بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى يوم اما بعد فبقي جزء يسير من كتاب او من باب المكاتبة وبعده ننتقل ان شاء الله الى باب
امهات الاولاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام
مصنف رحمه الله تعالى باب الكتابة. قال باب اختلاف السيد ومكاتبه. قال فصل واذا خلف رجل ابنين وعبدا. توفي رجل وترك خلفه او وراءه بنيل وعبدا يقول المؤلف فادع العبد يعني انه بكاء. نعم. قد دعا العبد ان سيده كاتبه فانكراه. فانكراه لبنان قال لا نعرف ذلك
لا شك يعني انكره يعني انكر اهل العلم بذلك. نعم القول قوله ما مع ايمانهما. لماذا؟ لانه هنا مبني على العلم هنا هما لا يعلمان. انكر ذلك لا علم اللهم بذلك احتمال ان يكون كاتبه
ولكن بينه وبينه بدون ان يعلموا بدون ان تتم كتابه. وقد عرفنا ان الكتاب ينبغي ان تحرر ومرت بنا قصة انس شيرين والد محمد ابن سيرين قال فالقول قولهما مع ايمانهما لان الاصل عدم الكتابة
ويحلفان على نفي العلم لانها يمين على فعل الغير. نعم كما قال المؤلف لا يكون حلفهما على نفي الكتابة وانما على عدم علمهما بذلك  لانه كما قلت يحتمل ان يكون الاب والدهما كاتبه
ولكن كان الامر بينه وبينه فاغترمته المنية فمات دون ان يعلم اولاده ودون ان تتم كتابه فهما كما قال المؤلف يحلفان على نفي العلمين يحلفان بالله تعالى لانه لا علم لهما بان
وما قد كاتب هذا العبد سيظل رقيقا قال قال ويحلفان على نفي العلم لانها يمين على فعل الغير. لانها يمين على فعل الغير. من الذي فعل الغير؟ هو الاب. هو يدعي ان الاب الذي كتبه
فلو كانت دعواه ان الابنين كتبا حينئذ نفى ينفيان يحلفان على نفي الواقعة قال وان صدقه احدهما او نكل عن اليمين وان صدقه احدهما يعني احد الابنين قال هو صادق والدي كتب او
عندما طلبت منهما اليمين اقشعر جلد احدهما لكونه يعلم ذلك وخشي الله تعالى وخاف فنكل على الكتابة او ربما انه لا يعلم ذلك ولكنه تورعا وبعدا عن اليمين. فكم من اناس اذا طلب منهم اليمين وان كان الحق
ومعهم؟ قال لا. وكان عبد الله بن عمر يتوقف عن اليمين قال وان صدقه احدهما او نكل عن اليمين وحلف الاخر معنى ناكل على اليمين يعني امتنع عن اليمين. ما حلف
وحلف الاخر الكتابة لنصفه. ثبتت الكتاب لنصفه لماذا؟ لان احدهم اما ان يكون اقر له بالكتابة او نكل. واذا نكل يعطى حكم ماذا عليه قرار فيكون حينئذ يثبت نصفه مكاتبة. والذي انكر ذلك صاحب النصف الاخر يظل نصيبه رقيقا
قال ثبتت الكتابة لنصفه ومتى ادى الى المقر عتق نصيبه ولم يسري الى نصيب شريكه لانه لم يباشر العتق هنا يقول المؤلف فاذا ادى الى الذي اقر به او نكل فانه يصبح حرا نصفي. يعني ما يختص
نصيبي هذا ولا يسري الى الاخر لماذا؟ لانه ليس هذا هو الذي كاتبه في الحقيقة. يعني ليس هذا الابن الذي اقر ليس هو الذي حتى يقال يسري الى نصيب اخيه
ولم يسري الى نصيب شريكه لانه لم يباشر العتق ولم يتسبب اليه انما هو مقر بما فعل ولانه ايضا لم يباشر العتق لانه ليس كالذي ينجز العتق عبد مشترك بين اثنين فيقوم احدهما فيقول انا اعتقد
ان كان صاحب ذا ان كان صاحب مال فانه ينتقل الى نصيب شريكه ويدفع عنه ويصبح حرا. لكن هو ما باشر العتق  قال انما هو مقر بما فعل ابوه وولاء نصفه الذي عتق للمقر
لانه لا يدعيه غيره. لانه لا يدعي غير الاخر يدعي النصف الذي يخصه قال وان شهد المقر على المنكر وشهادته مقبولة ان كان عدلا؟ اه اذا هذا الذي اقر بان والدهما كاتبه
او حتى نكل على اليمين جاء بعد ذلك وقر قال انا اشهد بان والدي قد كاتب هذا العبد اذا اصبح لدينا الان امران شهادة وايظا دعوى العبد قال وان وان شهد المقر على المنكر
فشهادته مقبولة ان كان عدلا. ان كان عدلا لان لا تجر لنفسه نفعا هو اقر على نفسه وانتهى فهو لا يلحقه فائدة عندما يقر. وانما هو حق ادى. والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة
ومن يكتمها فانه اثم قلبه. رسول صلى الله عليه وسلم يقول هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد  وقال عليه الصلاة والسلام خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد
فهذا وهذا الذي خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد ان يعلم حقا لمسلم ربما يضيع عليه لو كتم الشهادة فاذا اداها ثبت الحق اقوى هذا من ذلك النوع قال فشهادته مقبولة ان كان عدلا
لانه لا يجر الى نفسه نفعا. لماذا قال عدلا؟ لانه يشترط في الشهادة ان يكون الشاهد عدلا لا يكون فاسقا. لان شهادة الفاسق  لانه لا يجر الى نفسه وهذا بنفس القرآن الكريم والله تعالى يقول واشهدوا ذوي عدل منكم
لانه لا يجر الى نفسه نفعا ولا يدفع ظررا والله اعلم. لانه لا يجلب لنفسه نفعا لا يستفيد من هذا الاقرار ولا ايظا يدفع عن نفسه ظررا سيلحقه ابدا. هي كلمة حق الداع
قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب حكم امهات الاولاد. حقيقة امهات الاولاد مر بنا ذكرهن منتثرا في ابواب عدة منذ ان بدأنا بالبر  فتأتي مناسبات ولا سيما ايضا جاء ذلك اكثر في في العتق. والمؤلف رحمه الله تعالى لاهمية ذلك عقد
له بابا مستقلا كما ايضا عقد بابا مستقلا للكتابة وكذلك ايضا للتدبير وغير ذلك هذا باب امهات الاولاد لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في انه يجوز للسيد ان يطعامته
