بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. هذا والله
وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد
ازهل ايها الاخوة في اوائل كتاب الظهار وقد انتهينا عند كلام العلماء في قول الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار قال فصل وقال القاظي واصحابه العود العزم على الوطئ. هذا ايها الاخوة مرتبط بما بين الحديث به في الاسبوع الماضي في درس ليلة البارحة
وهو ما المراد بالعود في قول الله تعالى؟ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة العلماء حقيقة اختلفوا في اختلاف كثيرا. ولكن اشهر الاقوال في ذلك اربعة
واصحها اثنان وارجحها واحد منها. اول هذه الاقوال هو ما ذكره المؤلف وهو المذهب ايضا. يعني هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مشهور المذهب ان المراد بالعود هو الواط
ولكن على القول بان العود هو الوطء معنى هذا انه يطأ فتجب الكفارة هذا هو المراد لكن هل يصح له ان يطأ اولا ثم بعد ذلك يؤدي الكفارة؟ الجواب لا. اذا ما المراد بقول الامام
واصحابه بان المراد بالعود انما هو الواطي قالوا هو المراد بالوط ولكنه مقيد بشرط ذلك الشرط هو الكفارة. اي انه لا يحل له اي لا يحل للمظاهر ان يطأ حتى يكفر
الكفارة المعروفة التي سيأتي الحديث عنها وهي تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع عام وستين مسكينا قالوا كالحال بالنسبة لمن يريد ان تحل له المرأة. لا يجوز لاحد ان يطأ امرأة الا بعقد يعني في النكاح
فكما ان المبيح لوطأ المرأة الاجنبية هو العقد الذي درسناه وعرفنا تفصيلاته في كتاب النكاح او في احكام الاسرة ونحن لا نزال ايها الاخوة ندرس في احكام الاسرة هذا هو القول الاول
القول الثاني ان المراد بالعود هو مكرر القول يعني ان يقول ان ان وطأتك انت علي كظهر امي. ثم يعود مرة اخرى فيكرر هذه الكلمة وهذا هو قول اهل الظاهر
ولما كان اهل الظهر يأخذون بظاهر النص قالوا هذا هو المراد ثم يعودون لما قالوا والذي قالوه ما هو هو انه قال انت علي كظهر امي فيردده والعلماء ردوا عليهم بذلك على مقالتهم هذه وبينوا انه لو كان المراد هذا لكان الاية ثم
يعودون لما قالوا يعني ثم يعيدون ما قالوا. هذا هو المراد يكون اي يعيدون العبارة وليس المراد ثم يعودون فلما قالوا وهذا قول الحقيقة مرجوح بل هو ضعيف القول الثالث وقد ذكرت لكم بانه قول الشافعية
ان المراد ثم يعودون لما قالوا اي انه يمسك المرأة التي ظاهر منها زمنا يمكنه فيه ان يطلق اذا لم يطلق يعني وقت يكفيه للطلاق فاذا لم يطلق حينئذ يكفر
ويزول عنه ثم يطأ وهذا القول ايضا مرجوح في نظري. القول الرابع وهو الذي قاله القاضي الذي وانتهى اليه القارئ الان وقرأ وهو ان المراد بالعود انما هو العزم. وهذا هو مذهب الامام مالك. وهذا في نظري هو ارجح الاقوال وهو الذي يلتقي مع
الاية ثم يعودون لما قالوا لان الذين قالوا ان المراد به الواط هم لا يجيزون له ان يطأ قبل ان يكفر. اذا المراد بذلك هو العزم على الوطأ انه على ان يطا
لكن هناك عقبة تقف امامه وتمنعه من ذلك الا وهي الكفارة فلا بد من وجود الكفارة ومعلوم فيما مضى ان الانسان يكفر ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل هنا في الظهار قالوا
الكفارة تسبق يعني الكفارة عادة تأتي متأخرة في الايمان وغيرها لكن هنا في الظهار قالوا لانه كما قال الله تعالى منكرا من القول وزورا فنظرا لشدة هذا الامر وارتكاب هذا الذنب العظيم الله سبحانه وتعالى شدد فيه فجعل الكفارة متقدمة
اذا ارجح الاقوال في هذا هو الذي ذكره القاضي وهو بلا شك من علماء المذهب ومعه اصحابه وهو قول الامام مالك ان المراد بالوطء انما هو العزم عليه نعم الشافعي انا ذكرت انهم يقولون ان يمسكها يعني المراة ثم يعودون اي يعودوا الى امساكها
في اظهار زمنا يعني فترة يتمكن فيه خيارا بين ان يطلقها وبين ان يكفر ويطعن قال وقال القاضي واصحابه رحم الله الجميع واصحابه يقصد بهم في المقدمة هم ابن عقيل تلميذاه المشهوران وابو الخطاب
ولا شك انهما من اخص اصحاب القاضي والشيخ الذي يذكره احيانا هو ابن حامد المعروف  قال رحمه الله تعالى وقال القاظي واصحابه رحم الله الجميع العود العزم على الوطئ وهو مذهب الامام مالك
الله تعالى لان الله تعالى. وهو الراجح نعم لان الله تعالى امر بالتكفير عقب العود قبل التماس بقوله سبحانه ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى والمراد بالتماس هنا هو الوضع والله
على الكفارة مقدمة على ذلك. فكيف نقول بانه الوطء معنى هذا ولكم قلت لكم قالوا هو المراد به الوطن لكن لا يصح ان يطأ الا وقد كفر وقلت لكم جعلوا ذلك بمثابة من يريد ان يطع امرأة لابد من وجود عقد صحيح في النكاح ليكون مبيحا
في حل وطئها قال رحمه الله تعالى وعلى كلا القولين. وعلى كلا القولين يعني في المذهب الذي هو الغشيان يعني الذي هو الواط او العزم عليه وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير
لقوله سبحانه من قبل ان يتماسى قال رحمه الله فان وطأ قبله اثم الواقع ارتكب ذنبا لا شك لكن حينئذ يكفيه كفارة واحدة لا تجب عليه كفارة اخرى كما مر بنا او معشرنا
من حديث سلمة بن صخر البياظي فان وطئ قبله واستقرت الكفارة عليه ولم يجب عليه اكثر منها. ولم يجب عليه يعني كفارة اخرى. لا يقال بانها تجب كفارة الظهار. وقوله قدم
على الكفارة لا هي كفارة واحدة. وسيأتي ايضا بعد قليل ما يتعلق بتداخل الكفارات وعدم وعدم تداخلها عند العلماء  قال ولم يجب عليه اكثر منها لحديث سلمة رضي الله عنه حين وطأ
حديث سلمة مر بنا الذي فصلنا القول فيه في سنن ابي داوود وغيره. نعم فلم يأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم باكثر من كفارة يعني هو ظاهر من امرأته خشية ان يقع
فوقع فيما فر منه الرسول صلى الله عليه وسلم امره بكفارة واحدة قال له حرر رقبة فلما قال لا اجد قال صم شهرين متتابعين. فلما قال وهل اصبت ما اصبت الا بسبب الصيام؟ قال اطعم ستين مسكينا
فلما قال بانه لا يجد عندما قال والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين لا طعم لنا امره بان يذهب الى صاحب صدقة قومه بني زريق من بني بياضة وان يدفعوا اليه ذلك في طعم ستين مسكينا ويأكل هو وعياله ما تبقى
قال رحمه الله فلم يأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم باكثر من كفارة. قال وتحريم البيان وتعلمون وقت لا يجوز  يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقته فلو كانت عليه كفارة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذا هو واجبه عليه الصلاة والسلام ان يبين
ما نزل اليهم قال وتحريمها باق حتى يكفر. وتحريمها باق حتى يكفر يعني يحرم عليه ان يطأها حتى يكفر الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونوعها وتحريمها باق حتى يكفر لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لسلمة
ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر. يعني هو كان رجلا شديد الشهوة فلما رأى منها ما استطاع ان يملك نفسه فوقع في ماذا في الواقع؟ وذهب الى قومه كما ذكرنا ثم اعتذروا فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له الامر
فرأينا تلك المعاملة الكريمة الطيبة التي عامله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت اثرا في نفسه حينما قال ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده السعة وحسن الرأي ولم اجد عندكم يقول لقومه الا الظيق وسوء الرأي
قال رحمه الله واما قبل الوطئ فلا كفارة عليه. اما قبل الوطء فلا كفارة عليه. متى تجب الكفارة؟ معنى هذا لو مات او مثلا طلقها فلا كفارة عليه لانه ما حصل الوقت
واما قبل الوطئ فلا كفارة عليه وانما امر بها لكونها شرطا لحل الوطئ كاستبراء الامة المشترى. الان اذا اشترى انسان امة لا يجوز لها لا يجوز له ان يطأ حتى يستبرأ
على الرأي الصحيح انه يكتفى بحيرة كما مر في سبايا اوطاس. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر باستمرار لا تطاع وحامل حتى تضع ولا ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضة. نعم. قال رحمه الله فان فات الوطء
بموت احدهما او فرقتهما. يعني فرقتهما سواء كان بطلاق او فسخ والفرقة قد تكون بسبب ماذا؟ الخلع وربما يكون الحاكم فرق بينهما وقد يكون طلاق والطلاق قد يكون من قبل
زوج وربما يلزمه القاضي او يطلق عليه. هذا كله يندرج تحت مسألة واحدة قال فان فات الوطأ بموت احدهما او فرقتهما فلا كفارة عليه لذلك قال وان عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفر. يعني لو انه وجبت عليه ماذا وجب عليه كفارة الوطن
ولكنه لم يطع فطلقها ثم بعد ذلك عادت اليه بنكاح جديد تزوجها ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذا قول عامة العلماء لا يجوز له ان يطأ حتى يكفر كفارة الظهار
لان الطلاق لا يسقط موجب الكفارة. لا موجب الواطئ الا وهو الكفارة هذي فيها خلاف ونحن رأينا ان العلماء قالوا بانه اذا تزوجها النعليها ماذا عليه كفارة قال وان عاد فتزوجها لم تحل له حتى يكفر
قال ابو الخطاب رحمه الله ان كانت الفرقة بعد العزم فعليه الكفارة. ابو الخطاب هو تلميذ القاضي ابي يعلى. وقد رأينا ان ابا يعلى فسر العود كما هو مذهب مالك بماذا؟ بالعزم عليه. فابو الخطاب هو يأخذ برأي شيخه
ولذلك ان كان اذا كان هو العزم حينئذ لانه عزم على ماذا ان يكفر حينئذ يقول لو عادت اليه تجب عليه الكفارة قال ابو الخطاب رحمه الله ان كانت الفرقة بعد العزم
يا علي الكفارة. يعني بعد العزم على الوطء وهذا مقتضى قول من وافقه. من وافقه من؟ شيخه القاضي وايضا زميله وايضا تلميذ القاضي ابن عقيل المشهور قال وقد صرح احمد رحمه الله بانكاره. صرح بانكار ذلك هذا القول. يعني انها لو عادت اليه عادت والامام احمد
كان له رأي واحد على ان المراد بذلك هو الوطأ ولكن لا يمنع ايها الاخوة ان يختلف التلميذ مع امامه او ايظا التلميذ مع شيخه فنحن نجد ان كل المذاهب لو استقريناها لوجدنا بدءا بالمذهب الاول كم من المسائل خالف فيها ابو يوسف ومحمد الحسن ابا حنيفة
