بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بنادي الساعة بشيرا
ونذيرا صلى الله عليه على اله واصحابه الطيبين الطاهرين. من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد  ولا نزال ايها الاخوة في كتاب اللعان والظاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب اللعان
قال باب صفة اللعان. قال فصل وقال ابو الخطاب رحمه الله يستحب التغليظ بهما اعنان بعد العصر. يعني المؤلفون رحمه الله تعالى هذا بقية كلام مضى في درس ليلة البارحة
يعني هل الملاعنة يتم تغليظها زمانا ومكانا يقصد بالزمان ما كان بعد صلاة العصر ويقصد بالمكان ان يكون في الجوامع يعني في المساجد وفي مكة بين الركن والمقام وفي المسجد الاقصى عند الصخرة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنبر. رأينا ان بعض العلماء لا
كما هي الرواية الاولى وهو قول القاضي بي اعلى من الحنابلة وهو مذهب ابي حنيفة ويرون ان الامر لا يستدعي تغليظا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك
ولم يرد في الاحاديث المشهورة التي في الصحيحين وغيرها وان كان قد ورد في بعض الاحاديث فقالوا ذلك ورد اتفاقا بمعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقر في ذلك المكان فحصى
ويتكلمون ايضا فيما لو قدر انه يتم في المساجد كيف تتم الملاعنة من المرأة فيما لو كانت حائض؟ قالوا تقف عند باب المسجد اذا معنى التغليظ بالمكان يعني في الموظع وفي الزمان بعد العصر
لانه جاء التشديد فيما يتعلق فيما بعد العصر لانه جاء في الحديث الصحيح ثلاثة لنا خصمهم يوم القيامة رجل عاهد بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل باع سلعة بعد العصر فاقسم بالله وهو كاتب
لا شك بان من كان الله من كان الله خصمه فان الله سبحانه وتعالى ينتصر عليه وسيهزم في ذلك الموقف اذا هل هل يكون هناك تغليب كما هو مذهب الامام الشافعي؟ وهو الذي اختاره ابو بكر من الحنابلة اوليس هناك تغليظ الرأي
الاول لا تقليد وهذا هو الرأي الاشهر. الثاني في تغليظ زيادة في الزجر وتخويف. كما رأينا بانه يستحب ان يحضر ذلك عدد من المؤمنين ليكون ذلك زاجرا ورادعا من الوقوع بمثل ذلك
قال يستحب التغليظ بهما فيتلاعنان بعد العصر قاد في الزمان لقول الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة. هذا جزء من الايات التي في اخر سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها
الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان دوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ظربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري
في ثمنه ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين. فان عثر على انهما استحقا اثم فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتنا
وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى اياتوا بالشهادة على وجهها او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه الايات ايها الاخوة جاءت في الوصية
فيما لو كان الانسان مسافرا يضرب في الارض ادركته المنية. وكان عنده رجال فيشفي الاثنين امينين من المسلمين. فان لم يكونا يعني لم يكن معه من المسلمين فيشهد من غير المسلمين. لكن على الشاهدين الا يكون في الشهادة والا