وهذا بدليل الكتاب والسنة اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وامهات الاولاد مما ملكت الايمان فيجوز للسيد ان يطعم فاذا حبلت منه وولدت فانها تسمى ام ولد
وهي تعامل معاملة الامة لكنه اذا مات زوجها فانها تعتق بمجرد الموت تصبح حرة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها اما من السنة فما جاء في قصة مارية القبطية
التي كانت امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبحت ام ولد الله. وهي التي ولدت له ابنه ابراهيم. وقال فيها عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها اذا كان ولدها ابراهيم سببا في عتقه. اذا كانت ام ولد للنبي صلى الله عليه وسلم
وهناك ادلة اخرى سيأتي ذكرها ان شاء الله اثناء ماذا الحديث عن امهات الاولاد والمؤلف لم يطل البحث في امهات الاولاد لان غالب احكامهن لان غالب احكامهن هي احكام الاماء ولذلك
لم يرى تكرار ذلك يعني ما مر في الاما سكت عنه المؤلف وذكر الامور التي تختص بها امهات الاولاد او ما فيه خلاف قال رحمه الله تعالى اذا اصاب الرجل امته فولدت منه. يعني اصاب المراد وقع اذا وطأ الرجل السيد امته
وحملت منه ثم ولدته وسيأتي ايضا ان لو نزل ميتا او نزل جزء منه فتعتبر ايضا في هذه الحالة ام ولد قال اذا اصاب الرجل امته فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الانسان صارت له ام ولد
ويتبين في خلق الانسان لو نزلت ماذا نطفة فانه لا اثر لها والمضغة فيها خلاف يعني المراد ما يتبين خلق الانسان. اولا قد يولد ولدا كاملا حيا وقد يولد ميتا وهذا كله يدخل في ام الولد وربما يتبين
تخطيطه وصورته يكون نفخ فيه الروح تبين بدأت تظهر عليه العلامات كما جاء في الحديث. ان احدكم يخلق في بطن امه اربعين يوما النطفة ثم يكون علقة ثم مضغة فالنطفة والعلقة هذه لا تدخل في هذا المقام ولكن يبدأ الكلام من المضغة
التي هي تمام مية وعشرين. اذا اي شيء المؤلف رحمه الله تعالى سيوضح هذه الامور قال فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الانسان صارت له ام ولد. فاذا تبين فيه بعض خلق الانسان فمن باب اولى اذا ظهر
يعني المؤلف لما قال يتبين به بعض الانسان مفهوم انه اذا ظهر انسانا فهذا اولى واوظح ولكن مراده انه حتى لو خرج يد او رجل فانه بذلك تكون ام ولد
قال صارت له ام ولد تعتق بموته من رأس المال. تعتق بموته من رأس المال لا تكون من الثلث لماذا؟ لان عتقها متعين ولكنه مرتبط بموته كالمدبرة. او المدبر. فالذي يدبر
رده يعني يعتق بعد وفاته. لكن المدبر من حيث الحكم يختلف عن هذا لانه ينظر ماذا؟ الى ماذا؟ الوصايا والى الدين والى غيرها. نعم قال رحمه الله لما روى ابن عباس رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي ما امة اي ما امة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. ايما يعني اي وادي من صيغ العموم ايما امرأة ولدت من
يعني الامة اذا وطأها سيدها ثم ولدت قال فهي حرة ماذا عن دبر منه؟ ما معنى عن دبر منه؟ يعني بعد وفاته لان ما بعد الحياة يسمى دبر. اذا الموت دبر للحياة لان الانسان يبقى في هذه الحياة
فيأتي الموت بعد ذلك يسمى دبرا وكل شيء متأخر يطلق عليه دبر اذا اي ما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه. اي انها تكون ام ولد وقوله عليه الصلاة والسلام عن دبر من معنى ذلك ان حريتها لا تكون الا بعد الموت
معنى هذه قطعة للانسان. معنى هذا انها حملت بشيء هل يمكن ان تأتي اليد من غير حمل؟ لا يمكن ربما خرجت اليد وباقي ماذا الجنين موجود في البطن؟ ربما خرجت الرجل يحصل هذا
قال رواه احمد وابن ماجة رحمهما الله. والحديث فيه كلام لبعض العلماء من حيث السند. ولكن هناك من حس كان هو هناك من ضعفه قال ولانه اتلاف حصل بالاستمتاع ولكن حقيقة حتى لو كان فيه شيء يؤيده ايضا حديث اعتقها ولدها في قصة ماري
القبطية. نعم قال ولانه اتلاف حصل بالاستمتاع فحسب من رأس المال. يقول ما معنى ولانه تلاف؟ لانه اذهب بضعة يعني اذهب مثلا فحصل نتيجة ذلك الحمل والحمد له تأثير. فكان ذلك له ثمن ذلك الثمن هو حريته
نعم هو لابد ان يحصل الوقت ويوجد له ذمة مجرد الوطئ فهذا لا اثر له هنا لابد من وطئ وكذلك ايضا ان يطأها ويكون الولد حرا معروف هذا وان يحصل ايضا بذلك
يعلق منه قال ولانه وان ايضا يظهر منه الشرط الثالث ما يدل على انه قد تخلق قال ولانه اتلاف حصل بالاستمتاع فحسب من رأس المال كاتلاف ما يأكله. وانتم ترون يعني الزوج يدفع مهرا
زوجتي مقابلة مع الاستمتاع بها  قال فاما ان علقت منه في غير ملكه لم تعتق عليه. يعني لو انه وقعها وهي امة لغيره فانا لم تعتق عليه لانها لا تكون امه ولا لان ام الولد هي التي تكون تحت حريته
يعني تحت ملكه لكن ربما انها تكون عند غيره وتأتي اليه حاملا فتلد وهي قد حملت من غير هل تسمى ولد الله؟ الرأي الراجح انها لا تسمى وهناك من يقول تكون ام ولد
قال فاما ان علقت منه في غير ملكه لم تعتق عليه سواء ملكها حاملا او بعد الوضع لانها علقت بمملوك لانها علقت بمملوك اي الولد مملوك لانه عند عندما وطئ لم تكن في ملكه وانما كانت عمل غيره
ومتى تكون ام ولد اذا وطأها سيدها قال لانها علقت بمملوك فاذا كان الولد مملوكا فامه اولى قال وعنه رحمه الله ان ملكها حاملا فولدت عنده صارت له ام ولد صارت له ام ولد
