بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد ونتابع ايها الاخوة الدروس في كتاب الظهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب قال باب كفارة الظهار قال فصل ولا يجزئ عتق الجنين الجنين هو الحمل في بطن امه وهذا لا يجزئ لانه بعد اولا لم تثبت له الاحكام
ولذلك لا يجب اخلاطا اخراج الفطرة له مع انها تجب على كل مسلم كبيرا كانه صغيرا ذكرا وانثى حرا وعبدا. الامر الاخر انه لا ايخرج حيا ميتا سليما ام غير سليم فهو مجهول الحال. قال ولا يجزئ عتق الجنين لانه لم يثبت له احكام الرقاب
قال رحمه الله فان اعتق صبيا فقال الخرقي رحمه الله لا يجزئه حتى يصلي ويصوم. لماذا؟ لان ايضا هذا على مرتبط بقضية ان تكون رقبة مسلمة وهذا رأي الجمهور كما عرفتم
يعني خالفهم في ذلك ابو حنيفة وهي ليست الرواية المشهورة لاحمد انما مذهب جمهور العلماء انهم قيدوا الرقبة في كفارة الظهار ان تكون سالمة من العيوب وان مراقبة مؤمنة قالوا هذا الصغير لا يحكم ولكن معروف ان الصغير الذي يعيش بين المسلمين وينتسب الى
ابوي المسلمين فهذا هو الظاهر لكن هم لاحظوا هنا ايظا قظية البلوغ لان هذا الصغير قد يحصل عنده تبديل للتغيير  فقال الخرقي رحمه الله لا يجزئه حتى يصلي ويصوم لان الايمان قول وعمل
ادي مسألة مهمة ايها الاخوة مسألة عقدية. فليس الايمان بكلمات تقال في اللسان ولكن الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يعني لابد اولا بالنسبة للامام ان يستقر قلب المؤمن بالايمان
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بانه نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد هذا الايمان هو نور يلقى في قلب العبد واذا استضاء ذلك القلب انتقل ذلك الى الجوارح واثر فيهم
ولابد ان يكون اللسان ايضا علامة على القلب بان ينطق بالايمان ولا يكفي ان يعتقد وان ينطق بل لا بد ان يعمل بذلك لان الله سبحانه وتعالى يقول الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وفي قصة مؤمن لفرعون من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. فاولئك يدخلون الجنة يرزقون
فيها بغير حساب. والايات كثيرة في كتاب الله عز وجل. نعم قال ولانه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف فلم يجزئ في الكفارة كالمجنون. يعني العبادة هي في الحقيقة لا تصح من هي تصح لكنها لا تجب عليه. فالصبي كما تعلمون الذي لم يبلغ اذا حج يصح منه الحج
واذا ايضا صلى تصح منه الصلاة بمعنى انه يثاب عليه. لكن لا تجب عليه بمعنى انه يعاقب على تركها قال رحمه الله تعالى وقال القاضي رحمه الله لا لا يجزئ
من له دون السبع في ظاهر كلام احمد رحمه الله. على اساس ان السبع هي التي يحصل فيها التمييز. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر
اذا في سن السابعة يكون الصغير مميزا. فهو حينئذ يدرك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فهذا الصغير في سن السادسة او ربما دون ذلك اذا علم وادب وربي فانه يتعود على ذلك. والصغار يتفاوتون
ذكاء من حيث الذكاء والفطنة وغير ذلك. ولذلك في قصة الصحابة الذي يقول تذكرت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو من دلو في بيت اهله. يعني ملأ الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم انه القى ذلك الماء في وجه الطفل مداعبة له ويذكر ذلك ومن هنا قالوا بعض العلماء اصح رواية من كان في سن الرابع اذا كان مدركا مستدلين بهذه الواقعة
قال وقال القاضي رحمه الله لا يجزئ من له دون السبع في ظاهر كلام احمد. وقال في موضع اخر يجزئ عتق الصغير في جميع الكفارات الا كفارة القتل الا كفارة القتل لماذا
نعم اه لان الله نص عليها بالنسبة للايمان وايضا لانها مبنية على التغليظ قال الا كفارة القتل فانها على روايتين قال ابو بكر وغيره يجزئ الطفل في جميع الكفارات لانه ترجى منافعه وتصرفه. لان هذا الصغير باذن الله تعالى وهذا هو الغالب ان ينشأ
وهو ينشأ على التربية التي يربى عليها يتعلم وغير ذلك فهو يعني ما الفرق بينه وبين الكبير؟ نعم الكبير يستفاد من منافعه في الحاضر عم الصغير فينتظر ذلك هذا هو الفارق بينهم
قال رحمه الله لانه ترجى منافعه وتصرفه فاجزأك المريض المرجو قال رحمه الله ولا يجزئ عتق المغصوب. ولا يجزئ عتق مغصوب. لانه لا سلطة لهوى عليه. انسان يأتي الى مملوك فيغصبه
ثم بعد ذلك يعتقل لان هذا المنافع مملوكة للغير فلا يمكن. اذ ليس له ان يتصرف في نفسه وليس لمن غصب وان يتصرف فيه ولذلك لا يعتق قال ولا يجزئ عتق مغصوب لانه ممنوع من التصرف في نفسه فاشبه الزمن
اشبه الزمل مانو والزمن هو المريض المقعد يعني الذي اقعده الملأ يعني الزلالي ما هو زمنا طويلا. نعم. قال رحمه الله فصل ولا يجزئ عتق ام الولد في ظاهر المذهب. ولا يجزئ عتق ام الولد في ظاهر المذهب. لماذا؟ من هي ام الولد؟ ام
هي العمى التي يطأها سيدها فتلد له ولدا. حتى قال العلماء لو مات ذلك الولد فهي تبقى امه اولا وهذه قد درسناها ايها الاخوة في كتاب العتق درسناها دراسة مفصلة ولعلنا نذكر ما مر او بعض ما مر فيه
فقالوا لا يجوز هنا عتقها لماذا؟ قالوا لان النهاية التي ستصل اليها هو انها ستعتق. لانه بموت سيدها ستصبح ولان رقها ليس خالصا فهي الان في طريقها الى الحرية. اذا ليست رقيقة خالصة
