يصطبغهم بصبغة واحدة وبوتقة واحدة صبغة الله ومن احسن من الله صبغة لقومه موقنون. اذا الاسلام
ماذا يكون مجتمعا متماسكا مترابطا يقوم على الرحمة والتواد والتعاطف قال لان حق السيد متعلق باكسابه فانه ربما عجز فصار الى سيده. فرجع الى سيده حينئذ يكون والمال الذي عنده لمن؟ لمن؟ لسيده. وهو يكون قد فرط فيه فضيع الحق على سيده
قال رحمه الله قال رحمه الله وان كانت امة مزوجة لم يملك بذل العوظ في خلعها. لماذا يعني ان كانت له كان له امة مزوجة يعني له امة مزوجة فارادت ان تخالع زوجها
والخلق تعلمون على مقابل كما في قصة ثابت ابن قيس ابن شماس مع زوجته عندما شكيت الى رسول الله وقالت الان قوموا عليه في خلق ودين. ثم سألها ما الذي اعطاها مهرا؟ قالت حديقة حتى جاء في بعض الروايات. ارد
حديقته وزيادة لكن الثابت بلا خلاف انها ردت عليه حديقته نرجع للسيد كله يبقى للسيد لانه هو ملك للسيد اصله. ولكن السيد اعطاه الفرصة ليتحرر نعم  قال وان كانت له امة مزوجة
لم يملك بذل العوظ في خلعها ولا تعجيل قضاء دين مؤجل ولا تعجيل قضى دين مؤجل لماذا؟ لانه مثلا باع مثلا عليه سلعة اشتراها يسددها بعد عام فقام الى صاحب الدين قال اخذ المال لا هذا المال لفي يدك اعمل به وماكس وبع واشتري وضارب حتى تكسب
اذا هذا خلاف لان السيد يتضرر بذلك قال ولا تعديل قضاء دين مؤجل لانه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة اليه قال رحمه الله وان كان مكاتبا بين نفسين قد يكون مكاتبا شخصان كاتباه
يعني شخصان يملكان فكتبا. فينبغي ان يكونا عدلا في اداء الحق ما يميل الى كفة واحد ويعطيه ماله ويهمل الاخر. لا قال وان كان مكاتبا بين نفسين لم يكن له تقديم حق احدهما
لم يكن له تقديم لم يكن له تقديم حق احدهما. نعم. لان ما يقدمه يتعلق به حق الاخر كل من ماذا من كتب كل منهما له حق. فلماذا يميز احدهم عن الاخر؟ ينبغي ان يكون
عدلا في ذلك. نعم قال ولا يملك فداء جنايته. ولا يملك فداء جناياته لانه هنا متعدي يعني متعدم في هذه الناحية فهو اذا فداها يترتب عليه الذهاب مال. نعم. قال ولا يملك فداء جنايته او جناية رقيقه باكثر من قيمته. لماذا؟ لانه فيه زيادة
اما ان يفدي نفسه بما هو معروف فهذا امر متحتم وقد مر لكن اللي يبالغ ويزيد لا قال لان الفداء كالابتياء لان الفداء كالابتياع كما لو شرى سلعة بالف ريال ليس له ان يدفع الفا وخمس مئة
ما شاء الله يكون هنا كريم ويعطي البائع لا يعني كن كريما اذا لم يكن لاحد حق في مالك قال ولا يملك التزويج ولا التسري. ما يملك ماذا؟ ان يزوج رقيقه ولا ان ينال لهم بالتسري. هو
سواء كان من السيد او من العبد هذا يسمى تسري اذا لا يسمح له بذلك. لماذا؟ لان هذا يترتب عليه رهن ونفقة. وهذه تضر بالسيدة ايضا قال ولا يملك التزوج ولا التسري
لانه تلزمه النفقة والمهر في التزويج ولا يأمن حبل الامة. ولا يأمن حبل الامة. طيب معروف انه اذا تزوج الاقرب انها تحمل لماذا؟ هم ليس السبب انها تحبل او لا تحبل. حبل الامة قالوا هذا ما خوف في بنات ادم. يقول الفقهاء هذا مخوف في بنات ادم فربما
