بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
سلامة الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعنا هداهم واقتفى اثرهم في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ودخلنا ايها الاخوة دروسا ثلاثة في كتاب الايلاء وهذا هو رابعها
ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما اذا انتهت مدة التعبص التي هي اكثر من اربعة اشهر عند الجمهور او اربعة فما زاد عند الحنفية اذا انتهت تلك المدة ثم رجع الى الفيأة والفيئة هي الجماع باجماع العلماء بلا خلاف
فهل عليه كفارة او لا يعني هل تزمه كفارة؟ لانه حلف الا يطع زوجته مدة ثم بعد انتهاء تلك المدة وطئها قال العلماء عليه كفارة ويليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير
ليكفر عن يمينك وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك يحلف على شيء ثم يظهر ويتبين له ان الحق فيما عداه فيترك ذلك الشيء وينتقل الى الاخر ويكفر عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الايلاء قال فصل واذا وطأ لزمته الكفارة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن
قصة المؤلف اذا وطأ وجبت عليه الكفارة يعني بعد التربص بعد انتظار انتهاء المدة وعودته الى الفيئة ايضا  فانه يترتب على ذلك ان يكفر عن يمينه وكفارة اليمين معروفة التي ذكرها الله بها سبحانه وتعالى في سورة المائدة
قال متفق عليه قال وان كان الايلاء بتعليق عتق او طلاق وقع ان كان الايلاء بتعليق عتق او طلاق اكمل عبارة وقع بنفس الوقت. قال وقع في نفس الوقت قال وقع يعني بنفس الوقت يعني اذا مثلا لو قال والله ان وطئتك فانت طالق
خوف عبدي فلان طالق يقع فاذا وقع حصل العتق والطلاق بنفس الوقت. اذا وقع المؤلف حلف على اساس انه معلوم يعني وقع في نفس الوقت اي وقع العتق او الطلاق او غير ذلك من الامور التي حلف عليها بنفس
في نفس الوقت قال وان كان الايلاء بتعليق عتق او طلاق وقع لانه معلق على شرط قد وجد. لانه معلق انا مش هعرف وبعضهم يقول لانه معلق على صفة لانه عندما يقول وطأتك فانت طالق
وعلقه على صفة تلك الصفة هي الواط او نقول علقه على شرط كما قال المؤلف لانه شرط في وقوع العتق وقوع الطلاق. فسواء قلنا معلق على شرط او معلق على صفة كل ذلك صحيح. هم
قال وان كان على نذر خير بين كان على نذر او صيام او حج او عمرة او صدقة او غير ذلك من اعمال البر فانه يخير هذه تختلف لماذا كان هناك الطلاق والعساق يقع؟ وهنا قال يخير يخير في في الصور الاخيرة
التي ذكر فيها النذر ويدخل تحت ذلك امور كثيرة مثل النذر صدقة حج عمرة فعل بر الى غير ذلك من الامور الكثيرة هنا يخير. وهناك يقع لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وعزلهن
الطلاق مجردا يتلفظ به يقع ومثله كذلك العتق وهذا درسناه في كتاب الطلاق وقبل ذلك في كتاب  قال وان كان على نذر بين الوفاء به والتكفير. يعني خير بين الوفاء بنذره ولا شيء عليه
وبين ان يكفر ويعدل عن ذلك لان الانسان اذا حلف على يمين كما قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او
كسوتهم او تحرير رقبة اذا هنا مخيم وهناك لا ملزم قال خير بين الوفاء به والتكفير لانه نذر لجاج لانه نذر نجاة علل قال لان هذا نذر لدجاج. ويقال عنه نذر
يعني هذا الذي يحصل اثناء الخلاف والمنازعة واللجة يعني يحصل منازعة ثم يترتب عليه ماذا نذر؟ هذا النذر يقولون وليس نظرا في الحقيقة. ولكنه يميل دين يخرج مخرج ان من وستعرفون ذلك في الايمان هو يمين
هو نذر يخرج تخريج الايمان وهو اذا لماذا هو يصدر؟ قالوا يقصد به الحث على فعل شيء او الامتناع منه يعني هو عندما يقول ذلك لانه يريد ان يحث نفسه على فعل شيء او يلجمها عن امتناع ذلك الشيء ولذلك لا يقصد به النظر
يعني ليس المقصود من هذا هو النذر ولا القربى وانما هو يمين يسمى يمين او نذر لجاج قال لانه نذر لجاج وهذا حكمه. ولذلك هو نذر لجائزة او هو نذر غضبة غضب
او هو نذر اغلاق لانه يحصل من الانسان اثنى الغظب والاختلاف نعم يعني تظهر في اصوات قال ولذلك سمع الرسول جلبة اصوات يعني ماذا؟ لجة اصوات في المسجد قال وان كان معلقا على طلاق ثلاث
لم يحل يعني ان يقول ان وطئتك فانت طالق فلا فهذه هي المشكلات التي يريدها الفقهاء رحمهم الله عندما يقول ان وطأتك فانت طالق تمام تعلمون مر بنا طلاق السنة وهو ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يطأها فيه وان يطلقها واحدة ثم يتركها
ثم يراجعها ويطلقها الثانية لكن لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد او متتابعات هذا يسمى طلاقة بدعة  قال وان كان معلقا على طلاق ثلاث لم يحزن له الوقت لماذا لم يحن له الوقت
