بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى تاموا اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع ايضا الكلام في احكام الكتابة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الكتابة. قال باب الاداء والعجز. قال
والله فصل وان كان معه متاع يريد بيعه فاستنظره. الظمير هنا ايها الاخوة يعود الى المكاتب. هنا العلاقة بين المكاتب وبين سيده يعني المكاتب معومة معه عروض تجارة متاع يؤكل او غير ذلك مما يجوز المكاتبة فيه
فاراد ان يبيعه ليحصل على الثمن ليدفعه للمكاتبة فهل ينظره السيد؟ الجواب نعم قال وان كان معه متاع يريد بيعه استنظره ليبيعه. ما معنى فاستنضره؟ يعني طلب المكاتب من السيد ان ينذرها لانه استنظره فانذره
يعني تقول في اللغة استنضره فانظره نعم قال فاستنظره ليبيعه لزمه انظاره. يعني طلب منه ان ينظره حتى يتمكن من البيع فيجب عليه ايضا انظاره كما قال المؤلف. اصلها ان ينظره فجاء المؤلف بالمصدر انذار
قال لانه امكن الاستيفاء من غير ضرر. لانه حينئذ سيتمكن السيد من اخذ حقه من غير ضرر مجرد بضاعة موجودة بين الايدي يريد ان يبيعها وما يكون من ثمنها يسلمه ماذا يسلمه
سيدي نعم. قال ولا يلزمه انذاره اكثر من ثلاث. ولا يلزمه انظاره اكثر من ثلاث يعني من ثلاث ليال او ثلاثة ايام لماذا حدده بذلك؟ هناك سببان السبب الاول ان اقل الجمع وثلاثة
فنحن عندما نقول هذا هو الرأي الصحيح وهناك من يقول اقل اثنان لكن الصحيح ان اقل الجمع والرأي المشهور ثلاثة اي ناحية الناحية الاخرى اننا لو اردنا ان نستقرئ احكام الشريعة
لوجدنا ان الثلاثة اعتبرت في امور كثيرة فمثلا تعلمون لما جاء الامر بهجرة المؤمنين من مكة ايام ان كان قبل ان تكون دار اسلام انذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام فقط ليقضوا حوائجهم
ويحمل ما يحتاجون اليه. ايضا اجد يمسح المسافر ثلاثة ايام بليالهن. وهكذا توجد احكام بنيت على الثلاثة اذا الثلاثة اعتبرت في احكام شرعية وهي ايضا اقل الجمع. ولذلك قال المؤلف
هذه المدة ايضا في السفر القصير يستطيع الانسان ان يقطعه لكن الان تطورت الامور واختلفت نعم قال ولا يلزمه انذاره اكثر من ثلاث لانها قريبة. ولا يلزم الانظار من اكثر من ثلاثة ثلاثة ايام. لان
ان الثلاثة قليلة وما عداها يعتبر كثير قال وان كان له مال غائب يرجو قدومه فيما دون مسافة القصر فكذلك. هذا حقيقة فيما مضى. اما الان ايها الاخوة حتى لو كان في اقاصي الدنيا
ان ما له يصل اليه بالكثير بساعة. ربما بساعة واقل عن طريق التحويلات. عن طريق النقل بالطائرات. كل شيء في الحقيقة ان قربت المسافات والمؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن وقته
الم تكن الاتصالات فيما مضى كالحال الان سواء كانت الاتصالات عن طريق التليفون او عن طريق ايضا التحويلات التي ترون او سرعة ايضا تطور ماذا؟ وسائل المواصلات كما ترون الطائرات السفن السيارات كان اقصى ما عندهم هي ما
الخيل. وكانوا بالنسبة للبريد يجعلون في كل منطقة مثلا فرسا. يختارونها من الجهاد فهذا يأتي يحمل الرسائل فاذا وصل الى المنطقة التي سلمت لهذا واخذها الاخر وهكذا حتى تبقى الخيل قادرة على ذلك فكانت
اتصلوا بسرعة ايضا اذا المراد هنا ايها الاخوة هو انه يتمكن من الوصول الى ماذا؟ الى ما يجب عليه قال وان كان ابعد لم يلزمه انظاره لان فيه ظررا. ولكن الان لا ينبغي ان نقيد بمسافة القصر لانه كما قلت لك
الان المسافات تقلصت وتقاربت والوسائل تعددت واصبح ما في بلد بعيد كانه بين يديك قال رحمه الله وان كان له دين حال على مليء. يعني هذا المكاتب يعني عندما حل النجم
سواء كان الاول او الاخير باختلاف كما رأينا عدد النجوم فيها خلاف واقلها اثنان على الراجح يعني له دين حال على شخص. اذا الدين الحال على شخص معنى هذا انه موجود
وهذا الشخص هو ايضا لي لان ايضا من عليه الدين يختلف وبعض الناس يملك المال الكثير ولكنه يأخذ حقوق الاخرين لكن ليؤديها يجد تجد منه مشقة وصعوبة. ولذلك قال عليه
الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. يحل عرظه وعقوبته. اذا له حق على ما لي. فهذا الموجود عند عليك انه بين يديه. نعم قال وان كان وان كان له دين حال على مليء
او في يد مودع او في يد مودع فهو كالغائب القريب. ايضا اذا اودع لك يعني له مال فاودعه عند شخص. وانتم تعلمون الشروط التي ينبغي ان تكون في ان يكون امينا ان يرد الامانات. لان الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا
اذا له وديعة عند امين فمجرد ان يطلبها منه سيعطيها اياه. اذا كان هذا المال بجيبه او في صندوقه قال رحمه الله تعالى وان كان على معسر او مؤجلا فهو كالبعيد. ها هنا يختلف المعسر
الله تعالى يقول وان كان ذو عسرى فنظرة الى ميسرة. لان هذا المعسر لا تدري كم سيمكث من الوقت حتى يعطيك حقه الا تطلب منه؟ اخر ما تنتهي الى ان تطالب بسجن واذا سجن سيكون وصولك الى الحق ابعد وتكون خالفت قول الله تعالى وان كان ذو عسرة
فناظرة الى ميسرة ما لم يكن هذا الانسان مفرطا او مهملا او سفيها اذا هذا ايضا الانسان المعسر لا يمكن ان تصل او كان ايظا انسان مماطل. نعم. قال رحمه الله وان