فتموت اثناء الولادة وهذا يحصل قال ولا يحصل نعم. قال ولا يأمن حبل الامة فتتلف بالولادة. رأيتم جاء بها بايجاز. الفقهاء يقولون ولا يؤمن ذلك لان الحمل او الحبل الذي هو الحمل مخوف على بنات ادم. لان المرأة قد تموت في الطلق. نعم
قال وما فعل من هذا وما فعل الزوج شف قرأنا اكثر من صفحتين او ثلاثة الان سيعطيكم الخلاصة كل ما مر اذا قال له السيد افعل ولا حرج فليفعل نعم
قال وما فعل من هذا كله باذن سيده جاز لان المنع لاجله فجاز باذنه قال لان المنع لاجله فجاز باذنه لان المنع لاجل السيد حتى لا يتأخر عليه باداء الحقوق وقد اذن بذلك
فهو راضي فحينئذ يجوز فجاز باذنه كتصرف الراهن باذن المرتهن كتصرف راهن باذن المرتهن. باب الرهن درسناه منذ زمن طويل هناك راهن وهناك مرتهن وهناك رهن المرتهن هو الذي يبيع على انسان سلعة ويطلب وثيقة بذلك. يعني مثلا انسان باع الاخر كتب
وقل لا مانع انا الى الى مثلا وقت محدد يعني الى زمن فقال له لا مانع ان اعطيك هذه الكتب او هذه السيارة او هذه السلعة لكن اريد وثيقة. اريد ان ترهن الادارة او سيارة او اي
حتى عطما على اداء حقي اذا ما اديت يباع ذلك واخذه هذا نسميه وثيقة نسميه رهنا الراهن هو الذي يقترض وهو الذي يقدم الوثيقة. فيقول الرهن ملك لمن؟ هو ملك للراهن حتى الان. لا
يجوز ان يتصرف في ملكه الا باذن المرتاي. لانه لو تصرف فيه اثر على من على المرتهل ربما يتصرف فيه تصرفا يذهبه فيتضرر في لكن لو اذن له المرتهن وقال تصرفه حتى خذه لحق من حقوقي تنازل عنه. فيجوز له
قال وان وهب المولى او اقرظه. وان وهب المولى يعني وهب سيده اوحى باه اوحى باه. هذا جائز ما دام وافق السيد فلا مانع قال وان وهب المولى او اقرظه او حاباه. يعني باعه بثمن اقل مثلا
اوفدى جنايته عليه باكثر من ارشها. جناية حصلت من السيد نعم جاز لاتفاقهما عليها. لان هذا فيه رضا السيد ورضا ايضا المكاتب هنا لابد من الاتفاق  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وليس له التصرف الا على وجه الحظ والاحتياط. ليس له ان يتصرف الا ما فيه الحظ وهذا القيد يضعونه بالنسبة لولي اليتيم. يقولون ليس لولي اليتيم ان يتصرف في مال اليتيم الا بما
فيه الحظر اليتيم اي فيه مصلحة يبيع ويشتري بماله في امر هو لا يعلم الغيب يغلب على ظنه ويظهر له ان فيه حظ الولد فيه مكسب يؤجر داره اي عمل يعمله فيه مصلحة له يفعله
يعني يضع رهنا يشتري سلعة ويرهن ماذا شيئا لهذا اليتيم؟ يجوز اذا هذا مثل ذاك تماما قال وليس له التصرف الا على وجه الحظ والاحتياط لان حق المولى متعلق باكتسابه فلا يبيع نسأ
ما يبيع نساء يعني النساء التأجيل النسا معنى انسى ينسى ان اجل اخر ولذلك تعلمون الربا نوعين ربا الفضل اللي هو ماذا ليس فيه تاجيل ولكن يباع ربوي بربوي كان تبيع دراهم بدراهم او دنانير بدنانير او تمر بتمر
فحينئذ هذه لا تجوز لكن اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني ليس فيه تأجير هذا في الربويات اما غير الربويات التي جاءت في الحديث وما الحق العلماء بها كالغرز الحق بالقمح