فان عثر على انهما استحقا اثما اي حصلت منهما خيانة وتزوير فانها تقلب القضية ويطلب من من اثنين من اولياء الميت ان يحلفان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا
هنا ان هذا موضع تغليظ فقال العلماء تحبسونهما من بعد الصلاة بعض العلماء نقل يا جماعة على ان المراد بالصلاة هي صلاة العصر وذاك موقف تغليظ وتشديد فقالوا ايظا يلحق به
في عام وهذا كما سمعنا مذهب الامام الشافعي وابو بكر من الحنابلة قال يعني بعد العصر ويكون في الاماكن الشريفة عند المنابر في الجامع الا في مكة لا شك المساجد ايها الاخوة والجوامع كلها شريفة ولكنها تتفاوت فيأتي في الدرجة الاولى في الافضلية هو حرم مكة
ثم يليه حرم المدينة هذا المسجد ثم بعد ذلك المسجد الاقصى وكلما كان المسجد اقدم يكون ايضا تكون الصلاة فيه افضل وكلما كان ابعد تكون الخطوات اليه اكثر فيكون السير اليه افضل
كما اثر ان بعض الانصار اراد ان ينقل بيته الى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يبقى مكانه تزداد الخطى لانه كلما رفع الانسان خطوة او وظعها وهو الى الصلاة في كل خطوة يخطوها درجة
ارفعوها درجة ويضعوها درجة الى ان يكون في المسجد فيكون في حكم المصلي قال الا في مكة بين الركن والمقام وهذا ايها الاخوة من اخطر الامور يعني ان يحلف في ذلك المكان في مكان شريف في اعظم بيت من بيوت الله وامام الكعبة
وفي مقام تقشعر منه الجلود كيف يحلف انسان وهو كاذب؟ لا شك ان هذا ينبغي ان يكون واعظا. ولذلك ذلك يقول العلماء المعاصي في مكة وفي المدينة اخطر من غيرها. حتى وان لم تتعدد السيئات ولكن الالم
يكون اكثر لان المكان له اعظمية وشرف كما قال المؤلف رحمه الله قال الا في مكة بين الركن والمقام وفي المسجد الاقصى عند الصخرة لانه ابلغ في الرجع والزجر ولله الحمد والمنة. يعني انتهى المؤلف
يعني لو رأى مثلا القاضي ان يفعل ذلك يعني لا مع عدم صدق المتلاعنين لا شك ان احدهما يكون صادقا والاخر كاذب فرأى ان يتخذ شيئا من ذلك فله ذلك لان هذا قول اخذ به بعض او قال
في بعض الائمة واخذ به بعض العلماء ولكن حقيقة ليس هناك نص صريح يدل على حصول مثل ذلك قال الامام رحمه الله باب ما يوجب اللعان من الاحكام. يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بابا جديدا في
اللعان يقول باب ما يوجبه اللعان من الاحكام يعني ما هي هل هناك احكام تترتب على اللعان القصد بعد ان يتلاعنان هل هناك احكام تتم او لا هناك متلاعنان. يبدأ الرجل اولا وربما تنقل المرأة. يعني لا تلاعن. فهل يترتب على ذلك شيء؟ الجواب نعم
لكن غالب الاحكام انما تترتب على ان يحصل اللعان منهما معا. يعني الاحكام كلها تستقر لماذا اذا حصل منهما معا لكن لو لعن الرجل وامتنعت المرأة في هذه الحالة يسقط عنه الحد
ان كانت في التي رماها محصنة ويسقط عنه التعزير ان كانت غير محصنة ويقصد بالمحصنة هنا العفيفة وغير العفيفة يعني العفيفة التي لم يحصل منها ارتكاب معصية واما غير العفيفة هي التي سبق ان حصل منها شيء من ذلك
قال رحمه الله وهي اربعة احكام. وهي اربعة احكام. اذا هناك احكام تترتب او يوجبها اللعان قال هي اربعة قال احدها سقوط الحد او احدها سقوط الحد عن من؟ سقوط الحد في الاصل عن الملاعن
