بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  فقد كان اخر ما انتهينا منه ايها الاخوة هو كتاب المكاتب ثم اتبعه المؤلف بباب امهات الاولاد. ونبدأ في هذه الليلة
ان شاء الله تعالى في كتاب عظيم القدر متنوع الفوائد الا وهو كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. واقتفى اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله كتاب النكاح. كتاب النكاح. اذا المؤلف كما ترون ايها الاخوة اذا كان الموضوع
ذو اطراف يندرج تحته فصول ومسائل كثيرة فانه يضع له كتابا. ولا شك ان كتاب النكاح من اهم ابواب الفقه ولا شك انه لاهميته نجد ان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك النكاح والزواج اية من اياته
في ذلك يقول سبحانه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة في هذا الزواج ايها الاخوة تقوم البيوت البيوت وتنشأ
وبه ايضا يتعدد النسل ويمتد وبه تتوقد اواصل القربى وبه يحفظ النسل. ولا شك بانه يشتمل على فوائد كثيرة جدا والنكاح في اللغة من باب نكح ينكح نكاحا وهو يتضمن معنى الظم. ولذلك يقولون نكحت الاشجار بعظها بعظا. او تناكحت الاشجار اذا انظم بعظها
هاي لعبة يقال تناكحت الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض واما في الاصطلاح فانه محل خلاف. اهو العقد او هو الجماع؟ العلماء يختلفون في اصل النكاح هل المراد به العقد
يعني عندما يطلق لفظ النكاح هل ينصرف الى العقد او انه ينصرف الى الجماع الذي ياتي بعد العقد لا شك بان اكثر العلماء على ان المراد به العقد حتى قال بعضهم بانه لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى
ذكر النكاح الا واريد به العقد الا في قوله سبحانه فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا والمراد هنا الوطن وكيف عرف ذلك بعض العلماء قال من لفظ الاية حتى تنكح زوجا
قالوا لانه لا يسمى زوجا الا بعد العقد وهذا دليل على ان المراد بالنكاح هنا انما هو الواط وايضا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك
في قصة المرأة التي طلقها زوجها ركانة فجاءت تشكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحالة التي بينه وبين زوجها مبدية وصفة في ذلك فقال اتريدين ان ترجعي الى ركانه؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك اي بالجماع
واما معناه الاصطلاح فالمراد به عقد يقتنن به الزوج بالمرأة لاستمتع بذلك وفق هذه الشريعة الاسلامية واحكامها  قال كتاب النكاح قال النكاح النكاح مشروع. النكاح مشروع يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى بانه مشروع يعني الاصل في مشروعيته كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله
الله عليه وسلم واجماع العلماء على ذلك اما الكتاب فايات عدة منها قول الله سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وقوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع واما السنة فاحاديث كثيرة جدا سنمر بها ان شاء الله تعالى او بشيء منها ونظيف الى ذلك احاديث اخرى ويأتي في مقدمتها قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا ودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة ولا شك بان الزواج له قيمة عظيمة. ولذلك اثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وانه قال لو لم
تبقى من عمري الا عشرة ايام ولي قول فيه النكاح يعني ولي قدرة على النكاح لتزوجته خشية الفتنة وايضا اثر عن عبد الله ابن عباس انه قال للصحابي الجليل سعيد ابن جبير الامام التابعي المعروف الذي قتل
فله الحجاج قال رضي الله تعالى عنه له تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لابي الزوائد لما كان توقف عن الزواج قال اما ان لا
عنك الا ان تكون عاجزا او تكون فاجرا. يعني انت بين الامرين يحظه ايضا على الزواج. وستأتي امثلة وادلة كثيرة تبين اهمية هذا العقد. اذا نحن قلنا ثابت بالكتاب وبالسنة وايضا اجمع العلماء
على مشروعية النكاح. والنكاح تعتريه الاحكام الخمسة. والمؤلف سيشير الى ذلك. ما هي الاحكام الخمسة المعروفة اصوليا واجب المحرم المندوب المباح المكروه. هذه كلها يمكن ان نجدها في النكاح لانه يختلف باختلاف
في الحالات فربما الاصل فيه انه سنة مؤكدة انه مندوب هذا هو الاصل فيه لكن قد يكون واجبا لسبب ربما يكون محرما لسبب ربما يكون مكروها ربما يكون مباحا وهذا كله ان شاء الله سنمر
قال النكاح مشروع امر الله به ورسوله وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال سبحانه الاية لن وعلق لن نعلق عليها لاننا سنعود اليها مرة اخرى عندما نتحدث عن الوجوب وعدمه. نعم
وقال سبحانه وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. لكن نقف عند كلمة الايامى حتى لا تشكل على بعض الاخوة ما واعوذ بالله يا منى. الايامى جمع ايم والايم تجمع جمعين اما ان تجمع على الايامى كما في الاية وهذا ولا الاشهر او تجمع على الايايم ايادي
هذا هو جمعها. والمراد الايامى التي هي قلنا الايما الواحدة المراد بالايم المرأة التي لا زوج لها سواء تزوجت وطلقت او انه مات عنها زوجها او انها لم تتزوج اصلا
اذا الايم هي التي لا زوج لها سواء كانت بكرا او كانت ثيبا فمات عنها زوجها او طلقها. هذه تسمى اي. ويطلق ايضا على الرجل على الزوج يطلق على الرجل الذي لا زوجة له سواء كان قد تزوج او لا. يعني الزوج والرجل الذي تزوج وطلق او