لانهم يقولون هو يقول مثلا ان وطئتك فانت طالق ثلاثة. يعني لو لم يطأها لم تطرق نلاحظ هذا نأخذها شيئا فشيئا. هو قال لزوجته ان وطأتك فانت طالق ده لأ يدل على انه لو لم يطأها الى الابد فهي تبقى في ذمته ليست بطالق ولكنه لا يضرها
اذا متى يحصل الطلاق؟ يحصل بالوطن فهل يجوز له ان يطأها اذا وطأ في هذه الحالة خلاص اصبحت طارقا واكثر ما يختلفون فيه حالة النزع لانه اذا وطأ خلاص يجب عليه ان ينزل. وبعضهم يقول بمجرد الوطء
اطلق عليه ثلاثا. فهل هذا النزع يعتبر جزءا من الوطء او هو وطأ اخر؟ فيكون نزع في اجنبي يعني بدأ الوقت في زوجة وانهاه في اجنبية هذا هو محل الخلاف فانتبهوا لما سيذكره المؤلف رحمه الله
نعم لماذا وان وطأ خلاص ان الطلاق لا ينفع فيه كفارة نعم يعني قصده كان كيف يعني يكفر قبل ان يحصل الطلاق هو اصلا هذي قظية مطلقة هذا سيأتي في الظهار
وربما المؤلف سيذكر انفصوبة للظهار يذكر يذكرون هذا لانه مثلا لو قال مهن وطأتك فانت علي كظهر امي واو كان هو مظاهرا في الاصل هل يجوز له ان يضع المرأة زوجته قبل ان يظاهر قالوا لا لانه لا يأتي السبأ الشي قبل سببه. كيف تكفر لشيء لم يحصل؟ لابد ان يحصل
لماذا ما يجب الكفارة ثم تأتي الكفارات؟ هذا سيأتي في ماذا في كتاب الظهر الذي بعده؟ وربما اذا مثل المؤلف يشير اليه  يعني انت مثلا حلفت ان لا تفعل فعلا من الافعال
هند ثم بدا لك ماذا حلفت الا تفعل شيئا ثم بعد ذلك بدا لك ان تفعل ذلك الشيء. حلفت مثلا ان لا تدخل المكان الفلاني. ثم بدا لك ان دخول هذاك المكان فيه مصلحة
فانت تكفر عن يمينك لان اصبح في دخولك ذلك المكان مصلحة حلفت الا تزور فلان لانك كنت تنكر عليه. ثم بدا لك ان في زيارته خيرا لانك ستدعوه وستغفره وهكذا
يعني حلفت على الا تفعل شيئا او ان تفعل شيئا ثم بدا لك ان تترك هذا وتنتقل الى غيره هذا هو قال رحمه الله تعالى وان كان معلقا على طلاق ثلاث
لم يحل له الوقت. انتبهوا مسألة مهمة جدا وقلت لكم هذه تأتي في رمضان عندما يضيق الوقت عند طلوع الفجر ويكون انسان مثلا نظر في الوقت قال بقي على الفجر شيء فجامع اهله
هذا ان كان يعلم ان الفجر سيدركه يقول اكثر العلماء يقولون يعتبر صيامه غير صحيح وعليه كفارة الجماع في رمضان اما لو كان الوقت فيه شيء من السعة ويحتمل ان يدركه الفجر او لا يدركه ثم ادركه بعضهم يقول اذا نزع نزع
يعتبر ماذا بعد دخول الفجر فعليه كفارة ويجب عليه ان يقضي ذلك اليوم وبعضهم يقول النزع هو جزء من واسرع بادر ونزع كما لو كان انسان ممسك بكأس يشرب الماء فلما
سمع بدخول الوقت يعني بطلوع الفجر امسك عن ذلك الشيء قال لم يحل له الوطن ان اخره يقع في اجنبية ويوقع طلاق البدعة من وجهين  يقع ويقع طلاق البدعة من وجهه. الوجه الاول انه طلق ثلاثا. نعم
جمع الثلاث وقوعه بعد الاصابة. ووقعه بعد الاصابة لانه لما اصابها نفظ الطلاق قال قلت لكم الخلاف هنا يعني جملته في النزع اولا بعض العلماء يقول الواط اصلا لا يجوز في هذه الحالة. لانه يعلم بانه مجرد ان يولج
في الفرج سيحصل الطلاق. اذا هنا وقت الايلاج تكون المرأة اجنبية مطلقة فلا يجوز لها ثم يفرق العلماء بين ان يكون عالما وهي عالمة بالحكم او جاهلين فيما يتعلق بوجوب ماذا الكفارة وكذلك الحد
قال وذكر القاضي رحمه الله تعالى ان كلام احمد رحمه الله يقتضي روايتين فان وطي قال رحمه الله ان كلام احمد يقتضي روايتين قال المصنف رحمه الله تعالى فعليه النزع حين يولد
لان الحنف حصل به فصارت اجنبية فاذا فعل هذا فلا حد عليه. ولا مهر لانه تارك للوطين وان لبث او اتم الايلاج فلا حد ايضا توكل الشبهة منك. لانه عندما بدأ في الواطل كان الزوجة
وعندما استمر في الوقت كانت اجنبية. فالشبهة موجودة قال فلا حد وان لبس يعني اول انا الخص لكم العلماء بعضهم يرى انه لا يجوز له ان يطأ وانها تطلق ومن هو في هذه الحالة
لماذا؟ قالوا لانه لو وطأ كان وطؤه من اجنبية وهذا وبعضهم يقول لا يطأ ولكن النزع هو المختلف فيه فاذا نزع حين عيد يكون مازا لماذا في امرأة اجنبية ثم يختلفون هل النزع جماع او لا
فمن يقول بانه جماع يقول حينئذ تجب عليه الكفارة ان كان في رمظان وهنا يجب عليه ما يترتب على هذا الحكم وهو الطلاق. ومنهم من يقول لا النزع ليس بجماع مستقل. بل هو
وتابع له. كمن يدخل ارضا مغصوبة ثم يخرج منها قال وان لبث او اتم الايلاج فلا حد ايضا تمكن الشبهة منه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذرعوا الحدود بالشبهات
ازرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الشريعة الاسلامية بنيت على التيسير وعلى حماية الناس فكل شيء فيه شبهة لا يتعجل فيه. وكم مر بنا من الامثلة في عدة ابواب من ذلك
قال فلا حد ايضا لتمكن الشبهة منه لكونه وطي بعد لكونه وطأ وطئت وطئا بعضه في زوجته قال رحمه الله بعضه في زوج الذي هو ليلاج والنازع يقول في غير زوجة هذا هو