وكم من المسائل خالف فيها ابن القاسم وشحنون الامام مالك وكم من المسائل خالف فيها البويطي والمزني الشافعي. وكم من المسائل خالف فيها ايضا ابن القاسم وغيره من الحنابلة القاضي ابو يعلى وتلاميذه الى جمل ابن تيمية خالفوا فيها الائمة
اذا هؤلاء ائمة مجتهدون. ونحن سبق ان عرضنا مرات عن طبقات ماذا الاجتهاد ورأينا ان العلماء يختلفون هناك مجتهد مطلق وهم الائمة ضربنا امثلة بالائمة او غير الائمة الاربعة كالاوزاعي والليث ابن
وامثال ام الثوري الذين يأخذون الحكم من الناس وهناك ايضا مجتهد مقيد. ولا نكثر في الامثلة مثل ابن تيمية فابن تيمية مجتهد. لكنه مقيد باصول الامام احمد وهناك مجتهد في المذهب لاطلاع له على المذاهب الاخرى وهناك مجتهد في مسائل
هذي كلها تحتاج الى تفصيل والذين درسوا تاريخ التشريع يعرفون ذلك. نعم الامام احمد رحمه الله تعالى يرى ان العود هو الغشيان ان يغشاها ان يطأها. لكن هناك مانع هو ماذا؟ الكفارة
لان الله قيد التماس بوجود الكفارة وقالوا هو له ان يطأ لكن يمنع من ذلك لان الكفارة شرط وفي ذلك ردع للمظاهر هذا هو غاي الامام احمد ومن معه الاخرون؟ قالوا لا
كيف نقول بان المراد بالعود الوطوة ولا يطاء الا بشرط. اذا المراد به العزم وهذا هو اظهر انه يعزم على ماذا؟ على الوطء ثم بعد ذلك يكفر فاذا كفر حقق الذي عزم عليه فوطأه
قال وقد صرح احمد رحمه الله بانكاره وكذلك قال القاضي رحمه الله لا كفارة عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير. ما المراد بالتلذذ ايها الاخوة؟ اما المباشرة دون الفرج
واما القبلة واما النظر او تكرار النظر واما الظمأ هذه كلها تسمى تلذذ يعني يتلذذ بما فيها فيما دون الوطي. يعني يعمل كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح في الحائض
وكان يأمر احدى نسائه فتتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام لكن يتجنب شعار الدم اي موضع الدم الذي هو القبل وما عداه يجوز الاستمتاع بماذا؟ بالحائض. كذلك ايضا المحرم له ان يقبلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحشر منه
ذلك وهو ايضا متوضئ وذهبوا الى الصلاة. اذا كان يحصل منه وهو صائم كذلك الصائم. اذا المراد بذلك هل يجوز الثلاث دولة؟ اختصر لكم هذه المسألة. هذه المسألة لا يوجد مذهب الا وفيه خلاف
سنأخذ ابو حنيفة في المذهب رأيان والمذهب المالكي فيه رايان والشافعي فيه ريان والحنبلي فيه ريان اذا العلماء مختلفون منهم من يقول يحرم ولو قلت قال بالتحريم ابو حنيفة او قلت الحنفية احسن
حتى تخرج الامام الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا صدقت ولو قلت في القول الثاني انه لا يحرم به قال الحنفي والمالكية والشافعية والحنابلة لا صدقت لان هذه من المسائل التي مع انها مسألة واحدة قد ترونها فرعا
لكن تعدد الاقوال العلماء فيها وكثرت والسبب هل يلحق التلذذ بالجماع او لا؟ لانه مقدمات الجماع. وانتم رأيتم سلمة ابن صخرة البياظي هو لماذا وقع في الوطء؟ نتيجة ماذا؟ انه حام حول الحمى. ومن حام حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. فكل انسان لا يملك
ويخشى عليه او يكون به كما نص الفقهاء يعني شديد الشهوة يتجنب هذه المواضع ولا يقرب منها لانه ربما يقبلها فتثور وهو لا يملك شهوته فيقع في المحرم. او ربما يظمها او ربما يباشرها فيما دون الفرج فيحصل الوقوع
الحرام فهذي وجهة الذين منعوا ذلك. واما الاخرون فقالوا لا. هذا ليس وطأ في الحقيقة والمنهي عنه انما هو الوقف. واذا كان يجوز للانسان ماذا ان يستمتع بالحائض؟ والحائض لا يقرب ذلك الموضع منه
وكذلك الصائمة والمحرمة فمن باب اولى ان يجوز في ذلك لكن الحقيقة القول الوسط في ذلك ان الانسان اذا وثق من نفسه واطمأن ان لا يقع منه شيء يعني لا يمتد ذلك الى الوضع فلا مانع. يعني بعض الناس قد يكون ثقيل
تملك عربة يعني شهوته ليست بالتي تساطر عليه وانما يسيطر عليها ففي هذه الحالة ممكن اما اذا كان الانسان يخشى عليه الوقوع فالاولى ان يتجنب ذلك وليعمل بقوله عليه الصلاة والسلام داع
ما يريبك الى ما لا يريبك قال رحمه الله تعالى وفي التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع كالقبلة واللمس رواية وكذلك ظمها والاستمتاع بها الى اخره. نعم احداهما حتى النظر النظر احيانا
يعني جاء في الحديث بالنسبة للنظرة النظرة فاننا كالولى وعليك الثانية. لانه قد ينظر اول نظرة لكن اذا كرر النظر ثم قرر تعلقت نفسه بها فربما اندفع وحصل منه ما حصل
قال احداهما يحرم لان ما حرم الله لكم قول للائمة الأربعة نعم قال احداهما يحرم لان ما حرم الوطأ من القول حرم دواعيه كالطلاق والثانية لا تحرم لانه تحريم يتعلق بالوطي فيه كفارة
فلم يتجاوز الوطء كتحريم الحيض. الحيض وكذلك بالنسبة للصائم وغير ذلك. نعم. ولان المسيس هنا  جناية عن الوطئ فيقتصر عليه. لكن الصائم كما هو معلوم ليس المراد ان يعني يباشرها دون الفرج. قبلة ونحو ذلك نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا ظاهر من اربع نسوة انتبهوا ايها الاخوة لهذه المسألة والتي تلي هذه مرتبطة بقاعدة فقهية وانا قلت لكم واذكر القواعد في المناسبات هناك قاعدة فقهية يقولون اذا اجتمع امران من جنس واحد
ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. هذه هي الصياغة المشهورة عند السبكي وابن السبكي وابن الوكيل وكذلك السيوطي وايضا غير هؤلاء من العلماء. وهناك وصاغها ابن رجب صياغة اخرى لا
لكنه فهي عند ابن رجب دق ولكنها خاص في العبادات. فقال اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية الاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. اضرب لكم امثلة بسيطة ولا اتوسع
حتى تقرب لكم المسألة. يعني دخل احدكم وقد اقيمت الصلاة. ماذا يفعل؟ هل يجلس يصلي تحية المسجد؟ الجواب لا يدخل في الفريضة قال العلماء وتتداخل تحية المسجد في الفريضة اي تغنيها الفريظة عن تحية المسجد
هذا اجتمع عمراني من جنس واحد ولم يختلف مقصوده. يعني انت عديت الفريضة لكنها ايضا تغنيك عن تحية المسجد قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وانت ليس امامك فرصة ان تصلي ركعتين. ايضا دخلت ووجدت
امام راكعا فانت هنا لكي تدرك الركعة لا يخلو. اما ان تكبر تكبيرة الركوع وتركع وهذا لا يجوز. تفسد صلاتك لان تكبير الركوع انما هو واجب والصلاة انما تحريمها التكبير التي هي تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام ركن فانتبهوا
اذا انت هنا اما ان تكبر تكبيرة الركوع وانت قائم تكبيرة الاحرام وانت قائم ثم تكبر تكبيرة الركوع وتركع مع الامام ان ضاق بك الوقت او خشيت فكبر تكبيرة الاحرام وتكفيك عن التكبيرتين لان الصغرى تدخل في الكبرى. وهذا الشاهد
يعني لو كبرت تكبيرة الاحرام اغنتك عن تكبيرة الركوع. لكن انتبهوا ينبغي ان تنوي تكبيرة الاحرام لانها ركن فتدخل فيها تكبيرة الركوع. وكذلك الحال بالنسبة لطواف الوداع لو اخرت طواف الزيارة الى اخر الوقت وطفت طواف
الزيارة ونويت به ايضا طواف الوداع يدخل فيه والامثلة كثيرة جدا ومنها هذه المسألة التي المؤلف هل هي داخلة في هذه القاعدة او لا قال واذا ظاهر من اربع نسوة باربع كلمات. هل هناك فرق بين ان يظاهر؟ يقول لكل واحدة انت علي
ظهري امي وبين ان يجمع الكل في كلمة واحدة فيقول انتن علي كظهر امي. لو جمعهن في كلمة واحدة فهذه لا خلاف بين من العلماء في انه تعتبر واحدة لكن لو فرق
تكون ماذا يحتاج الى اربع كفارات هذا قول هذا هو المشهور في المذهب لكن وقالوا هذه هي الرواية لا رواية عن الامام احمد المؤلف ذكر رواية عن ابي بكر غلام الخلال ابو بكر عبد العزيز
قال فعليه لكل واحدة كفارة لانها اربع ايمان في محال مختلفة فاشبه ما لو وجدت في اربعة انكحة قال ابن حامد والقاظي رحمهما الله هذا المذهب رواية واحدة. اذا قالوا ليس في مذهب يحمد الله هذه الرواية الانسى
يأتي ابو بكر وهو من اعلم الحنابلة بمذهبه الذي يعرف بغلام الخلال. نعم فقال ابو بكر رحمه الله فيه رواية اخرى يجزئه يجزئه كفارة واحدة لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. طيب اولا ننظر ايها ننظر الى الى المعقول
الان كما تعلمون ايها الاخوة لا يصح لمسلم ان يصلي وهو محدث اليس كذلك فلو ان انسانا خرجت منه رائحة لا يجب عليه الوضوء ولو انه تغوط الا يجب منه الوضوء ولو بال الا يجب منه الوضوء عليه الوضوء ولو نام. لو اجتمعت قام فخرجت من
رائحة وبال وتغوط وكذلك نام وربما نضيف الى ذلك عند الحنابلة ايضا لحم الجزور. هذه خمسة اشياء يجب عليه خمسة رواة والا واحد هو واحد. فانظر الى دقة اصحاب هذا القاس. قال وانتم لا تطالبونه الا بوضوء واحد
لماذا؟ لان السبب وان تعدد السبب هنا بول وغائط ونوم ولحم جزور هذه كلها اسباب حدد لكن الدافع او الموجب واحد. اذا ليس فيه الا كفارة واحدة اذا نردها الى قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد
ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. نعم قال رحمه الله الى جانب اثر عمر الذي ذكره ايضا المؤلف قال رحمه الله ولان الكفارة حق الله تعالى ولم تتكرر بتكرر سببها كالحد. اذا هذا ايظا الى جانب ما ذكرنا من التعليل وما ذكره العلما ايظا اثر عن عمر رظي الله
عنه اي عمر بن الخطاب والرسول عليه الصلاة يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وقال اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر نعم قال رحمه الله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد
قال رحمه الله ايضا لو نظرنا ايها الاخوة استقرينا هذه الشريعة هل هذه الشريعة كنا قامت على اسس هذه الاسس التي قامت عليها العدل. هذه شريعة الله عادلة ليس فيها ميل الى احد ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدوا. بنيت على التيسير والتخفيف ما يريد الله ليجعل عليكم
انحرج يريد الله ان يخفف عنكم. يريد الله بكم اليسر. وايضا قامت هذه الشريعة على مراعاة مصالح الناس والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. فايهما اخف؟ ان يقال له اربع كفارات