ومن هنا قالوا لا تؤتى والحقيقة هذا يرجع ايضا الى الخلاف في بيعها فان بيع ام الولد كما مر بنا فيما مضى اختلف فيها العلماء فقد كنا يبعنا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وخلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه ورأى انه صار يبالغ في التفريق بينهن وبين اولاده اولادهن عن طريق البيع منع ذلك عمر
يعني منع بيع امهات الاولاد ومن هنا قالوا هذه ستنتهي ماذا الى الحرية؟ فلماذا لا يعتق طن كامل العبودية؟ يعني انه مملوك ليس حرا هو الحقيقة انه ليس هناك ما يمنع
لان هذا فيه تعجيل لماذا؟ للحرية. فما المانع قال ولا يجزئ عتق ام الولد في ظاهر المذهب لان عتقها مستحق بسبب اخر فلم يجزء كعتق قريبه مستحق بسبب اخر هو وفاة سيدها
فلم يجزئ كعتق قريبه لا حقيقة انا كعدت في قريبي هذا مختلف لان عتق القريب ورد فيه نص فان الانسان لو اشترى قريبا له يعني لا رحما له فانه يعتق عليه. ولا يجوز ان يخرجه في الكفارة لانه مجرد ان يشتري اباه او ابنه او حتى اخاه
على القول به على خلاف وهذا ايضا مر بنا فانه في هذه الحالة يعتق من ملك ذا رحم محرم فهو حر هذا فيه حديث صحيح هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ملك
ذا رحم محرم فانه يعتق عليه فهو حر. نعم. قال ولان الرق فيها غير كامل. بدليل يعني غير خالص. نعم. بدليل انه لا يملك نقل ملكه فيها لانها هي في النهاية ستكون حرة نعم
قال وعنه رحمه الله تجزئ لانها رقبة. وهذا هو الاولى في نظري لان الاسلام حظ على اعتاق الرقاب وعلى تعجيل ذلك فهذي كونها تنتظر حتى يموت سيدها ربما تموت قبله
وربما يطول بها الزمن فما المانع ان يبادر الى حريتها وتكون حرة؟ لانها ليست حرة الان. هي مرتبطة كالمدبر نعم. قال وعنه تجزئ لانها رقبة فتتناولها الاية بعمومها قال رحمه الله وفي المكاتب ثلاث روايات. مم
بالفتح ولا ولا الكسر نعم  يعني كله يصلح نعم. بس هو المشهور عند الفقهاء المكاتب لانه يكاتبه سيد نعم وفي البكاء تبي ثلاث روايات احداهن يجزئ مطلقا. يجزئ مطلقا لماذا؟ لانه لا يزال عبدا
لو انه يعني ما استطاع ان يدفع الاقساط او تأخر فيها عاد الى الرق اذا لماذا لا يخلص؟ ليس الريادة الا تطويل عليه. اذا هذي وجهة القول الاول انه كغيره. نعم
قال احداهن يجزئ مطلقا والاخرى لا يجزئ مطلقا. والثانية لا يجزئ مطلقا لانه في طريقه الى الحرية والان سيسدد ما عليه. وان قصر او اهمل لانه يوجد بعضهم من يتكاسل عن
تسديد تسديد الاقساط ليرجع ماذا؟ الى الرق لانه يرى ان هذا فيه مصلحة له قال والاخرى لا يجزئ مطلقا ووجههما ما الذي ذكرتنا الان؟ نعم. والثالثة ان ادى من كتابته شيئا لم يجزئ
يقولون لانه دخل بدا يعني يحرر نفسه. ادى شيئا مما عليه فلما ادى شيء مما عليه دخل الان في نطاق حرية فهو يسعى الى اتمامها ان ادى من كتابته شيئا لم يجزئ لانه حصل العوض عن بعضها فلم يعتق رقبة كاملة. واما لو سألتموه عن الرايح
انه ايضا يعتق المكاتب لانه تخليص له من الرق وليس لدينا دليل قاطع على انه يستطيع ان يسير في سبيل الحرية فيسدد ما عليه فقد يعجز لا يعود وينتكس الى الرق فالاولى
ان يعتق قال وان لم يؤد شيئا اجزأ لانه لم لانه لم يقتضي عن شيء منها اشبه المدبر قال اشبه المدبر ولم يذكر المدبر مع ان المدبر فيه خلاف اطول من هذا هذا فيه خلاف بين العلما المدبر
بعض العلماء ايضا يقول ان المدبر لا يجوز عتقه في الكفارة في كفارة الظهان لماذا قالوا لان سبيله وطريقه وغايته هي الحرية لان المدبر هو الذي قال له سيده انت حر بعد مماتي. او فلان حر بعد وفاتي
اذا هنا نص اذا هو بمجرد ان يتوفى زوجه اي ان يتوفى سيده يكون حرا ذكرا كان او انثى اذا هذا هو المدبر والصحيح باختصار ما دام المؤلف اشار اشارة الى انه يجوز وايضا عتقه لماذا؟ لان المكاتب يجوز بيعه
حتى امهات الاولاد انا نسيت ان نبهت قلت كان كن يبعن حتى اوقف ذلك عمر رضي الله تعالى عنه اذا بالنسبة للمدبر هو يجوز بيعه. وتذكرون قصة الرجل الذي دبر ستة اعبد ليس له مال سواهم
وكان عليه دين فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا اثنين اثنين ماذا؟ واعتق ماذا منهم اثنين ارق منهم اربعة يعني باعهم ماذا دبر منهم اثنين؟ اذا هذا جائز ايضا
اذا يجوز ايضا عتق المدبر. لان هذا كله داخل في قول الله سبحانه وتعالى عتق رقبة وفي قوله عليه الصلاة والسلام من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار
قال وان لم يؤدي شيئا كده جاهزة اهي نعم هذا جعل اعتبره الذين اجازوا ذلك من مرجحات العث لانهم يقولوا يجوز ان يباع اذا هو يملكه غيره يعني يرجع يجوز ان يرجع فيه. فيبيعه
ما دام هو موقوف على ماذا؟ على الموت اذا ليس يعني حقيقة ليست حريته محققة قال وان لم يؤدي شيئا اجزى لانه لم يقتضي عن شيء منها لانه لم عندنا ها يعتض يعني يأخذ عوضا
ايه نعم. وعندنا لم يقتضي عن شيء منه. لا هو النسخة هذه او لا؟ لانه لم يأخذ عوضا قال لم يعترضون نعم لانه لم يعتض عن شيء منها اشبه المدبر. شفت كيف يعني؟ كالمدبر نعم لانه ما اخذ عوظ