هذي ام الولد ايها الاخوة هذي اشتهرت بين الصحابة ونجد مثلا ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى كان عنده امهات اولاد. حتى انه اوصى لكل واحدة منهن منهن  وايضا هناك وايضا اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
انه كذلك. ولكن كان السلف رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يرغبون في ماذا في امهات الاولاد حتى ولد ثلاثة وكانوا من نجباء الامة ومن فضلائه هم علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب
والقاسم ابن محمد وكذلك سالم ابن عبد الله ابن عمر. فلما ولد اولئك الثلاثة من امهات الاولاد عن الطوق وظهر فيهم النجب وكذلك ايضا الذكا والفطنة وكانوا من العلماء المعروفين
حينئذ رغب الناس بعد ذلك في وطأ امهات الاولاد قال رحمه الله فاذا كان لانها علقت بمملوك فاذا كان الولد مملوكا فامه اولى وعنه رحمه الله ان ملكها حاملا فولدت عنده صارت له ام عنه اي عن الامام احمد انه لو ملك حابلا من غير
فوالدت في ملكه فانها تكون له ام ولد. هذه رواية اخرى عن الامام احمد يعني لو جاءت اليه اشتراها وهي حامل من غيره ولكنها ولدت عنده رواية اخرى للامام احمد تكون ايضا ام ولد
قال وعنه رحمه الله ان ملكها حاملا فولدت عنده صارت له ام ولد لعموم الخبر. لكن الخبر يعني له لكن ظاهرها ان المقصود بها ان تكون اي ما امرأة ولدت
من سيدها فهي حرة عن دبر منه. هنا قال ولدت الحديث من سيدها وقال القاضي رحمه الله ان لم يطأها بعد ملكه لها لم تصر ام ولد وكذلك ان وطئها بعد ان كمل للولد خمسة بعد ان كمل
للولد خمسة اشهر. بعد ان كمل للولد خمسة اشهر. خمسة اشهر هذا ايضا القاضب يعلى من الحنابلة له رأي يقول لو انا لا تصير امة ولد الا لو جاءت اليه وهو حامل فواطئها
ولكن قبل ان تتم خلقة الانسان يمر خمسة اشهر فانها تكون ام ولد الله ويعللون بتعليم. يقولون انها الولد تغذى ماذا؟ منه تغذى بسمعه وبصره من وادي مسألة مشكوك فيها نعم
قال نعم طيب ويستبرؤها ما لا هي حامل الان وهكذا قالوا هكذا قالوا بالنسبة لام الولد يجوز له والصحيح انه لا ينبغي نعم  ولو كان ايضا ولو كان لا توطا حامل حتى تستبرأ
قال رحمه الله نعم حتى تضعنا لا لا هو ما قالوا محرما هم قالوا اما المحرم فهذا معروف. سيأتي الكلام عنه لو وطئها من زنا سيتكلم عنه المؤلف لا هنا يرون ان هذا مستثنى بامهات الاولاد والمسألة فيها خلاف
نعم لا لا ليس لا يريد هذا قال وكذلك ان وطيها بعد ان كمل للولد خمسة بدليل انهم نصوا قالوا لان الولد يتغذى بسمعه وبصره من مائة  قال لان الوطن لا يؤثر في الولد
قال وان وطأها في ابتداء حملها او توسطه بعد ملكه لها صارت ام ولد لان الماء يزيد في سمعه وبصره. رأيتم هذا كله يدل على ان هذا مستثنى نعم قال وقد قال عمر رضي الله عنه وارضاه
وبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه بان رجلا باع ام ولده فقال الا بعد اختلطت دماؤكم بدمائهن ولحومكم بلحومهن فبعتموهن بثمن كما يفعل كما فعل يهود ان الله سبحانه وتعالى حرم عليهم شحوم الميتة فجملوها فباعوها
اكلوا ثمنها يعني شب هذا بدا ولذلك ظرب بالدرة الذي فعل ذلك  قال قال عمر وقد قال عمر رضي الله عنه وارضاه ابعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن فعلل بالاختلاط وقد وجد
قال وان ولدت منه في غير ملكه بنكاح قال رحمه الله وان ولدت منه في غير ملكه بنكاح او زنا ثم رأيتم او زنا يعني منه ولكن في غيره نعم
قال ثم ملكها لم تصل ام ولد لان ولدها مملوك لسيد الامة. لانه مملوك لماذا؟ لسيد الامة لانه عندما وطئها وكانت امة كانت مملوءة لغيره فلا يتركون امة ولا ذلة
لم تصل ام ولد لان ولدها مملوك لسيد الامة ونقل ابن ابي موسى رحمه الله انها تصير ام ولد لما ذكرناه. قال رحمه الله والاول المذهب. لماذا؟ لانه يقول لي ماذا كان؟ والاول هو المذهب وهو الصحيح
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان اسقطت ولدا ميتا فهو كالحيتم الان بدأ يبين بما تكون ام ولد هل تكون ام ولد بمجرد ان تلد ولدا حيا او ان المراد ان تسقطه حتى ولو كان ميتا
قال فان اسقطت ولدا ميتا فهو كالحي في ذلك. لانه ولد وان اسقطت جزءا منه كيد ورجل فهو فهي ام ولد. لان هذا يدل على ان هناك حملا نعم. قال فهي ام ولد لانه من ولد
قال رحمه الله ان اليد والرجل انما هي من ولد مهما حصل لان اليد لا تأتي الا من جنين لانه لا يمكن ان تحمل بيد ولا ان تحمل برجل فلا بد من جنين وربما الجنين فيه نقص
فخرج ذلك الشيء مما في الجنين قال رحمه الله وان القت نطفة او علقة لم تصر ام ولد. لانها بعد يعني النطفة باربعين يوم والعلقة مثلها لكن المضغة فيها خلاف
قال لم تصل ام ولد لانه ليس بولد قال وان وضعت ما يتحقق فيه تخطيط من رأس او يد او رجل او عين يعني كالرسم الذي تراه يعني تجد ان العلامة مخطط
يعني بحكمة لا تجد الراس اليد الرجل وهكذا هذه موجودة. نعم او ترى صورة الانسان فيه قال رحمه الله المشيمة التي يخرج فيها الولد لا لا المشيمة ما لها علاقة نعم
قال وان وضعت ما يتحقق فيه تخطيط من رأس او يد او رجل او عين فهو ولد قال رحمه الله وان القت مضغة وشهدت ثقة من القوابل انهن القوابل؟ هن اللاتي يختصن يعني يتفردن او عرفن بايلات النسا
يعني اللاتي اختصت كل واحدة منهن بشؤون النساء ولذلك ترون انه في باب النكاح سيأتي اذا اختلف مثلا في هذه اهي ثيب او بكر فانها تعرض على قابلة هذه القابلة تنظر فيها وهي لديها خبرة ايضا