هذا من دقة الفقهاء رحمه الله بعضهم يقول لا هو اذا وقع ثم نزع خلاص لان الوطأ كان جائزا له لانها كانت زوجته وهو الطلاق بانه اذا واقيها وقد حصل
ونزع فلم يستمر في الوقت فلا شيء عليه الا انها تطلق ليش لا يهم الانسان هو يهم ايناج الحشا. فلان هذا الذي تترتب عليه الاحكام. الانزال هذا لا علاقة له. انزل او لم ينزل. المهم انه يولد غدر الحشقة
هذا هو يسمى الجنان. فلو ان رجلا اولج في امرأة ولم ينزل وكان يجب عليه الحد. وكذلك يثبت المهر كل الاحكام المترتبة تثبت بذلك فلا يترتب عليه ماذا  قال رحمه الله تعالى
لكونه قال لتمكن الشبهة منه لكونه وطأ بعضه في زوجه قال وفي المهر وجهان احدهما يجب لماذا يجب المهر على اساس انها صارت اجنبية منه كما لوطها وامرأة لم تكن زوجة له
لانه بمجرد الوطء انتقلت لن تكون زوجة له الى ان اصبحت اجنبية. بل اشد بعدا من الاجنبية لان الازبية يتقدم اما هذي لابد ان تنكح زوجا غيره وان يصيبها الزوج الاخر ثم يتقدم ويتزوجها
يطلقها. نعم. قال وفي المهر وجهان احدهما يجد لانه وطئ في محل غير مملوك اشبه مالا وطياب بعد النزع على كل حال ليس فيها نص ولكنها هي مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء
والثاني لا يجب لانه ايلاج في محل مملوك فكان اخره تابعا له في سقوط المهر. فمن يأخذ بالانس يسر يقول بهذا الرأي. ومن يأخذ الاحوط يقول بالرأي الاول. هذا هو السب. قلت لك هذا مثله تماما ما يحصل
قبيل طلوع الفجر في من ادركه الفجر وهو يجامع اهله قال رحمه الله ويلحق النسب به. ويلحق النسب به. ما في شك يعني يقول يلحق النسب به لانه عندما بدأ بالوقت كانت زوجة لم يحصل الطلاق
ويلحق النسب به قال رحمه الله وان نزع ثم اولج وهما عالمان بالتحريم فهما زانيان زنا لا في باطل. هذا واضح كما قال لا شبهة فيه لانه اولجتم ونزعت ثم عاد
فاولج مرة اخرى اذا هو عندما اولج الثاني اولجت امرأة اجنبية لا يجوز له ان يطأ الا بشروط اولها هذه الشروط ان تتزوج غيره وان يصيبها ذلك الزوج وان يطلقها ثم يتقدم هو ويخطبها
قال فهما زانيان زنا لا شبهة فيه فعليهما الحج ولا مهر لها اذا كانت مطاوعة قال وان كانت مكرهة او جاهلة بالتحريم فلا حد عليها ولها عليه معنى هذا اي هو الاخوة اما الحدود ايضا تدرأ بالجهل
يعني انسان يكون عاش في ذاتها لا يعرف الحكم. يعني هذه المرأة جهات هي لا تعلم ما يترتب على ذلك فطاوع الزوجة وتظن ان ذلك مباح وحصل ذلك فهي لا حد عليه
قال وان كانت مكرهة او جاهلة بالتحريم فلا حد عليها ولها عليه المهر قال اذا ان الله وضع وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فهذه من المواضع التي يعصى فيها
قال وان جهل التحريم جهل يعني الزوجة وان جهل التحريم معا فلا حد ويجب لها المهر ويلحقه النسب. ويجب لها المهر لماذا؟ لانه حصل في اجنبية. كما لو انه امسك امرأة اجنبية وواطئها وافتظها فانه يجب
المحض المحض ويثبت النسب لماذا؟ لانه هذا نكاح شبهة او وطأ شبهة قال رحمه الله وان قال ان وطئتك فانت علي كظهر امي. هذه المسألة اللي انت سألنا فيه انت سألت عنها نعم. فقال احمد رحمه الله لا يطأ حتى يكفر
لا يقع حتى يكفر يعني الوضع الثاني انتبهوا يعني لا يطأ حتى يكفر الوطء الثاني لان هنا الوطن الاول ما منع منه. هو يقول ان وطئتك فانت علي هذي يا امي متى تكون مظاهرا منها؟ اذا واقعي
اذا عندما يطأها المرة الاخرى الاولى يكون مظاهرا منها لا يجوز له ان يطأها المرة الثانية حتى يكفر كفارة الطهارة. ما هي كفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هي مثل كفارة الجماع
في رمضان وكفارة القتل اذا هذه هي كفارة الظهان. طيب هل يجوز له قبل ان يجامعها احتياطا ان يكفر؟ الجواب لا هذا هو السؤال. لانه كيف يكفر لشيء لم يحصل؟ هو بعد الظهار ما وجد. ما حصل ظهار
فكيف يخرج كفار عن شيء لم يحصل لا يقدم السبب؟ لا يقدم الحكم على سببه فسببه الكفارة هو جهار هل حصل الظهار؟ الجواب لا اذا لا كفارة ولو حصلت لا تصادفوا محلا فتلغى
قال رحمه الله تعالى واذ قال ان وطئتك فانت علي كظهر امي فقال احمد رحمه الله لا يطأ حتى يكفر يريد انه اذا وطئها مرة لم يكن له ان يطأها ثانيا حتى هذا هو الواقع نعم اما الاولى له ان يطغى
الا لو كانت كان في العصر مظاهرا منها لو كان في الاصل مظاهر من وهذا اظن سيذكره المؤلف ايضا في هذه الحالة لا يجوز له ان يطأه الا ان يكفر اولا
قال لانها قال لا لم يكن له ان يضعها ثانيا حتى يكفر لانها تصير محرمة عليه بالظهار فاما قبل ذلك ولا يصح منه التكفير لانه لا يجوز تقديم الكفارة على سببها. لا يجوز مثلا ان ان يقوم الانسان يكفر عن اليمين وهو بعد ما حلف. يقول انا الان
وجه الكفارة ثم احلف او سانذر عن شيء اخرج الكفارة ولا وصية لا. اولا يحصل ذلك الحكم ثم ما كان سببا فيه يأتي قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان انقضت المدة ولم يطأها
