بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا تزال ايها الاخوة في باب الكتابة وقد وقفنا في اخر دروس الاسبوع الماضي عند
من يشتري ذا رحمه اي المكاتب اذا اشترظ راحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انتهينا من هذا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والاتمان الاكملان
على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب العتق قال باب الكتابة قال باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
قال فصل وليس له تزويج رقيق هذا مرة تحدثنا عنه وقلنا ليس له ان يزوج رقيقة ولا ايظا له هو ان يتزوج او يتسرع الا باذن سيده. نعم قال وحكي عن القاضي رحمه الله ان له تزويج الامة دون العبد لانه معاوظة
وهذا سبق ان نبهنا عليه يعني الفرق بينهما. لماذا تزوجوا الامة ولا يزوج ماذا لعب لان الامة يؤخذ مقابلها ماذا عوظ؟ يعني يؤخذ المهر اما بالنسبة للعبد في دفع له ولا يؤخذ من اجره
وقال ابو الخطاب رحمه الله له تزويجهما اذا رأى المصلحة فيه لانه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة وقلنا هذا هو لولا في الحقيقة لهو ان يزوجهما نعم قال لانه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة فجازى كختان العبد
قال رحمه الله والاول اصح لان في التزويج ظررا بالمال ونقصا في القيمة وليس هو من جهات المكاسب لكن ايها الاخوة في ناحية ايضا تعبدية لانه اذا زوج يعف والافاف كما هو معلوم كما سنأتي الى ذلك في اذا نظرنا الى هذا من حيث القوة بالنسبة لدفع الاموال
ولاحظنا جانب السيد يكون الاول ارجح كما قال المؤلف ولكن اذا راعينا جانب العفة والصيانة فان الاصلح له ما هو تزويجهما كما سيأتي ان شاء الله قريبا في كتاب النكاح
قال القاضي رحمه الله تعالى وله ان يشتري ذوي رحمه اذا ما كنا وصلنا وله ان يشتري ذوي رحمه سبق ايها الاخوة ان مر بنا في كتاب العتق من المسائل التي مرت بنا ان الانسان لو اشترى ذا رحم
راح يمين معهم فانه يعتق عليه وقد عرفنا دليل ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا حديث صحيح مر بنا. يعني الانسان الحر المراد
اذا مثلا اشترى والده وكان مملوكا او ابنه او اخاه او اخته او عمه او عمته فهؤلاء كلهم يحرمون عليه فانهم يعتقون عليه. هنا بالنسبة للمكاتب اذا ملك المكاتب يعني يشترى من يعتقه وقد يملكهم عن طريق الشراء فهل له ان يشتري
وقد يملكهم عن طريق الهبة يوهبون اليه  الهبة تختلف عن ماذا عن الشرا لان الشرا فيه دافع للمال وهذا فيه تأثير على السيد لكن لو اشتراهم ما هي النتيجة؟ هل ستحررون في هذا الباب؟ لا نستمع ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ وهنا المراد ايها الاخوة نقيد
معليش ترى ذا رحم يعتق عليه. لانه لو اشترى ذا رحم لا يعتق عليه لا فرق بينه وبين غيره يعني مثلا لو افترى ابن عمه على اساس انه لا يعتق عليه فهذا لا يؤثر كما لو اشترى اجنبيا
قال رحمه الله قال القاضي وله ان يشتري ذوي رحمه لا تعيد العبارة من اول. ها. قال رحمه الله وليس هو من جهات المكاسب قال القاضي وله ان يشتري ذوي رحمه لا انا اريد اول الفصل لماذا انت
قال  هو هي المسألة اول فصل واذا استولد امته صارت ام ولد له ها كيف يعني جديدة يضع المسألة الاولى هذه ليست ذي رحم انت ما قرأت اول في الفصل
قال رحمه الله وقال ابو الخطاب له تزويجهما اذا رأى المصلحة يا ليت عدت للمسألة السابقة  قال لانه تصرف فيه في الرقيق بما فيه المصلحة فجازان العبد. والاول اصح لان في التزويج ظررا بالمال ونقصا في القيمة
وليس هو من جهات المكاسب. مرة هذا اذا نحن بدأت انت كانك في الباب الجديد الفصل الجديد نعم قال القاضي رحمه الله وله ان يشتري ذوي صاحبه انت بدأت بهذا الفصل فانا بدأت اشرح من هذا
اذا لو اشترى قوله ولو اشترى ذراح ما المراد ممن يعتق عليه تقيدون ولو اشترى المكاتب ذا رحم له ممن يعتق او يعتق عليه يعني بمجرد الشراء يعتق لكن هل يعتق على المكاتب؟ ننظر الان
اذا لا بد ان نقيدها لكن لو اشترى ذا رحم لا يعتق عليه فهذا لا اثر له في هذا المقام لا فرق بينه وبين غيره قال وله ان يشتري ذوي رحمه لانه لا ظرر على السيد فيهم
فانه ان عجز فهم عبيد. اذا هذا على اساس انهم لا يعتقون عليه في هذا المقام لانه ليس له ان يعتق اصل العتق لا يجوز من  اذا كذلك لو اشترى ذا رحم فلا يعتق عليه. نعم
قال فانه ان عجز فهم عبيد وان عتق لم يضر السيد عتقه. فان عجز عن المكاتبة سيعود في الرق واذا عاد في الرق سيصبح الذين ايضا يملكوا مشتراهم ارقا. اذا ذا رحم الذين اشتراهم حينئذ
يكونون مملوكين للسيد. فلا يتعثر السيد بهذا المرء. وان عتقوا فمن الذي سيتحمل ذلك هو المكاتب بعد ان يؤدي النجوم التي عليه؟ اذا السيد لا يتضرر وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس له شراؤهم