لم يتزوج او توفيت زوجته يقال له ايضا ايوب. اذا كلمة اي يصلح لكل من الذكر والانثى فهذا هو المراد وانكح الايامى منكم والصالحين من عبادكم قال وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب لان الشباب هم اشد الحاجة اشد حاجة الى النكاح. فان الشاب تتوقد شهوته. وتدعو يميل الى النسا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حظهم
ولذلك لما جاء شاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من اصحابه قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فاراد الصحابة ان يقوموا ان يضربوه فقال دعوه. اترضاه لامه؟ قال لا. قال والناس لا
ترونه لامهات اترضاه لابنتك لا الى اختك الى اخره؟ قال ثم ان الرسول دعا له قال فما كرهت شيئا اشد من كره للزنا انظروا لتوجيه رسول الله ولطفه وحلمه اذا ايها الاخوة الرسول صلى الله عليه وسلم لطف بذلك. والشاب عندما جاء كان ماذا؟ كانت شهوته تلتهب
كيف طلب من الرسول ان يأذن له؟ والا بامكانه ان يذهب ويزني ولكن هو يعلم بان ذلك محرم. ونتيجة لذلك تجرأ فخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب امر محرم وهو لا يعلم وهو يعلم بان الرسول لن يستجيب له لان هذا
من الكبائر ولكن لشدة ما وقع فيه طرح على رسول الله ذلك السؤال فوجهوا توجيها اخذ بيد من طريق الخطر الى طريق السلامة قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة هي مؤنة الزواج. يعني القدرة ايضا الباءة
بها القدرة على الجماع وان ايضا يكون عنده قدرة مالية. اذا القدرة على الجماع والقدرة ايضا على وما يتعلق بها فانه اغض للبصر واحصن للفرج. وهذه كلها سنتكلم عنها لان من فوائد الزواج انه يغض بصره
الانسان ويحصن فرجه ويحميه ايضا من الوقوع في ماذا؟ في المحرمات. وفيه تحصين للمرأة وعفة لها. وفيه ايضا انفاق عليها وفيه ستر عليها وفيه ايضا حفظ للناس. فيه فوائد كثيرة جدا نعم
ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء من لم يستطع فليلجأ الى الصوم. ربما يعني قد يجد الانسان انه بالصوم تبقى شهوته. وربما تشتد
لكن الانسان ايها الاخوة اذا علم انه في عبادة فيصعب عليه ماذا ان ينتهك العبادة. فمهما كانت شهوته قوية يعلم انه صائم. وانه متلبس العبادة لله سبحانه وتعالى فلا يمكن ان يحصل من المؤمن التقي النقي ان تحصل منه ماذا معصية او اقتراف ذنب وهو في تلك الحالة
ولذلك رأيتم حالة ذلك الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا شعره يقول هلكت يا رسول الله. قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهر
هو جاء ماذا خائفا فزعا فوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ما ينبغي قال وقال عليه السلام اني اتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا في قصة الثلاثة الذين قال احدهم لا اتزوج النساء
وقال احدهم اقوم ولا انام يعني يقوم الليل في العبادة يريد ان يصلي كل الليل لانه ما نظروا الى ماذا؟ الى عبادة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا رسول الله
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمهما عملنا فلن ندرك شيئا مما وصل اليه رسول الله. فقال بعضهم انا لا اتزوج النساء اتبتل. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة
وقال الاخر انا اصوم ولا افطر يعني اواصل وقد جاء النهي عن الوصال وسبق ان تكلمنا عنه في الصيام وقال الاخر اقوم ولا ارقد. يعني اسهر الليل كله للعبادة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اما انا فانام
واصوم وافطر واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا ايها الاخوة الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا تلك الاحكام لا نريد ان يشق علينا. كما قال سبحانه ان الله تعالى بعد ان ذكر الصيام بين ما انه سبحانه وتعالى لا يريد ماذا ان يشق علينا. ولما ذكر
ما يترتب عليها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم. وهكذا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة يناديكم ابراهيم. هذه الشريعة بنيت على امور منها رفع المشقة والتخفيف والتيسير
قال وقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه لقد رد النبي صلى الله عليه واله وسلم على عثمان ابن مظعون رظي الله عنه التبتلا. يعني عثمان ابن مظعون
رضي الله تعالى عنه اراد ان ينقطع للعبادة ويرغب عن النساء يعزف عن النساء ما يريد ان يتزوج فانكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه ذلك. ولذلك جاء في اخر هذا الاثر ولو رخص له
والاختص هو رظ عروق يعني يقطعون الشهوة ولكن اذا انقطعت اي الشهوة ايها الاخوة اين النسل؟ كيف يتوالد الناس؟ هذا الكون الفسيح الذي يعج بهذه المخلوقات قال تمام تلكم الجبال والبحار والانهار وكل ما فيها انما خلقه الله سبحانه وتعالى يعمر اني جاعل
خليفة ولا شك ان عمارة هذا الكون لا يكون الا بوجود الانسان. ووجود الانسان انما يكون بماذا يكون بالنكاح ولذلك يقول سبحانه ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فخلق
ومن ماذا من ظل يا ادم؟ اذا الحكمة فيه واضحة جدا ونجد ان من اكثر العبادات فوائدا نجد ذلك متوفرا في النكاح قال ولو احله له لاختصينا متفق عليه قال رحمه الله والتبتل ترك النكاح. والتبتل فسره المؤلف هو ترك النكاح يعني ان يرغب الانسان عن النكاح وينصرف الى
عبادة. يعني الان مثلا يأتي يقول انا لماذا انشغل نفسي بهذه الحياة الدنيا؟ قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن تقع كل نفس ذائقة الموت وماذا نفع قارون ماله الى اخره؟ انا اتي واجلس في المسجد فاتو كتاب الله عز وجل لكل
