بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين
الذين قضوا بالحق وبه يعدلون. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم اما بعد فبقيت مسائل قليلة من كتاب العلا نتمها ان شاء الله ثم ننتقل بعد ذلك الى الكتاب الذي يليه هو كتاب الظهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء قال فصل ومتى وقع الطلاق ثم ارتجعها او تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها او طلق ثلاثا فتزوجت غيره ثم تزوجها البقية من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر وقف لها. هنا المؤلف يتكلم في هذه المسألة رحمه الله تعالى
قال عن الايلاء فيما اذا اكمل ما زاد على اربعة اشهر وتم الطلاق سواء كان طلاقا رجعيا او كان بائنا او كان فسخا سواء انتهت العدة او كان طلاقا بائن ثم عادت اليه هذه المرأة
فانه لا يخلو. اما ان تعود وبقية مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر في هذه الحالة يلزموا ذلك يعني يوقف عن الوطئ ويتم الايلا ثم بعد ذلك يطالب وان كانت المدة اقل اربعة اشهر فاقل
اربعة على مذهب ابي حنيفة معتبرة على مذهب الجمهور غير معتبرة وان كانت على مذهب الجمهور اربعة اشهر او اقل فانها اي تلك المدة لا يعتد بها وقد سقطت قال وقف لها لانه ممتنع من وطئها بيمين في حال الزوجية
فاشبه ما لو راجعها يعني اشبه ما لو طلقها طلاقا رجعيا بعد ان منها فانه في تلك الحالة يلزم القيام بالايلاء اي ما يترتب عليه قال وان بقي اقل من اربعة اشهر لم يثبت حكم الايلاء لقصوره عن مدته. في قصوره عن مدة الايلاء
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان انقضت المدة وهي حائض او نفساء لم تطالب بالفيئة. ان انقضت مدة الايلاء والمرأة حائض او نفساء ليس لها ان تطالب بالفيئة اي ليس لها ان تطالب الزوج
اي ليس لها ان ترفع امره للمطالبة بالوطن لان السبب المانع من جهتها وليس من جهته اذ لا يجوز لها ان يطأ وهي حائض او نفساء لان ذلك محرم قال لم تطالب بالفيئة لانها لا تستحق الوطأ في هذه الحال
قال وان كان لو قدر انه وطأ وهو يحرم عليه ذلك فانه ينقطع الايذاء بذلك  قال وان كان مغلوبا على عقله. ما معنى مغلوبا على عقله هو لا يغلب على العقل الا بواحد منهما. اما الجنون
واما الاغمى واما السكر اذا والمراد هنا ليكون مغلوبا على عقله بجنون او اغمى. واذا كان الامر كذلك فهو ليس من اهل لان الذي يجن او يغمى عليه اغماء يطول لا يدرك فهذا يكون ضمن الذين يرفع عنهم القلم. نعم
نعم كذلك السحر اذا اذا كان السحر مؤثرا يعني الانسان لا يدرك معه لكن قد يكون الانسان فيه سحر ولكنه في كامل قواه ولكنه  يعني لا يكون بمثابة الصحيح تماما
قال وان كان مغلوبا على عقله لم يطالب ايضا لانه لا يصلح للخطاب. لماذا لا يصلح للخطاب؟ لانه غير مكلف. ولانه مرفوع عنه القلم فكيف تخاف مجنونا او مغمى عليه هو لا يدرك
قال لانه لا يصلح لخطاب ولا يصح منه جواب. لانه لا يصلح ان تطالبه بحكم ولا ان تتقبل منه اجابة لانه سيهدي بما لا يفي قال رحمه الله وان كان مريضا او محبوسا. وان كان مريضا والمراد بالمرض هنا كما سبق التنبيه عليه ان يكون
فيما يتعلق بالوطء وليس المراد بالمرض هنا انما هو مرض البدن. الا اذا كان مرض البدن لا من ذلك فحينئذ يدخل في الامر وان كان مريضا او محبوسا لا يمكنه الخروج. لان المحبوس يعني لا والذي لا يستطيع الخروج ليس بامكانه. لكن ليس
الا طريقة واحدة هو ان يفي بلسانه كما سيذكر المؤلف قال او محبوسا لا يمكنه الخروج طولب بفيئة المعذور. او محبوس طولب فيئة المعذور. اذا الناس ينقسمون الى قسمين معذور وغير معذور فغير المعذور يجب عليه ان يطأ ان يفي
واما اذا كان معذورا كان يكون محبوسا في مكان لا يستطيع الخروج منه او كان مريضا مرضا يمنعه من الوق ففي هذه الحالة يفيء فيئة المعذور ما هي فيئة المعذور
ان يقول بلسانه ان قدرت وطأتها او جامعتها. فاذا قال هذه الكلمة ظهرت منه العزيمة والرغبة لانه سيحقق المطلوب منك ولكنه لا يستطيع ان ينفذ. هل اذا قال هذه يعتبر ذلك في ولا يطالب مرة اخرى بالوطء سيأتي الخلاف في ذلك
قال طولب المعذور وهو ان يقول متى قدرت جامعتها؟ او نحو ذلك يعني يؤخذ تستخلص منه الرغبة يعني لا يكون مانعا قصد من ذلك ان يبدي الرغبة وان هذا المانع هو المانع الحقيقي
وانه متى ما خرج من السجن او زال العذر فانه سيطاب  قال لان القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار بما اتى به من عرفنا ايها الاخوة بان القصد من الايلة هو الاضرار بالمرأة
لماذا وجب على الرجل ان يفي اذا تمت المدة لانه عندما حلف الا يطأ زوجته قصد بذلك الاغراء ولذلك سيأتي بعد ذلك فيما لو امتنع عن وطئها مدة دون ان يكون الى هل يلحق به او لا
قال لان القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار بما اتى بما اتى به من الاعتذار قال فمتى قدر على الوطئ طولب به لانه تأخر للعذر فاذا زال العذر طولب به كالدين. وهو المقصود لان المقصود هو الواقع اما القول باللسان فهو