وهذي من الامور التي يطلع عليها النساء  قال رحمه الله وان القت مضغة فشهدت ثقة من القوابل انه تخطط او تصور ثبت انه ولد قال وان لم يتخطط وهذا كله يفعله العلماء رحمه الله تعالى احتياطا. لان النتيجة هي ماذا؟ هي الحرية
هذه ام الولد حتى لو اخذ بهذه الامور التي فيها خلاف فغايتها الحرية والحرية جاءت بها الشريعة الاسلامية ورغبت وحظت عليها فينبغي ان يكون اقل ما يتمسك به يكون ذلك حافزا ودافعا للحرية
قال رحمه الله تعالى وان لم يتخطط ويتصور وشهدت انه بدو خلق ادم غدو خلق ادمي ففيه روايتان. ففيه روايتان وفيه خلاف خارج المذهب ايضا احداهما لا تصير ام ولد لانه ليس بولد اشبه النطفة
والاخرى هي ام ولد لانه بدو خلق بشر اشبه المتخطط يعني بداية ماذا خلق الانسان من ظهر مخططا يعني مقسما مجسما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الراجح في هذه بالنسبة للتخطيط نعم وكذلك اما الذي ذكره اخيرا فلا
قال رحمه الله فصل ويملك الرجل استخدام ام ولده. يعني قد يسأل سائل يقول اذا كانت هذه ام الولد ستنتهي الى الحرية  فهل لزوجها ماذا ان يطعها؟ هل له ان يستخدمها؟ هل له ان يقوم بجارها؟ يعني هل تعامل
الجواب نعم تعامل معاملة الامة الا انها لا تباع وهناك خلاف في عورتها في احكام الصلاة. والمؤلف سيشير اشارة لطيفة الى ذلك. نعم قال ويملك الرجل استخدام ام ولده. يعني استخدام في بيته في الطبخ في الغسيل في التنظيف كل ذلك له. نعم
ويملك اجارتها يعني ان تعمل عند غيري باجرة وتأتي بالاجرة ما في يدها الان هو لسيدها. ووطئها وله ان يطأها لانها ام ولد له قال وتزويجها. وله ايضا ان يزوجها. نعم
وحكمها حكم الاماء. وحكمها حكم الاماء وليس في كل شيء نعم. وحكمها حكم الايماء في صلاتها وغيرها. ها هنا نقف وحكمها حكم الامام في صلاتها وغيرها. انتم الرجل له عورة من السرة الى الركبة. لكن ليس معنى هذا ان يأتي الانسان بزوال من الركبة الى السرة ويصلي بها بين
هذه لو صلى الانسان فهذه صحيحة وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة نهى ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهناك اداب واحكام والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد
اذا عورتها هي كعورة الرجل. لكن هل ام الولد تكون كلامه والملائمة كما هو معلوم هي لا تغطي رأسه يعني تصح صلاته ولو لم تغطي رأسه ولا قدمه وانتم يعني قرأتم ان المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في
معنى هذا انه لابد ان تستر القدمين ولابد ان تستر ايضا ان تخمر رأسها فام الولد فيها خلاف. الرأي المشهور عند العلماء انها تعامل معاملة الامة فلا تغطي رأسها وبعضهم يقول لا
هي يعني فيها شيء من الحرية. لانها ستنتهي اليها فينبغي ان تعامل معاملة الحرة ولكن رأي جمهور العلماء هو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى كذلك قال لا مانع
لما يقولون واحدوا عورة الرجل من السرة الى الركب والامة كذلك. يلحقون به. قال نعم في ماذا؟ هو راى مذهب الجمهور الراجح هنا انها كالامل في الحقيقة. لانها بعد ما تحررت
ما دام الان تؤجر ما هو؟ المقصود هنا المرأة ينبغي ان تكون اي امرأة عورة لا تخرج تتكشف يعني قضية الوجه فيه خلاف لكن ليس معنى هذا ان تخرج وهي مكشوفة الصدر وغيره لا. هذا الكلام وقت الصلاة فيما اذا كانت وحدها
قال ويملك الرجل استخدام ام ولده واجارتها ووطئها وتزويجها وحكمها حكم الامام في صلاتها وغيرها في صلاتها وغيرها من الاحكام التي مرت بنا قال لانها باقية على ملكه. لانها باقية يعني لا تزال على ملكه. انما تعتق بعد الموت
بدليل حديث ابن عباس رضي الله الذي مر بنا اي ما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة. نعم من العلماء من يرى هذا انها كالرجل نعم. ولكن من العلماء من يقول لا لابد ان تصون نفسه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك بيعها ولا المسألة المهمة هل له ان يبيع او لا المؤلف رحمه الله تعالى اشار الى هذه المسألة اشارة خفيفة وهي اهم ومسألة حقيقة في مدى باب امهات الاولاد
هل لسيدها ان يبيعها او لا نحن اذا رجعنا حقيقة الى اقوال العلماء في هذه المسألة فنجد انه ثبت عن عمر ابن الخطاب وكذلك اذا عثمان ابن عفان وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا لا تباع ام الولد
لا تباع ام الولد واوتر عن علي ابن ابي وهذا هو رأي عامة الفقهاء ولما نقول عامة الفقهاء يدخل فيهم الائمة الاربعة دخول اولية اذا الائمة الاربعة يرون ان ام الولد لا تباع
وايضا هذا اثر عن عمر وايضا عن عثمان من الصحابة من الخلفاء الراشدين وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا وجاء عن علي ابن ابي طالب او روي عن علي بن ابي طالب وعن عبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير انه
يجوز بيعها لماذا اختلف العلماء في ذلك يا جروبنا الذين قالوا بانها تباع هم اهل الظاهر ايضا لو اخذنا ليس فيه من المذاهب الاربعة من يقول بانها تباع ولكن اهل الظاهر يرون انها تباع
ما حجة هذا حجة هذا قول جابر رضي الله تعالى عنه بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر يعني لما كان زمان عمر نهانا فانتهينا. انظروا نهانا فانتهينا مباشرة