كل حرف حسنة لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف الى اخره. ايضا ادعو الله سبحانه وتعالى وسبح اذكر الله تعالى ابقى في بيت من بيوت الله التي قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو
اجلسوا في حلقات الذكر في حلقات العلم نستفيد الى اخره. ولماذا انا اذهب واتزوج والزوجة لها مسؤوليات ولا مشكلاتها ولها حاجاتها التي لا تنتهي. وهناك حاجات البيت ثم يأتي الاولاد والاولاد يحتاجون الى عناية والى تربية
قيام بشؤونهم وربما يخرج منهم شقي فيشغلك في هذه الحياة ويصرفك عن كثير من الاعمال هكذا ايه؟ هل هذا يكون مبررا؟ الان المؤلف سيشير الى شيء وسنعلق عليه ان شاء الله. نعم
قال رحمه الله وقد روي عن احمد رحمه الله رحمة واسعة ان النكاح واجب. ها وقد روي عن الامام احمد اولا عامة العلماء ومنهم الائمة الاربعة الثلاثة واحمد في رواية
يرون ان النكاح سنة مؤكدة احمد له رواية اخرى يرى فيه ان النكاح واجب وداوود الظاهر يقول هو يجب مرة في العمر. لماذا؟ قال يجب مرة في العمر؟ قالوا للاوامر. فانكحوا
وانكحوا الايامى منكم. تزوجوا الولود الولود. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذه اوامر واقل ذلك ان يكون مرة واحدة كالحج مرة واحدة في العمر اذا من تزوج مرة واحدة في عمره ولو طلقها يكون متزوجا ويكون ادى ما عليه
هذا قول داوود الظاهر ذكرناه ماذا استطرادا؟ المؤلف يقول الامام احمد له رواية وهي التي اخذت اختارها ابو بكر عزيز غلام الخلاق نعم قال رحمه الله وقد روي عن احمد رحمه الله ان النكاح واجب
اختاره ابو بكر رحمه الله لظاهر هذه النصوص. ابو بكر عبد العزيز. اذا اختروا ما هي الاوامر. قالوا الاصل في انه للوجوب ولابد من صارف ولا نجده صارف. كيف لا يوجد؟ الصوارف كثيرة. نحن لو اخذنا هذه الاوامر لكن انا ما اريد ان افصل
كثيرا الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وعبر. مثنى وثلاث وربع نقف عند  جزئين من الاية فانكحوا ما طاب لكم. الله تعالى يقول ما طاب لكم
والاستطابة لا تكون واجبة. الله تعالى علق النكاح بالاستطابة. والاستطابة ليست بواجبة. اذا النكاح ليس بواجب. ثم على مثنى وثلاثة وربع. ولم يقل احد من العلماء بان التعدد واجب. ولكن اختلفوا فيه ايهما افضل؟ الاقتصار
وعلى واحدة وان يعدل وهذا فيه تفصيل سيأتي الكلام عنه. اذا ايها الاخوة نفس هذه الاية تدل على ماذا؟ على ان النكاح ليس بواجب. ثم ايضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني
نعم قال فظاهر المذهب انه لا يجب الا على من يخاف بتركه مواقعة المحظور. الان جئنا الى الاحكام الخمسة التي تجري في على ماذا على النكاح؟ لان المؤلف ما دام اشار لابد ان نتعرض له
اذا النكاح والاصل فيه انه مندوب سنة مؤكدة ما الدليل على ذلك الايات فانكحوا ما طاب لكم من النسا وقلن الاية تدل على عدم الوجوب. والرسول عليه الصلاة يقول يا معشر الشباب من استطاعت من استطاع
ضاع منكم الباءة فليتزوج فيه حظ منه عليه الصلاة والسلام ثم قال ومن رغب عنه النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني اذا هذا هو الاصل فيه. لكن قال العلماء تعتريه الاحكام الخمسة. الوجوب
التحريم الندب الاباحة الكراهة. لا بد ان نبين هذه الاشياء اذا متى يكون النكاح واجبا يكون النكاح واجبا لا لوجوب النكاح ولكن لما يترتب عليه. فاذا خشي الانسان على نفسه ان يقع
في المحرم ان يقع في الزنا وجب عليه ان يتزوج لانه لا سبيل له الى الخلاص من الزنا بعد مني وامنه وتحصين نفسه الا بالنكاح. اذا ما هي الوسيلة التي يحصل نفسه بها ويحميها
انما يفعل ذلك بالنكاح. اذا صار النكاح في هذه الحالة واجبا لا لوجوبه لا لوجوب ذاتي في النكاح لكن لان عدم النكاح يوقع في ماذا؟ في المحظور والوقوع في المحظور محرم
يجب تركه ولا يمكن تركه الا بالنكاح. اذا لما كان النكاح هو الوسيلة والحصن الحصين الذي يتحصن به المسلم من الوقوع في المحرم كان واجبا في هذه الحالة متى يكون محرما ايها الاخوة؟ يكون محرما لو كان المسلم في دار حرب
انظروا فرق بين ان تكون في بلاد الكفار ولا وليس بينك وبينهم حرب وبين ان تكون في دار الحرب فقالوا ليس يحرم على الانسان ان يتزوج في دار الحرب. لماذا؟ قالوا لانه لو تزوج لعرض زوجته
اولاده للخطر. لانه ربما لا يستطيع ان يحميهم فيترتب عليهم الظرر. فيكون الزواج في هذه الحالة ممنوع او صورة اخرى ان يتزوج الانسان امرأة وليس له غرض من الزواج بها الا ان يلحق الظرر بها وان يؤذيها
خلاف بينه وبين اهلها او بين احد اقاربها فيريد ان ينتقم منهم. او يتزوج مثلا امرأة ويجعلها مثلا يعدد ثم يظر بها ويلحق بها الظرر في القسمة وفي غيرها الى اخره
اذا احيانا يكون واجبا واحيانا يكون محرما متى يكون مكروها؟ اذا كان الانسان عنينا من هو العنين الذي لا يستطيع ماذا ان يجامع النساء لكنه غني ذو مال فقالوا في هذه الحالة يباح له ان يتزوج
اذا كان عنينا يعني لا قدرة له او حتى كان شيخا كبيرا لا يستطيع ماذا ان يؤدي حقوق المرأة وفي مقدمتها الجماع قالوا فانه في هذه الحالة ماذا يحل يجوز له ولا يكون ذلك مندوبا في حقه. اما لو كان عاجزا بان كان عن نين او
شيخا كبيرا لا يستطيع وكان فقيرا فقالوا هذا يكره في حقه اذا الاصل في النكاح انه سنة مؤكدة. كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله
وسلم. وتلكم الاحكام الاربعة طارئة قد يكون واجبا خشية الوقوع في ماذا؟ في المحرم الزنا. يكون محرما اذا كان فيه ضرار بالزوجة. يكون اذا كان الانسان قادرا على الزواج لكنه غير قادر وعنده مال لكنه لا يستطيع ان يؤدي حقوق الزوجة
يكون اي يكون مباحا اذا كان غنيا وغير قادر على اداء حقوق الزوجة يكون مكروها اذا كان فقيرا غير قادر على حقوق الزوجة. هذه هي الاحكام الخمسة اوردناها بايجاز قال فظاهر المذهب
انه لا يجب الا على من يخاف بتركه مواقعة المحظور فيلزمه النكاح. اذا الراجح ولا شك هذا هو والصحيح ايضا بان النكاح ليس بواجب ولكنه مستحب قال فيلزمه النكاح لانه يجب عليه اجتناب المحظور وطريقه النكاح. لانه لماذا؟ اذا
خشي الوقوع في الزنا فانه يجب عليه اجتناب المحظور. ما هو الطريق لاجتناب المحظور؟ هو الزواج قال ولا يجب على غيره لقول الله تعالى ولا يجب على غيره لا يجب على من لا يخاف الوقوع في المحرم
لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد بين معنى معنى طاق ان الله تعالى علق ذلك بالاستطابة ليست بواجبة وقال مثنى وثلاثة ورباع والتعدد ليس بواجب قال ولو وجب لم يعلقه على الاستطابة
قال رحمه الله والاشتغال به افضل من التخلي للعبادة. طب لماذا قال المؤلف هذه العبارة مع ان في المذهب هذا امر مسلم  انا قلت لكم المؤلف لا لا يعرض لاقوال العلماء لكن لما يعلم بان هناك قولا لاحد الائمة تجد انه يشير اليه
هذه الكلمة قال الافضل والاشتغال بالنكاح افضل من التخلي للعبادة كما قلنا. بعض الناس يقول اذهب الى المسجد واصلي واجلس واسبح واتلو القرآن واكسب الحسنات الكثيرة بدلا انشغل بمشكلات البيت وغيرها. كما نجد هذا الان سائلا عند كثير من الشباب
فهنا المؤلف قال الاشتغال بالنكاح اولى من التخلي للعبادة لماذا؟ للتخلي للعبادة غير المفروضة. لنوافل العبادة. اما العبادة الواجبة فهي مقدمة على النكاح بلا شك لان النكاح سنة فلا يمكن ان تقدم ماذا سنة على واجب
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب علي مما افترضته عليه. انظروا احب شيء الى الله تعالى ان تتقرب اليه بماذا؟ بالواجبات. الصلاة والزكاة
والصيام والحج وبر الوالدين الى غير ذلك من الاعمال. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببت ان كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لاعطينه ولئن
اعادني لاعيذنه اذا هذا خلاف ايها الاخوة بين جمهور العلماء وبين الشافعي رحمه الله الائمة الثلاثة وغيرهم من العلماء يقولون الا الاشتغال بالنكاح افضل من التخلي لسنن العبادة. انظروا او لنوافل العبادة. اذا الزواج يأتي في مقدمة تلك الامور فينبغي
ان يقدم عليها لما فيه من المصالح والفوائد والاسرار العظيمة الكثيرة التي ستسمعون اليها في كل مناسبة عند كثير من احكام الزوال لاننا هنا سنضطر الى ان نرجع ان نبين ذلك. وان كنا قد سلكنا مسلك الاختصار لكن هناك
لابد من ان نبين الحكمة لان الذي ندرسه ايها الاخوة هو نظام الاسرة هو النظام الذي تقوم عليه البيوت. هذا النظام هو الذي تنشأ منه البيوت. رجل غريب يتزوج ماذا امرأة غريبة
فتحصد الالفة بينهما. فيتكون عش الزوجية فيقيمان في بيت. ويعيشان فترة ثم يبدأان بالانجاز فيوجد الاولاد وينتشر ذلك. ثم يبدأ الاولاد في الزواج. البنت تتزوج رجلا والولد يتزوج تزوج بنتا وهكذا تجد ان التعارف يحصل وتحصل المودة والعلاقات من حيث النسب من حيث الرضاعة الى غير ذلك من
المصاهرة الى غير ذلك من العلاقات الكثيرة اذا العلماء مختلفون ايهما افضل؟ الشافعي يقول افضل لماذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول افضل لان الله سبحانه وتعالى اثنى على نبيه يحيى فقال وسيدا وحصورا
الله تعالى عليه ومعنى حصورا متبتلا يعني يرغب رغب عن النكاح. الله اثنى عليه لماذا؟ قالوا لانه ترك النكاح. اذا هذا دليل يقول الامام الشافعي على ان النكاح افضل على ان التفرغ للعبادة افضل. الدليل الاخر يقول الله يقول الامام الشافعي يقول الله تعالى
جايين للناس حب الشهوات من النساء. والبنين والقناطير المغمضة. حبب لله الناس حب الشاذين للناس حب والشهوات من النساء قال والله تعالى ذكر ذلك على سبيل الذنب فدل ذلك على ان الاشتغال بغير النكاح اولى
لكن الله تعالى لا ننسى ذكر هنا ايضا البنين وهذه طبيعة الانسان انه يتعلق بذلك فهذا ليس معناه هو ذنب هو وذم لمن يشغل نفسه بماذا؟ بهذين الامرين عن طاعة الاولاد. كما قال شغلتنا اموالنا واهلنا. اما
من لا يشغله ذلك فلا اثر له الدليل الثالث عند الامام الشافعي انه قال النكاح عقد معاوضة ما معنى عقد معاورة؟ عقد يقابل عوض فالانسان اذا زوج امرأة هناك مهر ما يسمى بالمهر او الصداق. ما هو المهر والصداق؟ مبلغ يدفع الى ولي امر المرأة
للمرأة اذا هذا مقابل عوض فيقول ما الفرق بينه وبين البيع البيع سلعة تشتريها فتذبح الثمن وتأخذ المثمن. اذا هو يلحق بالبيع اما جمهور العلماء فقالوا هذا غير مسلم اما قوله تعالى وسيدا وحصورا فقالوا هذا في شريعة من قبلنا وشريعتنا قد
حظت على النكاح ورغبت في ودعت اليه وتزوج خير البرية وعدد ايضا النساء في ذلك وقد سمعتم قول عبد الله بن مسعود لو لم يبقى له الا عشرة ايام وعنده قول
نتزوج ايضا وسمعتم قول ابن عباس بالنسبة لماذا سعيد بن جبير وكذلك قول عمر لابي الزوايد وغير ذلك. اذا قالوا هذا شرع من قبلنا. وشرع من من قبلنا مختلف فيه بين العلماء هل نحن نأخذ به؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ اولا اذا كان شرعنا مخالف
