بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين  واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد لقد وقفنا عند باب او فصل في الكتابة الفاسدة
وعرفنا ان الكتابة تكون فاسدة اذا كان العوظ فيها فاسدا ان تكون مبنية على عوض محرم كخمر او خنزير او على عوض مجهول كسائر المجهولات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
باب الكتابة قال باب الكتابة الفاسدة قال وان شرط شرطا فاسدا. اذا عرفنا من هنا ان هناك كتابتان كتابة صحيحة وهي ما وافقت منهج هذه الشريعة حسب ما عرفنا وتبين لنا وهناك كتابة فاسدة واذا اختل
مثلا ارتبط بها شرط من الشروط كان ذلك مفسدا للعقد او كان ايضا ذلك الشرط يفسد ولكن تصح المكاتبة قال وان شرط شرطا فاسدا مثل ان يشرط ان يوالي من شاء
الان المؤلف يريد ايضا وبين لنا ما هي الكتابة الفاسدة قال هي التي يكون العوض فيها محرما او مجهولا. هذا هو الاصل يعني ما هي كل كتابة كان العوض فيها محرما او مجهولا فهي فاسدة. الان ننتقل الى ما
يتعلق بالشروط قد يضاف شرط اما من السيد او من المكاتب الى المكاتبة فهل ذلك الشرط الذي لا يجوز امضاءه هل يؤثر على العقد او انه يلغى الشرط ويبقى العقد صحيحا هذا هو الذي سيتكلم عن المؤلف ما مثلا
كما ذكر المؤلف ربما يشترط السيد شروطا لا تقبل منه يعني شروطا فاسدة وكل شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط لذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيعيد ذكر حديث بريرة في قصة عتقها
وذكر المعلم مثالا لذلك اذا اشترط على المكاتب ان يوالي من يشاء. يقول السيد انا اكاتبك لكن بشرط على عوض معلوم لكن بشرط ان توالي من ارى يعني ان تكون مولى لفلان او فلانة
او ان ارث منك اما ان ارث جميع مالك او ان اسهم بقدر مع الورثة تعلمون الارث كما درسناه الميراث الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيمه وبين اهل الفروض وبعد ذلك العصبة
هل يعطى له الارحام كل ذلك عرفناه؟ هذا يريد ان يدخل معهم فيسهم بشيء لا يجوز له ان يسهم فيه قال وان شرط شرطا فاسدا مثل ان يشرط ان يوالي من شاء
او شيئا من ميراثه فالعقد صحيح. او شيئا من ميراث هو يقول انا الذي يرثك هذا ليس بيده ولا بيده ايضا المكاد فهذا الشرط لاغي  قال فالعقد الصحيح لان عائشة رضي الله عنها لماذا كان العقد صحيحا؟ لان العقد سليم تم الاتفاق بين السيد وعبده على ان يكاتب
وهو على عوض واضح. عوض معلوم لكن اراد السيد ان يضيف بعض الشروط ولذلك مر بنا هناك ايها الاخوة في البيع شرط في البيع وشروط يعني هناك شروط البيع وشروط ماذا في البيع؟ فهناك شروط البيع المعروفة التي لا بد من تحققها ليكون المبيع مملوء
وان يكون المال الذي تشتري به مملوكا ايظا ليكون بقيمة معلومة انتفاء الجهالة ان يكون برؤية وموصوف الى اخره وهناك شروط في البيع وسيأتي في النكاح مثل ذلك يظيفها احد ماذا
مثلا يشترط ماذا؟ المشتري ان يوصل له البضاعة الى مكان كذا او ان يفعل كذا وهكذا. كذلك هنا ايضا في الكتابة قد  الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد هذا يقبل. والشرط الذي لا يتفق مع العقد فانه يكون باطلا ويسقط
قال فالعقد صحيح لان عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث قضيات هذه المسألة التي وقفنا عندها في درس ليلة البارحة عندما اذن المؤذن تقول عائشة
الله تعالى عنها كان في بريرة ثلاث قضيات. جاء في لفظ اخر ثلاث سنن وهي المراد السنن لانها كانت سببا في صدور احكام ثلاثة اول هذه الاحكام انها كانت مملوكة
وتحررت واذا اصبحت الامة حرة وزوجها عبد مملوك فلها فهي بالخيار بين ان تبقى معه وبين ان  وقد خيرت بريرة رضي الله تعالى عنها فاختارت الفراق ولما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر استفصلت منه. وقالت له امر ام شافع لانه لو كان
لقد سمعنا واطعنا. قال بل شافع قالت لا رغبة لي فيه. هذا هو الامر الاول اذا هو حكم الامر الثاني ايضا انها تصح لها الصدقة لماذا؟ لانها كاتبت وكانت قبل ذلك ايضا فقيرة فتحل لها الصدقات
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات لان بنو هاشم لا يأكلون منها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل حجرة عائشة فوجد قدرا على النار. يعني وجد القدر يغلي وفيه لحم على النار. فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا نعم
احذروا له خبزا وادما. يعني ما نسميه المرق او نحوه وهي امور بسيطة في ذاك الوقت فسأل رسول الله اليس في البرمة يعني في القدر لحم على النار؟ قالوا بلى ولكن كرهنا ان نطعمك منه لانها صدقة تصدق
بها على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هي عليها صدقة ولنا ماذا هدية اذا من هذا ايضا هذا حكم اخر ان الشيء ان الانسان لا يجوز له ان يأكل من مال الزكاة اذا كان ماذا؟ من مال زكاته
لكن لو انه اعطى قدرا منها لفقير ودعاه الفقير فلا مانع ان يأكلها من دائم. الحكم الثالث وهو اهمها ايها اخوة وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق
لانه لما جاءت بريرة الى عائشة رضي الله تعالى عنها فاطلب منها ان تعينها في تحرير نفسها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان شئت ان احب اهلك عددتها لهم عدة واحدة وكانوا قد كاتبوها على تسع اواق في كل عام في كل سنة او
او في بعض الالفاظ انشاء لهم صبا. فذهبت الى اهلها فابوا وقالوا لا الا ان يكون لنا الولاء عادت الى عائشة رضي الله تعالى عنها فاخبرتها بذلك وكان رسول الله صلى يسمع ذلك الكلام وقيل بان عائشة عرظت عليه
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فان من ولاء لمن اعتق ثم قام عليه الصلاة والسلام فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال اما بعد فما
اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط ثم اتموا عليه الصلاة والسلام بقوله فقظاء الله احق وشرطه اوفى
فينبغي فقظاء الله احق بماذا؟ اتباعا فاتبع انما كان قليل اذا دعي الى الله ورسوله يقول سمعنا واطعنا ويسلم تسليما قال وشرطه اوفى اي اولى ان توفي به ثم كرر انما الولاء لمن اعتق
نعم العتق ليس ليس عقدا انما المكاتبة عقد لان العقد يقوم على معاوضة البيع يقوم على معارضة الايجار. اما العتق بدون شيء يعني الذي يعتق ماذا تضرعا فهذا لا يسمى
عقدا  قال اراد اهلها ان يبيعوها ويشترط الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اشتريها واعتق واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. وهكذا ايها الاخوة احيانا تكن امور وربما يكون ظاهرها فيها مصيبة لانسان لكن يكون فيها الخير
كما في قصة الذي وقصته دابته وهو في الحج. يعني سقط منها فوقسته ما مات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في ثيابه ولا ولا تخمر وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. لماذا؟ معنى هذا انه شهيد. اذا عرفنا من
هذا كيف نعامل ماذا؟ من يموت وهو في اداء نسك كالحج قال فحكم بفساد الشرط مع امره بالشراء فحكم بماذا؟ بفساد الشرط مع امره بالشراء بالشراء قال لها اشتريها ثم اعتقيها يعني ادفعي اليهم التسع الوقيات ثم اعتقيها ولك الولاء انما الولاء لمن اتى. اذا الغى الشرط الباطن
ابقى الحكم صحيحا وهو العقد قال رحمه الله ويتخرج فساد العقد بناء على فساد البيع به. قال ويتخرج يعني تخريج في المذهب يعني ليس رواية للامام احمد يتخرج بمعنى ان هذا الشرط الفاسد يسري الى العقد فيفسده. وهذا
قد مر بنا في البيع الخلاف فيه فهنا هل يقصد الصحيح؟ لا في باب المكاتبة لا اما في باب البيع فقد مر الكلام فيه قال رحمه الله وان شرط عليه الا يسافر ولا يطلب الصدقة. يعني هذا قد نرى في ظاهره انه تعجيز
يعني هو يقول له انا اكاتبك لكن بشرط الا تغادر هذه البلدة التي اقيم فيها. وايضا يشترط عليه شرطا اخر يعني لا تسافر. لماذا لا تسافر؟ لانه في هذه الحالة اذا سافر ربما يغامر
ربما يحصل له حدث في طريقه. ربما اذا يستقر في مكان يصل اليه فيتأثر ماذا المكاتب لماذا في مكاتبته؟ مع انه في الحقيقة لا اثر لذلك لانه اذا ذهب وانقطع ولم يؤدي ما عليه حينئذ تنفسخ
هذا واحد. اذا الاول الا يسافر لماذا؟ لامرين. لان المكاتب قد يغرر بنفسه فربما يتدشى الصعوبات والمشاكل فيؤدي ذلك الى عجزه. الامر الثاني انه ربما يغيب فيتأثر السيد بذلك قال ولا يطلب الصدقة. ولا قال يطلب الصدقات. لماذا؟ يقول انا اريد ان اتورع. معناته اذا طلب هذه الصدقات هي في النهاية ستعودون
واذا عادت الي معناه هذا اني انا اقولها انا واولادي فانا اريد ان اتعفف فلا اشترط عليه لكن الله سبحانه وتعالى اباح له ذلك. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
ومنهم المكاتبون الذين يأخذون لتخليص ماذا انفسهم من الرق قال رحمه الله فالعقد صحيح وفي الشرط روايتان احداهما هو صحيح لان فيه غرضا صحيحا للسيد وهو صيانته عن اكل الصدقة
وصيانة عبد يأتي الاول نحن نقف هنا قال وهي صيانته هل اكله للصدقة لا يجوز؟ هو ما اكثر الصدقة اصلا السيد لم يتسلمها كما قلنا لو ان لك جارا فقيرا يأخذ من الزكوات وهو يأخذ منك انت
ثم حصلت عنده مناسبة. وتعلمون ان الانسان اذا دعي لا وليمة فليجب وشر الولائم وليمة العرس يدعى اليه الاغنى ويترك الفقراء. اذا فاجبتم ليس في ذلك شيء وحتى لو كان هذا الانسان يتعامل بمحرم واكلت عنده فالاثم عليه كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما
اذا هنا في الحقيقة يعني ما المانع ان يسافر ويأخذ من الصدقات ومن التبرعات ومن الهدايا ومن الزكوات لماذا؟ لانه بحاجة الى ذلك ليسدد ما عليه من حقوق ويصبح حرا
قال رحمه الله تعالى اذا ما هو الراجح؟ الراجح هو الرأي الثاني وصلت اليه ولا لا؟ وفي الشرط روايتان احداهما هو صحيح لان فيه غرضا صحيحا للسير وهو صيانته عن اكل الصدقة وصيانة عبده
عن التغرير بالسفر والثانية هو باطل لانه ينافي مقتضى العقد الاول هو الصحيح لانه لا ينافي مقتضى العقد اين ينافيه يعني كونه لا يسافر ربما لو بقي في هذه البلدة خمسين سنة ما استطاع ان يأتي بماذا
بينما لو سافر الى بلد اخر يجد فيه رحابة في الرزق وبيع وشراء ومماكسة وربما عنده خبرة نافقة في ذلك المكان فلماذا يمنع من السفر؟ نعم هذه مسألة اخرى دي