دليل على الرغبة على ابداء الرغبة. ولكن القول باللسان غير كاف في هذا المقام لانه لا يزيل ضرر المرأة وانما الذي يزيل ضرر المرأة هو الفعل قال فمتى قدر على الوطئ طولب به لانه تأخر للعذر؟ فاذا زال العذر
طولب به كالدين. كالدين يعني الانسان المدين اذا وجب عليه حل الدين فانه يطالب به قد يكون الدعي المال ليس في جيبه ليس بيده يحتاج الى وقف ليأتي به فاذا زال العذر طولب به ولزمه ان يؤديه
نعم يعني ما طلبت الفيهة طلبت الطلاق امر راجع له وموافقته لان الذي يجب لها هو الرجوع يعني ان يطأها هذا هو الواجب يعني نحن نتكلم عن الالهام ما طلب الطلاق فهذا امر اخر قد تطلبه وهو لا يوافقها فيكون هناك خلع. نعم. قال رحمه الله
اختيار الخرقي رحمه الله. وهذا اختيار الفرق وهو قول للشافعية قال ابو بكر رحمه الله اذا فاء هيئة المعذور لم يطالب لانه فاء مرة فلم يلزمه هيئة اخرى. وهذا ايضا في مذهب الشافعي يعني ابو بكر يقول اذا فاء بلسانه لا نلزمه بان
اخرى يعني ان يفعل ذلك لان الفئة الاولى كافية. والصحيح هو القول الاول لان هذه الفئة لا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع. وانما المراد بها الدلالة على رغبته في الفئة. وانه لا يتجه
الى الطلاق قال وقال ابو بكر رحمه الله اذا فاء فيئة المعذور لم يطالب لانه فاء مرة فلم يلزمه فيئة اخرى كالذي فاء بالوطء. يعني هذا الخلاف كله الاول والثاني في مذهب الشافعي
الاول هو الراجح انه لا تكفي الفيئة باللسان لانها لا تؤدي الغرض ولا تزيل الضرر قال كالذي فاء بالوطء لا يلزمه بالفئة باللسان كفارة لانه لم يحنث ولا يلزمك. قال ولا يلزمه بالفئة باللسان كفارة. نعم يعني لا اذا فاء بلسانه لا يلزمه كفارة
بخلاف ما اذا جاء بالوطء لانه حينئذ حلف الا يطأها فواطئها فهو في هذه الحالة تلزمه كفارة قال رحمه الله ولا يلزمه بالفئة باللسان كفارة لانه لم يحنث قال وان كان غائبا لا يمكنه القدوم لخوف او نحوه. الانسان اذا غاب قد يكون له مانع وربما لا
له معنا قد يكون الطريق موقوف لا يستطيع ان يصل الى زوجته وهذا كان فيما مضى ظاهرا كذلك قد يكون عنده ارتباط لا يمكن ان يتخلى عنه ان تكون عنده اسرة في ذلك المكان لا يستطيع ان يدعها وحدها
او عنده مال يخشى عليه وغير ذلك من او لا يجد وسيلة توصله الى زوجته ففي هذه الحالة ينظر الى عذره اما اذا لم يكن عذر فانها تطالبه اما ان يأتي واما ان يتخذ وسيلة لحملها اليه
قال رحمه الله وان كان غائبا لا يمكنه القدوم لخوف او نحوه المعذور وان امكنهم سيئة المعذور عرفتوها ان يقول بلسانه ان قدرت جامعتها او وطيتها قال وان امكنه القدوم فلها ان توكل من يطالبه فلها ان توكل من يطالبه بالمسير اليها
او حملها اليه. يعني بين امرين هو اما ان يأتي لان واجب عليه. وان لم يمكن فعليه ان ييسر لها السبل لتأتي اليه وهي فلو امتنع يسقط حقه قال فلها ان توكل من يطالبه بالمسير اليها او حملها اليه او الطلاق
قال رحمه الله وان كان محرما يا هيئة المعذور في قول الخرقي رحمه الله. لان المحرم كما هو معلوم لا يجوز له. وقد عرفتم ان ذلك من محظورات الاحرام لان المحرم لا يجوز له ان يطأ زوجته
ولا ان يتزوج ليس له ان يعقد النكاح وليس له ان يخطب ايضا وهذا معروف نعم قال وان كان محرما فاء فئة المعذور في قول الخرق رحمه الله يعني بلسانه
لانه عاجز عن الوطء اشبه المريض ويتخرج في الاعتكاف المنذور مثله. يعني ويتخرج في الاعتكاف المنذور يعني الاعتكاف المنظور يجب. اصل الاعتكاف سنة ولكن اذا حلف الانسان ان يعتكف الزم نفسه فكان واجبا
يقول ايضا المعتكف اعتكاف نذر ايضا يقول بلسانه يبدي رغبته ان يفي فئة المعذور كالمحرم وكالمحبوس وايضا امثالهما قال رحمه الله وان كان مظاهرا لم يؤمر بالوطء لانه محرم. لماذا
يعني ان كان مظاهرا قبل ذلك ليس المراد انه قال ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي لا هو في الاصل عليه ظهار اتعلمون لا يجوز للانسان ان يطأ زوجته وقد ظاهر منها الا بعد التكفير
ولا خلاف بين العلما بالنسبة للرقبة انه اذا كان الواجب عليه ان يكفر برقبة لا يجوز ان يطأ حتى يؤدي تلك الرقبة او كذلك اذا كان الصيام ويختلفون في الاطعام والكلام في هذا في الباب
هو الكتاب الذي هذا مباشرة ان شاء الله قال وان كان مظاهرا لم يؤمر بالوطء لانه محرم. يعني اذا كان حصل منه اضطهاد وليس المراد اذا قيد الوطأ بالظهار لانه لا قال ان وطئتك فانت علي كظهر امي في هذه الحالة له ان يطأ
وبعد ان يطأ تصبح ماذا تصبح مظاهرا منها ليس له ان يطأ ثانية حتى يكفنه قال لم يؤمر بالوطء لانه محرم ولا يحل الامر بمعصية الله. ولا يمكن ان يحل الامر ان يزال ذلك
معصية الله سبحانه وتعالى لانه لو وطأ ارتكب محرما فكيف يرفع ذلك الاشكال بارتكابه محرما قال ولا يحل الامر بمعصية الله ويقال له اما ان تكفر وتفيء واما ان تطلق