لذلك لذلك الحكم فلا نأخذ به. اذا شرعنا مخالف لذلك لان شرعنا جاء بالنكاح ورغب وحض عليه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر هلا بكرا تداعبها وتداعبك لما قال تزوجت ثيبا وقال تزوجوا
جود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة اذا هذا ايضا من الادلة التي تدل على ذلك. اما قولهم البيع فهذا غير مسلم. لان النكاح يختلف عن البيت لان النكاح ليس مجرد عوظ يقابله معوظ لا. النكاح فيه فوائد كثيرة لا تتحقق بالبيع
البيع يتحقق في انك تأخذ سلعة فتقضي بها حاجتك. لكن هذا كم في انجاب الاولاد ايضا هؤلاء ولاة المجتمع الاسلامي بحاجة الى دعوة بحاجة الى جهاد بحاجة الى الى تناسل النسل بحاجة ايضا الى تكاثر الناس
بحاجة الى ان يعف الانسان نفسه الى ان يحصنه الى ان يعفن زوجته الى ان يحصنها الى ان تقوم هناك بيوت تنشأ على السعادة اذا هذه كلها موجودة في النكاح وليست موجودة في الحقيقة في البيع
وهناك اشياء اخرى ايضا ذكرها العلماء نرى ماذا ذكر المؤلف قال والاشتغال به افضل من بل قال العلماء ايضا يعني كانهم دون ان يسموا وجهوا ذلك الى الشاغلون تسمية والغريب ان من رجح ذلك لم يأخذ به. يعني يقولون لي كأنهم يقولون الامام الشافعي يقول ان التخلي للعبادة افضل
من الاشتغال بالنكاح اذا الشافعي لماذا تزوج؟ الشافعي تزوج؟ اذا هو تزوج فمعنى هذا كونه تزوج يرى اهمية الزواج. اذا كونه تزوج يرى اهمية حتى ان بعض العلماء فيما مضى يعني
كانوا لما رأوا ان الشافعي لا يرى ان التخلي للعبادة اولى من ماذا؟ من الاشتغال بالنكاح. كانوا يقولون رأوا انه ربما ما تزوج حتى وجدوا رواه ابن بنت الشافعي. ولكن الشافعي حقيقة له ذرية. اذا الامام الشافعي قال ذلك
ولا شك بان فعل الانسان اذا اراد قول لا ينظر اليه ونحن يهمنا في هذا هذا المقام ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله ويكفيه لو لم يرد الا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه تزوج وقال
حب يبقى ليه من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة حبب لي من دنياكم النساء والطيب نعم قال والاشتغال به افضل من التخلي للعبادة الاشتغال به افضل من التخلي لنوافل العبادة. لنوافل العبادة اما الواجبات لا نعم
قال لظاهر الاخبار. لظاهر الاخبار. الايات الله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادي. ومن اياتهن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انظروا هذه تثير عاطفة الانسان
تثير شعورا تحرك قلبه تجعله يتجه الى ذلك الرباط الوثيق الذي ينبغي ان يحافظ عليه ولاهمية النكاح جعل الطلاق بيد الرجل لان الرجل عنده من الدراية ومن الحكمة ومن بعد النظر ما لا يوجد عند المرأة
قال فان اقل احوالها الندبو الى النكاح. اقل الاحوال هو الندب كما سمعتم. نعم قال رحمه الله والكراهة لتركه راجع قال والكراهة لتركه نعم. الا ان يكون ممن لا شهوة يكره ان يترك الانسان النكاح الا ان يقول
لا شهوة له قال الا ان يكون ممن لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير ففيه وجهان احدهما النكاح له افضل. انا فصلت لكم الاحكام الخمسة يعني بايجاز ولكن بينتها تماما نعم
قال احدهما كالعنين والشيخ الكبير ففيه وجهان احدهما النكاح له افضل لدخوله في عموم الاخبار. لان لان الايات والاحاديث عامة. نعم قال والثاني تركه افضل لانه لا يحصل منه مصلحة النكاح. وايضا فيه ضرار للزوجة
لان الانسان لعينيه يتزوج الزوجة ما حصنها هو اشبعها ملأ بطنها كساها لكنه ما حصنها في الحقيقة. اذا هي بحاجة الى رجل اخر لان هذه الشعوة الشهوة وضعها الله سبحانه وتعالى في المرأة وفي الرجل ايضا. فالمرأة اهم ما تريده في هذه هو هذه الشهوة ثم الاولاد. هي تريد الاولاد ايضا. ولا تحصل
بدون ذلك نعم قال لانه لا يحصل منه مصلحة النكاح ويمنع زوجته من التحصن بغيره ويلزم نفسه واجبات وحقوق لعله يعجز عنها. يعجز عنها لانه لا يستطيع ان يؤديها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لما جاءته قالت يعني تشكو زوجها امرأة ركعنة طلقها ركانة ثم رجعت يعني
يعني تزوجها ابن الزبير ليس ابن الزبير قالت انما معه شوف حتى يعني ان الله لا يستحي من الحق شرحت الرسول قالت انما له مثل هدبة الثوب. يعني ما معه رخوة كأنه عنين ضعيف
فقال الرسول اتريدين ان ترجعي لركانة؟ قالت نعم. قال لا حتى تذوق عشيلته ويذوق عسيلتك. المراد هنا انه ليس شرطا ماذا ان يجامعها؟ يعني المهم انه يلتقي ما يحصل ذلك الشيء
الراجح لا شك بانه ماذا عن اي مسألة؟ الشيخ نعم لا انا ارى ان الاصل هو الترك للعلمين والشيخ الكبير لانه بذلك الحقيقة يعني اي انسان عاش يجد ان ماء
التي تقع في مثل ذلك يلحقها اذى. اين المرأة التقي النقي الصبور؟ المرأة نعم. لو تزوجت رجلا مثلا عند له القدرة فطرع له بعد ذلك هي تصبر عليه وبعض النساء لا تصبر ايضا لان من العيوب التي يرد بها النكاح ويفسخ هي ماذا؟ العجز عن اداء حق الزوج نفقة
او كسوة او جماع او غير ذلك. نعم نعم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الا من جائز التصرف لانه هو الاخ يقول رفاعة وهو نعم يعني هي كان الذي طلقها رفاعة. نعم
قال ولا يصح الا من لان راكان هذا في قصة الطلاق الاخر. نعم قال رحمه الله ولا يصح الا من جائز التصرف. ولا يصح النكاح الا من جائز التصرف يعني الصغير
الذي لم يبلغ لا يجوز له ان يتزوج ولا المجنون ولا كذلك السفيه لكن يجوز ان يزوج الاب ابنه الصغير. وابنه المجنون وكذلك السفيه. ويزوج ابنته الصغيرة لكن الصغير اذا كبرت لها ماذا؟ عن