قال رحمه الله تعالى اصل وان اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة عتق ولم يجزع. يعني انسان اراد ان كما يقولون عصفورين بحجر. يعني هو الان عليه كفارة. والكفارة التي لزمته هي عتق رقبة. ويعلم بان له
اباه او اخاه انه فيقول انا ما احسن هذا اجمع بين الحسنيين اشتري اخي مثلا ثم بعد ذلك اعتقه على الكفارة يقال له لا عدد رحمك مجرد ان تشتريه يصبح حرا ولا في داعي ان لا داعي ان تنطق وتقول هو حر
مجرد ان يشتري الانسان اباه او يشتري ابنه او على الراجح اخاه كما مر فانه يعتق عليه وقلت لكم في ذلك نص من ملك ذا رحم محرم فهو حر. مجرد ان يملكه يصبح حر
قال عتق ولم يجزئه لان عتقه مستحق بالكفارة. اذا عليه ان يشتري اخر ليعتقه قال عتق ولم يجزئه لان عتقه مستحق للكفارة في غير الكف. لان عتقه مستحق في غيره. لانه لو كان في الكفارة ما جئنا بجديد
قال لان عتقه مستحق في غير الكفارة. ما هي المستحق في غير الكفارة ان من ملك لرحم محرم فهو حر فلم يجزئه كما لو استحق عليه الطعام في النفقة فدفعه عن الكفارة كما لو ان هذا الذي يريد مثلا يعني انسان
مثلا وجبت عليه الاطعام وهذا الاطعام سيعطيه المساكين على خلاف بين العلماء هنا هل يعامل معاملة ماذا الزكاة؟ او انه يقتصر على الفقراء والمساكين او يضاف الى ذلك الغارم وابن السبيل
ليس هذا محل الخلاف في هذه المسألة. المهم انه عندما يجب عليه ينتقل الى الاطعام وله قريب فقير ما يروح يعطيه هذا. واجب عليه انه ما يروح يعطيه لوالده. او لولده الذي تجب عليه النفقة. المؤلف قاسف هنا
قال فلم يجزئه كما لو استحق عليه الطعام في النفقة فدفعه عن الكفارة. كما لو استحق عليه الانفاق فاعطاه عن هذه الكفارة لا هذا يعطيها للفقراء لان هذا نفقته واجبة عليه
قال رحمه الله وان اشترى عبدا بشرط العتق فاعتقه عن الكفارة لم يجزئه كذلك. لماذا؟ لان هذه عبادة ايها الاخوة لماذا كان عبادة؟ لانه قربة الى الله انت عندما تشتري عبدا فتعتقه لماذا فعلت ذلك؟ قربة الى الله
لتعمل بقول الله تعالى عتق رقبة وغير ذلك من الايات ومن اعتق ماذا عبد من اعتق مملوكا اعتق الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه حتى انه لا يعتق اليد باليد والرجل
لا بالرجل لاخره نعم هلا وين اشترى عبدا بشرط العتق فاعتقه عن الكفارة لم يجزه كذلك. اذا باختس لماذا لا يجزئ؟ لان هذه عبادة والعبادة مبناها على النية وهذا ما نوى به ماذا؟ ان يعتق به عن الكفارة وان نواه اصلا ان يعتقه. ثم اراد ان يخرجه ايضا على الكفارة
فاختلت نيته الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال ولو قال ان وطأتك فعلي ان اعتق عبدي ثم وطئها واعتق العبد نعم واعتق العبد عن ظهاره اجزأه
لانه لم يتعين عتقه عن الايلاء بل هو مخير بين عتقه وبين كفارة يمين. صحيح. هنا لا يلزمه هنا نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولو ملك نصف عبد وهو موسم
هذا يتعلق بما مر بنا السرايا يعني عبد يكون مشترك بين اثنينين بين اثنين كل منهما يملك نصفه او اشترى نصف عبد  قال ولو ملك نصف عبد وهو موسر فاعتق نصيبه ونوى عتق الجميع عن كفارته
لم يجزئه في قول الخلال وصاحبه رحمه الله هذا جاء فيه احاديث من اعتق شركا له في عبد فانه يسري الى نصيب شريك  مثل انسان يعلي له نصف عام او اشترى نصف عبد فاعتق هذا النصف
والنصف الاخر لشريكي وشريكه لا يخلو اما ليكون غنيا ولا يريد ماذا؟ ان يعتق نصيبه او انه فقير فهو في هذه الحالة يلزمه ان يعتق الجزء الباقي يدفع الى الشريك النصف الباقي لانه تسبب في عتق نصفه
وكونه فتح الباب في عتق نصف من هذا انه سيسعى في ماذا؟ في حرية نفسه ولذلك هنا قالوا لا يجزئ قال لا لم يجزئه في قول الخلال وصاحبه رحم الله الجميع. وهناك من اجازه. نعم. وحكاه صاحبه عن احمد
ابو بكر ابو بكر دائما ايها الاخوة اذا قال الخلان فصاحبه عبدالعزيز غلام الخلان قال رحمه الله وحكاه صاحبه عن احمد لان عتق النصيب الذي اسمه عبد ابو بكر عبد العزيز غلام خلان
نعم  لا يأتي الان. نعم. قال وحكاه صاحبه عن احمد رحم الله الجميع لان عتق النصيب الذي لي شريكي استحق بالسراية فلم يجزئه تعرفون السرايا معي انه اذا اعتق نص صار الى النصف الاخر
قال فلم نجزئك ما لو اشترى قريبه ينوي به التكفير كذلك نفس الكلام. نعم وقال غيرهما وقال غيرهما يجزئ لان حكم السراية حكم المباشرة. لانه في النهاية سيسعى في الحرية ففتح امامه الطريق وفي ارى ان الثاني هو الارجح
قال رحمه الله وقال غيرهما يجزئ لان حكم السراية حكم المباشرة بدليل انه لو جرحه فسرى الى نفسه كان كمباشرة قتله. كانه قتله نعم قال رحمه الله وان كان معسرا
عتق نصيبه فان ملك نصفه الاخر فاعتقه عن الكفارة اجزاؤه. اجزاء ذلك يعني كان فقير ثم جاء اليه مال اشترى النصف الاخر يصبح ماذا حرا؟ يغني عن الكفارة قال فاعتقه عن الكفارة فان ملك نصفه الاخر. فاعتقه على الكفارة اجزاءه. لانه اعتق جميعه في وقتين فاجزأ
كما لو اطعم المساكين في وقتين قال رحمه الله لو اطعم هذا سيأتي الحديث عن المساكين يعني ليس شرطا يأتي بستين مسكين في يوم واحد ويطعمهم له ان يفرق ولكن الخلاف هل له
هل يرددها على شخص واحد سيأتي الكلام في هذا قال رحمه الله تعالى وان اعتق نصف عبدين يعني جاء الى عبدين فاعتق اما ان يكونا ملكا له او اشترى نصفين فاعتق نصف هذا ونصف هذا هل هذا يجوز؟ هناك من قال لا يجوز