طيب هذا هو حجة هؤلاء الذين قالوا بانها لا تباع هو حديث عبدالله ابن عباس الذي مر بنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ايما امة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه
وهناك ايضا ادلة اخرى ربما يشير المؤلف الى شيء منه طيب هناك قضية مهمة ايها الاخوة قول جابر بعنا امهات الاولاد وهذا الذي دعاني حقيقة نتعرض لهذه المسألة على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا هذا نقف عنده هذا هل هذا مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ او انه فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
باجتهاد منهم دون ماذا ان يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اصحاب هذا القول وهم اهل الظاهر هم الذين يناقشون هذه المسألة يقولون هذا حديث نص في المسألة
فلا يجوز ان يخالف ولا ينبغي ان يؤخذ بقول عمر وغيره مع وجود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لان هذا نص والنصف والنص لا يمكن ان يزال الا بنص اخر وهو ما يعرف بالنسخ
قالوا والنسخ قد انتهى بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته. لان الناسخ اما ان يكون اية او حديث ونزول الوحي قد انقطع واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفت بموته
اذا ما الجواب ينعن فعل عمر؟ قالوا ربما عمر لم يبلغه ذلك الحديث. عمر لم يبلغه ذلك الحديث رظي الله فعمل بذلك هكذا يقولون اما جمهور العلماء فانهم يحتجون بحديث ماذا؟ ابن عباس الذي مر قبل قليل وهو
قوله فيه عليه الصلاة والسلام ايما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه ولا يمكن ان جوع الحر لانها ما دامت حرة لا يمكن ان تباع. وقوله عليه الصلاة والسلام في ماريا القبطية اعتقها
ولدها اذا ما جواب الجمهور عن قول اهل الظاهر في هذا التعليل الذي ذكروه جمهور العلماء قالوا الظاهر ان ذلك ما ذكره جابر من فعل اولئك ولم يكن ذلك باقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ لو كان باقرار منه لما خالفه الصحابة. فكيف يكون في
رسول الله وفي زمن ابي بكر ثم يأتي عمر ويخالفه. لا يمكن عمرا يخالف نصه ولو قدر كما قال اهل الظاهر ان عمر لم يبلغه النص فاين هذا من الجمع الغفير من الصحابة؟ ما عرف ان احدا انكر على عمر. بل راوي ذلك الحديث وهو جابر
قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر يعني زمن عمر نهانا فانتهينا. لماذا لم يقف جابر وهو صحابي كعمر فيقول يا امير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في كذا واد لم يقل ذلك. ولا يمكن ان يسكت جابر
الحق وانتم تعلمون بان الصحابة يخالفون. وتعلمون قصة ماذا انس مع سيرين عندما خالف في عتقه ثم ذهب طلبه عمر فابى فعلاه عمر بالدرة يعني ضربه وامره ان وقال هو حر من الان
اذا ايها الاخوة هذه مسألة فيها خلاف. فالجمهور رأيتم رأيهم والاخرون ذاك ايضا رأيهم. وما اعتقد ان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم في زمن عمر وهم كثيرون جدا وفيهم جمع غفير من كبار الصحابة كعثمان وكذلك ايضا عبد الله ابن مسعود
قد يقول قائل في الطرف الاخر علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب تراجع عن ذلك بدليل انه قال استشارني عمر في ماذا في بيع امهات الاولاد؟ فاتفقنا على الا يباعن
ثم انه ارسل الى قاضيه عبيد وكذلك شريح بانه رجع عن قول هو نفسه عبيد هذا التابعي الجليل قال قول عمر وعلي مقدم. اذا علي تراجع. وقالوا عبد الله ابن عباس تراجع. وكذلك عبد الله ابن الزبير. اذا الذين قالوا
لو تراجعوا لما رأوا اتفاق الصحابة رضوان الله تعالى على ذلك قال ولا يملك بيعها ولا هيبتها ولا التصرف في رقبتها. ولا التصرف في رقبة ابي ماذا؟ كان يرهنها مثلا
ليس له ان يرعنها وليس له ان يقفها يعني يجعلها وقفا لانها ستنتهي للحرية ولا تورث ايضا. اذا كل هذه الامور تنفرد فيها عن اللامع لا تباع لا توهب لا ثورة
لا يجوز رهنها. اذا كل هذه الامور خصائص انفردت بها فاشبهت الحرة في ذلك لانها ستكون حرة والحر لا يباع يعني غير ما ذكره العلماء من الوفاء وما حصل بينهم وانها ولدت ولد والولد حر. وغير ذلك لكن هي ستكون حرة
قال لما روى سعيد ابن منصور رحمه الله سعيد ابن منصور في سننه ورواه ايضا غيره. مثلا من اصحاب المسانيد من اصحاب السنن نعم قال باسناده عن عقيدة عبيد من هون عبيده. يعني المؤلف قال عن عبيده ولا ندري من هو عبيده
عبيدة هذا هو عبيدة ابن عمرو السلماني وكان رضي الله تعالى عنه من كبار التابعين. هذا ولد في زمن رسول الله قبل ايضا منذ زمن وادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه
نحن عرفنا ان العلماء مختلفون في تعريف الصحابي. منهم من قال هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومنهم من قال من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك
ورجح ماذا المحققون من العلماء ان القول بانه من لقي رسول الله مؤمنا ومات على ذلك انه ارجح لماذا؟ حتى يدخل الاعمى مكتوب وغيره لانه لو قيل رأى فلاعمى لا يرى. اذا الصحابي ومن لقي رسول الله
ويقولون جاء بعد وفاة رسول الله بيومين ومثله تماما ابو دؤيب الهدلي الشاعر المعروف الذي له قصيدة رثى بها ابناؤه الخمسة الذين ماتوا بمرض الطاعون. هو كان موجودا ولكنه ما جاء لما جاء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا قد مات وكانوا يغسلونه اذا هذا عبيده هو عبيده ابن عمرو السلماني وكان قاضيا لعلي ابن ابي طالب من قبل كان قاضيا من قبل علي ابن ابي طالب مع شريح شريح القاضي المشهور