هل الملاعنة ايضا لو هناك لتقام عليها الحد فيه خلاف بالنسبة لها قال سقوط الحج او التعزير الذي اوجبه القذف. سقوط الحد او سقوط التعزير الذي اوجبه القلب ما علاقة التعزير هنا؟ لان المؤلف رحمه الله تعالى دقيق في كان دقيقا في هذه المسألة. لان لا تيرماها قد
كونوا محصنة عفيفا عقوبة القذف هو الجلد ثمانون جلدة. وربما تكون غير عفيفة اذا في هذه الحالة لا يوجد لانها سبق ان حصل منها ذلك الشيء. فهو عندما رماها كان له اصل في ذلك لكن لا
يكون ذلك مبررا حينئذ يعزره الحاكم قال احدها سقوط الحد او التعزير الذي اوجبه القتل. اذا نقول سقوط الحد بالنسبة للمحصنة وسقوط التعزير بالنسبة المحصنة قال لان هلال ابن امية رضي الله عنه قال
والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. يعني هلال ابن امية واثق من كلامه لانه يقول رأى وسمع. رأى بعينيه وسمع  ويقول ان الله تعالى لا يعذبه على ذلك لانه واثق مما قال. كما انه لم يجلد لله
هو لماذا لم يقل لم يجلدني رسول الله؟ قال لم يجدني الله لان الاية نزلت وعندما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك
وانما الذي عند رسول الله ان القاذف اذا لم يأتي بالبينة باربعة شهداء فانه يقام عليه الحد ولذلك قال انت رميت هذه المرأة وهذه المرأة لا دليل لك عليها فاتي باربعة شهداء يشهدون على انهم رأوا
والا عليك الحد. ولذلك قال البينة اي الشهود او حد في ظهرك فكان مطمئنا بان الله سبحانه وتعالى سينزل في حقه قرآنا لماذا؟ لانه يعلم صدق نفسه وانه ولذلك انزل الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم فلذلك قال لم يجلدني ربي يعني لم يأمر بجلال
ولا يعذبني في الاخرة لاني لم اكذب ولم افتري بدليل ان الله سبحانه وتعالى انزل ذلك الحكم وقرره لكن لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتبر كلام لا الله تعالى وضع ذلك كما قلنا سابقا حكما
ليكون لهما ولمن جاء بعدهم. سواء كنا هلال وزوجته او عويمر العجلان وزوجته لان كلا منهما عثر عنه ذلك اذا هذا حكم حكم الاستقر ما جاءت به الاحاديث الى جانب الاية
وكذلك ايضا اخذ به العلماء ودونوه في كتبهم وبينوه غاية البيان كما ترون لنا الان عدة دروس ونحن ندرس لا نزال ايضا في منتصف هذا الباب. قال لانها لانه هلال ابن امية رضي الله عنه قال والله لا يعذبني لا يعذبني الله عليها
كما لم يجلدني عليها ولان شهادته اقيمت مقام بينة مسقطة للحج. ما هي البينة؟ البينة هي اشهود اربعة لان الله تعالى يقول والذين والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فالشهادة احدهم. وقبلها قال ان الذين
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا حد القذف. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. اذا الله تعالى جعل هذه الشاة
الاربع المتتالية جعلها تقوم مقام ماذا؟ مقام الشهود لان احضار الشهود ايها هو ليس بالامر هين يعني ان يأتي انسان فيحضر معه اربعة شهود على انه رأوا وشهدوا ويصفون الجريمة
هذا امر يحتاج لا يكون بالامر السهل. نعم. قال ولان شهادته اقيمت مقام بينة مسقطة للحد كذلك لعانه ويحصل هذا بمجرد لعانه كذلك. اذا يقول ويحصل هذا الذي هو سقوط الحد او التعزير بمجرد الاعانة ولا