وهناك قال لانه هناك من قال يجوز لانه بامكانه ان يكمل الذي هو نفس المملوك وهناك من قال لا يجوز لانه لابد ان يكون كاملا. نعم. قال فقال الخرقي رحمه الله يجزئ
لان ابعاد الجملة كالجملة في الزكاة والفطرة يعني انسان مثلا وجبت عليه الفطرة مثلا وما استطاع مثلا يعني ان يأتي بالكل هل نقول يعني ما استطاع ان يأتي قصة يعني ملكا صاعا الا ربع ونص هل نقول خلاص سقطت عنك؟ قالوا لا
يخرجها. كذلك هنا قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يجزئ لان المقصود تكميل الاحكام ولا يحصل باعتاق نصفين وعلى قوله اذا اعتق الموسر نصف عبد اعتق جميعه ولا يجزئه اعتاق نصف اخر. انا عندي رأي الفرق الاول هو الاولى
لانه ما دام اعتق نصفين فهو فتح الطريق امام اثنين ليسعى بهمتهما لتحرير بقية المملوك منهما قال رحمه الله تعالى قال ابو بكر لا يجزئ لان المقصود تكميل الاحكام ولا يحصل باعتاق نصفين فعلى قوله اذا اعتق الموس نصف عبد عتق جميعه ولا يجزئه اعتاق نصف اخر
فان اعتق عبده عن كفارة غيره بغير اذنه قال رحمه الله قال رحمه الله فان اعتق عبده عن كفارة غيره بغير اذنه لم يجزئه. لماذا؟ كما لو اخرج الزكاة عن غيره بغير اذنه. لان هذه عبادات تحتاج الى نية
ولذلك لابد من ان يأخذ اذنه في ذلك حتى وان كان متبرعا. لابد من النية لان هذه عبادات والعبادات لا تصح الا بالنية انما الاعمال بالنيات والله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص هو عمل القلب
وعمل القلب انما هو النية وكثير من الناس يتساهلون بالنية مع انها هي اساس الاعمال وان كل العبادات لا بد فيها من النية. فلا بد ان تنوي النية في الصلاة وكذلك ايضا في الزكاة وفي الحج وفي
صيام وفي سائر العبادات انما المعاملات هي التي لا يشترط فيها ومع ذلك حتى المعاملات اذا قصدت بتجارتك وجه الله تعالى وانك تريد الكسب الحلال والانفاق على اولادك واعفاف زوجتك
وايضا حفظ اهل بيتك فانت بذلك تؤجر على ذلك. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله معنى تبتغي يعني تقصد بها وجه الله اي تنوي ذلك. الا اجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك
قال فان اعتق عبده عن كفارة غيره بغير اذنه لم يجزئه لانها عبادة الم تجز عن غيره بغير امره ولما كانت عبادة يشترط فيها النية ولما لم تكن النية موجودة من قبل المخرج عنه لم يصح ذلك. هذا هو السبب
نعم لا لا قالوا لا لا يمضي. كما لو ان انسانا اخرج عن اخر الزكاة بغير نيته لا لا يجيئه  قال رحمه الله لانها عبادة فلم تجز عن غيره بغير امره
مع كونه من اهل الامر كالحج قال رحمه الله كونه من العمر يعني من ماذا ما يكون صغير او مجنون؟ لا وانما ومنها الامر الذي يقول نعم او لا كالحج فلا هل لانسان يحج عن اخر متبرعا بغير اذن؟ الجواب لا
قال رحمه الله الا ان يكون ميتا فيجزئ عنه. الا ان يكون ميتا من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام ناظر صام عنه وليه لان الميت لا ادراك له
فلا يمكن ان يطالب بالنية لانك تطالب انسانا قدمت فهو لا يدرك في هذه الحالة يسقط هذا الامر فيكون هذا متبرع الله والذي جعل ذلك يسقط وهي اشتراط النية لان الذي اخرجت عنه الان غير مكلف نعم
قال الا ان يكون ميتا فيجزئ عنه. لانه لا سبيل الى اذنه فصح. من غير اذنه كالحج عنه قال رحمه الله وتعلمون قصة المرأة التي قالت ان ابي شيخ كبير انه ما كفى حجة عنه قال حجي واعتمري في بعض انه رجل
هذا كله جاء التنصيص عليه في الحج. وسبب ذلك هو ان هذه عبادة والعبادة تشترط فيها النية فلا يمكن ان تؤدي عبادة عن غيرك انظروا من العبادات التي تدخلها النيابة
ليست كل عبادة تدخلها الدينية. فلو صليت الف صلاة عن شخص لا تفيده. حتى لو قال لك صلي عني لان هذي فروظ عينية لابد ان يؤديها ولكن الحج عبادة مالية وبدنية. الصيام لا يجوز ان تصوم على الانسان شهر رمضان
لو مات وعليه صيام مع اختلاف بين العلماء ايضا في ذلك الزكاة لك ان تخرج عن شخص لكن الايد منه وموافقة قال رحمه الله تعالى وان وان اعتقه عن كفارة حي
بامره صحة يعني انسان عليه كفارة انسان حي عليه كفارة فقال ما رأيك؟ انا عندي مملوك اريد ان اخرجه عن كفارتك فقال افعل جزاك الله خيرا. فقام فاعتقه قال صح واجزأ عن الكفارة اذا نواها. اذا نواها. نعم
لانه اعتق عنه بامره فاجزأه كما لو ضمن له عوظا. كما لو ظمن له عوظا. نعم قال وعنه رحمه الله لا يجزئ الا ان يضمن له عوظا يعني ان يضمن له عوظا قيمة
والحقيقة هذا متبرع ولا يشترط في نظري يعني ان يظمن له عوظا قال لان العتق بغير عوض كالهبة من شرطها القبض ولم يحصل قال المصنف رحمه الله تعالى اصل في الصيام. ها الان انت المؤلف رحمه الله تعالى عن ماذا؟ الامر الاول وهو
الكفارة الكفارة بعتق رقبة الله سبحانه وتعالى يقول والذين يتظاهرون مني ثم يعودون ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع اطعام ستين مسكين. اذا ننتقل الان الى المرحلة الثانية وهي الصيام. نعم. قال رحمه الله
ومن لم يجد رقبة وقدر على الصيام لزمه صيام شهرين متتابعين لان الاية نصت على ذلك. فصيام شهرين يعني متواليين. لا تفصل بينهما بفاصل الا الفاصل الذي لا بد منه. كان يأتي شهر رمظان