وعبيده هذا من العلماء الاعلام ومن الفقهاء الكبار اثنى عليه العلماء وتتلمذ عليه عدد من كبار التابعين كالامام الكعبي والامام ابراهيم النخعي ومحمد ابن سيرين وغيره. كل هؤلاء اخذوا عن هذا الرجل. وهو كان من الثقات ومن العلماء الاعلام
الذين رووا ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رووا عن الصحابة عن الرسول وكان ايضا فقيها ملهما وحتى فظله وبعض العلماء على القاضي شريح وتعلمون القاضي شريح متى يميز به في ماذا؟ في تاريخ قضائه
هذا هو عبيدة اذا هو تابعي كان موجودا في حياة رسول الله ولكنه لم يلقى رسول الله ولذلك يقال عنه لانه تابعي اختاره علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه للغزارة علم وفقه فجعله قاضيا له
قال باسناده عن عبيدك رحمه الله قال خطب علي رضي الله عنه وارضاه الناس فقال شاورني عمر رضي الله عنه يعني قام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خطيبا وهو كان من الخطباء المصقعين
يعني علي ابن ابي طالب كان معروفا بشجاعته وبفصاحته وبقدرته على البلاغة. وايضا تمرس في القضاء كما هو معلوم لما ارسله رسول صلى الله عليه وسلم شابا الى اليمن وقال شاورني عمر رضي الله عنه. هذا بلى الذي يقول علي ابن ابي طالب. فانظروا ايها الاخوة
الى ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يستشير بعضهم بعضا عملا بقول الله تعالى وامرهم شورى بينهم. واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي يستشير اصحابه استشار
في غزوة ماذا؟ في غزوة بدر واشار عليه من استشاره اذا بالنسبة للابار واين يقفون؟ ان يقفوا بجوار الابار التي فيها الماء ويغور والاخرى حتى لا يجد المشركون يشربون. هذا
الكل مستشار رسول والله تعالى يقول وشاورهم في الامر. وقال وامرهم شورى بينهم. فالشورى معروفة في ماذا في هذه الشريعة الاسلامية ولا شك بان ماذا رأي الجماعة مقدم على الرأي الواحد؟ ولذلك اذا كان الشاعر يقول لا تخاصم بواحد اهل بيت
فضعيفان يغلبان قوي. هذا في باب الامور العامة فما بالك في الاحكام؟ اذا عمر رضي الله ابو بكر كان يستشير الصحابة وتعلمون لما استشارهم في قضية الجدة وعمر كان يستشير كثيرا واستشارهم يوم طاعون عمواس وكذلك
مستشار في مسائل كثيرة وكان ممن يستشار علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الذي استشير ايضا في حد ماذا في حد الخمر قال اراه اذا شرب هذا واذا هذا افترى
فيجلد جلد ماذا؟ القاذف قال شاورني عمر رضي الله عنه في امهات الاولاد ورأيت انا وعمر انظروا فرأيت انا وعمر ليس مجرد قال شاورني عمر فعمل بشاوري لا انظر الى عذاب الصحابة ماذا
انظر الى تقديرهم لبعض انه شاورني فاتفق مع عمر لما يتفق رأي صحابيين يكون ماذا مقدم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما هم بتلك المرأة ان يرجم تلك المرأة التي ولدت في ستة اشهر
اما ان يرجمها عمر كيف تلد والحمدلله انما هو المشهور تسعة اشهر فجاء علي ابن ابي طالب قال ليس لك ليس لك ان ترجمها ليس من حقك لان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فاذا اخذت زمن
الفطام سنتين ماذا اربعة وعشرين شهرا لم يبقى الا ستة اشهر وهذا بنص الكتاب العزيز فاخذ عمر رضي الله تعالى عنه بذلك هكذا كان الصحابة يسيرون وفق منهج ماذا مستقيم لانهم يتشاورون في الامر ولا يتعجلون في اصدار الاحكام فهذه من
التي استشار فيها عمر رضي الله تعالى عنه علي ابن ابي طالب قال فرأيت انا وعمر ان اعتقهن وقضى به عمر حياته. ارأيتم فرأيت انا وعمر عتقهن. او ان نعتقهن فقضى به عمر
زمن حياته نعم وكذلك عثمان. وعثمان حياته فلما وليت رأيت ان ارقهن انظروا يقول فعمل به عمر في حياته وعمل بعثمان فلما وليت يعني وليت الخلافة علي لانه جاء بعد عثمان رأى
ان يرجع الى الرأي الاول الذي كان يراه. لكن هل استمر عليه؟ في الواقع فترة ثم عاد واقر بان ما كان معه غيره اولى من رأيه هو. نعم. قال عابدة رحمه الله
فرأي عمر وعلي في الجماعة احب الينا من رأي علي وحده. ما في شك لان يد الله مع الجماعة واذا اجتمع الصحابة وهذا هو مذهب ابي حنيفة الذي بانه ماذا يقدم القياس على اقوال الصحابة وعلى الاحاديث
هو كان يقول اذا اجتمع الصحابة اخذنا برأيهم. واذا اختلفوا تخير من اقوالهم ولا نخرج عنها. ولكن كان يرى انه عندما يكون مجموعة من الصحابة فانه يقدم ولذلك العلما يقولون اذا اختلف الصحابة فناخذ برأي الاكثر
الذين يعني يظهر معهم الحق ونغلب الكفة التي فيها ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذه مسألة معروفة بالنسبة للترجيح يعرفها الاخوة الذين درسوا اصول الفقه قال وروي عنه انه قال وروي عنه رحمه الله انه قال بعث الي علي روي عن من؟ عن عبيده يعني عن عبيده
يعني روي ايضا عنه انه قال نعم. بعث الي علي والى شريح يعني بعث الي ويل شريح وهما قاضيان لعلي ان اقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاختلاف. اقضوا كما تقضون يعني الذي كان في زمن ماذا؟ عمر وعثمان
يعني راجع الى ما اتفق اليه مع عثمان ثم بين قال اني اكره الخلاف من هنا وضع العلماء القاعدة المعروفة الخروج من الخلاف مستحب فانظروا ايها الاخوة ان تنفرد برأي او تجد من يكون معك