اذا عاد ابق وما تكلم لانه هو اصلا ما كاتبه الا لانه واثق به. ويعلم بانه اهل للكتابة. وهذه سبق ان عنها في امر الرزق اذا كان السيد يعلم من عبده الفسق. وانه ربما يلحق بالاعداء بالكفار. وربما ايضا يسعى في الارض فسادا. فهل يعتق؟ بعض العلماء
كما قالوا يعتق وهناك جهة رادعة وبعض العلماء قال لا الاولى ان يبقى عند سيده حتى لا يستثني شره الى  قال رحمه الله تعالى والثاني هو باطل لانه ينافي مقتضى العقد
وهو تمكينه من الكسب واخذ ما فرض الله له من الصدقات. والثاني باطل يعني باطل هذا الشرط يعني بمعنى ان له ان يسافر نعم قال وهو يعني قوله باطل ليس الشرط باطل قصده ان هذا الشرط باطل
نعم وهو تمكينه من الكسب واخذ ما فرض الله له من الصدقات قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى فسد العقد  متى ما فسد العاق يعني اذا تقرر فساد العاقل بسبب من الاسباب كما رأينا سابقا لكون العوظ
محرم او فيه جهالة وربما بعض الجهالة يتسامح فيها ويختلف فيها يختلف فيها العلماء كما سيأتي اذا وجد ذلك فللسيد ان يفسخ العقد. لماذا؟ لانه وجد مبرر لفسفه قال ومتى فسد العقد فلسيد الفسخ لانه عقد فاسد لا حرمة له. لانه عقد فاسد والعقد الفاسد لا حرمة
اي شيء يخرج عن حدود هذه الشريعة؟ قالوا لا حرمة له لا ينبغي ان يتقيد به. لان هذا العقل لما اضيف اليه ما لا يجوز اصبح هو نفسه لا يجوز
قال وسواء كان فيه صفة في قوله ان اديت ان اديت الي فانت حر او لم تكن. يقول المؤلف اذا فسد العقد لا يختلف الحال بين ان يظاف الى المكافأة
وصفة اخرى كقول اديت الي فانت حر. يعني انتم تعلمون المكاتبة ويقال كاتبتك على كذا. على عوض كذا. هذه المكاتبة وصف لما يقول على عوض لكن ربما يضيف اليها يقول ان اديت الي كذا فانت حر ما يكتفي بالمكاتبة
اذا هذا نسميه وصفا اضافيا. هذا الوصف قد نستفيد منه في ماذا؟ في الكتابة اذا طرأ عليها شرط فاسد وقلنا انه لا يؤثر على العقل لكن لما نقول ان ذلك ينسحب الى العقد لا تأثير ايضا للاداء. يعني بمعنى انه ربما تكون الكتابة
خير كتابة صحيحة لم تتوفر شروطها. لكن اذا ادى اليه ماذا مال الكتاب وعوظ الكتاب تكون صحيحة عند بعظ العلما؟ لان هذه صفة اظيفت فكانت سببا هذا ما سيدور كلام المؤلف حوله رحمه الله
وسواء كان فيه صفة كقوله ان ان اديت الي فانت حر او لم تكن لان المقصود المعاوظة رأيتم انظروا لان المقصود والمقصود المعاوظة لان المقصود في الكتابة هو العوظ الذي يدفعه المكاتب للسيد. يدفع اليه العوظ ومقابل ذلك يكون حرا
قال لان المقصود المعاوضة فصارت الصفة مثبتة مثبتة عليها. لا لا ما اظن مبنية عليه. قال فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. ما هي الصفة المجردة؟ الكتابة؟ كان يقول كاتبت
والصفة التي اضيفت هي صفة الاداء. يقول ان اديت الي فانت حر. اذا الاصل الكتابة فيها صفة هي صفة المكاتبة يكاتبه على عوظ فاذا ادي العوض تمت المكاتبة لو اظاف الى ذلك قولا قال ان اديت الي المبلغ
فانت حر هل لابد من ان نذكر ماذا الكتاب او لا؟ اذا هناك صفة مجردة وهي الكتابة. وهناك صفة اخرى مظافة وهي الاداء فلو وجد الاداء دون ذكر الكتابة او اختل شرط الكتابة الذي هو الكتابة الصحيحة هل ينفذ الاذى؟ هذا
هو محل بحث ما سيذكره المؤلف قال فانتبهوا لهذا  ولابد من الاداء لكن هو لما يقول انت حر مثل كاتبك على انك حر او كاتبتك على مثلا مبلغ عشرة الاف ريال
معلوم انه اذا ادى العشرة صار حر. هل يحتاج الى ان يقولها لما يقوم السيد يكاتب عبده على عشرة الاف كما حصل من انس مع سيرين وجدت بين وكاتبتك على كذا مبلغ كذا
معلوم انه سدد ذلك اذا انتهى اليس كذلك هل هناك شاطئ يقول ان الي ماذا مال الكتاب فانتحر هل يشترى؟ نعم. اذا هذا وصف اضافي يقصد اللفظ احسن يقصد كلمة الاداء ولى الحقيقة موجودة. نعم
تحصيل حاصل لكن له تأثير قال اذا قال نديت الي يكون حينئذ اذا ادى والكتابة غير صحيحة هل ينفث في من يقول صحيح؟ سترون الان قال بخلاف الصفة المجردة قال الصفة المجردة اللي هي الكتابة. نعم
قال رحمه الله وله فسخ العقد بنفسه. وله فسخ العقد بنفسه. من هو السيد اذا وجد كانت الكتابة فاسدة لا يحتاج الى ان يرجع الى قاضي نعم لانه مجمع عليه. لان العلماء مجمعون على ان الكتابة اذا اصبحت فاسدة فسد العقل. هذا هو مراد المؤلف
قال رحمه الله وتنتسخ بموت السيد. وتنفسخ الكتاب بموت السيد. يعني صحيح ان نقول هل تنفسخ الكتاب بموت السيد او جنونه او لماذا انا عدلت عبارة المؤلف وجئت بهل؟ انظروا ايها الاخوة الفقهاء
الفقهاء عندهم مصطلح معروف ان المسألة اذا كان فيها خلاف يصدرونها بهل فاذا قيل لك في مسألة ما هل كذا وكذا فاعلم مقدما ان المسألة فيها خلاف وهذا تجده في الكتب
التي ماذا تبحث في الاختلاف بين الائمة كمثل بداية المجتهد؟ لو رجعتم الى بداية المجتهد وكنتم درستم ان المؤلف هناك رحمه الله يكثر من قل هل كذا وكذا؟ لماذا؟ حتى يعطيك بمثابة كشاف بان
ما فيها خلاف. اذا نحن نغير في العبارة ونقول يعني عبارة المؤلف ندخل فيها حال هل فنقول هل موت  او جنونه او سفهه يؤثر على الكتابة بمعنى هل يبطلها او لا
نعم قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفهه. والحجر اذا ثلاثة اشياء يقول المؤلف تنفسخ الكتابة لواحد من امور الثلاثة ايضا غير الفساد الذي يتطرق الى العقل لو مات السيد