يعني لا تدخلوا في هذا المجال قال رحمه الله تعالى فلا يبيع نسأ وان اخذ به رهنا او ظمينا. وان اخذ بالنسا رهنا او ظمينا يعني احتاط لا لماذا؟ لان بيعه نسى ان تعطيل
المال وهذا يؤثر على سيده الذي يكون الكسب له قال ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب. ويحتمل الجواز على قول ليس بالقوي لبعض العلماء ان ذلك يجوز كالمظاعف  له ان يفعل ذلك المضارب من هو المضارب؟ انتم تعلمون هناك عامل وهناك صاحب مال. فصاحب المال
هذا له شأن المضارب هو الذي يأخذ ويعطيه انسان مالا ليس له ما هذا من أنواع الشركة فيذهب يضارب به يبيع ويشتري ويكون الكسر بينهما حسب ما يتفقان عليه مناصفة وهذا اكثر او هذا اكثر. المهم حسب ما يتفقان عليه. هل له ان يضارب
المثابرة المضاربة فيها مغامرة فقالوا لا يضارب الا باذن سيده لو ظارب ايضا يظارب وبدون اذن سيد لكن لو ظارب على دين بمعنى اجل ثمن السلعة اكثر العلماء قالوا لا يجوز لان هذا قد يترتب فيه ظرر على صاحب المال وبعظهم قال لا
لانه قد يؤجل قد تكون هذه السلعة لا تقبل عند الناس الا مؤجلة وربما اذا اجلت يكون ثمنها اكثر وهكذا نعم قال وان باع ما يساوي مئة بمائة نقدا وعشرين نسيئة جازا. يصح لماذا؟ لانه ما تضرر شيء كسب. يعني سلعة مثلا قيمتها الا قيمتها
فقام فباع على شخص بمئة وعشرين قال انا اشتري منك لكن الان بيدي مئة ريال ونؤجل العشرين الى كذا هذا يصح لان فيه مصلحة فاضحة هو اخذ حقه  الزيادة هذي التي اجلها هي زيادة خير. فلماذا ترد؟ الا ما تقبل؟ نعم. قال جاز لانه لا ظرر فيه
قال وليس له اي ظارب بماله وليس له ان يضارب بماله لانه يخاطر بي قال ولا يرهنه لانه يخرج ما له بغير عوض اول مسألة فيها خلاف لكن ليس هنا نعم
وفيه وجه اخر ها هو جاء بوجه انه يجوز له رهنه والمضاربة به لانه قد يرى الحظ فيه بدليل ان لولي اليتيم القول مع انه قال واجه هذا هو الاشهر عند العلماء العلماء وهو الاقرب ايضا ان يرجح
لانه يعطى الحرية في ذلك يضارب في ذلك المال لان القصد ان يكسب فلماذا يحجر عليه قال بدليل ان لولي اليتيم فعله في مال اليتيم. يعني يقول قياسا على ولي اليتيم له ان يظارب بمال اليتيم اذا
ظهرت له المصلحة والحظ بدليل ان لولي اليتيم فعله في مال اليتيم فجاز كايجارته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا استولد امته صارت ام ولد له. اذا استولد المكاتب امته صارت ام ولد. لكن لا
ذلك لها الا بعد ان يتحرى نعم قال واذا استولد امته صارت ام ولد له. لانها علقت منه في ملكه ولا يعني حملت منه في ملكه هو فكانت كغيره نعم فكان كغيره
وليس له بيعها. وليس له بيعها لانها اما ان تكون ام ولد او تنتهي الى ذلك الولد كما عرفتم لا تباع لانها تصبح حرة بموت سيدها. مر بنا هذا وسيأتي فصل مستقل يعقده المؤلف بعد الكتابة لامهات الاولاد
اه يعني احسنت سؤال الاخ يقول الاخ خله ان يطعم مكاتبته بشرط اذا اشترط ذلك اما انه بدون شرط فالائمة الاربعة مجمعون على انه يحرم عليه لكن لو فعل ذلك هل يقام عليه الحد؟ قالوا لا