اه اذا ليس امامه طريق اخر ليس امامه طريق وبخاصة بالصيام كما سيأتي لانه يقال له كفر ويعطى فرصة ثلاثة ايام كما سيذكر المؤنث فان لم يفعل يقال له طلق
قال فان طلب الامهال ليطلب رقبة يعتقها او طعاما يشتريه امهل ثلاثة ايام. ولم يذكر الصيام مع ان الصيام يأتي في المرحلة الثانية كما تعلمون. المظاهر وهو معلوم وكذلك الذي يقطن خطأ ومثله المجامع في نهار رمضان عتق رقبة
فان لم يستطع يعني لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه ستين مسكين. هنا ما قال المؤلف الصيام وربط عتق الرقبة بماذا؟ بالاطعام وسيبين ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى
قال فان طلب الامهال ليطلب رقبة يعتقها او لو كانت موجودة نعم. او طعاما يشتريه. او طعاما يشتريه وتعلمون بانه اطعام ستين مسكينا ان كان من البر لكل مسكين مت يعني ربع صاع
كان من غيره فنصف صاع امهل ثلاثة ايام ثلاثة ايام وقد مر بنا ان الفقهاء كثيرا ما يمثلون بثلاثة ايام قالوا لان الايام الثلاثة معتبرة شرعا في احكام العدة منها
ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين الذين لما كانت مكة دار كفر قبل ان تكون دار اسلام رخص لهم ان يمكثوا بمكة ثلاثة ايام فقط ليقضوا حوائجهم ثم يهاجرون
وكذلك يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهم. اذا الثلاثة معتبرة شرعا لانها اقل الجمع وهي فلا مشقة في اعتبارها قال رحمه الله تعالى وان علم انه قادر على التكفير وان قصده المدافعة لم يمهل. يعني قصده المباطلة
فانه لا يمهل بل يلزم بذلك. فان ابى يقال له طلق قال لم يمهل لان الحق حال عليه وانما يمهل للحاجة ولا حاجة قال رحمه الله وان كان فرضه الصيام
لم يظهر على الصيام الى المرحلة الثالثة وان كان فرضه الصيام لماذا اخر الصيام؟ لان الصيام ايها الاخوة  صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى اذا بعد الفيئة يصوم شهرين متتابعين هذه مدة طويلة اذا اذا كان عليه ظهار. هذي ايظا ستظاف الى المدة الاولى فتكون اكثر من
وهذا يزداد الظرر فيها وقد رأينا ان المرء ينفظ صبرها بعد اربعة اشهر. فما الحل اذا هنا ليس هناك الا حل واحد هو الامر بالطلاق على الرأي الراجح نعم برضو يعني الكفارة. يعني عاجزة عن رقبة. واذا عجز عن الرقبة من الذي يقول فرضه؟ صيام شهرين متتابعين
قال وان كان فرضه الصيام لم يمهل حتى هذا كله سيفصل في الباب الذي يليه ان شاء الله. نعم. لم يمهل حتى يصوم لانه كثير. لانه يطول الا كان بقي عليه شيء يسير شرع في الصيام كان شرع في الصيام ولم يبقى عليه الا شيء يسير كخمسة ايام او ستة او
سبعة او عشرة فينتظر في هذه الحالة قال رحمه الله وان كان قد بقي عليه من من الصيام مدة يسيرة امهل فيها ويتخرج ان يفي المظاهر فيئة المعذور. قال ويتخرج
على ما مضى بالنسبة للمعذور كالمحبوس وكذلك المحرم ومثله ايضا المعتكف اعتكفا قال  ان يعلن بلسانه رغبته وعزمه على الواقع. ثم بعد ذلك يصوم وهذا حقيقة تخريج جيد على الرغم من انه تخريج في المذهب لكنه تخريج جيد
قال ويتخرج ان يفيء المظاهر المعذور ويوم هلا لان الطلاق ليس امرا سهلا. وربما المرأة لا تريد وهو مستعدة ان تتحمل سنة ولا تطلق. نعم قال ويمهل ليصوم كالمحرم قال رحمه الله فان اراد الوطء في حال الاحرام او الظهار فمنعته
لم يسقط حق. هو لا يجوز له ان يقع في حالة الظهار او الاحرام لكن لو اراد  فمنعته هي لا يمكن كيف تطئني في حالة يحرم عليك ان تفعل ذلك
فهل يعتبر ذلك سقوط يعني ادى ما عليه مع انه لا يجوز او لا فيها خلاف قال فمنعته لم يسقط حقها لانها منعته مما يحرم. فاشبه ما لو منعته في الحيض
وذكر القاضي رحمه الله تعالى انه يسقط حقها لانها منعته من ايفاءه قال وان انقضت مدة العاجز او شلل يعني العاجز الذي مر بنا قد يكون المانع للانسان شيء مستحيل. يعني الانسان الذي لا ذكر له مجبوب ذكر وهذا
يطأ او كذلك مشروب الذكر العنين يعني الذي ذكره لا يتحرك ايضا كذلك فهي اذا انتهت المودة فليس هناك الا ان يقول بلسانه لو انني قدرت لفعلت  قال وان انقضت مدة العاجز لجب او شلل ففيأته
لو قدرت لجامعتك. ولكني لا اقدر فلا جمع. بقية الكلام. نعم. لانه لا قدرة له على غير ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن طولب بالفيئة فقال قد وطأتها فانكرته. بعد ان تمت المدة
سواء قيل اربعة اشهر على مذهب ابي حنيفة او دون ذلك على مذهب بعض التابعين او ما زاد على اربعة فما زاد ما زاد عليها مذهب الجمهور الائمة الثلاثة في هذه الحالة يطالب فاذا قال وظئت فن قد اديت شئت
وانكرت فمن المعتبر قول من؟ ننظر الى المرأة هي ثيب او لا؟ نعم قال ومن طولب بالفيئة فقال قد وطئتها فانكرته فان كانت ثيبا فالقول قوله لان الاصل بقاء النكاح. لان الاصل بقاء النكاح والمراد بالنكاح هنا الوضوء
يعني الاصل لان الاصل بين الزوجين هو ان يطأه الزوجة هذا هو الاصل. وعدم الوطئ هو غير الاصل اذا الاصل مع من؟ مع الزوج اذا كان الاصل مع الزوج فالمعتبر قوله في هذه المسألة هذا اذا كانت ثيبا