لو جن السيد لانه اصبح غير مكلف لو حجر عليه لسفه  اما الحجر عليه ماذا لافلاس؟ فالمكاتبة فيها مال يستفيد به اذا لسفه هذه ثلاثة اشهر لماذا انا قلتها؟ لان الشافعية مع هذه الرواية الامام الشافعي يرى
انها تفسد الكتابة بموت السيد او جنونه او الحجر عليه لفسد فهو الحجر عليه فهو مع هذه الرواية الرواية الاخرى بقية العلماء مع الرواية الاخرى. نعم. يعني اقرأ العبارة نعم. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه. وهذا مذهب الشافعي حتى نقرب وهذا مذهب الشيعة
قال لانه عقد غير لازم فاشبه الوكالة. لانه عقد غير لازم لان هنا اختل وش هالحصل؟ مات السيد السيد والسيد ليس اهل لذلك ايضا حجر عليه والمحجور عليه ليس له ان يتصرف كما تعلمون حتى لو كان عمره مئة عام
ما دام لا يحسن التصرف في المال وهذا قد درسناه. تذكرون درسنا انواع السفه الحجر   نعم انا وش عندك انت ما في فرق ينفسخ الكتاب وينفسخ العقد يعني العقد هو الكتابة لا فرق
قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لانه عقد غير لازم فاشبه الوكالة. لانه عقد غير لازم. فاشبه الوكالة. ما وجه بينه وبين الوكالة من حيث اللزوم وعدمه الوكالة عقد من العقود غير اللازمة. فانت اذا وكلت شخصا بان يبيع ويشتري بان يستأجر لك
بامور مما يجوز بان يعقد ايضا لك النكاح بان يتولى لك في اي وقت ان تفسخ الوكالة وله هو ايضا ان ينسحب منه لان عقد  لكن البيع لا لا يجوز لك ان تفسخ بعد ان يبرم البيع الا ان تجد عيبا
ان وجدت سببا من الاسباب فنعم الا ان يكون تراض بينك وبين صاحبك قال وقال ابو بكر رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة. لا تنفسخوا بذلك. واظنه مذهب مالك لكنني لست متأكدا. نعم
قال لا تنفسخوا بذلك قال ولا تبطلوا بجنون العبد. ولا تبطلوا بجنون العبد. لماذا؟ لان جنون العبد مختلف وقد مر بنا يعني العبد الاصل هنا هو من هو صاحب الذي سيأخذ عوض هو السيد
واذا كان العبد الذي جن معه مال انتهى الامر كما مر بنا قال ولا تبطل بجنون العبد لانه لازم من جهته فاشبه العتق المعلق لازم ني العقد من جهة العبد
ولكنه اختل من جهة السيد لماذا؟ لان السيد هو الذي ابرم العقد وهنا لما اختل الشرط من قبل العبد حينئذ يكون لازما في حقه لان جنونه لا يؤثر كما مر. وعند من يرى انه يؤثر يؤثر
قال رحمه الله تعالى كل هذا الكلام في الفاسدة الان نحن كل ما يدور هو في الكتابة الفاسدة فانتبهوا  حتى موت السيد كله هذا كلامه في الفاسدة نعم لان هنا ذكر هل موت السيد او جنونه والحجر ليفسد
هناك من يقول بانه يفسد فيكون في الفاسد. عند ابي حنيفة لا فلا يكون في الفاسدة. نعم الراجح هو الرأي الاول انه انها تفسد بموت السيدة وجنونها وكذا قال ولا تبطلوا بجنون العبد لانه لازم من جهته لانه يعود الى العقد لازم من جهته ولم يوجد ما يبطله وقد مر
ولو قال المؤلف تبطل لتناقض كلامه مر بنا في الدرس الماضي والذي قبله تذكرون بانه لو جن العبد وكان بيده مال فسلمه الى المولى كما قال السيد كلمة المولى فانه صحيح. ولو قدر انه ليس في يده مال ثم فسخت ثم تبين
هناك مالا يزال الفسخ وتعود الكتابة. يعني المسائل مع بعض ولذلك انظروا المؤلف هنا اخرج قضية ماذا جنون يعني كانه يرى بان الكتاب من جانب العبد اصبحت لازمة. ومن جانب السيد لا تكون لازمة
قال فاشبه لانه لازم من جهته فاشبه العتق المعلق بصفتي. فاشبه العتق المعلق بصفة الان لما يقول له السيد ان دخلت الدار فانت حر متى يصبح حرا ان دخل الدار لكن لو قدر ان السيد توفي ولم يدخل الدار وانتقل ذلك الى الورثة هل يعتق بدخول الدار
هذي مسألة مرت بنا ايضا اذكركم هناك من قال نعم هناك من قال لا قال رحمه الله تعالى وان ادى ما كتب عليه عتق. وان ادى هذا هو الغاية  قصد الكتابة الفاسدة هنا لا نزال انتبهوا في الكتاب الفاسد يعني ادى ما عليه
هل يعتق يقول المؤلف يعتق  وان ادى ما كتب عليه عتق لان الكتابة جمعت معاوضة وصفة. لان الكتابة جمعت معاوضة التي هي الكتابة فيها والصفة التي ان اديت الي فانتبهوا لهذا ايضا
سيأتي اليك قبل لو انتظرت سطرا لجاء جابك المؤلف. نعم. قال لان الكتابة جمعت معاوضة وصفة ولما حصل خلل في ماذا؟ في الكتابة وكان الاداء متحققا صحة الكتابة لان هنا صفة اخرى اضيفت قضية
التي قلت لكم من درس البارحة في اخره واليوم انتبهوا كلمة الاذى هذي هناك من يرى انه اذا حصل على حق لان هذا قالوا والعتق مبني على التيسير وعلى التسامح
فهو يخفف فيه فتجد انه قد يتسامح في امور لا يتسامح فيها في البيع وفي الايجار قال فاذا لان الكتابة جمعت معاوضة وصفة فاذا بطلت المعاوظة بقيت بقيت الصفة التي هي الاداء
قال بقيت الصفة فعتق بها. فعتق بالاداء. ولذلك قدم المؤلف في اول الفصل الماظي لو اظاف الى ذلك الي فانت حر  قال رحمه الله وان ادى الى غير من كاتبه. انظر الان هذا يا شيخ وصل الى ما كنت سألت عنه. وان ادى الى غير من كاتبه
يعني ادى الى شخص اخر حتى ولو كان قريبا له. لا يكون ذلك سببا للعتق. نعم. او ابرأه السيد مما عليه او هذا هو جواب سؤالك. ما معنى هذا وابرأ؟ قد تقولون طيب ابرأه السيد لماذا لا يعتق