لانها مملوكة له فيجرى هنا الحد بالشبهة لكن يلزمه مهر. اظن المؤلف سيبحثها ربما قال وليس له بيعها نص عليه رحمه الله. وتكون هي وولدها منه موقوفين. موقوفين على حريته. فان اصبح حرا
من سدد كان الولد حرا وهي كذلك تصبح ام ولد. ماذا تتحرر بماذا بموته ان عتق بالكتابة عتق الولد وامه ام ولد وان رق رقا. رقا يعني معا هنا ثن جاء بالالف يعني رق الام وولدها. يعني صارا رقيقين
وذكر القاضي رحمه الله في موضع اخر ان الامة لا تصير ام ولد لانها علقت بمملوك قال وله بيعها هذي فيها خلاف بين الائمة كثير ما نريد ندخل فيه نعم
وليس له مكاتبة رقيقه لانه اعتاق. ليس هذا الذي انت سألت عنه الاخ ليس له مكاتبة رقيق لانه اعتاق وليس من حقه ان يعتق لماذا؟ لان ملكه غير تام ناقص
قال واختار القاضي رحمه الله ان له ذلك. واختار القاضي ان له ذلك وهذا هو في الحقيقة مذهب الامامين ايظا ابي حنيفة ومالك. هذا الذي اقتارعوا القاضي وذاك مذهب الشافعي
مع الحنابلة. قال واختار القاضي ان له ذلك لانه معاوضة فملكه كالبيع وقال ابو بكر رحمه الله اعتاقه وكتابته موقوفان ان ادى وهما في ملكه نفذا. والا بطلا القول في ذوي ارحامه. فالقول في ذوي ارحام وسيعقد المؤلف لهم فصلا مستقلا قريب جدا. ذو الارحام هل له ان يشتريه
الجواب نعم لكن هل يعتقهم لا لا يعتقون علي يعني هو يشتريهم. لكن لا يعتقهم الا اذا صار حرا نعم قال رحمه الله والاول اصح لان العتق تبرع فلم يصح كالهبة. وهو كما قال المؤلف يعني تفجير المؤلف ظاهر. نعم
قال رحمه الله تعالى قال ومن لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون هذا تابع لما مضى من لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته ما معنى كالمأذون يعني انظر المؤلف ماذا يوجز على اساس انه وضع هذا بعد كتابه المغني
وانه وضعه لمن يدرك مثل ذلك لكن هذه عبارة مجملة اذا كالمعدول له في التجارة. اكملوا كالماذون ضعوا سهم كالمأذون له في التجارة. فالمأذون له في التجارة ليس له ان يعتق
رقيق ولا ان يكاتب لانه وان اذن له في التجارة وماذا المكاتبة من التجارة ليس له ذلك اذا هذا قال كلما دون يعني كالماذون له في التجارة قال رحمه الله والاول اصح لان العتق تبرج من بعض يروح يتصور يقول المادون يعني الماذون الشرعي
لا هو ما دون شرعي فعلا لكن ليس المأذون الذي يعقد الانكح المأذون له في التجارة هنا نعم قال لان العتق تبرع فلم يصح كالهبة ومن لا يصح ومن لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون. كالمأذون نعم
قال رحمه الله وليس له تزويج رقيق وحكي عن القاضي رحمه الله ان له تزويج الامة دون العبد لانه معاوضة قال له المشهور عند العلماء انه ليس له ذلك هذا هو رأي جماهير العلماء انه ليس له تزويج الرقيق
ولما اقول رأي الجمهور معنى هذا فيه من يخالف. يعني الرأي الذي ذكره المؤلف هو رأي الجمهور الاول وقال ابو الخطاب رحمه الله له تزويجهما اذا رأى المصلحة القول الثاني الذي ذكر له تزويج الامى دون ماذا؟ العبد
لماذا؟ لاننا ما يؤخذ مقابل يعني يؤخذ مهر في ذلك منفعة فلا يتضرر بل فيها زيادة منفعة وصلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