قال وين انقضت المدة ولم يطأ. يعني اذا تمت المدة اربعة اكثر من اربعة اشهر عند الجمهور الائمة الثلاثة كما ولم يفي يعني لم يرجع الى الفئة اي لم يجامعها. هذا هو مراده
قال وان انقضت المدة ولم يطأ فلها المطالبة بالفيئة او فلها المطالب. يعني هي لا تجد هذا الامر يرجع اليها. لان المصلحة مصلحتها والظرر يلحق بها دون غيره. فهي مخيرة
بين ان ترفع امره الى الحاكم اذا ابى ان يطأها والحاكم يطلب منه ان يطأ ويلح عليه في ذلك فان ابى يطلب منه الطلاق. لكن لو لم تطالب هذا حق لها فلها ان تسقطه. ولها ان تسكت عنه فترة
قال فلها المطالبة بالفيئة او الطلاق يعني الرجعة الرجوع لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. يعني انفاء رجعوا الى الوطي فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن السيئات. ويعفو عن
الخطايا والزلل والانسان بذلك اذا عاد للحق عاد كل شيء. فالتوبة ما قبلها اذا ولذلك اعقبها بقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر. فان فاو رجعوا الى الحق والتزموا بمنهج في هذه الشريعة ونزلوا عند حكم الله سبحانه وتعالى النتيجة فان الله غفور رحيم. يتجاوز عما
حصل وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم مطلع على كل ما يحصل ايضا سميع بكل ما يدور في ذلك الامر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
قال رحمه الله فان سكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. يعني هذه المرأة هذا حق يعني تمت المدة يجب على الزوج ان يفي وان يرجع الى الجنة ولكنه لم يفعل ذلك لم يؤدي الحق الواجب عليه
فهي في هذه الحالة ليس بامكاني ان تلزمه فمن هو الذي يستطيع ان يلزمه هو الحاكم ويقصد بالحاكم القاضي لان القاضي عنده من السلطة ما يعدل به المعوج شوي يلزمها الطريق السوي. فهي ترفع امره الى ماذا؟ الحاكم وتشكو اليه ما حصل من زوجة ان ارادت
القاضي يحضره عنده ويطالبه بان يعود فان ابى يقول له طلق فان ابى ان يطلق حينئذ نأتي الى الخلاف هل يطلق عليه الحاكم او لا قال فان سكتت عن المطالبة لم يسقط لم يسقط حقها. يعني ليس معنى ان مثلا انتهت مثلا يعني انتهى
تربص واخذت تنتظر لعله يعود لعله يرجع لعله ينفذ ما امره الله سبحانه وتعالى به فانتظرت مدة هي تستحي او لا ترى ان ترفع امر زوجها الى الحاكم ولا توسع الخلاف ولا تريد ان تنشر ما
يحصل في ذلك البيت للنزاع ولكن هو ما التزم ذلك اذا لم تكن الا المسنة والا السنة مركبا فما حيل في المضطر الا ركوبها؟ لا بد من صنعا وان طال السفر وان تحنى كل
اذا اذا عجزت عن ذلك تتجه الى القاضي وليس في ذلك عيب ولا حياء لان القاضي هو الذي يأخذ الحقوق ينصف الاخرين فان اشتجروا السلطان ولي من لا ولي له
انا راجع لها مثل العلمين يعني امرأة خدعت برجل على ان هذا الرجل طبيعي. فلما دخل بها وجدت انه عني يعني لا يستطيع ماذا ان يجامع المرأة كما قالت تلك انما معه مثل هذا التدثر
وهي بين امرين لها ان تطالب لان هذا عيب لم تعلم به ولم ترضه فلو طالبت به فانه حينئذ يكون الفصل وان رضي فالحمد لله هل بعد ذلك بالنسبة اذا رضي فانت طالب؟ قالوا لا. العلمي لان علم السورة تخطئ
قال وان عفت عنها قال وان عفت عنها سقط عنها عن المطالبة سقط حقه وليس محل اتفاق. لا في المذهب ولا في غيره. هم. سقط حقها في احد الوجهين. اه في احد الوجهين في المذهب يعني هو ليس رأيا للامام
بسم الله الرحمن رحمه الله ولكنه قول للاصحاب وخلاف ايضا هذا الخلاف موجود في المذاهب الاخرى كما قال سقط حقها في احد الوجهين كما لو عفت امرأة العلميين يسقط حق لكم ما تعود وتطالب
قال والاخر لا يسقط ولها الرجوع والمطالبة لانها ثبتت والفرق ايها الاخوة هنا قيل هذا وذاك لان التي رضيت بالعنين هي تعلم بانه ما يترتب عليه الا يحصل الجماع وهذا يلحقها ظرر
يرى بابه. لكن هنا بالنسبة للايه؟ هو رجل صحيح لا يوجد به عيب ولكنه حلف الا يطأ ثم زال بعد ذلك وانتهت مدة التربص وجاء وقت الفئة وابى ان يرجع فحينئذ لها ان تسكت فترة
لكن هل اذا سكتت او اسقطت الحق يزول الظرر؟ ويتكرر الظرر يعني يبي حاجة الى الجماع  قال والاخر لا يسقط وله الرجوع والمطالبة لانها ثبتت لدفع الضار بترك الوطئ وذلك يتجدد ما هو الذي يتجدد المرض
لاننا نحن عرفنا انا في قصة عمر عندما سأل النساء كم تستطيع ان تصبر المرأة عن زوجها فبعضهن قلنا يصبرن شهرين وفي الثالث يبدأ نفاذ صبرها وفي الرابع ينفذ صدرها. يعني لا تصبر
لما مر بتلك المرأة التي كانت ماذا؟ تتغنى بزوجها وتتذكره ان الذي منع من الوقوع في الحرام والخوف من الله سبحانه وتعالى اه ارسل الى امراء الاجلان هل لا يحبس احدا عن زوجته؟ يعني الا يمنعوه اكثر من اربعة اشهر