لماذا؟ لان المال غير ثابت في العقد لان المال غير ثابت في العقد هنا لان الكتاب فاسدة. قبل قليل حصل الاداء لكن هنا قام السيد ابرأه ما اعطى السيد احنا قلنا الان وقال المؤلف لو ادى اليه مال الكتابة مع وجود خلل في الكتابة يصح تصح
ماذا الكتابة ويعتق لانه ادى اليه حقه. لكن هنا قام ادى الحق الى غيره. فلم يصل الى يد المكاتب ليس يعني لم يصل لاجل المكاتب وايضا لو ابرأه لو ابرأه من الاصل
دون ذا؟ قال انا ابرأتك من الكتاب هذا صحيح لكن هنا الان الصورة اختلفت هنا ابرأه في ماذا؟ في عقد فاسد. لان المال هنا غير ثابت بالعقد بخلاف ماذا؟ الكتاب
الصحيحة فلو ابرأه منها برأ وانتهى  في عقد فاسد قلت لك انا وظحت قلت لك لان المال الذي ابرأه منه غير ثابت في العقد. انا وضحت لكم توظيح الجملة لان المال الذي ابرأه منه غير ثابت في العقد
لان الكتاب فاسدا. نعم لكن لو قام وادى اليه عتق من باب التيسير والتسامح في امر ماذا العتق قال او ابرأه السيد مما عليه لم يعتق لان الصفة لم توجد. ها لان الصفة لما هي الصفة
ان اديت الي رأيتم الصفة التي اظافها المؤلف غير موجودة مجرد قال انا ابرئك من الكتابة. كيف تبرئه في عقد فاسد؟ قلنا هناك يتجاوز ادى اليك خلاص. لكن هنا تبرئه وابرئه من شيء بلي على عقد صحيح. وهنا المال غير ثابت في العقد اصلا. فكيف تبرئه
اذا لا يجوز. انا ابين رأي المؤلف ولا المسألة فيها خلاف في مذاهب اخرى يعني انا اوظح لكم ما في الكتاب. نعم. وقال ابو بكر رحمه الله تعالى يعتق بالاداء الى الوارث
هل يعتقد بالاذى الى الوالد؟ يعني يمتد الامر. يعني هو ما اعطى ماذا؟ هذا ابرأه. لكن لو قام المكاتب وادى ماذا قيمة المكاتبة الى الوارث يبرأ؟ هذا رأي ابي بكر والرأي الاول لا. لان اصل الكتابة فاسدة ليس يعني المال غير ثابت فيها فلا
يعتبر غير ثابت فيها لانها من العصر فاسدة وقال ابو بكر رحمه الله يعتق بالاداء الى الوارث لانه قام مقام الموروث قال رحمه الله واذا عتق فله ما فظل في يده من الكسب. الان عاد المؤلف الى مسألة اخرى تفرعت عن هذه المسألة
يعني اذا عتق المكاتب وبقي معه فضلة مال يعني زيادة مال فهل نرجع الى حديث من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترطه المبتاع وهذا كان في الاصل مملوكا للسيد او نقول لا. المال الذي فضل في يده يكون له لان هذا المال تجمع
عنده بعد ان اصبح ماذا مكاتبا؟ والمكاتب في طريقه الى الحرية هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما في يده يكون له قال واذا عتق فله ما فظل في يده من الكسب
قال رحمه الله ويتبع الجارية ولدها. ها هذي ايضا مسألة فيها خلاف الجارية في العقد الفاسد هل يتبعها ولده؟ يقول المؤلف يتبعها ولدها لماذا ساذكر العلة نعم. لانها اجريت مجرى الصحيحة في العتق. لانها اي هذه الكتابة اجريت مجرى الصحيح
في العتق بمعنى ان بالاداء يصح ذلك. اذا ينبغي ان يسري ذلك الى الولد لا ما يعمل احسنت انا ظمانت هذا مستقر في ذهنكم معنى هذا انه كاتبه هو اولا لا يخلو من امرين اما ان يكون هذا العبد مملوكا له ملكا تاما فاذا كاتبه
فهو لا يعمل عنده ما معنى هذا؟ يقول له اذهب واعمل واكسب وحرر نفسك. هذا معناته ما يعمل عنده ابدا ولو عمل عنده يعمل باجرة. كغيره من الناس. رأيتم هذا كانت مرة في شهر
في الحقيقة المؤلف اظنه ما صرح بها العلم. هو لا يعمل عنده لكن لو كان مملوكا بين اثنين فاعتق فكاتب احدهما نصيبه فلابد من واحد من امرين في وقت هذا الذي كاتبه يشتغل لنفسه. ففي وفي وقت اخر يعمل عند او عبارة اخرى ما يحصل عليه يوزعه بينهما
متساويا يعطي من كاتبه نصفا ويعطي الاخر نصف لانه مسؤول عن الاخر بان يقوم بخدمته. وهذا اظن سيأتي قال ويتبع الجارية ولدها لانها اجريت مجرى الصحيحة في العتق فنجري مجراها فيما ذكرنا. ها فتجري مجراها ونجري
وتجري مجراها. نعم. فتجري مجراها فيما ذكرنا قال رحمه الله وفيه وجه اخر. وفيه وجه اخر يعني في ولدها نعم  الالة الجارية اذا قلنا بانها عتقت بالاداء هل يتبعها ولدها او لا؟ او نقول لا اصل الكتابة هذي فيها خلل
يقول المؤلف يتبعها ولدها ما دام قد تحققت صفة الاداء. وفيه وجه اخر لا يتبعه. انتظر قليل تسمع نعم نعم هو ليس من نعم قال وفيه وجه اخر لا يتبعها لو كان من سيدها كانت امه ولد. نعم
وفيه وجه اخر لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبها لان عتقها بالصفة دون الكتاب ارأيتم بان عتقها بالصفة تذكروا ما هي الصفة هي الاداء عتقت بالاذى لا بالكتابة لان الكتاب اختلت
قال هذي فيها خلاف لو خرجنا للمذاهب الاخرى فيها خلاف كبير يعني نقاش طويل نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يرجع السيد على العبد بشيء لانها اما لانها اما عتق بصفة
واما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان تتم الكتابة ليس للسيد ان يرجع على مكاتبه بشيء فلا يأخذ شيئا مما فضل في يده. ولا ما حصل عليه من كسب ولا ما عنده من ميراث او غيره لماذا؟ قال لان
انه عتق اما بالصفة ماذا التي هي الاذى او الصفة المجردة التي هي الكتابة. اذا ليس له ان يأخذ شيئا مما معه قال لانها اما عتق بصفة واما مجراه مجرى واما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة
مجراة واما مجراة واما مجراة مجرى الكتابة الصحيحة. هذا هو الصحيح نعم قال ولانها اما عتق بصفة واما مجرى مجراة. مجراة. يعني الاخ ينبه لانها ليست مجراه. يعني مجراه من الرباعية اجرأ يجري. يعني نحويه. واما مجراة
مجرى واما مجراة مجرى الكتابة الصحيحة. نعم. وكلاهما لا يثبت فيها وكلاهما لا يثبت فيه التراجع هذه ميزة ايها الاخوة قراءة الكتب القديمة التي كنت كثير ما انبه عليها يعني دراسة هذه الكتب القديمة كتب العلما الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى غزارة في العلم وباعا في سائر العلوم تجد كتابات
كلها صحيحة يندر ان تجد فيها خطأ يمكن الوحيد اللي كانوا يقولون يخطئ هو الامام الغزالي مع غزارة علمه لانه لم يكن فصيحا في بعض الامور فتجد بعض الخلل اللغوي في كتبه مع غزارة علمه عنده الوجيز والوسيط والبسيط ذلكم والكتاب الكبير وله كتب كثيرة. لكن يعني
هو متأثر بالعجمة اما امثال هؤلاء فانت عندما تقرأ كتبهم لو دققت يعني نحن الان لولا طول الوقت استطعنا ان نتناول النحو والصرف والبلاغة واشياء كثيرة في ماذا؟ في الكتاب
حتى نتبين ومن الكتب القيمة كتاب بداية المجتهد يعني انا لما كنت فيه كنت احيانا اتوسع قليلا ولكن رأيت ماذا ان الوقت يذهب؟ فبدأنا في النهاية نوجز المهم قراءة الكتب هذي ايها الاخوة القديمة فيها فوائد عدة لانك وانت تقرأ تطمئن. ليست مذكرة يضعها شخص اخر
ماذا لا؟ فهو يختار فيها السهل والميسور وربما يربطها بالشكل وقد يخطئ لا. هذه الكتب التي فيها الفوائد العظيمة. نعم. احسن الله اليك. وهي التي خرجت الاجيال. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ها
نعم في وجوب العوض اي في وجوب العوام قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع الكتابة باب جامع الكتابة. ويمكن ان تقول باب جامع في الكتابة كل هذا يجوز. يعني هذا باب جامع في
الكتابة يعني ما معنى جامع؟ يعني يريد ان يلخص لك ما يتعلق بالكتابة نعم قال رحمه الله تعالى تصح كتابة بعض العبد. تصحها يعني لانه قد يسأل سائل يقول نحن الان درسنا الكتابة
ان للسيد ان يكاتب عبدا افرض ان السيد هذا يملك جزءا من العبد فهل له ان يكاتبه او لا يمكن ان يكاتبه الا ان يكون ماذا مملوكا له ملكا تاما. الصحيح انه يجوز كما ذكر المؤلف في باب
جامع الكتابة ان للسيد ان يكاتب عبده الذي يملك ماذا جزءا منه؟ ولا فرق بين ان يكون مملوكا او ان يكون حرا. انتبهوا لهذا قيدوه يعني لا فرق بهذا بين هو الان يملك نصفه مثلا
فله ان يكاتبه عليه. لا ننظر الى القسم الاخر لا فرق عندنا بين ان يكون القسم الاخر قد اصبح هو حر فيه او ان يكون عدا فيه لانه اذا كان حرا فيه
سينتهي الامر الى انه اذا حرر نفسه اصبح كامل الحرية وان كان مملوكا فيه فيترتب عليه امور عدة في قضية كيف يعامل هذا وقت لهذا الشيء يعني وقت يجمع فيه للكتابة
ووقت يعمل عند الاخر لو ان ايضا الاخر مثلا يعني اذن له بان يسدد مال الكتابة اولى هل له ذلك؟ هذه فيها خلاف كثير بين العلماء. نعم قال تصح كتابة بعض العبد
لانه عقد معاوضة على نصيب المكاتب فصح كبيعه. اليس يصح للانسان ان يبيع بعظ يعني عبده مشترك بين اثنين. اليس له ان يبيع نصفه؟ الجواب نعم دار مشتركة بين اثنين او ثلاثة واربعة الا يصح للانسان ان يبيع نصيبه؟ الجواب نعم؟ اذا الانسان حر في ملكه فله ان يبيع لكن
هناك بالنسبة للعقار كما عرفتم ماذا الشفعة  قال واذا كاتبه وكان باقيه حرا فادى كملت له الحرية. اذا بدأ بالاسهل قال لو قدر ان عنده عبد نصفه حر ونصيب هذا السيد منه مملوك فقام هذا السيد فكاتبه فادى ما عليه
تكون النتيجة انه تحرر الباقي منه في الكتابة فاصبح كامل الحرية. هذه هذا القسم الاول السهل بدأ به المؤلف قال وان كان باقيه قنا. وان كان باقيه قنا يعني مملوكا يعني عبدا
لم تسري الكتابة اليه. لم تسري الكتابين لماذا؟ نحن عرفنا فيما مضى في كتاب العتق بانه لو اعتق احد الشريكين نصيبه وكان عنده مال يستطيع ان يشتري به نصيب الاخر سرى اليه واصبح حرا. هذا ملزم وان كان معسرا فلا
يستشعى العبد مر الكلام في ذلك وفيه حديث متفق عليه. وقد رأينا الكلام في الادراج وغيره حول الحديث   لانه يتحدث عن البعض وليس عن الكل. وايضا هو بعد لم يتحرر
يعني هو اذا نظرت الى النتيجة بانه لا يزال تحت بدليل لو اي خلل سيعود الى ماذا لكن لو انه تحرر نصفه لقلم باعها. لكن لما لم يتحرر يقولوا قيل
نعم. قال وان كان باقيه قنا لم قال باقيه  قال لم تسري الكتابة اليه لانه عقد معاوضة انا ما اكملت قلت فهناك بالنسبة للعتق يسري اما هنا فلا لماذا؟ لان هذا عقد معاوضة كعقود البيع والايجارات وغيرها من العقود. فهذا اصل
هو كاتبه على مبلغ معين هو ما ما حرره يعني ما كان متبرعا في حريته ما كان متبرعا يريد القربة في ماذا؟ في اعتاقه انما اعتقه يريد ان يعتقه مقابل مال وهو العوظ في الكتابة
اذا العوظ لا يسفي الى نصيب شريكه. هذا هو لان هذا اخذ عوظ لكن لو كان اعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى فهذا ينبغي ان يسري الى نصيب الاخر لان هذا ما اعتقه ليتكسب. وانما اعتقه ماذا