كان على معسر او مؤجلا او كان ايضا مؤجلا لاننا نحن قلنا الحال هذا يعتبر بمثابة الموجود لكن لو كان له حق على شخص لا يحل الا بعد عام فلا يلزم ماذا السيد ان ينتظره في ذلك؟ ليس له ان ينظره لكن لو انظره فهذا جائز وله ثواب على ذلك
عليك ايضا قال فهو كالبعيد وان حل النجم قال رحمه الله تعالى وان حل النجم والمكاتب غائب بغير اذن سيده فله الفسخ. يعني المراد بالنجم هو القسط. وقد عرفنا سبب تسمية بالانجم لان اهل الجالية ما كانوا يعرفون العرب. ما كانوا يعرفون ماذا الحساب
يتعاملون بماذا؟ بالنجوم ومطالع القمر اذا هنا يكون هذا المكاتب مسافر. وهو وسفره ينقسم الى قسمين. اما ان يكون سافر باذن من السيد الذي كاتبه هو ان يكون سفره من تلقاء نفسه. فان كان باذن السيد فليس من حق
سيدي ان يفسخ العقد وان كان بغير اذن السيد فهذا حق له لان هذا حق. وسيأتي ما يتعلق بالكتابة. نعم قال وان كان قال رحمه الله وان حل النجم والمكاتب غائب
بغير اذن سيدي فله الفسخ وان كان باذنه لم يفسخ. لم يفسخ لماذا؟ لانه هو الذي رخص له. وربما يكون طريق جمعه الى الطريق في جمعه للمال هو السفر يضرب في الارض حتى يجمع من هنا وهنا. لانه قد لا يجد المال الذي يحتاج اليه في المكان الذي يقيم فيه ويقطن فيه. فهو يذهب الى
يا بلد اخر تجد ان التجارة فيه مثلا اكثر والحركة ايظا حركة التجارة والبيع والشرا في البلد الذي ينتقل اليه فهو اذهب اليه كما فعل مكاتب عبد الله ابن عمر
قال لم يفسخ ويرفع الامر الى الحاكم ليكتب كتابا الى حاكم ذلك البلد. ها هذا يسمونه ايها الاخوة كتابة القاضي الى القاضي يعني يكون انسان عليه حق ليس فقط في الكتابة
ويكون في بلد اخر ولا يستطيع صاحب الحق ان يصل اليه فيقوم قاضي هذا البلد الذي فيه الدائم صاحب الحق في كتب الى قاضي تلك البلد التي فيها المدينة والغريم
فيأتي القاضي الاخر فيحضره ويطالبه باداء الحق الى اخره. نعم قال ليأمره قال الى الحاك ويرفع الامر الى الحاكم ليكتب كتابا الى حاكم ذلك البلد ليأمره بالاداء. هذا ان شاء الله سندرسه في كتاب القضاء كتاب القاضي الى القاضي. نعم. قال
او يثبت عجزه عنده. او يثبت عجزه عنده. او يثبت عجزه اما ان اذا احضره القاضي واحد من امرين اما ان يؤدي ويتولى القاضي الذي كتب اليه مهمة ذلك لانه بمثابة وكيل او انه يثبت عجزه عند القاضي ويكتب القاضي كتابا بذلك في عجزه فيرد
الى القاضي الذي ارسل اليه قال ليأمره بالاداء او يثبت عجزه عنده فيفسخ حينئذ قال رحمه الله وان حل والمكاتب مجنون معه مال وان حل والمكاتب قال وان حل والمكاتب مجنون معهما مجنون معهما
وعندك تقول مجهول. يعني انحل النجم والمكاتب مجنون لكن المكاتب معه مال يستطيع ان يؤدي فيه مال المكاتبة. فان سلمه الى سيده خلاص سقطت المكاتبة وانتهت واصبح حرا حتى وان كان ماذا
وان كان مجنونا لانه ادى الحق الى صاحبه حق قد عين عليه وثبت عليه قبل ذلك. ولا يقال هنا لا يتصرف لانه اتصرف حق في يده سلمه لصاحبه وهذا معناه انه جنونا عارض يعني جاءه عارظا
قال وان حل والمكاتب مجنون معه مال فسلمه الى المولى عتق. الى المولى يعني الى السيد نعم لا هو ليس نقصا في المناقص في التصرف. يعني غير مكلف هذا الانسان. يعني نسميه في الفقه قاصرا
يسمى في الفقه ماذا عاجزا او غير مكلف ويسلمونه في القانون يغلبون كلمة قاصر قال فسلمه الى المولى عتق لانه قبض ما يستحقه يعني حقه وصل اليه واصبح هذا الذي اصاب
الجنون وطرأ عليه اصبح حرا قال لانه قبض ما يستحق فبرئت به ذمة الغريم فبرئت بي ذمة الغريب الذي هو السيد هنا صاحب الحق قال فان لم يكن معه شيء فان لم يكن معه شيئين مع المجنون لا يزال الكلام
متصلا بالنسبة للمجنون. نعم فان لم يكن معه شيء فلسيده الفسق فان لم يكن مع المجنون مال يسدد به. فحينئذ للسيد ماذا ان يفسخ المكاتبة قال وان فسخ ثم ظهر له مال
نقض الحكم بالفسخ. هذا الان يقول فسخ الان هل الفسخ يتم في هذه الحالة عن طريق القاضي لان هذا اصبح قاصرا ويكون حكم القاضي قد حكم في ذلك او انه هذا امر تم بينهما الاولى ان يتم عن طريق القضاء بدليل ان المؤلف رحمه الله
تعالى سيورد مسألة اخرى في الاجتهاد نعم قال نقض الحكم بالفسخ لاننا حكمنا بالعدد يعني نقض الحكم بالفسخ اي ابطل الفسخ وبقي الحكم اي حكم سداد المكاتبة لانه تبين ان عنده مالا لم يكن معروفا
لاننا حكمنا بالعجز في الظاهر وقد بان خلافه تبين في الباطن خلاف ذلك وهو ان هذا الشخص يملك مال كتاب قد جمع  وقد بان خلاف فنقض كما لو حكم الحاكم ارأيتم وجد النص بخلافه. الان ترون المؤلف هنا يشير الى مسألة
ولكنه لم يعرض لها مسألة اصولية هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هو يشير الى مثل هذه المسألة يعني هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لو ان قاضيا مكث فترة من الزمن فاصدر احكاما ثم جاء قاظي
بعده فهل له ان ينقض الحكم او حتى القاضي نفسه في امور ثم بعد ذلك تبين له خلاف ذلك. فهل له ان ينقض الحكم؟ هذه مسألة معروفة. والاصول او الفقهاء يطلقونها اطلاقين يقولون هل