ان ترفض ذلك كما حصل في قصة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها بابن اخيه ليرفع بها خسيسته. يعني هي كانت شابة عاقلة مدركة
عصيفة وابن ماذا عمها كان خفيف. يعني فيه ضعف في عقله. فالرجل اراد ماذا ان يزوجها ابنته حتى يرفع بها خسيسة ماذا ابنة اخيه فقال الرسول فخيرها رسول الله قالت لا. وانما اردت ان يعرف الاباء ان ليس لهم اجبار بناتهن. هذي ستأتي ان شاء الله
في اخر ربما او في وسط كتاب النكاح قال ولا يصح الا من جائز التصرف لانه عقد معاوضة فاشبه البيع قال رحمه الله يعني لا يجوز لكن الاب وصي الاب له ذلك. بعض العلماء خارج المذهب يقول الوصي له ذلك
وبعضهم ايضا قال ان لم يكن الاب فالقاضي له ذلك. يعني القاضي لان السلطان ولي من لا ولي له. والسلطان هنا انما هو القاضي فله ان يزوج اذا رأى من المصلحة ان يزوج الصغير
قال ولا يصح نكاح العبد بغير اذن مولاه. العبد كما تعلمون مملوك ايها الاخوة ولو تزوج يحتاج الى نفقة ويحتاج الى كسوة وسينشغل عن عمل سيده يعني سيشغل جزءا من وقته بتلك الزاوية
يعني بتلك التي التي يريد ان يتزوجها اذا بذلك تتعطل مصالح او تتعطل اجزاء من مصالح السيد وفي نفس الوقت يترتب عليه مال من المهر والنفقة وهذي المسؤول عنها انما هو السيد لان العبد لا مال له
فقالوا ليس له ذلك لكن لو اذن له السيد لو زوجه فهذا جائز اذا هذي ينبغي ان نفصل القول فيها. يعني زواج العبد ان اذن له سيده بالزواج فله ذلك. وان لم يأذن له ذلك فالرسول
صلى الله عليه وسلم سماه عاهرا فقال ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر وجاء في بعض الالفاظ فهو زان قال لما لما روى جابر رضي الله عنه وارضاه
قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر يتزوج بغير اذن سيده وقد رأيتم العلة انه يترتب عليه امور تعطيل لمصالح سيده ايضا الحاق
الاذى في سيده لانه يحتاج الى مهر ويحتاج الى نفقة ولذلك سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عاهرا لانه خرج على سيده وهذا عكس عكس ماذا الذي يعمل صادقا لسيده لان الرسول جعله ممن ينال اجره مرتين. يعني لما ذكر الرسول صلى الله عليه
وسلم. ذلكم العبد الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى اجرين ذلك الذي ادى حق الله تعالى حق العبادة وادى حق سيدي على الوجه الصحيح قال رواه ابو داوود والترمذي رحمهما الله وقال الترمذي حديث حسن
نعم هو كما قال الامام الترمذي حديث حسن. اذا هذا حديث صريح في انه لا يجوز له ان يتزوج. ويكفيه وصفه بانه عاهر والرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون في الفاظه يترفع عن ذكر الامور
التي ربما فيها خدش للمؤمن وهذا هو حتى اسلوب القرآن نعم. قال ولانه ينقص قيمته ويوجب المهر لماذا ينقص قيمته؟ لان المتزوج يختلف عن غيره. انسان جاء ليشتري عبدا فاذا قيل له هذا اعزب غير متزوج يقول سيتفرغ لعملي. لكن اذا قيل له بانه متزوج هو سيلحظ لانه مشغول
باسرة زوجة ثم الاولاد. اذا ستقل قيمتهم. من الذي سيتضرر ايضا؟ هو الزوج هو السيد قال ولانه ينقص قيمته ويوجب المهر والنفقة وفيه غرأ وفيه ظرر على سيده. وفيه ايضا خروج على طاعة سيده. وهذه من اخطر الامور
يعني في ذلك خروج على طاعة سيده. لانه كان الاولى بان يستأذن سيده. وان يستعطفه في هذا الامر. وربما يشرح ظرفه ووضعه فربما عطف عليه السيد وبخاصة اذا كان يخشى على نفسه فبامكان السيد ان يزوجه. نعم
قال وفيه ظرر على سيده فلم يجز بغير اذنه كبيعه فبيعه نعم لانه ليس له ان يبيع نفسه ولكنه لا يباع الا بماذا باذن السيد لا يشترى الا باذن السيد
قال وعنه رحمه الله يعني وعن الامام احمد انه يصح ويقف على اجازة مولاه. يقول الامام احمد لو حصل ذلك يعني تزوج بغير يعني عقد بغير سيدي الامام احمد له رواية اخرى ليست المشهورة يقول يصح لكنه موقوف على موافقة سيده وهذا مذهب
حنيفة اما بقية العلماء يمنعون اذا ابو حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد ليست المشهورة يقول لو تزوج العبد بغير ابن سيدة يرجع الى السيد فان اقر ذلك واذن لك كما لو حج بغير اذن سيده لو اقره السيد على ذلك يصبح حجه ماذا صحيحا لكن تعلم
حجه قبل ماذا ان يعتق؟ لا يكفيه عن حجة الاسلام مثل الصغير قال رحمه الله عنه انه يصح ويقف على اجازة مولاه بناء على تصرفات الفضولي. ما هو الفضولي؟ ان كنتم تذكرون ما مر بالبيع تذكرون بيع الفضول
انا اقرب لكم جدا. جاء زميلك او صديقك او جارك فاستعار منك سيئة. فاخذها ليقضي بها حاجته. ثم جاء اليك قال يا فلان بعت سيارتك. هل هذا من حقه هذا باع ما لا يملك لا يصح للانسان لاننا عرفنا في شروط البيع لا البيع له شروط كثيرة منها ان يكون ما يبيع الانسان يملكه
كان تاما او وكل فيه على بيه لكن لو باعها وجاء الى صاحبه وقال بعث سيارتك او اذن له ان يسكن ماذا في بيته فقام فباعه فظولي لماذا سموا فضول لانه ماذا؟ تجرأ على حق غيره. اذا سموه فضوليا
حينئذ هذه فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال ان اذن اقر ماذا؟ البائع اقر صاحب الملك ذلك فانه كذلك هنا يعني قاسوه على بيع الفضول يعني ان رضي صاحب الحق بنفاذ المبيع صح والا فلا وهناك من يقول لا يجوز
انه عندما باع ذلك الشيء باعه وهو لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك نعم بالنسبة للعبد اصلا ليس بصحيح باطل من اصله باطل
الباطل لا يحتاج الى فسخ. هذا الذي الذي يكون فسخ اذا وجد فيه فساد. فسد فانه ماذا يفسخ. نعم قال الراجح في ماذا  قلها لي المسائل كثيرة في ذهني. ونكاح العبد غير بمولاه. بغير اذن مولاه لا ينبغي لا يجوز