قال رحمه الله وذلك يتجدد مع الاحوال فاشبه النفقة والقسم قال وان طلب الامهال ولا عذر له لم يمهل. اذا طلبوا لما لا يخلو من واحد من امرين اما ان يكون كاذبا محتالا
يريد ان يزيد في ضرر المرأة وفي احراق اعصابها فهذا لا ينظر اليه ولا يلتفت اليه فانه الذبح ويؤطر على الحق عطا. اما اذا كان له عذر في الشريعة الاسلامية تنظر في الاعذار
بحسب حالها. نعم. قال وان طلب الامهال ولا عذر له لم يمهل لان مثل الذين يماطلون في الديون تجد بعض الناس عليه حق وهو يجد فاذا جاءه صاحبه غدا ثم يقسم ايمانا بالله وهو كاذب
بها غدا تأتيني هنا فاذا جاء لا يرد عليه اذا اتصل به الجوال ربما يغلقه قرأ عليه الباب يقول لاولاده كلوا غير موجود كثير منتشر مع انه لما ذهب الى اخيه يطلب منه الحق بادر وربما لم يكن المال بين يديه فذهب واقترب واعطاه اياه ليحل
مشكلته ويخفف من كربته وييسر عليه ولكن النتيجة انه قابل الاحسان ايضا كذلك هذا الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه زوجتك الله تعالى يقول ومن اياته جعل الزوجي اية من اياته سبحانه وتعالى في سورة الرهوف ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
وجعل بينكم مودة ورحمة. فهل هذا هو السكن؟ هل هذا هو عش الزوجية؟ هل هذه هي الرحمة والمودة التي اشار الله سبحانه وتعالى اذا هذا يريد الحاق الظرر بها الله اعلم اما لشيء بنفسه او لسبب من الاسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظغار من ظار
غربه الله قال ولا عذر له لم يمهل لان الحق حال عليه وهو قادر عليه. فصاحب الدين. يعني انسان عليه دين وهو وموسر ومعروف واذا جاء الدائن يطلب يقول ليس عندي الان غدا بعد ذلك وهو معلوم بانها موجودة لو سحب الدرج الذي بين يديه
صندوق المبلغ موجود ولكنه محتاج مماطل عرف والرسول عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته قال رحمه الله وان كان ناعسا فقال امهلوني حتى وهذه كما تعلمون يستعد بها لانها رغبة الوطئ يحتاج الى رغبة واقبل فهذا فيه
يغشيكم النعاس اذا هو يقول انا رأوه فيه النعاس يعني النوم ماذا يداعب عينيه نعم وقال امهلوني حتى يذهب النعاس او جائعا فقال امهلوني حتى اتغدى. انا الان فكري كله ينصب الى الاكل. فالجائع لا يفكر شيئا اولا يملأ معدته. وان كان
ملء المعدة ملئا لا ينبغي حسب ابن ادم لقيمات يكن صلبا المهم يريد ان يأكل لا يمكن ان يقولون لا تأكل لا يمكن ان يقولون لا ممكن يقولون قم اغسل وجهك وتنشط ونعم
قال امهلوني حتى اتغدى او حتى ينهضم الطعام او حتى اخبر من صيامي امهل او حتى اصلي هذه الصلاة انا الوتر الان على وقت الوتر فاريد ان اؤديه فاصلي او انا الان اريد ان اصلي السنن الرواتب او يريد ان يصليها ايضا
ده ايه ده يا عم! يعني اراد ان يذكر عذرا شرعيا فينبغي ان لكن ليس معنى هذا ان يستمر في العذر ان يماطل. ينخي يدخل في السنة بدل ان يصليها بخمس دقائق يجلس ساعة او ساعة
قال امهل بقدر ذلك ولا يمهل اكثر من قدر الحاجة كالدين الحال. كالدين الحال  قال رحمه الله فان وطأها فقد وفاها حقها وان ابى ولا عذر له امر بالطلاق ان طلبت ذلك. ان طلبت لان هذا خالص حقها وليس لاحد
والقاضي لا يدخل الا اذا رفعت الامر اليه قال امر بالطلاق ان طلبت ذلك فان طلقا وقع طلاقه الذي اوقعه. وقع طلاقه الذي اوقعه ولكن هل تكون طلقة رجعية او باينة؟ العلماء مختلفون
بعضهم يقول طلاقا رجعية واكثرهم يقولوا طلاقا دائما قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا الطلاق جيء يعني انتهي اليه او وصل اليه لماذا لازالة الضرر؟ فلو كان طلاق الرجل كان بامكانه ان يرد اليه وان يكرر الظرر
اذا هو طلاق دائن ليس له ان يتزوجها الا بعقد جديد وبرغبته لكن الرجعية زوجة بامكانه في اليوم التالي يردها او يطأها قال رحمه الله تعالى فان طلق وقع طلاقه الذي اوقعه
ولا يطالب باكثر من طلقة. ما يطالب ما يقال له طلق ثلاثا حتى خلاص لا تفكر فيها تتزوج غيرك وينتهي الان قال ولا يطالب باكثر من طلقة لانها تقضي الى البينونة. انتم؟ هذا على القول لانها البينونة على ان هذا طلاق
ولكن بينونا صغرى. اذا تفر الى البينون هو القصد من هذا الا تكون المرأة في عصمة الزوج بامكانه ان يردها في اي وقت لاننا لو قلنا طلاق الرجعية يرده ولو بعد لحظات. نعم
قال فاذا امتنع طلق الحاكم عليه. فاذا امتنع طلق الحاكم عليه وهذه فيها خدعة مثلا الامام مالك واحمد احمد له روايتان. رواية يقول فيها يطلق الحاكم عليه. لانهم يختلفون هل للحاكم ان يقال
الشافعي له ريان الامام مالك له رأي واحد ان الحاكم يطلق والسلطان ولي من لا ولي له وهو قول للامام وهي رواية للامام احمد وهو قول للامام الشافعي. اذا اكثر العلماء يقولون بان الحاكم له ان يطلق