الان اجددت امور وكثرت اذا رجع العلماء الى اقوال السابقين تطمئن نفوسهم في فتواهم فمثلا نجد ماذا؟ في البنج وغيره والحشيشة هناك فتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية فالعلماء ينالون مما افتى به ذلك الرجل الذي
قيل فيه لو تقدم به العصا لكان في مصاف الائمة الاربعة. نعم قال رحمه الله وروى صالح عن احمد من هو صالح صالح بن عبدالله بن الامام احمد هذا الذي تولى القضاء
وكان ابوه يكره ذلك ويلومه ويحاول ان يقنع اباه بانه ذو عيال بسبب كثرة عياله فولى منصب القضاء يحصل على ما يقرر له ماذا من بيت المال  ماذا قال هذا من؟ قال وروى روى روى صالح عن احمد. نعم ابن والي. نعم
قال وروى صالح عن احمد لماذا تشك؟ يقول ابن اكبر ابناء الامام احمد صالح وعبدالله هذا راوي المسند عنه اصغر منه لم نعم لا لا روى صالح عن احمد ليس عن ابن عبدالله نعم
رحمهما الله انه قال اكره بيعهن. بعدين ازيدكم هذا صالح اكثر مسائل الامام احمد رواها وطبعت حققت في الجامع الاسلامي وطبعت لكنها غير كاملة في العقيدة. احيانا تجد ينسب صاحب المغني اليها ولا تجده في ماذا؟ تلك التي طبعت
ويبدو ان جملة كبيرة من مسائل صالح عن ابيه حقيقة لم يعثر عليها الذي حقق الكتاب قال انه قال اكره بيعهن وقد باع علي ابن ابي طالب الامام احمد يقول اكره بيعهن وقد باع لي ابن ابي طالب
لكن العلماء يقفون هنا يقولون السلف اذا قال احدهم اكره يختلفون. بعضهم يقول هذه كراهة تنزيه وبعضهم يقول لا. المراد والكراهة التحريم فليست كراهة تنزيهنا وانما اكره يعني كرها محرما فيكون كالرأي الاول
انه لا يجوز بيع امهات الاولاد وهذا هو رأيه مع جماهير العلماء قال ابو الخطاب رحمه الله تعالى وظاهر هذا انه يصح البيع مع الكراهة لكن ابن قدامة في كتابه المغني اذكر انه نقد هذا القول. وقال هذا لا يدل ولعله يصرف الى ان المراد بالكراهة هنا ليس
ليست كراهة تنزيه وانما هي كراهة تحريم هنا موجز الكتاب لا يأتي بكل شيء. نعم. قال رحمه الله والمذهب الاول. والمذهب الاول وهو مذهب جماهير العلماء كما سمعتم عامة الفقهاء
وايضا عمر وكذلك ايضا عائشة وعثمان وايضا عاد علي الى هذا الرأي وابن عباس نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ولدت من غير سيدها فله حكمها. وان ولدت من غير سيدها فله فلولدها حكما
الضمير هنا يشير الى الولد ان ولدت ام الولد من غير سيدها فلولدها حكمها من حيث الحرية وغيرها قال فله حكمها يعتق بموت سيدها سواء اعتقت او ماتت قبله. يعني لا يرتبط بها لا ينتظر الولد عتقه حريته. لا بد ان تبقى امه الى ان يموت ماذا
السيد وتصبح حرة لا يعني حتى لو ماتت امه في زمن السيد فان الولد يعتق ماذا بعد وفاة السيد لانه مرتبط بامه الحرية. قال وان ولدت من غير سيدها فله حكمها
يعتق بموت سيدها سواء عتقت او ماتت قبله لان واضح المسألة نعم قال لان الاستناد كالعتق المنجس لان الاستيلاد كالعتق المنجس ولكن الفرق بينهم ان هذا حال وهذا مؤجل فقط
يبدو ما قرأت المسألة جيدا قال وان ولدت عن غير سيدنا. من غير سيده نعم. فله حكمها يعتق بموت سيدها. على القول بانها تكون ام ولد له نعم. سواء عتقت او ماتت قبله
سواء اعتقت هي او ماتت قبله. نعم يعني لا يتأثر الولد بموت امه او حياتها يعني هو اخذ الحرية مجرد ان اصبحت امه امه ولد هو يكون حرا  قال لان الاستيلاد كالعتق المنجس
الذي في الحال نعم ان يقول لعبدي انت حر قال ولا يبطل الحكم فيه بموتها لانه استقر في حياتها فلم يسقط بموتها كولد سترون بعد قليل لو جنت حتى على سيدها
لو قتلت سيدها تكون حرة مر بنا في الامة شيء هنا هذه ام الولد لو قتلت سيدها متعمدة فانها تكون حرة لكن العقوبة تأتي. نعم قال المصنف رحمه الله ها لا هو المنجز
منجس قال رحمه الله فصل وان اسلمت ام ولدي الذمي هو ذمي عنده ام ولد. فاسلمت هل تعتق او لا؟ كما مر في المدبرة نعم قال ونقل عنه منها انها تعتق. ونقل عنه
ونقل عنهم وهنى مهنى من تلاميذ الامام احمد ايضا احد رواة المسائل احد رواة المسائل من تلاميذ الامام احمد قال ونقلوا ونقل عنهم مهنى رحمه الله تلاميذ كبير منهم حنبل ابن اخيه واسحاق ابن ابراهيم وغير هؤلاء كلهم
رواه ابو داوود صاحب السنن روى عن الامام احمد مسائل نعم انها تعتق لانه لا يجوز اقرار ملك كافر على مسلمة الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا هو الاصل لكن الراجح انها لا تعتق وهذا هو رأي
وسينبه عليه المؤلف رحمه الله ولا سبيل الى ازالته بغير العتق. قال وعنه رحمه الله انها تستسعى في قيمتها ثم تستدعى يعني تعطى الفرصة في تحرير نفسه وقد مر بنا الاستشعا
انها تستسعى في قيمتها ثم تعتق والمذهب الاول. والمذهب الاول نعم. قال ابو بكر رحمه الله الذي تقتضيه اصول ابي عبدالله رحمه الله انها لا تعتق. هذا هو يعني يقول هنا الذي تقتضيه وصول الامام احمد انها لا تعتق لماذا؟ لانها مملوكة وهي لا تعتق الا بالموت. لكن
دعوة انه لا ينبغي ان تكون يد كافر يكف عنها يحال بينه وبينها. يعني يمنع من الوصول اليها كان كما يذكر المؤلف ما ادري هو ذكر او لا ذكر العلماء انها توضع عند امرأة ثقة
كما رأيتم في فاطمة ناده بنت قيس لما زوجها لما طلقها زوجها امر ان تتعدى عند ام شريح ثم قال لها تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن مكتوم نعم