يلزم ان تلاعن هي. يعني ليس من شرط سقوط الحد عن الملاعن ان تلاعن المرا ايضا. هو مجرد ان ينتهي من اللعان تسقط عنه الحد او التعزير ايهما الذي يتقرر في حقه
قال رحمه الله وانك لعن اللعان او عن تمامه فعليه الحج. وانك ليعني توقف ما استمر اما انه امتنع عن ان يلاعن بعد القذف او انه بدا ثم خاف وتوقف
حينئذ يقام عليه الحد اذ لا فرق بين ان يمتنع كليا او ان يؤدي البعض لانه مر بنا لو نقصت لفظة من الفاظ اللعان يستحق بذلك الحد قال فعليه الحد
فان ضرب بعضه ثم قال انا الاعن فان ضرب بعض يعني اتنقل ثم ضرب ثم قال لا انا لاعن لماذا توقفت؟ ربما يقول ما اردت ان افضحه كذا المهم انه
حينئذ يرفع عنه الحد. نعم. قال فان ضرب بعضه ثم قال انا الاعن سمع ذلك منه. يعني قدر انه عشرين جلدة مشينا صوتا ثم بعد ذلك قال توقفوا انا اريد ان الاعن فلاعا نقول يتوقف على الحد ولا يقام البقية عليه
قال سمع ذلك منه لان ما اسقط جميع الحد اسقط بعضه كالبحر. المؤلف لان ما اسقط جميع الحج وهو اللعان يسقط بعضه كالبينة فالبينة التي تسقط جميع الحقوق ايضا تسقط بعض الحق
قال رحمه الله ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت منها كالرجل. ولو نقلت المرأة توقفت المرأة تلكت وتلكؤها قد يكون توقفا لان توقفه يعني بعض الاخوة اشكل عليه يقول كيف نقلت المرأة وقالت تفضح قوم العلماء جابوا عن هذا
قالوا لان المرأة قد تكون حيية. بعض النساء يصعب عليها النطق ما تعودت على مثل ذلك فربما انها ترتعد فرائسها ما تستطيع ان تنطق. يغلب عليها الحياة وربما انها ايضا تسر
امرا وهي متخوفة فتتوقف عن ذلك فتجد ماذا؟ انها مترددة فهي بين عذاب الدنيا وبين ان بين ان تتحمل عذاب الاخرة وبين الا تفضح قوما فايهما اخف؟ لا شك ان اللبيب
يؤثر الباقية على الفانية. لكن هي قد تؤثر ماذا الباء الفانية على الباقية لتدفع عن نفسها ماذا؟ العار وعن اهلها قال رحمه الله ولو نقلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت منها كالرجل. كذلك يعني لو توقفت
وبدأت وترددت فانها ثم عادت يسمع منها. لانه ليس هناك شهود يثبتون ذلك قال وان قذف امرأته برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه. يعني ان قذف يعني رمى امرأته بشخص معين فهو لا يأكل من امرين
اما ان يثبت ذلك واما ان يلاعن او يقام عليه الحد ان طلبه احدهما او كلاهما يعني لو طلبت المرأة لو طالبت بالحد يحد ولو طالب ايضا المقذوف هذا الذي رمى به هذه المرأة ايضا يقام عليها
لكن هل يتكرر الحد او لا اولا هل يكفي اللعان ويسقط ايضا الحد حتى بالنسبة للذي اتهم في ذلك او انه لا بد من ان يلاعن هذي سيبحثها المؤلف رحمه الله
قال سقط حكم قذفه بلعانه وان لم يذكره فيه يعني سقط حكم ماذا؟ الحد بالنسبة للذي رماه بامرأته وان لم يذكره قال يعني قرد ان يلاعن يدخل في المناعنة ايضا المرمي بذلك. وهو المتهم. فلا يطالب. نعم. قال لان هلال ابن
وهذا هو رأي الجمهور حقيقة الحنفية والمالكية والعامة الشافعية مذهبهم في خلاف متعدد يعني نعم  لانه هو ما قذف احدا هو مقذوف المتهم قذف بامرأة فهو الذي من حقه ان يطالب. ان يقول للقاذف انت بين امرين اما ائت باربعة شهداء