لانه يبدي هذه المسألة ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء هناك من يجيد الشراء كما سمعتم وهو مذهب الحنابلة والاصحاب لهم رأي في ذلك. ومن العلماء من لا يجيد ذلك وهو الامام الشافعي يقول ليس له ان يشتري. واجاز ذلك الامام ما لك
بشرط ان يأذن له السيء اذا الائمة منقسمون الى ثلاثة اقسام. هناك من يجيز شراءهم ولكنهم لا يعتقون وهم الحنابلة. وهناك من يمنع الشراء وهو وهناك من يجيزه مقيدا باذن السيد. يعني بموافقته
وهو مالك قال رحمه الله وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس ابو حنيفة مع الامام احمد. نعم نسينا ننبه والامام ابو حنيفة مع الامام احمد نعم قال نعم يجيزونه ذلك
وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس له شراؤهم لانه يبذل ما له فيما لا يجوز له التصرف فيه. هذا قريب من مذهب الشافعي نعم ويلزمه نفقته لكن يصح ان يملكهم بالهبة. لكن يصح ان يملكهم بالهبة والوصية. بالهبة والوصية يعني يجوز
وذلك نعم او بالشراء باذن السيد. بالشراء باذن السيد هذا هو قول الامام ما لك رحمه الله قال رحمه الله وعلى كلا القولين اذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم. اذا اذا كانوا لا يعتقدون بمجرد
فلماذا لا يشتريهم لانه اذا اشتراهم سيسد الطريق على غيرهم وهو اذا وفقه الله تعالى وسدد ما عليه من النجوم سيعتقون عليه. نعم قال رحمه الله لكن انتبهوا سيكون الولا فيما لو عتقوا بعد ذلك سيكون ولائهم له
اي لهذا الذي اعتقهم المكاتب اذا اعتق رحمه فان الولا يثبت له كما مر بنا في باب الولا قال رحمه الله تعالى وكسبهم في هذه الحالة ايضا يكون له. وعليه نفقته. هذه مسائل ما تعرض لها المؤذن
وقد يسأل سائل فيقول طيب من اين يأكلون؟ نقول ان هو ينفق عليهم اذا هو اذا انفق عليهم سيصرف شيئا من المال الذي خصصه للمكاتبة للكتابة. وهذا يتأثر به السيد يجاب
فيقال لكن كسبهم يرجع اليه. اذا هو انفق من جانب واستفاد من جانب اخر وربما يكون ما يستفيد اكثر مما ينفقه قال وعلى كلا القولين اذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم
لانه لا يملك اعتاقهم بالقول فلا يحصل العتق بالملك القائم مقامه لانه لا يملك اعتاقهم بالقول والكائن يقول لهم انتم احرار. قال فمن باب اولى الا يملكهم بمجرد الشراء لارتباط حق السيد بهم
اذا لا يعتقون بهذا الشيء. فاذا كان لو قدر انه قال انتم احرار لا يعتقون وهنا ايضا لا يعتقون بالشراء قال ولا يملك بيعهم ولا اخراجهم عن ملكه. ولا اخراجهم عن ملكه بهبة ما لا يملك ان يبيعهم. لانه لو باعهم ماذا
عليه هذا يخالف ماذا ان يبيع اذى رحمه ولا ان يهبهم بل يبقون في ملكه الى ان يسدد ما عليه او يعجز فان سدد صاروا احرارا وولائهم له وان عجز عاد رقيقا وعادوا ايضا رقا معه
قال ولا يملك بيعهم ولا اخراجهم عن ملكه. ولا اخراجهم عن ملكه بهبة او وصية او غير ذلك. نعم لان من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه. ما معنى هذا الكلام؟ لان من يعتق عليه ينزل منزلة جزاء
من العبارات التي المؤلف يأتي بها مختصرة يقول لان من يعتق على الانسان من ذي محارمه ينزل منزلة جزءه. يعني كعضو من اعضائك يده او رجله او عينه. فهل للانسان هل يجوز للانسان ان يبيع يده
او ان يبيع رجله قد يسأل سائل يقول الان الخلافات المسألة فيها خلاف في نقل الاعضاء وغيرها لا ندخل فيها. لكن ليس للانسان اصلا ان يبيع يده ولا يبيع رجله ولا ان يبي له يبيع عينه لانه لا يملك ذلك في الحقيقة
اذا يقول المؤلف عتقهم بمنزلة جزء من الزائر عضو من اعضائه واذا كان لا يملك بيع عضو من اعضائه فكذلك ايضا لا يملك بيع من يعتقون عليه. هذا هو مراد المؤلف
رحمه الله تعالى لكن عندما يؤدي ما عليه من نجوم للسيد يكون السيد ماذا انتهى تعلق تعلقه بماذا؟ بحقوق هؤلاء الدم عليه واصبح المجال بين وبين ذي رحمه فانهم يعتقون عليه في هذه الحالة
نعم لا ذاك في الاجر ذاك الذي تشير اليه من اعتق رقبة من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل لا بالرجل لا هذا عتق. القصد هنا البيع
هل للانسان ان يبيع ماذا عضوه؟ الجواب لا قلت لكم لا ندخل في قضية نقل الاعضاء وغير ذلك هذه مسألة اخرى وفيها خلاف كبير بين العلماء لكن هذه احكام مستقرة
هل يجوز للانسان ان يذهب او يقول ابيع يدي او بعيني؟ لا الاصل لا لان هذا ملك لله تعالى وهبه وهذا فيه تغيير لخلق الله. اذا ليس له ذلك وهو يقول هؤلاء بمثابة عضو من اعضائه لانهم ذو رحم وكأنهم جزء منه. فكمن فكما انه لا يجوز له ان يبيعهم
يبيع عضو من اعضاءه كذلك فاذا من حق الصيد وانفصل يعني انتهى الامر الى ما بينه وبينه فجز له ان يعتقه قال رحمه الله لان من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه
فلم يجز بيعه كيده ورجله وهو لا يجوز له ان يبيع شيئا من عطائه او كعضو من اعضاءه اذا اردت ان تعممون ولا يجوز له ان يبيع ذلك يعني تفسير انا قصدي ان تعلموا كجزء من اجزائه المراد عضو من اعضائه. هذا هو المخ