ينقذ الحكم بالحكم هذا على اشارة لان فيه خلاف وبعضهم يأتي بخلاف الحكم لا ينقض بالحكم الحكم لا ينقض بالحكم ويأتون بعبارة اخرى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه قاعدة تصلح فقهية هي اصلها قاعدة
وتصلح ان تكون قاعدة فقهية لاننا ايها الاخوة كيف نفرق بين القاعدة الاصولية وبين القاعدة الفقهية ما يتعلق بماذا بالمكلف تكون اصولية ما يتعلق باعمال المكلفين تكون ماذا فقهية لان الفقه هو تطبيق عملي هو تفريع عن ماذا؟ عن الاصول وفي ذلك ترون بعض الكتب
يؤلف بعض او الف بعض العلماء كتبا تخريج الفروع على الاصول اذا هنا هل اليك في هذا ينقض بالاجتهاد؟ هذه مسألة فيها خلاف اكثر العلماء يرون انه لا ينقض بالعشاء الا
اذا ثبت ان ذلك الحكم خالف نصا من كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع. اذ لا اجتهاد مع وجود نص من كتاب الله
عز وجل او سنة رسوله او اجماع العلماء على ذلك لانه متى يرجع الى الاجتهاد؟ بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال بم تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان
لم تجد قال فبسنة رسوله. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الو. قال اجتهد ولا ال جهدا يعني في محاولة اصابة ماذا الحق قام رسول الله فضرب بيده على صدره وقال الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله
اذا اطمئن على معاذ وانه سيحكم اولا بالكتاب ثم بالسنة فاذا لم يجد حينئذ يجتهد واجتهاده ايها الاخوة يا هو يدور في نطاق الكتاب والسنة. لانك اذا اجتهدت اما ان تلحق بالكتاب والسنة او اقل شيء امر يعود اليهما يعني تأخذ فحو الخطاب ويخرج عليك ما هو منهج
الائمة رحمهم الله تعالى. ولذلك الائمة الاربعة لما اجتهدوا في الاحكام وخرجوا مسائل كثيرة وكثر فقهم جاء التلاميذ فتوسعوا فيه فاصبحوا يقيمون الادلة. ثم جاء تلاميذ التلاميذ فوجدوا ايضا ان مسائل قد جدت. فما المخرج؟ صاروا يبحثون عن علل
الاحكام ما هي الاصول التي كان يخرج عليها الائمة مسائلهم فلما عرفوها اي علل الاحكام اخذوا يخرجون عليها فصار ما يفعلونه اوجها في المذهب ما هي لا انت عرفت العلة خلاص فارجع اليها. كما انك لو وجدت عندك حادثة ووجدت اية في الكتاب تقيس عليها
وهكذا في السنة انتم تعلمون بانه بعد وفاة هذا موضوع يطول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جد تمور في زمن الصحابة فكانوا يبحثون عن الحكم في كتاب الله. فان لم يجدوه في سنته فان لم يجتهدون
يعني يجتهدون في الاحكام لكن المجتهد لا بد ان تتوفر فيه الشروط ليس اي انسان يجتهد الامام الشافعي وهو اول من دون علم اصول الفقه كتاب والرسالة الرسالة القيمة في الاصول وضعت شروط
ان تكون على علم بكتاب الله عز وجل بناسخة ومنسوخ مطلق ومقيده عامة وخاصة الاوامر متى يكون الامر واجبا ومتى يصرف؟ كذلك تكون عالما بلغة العرب. لان احيانا اللغة توجه لك الطريق وتبين لك المراد
وهكذا ايظا وبسنة رسول الله اذا المهم انك تلوم اصول المساجد وليس شرطا ان تكون مثلا حافظا لكتاب المغني او لكتاب المجموع للنووي او ان تكون ملما بكل الاحاديث لا تكون عندك الادوات
التي تستطيع عن طريقها ان تجتهد قال كما لو حكم الحاكم ثم وجد النص بخلافه قال وان كان قد وهذا تعلمون يعني عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما كتب كتابه العظيم لابي موسى الاشعري عندما ولاه
في العراق يعني اعطاه الولاية في العراق كتب له كتابا عظيما. وجاء في ذلك الكتاب لا يمنعنك ان تقضي لقاءنا اليوم فترى الحق في خلافة ان ترجع عنه غدا فان الحق ضالة المؤمن. قام ابن ابن القيم رحمه الله تعالى
طرح ذلك الكتاب وهو ربما لا يتجاوز صفحتين او صفحة ونصف في مجلدين. انظروا الى غزارة العلم ودقة  وهو من انفع ما كتب في ذلك. وهو يحتاج اليه القضاة في كل زمان ومكان. نعم
قال رحمه الله وان كان قد انفق عليه بعد الفسخ مراجعة بما انفق؟ لماذا؟ لانه عندما انفق عليه انفق عليه انه مملوك له. ولكن تبين انه حر اذا يرجع عليه. الا
اذا تسامح في ذلك وعفى قال لانه رجع بما انفق لانه لم يتبرع به. بل انفق على انه على انه عبده. هو ان نفقة العبد واجبة عليه فانفق عليه قال وان افاق بعد الفسخ
فاقام بينة انظروا هنا افاق هذا نسميهم كما سأل احد الاخوة الاقتباس لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يوفي. فهنا قال اذا افاق يعني ارتفع جنونه زال ما به يعني عاد الى عقله فاصبح رجلا سويا
قال وان افاق بعد الفسخ فاقام بينة انه كان قد ادى نقظ الحكم بالفسخ يعني الان هو يعني اصابه الجنون. ثم ان الله سبحانه وتعالى رفع عنه ذلك فافاق فاعاد الى عقله ورشده. عاد الى عقله ورشده
ثم اقام حجة بينة على انه قد دفع مال الكتابة وان السيد اخفى ذلك في هذه الحالة ما دامت عنده البينة لانه مدعي والبينة على المدعي وقد اقامه فيحرم بها
قال نقظ الحكم بالفسخ ولم يرجع السيد بالنفقة لانه تبرع بانفاقه عليه مع علمه بحريته لانه عندما انفق عليه يعلم انه حر. فكيف يقال يقول له ائتي؟ لا  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان احظر المكاتب المال فقال السيد هذا حرام. يعني جاء البكاتب الى سيده فقال خذ هذا المال. هذا المال ربما يكون نقدا ويقول انت جمعته من حرام انت مثلا بعت مالا محرما. انت غصبت ارضا فبعتها. انت مثلا غصبت سيارة. او يقول له مثلا