فلا يمكن مثلا ان تقول اواصل او ينقطع لا لان شهر رمظان متعين لان شهر رمظان ايها الاخوة ظرف ظرف ضيق انت عندما يكون عندك اناء وهو مليء. هل تستطيع ان تضع فيه غيره؟ ابدا سقة فيه مليء باللبن او بالسم. لا يمكن ان تضيف الى
اذا رمظان ظرف مظيق لا يؤدى فيه غيره. ولا يجوز ان تؤدي فيه غيره. اذا في هذه الاية لا يقطع التتابع عايضة عيد الفطر لانه يحرم صيامه. وكذلك عيد الاضحى ايام التشريق الا انه يستثنى منها
من وجب عليه الهدي وهو المتمتع او القارن ولم يستطع لم يجد قيمة الهدي فانه يصوم له ان يصوم في ايام التشريق ولذلك عيد الاضحى الثاني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه الاربعة
لو صام مثلا في اول شهر ذي الحجة او قبل فادركته هذه لا تقطع عليه التكامل لكنه ماذا يقضيها بعد ذلك قال رحمه الله فان شرع في اول ان شرع في اول شهر
اجزاءه صيام شهرين. هنا لا يمكن في شوال لان اول يوم لا يمكن ان يصومه ولا يمكن ماذا؟ اذا قد يكون في المحرم مثلا فيشرع في اول يوم فالمؤلف جيدا يقول اذا شرع في اول يوم من هذا الشهر
فانه يعتبر شهرا كاملا حتى ولو كان ناقصا لان مرور الشهر بالاهلة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون وقال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما
وقال الشهر كذا وكذا وكذا فمرة قبض اصبعا ومرة ماذا يعني اطلقها نص العلماء قالوا اذا نوى الحيلة احسنت لا يجزي هذي نص عليها العلماء. قالوا انسان قال انا عشان اريح نفسي هالسؤال الاخ يعني في محل نصه
لماذا؟ يعني اتي اصوف في اول ذي الحجة او في منتصف ذي القعدة بعد فترة كذا اجد محطة للراحة. يوم العيد والثاني والثالث والرابع اخذ نفس فيها. اذا قالوا هذا لا يجوز
اذا قصد ذلك ونواه لاجل الراحة قالوا لا يجوز قال رحمه الله فان شرع في اول انا اعطيت الرأي الراجح في هذه والا هناك من يجيزه نعم فان شرع في اول الشهر اجزأه صيام شهرين بالاهلة
ساميين كانا او ناقصان. يعني لو كان كل واحد منهما تسعة وعشرين يوما يعني المجموع ثمانية وخمسين ما يضر او تسعة وخمسين المهم انه صام شهرا كاملا. الشهر يقول الشهر تسع وعشرون
قال وان دخل في اثناء شهر صام شهرا بالهلال. يعني دخل في وسط الشهر او بعد بعد مظي ايام منه. حينئذ يلزمه هنا ان يتم ثلاثين يوما يحسب قال صام شهرا بالهلال واتم الشهر
الذي دخل فيه بالعدد ثلاثين يوما لما ذكرنا فيما تقدم قال رحمه الله فان افطر يوما لغير عذر خلاص قضى على واحد صام شهر مثلا ثمانية وخمسين يوم وباقي له اليوم ذا الشهر ذا كان تسعة وعشرين باقي له يوم واحد قام وتكاسل افطر خلاص مسح كل شيء يعود من جديد
فان افطر يوما لغير عذر لزيمه استئناف الشهرين. ما معنى استئناف؟ يعني يعود من جديد فيبدأ الصيام. هذا معنى الاستئناف نعم. لانه لانه غير الاستئناف يقولون يبني على ما مضى. والان استأنف يعني خلاص مضى كل شيء
قال لانه امكنه التتابع فلزمه قال رحمه الله وان حاضت المرأة او نفست هذا حاضت او نافست هذا خارج عن ارادتها يعني عليها صيام شهرين متتابعين هذا على القول بالنسبة مر بنا الظهار هل للمرأة ان تظاهر من زوجها؟ عرفتم الفقهاء؟ قالوا جماهير العلماء قالوا ليس لها ان تظاهر
لكن اختلفوا في الكفارة واكثرهم قال عليها كفارة قالوا عليها كفارة كيف عليها كفارة وهي في نفس الوقت لا يقع منها ظهار على القول بهذا وان لا يحصل هذا بالنسبة لكفارة الجماع لو طاوعت زوجها يعني اراد ان يجامعها في نهار رمضان فطاولها
علي الكفارة. لكن يختلف هل يخرجها عنها او هي تخرجها قال وان حاضت المرأة او نفست او افطرت لمرض مخوف او جنون او اغماء. بمرض مخوف بحيث قال لها الاطبا الثقات بانك مثلا لو
ان صمت ربما يؤدي هذا الى هلاكك. والله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما اذا الله تعالى عن التسبب في قتل النفس اذا ولذلك عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاسل
لما كان هو قائد الجيش واجنب في تلك الليلة وهي ليلة باردة ما استطاع ان يغتسل فتيمم وصلى بقومه فكأنهم انكروا ذلك فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال افعلت ذلك يا عم؟ قال نعم
قال ليم؟ قال الله تعالى الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله فكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام بقرارا له اذا الحفاظ على مهدة الانسان ايها الاخوة
وعدم تعريضها للهلاك في اي حالة من الحالات حتى من اشد الحرمات اكل الميتة ومع ذلك الانسان اذا اضطر يأكل من الميتة حتى لا يقتل نفسه نعم والانسان ايضا لو رأى مثلا
انه هدد بالقتل وخشي على نفسه وطلب منه ذلك الشيء ما لم يترتب عليه شيء مثله فانه في هذه الحالة قالوا يفعل يعني ثم يعود. نعم قال لم ينقطع التتابع لانه لا صنع لها في الفطر
قال رحمه الله وان افطر لسفر وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا ينقطع التتابع وهذا هو مذهب الشافعي. انه لا ينقطع التتابع قال انه لا ينقطع التتابع. يعني انسان عليه صيام شهرين متتابعين. ثم انه سافر خلال