قال لان الاصل نقاء النكاح وعدم ما يوجب ازالته قال رحمه الله وهل يحلف على روايتين يعني في هذه الحالة هو ادعى انه واطي وهي تنكر فيمينك فانكارها شبهة فهل نطالبه باليمين بعض العلماء؟ قال يطالب باليمين
حتى يطمعن لاحتماله ليكون كاذبا لان المرأة تدعي شيء ودعاها قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وهو ينفي ذلك ونفيه قد يكون صدقا وقد يكون كذبا اذا هذه اليمين تؤكد
هو اذا علم بانه سيحلف بالله سبحانه وتعالى فان ايمانه سيردعه من ان يحلف وهو كاذب لكن لو نكل امتنع عن اليمين هل يؤاخذ بها؟ الجواب لا قال وهل يحلف على روايتين احداهما يحلف
وهو اختيار الخرفي رحمه الله لان ما تدعيه المرأة محتمل ووجب نفيه باليمين. فيرفع الشك باليقين. نعم والاخرى لا يمين عليه ابو بكر رحمه الله لانه لا يقضى فيه بالنكود. لانهم قالوا ما فائدة اليمين؟ هو لو حلف
او امتنع عن اليمين في هذه الحالة لا يقضى عليه بالنقول بمعنى انه اذا ناكى الامتنع عن اليمين يقضى بقول المرأة اذا ما الفائدة من ذلك؟ هذا هو السبب قال وان كانت بكرا
قريت النساء الثقات هذا يختلف وهذا من المواظع ايها الاخوة التي من الاحكام التي تختص بها النسا هناك كثير من مسائل الحيض والنفاس ما يطلع عليه الا النساء في هذه الحالة يرجع فيه الى النسا فالنساء لهن
احكام تخصهن كما ان للرجال احكاما تخصهم. فهذه من الاحكام التي تنفرد بها النساء نعم لماذا؟ انا قلت  احلف باليمين ولا  لا انا اقول يطالب باليمين اولى لانه بذلك يقوي قوله. فهو اذا كان صادقا سيحلف
قال رحمه الله وان كانت بكرا النساء الثقات فان شهدنا ببكارته شف قيدها اري النساء الثقات عن اللاتي المعروفات بالتقوى والصلاح وانهن لا يأخذهن الميل والتأثير عليهن في العدول عن الحق
اذا يبحث عن نساء صالحات تقيات يقلن الحق ولا يقلن غيره فان شهدنا ببكارتها فالقول قولها. فقطعت جائزة قول كل خطيب. كيف امرأة بكر وانت تدعي انك واطعته وهي ذكر
هذا فيه تناقض هذا في القياس نعم فان شهدنا ببكارتها فالقول قولها لانه يعلم كذبه والا فالقول قوله يعني ان تبين انها ثيب زالت بكارتها في خظت فالقول قوله نعم. قال الامام رحمه الله وان ادعى عجزه عن
ولم يكن علم ولم يكن علم انه عنيين؟ يعني الدعوة يقول انا حقيقة اود لكنني لا اقبل في هذه الحالة يختلف العلماء بعضهم يقول يقبل قوله مباشرة وبعضهم يقول لا
قد يكون كاذبا قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما لا يقبل قوله لان الاصل سلامته فيؤمر بالطلاق لان الاصل سلامته من من العنة  قال والثاني يقبل قوله لانه لا يعرف الا من جهته. الا من جهته لان هذا امر خاص لا يطلع عليه غيره
فكيف يعرف ذلك وهذا الخلاف نفسه موجود في مذهب الشافعية. ايها الاخوة فيه تقارب كبير بين مذهبي الشافعي والحنابلة. يعني ينظر ان تجد قولا بمذهب الشافعية الا ومثله في مذهب الحنابلة نعم
قال رحمه الله وان اختلفا في انقضاء المدة القول قول الزوج. لانه هو الذي حلف. الاصل معه لانه اختلاف في وقت حلفه فكان القول قوله فيه قال رحمه الله وهل يحلف على روايتين والله اعلم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ترك الزوج الوطأ بغير يمين فليس بمؤل. ها هنا الذي مر بنا هو الاينا وقد عرفنا ان للايمان شروطنا اول شروط الاله هو الحلف
ان يكون حلف بالله سبحانه وتعالى لكن قد يأتي رجل يقصد الاضرار بامرأته فيلتقي مع الايلاء في هذه الحالة لان القصد من الايلاء لما يحلف الا يطأ زوجته الغرض من ذلك هو الحاق الظرر بالمرأة. وهذا ايضا
رجل امتنع ان يطأ امرأته. لكنه لم يحلف فهل يعامل معاملة المولي ويلحق به او لا فيه خلاف بين العلماء في اكثر ابواب الفقه لكن قد يختلف يكون هذا الراجح عند هؤلاء وعكسه عند الاخرين فيه كمذهب المالكية والحنفية فيه تقارب ليس لكن
ليس كالتقارب الذي بين الشافعية والحنابلة قال رحمه الله وان ترك الزوج الوطأ بغير يمين فليس بمؤل لان الايلاء الا في المعاملات فتجدون التقارب اكثر بين المالكية والحنابلة. يعني في المعاملات فكنت انبه على هذا انا
قال لان الايلاء من شرطه الحلف فلا يثبت بدونه لكن ان تركه مضرا بها لغير عذر ففيه روايتان احداهما لا يلزمه شيء لانه ليس بمؤلم ولا يثبت له حكم فما لو تركه لعذر
ولان تخصيص الايلاء بحكمه يدل على انه لا يثبت بدونه قال رحمه الله والثانية تضرب له مدة الايلاء وتوقف بعدها كالمؤلم سواء. يعني يعامل معاملة المؤمن. نعم قال رحمه الله
وفوقه بعدها كالمول سواء لانه تارك لوطئها مضرا بها. فاشبه المؤلم ولان ما لا يجب اذا لم يحلف لا يجب اذا العبارة في غموضنا كتبت توضيح لها ولان ما لا يجد
يعني تفسيرها لان اليمين لو تكتبون قولوا لان ما لا يجب مع القسم لا يجب مع غيره اليس كذلك ولان ما لا يجب اذا لم يحلف لا يجب اذا حلف على تركه. ايه لان ما لا يجب مع القسم
اذا وجب يعني مع القسم يجب مع غيره لكن انا جيت بعبارة مبسوطة لان اليمين لا تجعلوا غير الواجب واجبا اليمين نفسه لا تحول غير الواجب واجبا لان اليمين لا تجعل غير الواجب واجبا اذا اقسم على تركه