اعتق رقبة اربع مرات. او صم شهرين شهرين شهرين ثمانية اشهر. كل شهرين متتابعين. او اطعم ما لمئتين واربعين مسكين او ان يقتصر على واحدة وهذا يلتقي مع رح هذه الشريعة الاسلامية ولبها التي جاءت بما فيه خير
وسعادتهم والتخفيف عليهم. وانا حقيقة اميل الى الرأي الثاني. قال رحمه الله نعم كفارة واحدة قال رحمه الله وان ظاهر منهن بكلمة واحدة فكفارة واحدة. رواية واحدة. هذا لا خلاف فيه بين العلماء نعم
لما روي لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سئل عن عن رجل ظاهر من نسوة فقال يجزئه كفارة واحدة ولانه انظروا ايها الاخوة يعني حقيقة انا كنت كثيرا ما تكلم من احكام التشريع كل حكم لكن رأيت ان المقام
يطول ولا نمشي في المقارة لكن انا اود ايها الاخوة ان تدركوا الى عمر هذا هو عمر الذي كان في الجاهلية يصنع التمر ويعبدها ويأكلها وهو الذي يدفن ابنته وتبعد التراب عن لحيته وهو يغمسها في التراب هذا عمر الذي ساق له
الاسلام فكان القرآن ينزل كثيرا مؤيدا لرائيه. كما رأينا في الحجاب وكذلك ايضا في الصلاة خلف المقام وفي اسرع بدر وغير ذلك فانظروا عمر عرف بالشدة ومع ذلك تجد انه في هذه المواطن تجد انه من ايسر الناس
ولذلك كان يقول رضي الله تعالى عنه اذا بلغ عن احد مقالة قال احملها على تسعة وتسعين محملا حسنا ومحملا واحد هذا هو عمر. يعني اذا قيل له عن فلان يفسرها تسعة وتسعين تفسيرا حسنا وواحد
حتى يعطي مجال للتفكير بالنسبة للشيء السيء. هذا هو واجب المؤمن دائما ان يحسن الظن باخوانه المؤمنين. اذا هذه اصول الشريعة ايها الاخوة ينبغي للمسلم هذا عمر مع شدته وقوته في الحق
ومع ذلك ولذلك ابو بكر احتج عليه كما تعلمون لما ارتد من ارتد ومنعوا الزكاة وكان عمر يعني يخالف ابا بكر في قتال مانع الزكاة قال ماذا؟ اخوار في الاسلام شجاع في الجاهلية؟ يعني كيف انت
يا عمر اين انت؟ فرجع الى قول ابي بكر قال رحمه الله تعالى وقال عمر رضي الله عنه يجزئه كفارة واحدة. اذا اطلق عمر ايها الاخوة فالمراد به عمر ابن الخطاب. اما
اذا اريد عمر ابن عبد العزيز فينص على تسميته قال ولانها يمين واحدة فلم توجب اكثر من كفارة كاليمين بالله تعالى. كاليمين بالله الان مثلا انا اعطيكم مثال لو احدنا مثل حلف وقال والله لا ادخل هذه الدار. ووالله لا اشرب ما في هذا الكأس
ووالله لا انام على هذا السري ووالله لا اكلم فلان ثم بعد ذلك حنت. ما تم هل يجب عليه اربع كفارات؟ ولا كفارة واحدة في اليمين. لا خلاف بين العلماء. اذا لماذا نفرق
بين ذا وذاك. اذا ينبغي ان نلحق هذا ايضا بكفارة اليمين قال رحمه الله نعم مهما اختلف يعني لا انوع اليمين فهي ولو بلغت مئة او الف يمين ما دام لم يكفر انتبه هناك شرط
اذا ظاهر الانسان وكفر ثم ظاهر اخرى عليه كفارة اخرى. ولو حلف يمينا فكفر ثم حلف اخرى تجب عليه اخرى وكفارة اليمين معروفة التي في سورة المائدة لكن الكلام ان يكون اقسم عدة ايمان ولم يكفر فلا كفارة الا واحدة
قال رحمه الله رأيتم ايها نحن الان ندرس كتاب الظهر ولنا علاقة بكتاب الايمان ايضا. ولنا علاقة بمسائل في كتاب وفي العتق وفي غير ذلك. فالفقه مرتبط قال رحمه الله وان ظاهر من امرأة مرارا ولم يكفر
فكفارة واحدة في ظاهر المذهب. لان اليمين الثانية لم تؤثر تحريما في الزوجة. لانها حرمت في الاولى. فيكتفى فجاءت الثانية زائدة اذا كفارة واحدة اجتمع عمران من جنس واحد لان اليمين الثانية لم تؤثر تحريما في الزوجة
فلم يجب بها كفارة الظهار كاليمين بالله وعن احمد رحمه الله رحمة واسعة ما يدل على انه ان نوى بالثانية الاستئناف وجب بها كفارة ثانية. ولكن الراجح هو القول الاول
وجب بها كفارة ثانية لانه قول يوجب تحريما في الزوجة فاذا نوى به الاستئناف تعلق هذا بناه الامام احمد رحمه الله تعالى على الاحتياط. نعم فاذا نوى به الاستئناف تعلق به حكم كالطلاق
قال رحمه الله والمذهب الاول. والمذهب الاول وهو الراجح وهو مذهب اكثر العلماء قال الامام فاما ان كفر عن الاولى فعليه للثانية كفارة هذا معروف عند كافة العلماء الا قليل نعم
فعليه للثانية كفارة واحدة رواية واحدة لانها اثبتت في لانها اثبتت يعني تأكيدا لكلامي بالامس لما قلت لكم فيه تقارب بين مذهبي الدافعية والحنابلة من جانب وبين الحنفية والمالكية من جانبه كل مسائل هذه الا النادر كل مسائل الظغاء في
يلتقى بين الشافعية والحنابلة يعني شوفوا حتى الامام الشافعي في الذي له اقوال التقى مع الحنابلة في قولين. نعم قال رحمه الله فاما ان كفر عن الاولى فعليه للثانية كفارة واحدة واحدة رواية واحدة
لانها اثبتت في المحل تحريما. الشباك الاولى قال رحمه الله وان قال كل امرأة اتزوجها فهي علي كظهر امي ثم تزوج نساء في عقد واحد. هذا ليس عليه الا كفارة واحدة
لانه وان تعدد الظهار فانه حقيقة كان العقد واحدا الموجب هو شيء واحد فلا كفارة الا واحد  قال ثم تزوج نساء في عقد واحد فكفارة واحدة وان تزوجه وان تزوجهن في عقود فكذلك في احدى الروايتين. ان تزوجهن في عقود يأتي الخلاف. فيه من يقول