لان هناك ما اعتقه ليتكسب لكن هنا اعتقه مقابل عوظ ففرق بين المسألتين. نعم. قال لم تسري الكتابة اليه انه عقد معاوضة فاشبه البيع قال ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ ويصير شريكا في باقيه لما
عليك ماذا نفسي يعني ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه. في نفسه يعني يملك نصف نفسه يعني الان هذا المكاتب صار يملك نصف نفسه والنصف الاخر للشريك الاخر الذي لم يكاتبه هذا معنى الكلام
يعني صار يملك نصف نفسه يعني صار نصفه حر وباقيه مملوك فما هو الطريق الذي سيتخذه في ذلك؟ نعم قال فاذا ادى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه. عتق ما عليه للمكاتب اصبح حرا
يعني اصبح حرا بالنسبة لهذا. وادى مقابل ذلك قال صار حرا. هل معنى هذا انه يصبح كامل الحرية مراد المؤلف فاذا ادى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه عتق وسرى العتق الى الى كيف يقول عتق
العتق. انتبهوا لهذه المسألة. هذه طرحت السؤال قال عتق وسرى العتق المرادنا ايها الاخوة بان هذا العبد المشترك بين اثنين قام احدهما فكاتبه على عوض وهو عندما يعمل وهو مشترك سيعمل ويكون امامه طريقان. امامه مسؤولان الذي كاتبه
له حق الكتاب والثاني له نصف خدمته فهو مثلا يعمل فلنفرض انه يحصل في الشهر على الفين يعطي المكاتب اي السيد الف ويعطي الاخر الالفين الثاني لان ذلك له نصيب فيه. هو مفروض يعمل عنده. يعني هو قبل ان يكاتب يعمل عند هذا يوم ويعمل عند هذا يوم المهايئة التي نعرفها
اذا هنا عتق هنا بالنسبة لمن كاتبه للمكاتب. لكن يقول ليسري الى نصيب الاخر هذا المال الذي اخذه الشريك الذي لم يكاتبه ولم يحرره اخذه مقابل ماذا خدمته له؟ كما لو كان
سيده اجره يعني لو كان هذا العبد المشترك فجره السيدان عند شخص فكل ما يكسبه يعطي هذا نصف ويعطي الاخر النصف الاخر هنا يقول المؤلف فاذا جمع المال فادى للمكاتب حقه وادى مثله للاخر الذي يملك نصفه لان هذا امر متعين
حينئذ ماذا يسري امر الرق بالنسبة للاخر. ان كان من؟ ان كان المكاتب ماذا قادرا عليه على ذلك. والمسألة هذي على فكرة ايها الاخوة فيها خلاف بعض العلماء يرى ان ذلك لا يجوز اصلا
يعني بعض العلماء يقول هذا لا يجوز لانه لا يجوز ان يكاتبه احد الشريكين دون ايظا موافقة الاخر. وبعظهم لا يقول لا يجوز مطلقا بعضهم يقول ان اجاز الاخر المكاتب اجاز والا فلا نعم
قال رحمه الله اه لا تجوز عندهم وهذا نص عند الشافعية. نعم قال فاذا ادى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه قال عتق وسرى العتق الى سائره ان كان جميعه للمكاتب. ان كان جميعه للمكاتب هذا راجع الى اول
سننتبه تابعونا ان كان لانكم ربما تكون تناقض كيف جميعه للمكاتب ومعه شريك؟ ونصيب الشريك لو نرجع الى اول المسألة اذا كان مشتركا بين اثنين فقام احدهما فكاتبه يعني اذا كان العبد مثلا كاتب بعض عبده او يملك بعض
فكاتبه وكان ايضا الجزء الاخر حر هنا اشار الى هذا  هو الان لا هنا ليس هو سماه عتق لان النهاية هو العتق لان النهاية سيكون حر وسيكون له الولاء. نعم
نعم؟ لا لا هنا بالنسبة ليس تبرعا لان ما معنى يسري اليه العتق الان الشراء يا ستأتي من جانب الذي كاتبه وليس من جانب الاخر. فالمال الذي اخذه ليس مقابل الحرية
هذا مال اخذه مقابل خدمة واجب عليه. ولذلك بعض العلماء منع مثلا عند المالكي والحنفية يمنعون ذلك مطلقا. لا يمكن ان يحصل الا ان يجتمع على مكاتبته عند الشافعية يقولون لو استأذنه فاذن له ناعم فالمسألة فيها خلاف كبير لكن نحن نمشي نقرر
قال رحمه الله تعالى فاذا ادى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه ومثله لمالك باقيه لا ليتحرر لا لانه مقابل تحرير ذلك الجزء ولكن مقابل ما يجب له عليه. لان الثاني
ما مصلحة عندما يكاتبه الاخر ويقول اذهب واعمل واجمع واعطني يتظرر الاخر. اذا هو لا بد من ان يعطي هذا ولا حتى قال لا يفضل احدهم على الاخر يعطيه ما سواه الا
اذا رضي الاخر بان يسدد ما عليه اولا ثم يعطي الاخر الذي يملك الجزء الاخر منه حقه قال  اه يعني الاخ يتكلم عن المهاية هذي جائزة ذكرها العلماء يعني ممكن يعني هو فيه طريقان طريق انه مثلا يعمل نصف وقته سواء باليوم ليل ونهار هنا او
ومن هنا ويوم هنا ويومان هنا ويومان حسب المهايئة المعروفة التي مرت بنا فهنا اذا اتفق على المهاية لا مانع يعني يعمل مثلا يومين فيجمع ويعطي مكاتبه الذي كاتبه السيد. ويعمل مثلهما ويعطي الاخر الذي لم يكاتبه وهكذا
قال عتق وسر العتق الى سائره ان كان جميعه للمكاتب. رأيتم ان كان جميعه للمكالمين قال وان كان لغيره والمكاتب موصغ عتق جميعه وان كان قال عتق جميعه وان كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه. نعم هذا معروف هو هذا الذي نقول اغاني تسري للكتاب
وان كان معسرا لم يعني يسري العتق. نعم انت هناك لانك انت نسيت انك كنت في كتابة فاسدة والان انت قلت الى باب جديد باب جامع الكتابة  قال ليس في الجامع ليس فيه تناقض في الجامع اقرأه ما هو الذي فيه
ليس فيه. ان كان باقيه الكتابة اليه طيب ان كان قنا لم تسري لكن الان هنا قبل ان يتحرر الان تحرر نصف هذا الكلام اللي انت تتكلم عنه ويذكره المؤلف اول ما يبرم العقد