فعليه اذا ابى وامتنع من الطلاق  قال فان امتنع طلق الحاكم عليه لانه حق تعين مستحقه دخلته النيابة تعين  قال لانه حق تعين مستحقه. يعني عرف مستحقه وهي المرأة نعم
ودخلته النيابة. ودخلته النيابة لان هذا على الطلاق ثم تدخله النيابة تعلمون الطلاق والنكاح هذا كله يجوز ان توكل فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي في ماذا بالنسبة او وكل الظمري بان ينوب عنه في ماذا؟ في زواج ماذا؟ ام حبيبة
اذ وكان الذي يعقد ذلك هو النجاشي اذا الرسول وطى. ويجوز للانسان ان يوكل في الطلاق. اذا اراد ان يوكل وكذلك وكل صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزواج في زواجه ميمونة خالة عبدالله بن عباس
نعم انا اذكر مذهبهم فيه خلاف كثير يعني لا اتصور فيه خلافات يعني يعني في المذهب اقوال عدة قول للامام وقول لابي يوسف وقول لمحمد ولذلك يعني الحنفية يعني لهم هنا وهنا
قال لانه حق تعين مستحقه ودخلته النيابة فقام الحاكم مقامه عند امتناعه منه في قضاء دينه. كقضاء الدين يعني انسان له حق عند غريم فابى نسدد ان يرفع امره الى الحاكم
ولن تجدون الحقوق موجودة فالقاضي يدعو او المسؤول عن ذلك ويطالب بوفاء الدين فان ابى فانه يحبسه او ان كان له املاك باع منها الى اخر الكلام وهذا اظن ومر بنا البيوع
قال وعن احمد رحمه الله اربعة اشهر نعم اذا مضت اربع اشهر ولم يحصل يوقعون الطلاق قال وعن احمد رحمه الله لا تطلق عليه لا بس نحن الان اذا امتنع
اذا امتنع عن الحاكم يطلق عليه؟ انا اعرف مذهب مالك وقول الشافعي ورواية لاحمد ان الحاكم له ذلك. الحنفية لا اذكر مذهبهم تماما ولذلك يعني انا اذكر فيه خلاف نعم. وعن احمد رحمه الله لا تطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حتى يطلق. وهذا رأي بالحنفية كثير ولعل هذا
هو الاقرب لانني اذكر كل قضية كما رأينا في الصلاة هناك اذا طولب وابى ما يرون القتل الحنفية يعني اذا السيتي بل يرون انه يحبس ويضيق عليه اما ان يتوب ويعود والا ان يموت في سجنه. فلعل هذا هو الراية الرواية الاخرى للحنابلة
الا هي مذهب ابي حنيفة لانها تتفق مع اصولهم قال وعن احمد رحمه الله لا تطلق عليه ولكن يحبس يضيق عليه حتى يطلق لان ما خير فيه بين شيئين المؤلف سيقيس وهو قياس يعرف عند الانسولين اذا ما انطلق قياس مع الفارق
قال لان ما خير فيه بين شيئين لم يقم الحاكم مقامه فيه كاختيار احدى الزوجات اذا اسلم على اكثر من عنده انا اقول هذا قياس تقطيع احد الزوجات اول اختين يعني شخص تزوج اختين يعني كان اسلم وتحته اختان
وفي هذه الحالة يخير بان يطلق احداهما فاذا ابى الحاكم ينوب هنا المؤلف قاسى هذا على ذاك لا الصورة مختلفة ايها الاخوة لانه هنا رجل امتنع عن اداء الحق وقام القاضي ليقوم ينوب عنه في اداء ذلك الحق لانه تضرر شخص. لكن قضية يأتي القاضي كما في غيلان الذي اسلم
كما وتحته عشر نسوة قال الرسول امسك اربع وفارق سائرهم يأتي الحاكم ويقال لان هذا امر يرجع الى ميل القلب. يعني لا يستطيع ان يدرك هو ما هي رغبته من بين تلك النسا. قد يطلق واحدة وهو متعلق بها. ويبطي اخرى وهو لا يطيق
ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك انا تلومني فيما لا املك اي في ميل القلب ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الليل. اذا القياس الذي اوردوه هو قياس مع الفارق ولذلك في
ان الراجح هو مذهب الامام مالك ومن معه في القول الاول ان للقاضي ان يتدخل والقاضي يتدخل في امور من اخطر من ذلك التي هي الطلاق وهذا ايضا ينتهي الى الطلاق. فلماذا نجيد للقاضي ان يطلق ولا نجيد له ان يطلق؟ الحق
القاضي الى ما وضع هو نائب عن الامام ينفذ شرع الله سبحانه وتعالى فينبغي ان يلجأ اليه عند الحاجة فهو يرفع الخصومات ويزيل المنازعات ويعطي كل ذي حق حقه قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فان قلنا
ان الحاكم يملك الظلام. وان كن على الرواية الاولى التي وهي مذهب الامام مالك وقول للشافعي قال فان قلنا ان الحاكم يملك الطلاق فله ان يطلق واحدة وثلاثا. اذا قلنا بان الحاكم يقول يملك فهو اصبح نزل
منزلة الزوج ولما كان الزوج له ان يطلق واحدة وله ان يطلق الاثنتين وله ان يطلق ثلاثا وله ايضا ان يعتبر الفسخ اذا القاظي يطلق واحدة وله ان يطلق اثنتين
ولو ان يطلق ثلاثا وله ان يقول فسخت نكاحكما والفسخ كما هو معلوم ليس فيه طلاق لكن فيه انها تبين منه بينونة صغرى ليس له رجعتها الا عن طريق عقد جديد. يتقدم خاطبا
من الخطاب وبذلك يكون حصنها القاضي من ان يكون طلاقا رجعيا فيستردها في اي وقت قال فله يطلق واحدة وثلاثا لانه قائم مقام الزوج. فملك ما يملكه قال فان طلق الزوج
او الحاكم ثلاثا حرمت عليه الا بزوج واصابة ثلاثا هذا معروف لانه الله تعالى قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان. ثم بعد ذلك بعد ان ذكر حكما اخر ذكر