لان من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه فلم يجز بيعه كبعضه لان الانسان كما هو معلوم كل ولكنه يتجزأ فالانسان يقال له انسان ولكن عندما تجزئه تقول له يد يدان وله رجلاه وله عينان وله اذناه وله شفتان وله جفنان الى غير ذلك من الامور
قال رحمه الله تعالى فان ادى عتق وكمل ملكه فيهم. فان ادى المكاتب ما عليه من النجوم اصبح حرا ثم يصبح ملكه يصبح ملكه لذي رحمه تاما كاملا. لماذا؟ لان تعلق حق السيد
قد انتهى فاصبح منفردا بملكه. ولما كان من يملك ذا رحم محرم يعتق عليه فانهم سيعتقون عليه قال فان ادى عتق وكمل ملكه فيهم فعتقوا حينئذ وولاؤهم له دون سيده. اه وولائهم له لماذا؟ لانه هو الذي اعتقهم وليس السيد. السيد اخذ نجومه وانتهى
ها هو ذهب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق لا تنسوا الحديث انما اداة حصر انما الولاء لمن اعتق عندما انكر على اهل بريرة وقام في الناس خطيب عليه الصلاة والسلام
قال رحمه الله وان رق رقوا. وان رق يعني صار رقيقا عجز عن التسديد. اذا يرجع مملوكا فهم كذلك  واصلا لما اشتراهم لا يعتقون عليه لان في اعتاقهم ظررا على السيف
اذا هم مرتبطون به وان سدد ما عليه من النجوم واصبح حرا انتهى. حينئذ هم صاروا احرارا يعتقون عليه لكونهم من ذي رحمه لكن لو عجز وعدل الرق هم اصبحوا ارقة للسيدة ايضا
يستفيد في هذه الحالة قال وان رق رقوا ونفقتهم على المكاتب لانهم عبيدون. وايه ونفقتهم على المكاتب هذا وقت الكتابة ليس الان بعد رجعوا للسيد وايضا وكسبهم له تضيفون وكسبه وكسبهم له
قال وان اعتقهم السيد لم يصح لانهم ليسوا عبيدا لهم. يعني يقصد المؤلف قبل ان يظهر امر الكتابة يعني عندما يأتي المكاتب فيشتري ذراع ملة يقول ليس للسيد ان يعتقهم. لانه يعتق ما لا يملك
ولا يجوز للانسان ان يعتق ما لا يملك لا يأتي انسان فيقول عبد فلان حر لوجه الله. لماذا؟ اشتره اولا ثم اعتقه لكن السيد بعد ان يعجز المكاتب ويعود للرق له ان يعتقه
قال وان اعتقهم السيد لم يصح لانهم ليسوا عبيدا له. يعني المراد لا يعتقهم في حالة ما اذا رجع للرق انتبهوا لهذه  قال رحمه الله تعالى وان اشترى المكاتب زوجته او المكاتبة زوجها. يعني مسلا اذا سيأتي المؤلف مسألة متعلقة بالنكاح. انظروا الى
ترى المكاتب زوجته هل يمكن ان يشتري زوجته تكون ابى او هي اشترته. هي مكاتبة واشترت زوجها. فما الحكم الذي سيترتب على هذا؟ المؤلف يقول ينفسخ النكاح. لماذا نرى هل بين المؤلف او نبين. نعم
قال وان اشترى المكاتب زوجته او المكاتبة زوجها صح لانه يملك التصرف فيه. يصح لماذا؟ لانه من حق الانسان ان يشتري ما دام يصح ان يشتري مكاتب مكاتب فيصح ويصح في الاجنبي ويصح في الزوجة وقد رأينا انه يصح ايضا في ذي الرحم لكن لا يعتق عليه حتى يصبح هو حرا
اذا هذا الجزء الاول من المسألة. يجوز لكل من الزوجين اذا كان مكاتبا ان يشتري الاخر. هذا صحيح خلافا لابي حنيفة يعني خلاف لابي حنيفة معنى ذلك ان البقية يجيزه
قال واذا ملك احدهما صاحبه وسأبين مذهبي حنيفة في الجزئية الاخرى في قضية البنت. نعم قال واذا ملك احدهما صاحبه ان فسخ النكاح. لماذا ينفسخ النكاح؟ هل ذكر العلة؟ نعم
قال لانه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح يعني يريد المؤمن يقول لا يجتمع ملكه فما هو الملكان اللذان اجتمع؟ هل النكاح ملك يعني انسان تزوج امرأة هل ملكها الجواب يملك منافعها
الملك في النكاح ايها الاخوة هو ملك منفعة وهنا الملك بالنسبة للعتق هو ملك رقبة فهي عندما تشتريه او يشتريها يكون هنا الذي يشتري قد ملك الاخر هذا واحد يقول المؤلف بالنسبة للزوجين يفسخ النكاح لماذا
قال لانه لا يجتمع ملكان في ان واحد فلا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. لكن ملك النكاح هو ملك منفعة لانه يملك منافع بضعها. هذا هو المراد  قال رحمه الله تعالى لانه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح
ولو زوج ابنها هذي المسألة الان هي كالاولى سابين مذهب ابي حنيفة فيها. نعم. قال ولو زوج ابنته من مكالمة ولو زوج المكاتب ابنته من مكاتب اخر حتى نمشي خطوة خطوة نفهم
لان المؤلف هنا ايها الاخوة في يعني لما قبل ان من الوصايا وهو كانه متن يحتاج الكتاب الى توظيح والى شرح ولو زوج المكاتب ابنته مكاتبا اخر قال ولو زوج ابنته من مكاتبه
فمات السيد قبل عتقه. يعني لو زوج الان المكاتب ابنته من ماذا؟ من من مكاتبه يعني مكاتب اخر نعم لكن هو الذي كتبه نعم. فمات السيد قبل عتقه فمات السيد المكاتب
الذي كاتب اخر اللي هو زوج ابنته قبل عتقه يصبح ماذا يصبح مملوك يصبح هو هذا الذي زوج البنت مملوكا ولا حر يبقى مملوكا لانهما قبل ان يعتقه اذا البنت هي بنت المكاتبة هل البنت سترثه
او لا ننظر الان قال ولو زوج ابنته من مكاتبه فمات السيد قبل عتقه ان فسخ النفاق فمات السيد قبل عتق زوج ابنته حتى نوضح هل هو المكاتب؟ نعم ان فسخ النكاح النكاح وهذا هو مذهب الائمة الشافعي واحمد ينفسخ النكاح