يكاتبه احدهما والجزء الاخر هل بمجرد المكاتبة تسري الحرية للاخر؟ كما في العتق هناك لما الجواب له. هنا الان تغيرت تحرر جزءه فحين اذ كما لو حرره الشريك طيب سؤالك طيب لان انا وضحنا هذه العبارة. قال
نعم القن هنا ادق القن هذا عبد خالص هنا قال بعضه قنا ما قال كله قنا. قال بعضه قن يعني بعضه مملوك هذا هو لا انا في نظري ادق ان يقول قم
لانه مملوك نصف ملكا خالصا ها هذا هو الاولى نعم قال وان كان لغيره والمكاتب موسر موظوع العتق وغيره من بدأنا في الوصايا والمسائل يعني لكن هذا ترى ايها الاخوة هذي فيها فائدة هذي هي اللي تشحن
يعني ربما بعضنا يستثقل بعض المسائل التي فيها عمق وفيها اعمال فكر وفيها دقة وربما تأخذ منك جهدا وتكرر العبارة حتى تفهمها وتسمع الشرح ثم تعود. هذه هي التي تؤذي الذهن
وهذه هي الطريقة التي خرجت العلماء اقول لكم كونك تأخذ الامور بسيطة ستظل تأخذ الامور سطحية لكن عندما تغوص في الاعماق ستتعود على هذا فتصبح هذه ملكة موجودة عندك لكن المهم
ان يكون الاصغاء موجودا شوف سؤال الاخ ما طوف العبارة. يعني سأل عنها كانت ظاهر له انه فيه تناقض. لكن المؤلف قصده ماذا؟ شيء وهذا شيء اخر اللي ذكره لان هناك قصد قبل ان يتم تتم الكتابة لكن بعد ان تمت الكتابة صار نصفه حر الان
وقبل ذلك ليس فيه حرية  قال رحمه الله تعالى وان كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه. وان كان معسرا لم يعتق الا ما كاتبه كالاعتاق المنجز الاعتاق المنجز رأيتم الان لو ان عبدا
بين شريكين فقام احدهما فاعتق نصيبه نحن ننظر ان كان المعتق موسرا نقول يسري لنصيب شريكك وعليك ان تسدد له كما في حديث عبد الله ابن عمر من اعتق شركا له في عبد حديث متفق عليه مر بنا. وسيكرره المؤلف ربما في درس هذه الليلة ان بقي وقت. نعم
قال رحمه الله واذا اذن له شريك المكاتب في الاداء من جميع كسبه عتق باداء. اه يقول المؤلف هنا قد يتعاطف معه الشريك الاخر فيقول انا انتظر ولكن ترى المسألة فيها خلاف واظن ان المؤلف سيشير اليها
لان المسألة متعلقة بذمة ماذا المكاتب وليس بماله فما يتعلق بالذمة يختلف. يعني يقول لو ان الشريك الاخر الذي لم يكاتب قال للمكاتب من باب المساعدة والاعانة اذهب واعمل وكل ما تجمع من مال
اعطه لسيدك الذي كاتبك فاذا سددت بعد ذلك اعطني انا نصيبي مثله تماما  قال واذا اذن له شريك المكاتب في الاداء من جميع كسبه عتق بادائه كما لو ادى اليهما
قال وان كان باقيه مكاتبا او كاتبه السيدان معا جاز سواء اتفق العوظان او اختلفا. ها هنا يقول ان كان باقيه مكاتبا. يعني عندما كتب هذا كان ايظا باقيه الاخر كاتبه شخص
او السيدان اتفقا معا على ان يكاتبا. يقول من لا فرق بين احدهما يقول كاتبك مثلا بعشرة الاف والاخر يقول بثمانية خمسة هذا امر راجع له. نعم قال سواء اتفق العوظان او اختلفا لانه يعني سواء اتفقا في القدر او اختلف فيه. اتفقا في القدر
يعني قدر العوض لانه عقد معاوضة فاشبه البيع. فاشبه البيع. نعم قال رحمه الله ولا يملك ان يؤدي الى احدهما اكثر مما يؤدي الى هذا فيه ميل وحي  يعني يقول لا يجوز له
ان يعطي هذا اكثر من الاخر سواء كان مكاتبين سواء كان كاتبه او احدهما كاتبه والاخر لم يكاتبه. لان كل واحد منهما له قدر معين. فينبغي ان يعطيه حقه. لكن
لو ان الاخر رخص له وقال سدد لي هذا فان هذا يجوز قال لانهما سواء في كسبه. الا ان يأذن احدهما في تعجيل حق الاخر فيجوز. لانه خالص حق وله
مع ذلك فيه خلاف. نعم. قال وذكر ابو بكر رحمه الله وجها اخر. في المذهب يعني. انه لا يجوز تخصيص احدهما بالاداء وان اذن الاخر فيه لان حقه في ذمته لا في ما في يده. يعني مسألة فيها الاول هو هو الراجح حقيقة. هو رأي اكثر اول اللي ذاك هو الراجح
لكن هو ذكر وجه في المذهب ليس رواية للامام يا علي وجه لبعض الاصحاب استنبطوا على انه يقول هنا لا يجوز له ذلك يعني حتى وان اذن له الشريك الاخر
ان يعطي شريكه ويؤجل ما عليه قال لان حق الشريك متعلق بذمته فما دام متعلقا بذمته ليس له ان يتصرف فيقوم فيعطي الاخر. لانه ثابت مستقر فعليه ان ينجزه قال لان حقه في ذمتي لا في لا في ما في يده فلم ينفع اذنه فيه
قال رحمه الله هو يقول له ان يأذن بما في يده فيقول لا عاد فلان لكن الشيء اللي في الذمة متعين الا ان يبرئه من هذا شيء اخر قال رحمه الله والاول اصح
لان المنع وهو كما قال الحمد لله وقالا صح. نعم. لان المنع لحقه فجاز باذنه. لان المنع لحق الاخر فجاز تنازل عن حقه ورظي ان يؤجل حقه فلماذا يقال له لا
قال رحمه الله فان ادى اليهما في حال واحدة عتق عليهما وولاؤه لهما. لماذا؟ لانه لا فضل لاحد من الاخر كل منهما يملك جزءا من وقد اعتقاه ومع ان مقابل عوظ لكن كما قال الرسول انما الولاء لمن اعتق حتى وان كان مو مقابل كما حتى لو باعه
حتى لو ان السيد باعه يعني باعه من نفسه يعني ليس باعه على اخر لا باعه الاخر صار الولاء للذي اشتراه لكن باعه من نفسه يعني لو اشترى العبد نفسه
فانه يكون لسيده الذي باعه الولا لانه ما رفض ذلك قال وان ادى قال وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