هذا المال انت جمعته اصلا من غصب. اذا هذا المال الذي حرام. هل نأخذ بدعوى السيد؟ لا ان كان عنده بينة فنعم اذا كان السيد قام بينة على ان هذا المال الذي احضره المكاتب هو مال حرام او مغتصب
فانه ماذا يرد عليه ولا ويطالبه السيد بمال الكتابة. فان عجز عن ذلك فسخ اما اذا لم تكن عند السيد بينة فحينئذ نرجع الى المكاتب. المال نجده في يده والاصل ان ما في يد الانسان يقول منا له. ولذلك اذا اختلف اثنان كل منهما يدعي دارا احدهما مقيما في مقيم فيها
يقدم صاحب الدار ما لم تأتي بينه قرينة ترجح ماذا حق الخارج عنها؟ اذا هنا في هذه الحالة نرجع بعد ذلك الى المكاتب فهو قد احضر المال في يده والاصل في المؤمن ان
يحسن به الظن الاصل في المؤمن الا يقال بانه يأكل الحرام او ينتهك الحرام. لانه ينبغي ان يحسن به الظن ان ماذا يرى به خيرا قال وان احضر المكاتب المال
وقال السيد هذا حرام وانكر المكاتب ولا بينة. انتم تعلمون ايها الاخوة كلمة هذا حرام هذه تحتاج الى  الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكريم
ربما يكون هذا يقول حرام لانه غير مثلا مقتنع بهذا المال مع انه حلال. وربما يقول حرام يتهم بانه غصب ذلك المال لو استولى عليه قال وانكر المكاتب ولا بينة فالقول قول الكاتب فالقول قول المكاتب مع يمينه لانه في يده
يعني هناك مرجحات اولا ولكن نحتاج الى يمينه. يعني هنا السيد لو اقام بينة حكم له اذا لم يحكم ببينة نرجع الى الطرف الاخر وهو المكاتب فالمكاتبة الاصل في المسلم كما قلنا ان يحسن به الظن. الامر الثاني ان المال بيده فهذه قرينة قوية على انه حق له
فكيف يدعي بانه مال لاخر؟ ما جاء احد يطالب به  قال فالقول قول المكاتب مع يمينه لانه في يده فالظاهر انه له. فظة هنا لا نقطع لا نقول فاليقين لماذا؟ لان الاحتمال ان يكون السيد على حق في ذلك. ولذلك نحن لنا ظاهر وباطن. فنحن في القضايا نحكم بالظاهر ليس
ليس لنا حقيقة ان نتتبع اسرار الناس وخباياهم وناتهم يقول هذا الانسان يظهر الخير لكن هذا انا لا ارتاح اليه ربما عنده كذا ربما عنده في عقيدته ربما عنده فسق لا
هذا امر لا يجوز ايها الاخوة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان يختصمان اليه ليقضي بينهما قال انكما تختصمان ولعل احدكما يكون الحا بحجته يعني عنده قوة بيان وقدرة وفصاحة ويستطيع ماذا تسعفه العبارة
وربما كان احدكم الحن بحجته من الاخر فاقض على نحو مما اسمع فمن قضيت له من مال اخيه شيئا فليأخذه فليدعه وفي لوائه فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها
اذا الاصل في المؤمن هو انه مستور الحال ونحن نحكم في الظاهر وليس من لان الذي يعلم السرائر هو الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الا من ارتضى من رسول. فالرسل لا يعلمون الغيب الا ما اطلعهم الله
وتعالى عليه. اما ما لم يطلعهم عليه ولا يعلم ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في اي ارض تموت. وهذه مفاتيح الغيب التي
ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة ثم تلى الاية قال رحمه الله تعالى فاذا حلف خير المولى بين اخذه او ابراءه من مال الكتابة. حينئذ حلف. الان عنده قرينة تقوي رأيه. ثم اتبع ذلك باليمين. لان
يقول البينة على المدعي من المدعي هنا السيد. اين بينتك؟ لا بين لي. واليمين على المدعى عليه. من المدعى عليه؟ هو طب وقد حلف اليمين اذا ليس له يعني ليس للانسان اذا حلف له بالله ان يرظى
من حلف بالله له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله بشيء. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حينئذ يبقى السيد امام امرين. اما ان يأخذ ذلك بعد اليمين
ويترك الامر مسئوليته ماذا؟ على المكاتب ان كان فيه غش او تدليس او حرمة فهو المسؤول امام الله واو انه يبرئه من ذلك. يعني يتنازل عن حقه والحمد لله. فان لم يفعل حينئذ سيلجأ الى من الى الحال
القاضي قال فاذا حلف خير المولى بين اخذه او ابراءه من مال الكتابة فان لم يفعل معنى العبرة اسقاط يعني نعم قال فان لم يفعل قبضه الحاكم لانه حق تدخله يقبضه الحاكم ايها الاخوة لان الحاكم سلطان والسلطان
قالوا حينئذ يرفع النزاع ولذلك جاء في النكاح فان اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له ذلك الا بولي وشاهد عدل. ثم قال فان اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي لهنا
ايضا هنا قال المؤلف ما تدخله النيابة كل شيء تدخله النيابة يعني لك ان توكل فيه مثل البيوع والجارة وما يتعلق بالوقف وكذلك الوصايا وغيرها المعاملات عموما هذه تدخلها النيابة يعني كل ما جاز بيع جاز التوكيل فيه مما يجوز للوكيل ان يفعله لان هناك امور لا يجوز ان يوكل فيها
لا يفعلها الا صاحبها اذا كل ما جاز بيعه جازت الوكالة فيه هنا ايضا في هذا المقام ما تدخله النيابة حينئذ يجوز للقاضي ان يتولاه كالحال بالنسبة للوكالة. كما في حال اليتيم مثلا