ماذا نعم انبثق النكاح لانه لما ملكته يقف هنا انا والله احسن حتى تاخذوا تصور عن المسألة هذه مسألة ايها الاخوة لو زوج المكاتب ابنته من مكاتبه من شخص كاتبه
المؤلف يقول هنا ينفسخ النكاح فلو مات السيد يعني ابو البنت المزوجة قبل ان يعتق زوجها فانه ينفسخ النكاح وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الشافعي والحنابلة لماذا قالوا لان البنت سترث ماذا
سترث ابيها. وهذا مملوك لابيها. فكأنها ملكت جزءا منه. انتبهوا كالمسألة السابقة قلت لكم ساوضح الاولى في هذه هنا البنت ماذا ترث اباها؟ اليس كذلك  واذا كانت ترث اباها فهذا مملوك للسيد. وهو بمثابة مال من امواله
فقال الجمهور بانه في هذه الحالة ينفسخ النكاح لماذا؟ لان البنت مع بقية الورثة هي سترث جزءا من ماذا؟ من هذا من زوجها وبذلك يكون قد اجتمع ملكان هي تملكه ووجد ايضا يعني هناك يملكه ابوها وفي نفس الوقت هي ملكة جزء منه عن طريق
الميراث ابو حنيفة يقول لا لا ينفسخ النكاح في هذه الحالة. لماذا؟ يقول ابو حنيفة هنا هي لم ترثه ولكنها تملك نصيبها من المال. انظروا يعني الى دقة الامام ابي حنيفة كيف وجه المسألة؟ ولذلك يقولون يستطيع ان يقوم من هذه السارية انها من ذهب
ابو حنيفة يقول هي ما ورثته ولكن هذا لما مات كان مكاتبا لابيها فعليه دين للاب فهي تملك ماذا نصيبها من الدين ولا يسمى ذلك ميراثا طيب ما الدليل على ذلك؟ قال بدليل ابو حنيفة بان الورث لو ابرأ
عبروا هذا يعني زوجها من مال المكاتبة لصار في هذه الحالة حرا ولصار ولاءه للميت لا يكون للورثة ولكن بعد ذلك ان لا يملكونه في الواقع. اعيد مرة اخرى ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا ينفسخ النكاح في هذه الحالة
لماذا قال لان ما حيحصل من البنت ليس ارثا وانما هو ملك لنصيبها من الدين الذي عليه وانما تأخذ جزءا من حقها من الدين الذي عليه لا نسميه ما الدليل على ذلك
قال بدليل ان الورثة لو ابرأوه من مال الكتابة وصار حرا فلا يكون الولاء للورثة وانما يكون لمن يكون للميت والد البنت قال فهذا دليل على انهم لا يملكونه. لانه لو كانوا يرثونه لو كانوا يرثونه
انه لصار الولاء لهم اذا ما يأخذونه ومقابل ماذا الدين الذي عليه هذا هو تعليل ابي حنيفة رحمه الله تعالى  هي هذه البنت لما تزوجها والدها كاتب شخصا ثم زوجه ابنته
فمات ابو البنت اليس كذلك؟ مما يملكه ابوها هذا زوجها. يملك زوجها لانه بعد ما تحرر هو يملك زوجة. فالجمهور يقولون ينفسخ النكاح. لماذا؟ حتى لا يجتمع ملكان في عقد واحد. ملك النكاح
وملك ماذا الارث هي تأخذ نصيبه لكن ابو حنيفة يقول هذا ليس ميراثا هذا لا نسميه مرة يقول ماذا نسميه حقا لها من الدين الذي علا زوجها هو دين وليس هو ميراثا. هم يقولون لا يأخذون ورثا. ثم يأتي
يأتي ابو حنيفة بدليل فيقول نضرب مثلا هؤلاء الان يعني الورثة لو ابرأ هذا زوج اختهم مثلا اخوان وابرأ وقالوا اسقطنا عنك الكتابة لمن يكون الولاء يقول ابو حنيفة والجمهور يسلمون له يقولون يكون الولاء للميت
اذا ما دمت تقولون الولاء للميت معنى هذا ان الورثة ما يملكونه لا يملكونه اذا هذا هو اخذ حق كان عليه كما لو كان للميت دين على شخص اخر فانهم
دون ذلك الدين منه ولا يعتبر ذلك ملكا له. هكذا يقول ابو حنيفة وتعليل ابو حنيفة حقيقة قوي نعم لكن مذهب الجمهور احوط. نعم. قال رحمه الله وهذا هو وهذه هي المسألة
ايه هذه المسألة  اقرأها مرة اخرى. قال ولو زوج ابنته من مكاتبه. كاتبه. رأيت للسيد زوجه ايه يعني ليس السيد المكاتب اشترى مكاتبا اخر فصار ملكا له الى ان يتحرى. فقام المكاتب الاول فزوج مكاتبه الثاني ابنته
فقام مات المكاتب الاول ابو البنت الجمهور يقولون ينفسخ النكاح لان البنت سترث ابيها ومما نصيبها من زوجها فزوجها سلعة. هكذا يقولون ابو حنيفة يقول لا ولا ينفسخ النكاح لماذا؟ قال لان ذلك لا يسمى ملكا وانما هو اخذ لحقها دين عليه فيؤديه. بدليل انه متجه
حرية وانا حقيقة يعني اقول مذهب الجمهور احوط ومذهب ابي حنيفة ادق هذا اللي اقوله نعم هو يملك اذا واقعها هو يملكها الماء. يعني دع زوجها هو يملك ماذا اذا تزوجت انتهى. لكن لو كانوا عند امة يملك
رقبتها ويملك ماذا بظعها متى ما شاء وطأها يملك ذلك كله لكن لو انه كاتبها يأتي الخلاف كما سيذكر المؤلف حاجة فيها تفصيل ان كان مكاتبا فهو لا يملك ذلك. اما السيد فانه يملك المنفعة. انت تريد المنفعة
لو انها مثلا متزوجة فاعتدى شخص عليها وطئها بشبهة هذا الوقف بشبهة له ماذا؟ مقابل منفعة. من الذي يأخذها؟ يأخذها السيء لانها ملكه فما دامت ملكه هو الذي يأخذه سواء كانت متزوجة او غير متزوجة. بالنسبة للمكاتبة فيه خلاف
مما يقوي مذهب الذين يقولون لا يملك ماذا؟ ما بيدها من المال انه لا يملك منفعة البدع كما سنبين قال فسق النقاب سيتبين ان شاء الله قريب. نعم يعني زوج يعني حر وزوج ابنته
ازوج ابنته لو زوجه لمكاتبة هذه مسألة اخرى هل يجوز ان تزوج الحرة لعبد ندخل في المسائل الاخرى؟ نخرج عن هذا نعم قال رحمه الله تعالى ان فسخ النكاح لانها لما ملكته او جزءا من اجزائه ان فسخ النكاح كما لو كما لو اشترته