والا انا اطالب بالحد هذا ما طالب وما جاء في الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد بالنسبة للمتهم على هلال ولم يعزره ايضا. فدل على ان اللعان
يكتفى فيه وهذا مذهب الجمهور نعم الله اعلم غالبا هذا اشتهر غالبا هذا اشتهر كونه يقذف الرجل ويؤتى بالمرأة على رؤوس الاشهاد والرجل ويتلاعنان ومجتمع المدينة لا يزال صغيرا ويحضره نفر
من الصحابة لكن هو ما طالب ما جاء انه طالب بذلك قال لان هلال ابن امية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يذكره في لعانه قال ولم يحده النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عذره له
بدل هذا على ان الملاعنة كافية الشافعية يقولون لا يعني هذا ما يسقط لكن يكفي حد واحد في ذلك يعني يقول مثلا لو كان يعني ما حصلت ملاعنة وطالبت المرأة وطالب المرمي هذا المتهم بها
قالوا يجب الحد لكن يكتفى بحد واحد عند بعضهم وبعضهم قال لا حد للمرأة وحد لقذفه الرجل الشافعي يموت مختلفون. اما مذهب الجمهور فكما سمعتم كالحنابلة  قال رحمه الله ولان اللعان بينة في احد الطرفين
وكان بينة في الاخر ولان اللعان بينة في احد الطرفين الذي هو الزوج. هو بينة لان ما عنده بينة ما هي بينة ما في شهود اذا بينته ان يلاعن كما قال الله تعالى فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه
من الصادقين اذا هي بينة. فاذا كانت بينة في حق الزوج تكون بينة في حق الطرف الاخر والطرف الاخر هو من هو الزوجة او كذلك المرمي. نعم قال وقال ابو الخطاب رحمه الله
يلاعن لاسقاط الحد لها وللمسمى وللمسمى يعني من؟ الرجل الاخر. نعم. قال رحمه الله فصل الحكم الثاني. الحكمنا الثاني من الاحكام التي ترتب او التي يوجبها اللعان الحكم الثاني نفي الولد. وهذا مهم جدا ايها الاخوة يعني نفي الولد مهم. لانه رجل اتهم امرأته بالزنا. والمرأة قد تكون
حاملا وهذي فيها حمل وهو يقول هذا الحمل ليس مني اذا لا بد ان ينفيه حتى لا يدخل على نفسه ما ليس منه  قال نفي الولد وينتهي عنه بلعانه على ما ذكرناه لما ذكرنا. وسيأتي ايضا تفصيل بالنسبة للحمل نعم
اذا نفي الولد الان هو ينفي الولد وهذا قد مر بنا في درس ليلة البارحة انه ينفي الولد لا بد ان ان في اللعان وسيأتي الخلاف بالنسبة للحامل هل ينفي الحمل يلاعن وينفي الحمل قبل وضعه او لابد من ان ينتظر. فيه خلاف ايضا بين العلماء
قال من الحديث في قال وينتفع عنه بلعانه على ما ذكرناه لما ذكرنا من الحديث فيه ولانه احد مقصودي اللعان فيثبت به كاسقاط الحد. ولانه احد مقصوده اللحاء المقصود الاول هو ان ينفي الحج عن نفسه. والثاني ان ينفي نسب هذا الولد اليه. يعني ينكره
قال الامام رحمه الله فصل فان فالحمل فيه حمل فكيف ينفى الحمد فانها الحملة في لعانه وقال الخرقي رحمه الله لا ينتفي حتى ينفيه بعد وظعها له. هذا الرأي الاول وهو مذهب ابي حنيفة
الرأي الاول هل ينتفي الحمل باللعان او انه لا ينتفي حتى يوضع الحمل وتحصن  ذكر المؤلف ان الخرقي صاحب المختصر الذي شرح المؤلف كتابه العظيم المغني الذي هو شرح لذلك المختصر الصغير
ذكر عن الخرق ذلك القول لان المؤلف يحفظ كلام الخرقي لانه شرح رسالة صغيرة في اربعة عشر مجلدا. اذا هو يذكر عن الخراق انه يقول لا ينتفي الا بوضع احد. لماذا