لو ان اليتيم مثلا قصر وليه او تلاعب في ماله او مات وليس له وصي فانه يعني الوصي انا اقصد حينئذ يرجع ماذا الى السلطان القاضي قال رحمه الله تعالى فان لم يفعل
قبضه الحاكم لانه حق تدخله النيابة فاذا امتنع منه كل حق تدخله النيابة يجوز ان ينوب القاضي فيه. عن صاحبه انا اعطيكم مثلا يا علي يعني مات شخص وترك ما لا ورثه واختلفوا
ثم قضى القاضي فيها بعضهم قال انا ما اخذ الوجود فيبقيه القاضي عنده حتى يعني ينزل رأسه ويأتي ويأخذ حقه ولا يتركه. ليس له الا هذا الطريق لكن ان يعطل حقوق الايتام لاجل قضية يثيرها لا
حكم القاضي ينبغي ان ينفذ وهو فوق كل رأي. نعم فاذا امتنع منه قام الحاكم مقامه قال المصنف رحمه الله وكذلك ان عجلت الكتابة قبل محلها. وكذلك ان عجل فقد رأيتم وضع الخلاف فيها
مضى الخلاف في هذه المسألة لو عجل المكاتبة الكتابة قبل يعني مال الكتابة ادى الاداء قبل وقته هل يأخذه؟ رأينا الجمهور نعم والشافعي ومضت هذه المسألة فهنا على قول بانه يعجل الكتاب وهو مذهب الحنابلة كما ورد
قال وكذلك ان عجلت الكتابة قبل محلها وقلنا يلزمه اخذه فامتنع قام الحاكم مقامه وهذا فيه دليل شرعي يعني اثر عن عمر وعن عثمان ايضا. نعم. قال وروي ان رجلا اتى عمر ابن اتى عمر رضي
الله عنه وارضاه فقال يا امير المؤمنين اني كاتبت على كذا وكذا. واني يعني كتبت مثلا على نجم كذا او كذا او مالي كذا نعم. واني ايسرت بالمال هاي صارت يعني فتح الله تعالى علي واصبحت موسرا بعد ان كنت معسرا وقد اجتمع عندي حق
ذلك السيد نعم. واني ايسرت بالمال فاتيته بالمال فزعم انه لا يأخذ انه لا يأخذه الا نجوما. يعني جاء هذا المكاتب بالمال بعد ان والله سبحانه وتعالى عليه وتمكن عن طريق التجارة فجاء به الى صاحبه فقال خذ قال لا انا
وبينك عقد وبيني وبينك شرط المؤمنون عند شروطهم. فهي انجم انا لا اريد ان اخذ. اخذها كلما حل النجم. نعم. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه يا برقي خذ هذا المال يا يرفع بقي
ها ها لا يرفع  يا يرفع نعم اسمه يرفع اما مولى لعمر او انه ماذا خازن البيت؟ اسمه يرفع في الحديث يعني لو رجعت الى سنن البيهقي معروف ذا يعني فقها انه اسمه يرفع
قال يا يرفع خذ هذا المال. صحيح وبقي اشهر لانه من المحدثين اللي حوله كلام كن من احاديث بقية على تقية فانها غير نقية يعني قاعدة يضعها الفقهاء لان بقية هذا اختلط فكانوا يقولون كن من احاديث بقية على تقية فانها غير نقية هنا يرفع
قال وتعلمون ايها الاخوة يجوز ان يسمى الانسان بالفعل وتقل يزيد ويحمد وآآ ايضا يشكر وغير ذلك اسماء كثيرة. نعم قال يا يرفأ خذ هذا المال فاجعله في بيت المال
وادي اليه نجوما في كل عام وقد عتقها الاخرى زيادة التي ذكرتها لكم قبل هنا المؤلف جاء برواية البيهقي ماذا فيه؟ قال له عمر خذ يا يرفع هذا المال واعط كل سنة نجما. فلما علم السيد بذلك جاء مسرعا من
قلقا وقال اعطوني هذا هو حصل ذلك ايضا من عثمان رضي الله تعالى عنه نفس المعاملة حصلت في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فقضى بها كما قضى عمر رضي الله تعالى عنه. لانه شخص يأتي اليك ويقول خذ حقك يعجله لك. وليس في الحقيقة هو ما يشبه كما قال
قال الشافعي فيه شبه من ربا الجاهلية لان ربا الجاهلية فيه ظلم فيه ظلم للطرف الاخر الدائن الذي يأخذ المال لانه اذا انتهت المدة يقول له ماذا اتعطي؟ ام تربي؟ فيزيد ماذا؟ في الربا ويزيد
في المدة لكن هنا لا هذا جاء انسان عجل لك حقك خذ نعم قال رحمه الله تعالى وادي اليه نجوما في كل عام وقد عتق هذا. رواه الاثرم رحمه الله تعالى. يقول عمر وقد عتق هذا
خلاص هذا هو ماله وصل فان اخذه فالحمد لله والا هذا نرجع القاضي الحاكم يحل محل ماذا كاتب في هذه الحالة فيقول هذا مالك تأخذه نجوما وان اردت خذه الان وان لم ترد سينجم عليك وتأخذه في النهاية
ثم قال وقد عتق هذا اذا قضى عمر في بالنسبة للعتق. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فان ادى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا او مستحقا مستحقا يعني ادى المكاتب ما عليه في الظاهر ثم تبين ان هذا المال الذي اداه مملوكا لغيره
قد يكون مثل للصديق له فتح صندوقه فاخذ ذلك المال ودفعه. ثمان الصديق بحث فوجد ان هذا قد اخذ ماله او انه استولى عليه من مكان. او انها سلعة اشتراها من شخص على ان يكون كذا فسلمها. المهم دون ان يدفع ثمنها
يعني قد يشتري سلعة ويقول انا ادفع لك غدا ثم يذهب ويعطيها لهذا وهو لا مال له. المهم الصور كثيرة قال فان ادى المكاتب ظاهرا فبان مستحقا تبينا انه لم يعتق
لان العتق بالاداء وما ادى. لان العتق بالاذى وهذا الذي اداه لا يكون اداء صحيحا. واذا لم يكن اداء صحيح فكأنه لم يؤدي لان الذي اداه مستحقا لغيره فكأنه اخذ مال غيره فسلمه. اذا هو لا يملك ذلك المال فهذا الاذى يعني وجوده وعدمه سواء. هذا
هو مراد المؤلف رحمه الله قال وان وان علم بعد الموت فتركته لمولاه. وان علم بعد الموت يعني تبين ان هذا المال مستح  فما الطريقة هنا يبطل عتقه؟ هذي اول طريقة