الكلمة لو اشترت ولو اشتراك ويفسد النكاح المؤلف فيها نفس الكلام هذا رأي الجمهور قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حبس المكاتب اجنبي وان حبس المكاتبة. وان حبس المكاتبة اجنبي عن التصرف
وان حبس المكاتب اجنبي عن التصرف يعني هذا المكاتب مطلوب منه ان يسدد نجوم وحدد له الوقت؟ وكم سيسلم في كل نجد؟ فجاء شخصا فاغلق عليه في مكان قيده حبسه
هو الان محبوس كيف يستطيع ان يعمل ويسدد؟ فما الحكم هنا؟ هل يجب على الذي حبسه ان يدفع اجرة مثله هذه الفترة حبسه مثلا عشرة ايام وهي محسوبة عليه من ماذا من النجوم؟ في الوقت
اللاتي نمسك الذي حبسه ونقول ادفع له ماذا قيمة الحبس؟ يقول ما هي نقول نأتي بشخص يماثله كم يأخذ في هذه المدة مثلا الف ريال تعطيه الف ريال قال رحمه الله فعليه اجرة مثله
لانه فوت منافعه فلزمه عوظها كالعبد قال وان حبسه سيده. ها الان يصبح الحبج الحبس من السيد ففيه ثلاثة اوجه. ثلاثة اوجه يعني ليست رواية للامام ثلاثة اوجه. يعني الوجه الاول انه عليه
ماذا ان يدفع له اجرة المثل الثاني ماذا ان ينزل ذلك من ماذا النجوم التي عليه؟ الثالث ينظر ما هو الاصلح للمكان  قال وان حبسه سيده ففيه ثلاثة اوجه احدها تلزمه اجرة مثله لما ذكرنا. انت وان كنت سيد
انت قد اعتديت علي وعطلت مصالحه فكأنك اردت الاضرار به حتى تعيده الى الرق اذا انت متهم. فعليك ان تسفى عليك كأن تدفع له اجرة مثله هذا واحد والثاني لا يحتسب عليه بمدة الحبس. والثاني لا يحتسب للسيد مدة حبسه فتنزل من الايام
التي يعمل في هذا الثاني. نعم قال والثاني لا يحتسب عليه بمدة الحبس لانه يلزمه تمكينه من التصرف مدة الكتابة فاذا منعه لم يحتسب بها عليه قال والثالث يلزمه ارفق الامرين به. ننظر من هو اللي بحاجة الى الرفق في هذا المقام؟ اي ما السيدة من مكاتب
الذي بحاجة الى الرفق اكثر والمكاتب لان الله تعالى يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة اذا ننظر ما هو الارفق به والاصلح له فنعطيه. اهو الاصلح له ان يعطى اجرة المثل تحسب له او
الاصلح له ان ينزل ذلك. قد يكون في وقتك ساد. العمل بسيط. الدخل قليل. فيكون الاصلح له ماذا؟ الا يحسب عليه في تلك المدة وربما يكون ماذا؟ العمل وقت موسم وفيه جد وفيه كذا فتحسب له اجرة
المثل قال رحمه الله والثالث يلزمه ارفق الامرين به لانه وجد سببهما فكان للمكاتب انفعهما قال رحمه الله وان قهره اهل الحرب فحبسوه يعني مثلا اسروه اهل الحرب اخذوه بالقوة واسروه
وهذه يترتب عليها مسائل كثيرة ليست لكن ليست معنا هنا. هل مثلا اذا اسره الكفار ثم استنقذه المسلمون وعاد؟ هل اعود الى سيده مثلا يعني عندما يستنقذونه الاصل انه يعود الى سيده. هل هناك فرق بين ان يكون بعد قسمة الغنائم
وتملك اخر له او لا فيها خلاف. هذه مسائل جزئية لم يعد لها المؤلف. هذا يأتي ان شاء الله في المسائل التي تأتي في احكام السب  قال رحمه الله وان قهره اهل الحرب فحبسوه
لم يلزمه ان قهروه بالغلبة يعني تغلبوا عليه. نعم لم يلزم السيد انظاره لان الحبس من غير جهته. هذا وجه في الحقيقة وفيه وجه اخر. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصله لا ننتظر اذا المؤلف جاء بوجه والوجه الاخر تركه. الوجه الاخر وهو رأي اكثر العلماء
ان ينظره السيد. لانه قهر قهرا كما قال في العبارة. فهذا امر خارج عن ارادته. فلماذا؟ ان عاد ان تلك المدة لا تحسب عليه وهذا هو الراجح قال رحمه الله تعالى فصل
وليس للسيد وطأ مكاتبته من غير شرط. انظروا يعني السيد هذه المكاتبة هي رقيق. كان من حقه ان يضعها في اي وقت. لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذه من ملك اليمين فلو ان يطأ. لكن اذا كاتبها معنى الكتابة
انه اعطاها الفرصة فتح لها الطريق لتحرر نفسها اذا هي في طريقها الى الحرية. فهل يجوز له ان يطعها؟ يقول المؤلف بغير شرط الله وهذا هو مذهب الائمة الاربعة كلهم
ان شرط يجوز عند الحنابلة لا يجوز عند الائمة الاربعة فهو من مفردات المذهب يعني انا قدمت لكم بوجاز ما يدور حوله الفصل اذا في هذه المسألة الائمة الاربعة يقولون
اذا كاتب السيد امته فلا يجوز له ان يطأها بل يحرم عليه. وهذا هو رأي الائمة الاربعة جميعا وغيرهم لكن نحن نقول ثانيا اذا اشترط ان يطعها كاتبها ولكن قال بشرط ان اعطاك. هل يصح له عند الحنابلة؟ نعم. وعند الجمهور لا اقصد الائمة الثلاثة لا
قال رحمه الله وليس للسيد وطأ مكاتبته من غير شرط لانه زال ملكه عن استخدامها وارش الجناية هذا هذا قريب لسؤالك سؤالك الذي سألت هذا يشبه وارش الجناية شف لانه زال حقه عن استخدامها في الاول يستخدمها في اعمال البيت في التنظيف في غير ذلك الانزه
خلاص هو وجهها الى الكي هذا واحد. الثاني وفي قال لانه زال ملكه عن استخدامه تعرفون الاستخدام يعني الخدمة هذا واحد وارش الجناية عليها. وارش الجناية عليه ان تميل وهذا جواب على سؤالك. ارش الجناية يعني لو وطأ انسان بشبهة