قال رحمه الله ويجوز نكاحه باذن مولاه. ويجوز نكاحه باذن مولاه. يعني اذا اذن له سيد خلاص لان المعنى هو حق السير والسيد قال وقد مر بنا في كتاب العتق ان للسيد ان يزوج عبده وان يزوج امته هذا امر
راجع لله خالص حقه نعم قال ويجوز نكاحه باذن مولاه لدلالة الحديث ولان المنع لحقه اي ما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو ماذا؟ في لفظ الزان او فهو عاهر بغير اذن سيده
مفهومه انه لو اذن له صح ذلك. هذا معنى قول المؤلف لدلالة الحديث. لكن الحديث ما دل بمنطوقه لكن بمفهومه لكن هل هو مفهوم مخالف او موافق؟ الحقيقة هو مفهوم ماذا
مخالف لان هنا لا يجوز وهنا يجوز فيكون مخالفة لكنه مفهوم مخالف متصل بالصفة فهذا يجوز نعم قال ولان المنع لحقه فزال باذنه. ولان المنع لحق السيد فزال المانع باذن السيد
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن اراد نكاح امرأة فله النظر اليها. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة نجد ان بعض البيوت يتحرجون عن ذلك. ويقول كيف يأتي انسان اجنبي فينظر الى ابنته او الى اخته او الى امي
ثم انا لا ادري هذا الانسان الا اهو صادق جاد او غير ذلك وربما هذا الانسان يقف على شيء في ابنته او اخته فينشره بين الناس. فيكون سببا في تعطيلها وفي منعها من الزواج
انا لا ارى لا نريد ان ندخل في الرد والنقاش في هذا امامنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا جاء الامر عن رسول الله فينبغي ان يقدم انما
كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. وحتى لو قدر ان في ماذا عدم الرؤية مصالح ففي الرؤية مصالح كثيرة. لان الانسان ربما لا دخل على هذه المرأة وهو لم يرها فرأى في اشياء
بينما كون كونه يخرج من اول يعني من من الباب اولا هذا خير وانفع لها. اما ما يكتبه الله لها سبحانه وتعالى فسيتقدم. ولكن واجب المسلم انه اذا وقف على عيب في اخيه او في اخته المؤمنة او رأى ما لا يعجبه فلا يجوز ان يتحدث في ذلك
ولذلك العلماء قالوا الضرورة تقدر بقدرها. لو جاءك انسان لك زميل تعيش معه فقال لك يا فلان ما رأيك في فلان؟ تقول لماذا؟ يقول تقدم لخطبة اختي فانت تقول له وانت تعرف فيه عيوبا ظاهرة لا ينبغي ان تخفيها لان هذا من كتمان الشاة تقول لا يصلح لك
ما ترجع وتقول هذا عامل وعمل وعمل وعمل لا هذا لا ينبغي الضرورة تقدر بقدرها لكن لو اصر وقال لا يا اخي انا اريد قل لا يصلح لك لان فيه عيوب لا تصلح لك ومنها كذا اذا اصاب. لكن الاصل الا تشهر
اخيك المؤمن هذا هو الاصل. اذا لا ينبغي لانسان يدخل بيوت الناس وينظر الى بناتهم الى نسائهم ثم يذهب ويشيع بين الناس. لانه ثم لا تعجبك هذه الصفة وهي تعجب غيرك. ولذلك يقولون لو لو اتفقت الانظار لبارت السلع
يعني انت تجد الناس مثلا في الاطعمة هذا يحب اللحم وهذا لا يحب اللحم هذا يحب الدجاج وهذا يحب السمك هذا يحب الارز وهذا يحب يتفاوتون تجد بعض الناس يحب الاكل الخفيف. وهذا ايها الاخوة لا يرتبط بغني او فقير. ربما تجد من الاغنياء من
الجشع والشفقة والتهافت على بعض المأكولات مثل اللحوم وتجد فقيرا قنوعا اي شيء يقدم له ان يأكل لقيمات وينصرف. فهذه امور ترجع الى النفس. اذا باختصار لا ينبغي للمسلم اذا مكن من النظر ان
ماذا في المجتمعات ما يلحق الضرر بالاخرين؟ وهذا ايها الاخوة بعض العلماء الحقه بانشاع باشاعة الفاحشة  الله تعالى يقول ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. اذا اذا ما اعجبتك انصرف ودعها
لكن نعود ونقول ان النظر خير والنظر سيذكره المؤلف الى ما تدعو الحاجة اليه ولا شك انه يأتي في مقدمة في ذلك الوجه فكل محاسن الانسان تجتمع في وجهه. ولذلك ترون ان الانسان لما كان الوجه اشرف شيء
فيه واعظم واجل هو الذي ماذا يمرغه على التراب خظوعا وذلا لله سبحانه وتعالى لان واجب المؤمن ان يذل وان يخضع وان يستكين وان يستسلم لله سبحانه وتعالى وان يضع اعظم شيء في بدنه
استسلاما وانقيادا لله سبحانه وتعالى في حالة السجود الا وهو وجهه اذا اجمل ما في الانسان وافضل هو وجهها الوجه فينظر الى الوجه والى ما تدعو الحاجة اليه. والرسول ذكر احاديث في ذلك وردت عنه احاديث تفضل
قال رحمه الله ومن اراد نكاح امرأة فله النظر اليها فيما روى جابر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه ابو داوود رحمه الله
وغيره هو حديث حسن. يعني حديث صحيح. اذا هذا حديث جابر. ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم يخطب امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. ما هو يدعوه يعني ما يقربه يرغبه في نكاحها فليفعل
وانظروا الى الصحابة رضوان الله تعالى يسلمون تسليما. مجردا يحمل احدهم توجيها عن رسول الله يقف عنده قولوا جابر رضي الله تعالى عنه فكنت فاردت ان اتزوج امرأة فكنت اتخبأ لها
انظر الى ما يدعوني الى نكاحه. كان يختبي في المكان. ربما ما استطاع ان يوذن له فكان يختبئ وسيأتي الكلام عليه. قال فرأيت منها ما اعجبني فتزوجتها. اذا هذا جزء من الحديث لكن المؤلف قسمه قسمين. سيأتي الجزء الاخر
يذكره المعلم هؤلاء هم الصحابة لانه ايها الاخوة قيمة هذه الشريعة بالنسبة للمسلم ان يسلم لها. وان ينزل عند احكامها. والا يخرج عندها واذا اختلف مع غيري اتحاكم الى هذه الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فان تنازعتم في شيء فردوه