لانه لا يدرى قد لا يكون حمله ربما انتفاخ في الباطن ربما الام ربما يعني لا يكون ذلك شيئا اما جمهور العلماء وهم الحال مالكية والشافعية وهي الرواية الاخرى للحنابلة
ويقولون ينتفي الحمل باللعان. ينتفي الحمل باللعان. قالوا بدليل ان الاحاديث ان ان هلال ابن امية نفى الغلام نفى الحمل قال والرسول صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك فنفاه
ثم الحقه الرسول صلى الله عليه وسلم بامه. ولان عامة الاحاديث دلت على نفي الحمل قالوا وهذا هو لولا وهذا حقيقة هو الصحيح وسيأتي رأي لابي بكر يلتقي مع مذهب المالكية وكذلك
الشافعي ومذهب المالكية والشافعية. نعم. قال رحمه الله فقال الخرقي لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها له. اذا لو نفاه في الملاعنة لاعن ونفاه لا لا يفيد هذا لا ينتفي لا
لابد من ان يوضع ويتأكد ويتحقق بانه مولود ثم يتم ذلك. هذا عند عند ماذا الخرقي وهو مذهب ابي حنيفة قال ويلاعن لان الحمل غير متيقن. يحتمل ان يكون ريحا فيصير اللعان مشروطا بوجوده. مشروط
قم بوجوده وغير موجود. نعم. ولا يجوز تعليقه على شرط قال رحمه الله وظاهر كلام ابي بكر رحمه الله صحتي. الغلام الخلاب. صحته الذي قلنا هو مذهب مالك والشافعي وهذا القول العلماء قالوا هو الصاحب الابن قدامى في كتبه الاخرى كتابه المغني اذكر انه قال وهذا هو الصحيح لماذا؟ لان الادلة
اشهد يعني لو القينا نظرة على حديث هلال ابن امية وكيف تم اللعان وفيه حمل ونفى الولد في نفسي ذلك المجلس لم ما قال له قم الرسول قال لعنوا بينهما فقال قم فقام هلال فشهد بالله اربع شهادات ثم جاء بالخامسة هو نفى ايضا الولد ونفعه الرسول والحق
بامه  قال وظاهر كلام ابي بكر بامه ينتسب الى من؟ ينتسب الى امه. خلاص انتهى نسبه بابيه فينتسب الى امه. كما زياد ابن ابيه كما تعرفون ذلك المشهور اذا يقال فلان ابن امه ينتسب اليها. يحصل التوارث بينهما
يعني يرث امه وترثه ولو زاد الميراث هل يرجع الى عصبة من؟ يرجع الى عصبة الام قال وظاهر كلام ابي بكر رحمه الله صحة نفيه في ظاهر حديث هلال ابن امية. وغيره من الادلة كحديث عوامر وغيره. كل الاحاديث التي وردت وردت في اللعان تشير الى هذا
فانه لعنها قبل الوضع بدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انظروها او انظروها فان جاءت به كذا وكذا. الاول القراءة الاولى هي الصحيحة بدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انظروها
فان جاءت به كذا وكذا. انظروا هذا تعدب من المؤلف رحم ما احب يعني ان يذكر الاوصاف التي فيها تقسيم. والرسول ذكر ذلك بيان الحكم يعني بين انه جاء به دقيق الساقين كذا وكذا وكذا فهو ماذا لهلال ابن امية وان جاء به ضخم الساقين وكذا
هذا الى اخره فهو لشريك من سحمة فجاءت به على الوصف الثاني وقال عليه الصلاة والسلام لو لولا ما كان بيني وبينها من كتاب الله لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا اشاء
قال وهذا يدلنا ايها الاخوة على ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولكن ليس معنى هذا انه لا يجتهد في الاحكام يجتهد في الاحكام عليه الصلاة والسلام فان اصاب