فوجوبه معها يعني مع اليمين يدل على وجوبه قبلها يعني بالنسبة للصورة الثانية اذا لم يكن ايلا يدل على وجوبه قبلها ولان وجوبه لان اليمين يعيد من الاول لان اليمين لا يجعل غير الواجب واجبا
اذا اقسم على تركه فوجوبه معها يعني مع اليمين يقصد فوجوبه مع اليمين يدل على وجوبه قبلها اي قبل اليمين ولان وجوبه في الايلاء انما كان لحاجة المرأة ودفع الظرر عنها. ولان وجوبه في الايلاء انما كان لحاجة المرأة
ودفع الظرر عنها وضررها لا يختلف في الايلاء وغيره. اذا الظرر موجود في الامرين هذا وجهة الذين يقولون بانه يطالب بذلك يعني اذا امتنع من الوطء وان لم يحلف فانه يؤمر بذلك هذا توضيح العبارة
قال ولان ما لا يجب اذا لم يحلف لا يجب اذا حلف على يعني ولان ما لا يجب بالقسم لا اذا وجب بالحلف وجب بغيره هذا هو المراد باختصار نعم
ها قال لان اليمين لا تجعلوا غير الواجب واجبا اذا اقسم على تركه فوجوبه معها يدل على وجوبه قبلها ولان وجوبه في الايلاء انما كان لحاجة المرأة ودفع ظرره عنها
وضررها لا يختلف بالايلاء وغيره. يعني مو من سوى نعم نعم يعني المراد هنا هو دفع الظرر لانه يقول الظرر الموجود في الاله موجود هنا فلماذا الغرض من هذا هو دفع الظاء
اقسامهم اقسم فيه ضرر هذا هو لكن يقولون لا الايلاف فيه يمين وفيه فيه كلام كثير لا ندخل فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى كالزيادة على الواجب وثبوت حكم الايلاء له
لا يمنع من قياس غيره عليك اذا كان في معناه كسائر الاحكام الثابت بالقياس والله اعلم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الظهار. كتاب الظهار نعم نعم الراجح هو الاول التفريق بينهما في الحقيقة لاننا عرفنا ان الاله له شروط اربعة فلا يبذل ان نلحق غيره به
واما بالنسبة للامتناع فللحاكم ان يتخذ اجراء الحاكم له من الوسائل ما يؤدبه به الممتنع عن اداء الحق كالذي مثلا يقصر في بعض الامور ولا تصل الى الحدود فهناك شيء يعرف بالتعزير. فلقاضي ان يطالبه وله ان يحبسه وله ان يؤدبه الى غيره
لذلك  قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار اولا نأخذه ايها الاخوة كتاب الظهار من حيث اللغة الظهار مصدر انت لما تأتي الى الفعل ظاهرة يظاهر بهارا كما تقول سابق يسابق سباقا وقاتل يقاتل قتالا وجاهد يجاهد جهادا يعني فاعل
الا يفاعل فعالا اذا هذا هو  وهو ايضا مشتق من الظهر يعني الظهار مشتق من الظهر لماذا؟ قالوا لان الظهر هو مكان الركوب في الغالب ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاذا استويتم على ظهورها
ثم استويتم على ظهوره ثم استويتم على ظهوره. اذا هذا وايظا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الظهر يركب بنفقته اذا كان مركوبا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مشروبا وعلى
الذي يركب ويشرب النفقات اذا سمي ظهارا لانه مشتق من الظهر ما وجه العلاقة بينهما؟ لان الظهر في الغالب هو مكان الركوب ولذلك شبهت المرأة بذلك ومعنى الظهار هو ان يمتنع او ان يجعل الانسان امرأته بمثابة امه
لا شك ان هذا امر محرم وقول زهور لان الله تعالى قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما ان امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولن منكرا من القول وزورا
هل الظهار مشروع بالكتاب والسنة؟ الجواب نعم ما الدليل على مشروعيته في كتاب الله عز وجل هذه الاية التي قال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة الذين يظاهرون منكم من نسائهم
ما هن امهاتهم يا امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزوءا الله سبحانه وتعالى قد انكر تلك الفعلة وسماها منكرا وسماها زورا لانها محرمة باطلة. اذا قول الرجل لزوجته انت
علي كظهر امي اي جعلها في التحريم بمثابة امه في الوطء هذا قول حرام وهو قول زور وهو ايضا قول منكر. واما السنة تعلمون قصة خويلة بنت مالك بن ثعلبة
فانها كانت تحت اوس كانت تحت اوس ابن الصامت يعني اخو عبادة ابن الصامت الصحابي المشهوم ظاهر منها ثم انها ذهبت تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تخبره بانها تقدمت بها السن وانها نثرت ما في بطنها وانه في هذا السن ظاهر منها. ورسول الله صلى الله
الله عليه وسلم وهو اشفق الناس بامته وارحمهم وهو الرحيم اللطيف الودود كان يوصيها بتقوى الله سبحانه وتعالى ان تتقي الله في زوجها ولا تنسى بعلاقة الرحم بينها وبينه فانه ابن عمها
اذا هناك قرابة قرابة الزوجية وهناك صلة الرحم بينهما فهي ابنة عمه ولذلك كان الرسول يوصيها بتقوى الله سبحانه وتعالى والصبر عليه وكان هو رجلا يعني يحب الوقوع كثيرا يعني يطأ امرأته
المهم انها ظلت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فما برحت يعني فما غادرت مكاني حتى نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكيها الله