انا ما ادري هو ذكر المرأة ولا العنان نغى نعم. قال ابو بكر رحمه الله الذي تقتضيه اصول ابي عبدالله انها لا تعتق لانه سبب يقتضي العتق بعد الموت فلم يتجزأ بالاسلام كالتدبير. نعم
قال فلم يتنجز بالاسلام كالتدبير قال رحمه الله ولكن تزال يده عنها. تزال يده عنها نعم  نستطيع ان نتخلص من هذا لكن تأتي وتقول ثبت بالادلة انها لا تكون حرة الا بعد الموت ثم تقول لا تحرري انت عتيقة
اذا نمنعه من ان تكون له يد عليها بحيث لا يطأها لا يستخدمها هو هذا المطلوب هو المؤلف سيذكرونه قال ولكن تزال يده عنها ويحال بينه وبينها لان المسلمة لا تحل لكافر
قال وتسلم الى امرأة فقه. ذكر هذا وتسلم الى امرأة ثقة يعني توضع عنده لان لا يصلح ان توضع عند الرجال نعم ونفقتها في كسبها هي تعمل وتكسب وتنفق على نفسها لان سيدها لا يستفيد منها شيئا
قال رحمه الله ونفقتها في كسبها وما فضل منه فهو لسيدها. فهو لسيدها لانه هو صاحب ماذا؟ الفضل عليها ان كان غير مسلم نعم قال وان لم يفي بنفقتها يعني عملها لم يفي بنفقتها. نعم
وعلى سيدها تمامها. يعني لو كان ما تحصل عليه لا يكفي لنفقتها فعلى السيد ان ينفق عليها لان هذا امر متعين عليه فعل السيء قد يقول قائل كيف ينفق عليها وقد منع من الاستفادة منها؟ يقال المانع ليس هو الا يستفيد المال
انا حتى لا تكون للكافر يد على المسلمة قال فعلى سيدها تمامها في احدى الروايتين. يعني اتمام ماذا؟ النفقة وهو قول الخرقي رحمه الله. وبعض العلماء يقول ينفق عليها من بيت مال المسلمين
قال وهو قول الخرق رحمه الله لانها مملوكته قال رحمه الله والثانية لا يلزمه ذلك لانه منع الانتفاع بها قال فان اسلم حلت له وان مات عتقت. فان اسلم خلاص
حلت له تعود اليه وهي ام ولد له ان يستخدمها وايضا ان يؤجرها وله ان يطأها كل ما يكون للسيد يقول له نعم اكثر المسائل ليس فيها نصوص. والا الاف المسائل هذه تحتاج الى
يعني مئات الالوف من المسائل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جنت لزم سيدها فداؤها. يعني لو جنت نحن كنا نقول اذا جنت فالسيد مهلأمة مخير بين امرين اما ان
واما ان يسلمان يبيعها او انها تسلم للاخر. نعم. قال لزم سيدها فداؤها لانه منع من بيعها بالاحبال ولم تبلغ حالا تتعلق بذمتها واشبه ما لا امتنع من تسليم عبده القيل
هذه المسألة فيها خلاف. الشافعية يخالفون يرون ان ذلك يبقى في ذمته الى ان تتحرر قال فاشبه ما لو امتنع من تسليم عبده القن قال رحمه الله ويفديها باقل الامرين من قيمتها. او ارش جنايتها. يعني ينظر هل للاقل هو قيمتها مثلا
تساوي خمسة الاف ولكن العرش الذي قرر لانه احيانا ايها الاخوة العرش يكون اكثر من الدية بان الاصابة باليد وبالواجب وبالرجل وغير ذلك فهذه تجمع فتكون اكثر ربما تتجاوز الدية
قال لانه لا يمكن بيعها وعنه رحمه الله يفديها بارش جنايتها بالغة ما بلغت. هل رأي الاخر انه يفتيها بارش جناية زاد او قل. حكاه ابو بكر رحمه الله لانه ممنوع من تسليمها. والاول هو
الاظهر والاشهر في المذهب والراجح. نعم. قال رحمه الله فان عادت فجنت عادت مرة اخرى فكانت جناية اخرى فلا بد من ان يفديها لانه ليس له طريق الا ذلك قال فان عادت فجنت فداها كما كما
كما وصفت لان الموجب لفدائها وجد في الثانية كوجوده في الاولى. وهو الاستيلاد فوجب استواؤهما في الفداء لاستوائهما في مقتضيه. مقتضيه هو الاستناد الذي اقتضى ذلك الفدا والاستناد وصلى على محمد
احسن نكمل حتى غدا نبدأ في الباب الذي تريدونه قال رحمه الله تعالى فصل وان جنت ام ولد على سيدها فيما دون النفس وهو كجناية القن سواء. يعني فيما دون الناس غير القتل
قال فهو كجناية القن سواء. كجناية القن العبد كامل الرق  وان قتلته عتقت. وان قتلت سيدها عتقت. انظروا تقتله وتعتق لكن هل ستترك هكذا سيقتص منها لانه زال ملكه بموته
ولا يمكن نقل الملك نقل الملك هذا بخلاف الميراث الذي يعامل الانسان بناقده قصده لو قتل الوارث ماذا موروثه وانه لا يرث من هنا لا حرة لكن ان تنظر الى النتيجة قد يكون لها ابن اذا ولده هذا قد يكون سبب في منع اجراء القصاص عليها كما هو معلوم ولا يمكن نقل الملك فان
كانت جنايتها عمدا ولاولياء القصاص منها قال فان كانت الاولياء القصاص منها. نعم. فان كان جناياتها عمدا فللولياء القصاص منها. هذا ما لم يكن لا بولدها منهم ها وان كانت غير موجبة له فسقط بالعفو فعليها قيمة نفسها. يعني اذا سقط بالعفو فعليها قيمة نفسها لان
انها لا يمكن عليها هدية عند الشافعية عليها الدية وتبقى في ذمتها لانها اصبحت حرة الان سيأتي الابن. نعم. قال لانها جناية ام ولد. قال فلم عليها قيمة نفسها لانها جناية ام ولد
يجب اكثر من قيمتها كالجناية على الاجنبي. وعند الشافعي لا انا اضيفها الان لان الشافعي يرى انها اصبحت  فينبغي ان تدفع الدية وتبقى في ذمتها ان كانت غير قادرة قال وان ورث وان ورث ولدها شيئا من القصاص الواجب عليها سقط كله. كما ولو عفا بعض
هذا اولياء الدم فانه يسقط لانه لا يتبعظ وصار الامر الى القيمة. وهذا التعليل معروف. وهذا ليس مثلا حد يقام على الانسان قطع يده غيره فنقول لا يمكن ان تقتل انسان ويبقى منه حياة
اذا هو لا يتضرع فهذا هو يتبعف فهذا هو المانع في هذه المسألة انتهى؟ نعم وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