بمعنى هذا انه تعدى على بضعها اذا يلزمه ماذا؟ ارشى الجناية. هذه الجناية نسميها منفعة. هذه كانت من الذي يملكها السيد الان اصبحت لها لان السيد لا يملك استخدامها وليس له ملك منفعة وضعها فيما لو تعدي عليها وطئها انسان بشبهة
قال رحمه الله لانه زال ملكه عن استخدامها وارش الجناية عليها فلا يحل وطؤها كالمعتقة كالمعتقة هل يجوز له ان يطأ المعتقل؟ لا خلاص انتهى  نعم فلا يحل وطؤها كالمعتق هو نفسه
قال وان شرطه في عقد الكتابة صح الشرط. ها وان شرط هذا عند الحنابلة. وان شرطه في ماذا عقد الكتاب صح وقال الجمهور لا يصح لانها بذلك كما مر نفس التعليل الاول لا يجوز له استخدامها ولا اخذ منفعة بظع فايظا لا يجوز
وان يطأها فهو ينزل منزلة غيره في هذه الحالة. والا ما الفرق بينه وبين الامة اذا كان يصح لا ان يطأه يقول الجمهور فما الفرق بينه وبين غير المكاتبة وضح لك او كنت غافلا
طيب عرش الجناية عليها الان الاستخدام عرفته يعني ليس للسيد ان يستخدمها في اعماله عرش الجناية عليها لو قدر الان هي مكاتبة ثم جاء شخص فتعدى عليها ووطأه ولكن بشبهة
اذا هذا يترتب عليه المهر وغير ذلك يعني ما يتعلق منافع العظم من اللي كان يملكها كان يملكها السيء لو كان انسان قبل المكاتبة وطئ بشبهة منافعها تكن لمن؟ للسيد منافع البضء. الان اصبحت
نافعها لها لان السيد لا يملكها بل هذي مما يخصها. ولذلك ستأتي مسائل توظح اكثر في المهر. نفس السيد لو  ماذا سيأتي بعد ذلك عليه اذا كانت مشتركة؟ فوطئ احد السيدين عليه ماذا مهر المثل ولو وطأ الثاني بعد
عليه مهر المثل ويتكرر قال وان شرطه في عقد الكتابة صح الشرط لانه شرط منفعتها مع بقاء عليها فصح كما لو شرط مدة قال رحمه الله فان وطئها مع الخدمة فهذه لا يختلف فيها العلماء لو شرط ذلك لكن منفعة الببغاء قالوا لا
في هذه المسألة حقيقة انا اميل لمذهب الجمهور. اميل لمذهب الجمهور بان له ليس ليس له ان هذا اقل ما فيه شبهة والاحوط تجنب ذلك قال فان وطئها مع الشرط فلا مهر عليه. فان وطئها مع الشرط عند الحنابلة فلا مهر عليه وعند الجمهور عليه المهر
فان وطئها مع الشرط فلا مهر عليه لانه يملكه. فاشبه وطأ ام ولده. فاشبه وطأ ام ولدهم ولده له ان ونعم قال وان وطئها من غير شرط ادب. ادب لماذا هدب؟ لانه فعل ما لا يجوز له
لانه كما مر يحرم عليه ان يطأها لكن لا يقام عليه الحد لماذا؟ لوجود شبه يعني شبهة الملك هنا او لانه يملكها في الحقيقة لا يزال يعني ملكه لا يزال عليها لكنه
ملك غير تام. اذا وجود هذه الشبهة تطرح الحد وقد جاء في الحديث اذرؤوا الحدود بالشبهات. ادرؤوا الحدود ما استطعتم الى ذلك سبيلا قال التأديب يؤدب لانه فعل محرما. والان سترون الان اذا كان له شريك يقولون يؤدب تأديبا ابلغ واغلط
يعني الان لو كانت هذه المكاتبة مشتركة مع شخص اخر ما يكفي انه يؤدب تأديب كما لو كانت الان جارية وكاتبها لا يزاد في التأديب يضاعف عليه لان الشبهة هنا اجتمع عمران اجتمع ماذا؟ شبهة الملك
وناحية اخرى حق الشريك قال وان وطأ هامك يعني تضرب يضرب كما تعلمون هذا من نوع التعزير يعني يعزر فما يجتهد فيه يعني يجلد يظرب يسجن يعني اي امر من هذه الامور؟ نعم وايظا اذا كان طاوعته في هذه الحالة يقول العلماء
معه في التأديب ايضا قال وان وطأها من غير شرط ادب لانه وقع وطأ محرما ولا حد عليه لانها مملوكته. لا تزال مملوكة لانها ما خرجت عن ملكه. نعم ولها عليه مهر مثلها. اه ولها عليه الغيت استخدام لانه ليس له. اذا عليه المهر لكن قبل الكتابة لا له ان
يا طه ويجوز له ان يتسرى بها قال ولها عليه مهر مثلها. سواء اكرهها او طاوعته لانه عوض منفعتها فوجب لها. المهر يجب لها لكن بالنسبة للتأديب العلماء يقولون فرق بين ان تطاوعه او ماذا يطأها بقوة يعني ان يغصبها. ان غصبها يقتصر التأديب عليه. وان طاوعته
فعليها ان تؤدب مثله. هذا مثل ماذا؟ المرأة في ماذا جماع نهار رمضان؟ هل تلزمها كفارة او لا؟ مع الزوج بعض العلماء قال ان طاوعته فعليها كفارة. من الذي يكفر عنها؟ هل التزم وهي شخصيا او زوجها يكفر عنها
هذا كله مر في الصيام قال ولها عليه مهر مثلها سواء اكرهها او طاوعها مهر مثلها معروف يعني يبحث عن واحدة تماثلها في ماذا؟ من لذاته ثم ينظر كم لها من مخرج متر فتعطى ذلك القدر
قال لانه عوض منفعتها فوجب لها كما لو استخدمها. كما لو استخدمها دون شرط فان عليه ان يدفع ماذا قيمة واجرة الاستخدام؟ قال رحمه الله وان علقت منه فالولد حر. وان علقت منه فالولد حر لان اباه
ولا يضيع نسب الولد ولا يتعثر ما ذنبه لا ذنب له هنا قال فالولد حر لانه ولده من امته. لانه ولده من امتي وولد الحر من الامة يكون حرا لانه يتبع اباه
قال لانه ولده من امته ولا يلزمه قيمته لذلك ولا يلزمه قيمته لماذا؟ لانه لا قيمة له حر والحر لا يباع. ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم الى اخر الحديث. رجل باع حرا