وبعد ذلك عاد الى الطلاق فقال فان طلقها فلا تحل له بعد حتى  والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكتاب الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ما نزل
بين المراد من قوله حتى تنكح زوجا غيره. ليس لمجرد مجرد العاقد وانما المراد هو الواط ان يصيبها وكذلك ايضا ان يذوق تذوق عسيلته ويذوق عسيلته كما قال لا فقد وقعوا شيلته
اذا لا بد من الاصابة اذا لابد ان تتزوج غيره وان يصيبها الزوج الجديد. وان يطلقها برغبة منه لا يكون ماذا؟ انما تزوجها ليحلها للاخر. فهو الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعر
قال فان طلق احد لعن الله المحلل والمحلل له قال فان طلق احدهما اقل من ثلاث فله رجعتها عن احمد رحمه الله رحمه الله انها تكون طلقة دائمة. وهذا هو الاشهر عند العلماء لماذا؟ لانه لو ملك رجعتها ربما يعود
واصلا هن ما انتهي الى هذا الطلاق لماذا؟ لسد باب الظرر حتى يمنع هذا الزوج من الحاق الضرر بها. فاذا قيل بان هذا الطلاق رجعي فله ان يردها اليه ان يراجعها في اي
لذلك في نظر من قال بانه صلاة دائم بينونة صغرى اذا كانت واحدة او كانت اثنتين فهذا في وارجح وهو وهذا ايضا من باب سد الذرائع وعن احمد رحمه الله انها تكون طلقة بائنة
لانها شرعت لدفع الظرر الحاصل منه. وهذا لا يحصل الا بان يقال بانها بائنة. اما اذا قيل طلاق الرجعية فهو سيعود وينتقل وهذا وجد من كثير من الازواج يطلق ثم يرد المرأة بقصد المبالغة في الادب
لاننا استفادنا في هذه الزمن وليس كله من يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقه ويخشى من عقوبته لا يقدم على هذه الامور لكن يوجد من الناس من يغلب عليه السفه والجهل فترى انه يتفاخر في مثل هذا الامر
ويريد ان يؤذي هذه المرأة المسكينة وربما للخلاف يسير بينهما مع ان الله تعالى يقول وان يتفرقا يغني عن كل النساء هناك علاج ابعثوا حكما من اهله اولا هناك طريقة للتأديب يعظها وينصحها يهجرها يظربها ثم بعد ذلك حكم من اهله وحكم من اهله ان يريد
فاذا انسدت الابواب وتعذرت قال الله تعالى واذ يتفرقا يغني الله كلا من صفته لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك قال رحمه الله تعالى لانها لانها شرعت لدفع الظرر الحاصل منه
فوجب الا يملك رجعتها كالمختلعة. كالمختلع. يعني المرأة عندما تضيق ذرعا بزوجها يكون زوجها يضايقها في النفقة او يؤذيهم او يسبها او يحتقر اهلها المهم انه يعاملها معاملة سيئة وهي
طاعة صالحة لا تستطيع ان تؤدي حقوقه ولا ان تعيش معه. فهي فهي مستعدة ان تفتدي بما اعطاها كما في زوجة ثابت ابن قيس ابن شماس لما قال سأتردين عليه قال ما اصدقك؟ قالت حديقته. قال اتردين حديقة. قال اتردين
عليه حديقته وقالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها. وكلمة وطلقها هذا حجة للذين يقولون ان الحاكم لا يطالب  لكن هنا وما امتنع عن الطلاق. العلماء ما قالوا بان الحاكم يطلق قبل ان ان يطلق الزوج. لا هو يعرض على الزوج ويلح
عليه ان يطلق فاذا امتن حينئذ الحاكم ولا حجة فيها يا جماعة قال رحمه الله وعنه وعن الامام احمد ان وعنه رحمه الله ان تفريق الحاكم يحرمها على التأبيد. لا هذا حقيقة هذا فيه مضارع يعني ينزلون هذا
ومنزلة اللعان لكن اللي عان احكامه تختلف لانه رجل رمى امرأته بالزنا ولم يكن لديه شهود اقسم اربعة ايمان بالله كما في سورة النور ثم فرق بينهما فالفرقة هنا لاصل لا يناسب ان يعيشا رجل يقول عن امرأة بانه زانية وبانه رآها تزني
فكيف نلحق هذا بذل هذا رجل عملا فيه خطأ وظرر لكنه ما وصل الى حد اللعن واللعان لا خلاف بين العلماء انه ينتهي ماذا اذا فرق بينهما يكون تكون فرقة مؤبدة الا
اذا رجع الزوج بعد ذلك فرجع عن قوله فهذه مسألة اخرى فيها خلاف هو سيأتي في الباب الذي بعد الباب الذي يأتي بعد هذا الكتاب ثم بعد ذلك اللعن فصل فيه المؤلف اذكر تفصيلا واسعا جدا لانه من الكتب التي تحتاج
الى عناية نعم. وعنه رحمه الله ان تفريق الحاكم يحرمها على التأبيد لانه تفريق حاكم فاشبه فرقة لعام. ليس معنى كونه تفريق حاكم يكون. يعني اللعان لم يكن لانه تفريق حاكم
ولكن اللي قال لما فيه من الخطورة وصعوبة الجمع بين الزوجين. انفصمت عرى المودة بينهما واصبح القائم بينهما هو ماذا؟ ليس الشك بل هو يقين. رجل يرمي امرأته بالزنا ولم يجد من يشهد معه فهو اما ان يقام عليه الحد واما ان يلائم. فلاعن اذا كيف يتم؟ هذا حسم لهذا
النزاع وسد لذلك الباب اما انا فيختلف عنه فلا يلحق به قال رحمه الله والاول ولذلك انا ارى ان الارجح هو انه يكون طلاقا دائما لكن ليس دائما بين الا لو طلقها الحاكم ثلاث