المدة فهل يجوز له ان يفطر لان الله سبحانه وتعالى باح ذلك ماذا في السفر للرسول قال ليس من البر الصيام في السفر وجعل الافطار اولى فهل هذا خاص بشهر رمضان؟ او انه يشمل غيره من الصيام لا شك بالنسبة للتطوع هذا له ان يتركه حتى وهو غير مسافر
من العلماء من قال لا كما سيأتي وهو مذهب ماذا الحنفية والمالكية ورواية اخرى للامام احمد قالوا ليس له ان يفطر فنحن نقول اذا كان الله تعالى اباح له ان يفطر في رمضان الذي هو ركن من اركان الاسلام
اباح الله تعالى ان يفطر فكيف لا يفطر في هذين التي هي كفارة؟ لا شك ان الكفارة مهما كانت لا يمكن ان تصل درجتها الى لعظم وحرمة شهر رمضان والله تعالى اباح ذلك. نعم
قال رحمه الله وان افطر لسفر فظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا ينقطع التتابع لانه عذر مبيح للفطر اشبه المرض قال ويتخرج في السفر قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر
حتى جاء في لغة اهل الجنوب ليس منهم بر ان صيام في السفر يعني جاءت هذه وهذه عن الرسول عليه الصلاة والسلام اذا هذا في رمظان فغيره يعني اهون قال رحمه الله ويتخرج في السفر والمرض غير المخوف انه يقطع التتابع
قال ويتخرج يعني في المذهب. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. قالوا يقطع قالوا شهر رمظان هذا خاص لكن هذا يشترط فيه التتابع هذا رأيي ان الراجح هو الاول لانه ايها الاخوة هذه الكفارات اوجبتها الشريعة الاسلامية
من باب الحفاظ على فرائض الله سبحانه وتعالى ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها فلا ينبغي للانسان ان يتساهل فلو كان مفرطا نعم. ذاك الانسان مسافر
والمسافر تلحقه مشقة والعلما نص قالوا السفر مظنة المشقة. يعني المشقة في السفر ليست متحققة. الان الذي يسافي في طيات طائرة او في سيارة يعني فيها رفاهية يعني وعنده التكييف وكل الوسائل معه هو لا يجد مشقة. فوازن بين من يسافر وبين من يقف على فرن يخبز في ماذا
في القيلولة في اشد ايام الصيف هذا يباح له الفطر وهذا لا يباح له. فهذا الذي تلفحه النار ويمسهم هذا من سمومها هذا يتأثر واكثر من الذي يسافر سفرا لا يجد فيه مشقة لكن
الغالب في السفر انه مظنة المشقة. تحصل فيه المشقة. فمن هنا خف فسيد  قال رحمه الله ويتخرج في السفر والمرض غير المخوف انه يقطع التتابع لانه افطر باختياره وقطع التتابع كالفطر لغير عذر
لا شتان بينهما الفطر لغير عذر هذا من باب التسأل في فرائض الله اما انسان افطر في السفر وقصده حسن وقال اردت ان اخذ برخص الله والله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه كما جاء في الحديث ففرق بين
لا هذه مسألة اخرى الذي يسافر سفر معصية هذا لا يجوز له الا عند الحنفية. حتى بالنسبة لقصر الصلاة والفطر في رمضان قالوا هذا لا يجوز له لان هذا سافر معصية قالوا فلما يفطر اعانة له على انسان مثلا سافر ليسرق
يقولون انت اذا قلت له يعني اقصر صلاتك كانه اعطيته فرصة يعني يصل الى الى غرظه السيء في وقت اسرع فينبغي ان يضيق عليه حتى قال العلماء او جمع من العلماء الذي يسافر سفر معصية سافر ليسرق
يزني او ليقتل او غير ذلك قالوا ليس له ان يقصر الصلاة مثلا لماذا قالوا لانه اذا كان الان واذا اظطر قالوا لو اضطر الى طعام الى الميتة لا يأكل لماذا؟ قالوا اذا كان في هذه الحالة والموت ينازع ما عاد الى الله سبحانه وتعالى
فما الخير الذي يرجى لهذا؟ ينبغي ان يحال بينه وبين ذلك. فهو اذا لم يتب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ويعود في مثل هذه الحال فمتى سيعود الله يقول عن المشركين. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى البر
اذا هم يشركون. ولذلك من كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول مشركوا زماننا اغلظ شركا من الاولين لان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة اما مشرك هذا الزمان فهم ماذا يشركون في الرخاء وفي الشدة
قال رحمه الله وان افطرت الحامل والمرضع خوفا على انفسهما فهما كالمريض. هذا لا شك فيه لانها خافت على نفسها وواجب على الانسان بل يجب عليه في هذه الحالة ان يفطر
اذا خاف على نفسه لان هذا من باب قتل النفس او تعريضها للموت وهذا لا ينبغي النفس لها حرمة  قال فهما كالمريض وان افطرتا خوفا على ولديهما هما ما يلحقهما ضرر لكن خافت على الولدين
فهل هذا يلحق بالاول او لا احتمل الا ينقطع التتابع لانه عذر مبين هذا عكس ما ترك تذكرون في رمظان بالنسبة للفطر يعني الكفارة الحقيقة انه حث الثاني ينبغي ان يراعى. يعني افطرت لاجل ماذا الولدين؟ خوفا ايضا ان يلحق الظرر بالولد
ولا هما حرمة كامهما قال احتمل الا ينقطع التتابع لانه عذر مبيح للفطر اشبه المرض واحتمل ان ينقطع لان الخوف على غيرهما ومن هذا نتبين له اهمية التتابع وان الله سبحانه وتعالى ما نص عليه الا لامر عظيم
وهذا رأيناه قد نص عليه في كفارة القتل وفي كفارة الظهار وايظا نص عليه الرسول عليه السلام في ماذا في كفارة الجماع صم شهرين متتابعين قالوا احتمل ان ينقطع لان الخوف على غيرهما. ولذلك اوجب الكفارة مع قضاء رمضان
قال رحمه الله ومن اكل يظن ان الفجر لم يطلع وقد طلع او يظن ان الشمس قد غابت ولم فيها خلاف بين الفقهاء تعرفون بالنسبة للفطر وعدمه لا نعرض لها لكن ما يهمنا هنا في