يعني يعود الى الرق. لكن من يتولى ذلك يتولى ذلك ماذا الورثة او ان عليه ان يؤدي مال الكتاب للورثة قال وان علم بعد الموت. السلام على المكاتب نعم قال وان علم بعد موته عندك منصوص المكاتب
بعد موته مم لا هو المكاتب نعم. فتركته لمولاه. لمولاه من هو؟ واضح. فتركة لسيده قال او ورثته او ورثته لو قدر ايضا ان السيد مات يعني ما تبين ايظا لبعد ان مات
السيد فيكون للورثة لانهم يحلون محله في امر الكتابة. لان الكتاب كما مر لا تبطل بموت السيد هل تبطل بموت السيد او جنونه؟ هي في الحقيقة لا تبطن لكن سيأتينا الان انها تبطل فانتبهوا في ماذا؟ في المكاتبة الفاسدة
ايه ده نعم. قال يعني الان كل اللي معنا الان واضح ان الاخرى ايضا واضحة الكتابة الفاسدة لكن ينبغي ان نفرق بين امرين اقدمها لكم حتى يكون عندكم تصور نعم. خالف تركته لمولاه او ورثته لانه مات على الرق
لانه مات على فقه لان المال الذي قدمه ليس صحيحا قال وان ظهر به عيب. وان ظهر بما قدمه يعني بظهر بالانجم التي قدمها هذا متى يكون عيب كما لو كان عقد على موصوف شي موصوف في الذمة فاعطاه اياه ثم ظهر به عيوب هذا
غالبا ما يحصل لانه تعلمون يجوز ايضا البيع على موصول في الذمة على مر بنا وهو الصحيح نعم قال فللسيد الرد والمطالبة بالارش. فللسيد الرد والمطالبة بالعرش يعني الفرق بين قيمته سليما من
من العيب وبين كونه معيبا فنقدر كم قيمته مثلا سليما يكون مثلا خمسة الاف كم قيمته معيبا اربعة الاف ادفع الفارق وهو الف قال فان رضي به معيبا استقر العتق. اما اذا رضي به السيد معيبا كالحال بالنسبة للمبيع. لو اشتريت
مبيعا ثم تبين لك ان به عيبا ورضيت به فهذا امر راجع لك. لكن لو لم ترضى به ولو بعد مدة الى صاحبه وهذا ما يعرف بماذا بالرد بالعيب. نعم. قال فان رضي به معيبا استقر العتق
وان طلب الارشى فادى فان طلب الارشى فؤدى اليه استقر العتق قال وان طلب الارشى فؤدي نعم. قال وان طلب الارشى فادى اليه استقر العتق وان لم يؤدى اليه بطل العتق
وان لم يؤدي وان لم يؤدي اليه بطل العتق. انتم ترون ايها قضية ظبط بالشكل هذي تفيد كثير يتغير المعنى يعني نعم قال وان لم يؤدي اليه بطل العتق لان ذمته لم تتم براءتها من المال. يعني ذمته لا تزال مشغولة بالحق
الحق الذي عليه وهو مال الكتابة ولا تبرأ ذمته الا ان يعدي الحق صحيحا سليما. وهذا قد اداه معيبا قال رحمه الله وان رد المعيب بطل العتق وان رد المعيب بطل العتق لانه خلاص قال لا اقبله
وان رد  وان رد المعيبة بطل العتق. وان رد المعيب او ان رده بالمعيب يكون صحيح. نعم. قال وان رد المعيب بطل العتق الا ان يعطيه بدله. الا ليعطيه بدله
اظن هذا قول اخر في المذهب من؟ وقال ابو الخطاب رحمه الله لا يرتفع العتق وله قيمة المعيب او ارشه ان امسكه. وهذا قول لبعض العلماء يعني هذا اشهر عند الفقهاء القول الثاني
قال رحمه الله وان كاتبه على خدمة شهر فمرظ فيه لم يقع العتق لعدم العوض. يعني كاتبه قال انا اكاتبك على ان تخدمني. هو في الاصل يخدمه. ولكن اراد السيد ان يهيأ له
وذلك الامر. فقال اخدم لي شهر وانت حر ولكنه مرض فحين اذ لا تتم الكتابة لا يعتق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان باع ما في ذمة المكاتب لم يصح. اه لماذا؟ لان هذا بيع دين
يعني المكاتب في ذمته حق للمكاتب للسيد فقال السيد لشخص اخر اريد ان ابيع عليك ما في ذمتي مو كاتب لو احال عليه هذا امر جائز لكن قال ابيع فهل يجوز بيع الدين؟ الصحيح من الاقوال انه لا يجوز
قال وان باع ما في ذمة المكاتب لم يصح لانه بيع دين لا سيما وهو غير مستقر. لا سيما شف يقول المؤلف بيع الدين لا يجوز هذا واحد ايضا يضاف الى ذلك ان هذا الدين غير مستقر سبق ان وضحنا ما معنى غير مستقر
مال الكتابة ايها الاخوة غير مستقر لاحتمال ان يعجز المكاتب فيرد السيد الى الرق. فذهب ذلك المال. فما مصير من   قال فان قبضه المشتري على تقدير لكن لو قبضه المشتري قبض ذلك الذي عنده نعم
فان قبضه المشتري لم يعتق المكاتب. لم يعتق. نعم. لماذا؟ لانه لم يقبضه السيد لانه لم يقبضه السيد ولا وكيله وانما قبضه المشتري لنفسه وهو لا يستحقه قال رحمه الله وفيه وجه اخر انه يعتق. فيه وجه اخر يعني في المذهب وليس راي انه يعتق بذلك. هذا هو الذي رخص
السيد والذي باعه عليه والذي رخص له. فكونه باعه عليه معنى هذا انه اعطاه الاذن بقبضة قال وفيه وجه اخر انه يعتق لان السيدة اذن للمشتري في قبضه ما اذن له مباشرة لانه لو اذن له مباشرة انت لكن هو ما دام قد باعه عليه
انا هذا انه يترتب على البيع ان يقبض حقه هذا هو المراد قال لان السيدة اذن للمشتري في قبضه فكان قبضه كقبض وكيله. كقبض وكيله رأيتم؟ اذا كان قبضك قبض وكيل السيد
قال الامام رحمه الله تعالى فصل اذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته. ارأيتم اذا جنى المكاتب بدأ بجنايته الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجني جان الا على نفسه
هذا حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا يجني جان يعني جاني التنوين هنا يعني ذهبت به الياء لا يجني جان الا على نفسه فمعنى هذا الذي يجني على غيره هو الذي ماذا اوقع نفسه في ماذا في ذلك الامر؟ وترتب عليه ذلك الحرج