لان الحاكم ايها الاخوة ينظر في المقام يعني اذا حضر اليه الزوج الحاكم سيتكلم معه وربما ينظر ان هذا هذا الشخص هذا الزوج رجل يعني مكار مخادع فاسق لا يخشى الله سبحانه وتعالى
ترى ان من المصلحة ان يباعد بينه وبين هذه الزوجة وتكون امرأة صالحة تقية ضعيفة وهو يريد ماذا ان يتفنن فيه دائما؟ فيقول هو الحاكم ويطلقها ثلاثة حتى يغلق الباب ويرشده ولا يعطيه مجالا للعودة اليهم
قال رحمه الله والاول اصح لانه لم لانه لم يستوفي عدد طلاقها فلم تحرم على التأبيد. ثم ايضا اذا نظرنا ايضا في العلة العلة مختلفة فرق بين هذا فيه ضرر لكن لا يصل الى ذلك
ثم ذاك حقيقة يعني ذاك امره حقيقة رجل رأى والله اعلم قد يكون ايضا كاذب ولكن المهمة حرصت على منى قصة عويمر العجلان او شريك وقصة الرسول عليه السلام معهما ولما قال انظروا فيه فوجدوه بعد ذلك بعد ان تم اللعان
شبيها بما رمي به. وقال لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لانه وجد صحة ما قاله  او هلال ابن امية اذا المسألة وهذا سيأتي ان شاء الله في كتاب الياء
قال والاول اصح لانه لم يستوفي عادل طلاقها فلم تحرم على التأبيد كما لو طلق الزوج قال رحمه الله وان قال الحاكم فرقت بينكما فهو فسق للنكاح لا تحل له
الا بنكاح جديد. يعني انظر الحاكم رأى من المصلحة. الا يكون ولكن رأى ايضا ان يؤدب ذلك الزوج وان يأخذ الفرصة وان يترك الامر بيد الزوجة واولياء امورها. فيقول فرقت بينكم
لانها لو رجعت اليه سترجع اليه بلا طلاق. لكن لو طلقها طلقة واحدة سترجع وهناك طلقة. الفرقة ليس فيها طلاق. لكن في الفرقة هنا عصمة للمرأة فهذه المرأة اذا ابتعدت عنه هو سيراجع نفسه
ربما يتذكر ايامها الطيبة حينئذ يعود الى رشده فيتذكر ان امراة صالحة وانها تقوم بخدمة بيته ومنزله وانه تحفظه اذا غاب وانه يسر اذا نظر اليها الى غير ذلك من الصفات التي تجمع وتجتمع في المرأة المؤمنة
فحينئذ يندم وهي ايضا كذلك لا تنسى العشرة التي ماذا تكون بينهما والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. فحينئذ كل واحد منهما يراجع نفسه فيأتي ويتقدم فتكون المرأة قد تهيأت وهو ايضا قد تربت نفسه وراجع نفسه وصحح اخطاء فيعود البيت
وهذا هو المقصود ايها الاخوة في البيت الاسلامي الذي يقوم عليه فالطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق. وان كان الحديث فيه مقال لكن حقيقة لا شك بان الطلاق لا يرغب فيه
لانك تنظر الى ما يترتب عليه من تشييد الوسواس والابناء والظرر قد يكون يلحق بالابناء اكثر من الزوجين. الاب يذهب ويتزوج. والمرأة قد تذهب وتتزوج وربما توفق زوج خيرا من الزوج الاول. لكن من الذين سيكتوون بنار الطلاق
الاب في جهة والام في جهة وربما يحصل نزاع ويتجادبان ان ذهب الى الاب فهناك امرأة الاب وربما يكون خوفه من الله قليل ضعيف لا تخشى الله تصب ماذا غضبها على هؤلاء الاولاد. وربما تتزوج المرأة بزوج لا يقبل اولادها. ويمل منه
فيبقى الاولاد ينشأون هذه النشأة وهذه النشأة تعلمون ما يترتب عليها من اثار سيئة بالنسبة لتربية الاولاد قال وان قال الحاكم فرقت بينكما فهو فسخ للنكاح لا تحل له الا بنكاح جديد نص عليه رحمه الله. نعم. قال ومتى وقع الطلاق ثم ارتجعها
او تركها. هذا على القول بانه طلاق الرجعي. يكتبون امامه على القول بانه طلاق الرجل لكن على انه بينونة ما يقال يقال تزوجها. نعم ومتى وقع الطلاق ثم ارتجعها او تركها
احنا انقضت عدتها ثم تزوجها من طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها يعني تزوجت غيره ثم بعد ذلك اصابها الزوج الجديد وطلقها  قال فتزوجت غيره. نعم  اذا قال القاضي فرقت بينكما هذا فسخ
يعني معناه فسخت ركاحكما. والفسخ ثابت شرعا لكن الفسخ يختلف عن الطلاق بانه لا يحسب في الطلاق يعني ولكن ليس له ان يراجعها بل يتقدم خاطبا من الخطاب ويتزوجه فاذا عادت الى بيته كأنها امرأة جديدة لم يحصل طلاق هذا هو
لا لا يحتاج لا تنفع زوجا غيره في الفصل. نعم قال رحمه الله او طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها فقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر عاد مرة اخرى الى العيد
يقول هذه المرأة التي استردها زوجها بعد ان طلقها طلاقا رجعيا رجعت لي على القول بانه طلاق رجعي او حتى ماذا بانه فسخ ثم نكهة او طلقها طلاقا ثلاثا وتزوجت غيره واصابها الزوج الجديد وطلقها
طلاقا لا ليحلها ثم تزوجها الاول. وهو كان قد حلف عليها الا يطأها كل عام هذا كله تم قبل ماذا؟ يعني لما عادت الى الزوج كان بقي من ماذا؟ من مدة الايلا اكثر من اربعة اشهر
ان كان اقل من اربعة اشهر انتهى ذهب وقته لكن ان بقي اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر على مذهب الجمهور يعود حينئذ ويحصل التربص وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