الله والرسول هذا هو الواجب. الذي ينبغي ان يفعله المؤمن. ولا تستغرب كثرة التعليقات فباب النكاح يتطلب هذا الامر لان النكاح ليس مجرد احكام بل احكام وحكم واسرار. نعم قال رحمه الله وينظر الى الوجه لانه مجمع المحاسن. وينظر الى الوجه لانه تجتمع به المحاسن. ولذلك
فلما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير بانه خطب امرأة من الانصار قال انظر اليها فان في عيون او في اعين الانصار شيئا. قالوا فيها شيء من الحول ليس في كل الانصار ارشده الرسول صلى الله
لا يقع في امر ربما يندم عليه. قال انظر اليه اذا الرسول ارشده الى ما ينبغي ان يتبعه ولا يظن البعض ان النظر عيب لا كانوا فيما مضى يستغربون ذلك ويرون هذا امر لا يجوز كيف ينظر الى المرأة نعم
قال رحمه الله وينظر الى الوجه لانه مجمع المحاسن وموضع النظر قال وليس بعورة. وليس بعورة بالنسبة لمثل هذا المقام لكن ليس معنى قول المؤلف ليس بعورة انه لا يرى الحجاب لا دي مسألة اخرى
لا نفهم ان المؤلف لما قال ليس بعورة انها لا تحتجب المرأة لان الاحتجاب ليس لمجرد العورة. اليس صوت المرأة الراجح انه ليس بعورة  الراجح من اقوال العلماء بل الصحيح ان صوت المرأة ليس بعورة. لماذا نهيت ان ترفع صوتها بالتلبية
وامر الرجال ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية حتى بحة اصواتهم لما وصلوا بئر الروحاء وقال رسول اتاري جبريل فامر ان امر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. ولماذا عن رجل اذا مثلا سهى الامام يسبح
رجال ويصفقوا النساء لماذا لا تسبح النساء؟ لانه ينبغي ان تحفظ صوته ولكن صوته ليس بعورة. انا اردت ان اقول هنا لاني لو نبحث كل مسألة هنا ليس معنى ان قول المؤلف ليس بعورة ان هذا ان المؤلف يرى ان الحجاب ليس
بواجب قال رحمه الله تعالى وفي النظر الى ما يظهر عادة. وهذا بالنسبة ايها الاخوة للحرائق اما الايمان فلهن ان يكشفن. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا رأى الامام يتلثمن يقول امرهن لماذا؟ لان تفك الاثمة حتى لا يختلطن بالحرائر
لان الحرائر كن يحتجبنه وهذا فيه حجة للاحتجاج ان المرأة تحتجب يعني تغطي وجهها والا كيف يفرق بينهما؟ كان عمر يأخذ وعلى الامة ولذلك كانت الامة اذا عتقت تغطت وذكروا ذلك في صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارادوا ان يعرفوا لما اخذ يعني جاءت الى رسول الله عن طريق السبي
وهذا قالوا لنريد هل ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيتزوجها فتكون ام للمؤمنين؟ او ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا اجعلوها امة فلما رأوا انها احتجبت عرفوا ان الرسول يريد ان يتزوج وقد ثبت في الحديث ان الرسول اعتقها وجعل عتق
صداقة هذا متعلق بالعتق. ليس كل ما في العتق ذكرناه فيما مضى لاننا نريد الا يعني نوسع البحث نعم قال رحمه الله وفي النظر الى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما رواية. لا هو اللي يظهر عادة المعروف ان الانسان يعني لا يغطي كفيه ولا قدميه بعكس الصلاة
اتكلم عن الصلاة. المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة. اما الخدمان يغطيان وهما من العورة والمسألة فيها خلاف. فنحن لا نريد ان يعني ان ندرج كل الاحكام في يعني في النكاح لا ولكن قلت لكم كنت واعدكم منذ سنوات بان كتاب النكاح من اخصب ماذا احكام الفقه
وسنجد فيه كثيرا من الاحكام وسنجد ان كثيرا من الاحكام ايضا مرتبطة به حتى وان كانت في غير النكاح قال وفي النظر الى ما يظهر عادة من الكفين والقدمين ونحوهما روايتان احداهما يباح لان بعضهم يقول
وغيرها مثل الرقبة يعني بعضهم يضيف الرقبة ويقول الرقبة كذلك  احداهما يباح لانه يظهر عادة اشبه الوجه ولذلك سيأتي بان آآ يعني المرأة اذا كانت عند محرمها تكشف عن رأسها له ما اعتادت ورقبتها
لديها ووجهها وكفيها وقدميها فاذا كانت مع اخيها او مثلا مع عمها او مع خالها الى غير ذلك. نعم لا يباح لانه عورة اشبه ما لا يظهر. يعني المسألة فيها خلاف بعضهم يقول لا يقتصر على الوجه. واما القدمان
احيهما فلا قال الامام ولا يجوز النظر الى ما لا يظهر عادة. لكن العلماء رحمهم الله تعالى كرروا ذلك قالوا لو طلب الزوج ايضا او المتقدم نقول لانه بعد ما صار زوجا لو طلب ان يكرر النظر هل يؤذن له؟ قالوا نعم. لماذا
لانه ايها الاخوة قد تخدعه المرأة يعني حتى قال بعضهم ينبغي الا تكون الفتاة على علم بذلك لانها ربما تتزين وتتجمل والاصل ان المرأة تتزين زوجي حتى تغريه ماذا؟ يعني تدفعه الى المواقعة. لكن في مثل هذه ينبغي ان تأتي على سجيتها وطبيعتها. لكن ربما وخاصة في هذا
ربما تحسن من وضعها ومن مظهرها ومن ملابسها فربما يعني ينخدع باول نظرة يأخذه البريق فيندفع فاذا ما انتقلت الى بيته او تلك الليلة التي تم فيها الالتقاء ربما تقل في عينه فيأتي العكس لا قالوا لو كان الانسان
ما تمكن من ذلك فله ان يطلب ماذا؟ الاذن مرة اخرى وهذا في مصلحة الزوج والزوجة قال هل لها ايضا ماذا هي ان تنظر اليه لا مانع ان تنظر لكن فرق ايها الاخوة مسألة مهمة قبل ان انساها بين
وبين الكلام وهذه مشكلة يقع فيها جمع غفير من الشباب لا. تجد انه عندما يخطب ماذا فتاة يقضي ليلة له في المكالمة ماذا؟ هو في الكلام الذي ربما في غزل ونحوها احاديث تدور بينهم. وفرق بين
نظري للحاجة وبين الكلام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالنظر ولم يأذن بالكلام وصلى الله على محمد  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