هذه الحالة ما يتعلق بالتتابع. نعم قال او يظن ان الشمس قد غابت ولم تغب افطر قال وفي قطع التتابع وجهان. حقيقة يفطر نعم هذا هو الراجح. لكن انقطاع التتابع في نظري الراجح انه لا ينقطع
هو ما تعمد ان يفطر وان بعضا يعني رأى مثلا سوادا في السماء ظن ان الشمس قد غربت وكذلك ايضا كان الجو مظلما فلم يعلم بان الفجر قد ظلم فوقع منه ذلك ظنا اذا ولا يقصد ذلك. فالتتابع لا ينقطع في هذه الحالة. لان المقصود من التتابع هو الالتزام
عدم الخروج عما امر الله تعالى به. وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا لم يفرق الانسان او يتلاعب او يقصر ففي هذه الحال على هذه الشريعة مبنية بحمد الله على اليسر ومراعاة مصالح الناس والتخفيف عليه
قال وفي قطع التتابع وجهان بناء على ما تقدم قال رحمه الله وان نسي التتابع او تركه جاهلا بوجوبه انقطع. انظر هنا ناسي واوجه. هنا قال انقطع. نعم قال انقطع لانه تتابع واجب
من قطع بتركه جهلا ونسيانا. كالموالاة بالطهارة. الحقيقة انا يعني اختلف مع المؤلف رحمه الله يعني قياسه على الموالاة يختلف لان الموالاة شرط هناك وهذا حصل منه نسيان او جهل
الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ويقول عليه الصلاة والسلام اخطأ ادم واخطأ ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته
الرسول عليه الصلاة والسلام نسي في صلاة الظهر صلاها ركعتين في قصة ذي اليدين. ومع ذلك لم تبطل صلاته. قام بعد ان وجاء بالنقص ثم سجد للسهو. اذا حقيقة ما دام هذا نسي
او جهل من الانسان يعني لا يعلم ذلك. لا يعلم ان التتابع شر. فالحقيقة انا ارى وان لم يشر اليه المؤلف فارى ان هذا لا يفسد التكامل قال رحمه الله وان افطر
يوم فطر او اضحى او ايام التشريق لم ينقطع به التتابع لان هذه يجب عليه ماذا؟ بل يحرم عليه ان يصومها لانه كيف يصوم يوما محرما؟ الرسول نص على انهما يوم ان يحرم صيامهما لا يجوز صيامهما وكذلك ايام التشريق ولا
استثني في ايام التشريق من لم يجد الهدي فانه حينئذ له ان يصوم. ما يجوز ان يصوم يوم العيد عيد الاضحى لا لكن له ان يصوم ايام التشريق قال لانه فطر واجب اشبه الفطر للحيض
ويكمل الشهر بل هو اشد ايضا. نعم قال ويكمل الشهر الذي افطر فيه يوم الفطر ثلاثين يوما لانه بدأ من اثنائه وان صام ذا يعني مثلا مر به مثلا رمظان هذا معروف ثم بعد ذلك جاء يوم ما يقول رمضان انت
خلاص انا استأنف اصوم يوم عيد الفطر لا يجوز هذا يوم لا يجوز الصيام. اذا يبدأ ماذا من العشر؟ ماذا؟ من صام رمضان واتبعه ستا من شوال من اليوم الثاني
وسيعرض المؤلف رحمه الله تعالى لمسائل مهمة هل له لو قطع التتابع لاجل صيام تطوع كان يمر به يوم الاثنين والخميس وايام البيض ممن يصومها او عليه نذر ماذا يفعل؟ النذر يختلف. نعم
قال رحمه الله لانه فطر واجب اشبه الفطرة للحيض ويكمل الشهر الذي افطر فيه يوم الفطر ثلاثين يوما. يعني لو انه افطر مثلا يوم عيد الاضحى وثلاثة ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعوذ باربعة ايام. ولا ينقطع تتابعه
لانه بدأ من اثنائه وان صام ذي الحجة قضى اربعة ايام وحسب وحسب بقدر ما افطر قال قضى اربعة ايام حسب بقدر ما افطر. نعم. لانه بدأ من اوله وانقطع
قوم الكفارة بصوم رمضان لم ينقطع التتابع. لماذا؟ لانه كما قلت لكم رمضان ركن من اركان الاسلام برضه من الفراعيطة لا يجوز للانسان ان يؤجل شيئا منه ماذا لغير عذر؟ وصيام الكفارة يؤجل او يقدمه
فلا ينبغي ان يشغل رمظان بذلك لان رمظان لا يتسع لغيره قال رحمه الله لم ينقطع التتابع لانه زمن منعه الشرع قومه في الكفارة لانه زمن منعه الشرع منعه الشرع منعه الشرع صومه في الكفارة يعني منعه الشرع صوم رمضان في الكفارة لان رمضان لا يمكن ان يدخل
معه غيره اشبه زمن الحيض. اشبه زمن الحيض فالمرأة ايضا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة يعني المرأة اذا مثلا جاء الحيض يعني فانها لا تصلي لكن هل تقضي الصلاة؟ لا. لماذا؟ لان الصلاة تتكرر. وهذا فيه مشقة عليها. وهذا من باب تخفيف الله سبحانه
وهذا يقولون من اسباب النقص بالنسبة للنساء لما يأتون اسباب النقص في الشرع الاسلامي يذكرون العبد اخر الامور السبعة والمرأة. نعم. قال وان صام في اثناء الشهرين عن نذر او قضاء او تطوعا انقطعت تتابع. لكن شريطة الا يكون النذر مخصصا. يعني مثلا كان يقول
نظرا لله ان يصوم كل يوم اثنين او خميس في هذه الحالة لا يمكن لانه لو صام النظر في هذه الحالة معنى هذا انه ستنتهي حياته ماذا؟ وهو ما صام الشهرين المتتابعين
قال رحمه الله او تطوعا قال وان صام في اثناء الشهرين عن نذر او قضاء او تطوعا انقطعت تتابع لانه قطع صوم الكفارة اختيارا لسبب اما بالنسبة للتطوع فلا ينبغي له ماذا ان يقطع التتابع
واما النذر فقال العلماء ما لم يكن محددا فليس هناك مانع. نعم فاشبه ما لو افطر لغير عذر قال وان كان عليه نذر في كل يوم خميس. ارأيتم يعني نذر ان يصوم كل يوم خميس. هل يمكن ان يأتي بشهرين في هذه الحال؟ هكذا لا يمكن
اذا ما الحل هنا ان يصوم الشهرين متتابعين ويعد الخميسات التي مضت ويقضيها في غير يوم الخميس يقضيها السبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء  قال وان كان واضح؟ نعم  لا لا ينفع