واكل ثمنه قال وتصير ام ولد له. وتصير ام ولد له لانه وقعة وهي في ملكه وتصير ام ولد له لانه احبلها بجزء في ملكه. بجزء في ملكه نعم والكتابة بحالها. والكتابة قائمة لا تفسد في كونه وطأها متى ما تحررت
اصبحت ماذا ام يعني حرة وتصير ام ولد له لانه احبلها بجزء ليس بجيسنا لانه احبلها بحر في ملكه. ايه؟ بحر في ملكه. بحر في ملكه نعم قال رحمه الله لانه احبلها بحر في ملكه
والكتابة بحالها. والكتابة باقية بحالها لا تفسد بهذا. نعم وان ادت عتقت لان الولد حر الولد حر احبلها بماذا بحملن هذا الحمل حر لانه ولد الحر لا لا هذا لا هذا لا يمكن الا عن طريق تعليل. لكن بحر هذا واضح
فان ادت عتقت وان عجزت عتقت بموته لانها من امهات الاولاد. اه اذا هي العتق نهايتها ان ادت الكتاب عتقت في حياته وان لم تؤدي فانه بمجرد ان يموت تصبح حرة لانها ام ولد وام الولد
تصبح حرة بموت سيدها قال وان عجزت عتقت بموتها لان وان عجزت عتقت بموته لانها من امهات الاولاد وما في يدها لورثة سيدها. وما في يدها انظروا بعد قليل سيأتي يقول وما في يدها لها
ما الفرق لازم تنتبهوا من وما في يدها لورثة ماذا سيل؟ لان العتق هنا متى ترى؟ بالاستيلاد اذا يكون ما في يد ام الولد كالجارية ملك لورثة الميت نعم قال رحمه الله وان مات السيد قبل عجزها عتقته
لانه اجتمع بها سببان يقتضيان العتق. المكاتبة وايضا الاستيلاد فايهما سبق عتقت به؟ ان ان حررت نفسها في الكتاب اصبحت حرة وان كان حيا وان لم تستطع ورجعت ماذا ما استطاعت حينئذ اذا مات سيدها تصبح حرا
فايهما سبق عتقت به وما في يدها لها وما في يدها لها هنا في الاول قال لهم وهنا قال لها لماذا اه احسنت لان موته سبق الصورة مختلفة. نعم قال رحمه الله وما في يدها لها ذكره القاظي رحمه الله تعالى
لان المسألة الثانية هذي فيها خلاف هل هو لها او لا هو؟ نعم لان العتق اذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها. لان العتق اذا وقع في الكتاب لا يبطل الحكم. افرظ نفرظ ان شخصا كاتب شخص
ثم اعتقه  ولان الملك كان ثابتا لها والعتق لا يقتضي زواله عنها فاشبه ما لو عتقت بالابراء من مال الكتابة قال وقال الخرق وابو الخطاب رحمهما الله تعالى ما في يدها لورثة سيدها. والمسألة الاولى انه لها
لانها عتقت بحكم الاستيلاد فاشبه غير المكاتبة. مثل المدبرة وفيها خلاف. نعم. قال  المكاتب واحد من امرين اما ان يسدد ما عليه في وقت الحياة ويصبح حرا واما ان يعجز
الى ان يموت السيد وحينئذ ام الولد تكون حرة. والمكاتبة انتهت لا تطالب بشيء منها لانها هي امامها شيئان طريقان للحرية اما المكاتبة ان تخلص منها وتسدد النجوم فتكون حرة في وقت حياته. واما ان تعجز فاذا مات هي ام ولد تصبح حرة
ولا تطالب بشيء لا اذا اعتقها السيد في حياته لا خلاص يعني قضى عليه لا يطالبون يسقط نعم يسقط لا يكون عليها شيء قال الخرق ابو الخطاب رحمهم الله تعالى ما في يدها لورثة سيدها
لانها عتقت بحكم الاستيلاد هو المسألة كلها تعود حول هل الامة او العبد يملكان او لا الذين قالوا يملكان قالوا لانه وجدت كتاب قبل ذلك. والمكاتبة من حقها ان تملك
الذين قالوا لا تملك قالوا لا. لانها ما عتقت الا بالاستيلاد. فما دامت بالاستيلاد لا تملك شيئا ليست بالمكاتبة. نعم قال لانها عتقت بحكم الاستيلاد فاشبه غير المكاتبة قال ولو اعتقها سيدها
او عتقت بالتدبير احتمل ان يكون كذلك واحتمل ان يكون ما في ما في يدها. نعم واحتمل ان يكون ما في يدها لها بكل حال. والاولى انه لها لان اعتاقها برضا من المعتق. نعم واذا كان بيظا منه فمعنى هذا انه يملكها ما في يدها. وهو الذي له الحق
نعم. لان اعتاقها برضى من المعتق رضا منه باعطائها ما لها. يعني الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. هناك قاعدة فقهية معروفة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه قال بخلاف العتق بالاستيناد
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها بمنزلتها بمنزلة صارت حرة صار حرا والا لأ قال لانها استحقت الحرية بسبب قوي فتبعها ولدها ام الولد
وسواء حملت به بعد الكتابة لو كانت حاملا به عند كتابتها المهم انها لم تضعه قبل الكتابة يعني سواء حبلت حملت به بعد ان كاتبها او ولما كاتبها كانت حاملا المهم هو الوضع
قال وسواء حملت به بعد الكتابة او كانت حاملا به عند كتابتها ونفقته قال رحمه الله ونفقته عليها نفقته عليه لانها هي المسؤولة عنه. نعم ونفقته عليها لانه يتبعها لا يتبع السيد
ونفقته عليها لانه تبعها في حكمها وكسبها لها لذلك. وكسبها لها لذلك. يعني لها وليس للسيد ها  وكسبه لا نعم. وكسبه لها لذلك قال وان قتل فقيمته لها. لانها هي المسؤولة عنه. هو تابع لها ففي كل الاحوال الامر مرتبط بامه
متابع لها هو ليس مملوكا للسيد فكيف ينفق عليه؟ هو تابع لامه نعم نعم الزوج هنا مملوك في هذه الحالة المهم الكلام عنها الان نحن نتكلم عن السيد اذا وطئها
اليس كذلك؟ هذي تابعة لوط السيد قال العبارة قل وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها يكون كذلك لانه يصبح تابعا لها لا وكيف ما ذنب السيد ان ينفق عليه؟ نعم