كل عقد كفارة وفيه من يقول كفارة واحدة قال فكذلك في احدى الروايتين لانها يمين واحدة. لانها يمين واحدة. قال ان تزوجت اربعا فهن كذا وكذا. نعم قال رحمه الله والاخرى لكل عقد كفارة
فلو تزوج امرأتين في عقد كفارة واحدة. نعم. واخرى في عقد كفارة اخرى. لزمته كفارة القول الثاني. لكن ايهما ارجى على ما سرنا عليه؟ الواجب هي كفارة واحدة وهذا يلتقي مع القاعدة. ومع
عثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم قال رحمه الله لزمته لان لكل عقد حكم نفسه فتعلق بالثاني كفارة كالاول قال الامام رحمه الله فصل وان ظاهر من زوجته الامة ثم ملكها. انتبهوا هذه المسألة فيها دقة وهذه الان سيتبين الطالب الذي كان يسير معا
بفهم وادراك لان ما في هذه هذا الفصل او هذه المسألة مرت بنا جزاءه في ابواب متفرقة مضت لماذا في كتاب الامة وفي النكاح وفي غير ذلك الان نأخذها كلمة كلمة يا فهد نعم. قال رحمه الله وان ظاهر من زوجته من هو الذي يظاهر السيل؟ اذا المراد اذا غاب
السيد من زوجته لما انظروا ما قال من امتي قال من زوجته الامة. اذا السيد هذا تزوج بانا هذا واحد. قال ثم ملكها. ثم ملكها. ما الذي مر بنا فيما مضى
نعم احسنت في هذه يكون ماذا تصبح ماذا يحصل ماذا يعني تطلق اذا يحصل الطلاق لماذا؟ لانه لا يجتمع ملكان في شيء لانه فيما مضى ملكه لها ملك الزوجية. قد يسأل البعض من الاخوة الذين لم يكونوا معنا كيف يملكوا الزوجة؟ هو يملك
يعني الزوج يملك بضع الزوجة. اذا هناك ملك ثم يأتي بعد ذلك ملك يمين ملك زوجته ملك يمين ايهما اقوى؟ ملك البضع او ملك اليمين؟ قالوا ملك المرأة ملك اليمين وحينئذ ما
ينفسخ النكاح على قول او تطلق عليه كما هو اذا مر بهذه المسألة التي انا اشرت اليها فانتبهوا له. نعم قال رحمه الله وان ظهر من زوجته الامة ثم ملكها فقال الخرقي رحمه الله لا يطأها حتى يكفر
لا يطأها حتى يكفر كالحال بالنسبة لغيرها مع ان المسألة فيها خلاف. نعم. يعني كفارة الظهار لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا قول. نعم. وقال ابو بكر رحمه الله
عليه كفارة يمين لا غير لانها خرجت عن الزوجات فلم يجب بوطئها كفارة ظهار كما لو تظاهر منها وهي امة. وحقيقة انا اميل لهذا الرأي الاخير يعني هذا ابو بكر عبد العزيز ربما كثيرون منا لا يعرفه
ويعرف عنه بانه غلام للخلال. وبعض الناس ربما اذا سمع كلمة لام يقل في عين لا. هو من الاعلام في المذهب بل من اعلامي في الاسلام واراؤه معروفة وله يعني جهود عظيمة في مذهب الحنابلة
يعني حقيقة مشروع يندر ان تمر مسألة الا وترى له رأيا فيها اذا قوله دقيق ومثله يطلع ايضا على المذاهب الاخرى ولا شك ايها الاخوة بان من يطلع على المذاهب الاخرى ينتج فقهه ايضا
ولذلك القواعد الفقهية ما ميزتها؟ ما ميزتها؟ القواعد الفقهية بمثابة كشاف تنفذ منه الى المذاهب عموما. فتستطيع ان تتطلع على ما في هذه المذاهب فتنتقي منها ولا يدعي احد بان الحق محصور في مذهب من المذاهب
فكم من المذاهب لو اخذتها واحدا واحدا لوجدت ان فيه اعاه شابة الحنابلة كل جلد ميتة من دبغ او لم يدبغ فهو نجس هذا المشهور في ماذا؟ مع ان الاحاديث صريحة اي ما ايهاب دبغ الطهر
وهذا حديث صحيح وهو من صيغ العموم اذا دوغ الايهاب فقد طهر. ولو اخذت مذهب الحنفي لوجدت فيه الكثير ومذهب المالكية ومذهب اذا كل مذهب ايها الاخوة بل الائمة اعترفوا بذلك
ما منا يقول الامام مالك الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايظا الامام الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك من يتتبع منهج الامام النووي في فقهه تجد انه يقف عند بعض المسائل ويقول
هذا هو مذهب الشافعي مع انه خلاف قوله. قال لانه نص اذا صح الحديث فهو مذهبي وابو حنيفة ماذا يقول الامام ابو حنيفة ايظا لما سئل اهذا هو الحق الذي انتهيت؟ هذا ابو حنيفة الذين يقولون يخالف الاحاديث
وانه مثلا فيه وفيه وانه من مرجئة الفقهاء ماذا كان يقول؟ اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس واذا جاء عن رسول الله فكذلك واذا اجتمع الصحابة على امر اخذنا به ولا نخرج عنه. واذا اختلفوا اخترنا من اقوالهم. واذا
عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا مما يستدل به الحنفية على ان ابا حنيفة كان من التابعين. وكونه تابعيا خلاف فالاكثر يرجح انه من اتباع التابعين كمالك لكن هو يروي حديثا صحيحا عن انس بن مالك قال رأيت انس بن مالك في مسجد البصرة وروى عنه حديث من قال لا اله الا الله خالصا منكم
قلبي دخل الجنة اذا الشاهد هنا ايها الاخوة بانه لا ينحصر الحق في مذهب معين. الحق هو في كتاب الله هو فيما صح من سنة رسول الله لكن مع ذلك هؤلاء الاعلام الذين افنوا حياتهم وقضوا اعمارهم في خدمة هذا الدين مهما بذلنا من الجهد
ومهما ترحمنا عليهم لا نستطيع ان نؤديهم حقا. فهم خدموا هذا الدين وتركوه لنا غظا نقيا ونقلوه لنا مهذبا استخرجوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى
وصل الى ايدينا هذا الكنز الذي نضع ايدينا عليه هذا لا شك بان هذه من جهود الائمة وهناك من يساوي الائمة في مرتبتهم لكن الائمة وفقهم الله تعالى في سر لهم
تلاميذ قاموا بخدمتهم وتدوين فقههم والعناية به وشرحه وبيانه وتفصيله ثم الاستدلال عليه. نعم قال رحمه الله تعالى قال ابو بكر رحمه الله عليه كفارة يوم الا غير لانها خرجت عن الزوجات فلم يجب بوطئها كفارة
كما لو تظاهر منها وهي امة قال رحمه الله فان اعتقها عن كفارته جاز. يعني هل يجوز ان يعتق عن كفارتي؟ نعم هذا فيه خير يعني هو اشتراها الان يعني ملكها واصبحت معه
وهو عليه كفارة فهل له ان يعتقها على الكفارة المتعينة عليها؟ الجواب نعم لانه بذلك اخرج هذه المرأة من ماذا؟ رق العبودية الى نور وضياء الحرية اذا لا شك بان هذا جائز. بل هو مرغب فيه. قال
نعم يسقط الكفارة نعم احسنت. قال جاز فاذا تزوجها بعد ذلك لم يعد حكم الظهار والله تعالى اعلم. لانه انتهى كل شيء. نعم. اصبحت حرة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب كفارة الظهار. الان ننتقل للاية التي تلي الاية الاخرى الاولى التي
يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم تأتي بعد ذلك الاية الاخرى التي ذكرت لنا احكام الكفارة ماذا؟ عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكين انظروا في الثالثة ما فيها ان يتماسى
يعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى عتق الرقبة قال من قبل ان يتماسى وعندما ذكر صيام الشهرين قال من قبل ان يتماسى وعندما ذكر الاطعام قال فاطعام ستين مسكينا ولم يذكروا التماس وهنا وقع خلاف
بين العلماء هل معنى هذا انه بالنسبة للاطعام يجوز الوطأ قبل الاطعام الذي يعني قال به اكثر العلماء انه لو اطعم البعض وعجز عن الباقي فانه يحصل الواقع. هذا نتركه بما يذكره المؤلف
رحمه الله. قال رحمه الله الواجب فيها تحرير رقبة. لا خلاف بين العلماء. اجمع العلماء قاطبة على ان المظاهر اول ما يجب عليه ان يعتق رقبة وسيأتي بعد ذلك شروط هذه الرقبة ان تكون سالما من العوب
وهل يشترط ان تكون مؤمنة؟ لان الله تعالى عندما ذكر ماذا؟ الكفارات ذكر كفارة ماذا القتل الخطأ وصرح بانها مؤمنة وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة هنا مؤمنة
لكن بالنسبة للجماع في شهر رمضان الرسول ماذا قال الرجل؟ اعتق رقبة قال لا اجد قال اصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع اطعم ستين مسكينا فلم ينص على الايمان. وايضا بالنسبة للظهار الله تعالى لم يذكر الايمان. وفي كفارة
في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. وما ذكر الله اذا ذكر الايمان في واحدة ولم يذكر في ثلاث
لم يذكر في الظهر ولا في كفارة الجماع ولا في كفارة اليمين. فهل نغلب الواحدة على الاخرى؟ لماذا نص في كفارة ماذا القتل ولم ينص على الاخرى؟ هل لها خصوصية؟ نعم فيها قتل لكنه قتل
والاخرى الثلاث فيها ارتكاب معصية. ايضا هذه سياتي الكلام عنها ان شاء الله. ها قال الواجب فيها تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعامه ستين مسكينا يعني يشرطون ما يكون جنين يشترطون مثلا يكون سالما من العيوب كله سيذكره المؤلف رحمه الله
نعم. قال لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا وتحرير رقبة وروى ابو داوود هنا ما فيه مؤمن نعم وروى ابو داوود رحمه الله باسناده عن خولة بنت مالك ابن ثعلبة
رضي الله عنها قالت تظاهر مني اوس بن الصامت رضي الله عنه هو خوله ويقال خويله. يعني جاءت في بعض الروايات مصغرة وهي الاكثر خويلة. وجاء في بعضها خولة والتصهير كما تعلمون جائز في لغة العرب وله اسباب
يعني له مقاصد قد يكون تصوير ولكنه للتعظيم دويهية تصفر منها الانامل. وقد يكون للتدليل والتلميح وليدي كما تقول وقد يكون ايضا الذم مثل كليب. نعم قال فجئت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليه ما بين الشكوى ولكن الشكوى هي تقدمت به السن وهو ايضا رجل طعنت به السن ترجى جميع ما في في بطني هذا فكيف في هذه الحالة يأتي والظاهر منها؟ والسبب ايضا انه كان عنده شبه ايضا هو جاء في بعض الروايات تبين انه كان ايضا
شبيه بسلمة بن صخر اذا هي تشكو الى رسول الله ورسول الله يحاول اقناعها ويهدئها ويبين لها ان هذا هو ابن عمها وان عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى فيه وان الله سبحانه وتعالى سيعوضها وان الله تعالى سيدخر ذلك لها وان الله يقول ولا
تنسوا الفضل بينكم فهذا من الفضل. وهي تحاوره في ذلك الامر. واذا بسورة المجادلة تنزل قد سمع الله الله قول التي تجادلك في زوجها وتذكرون قص كلام عائشة. عائشة هي ما تسمع ما يحصل بينهم ما تسمع كل شيء ومع ذلك الله
مطلع على كل شيء فهو السميع البصير والسميع البصير هي من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم قال ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجادلني فيه. فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي
لتجادلك في زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني انظروا ايها الافتتاحية هذه السورة قد سمع قد اداة تحقيق سمع الله قول التي تجادلنا في زوجه وتشتكي الى الله هذا غاية الايمان انها تتجه في شكواها الى الله مع انها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها في الاصل ترفع امرها الى
الله. كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله. واعلم من الله ما لا تعلمون اذا هي شكت امرها الى الله تعالى. فما الذي حصل؟ نزلت الايات التي تتلى الى يوم القيامة. قد سمع الله قول التي
يعدلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما وكم من الايات نزلت بسبب الشكوى او الفتوى او الاستفتاء؟ هذا القرآن قافح بمثل ذلك قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة قلت لا يجد
انظروا هذه التي جاءت تشكو من حاله واصبحت تدافع عنه هي نزلت نفسها منزلة. اولا لانها زوجة والمودة التي اشار الله سبحانه وتعالى انها باعت من قلبها عندما تأكد الامر ورأت انها ستعود الى زوجها انظري
هذه المحبة في قلبها. فصارت تنافح عنه وتدافع التي جاءت تشكو الى رسول الله. ولا ننسى ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها واخذه بيدها الى طريق الخيل فان لا فان ذلك بلا شك
تراك اثرا عميقا في نفسها قالت ماذا قالت؟ لا يجد هو رجل فقير. نعم قالت قلت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين قلت يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام. قالت يا شيخ كبير هرم كيف يصوم شهرين؟ هو صيام اليوم
ويشق عليه صيام رمضان يشق عليه فكيف يصوم شهرين متتابعين؟ فانظروا كيف تنزل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال فليطعم ستين مسكينا. وايضا قالت لا يجد قال المصنف رحمه الله
فلما قالت له فلما قال يطعم ستين مسكينا قالت لا يجد ما اتم المؤلف الحديث فقال الرسول عليه اني ماذا اعينه بعرق من تمر؟ يعني خمسة عشر صاعا من من بر بعرق ماذا؟ من بر. قالت وانا اعينه بمثل ذلك. يعني هي كانت حاله احسن منه
اذا اجتمع ماذا؟ ثلاثون صاعا من تمر. والتمر يجب فيه نصف صاع اما البر فيجب منه ودي يعني ربع الصاع اذا انظروا النتيجة انه حصل على الاعانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زوجته
وهكذا عادت ايها الاخوة الالفة والمحبة وعاد العش البيت الى حالته الاولى فما اجمل هذا! لان الاسلام لا يدعو الى التفرقة ولا يدعو الى التباعد. ولذلك اسلوب القرآن انه يعالج هذه المشكلات. نعم
قال رحمه الله فمن ملك رقبة او ما لم يشتري به رقم. انظروا هنا فيه خلاف مهم. قال فمن ملك رقبة او ثمن. الملف هنا يتكلم عن مذهب بالحنابلة والشافعية معهم في هذا الكلام قلت لكم الشافعية والعنابلة يلتقون
لكن المالكية والحنفية ابو حنيفة يتفق معه في جزء من اجزاء هذه المسائل. اذا عندنا الان شخص عنده رقبة الرقبة موجودة عنده عنده او عنده امان هذا واحد الثاني لا يملك لكن عنده ثمن مبلغ من المال يشتري به او ما عنده ثمن لكن عنده بيت لو باعه
جاء له بقيمة عبد او سيارة او كتب كثيرة او مثلا بستان او غير ذلك فهل هذا له عند الامامين ابي حنيفة ومالك يقولان يجب عليه ان كان يملك رقبة ان يكفر بالرقبة ولا
ايجوز له ان ينتقل عنها ولو كان محتاجا اما اذا كان ثمنا يملك الثمن ابو حنيفة مع الشافعية والحنابلة ومالك باق عند غير الامام مالك يقول اذا كان يملك ماذا رقبة او عنده ثمنها فلا يجوز له ان ينتقل الى الصيام
ابو حنيفة يقول اذا كان يملك رقبة ولا يجوز ان ننتقل الى الصيام. اما اذا كان عنده الثمن وهو بحاجة اليه المراد فانه في هذه الحالة ينتقل الى الصيام وبذلك يلتقي مع الشافعية والحنابلة
ومن ملك رقبة او مالا يشتري به رقبة؟ اذا المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية او مالا يشتري به رقبة فاضلا يعني لو احد انتقل الى مذهب يعني الكتب الموسعة في مذهب الحنابلة او
الكتب الموسعة في مذهب الشافعي لقال وبهذا تجد الشافعي يقول والامام احمد يتفق مع الشافعي في هذا والحنابلة يقولون والامام الشافعي يتفق مع الامام احمد في هذه المسألة نعم الامام ما لك انفرد يعني بنى هذا الامر على الحزم
نعم لا انا الراجح عندي هو مذهب الشافعي والحنابلة لان هذا هذا الذي يلتقي مع رح نحن قبل قليل رجحنا مذهب مالك لكن هنا الواقع ان مذهب الشافعية والحنابلة ارجح
قال فمن ملك رقبة؟ تصور انسان عنده رقبة. عنده عبد هذا العبد هو الذي يشتغل وهو الذي يقوم بخدمته. وهو الذي ربما ينفق عليه هو عاجز عن ذلك او تكون عنده سيارة. هذه السيارة عليها قاعد. هو الذي قائد يعمل عليها. وبه ينفق على اولاده منها. او عنده دار
توجه او كتب يستفيد منها. فهل نقول له صفي ذلك وانتهي؟ لا. وقد رأيتم ذلك في الحج قال او ما لم يشتري به رقبة فاضلا عن حاجته لنفقته؟ فاضلا عن حاجته يعني عن مأكلي ومشربه
وملبسه ومسكنه. نعم وكتبه ايضا ان كان من طلاب العلم فهذا كله يعني ينبغي ان يوضع في المقدمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