اذا اجتمع عمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود هنا المقصود مختلف هذا صوم نادر وهذا باذ عن كفارة والكفارة تختلف عن النذر وهذا يشترط فيه التتابع والنذر لا يشترط فيه
فشتان بينهما لا يدخل ضمن القاعدة. نعم. قال وان كان عليه نذر في كل يوم خميس قدم صوم الكفارة عليه وقضاه بعدها وكفر لانه لو صامه لم يمكنه التكفير بحاله لانه مسكين كل ما صام ستة ايام جا يوم الخميس
صام غير صام هذا اذا انقطع التتابع في هذه الحالة يكون ماذا؟ ما استطاع ان في كل مرة يتجدد عليه. اذا يترك صيام النظر الى ان يتم الشهرين ثم يقضي
تلك الايام  كفر عن ماذا؟ لانه اخره على النظر نعم على النظر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وطئ التي ظاهر منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف. انظروا ايها هذه فيها شيء من التفصيل
يقول النواطي التي ظاهر منها في الليل اولا الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم. احل لكم ليلة الصيام الرفض الى نسائكم. اذا اباح الله تعالى الجماع في ليالي الصيام ولكنه منع
نهارا لاجل الصوم هذه التي ظاهر منها وطئها ليلا وفي هذه الحالة اثم لماذا؟ لانه رأينا فيما مضى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة اذا يجب عليه قبل ان يطأ المرأة
ان يكفر هذا ما انتظر ماذا الكفارة؟ هو ماشي في الصيام ثم بعد ذلك وطأها في الليل. هو الان عليه صيام شهرين متتابعين. قبل ان يكفر في هذه الحالة ما الذي عليه
الصحيح انه اثم في هذه الحالة. لكن هل يقطع التتابع فيه خلاف؟ لان هذا الجماع حصل منه ليلا. نعم قال وان وطئ التي ظاهر منها في ليالي الصوم لزمه الاستئناف لقول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. الحقيقة ايها الاخوة
هذا لا علاقة له بالصيام هو اصلا ليس صائما هو ما بدأ صيام هو في نهار في ليالي رمضان هنا يأثم لا شك لانه قدم الوطأ على الكفارة. اما بالنسبة للتتابع
وهناك من العلماء المحققين من يقولون لا ينقطع تتابعه. هذا على اساس انه صام قبل رمظان قدرا ثم صام رمضان فحصل منه في ليالي رمضان ذلك الشيء. نعم قال امرا بهما خاليين عن التماس ولم يوجد
وعنه رحمه الله لا ينقطع بها وابي ارجح وهذه الرواية هي الراجحة واظنها لست متأكدا مذهب الشافعي  وعنه رحمه الله لا ينقطع التتابع لانه وطأ لا لا لا يفطر به
قال وعنه رحمه الله لا ينقطع التتابع لانه وطؤ لا يفطر به فلم يقطع التتابع في الليل هو ما هو اثم من جانب اخر هو انه انتهك حرمة ماذا الكفارة انه بعد لم يكفر عاطفة خالف امر الله سبحانه وتعالى
قبل ان يطمس قال فلم يقطع التتابع كوطء غيرها كما لو وطأ غيره فما الفرق بينهما قال رحمه الله وان وطئ غيرها ليلا لم يقطع التتابع لانه غير ممنوع منه. هذا بلا خلاف بين العلماء الصورة الثانية نعم. وان وطئها نهارا ناسيا افطر
وان وطأها ناسيا افضى من وطئها نهارا ناسيا افطر وانقطع التتابع. اولا تعلمون ايها الاخوة بان الانسان لو نسي اكل او شرب فانما اطعمه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بين بان من اكل او شرب ناسيا في نهار رمضان قال فانما اطعمه الله وسقى. معنى ذلك ان صيامه
هذا صحيح لماذا فرق بعظ العلماء؟ ما اقول لكم كل العلما لان المؤلف لا يستوعب كل اقوال العلماء لماذا فرق بين الجماع وبين الاكل والشرب لان الجماع يختلف يحتاج الى تهيئة والى وقت والى استعداد. وغالبا هذا ما يحصل فيه نسيان لكن لفظا
فهل نقول ينقطع الرأي الراجح انه لا ينقض لان الله سبحانه وتعالى عفا يعني جعل من المعذورين الناسيين وعمم في ذلك واخيرا ان نسينا واخطأنا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما الستره عليه. نعم
قال رحمه الله وعنه لا يفطر ولا ينقطع التتابع به. ها هو جاء به. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الاطعام. الان انتقل الى ماذا؟ الى الامر الثالث
يعني فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من العتق ثم انتقل بعده للصيام في حالة عدم القدرة على العتق والان ايظا عجز هذا عن الصيام فما بقي الا الامر الثالث والامر الثالث ما هو؟ هو اطعام
ستين مسكينا. ولا تظنوا ان هذا مجمع عليه بين العلماء بل فيه خلاف وبخاصة بقدر ما يخرج هناك من يقول يخرج نصف صاع من البر وصاع من غيره وهناك من يقول مد من البر وغيره لا فرق بينهما وهناك من يقول نصف منهما جميعا وهناك
من يفرق عن الائمة الاربعة غير متفقين في هذه كل الاوراق نعم قال رحمه الله ومن لم يستطع الصوم لكبر او مرض الكبير معذور وهذه قصة انس رضي الله تعالى عنه تعلمون انس
رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ممن عمر من الصحابة يعني قارب المئة وربما نافى عليها يعني زاد ولكن المشهور انه زاد على التسعين اذا تقدمت به السن
واصبح رجلا كبيرا يعني يشق عليه الصيام وضعف عنه فصار يفطر في نهار رمضان فصار يجمع ماذا ثلاثين شخصا في اخر الشهر ثم يطعمهم يطعمهم خبزا وادم الذي نسميها المرق نحن من اي نوع كان يعني يطعمهم وهذا الان سيأتي الكلام فيه هل يجوز ان يطعمهم
او لا بد من ان يعطيهم القدر المحدد سواء قلنا نصف صاع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