اذا هنا حق للسيد. وهناك جناية فايهما نقدم لا شك اننا نقدم ماذا حق الجناية على حق المكاتبة لماذا؟ لان حق الجناية متعلق باخر اجنبي خارج العقد اما السيد فغاية ما فيه انه اذا عجز المكاتب رده
الى ماذا الى الرق اذا هنا هذا ينطبق عليه الحديث لا يجني جان الا على نفسه. فما دام اذا معنى هذا فسرها العلماء بانه يقدم ماذا حق المجني عليه قال اذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته. يعني هنا الان عليه وكاتب سيده. وجنا على شخص اخر
والجناية تترتب عليها حق. ايهما نقدم؟ الكتابة لا نقدم حق الجناية للحديث  قال لان جنايته تقدم على حق المالك اذا كان قنا. لانها تقدم على حق السيد اذا كان ماذا المعتدى عليه قنص؟ فمن باب اولى اذا كان ماذا مكاتب؟ لان القن ان لم يدفع ستطالب سيده
فانت اذا طلبت سيده وبين امرين اما ان يفديه السيد واما ان يسلم او يبيعه فعلى حقه اذا كان مكاتبا اولى قال رحمه الله فان اداهما عتقا وان عجز عن ادائهما فلكل واحد منهما تعجيزه. ولكل واحد منهما تعجيزة. لماذا؟ السيد له
هو ان يعجزه لانه ما ادى مال الكتابة. وايضا المجني عليه له ان يعجزه لانه ما ادى حقه عليه فيعود الى الرق فاذا عاد الى الرق يعادل الكتابة. هذا على القول بان المكاتب لا يباع لكن رأينا
انه يباع. قال فلكل واحد منهما تعجيزه فان عجزه ولي الجناية بيع فيها ان ان استغرقته. فان عجزه ماذا؟ يعني ما كان بيده مال هو اولا المؤلف اختصر ونحن عندما يجني اول ما ننظر في المال الذي في يديه. فان كان عنده مال حتى لو كان جمعه للكتابة يد
به ماذا الجناية فيؤخذ منه. وينتهي الامر ويبقى في الكتابة. فان لم يكن عنده مال حينئذ نرجع الى ما قاله المؤلف انه يباع بماذا؟ بقيمة او ثمن الجناة. عرش الجناية. نعم. قال فان عجزه
او ولي الجناية بيع فيها ان استغرقته بيع فيها ان استغرقتهم كانت الجناية تستغرق قيمة لكن ربما ما تستغرقه. اذا يأخذ المجني عليه مات جزءا منه والباقي يبقى مكاتبا قال والا بيع منه بقدر جنايته وباقيه على الكتاب. يعني نفرض ان الجناية قدرت بماذا؟ بخمسة الاف. وقيمته
وعشرة الاف نبيع نصفه ونقول للجاني خذ الخمسة يبقى نصفه الاخر مكاتبا. وعليه ان يحرر نفسه نعم قال وباقيه على الكتابة متى ادى كتابة باقي عتقه وباقيه على الكتابة متى ما ادى باقيه حينئذ يكون عتيقا. قال رحمه الله تعالى وهل
عتقه ويقوم على سيده ان كان موسرا على وجهين. وهل يسري ايضا عتقه على سيده؟ نحن الان قلنا بانه ماذا بيع على فرض انه بيع نصفه فادى الجناية باقي نصفه الان
نصفه الان بعد ذلك سيصبح حرا اذا ادى نصف يعني حق الكتاب لسيده حينئذ سنرجع ماذا؟ هل يسري الى السيد فنقول للسيد عليك ان تعتقه اذا كان السيد موسرا. لماذا؟ لانه مر بنا انه لو كان عبد بين شريكين
فقام احدهما فاعتق نصيبه وكان موسرا سرى الى نصيب شريكه وصار حرا. يقوم على هذا المعتق ويدفع لشريكه وان لم يكن فانه يبقى في الرق هل يستسعى كممر او لا يستسعى في قال على وجهين
قال رحمه الله وان عجزه السيد عاد قنا. عاد قنا يعني رقيقا كامل الرق وخير بين فدائه او تسليمه كعبده القن. حينئذ اذا رجع قنا فهو مخير بين امرين. اما ان
واما ان يفديه. هذا هو الاصل نعم قال رحمه الله وان قال فان اعتقه السيد فعليه فدائه ايضا لانه اتلف محل الحق فان اعتقه السيد فعليه ماذا ان يدفع للشريك الاخر حقه لان السيد اتلف محل الحق
للاخر وان كان عليه دين من معاملة بدأ بقضائه مما في يده. وان كان على المكاتب عليه مال من معاملة. يعني اشترى سلعة ونحو ذلك فانه يبدأ بها لانها حق للاخرين وتقدم على حق السيد كما مر بالنسبة للجناية. قال
بقضائه مما في يده لانه يتعلق بما في يده ويختص به قال رحمه الله والسيد والمجني عليه والسيد والمجني عليه يرجعان الى رقبته. يرجعان لان حقه هو متعلق بالرقبة. بالرقبة
يعني هنا المؤلف يقول لو كان عنده مال وتعلقت به ثلاثة امور. الامر الاول حق السيد في المكاتبة. الثاني حق المجني عليه الثالث قيمة سلعة  اشترى سلعة. يقول المؤلف نبدأ فنسدد السلعة مما في يده. فان استغرقها صاحب الحق انتهت
يبقى ماذا السيد والمجني عليه متعلق حقهما برقبة قد يسأل فيقول لماذا؟ قدم صاحب ماذا المال او الحق يقدم لان حقه لا يتعلق بالرقبة. وانما يتعلق بذمته. اما السيد وكذلك
ابعث سيد سيرجع اليه قنا والمجني عليه يباع في ذلك الشيء فحقهما متعلق بالرقبة فقدم ماذا صاحب الحق الثالث قال والسيد والمجني علي يرجعان الى رقبته فان فضل شيء قدم ولي الجناية
وان لم يكن له مال لم يملك الغريم تعجيزه لان حقه في الذنوب. اه في هذه الحالة يقول المؤلف لا يملك تعجيزه باحق الصورة الاولى لانه هنا لو عجزه سيتظرر ماذا يعمل به. اذا اعطه الفرصة ليعمل
قال لم يملك الغريم تعجيزه وان لم يكن له مال لم يملك الغريم تعجيزه. لان حقه في الذمة فلا فائدة في تعجيزه. لان حقه الان اصبح في الذمة في الصورة الاولى كان متعلقا برقبة الان متعلقا بالذمة