هي في مكان ليس هناك من يجمعها برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي اليه. واذا بالخبر ينزل من السماء وهذا ايضا فيه دالة على احاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل
كل شيء وانه يعلم السر واخفى وانه يعلم خائف اعين ما تخفي الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة. بعد ان نزل الحكم قال لزوجته خويلة
يعتق يعني زوجها رقبة قالت يا رسول الله لا يجد ذلك لا يجد رقبة قال يصوم شهرين متتابعين. فقالت يا رسول الله انه شيخ كبير لا يطيق انظروا هي جاءت تشتكي
ومع ذلك تدافع عن زوجها. وتذكروا قول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. هي جاءت تشتكي وانه كيف يعاملها تلك المعاملة بعد ان تقدمت بها السن والقت جميع ما في بطنها من الاولاد ثم
ثم يعاملها تلك المعاملة هي ايضا تدافع عنه بانه لا يجد. وبانه شيخ كبير فقال عليه الصلاة والسلام يطعم ستين مسكينا وقالت يا رسول الله لا يجد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام
فاني اعينه بماذا؟ بثلاثين اعينه بعرق والعرق انما هو خمسة عشر يعني نصف الصدقة قالت وانا اعيذه بعرق اخر يعني بذلك المكتل الذي يشبه الزمبيل فاذا جمع ماء اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم او اعانه به ما معنته زوجته
يكون بذلك تصدق عنه. وهذا دليل على انها كانت احسن حالا منه المهم انظر الى ما في الاسلام من الرحمة ومن العطف فان الرسول في النهاية كقصة الذي جامع في نهار رمضان
والحديث الاخر ايضا هو حديث سلمة ابن صخر البياظي قال كنت اصيب من النساء ما لا يصيب غيري ليس القصد انه يطأ النسا متنوعة لا يعني انه رجل شديد الشهوة وان فيه شبق كما يقولون فهو لا يصبر عن امرأته
قال فلما حل شهر رمضان يعني دخل شهر رمضان فاني ظاهرت من زوجتي خشية ان لانه لا يملك نفسه قال فبينما هي تخدمني ذات ليلة اذ انكشف منها شيء في بعض الروايات انه ظهر ساقها في نور القمع. قال فنزوت عليها فوطئتها يعني
فلما اصبح غدا الى قومه وقال هلموا معي اذهبوا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لا ننطلق معك قال فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
واخبرت الخبر وقلت اني انزل عند حكم الله سبحانه وتعالى فامر بي من تشاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة يعني اعتق رقبة قال يا رسول الله والله لا اجد رقبة غير قال وضربت بيدي على صفحة رقبتي
يعني لا اجد غير هذه الرقبة دخل عليه الصلاة والسلام صم شهرين متتابعين فقلت يا رسول الله وهل اصبت ما اصبت الا بسبب الصيام قال فقال لي اطعم ستين مسكينا فقلت يا رسول الله والله لقد بتنا كالوحشين ليس لنا طعام
يعني في المنزل لا يوجد طعام نافع نأكله قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صاحب صدقة بني زريق يقولون الزريق هم قومه الذين ابوا ان يذهبوا معه
قال فجئت اليهم واخبرتهم باني ذهبت الى رسول الله صلى فقلت لهم جئت اليكم فلم اجد عندكم الا الظيق وسوء الحلم وسوء الرأي وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده السعة وحسن الراحة
فانظروا ايها الاخوة الى ما في الاسلام من الرحمة الى ما فيه من التوجيه الكريم يعني رجل يأتي مرتكب ذنبا في وجه رسول الله لا يوبخه ولا يؤنبه بل يدع
ويبين له ما يجب وفي النهاية يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ان يذهب الى من صاحب قومه المسؤول عن الصدقة ليعطيه صدقة قومه وقال اطعم ستين مسكينا وكل ما بقي انت وعيالك
هذه وفي قصة الذي جامع ايضا في نهار رمضان. اذا هذا دليل من السنة اخر على ان الظهار قد ثبت هل الظهار مشروع اصلا الجواب هو محرم. هذا كان في الجاهلية
كانوا في الجاهلية يعتبرونه طلاقا بائنا. فلما جاء الاسلام وابطل ذلك ولذلك قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم كيف يقول هي كظهر امي؟ ليست هي امه لا تحرم
عليك كما تحرم امك فالله تعالى اباح لك ما هن امهات ان امهاتهم الا الله ولا دينهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وانظروا ايضا الى ما في سورة الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه
وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعيائكم ابناء الى اخر الايات. اذا الله سبحانه وتعالى بين ان هذا المنهج هو خطأ وانه لا ظهار في الاسلام لكن اذا وقع ما طريقة معالجته؟ هذا ما بحثه المؤلف رحمه الله تعالى وبحثه
غيره من الفقهاء قال رحمه الله تعالى وهو قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي. اذا ما تعريف في الاصطلاح الفقهي هو ان يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر ام
كما انه لا يجوز له ان يطأ امه لا يجوز له كذا. يعني حرمها كتحرم امه وتعلمون ايها الاخوة المحرمات ذكرهن الله سبحانه وتعالى المحرمات بالنسب ذكرهن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حرمت عليكم
امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وان تجمعوا بين الاختين الا ما غسلا وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
ويلحق بذلك ايضا في الرضاعة. كقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل الذي جاء في الاية وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة يحرم من
والله اكيد ما يحرم من النسب الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة كذلك ايضا التحريم بالمصاهرة الاربعة المذكورات هذه كلها داخل لو قال في واحدة منهن فانها تلحق بالام على اختلاف بين العلماء في التفصيل
قال لزوجته وهو قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي او ما اشبهه او ما اشبهه كان يقول انت علي كظهر اختي او كظهر جدتي او كظهر عمتي او كظهر امك يعني يقول لزوجته
لانها هنا بالمصاهرة او انت علي كظهر امي من الرضاعة واختي من الرضاعة وغير ذلك قال وهو محرم لقول الله تعالى اذا محرم بالنص والنص هنا من كتاب الله عز وجل. وانتم تعلمون اولى الادلة هو كتاب الله عز وجل
يعني عندما تستدل اول ما تستدل بكتاب الله عز وجل. ولذلك ترتيب الادلة الكتاب السنة الاجماع القياس الى اخره المختلف فيها نعم لقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم
ما هن امهاتهم امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول التحريم هو نفي الله سبحانه وتعالى ذلك شرعا ما هن امهان خفيوا قدرا ما هن امهات ان امهات لله ولدناهم. ثم اكد الله تعالى تحريم ذلك بقوله وانهم ليقولون منك
اي يقولون قولا منكرا وهو زور لانه كذب لانها ليست كظهر امه اذا هذا قول زر وباطل والاسلام لا يقر الكذب ولا يؤيدوا وتعلمون ايها الاخوة بان الاسلام لما جاء وجد الناس في جاهلية جهلا وضلالة عمياء
لكن مع ذلك وجد من بين الاحكام التي كانت في الجاهلية احكامنا اقرها الاسلام كالمضاربة التي مرت بنا وكثير من الاخلاق فالعرب كان عندهم الوفاء وكانت عندهم الشجاعة وكان عندهم ايضا حفظ الجوار لهم صفات كثيرة اقرها
فجاء الاسلام فهذب تلك الصفات وهناك اخلاق ذميمة كوأد البنات وكذلك واخطر من ذلك كله مدى الشرك بالله سبحانه وتعالى ان الاسلام نقلهم من جاهلية جهلة وضلالة عمياء الى نور الايمان واليقين
ابعد على ان كانوا رعاة غنم وشاة اصبحوا قادة للعالم. فتحوا البلاد بماذا؟ بالقرآن قبل ان يفتحوها بالسيف والسنان قال رحمه الله ويصح من كل زوج يصح طلاقه. ويصح من كل زوج يصح طلاقه. اذا ليس هو على اول
ان يكون من زوج وان يكون هذا الزوج مكلفا يصح طلاقه. فالمجنون لا يصح ظهاره. وكذلك ايضا الصغير وبعضهم يقول يعامل معاملة الصغير يعامل كما يعامل في الطلاق وبهاره كطلاقه
قال رحمه الله تعالى ويصح من كل زوج يصح طلاقه لانه قول يختص النكاح لانه قول يختص بالنكاح اشبه الطلاق  لانه قول يختص النكاح اشبه الطلاق. يعني يختص بالنكاح فكان ايضا كالطلاق. لانه متعلق بالزوجة
الذين يظاهرون منكم من نسائهم. ولذلك قيده العلماء المظاهرة بان تكون في المرأة فلو هي ظاهرة زوجها هل يحصل ذلك؟ سيأتي الكلام معنا قال رحمه الله تعالى الا الصبي فلا يصح منه
ومن باب اولى المجنون. نعم. لانه يمين موجبة للكفارة اشبه اليمين بالله لانه يمين وقال موجبة للكفارة وايجاب الكفارة تكليف والصبي غير مكلف مرفوع عنه القلم ومثله  وقال القاضي رحمه الله ظهاره كطلاقه. كطلاقة هل يقبل او لا؟ نعم. لما ذكرناه اول
قال رحمه الله ويصح ظهار الذمي. ويصح ظهار الذمي ولكن الذمي يكفر في ماذا؟ لا يكفر بالصيام. اما ان يعتق رقبة وهذا فيه مصلحة واما ان يطعم وهذا فيه مصلحة لكن
لا يصوم لماذا؟ لانه لا يصح منه الصيام وتعلمون المقال المعروف عند الفقهاء للكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني يقصد الفروع ما عدا الايمان بالله فالصلاة والزكاة والصيام والحج هذه فروع
ليس معنا انها فروع انها يعني ليست مهمة لا ولكنها فروع لان الاصل هو الايمان بالله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ما سلككم في ساقات؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين وكنا
بيوم الدين وهنا الشاهد حتى اتانا اليقين وقال وما منعوا من تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله اذا نهاية الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عادة الاصوليين والفقهاء انه اذا كان المسألة فيها خلاف يوردونها بالاستفهام هل
من العلماء من قال غير مخاطبين لانها لا تنفعهم. والاخرون وهم الاكثر قالوا مخاطبون. وليس المراد بانهم يطالبون بذلك قالت لا مخاطبون انهم يعذبون على تركه ويستدلون بما سلككم في سقر
من هو المراد يتحاكم الاسلام اما في فهذا من يحكم عليه قال رحمه الله ويصح ظهار الذمي لانه مكلف يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم قال رحمه الله ولا يصح ظهار السيد من امته. لماذا؟ لان الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم
يعني زوجاته والسعيد بالنسبة للامانة ليست زوجة له. مع ان بعضهم قال عليه هو لا يصح ظهاره لكن عليه كفارة. والصحيح ان عليه كفارة يد  قال ولا يصح ظهار السيد من امته لقول الله تعالى من نسائهم
فخص به الزوجات كما مر بنا في للذين يولون من نسائهم منكم من نسائهم نعم قال فان ظاهر منها او حرمها فعليه كفارة يمين. وهذا هو الاولى. يعني لو ظاهر منها السيد
يعني لو قال لي امتي انت علي كظهر امي فانه في هذه الحالة تلزمه كفارة. ما هذه الكفارة؟ هي ليست كفارة الظهار وانما هي كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان هي نفسها المعدود فيها هو المعدود في كفارة الظلال لكنها تختلف كفارة الظهار مرتبة عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا لكن هناك لا تخيير
ولكن يؤاخذك بما عقدته الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فهو مخير  قال رحمه الله تعالى ولا يصح قال فان ظاهر منها او حرمها فعليه كفارة يمين كما لو حرم طعامه
وعنه رحمه الله عليه كفارة ظهار وقال ابو الخطاب رحمه الله ولكن القول الاول اظهر انها كفارة يمين. لان الله قال الذي لا يظاهرون منكم من نسائهم  قال ابو الخطاب رحمه الله ويتوجه
ان لا يلزمه شيء كما لو ظاهرت المرأة من زوجها وهذا ايضا له وجه يعني قوله ابن الخطاب له وجه يعني يقول ما دام الان مختص بالنساء وهذه ليست ليست بزوجة لو قيل بانه لا يجب عليه شيء لكان له وجه من النظر. وقاسه على ماذا؟ على المرأة اذا قالت
لزوجها انت علي كظهر امي او كظهر ابي هل عليها هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء الصحيح انه لا يعتبر ضهار لكن الغريب انهم يقولون اكثرهم يقولون تجب  كيف الاصل لا يجب؟ لا يعتبر ثم توجبون الكفارة هذا سيأتي يبحثه المؤذن
قال رحمه الله وان ظاهر من اجنبية ثم تزوجها او قال كل امرأة اتزوجها هي مر بنا ايها الاخوة في كتاب الطلاق ان الرجل لو واجه امرأة فقال ان تزوجت
احوجتك فانت طالق او قال ان تزوجت هذه المرأة فهي طالعة ثم تزوجها انه لا يقع. ومر كذلك في الايلا بانه لا يقع اما بالنسبة للظهار فقالوا يقع لماذا؟ قالوا لو قال لي اجنبي ان تزوجت فانت علي كظهر امي قالوا يقع
قالوا لان مبناه على التشديد نعم لان الاصل فيه ان ذلك لا ينبغي. نعم. قال او قال كل امرأة اتزوجها هي علي كظهر امي ثم وجه لم تحل له حتى يكفر. على اعتبار ان الكفارة واجبة وانه يختلف عن الطلاق والايذاء
قال لما روى الامام احمد رحمه الله باسناده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه قال في رجل قال ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي ثم تزوجها. قال علي كفارة الظهار. قالوا دليله هنا
من النقل والعقل. اما النقل فاثر عمر هو ليس حديث ولكنه قول للصحابي والرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر وامر ان نأخذ باقوالهم وايضا بالنسبة للعقل انه مبناه على التشكيل لانه في الاصل قول زور وبهتان
قال ولانها يمين مكفرة فصح عقدها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى اليمين بالله. لكن الطلاق والايلا لا يكفر اذا تزوجها يكفر اذا تزوجها لانه لا يكفر قبل لانه الكفارة ماذا؟ يعني ما سببها
فلا يأتي مثلا بالواجب قبل سببه اذا اذا حصل تزوج وتم الظهار حينئذ يكفن لا يكفر قبل قال الامام رحمه الله يعني المراد هنا انه لو قال لامرأة انت علي كظهر اجنبية لا يكفر
اذا تزوجها ليس له ان يطأها حتى يكفر لانه يحرم عليه وطؤها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال انت علي كظهر امي او ظهر من يحرم عليه او ظهر من يحرم عليه على التأبيد. من اللي يحرم عليه؟ على التأبيد هذه نص عليها
السبع والمحرمات من الرضاعة وكذلك ايضا بالمصاهرة  لكن الذي لا يحرم عليه التأبيد نمثل له الاختان كان الجمع بين الاختين تحرم الاخت اذا كانت اختها تحت ندى عصمة هذا الزوج او في العدة طلقها وهي في العدة. فهنا تحرم هذا تحريم ليس بمؤبد
ولكنه تحريم مؤقت. اول كذلك الاجنبية يحرم عليه ان يطعها الى ان تصبح زوجة له. اذا هو في هذه الحالة التحريم ليس مؤبد وانما هو مؤقت قال او ظهر من يحرم عليه على التأبيد كجدته
كجدته واخته وعمته وخالته وابن اختي وابنة اخيه. كل هؤلاء يدخلن لانهن محرمات وسائر ذوات محارمه من النسب والرظاع. من النسب والرظاع والمصاهرة ايظا من النسب والرضاع او المصاهرة فهو مظاهر
لانه شبهها بظهر من هي محل للاستمتاع تحرم عليه على التأبيد. فكان مظاهرا كما لو قال انت علي كظهر امي قال رحمه الله وان شبهها بمن يحرم في حال دون حال كاخت زوجته وعمتها. اخت زوجته وعمتها وخالتها
لانه هذي نهي عن الجمع لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها والاخت وان تجمعوا بين الاختين معنى انه يجوز ان يطلق هذه ويتزوج اختها اذا هذا التحريم ليس مؤبدا ولكنه مؤقت لسبب
الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