قال رحمه الله ونفقته عليها لانه تبعها في حكمها. كما الحال من من يملك ذراحم من يملك ذا رحم مر بنا وهو مكاتب لا هو الذي ينفق عليهم ما ذنب السيد
نعم وكسبه لها لذلك نعم المراد هنا كسب المكاتب اي شيء كسبه يكون تابعا لامه ولو قتل ايضا يكون لامه. تكون الدية نعم هنا نرجع اليه للنهاية اللي ينتهي اليها
هل هنا في هذه الحالة انتهى الانصار حرا اصبحت امه حرا وعامله معاملة الحر ان كانت امه عجزت عن الكتابة ستعود ماذا للرق ويعود ماذا؟ ولدها تبعا لها قال وان قتل فقيمته لها لانه بمنزلة جزئها
وبذل جزئها له. يعني اعتبروا هنا على انه مملوك بعد. ما تحرر. فقال القيمة ولم يقل الدية قال فان اعتقه السيد نفذ عتقه نص عليه رحمه الله. ها ان اعتقه السيد نفذ عتقه في هذه الحالة. لا
قال فان اعتقه السيد نفذ عتقه نص عليه رحمه الله لانه عبد له فصح عتقه كأمه قال فان كان ولدها جارية لم يملك السيد وطأها. لا لا يملك كما قلنا لا يملك وطأ المكاتبة
ولو واقعها ماذا سيحصل قال فان كان ولدها جارية لم يملك السيد وطأها لانه لا يملك وطأ امها وحكمها حكم امها اذا كان لا يملك وطأ امها كما مر بنا في الكتابة فمن باب اولى الا يملك وطأ البنت
لانه مملوك له لا يزال تحت ملكه حتى ايه ولكن السيد يملك من اليس يملك الام ويملك ما في بطنها اذا هو تبع له ما دمنا الحقناه بالام فهو تابع للسيد
كيف تلزمه بالنفق؟ لانه ما تبين قد يتحرر هي الان مكاتبة. نحن نتكلم عن المكاتب. الكلام هذا ما يؤول اليه لو عجزت عن اداء المكاتبة وعادت الولد تابع له. نعم. قال رحمه الله
لا هناك يختلف الامر هناك لا يحق له، لكن هنا في النهاية ينتهي اليه اذا عجزت سيجوز له ان يبيعها يعني هو ليس له ان يبيع المكاتب مر بنا انه يجوز بيع المكاتب ليس لا يجوز يجوز بيع المكاتب
المشكلة انكم لا تربطون بين المسائل نحن مر بنا مسألة ودرسناها وذكرنا اقوال العلماء وقلنا هل يجوز بيع المكاتب او لا يجوز؟ انتهينا الى انه يجوز وان يباع وان الذي يشتريه يقوم مقام سيده الاول
فمثلا لا يخلو من امرين اما ان يكون السيد باع المكاتب وغرر بالمشتري فحينئذ ماذا في هذه الحالة يؤخذ الفرق بالنسبة لماذا للامر وان كان يعلم بذلك فهو يحل محله تماما كل ما يترتب على السيد الاول يكون له ويكون للتالي الولاء. نعم
قال رحمه الله الان هو بين امرين اذا باع السيد مكاتبه الى شخص اخر كاتب شخصا اخر عطاه اياه. يعني نقلوا اليه مكاتبة باعه على شخص اخر هل تبقى المكاتبة ولا قلنا تبقى باتفاق العلماء هذا واحد. الامر الثاني ما الذي يترتب عليه؟ هل تسقط الكتابة؟ يرجع رقيق الجواب
يبقى الكتابة لكن نأتي ونقوم المكاتم بين كونه رقيقا وبين كونه مكاتبا ونعطي للمشتري الثاني فرق العرش هذا كله مرق في الاسبوع الماضي. نعم. قال فان كان ولدها جارية لم يملك السيد وطأها لانه لا يملك وطأ امها
وحكمها حكم امها قال وان وطئها فلا حد عليه للشبهة. الشبهة لماذا؟ لانها تابعة لامها وامها ملك له. وعليه مهرها حكمه حكم كسبها. حكمه حكم كسبها. نعم. قال وان علقت منه
نعم لا هنا الان هو ما يطأ اللوم لا يجوز ماذا ان يجمع ماء واحد في رحمين؟ هو ما قال يطع البنت وامها اعلان يقول هل له ان يطأ الام
هذه الام حامل من ماذا من غيره فولدت قال له لو كان الذي ولدت جارية هل للسيد سيد الامة ان يطعها في هذه الحالة؟ وهي مكاتبة؟ الجواب لا نعم. قال رحمه الله تعالى اما ان يجمع بينهما لا يجوز. الاختين في ملك اليمين فيهما خلاف
عثمان رضي الله تعالى عنه يقول احلتهما اية وحرمتهما اية. الاية التي حرمت وان تجمعوا بين الاختين والاية الاخرى والذين هم لا يوفرون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
فالارجح والاحوط انه لا يجمع بين الاختين بملك اليمين اما الاختين بالنسبة للنسب والرضاعة فهذا مجمع على تحريمه فما بالك بالام وابنتها؟ هذا لا يمكن ما قال به احد قال وان علقت منه صارت ام ولد لها ام ولد له ثم ايها الاخوة ما الحكمة من الا يجمع بين الاختين؟ يعني
اذا نظرنا وبين العم وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لان هذا سيؤدي الى قطيعة الرحم يعني من العلة ذكرها العلم ان هذا سيؤدي الى قطيعة الرحم. ولذلك حسم هذا الباب واغلق
قال رحمه الله تعالى وان علقت منه صارت ام ولد له بشبهة الملك ولا يلزمه قيمتها لان القيمة تجب لمن يملكها والام لا تملك رقبتها. والام لا تملك رقبتها نعم
انما هي موقوفة عليها قال رحمه الله ويحتمل ان تلزمه ان تلزمه قيمتها لامها. باعتبار ما سيكون. نعم. كما لو قتلها قال والحكم في وطئ جارية المكاتبة كالحكم في وطأ بانتهاء. كالحكم في وطأ بنتها نعم. الا انه يلزمه
قيمتها اذا احبلها لمولاتها لانها مملوكتها لانها مملوكتها لانه ترتب على ذلك تعد على البظع ويلزمه ذلك نعم نعم نعم ووطء جارية المكاتب كوطن. وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