نعم. قال فلا فائدة في تعجيزه. بل تركه على الكتابة انفع له. وهذا في سورة ما اذا بقي بعظه كتبا نعم. قال بل تركه على الكتابة انفع له. لانه ربما اكتسب بما يعطيه فكان اولى. فكان اولى
وهذا هو الاولى وفيه مصلحة للمكاتبة ايضا نعم ماذا فعله نجما من الانجم لم يدفع له نجما من الانجم لم يؤدي اليه شيئا من الحق. او سافر بدون اذنه وعطل مصالحه
او انه تكاسل وتوقف عن العمل الى غير ذلك انت لا كثيرة نعم. قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الكتابة الفاسدة. ها هذه الكتابة الفاسدة الان ربما تجدون فيها استغراب
فينبغي ان تتصوروها ما مضى الكتابة الصحيحة. وهنا الكتابة الفاسدة فالمؤلف سيدخل لكم كلمة صفة وصفة مجردة فماذا المراد؟ المؤلف هنا سيبين بان العقد اذا بني على امور فاسدة فانه يكون
يفسد ماذا؟ الشرط ويبقى العقد صحيحا. احيانا يفسد العقد ايضا فهل تتم الكتابة؟ هناك شيء يسمى بالادى صفة الادى وهناك ما يعرف بماذا؟ بالمجرد الكتابة الكتابة المجردة. لان الانسان عندما يريد ان يكاتب عبده يقول كاتبتك على كذا هكذا انجم ان تكون حرا
لكن هناك ان اديت الي كذا فانت حر فهل نأخذ بكلمة الاذى ونستمر في ذلك هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى اذا كاتبه على عوض محرم
او مجهول عوض محرم كان كاتبه على خنزير او ماذا؟ مثلا خمر هذي كلها محرمة يعني كاتبه على ان يعطيه كذا من الخمر او لحم خنزير هذا لا يجوز لان هذه مكاتبة اصلا باطلة محرمة. العقد يعتبر باطلا
فوق ان يكون فاسدا قال او مجهول او مجهول كان مثلا يكاتبه على عروض تجارة مجهولة. يعني لم توصف له وصفا دقيقا او اطلاق دراهم او دنانير او غير ذلك
جعل كثيرة مرت بنا في البيوع فالعقد فاسد فالعقد فاسد هنا. نعم. قال رحمه الله. وهناك من يرى انه باطل من اصله قال وان قال وان شرط شرطا فاسدا مثل ان يشرط ان يوالي من شاء من ميراثي. ناخذ هذه العبارات لان هذا الفصل يحتاج الى وقفة عند كل كلمة. فان شرط ان يواليه
من هو الذي شارع السيد يعني شرط السيد على مملوكه ان يوالي من يشاء طبعا هذا الشرط باطل. انما الولاء لمن اعتق. لكن هو شرط عليه هذا الشاب. قال بشرط انا اكاتبك لكن بشرط ان توالي من اراك
بريرة. لما قالوا لنا الولا سيأتي الحديث والكلام عليه. هذا واحد قال مثل ان يشرط ان يوالي من شاء من ميراثه يعني ان يشترط السيد على مكاتبه اي ان يوالي من شاء
اي منشأ حسب ارادة السيد هذا واحد قال فالعقد صحيح لان عائشة او كذلك ميراث فيه قال مثل ان يشرط ان يوالي من شاء قال مثل ان يشرط ان يوالي من شاء او شيء من ميراثه. البيت نعم
او شيء من ميراث ماذا من شيء من ميراث؟ يعني يقول له بشرط ان اكون انا الذي ارثك دون ماذا ورثتك  لا تستغربوا هذا الكلام لان هذا شرط باطل كما شرط اهل بريرة ان يكون لهم الولاء. يعني قال انا لا مانع ان اكاتبك لكن بشرط يكون ولاؤك لمن يريد انا. هل يحب لاخي لابني
لغيره هذا واحد. الثاني يقول لا ماني عندي ان اكاتبك لكن بشرط ان ارث مع وراثتك الربع والخمس والثمن او يقول ارثوا ما لك كله ولا شيء لورثتك هل هذا يجوز
انظروا الان ستستغربون الى ان تأتي النتيجة. نعم. قال فالعقد صحيح. فالعقد صحيح ليس الشرط انتبهوا فالعاقد صحيح. المكاتبة صحيحة ولكن هذا الشرط الذي اظافه ان يوالي من شاء او ماذا؟ بدليل ان الرسول ما عطل هذا عقد بريرة
قال لان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان في بريرة رظي الله عنها ثلاث قظيات ثلاث قظيات ما معنى هذا؟ هذا حديث متفق عليه وقد جاء بيانها في صحيح مسلم
في نفس الحديث ثلاث قظيات جاء في بعظ الروايات ثلاث سنن وكلمة سنن ابلغ من من قضية قضية ما هي السنن انها لما عتقت عرض عليها ان تبقى مع زوجها فابت. هذه سنة
اذا فهم منها حكم هذه سنة من السنن ترتب عليها حكم هذا الحكم معه ان الامة اذا صارت حرة وهي تحت عبد انها مخيرة ان تبقى معه ان تتركه اذا هذا حكم
فقهي اذا هذه سنة من السنن هذه واحدة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرظ عليه ان تبقى مع زوجها لانه كان محبا لها صعب عليه الفراق وشق عليه فعرظ عليه رسول الله ماذا قالت؟ قالت اانت امر يا رسول الله؟ ام انك شافع؟ قال بل شافع قالت لا حاجة لي به
انت الامر. هذا واحد. الثاني انه تصدق عليها بلحم وصدق عليها بلحم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد البرمة. يعني وجد القدر على النار. واللحم يغلي يعني
يطبخ فقال عن رسول الله صل لاهلي لعائشة اعندكم من طعام فاحضروا له ماذا خبزا وادما من البيت من طعام البيت وقال الم يكن لحم على النار؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنها صدقة تصدق بها
الابريرة فكرهنا ان نطعمك منها. ماذا قال عليه الصلاة؟ قال هي صدقة عليها صدقة ولنا ماذا هدية. اذا عليها صدقة ولنا هدية. فهذا يدل على ان الانسان يعني يأكل يعني لو انه اعطي انسان يقول هذا
يأخذ من اموال الزكاة لا يمنع اذا دعاك ان تأكل منه اذا الامر الثاني او السنة الثانية ان افادتنا انه فرق بين يعني ان الذي لا يأكل الصدقة ولا يجوز ان يأكل من الزكاة اذا اخذها غدا نعود اليه ان شاء الله
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