اقر على ذلك وان اخطأ بين له ذلك الخطأ كما اجتهد في عدة امور وليس هذا محل الحديث عنها والاخوة الذين درسوا تاريخ تشريع الاسلام بصفة مفصلة او كذلك ايضا فقه اصول الفقه
في مقدماتي يجدون ذلك وان العلماء بينوه. نعم قالوا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فان جاءت به كذا وكذا ونفى عنه الولد. ايضا الرسول نفى عنه الولد بل والحقه بامه
قال ولان الحملة تثبت احكامه قبل الوضع. ولان الحمل تثبت احكامه قبل الوضع. لذلك مر بنا الحبل يعتبر مثلا تجدون الام لو انها خافت على الحمل الا تفطر في رمضان رمضان ركن من ركان الاسلام وفرض ومع ذلك تفطر والفطر لا يجوز لغير سبب مبيح
اذا هي في هذه الحالة ايها الاخوة هذا من الاحكام ايظا المؤلف ذاكر لكن انا اذكر اشياء ما ذكرها المؤلف. ايضا تجدون في قصة الغامدية التي زنت وجاءت الى رسول الله وقال حتى تضع الغلام ثم جاءت به فقال حتى تفطمي الى ان جاءت وقالت
بيده خبزة يعني قطعة ماذا قطعة رغيف؟ فقالت لي يا رسول اتريد ان ترددني كما رددت مائزا؟ فامر بها فاقيم عليها الحد. اذا تجدون ايضا انه لاجل الحمل ولاجل ارظاعه بعد ذلك يؤجل ماذا لا يقام حد
ماذا حد الزنا على من؟ على من فعله. ايظا كذلك القصاص. يعني القصاص كذلك ايظا يؤخر اذا هذه كلها ايها الاخوة احكام تترتب. هناك امور تتعلق بالنكاح مرت بنا نعم
قال ولان الحمل تثبت احكامه قبل الوظع من وجوب النفقة من وجوب النفقة عرفتم بان الحامل تجب لها النفقة ولها السكنة مر بنا. نعم. ونفي طلاق البدعة. ونفي طلاق البدعة يعني لم اذا طلق
رجل امرأته يا حامل اهذا طلاق سنة ام بدعة؟ مر بكم؟ طلاق سنة لان طلاق البدعة ما هو؟ هو ان يطلقها وهي حائض او في طهر مسها فيه اذا هذا ليس طلاق بدعة. ايضا هذا يدل على انها تطلق. نعم وان الطلاق يقع
قال ونفي طلاق البدعة ووجوب الاعتداد به. ووجوب الاعتداد به اي هذا الطلاق. طلاق الحامل وغير ذلك مما ذكرت لكم كالفطر في رمظان اذا خافت على ولدها او كذلك ايظا ما يتعلق بالحدود
انها تؤجل كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال بالنسبة للقصاص يؤخر حتى تضع حمله  قال فكان يعني المؤلف يريد ان يقول يعني يرد على المخالفين يقول من قال بان الحمل لا يعتبر؟ لو كان الحمل لا تترتب عليه
وعليها احكام لما تقرر مثل هذه الاحكام حد من حدود الله واجله. قصاصا يؤجل اشطار في في نهار رمضان لاجل هذا الغلام خشية ان يهلك مع ان الصيام ركن وكذلك تثبت النفقة وكذلك السكنى والطلاق الى غير ذلك من الاحكام التي
متعددة قد لا نستحضرها الان نعم. قال وغير ذلك فكان كالمتيقن قال رحمه الله تعالى فصل فان ولدت توأمين ولد التوأمين يعني اثنين ليش؟ هل له ان يتخير؟ يقول والله
هذا مني وهذا ليس مني لا ليس بالامور بالخيار نعم. فان ولدت توأمين فنفى احدهما واستلحق الاخر لحقه جميعا سينفي احدهم ويثبت نسب الاخرة. هذا ان هذا لا شيء عجاب. اذا هذا لا يلتفت اليه ولا ينظر اليه
قال لانه لا يمكن جعل احدهما من رجل والاخر من غيره والنسب يحتاط لاثباته لا لنفيه قال يبنونه على لا يسقي الرجل معه زرع غيره. لكن هذا بعيد عن مثل هذا. نعم
قال وان نفى احدهما وترك الاخر الحقناهما به جميعا كذلك. اذ لا ميزة لاحدهما على الاخر ما دمت قد اعترفت باحدهما وانه ابن لك فعليك ان تعترف بالاخر ايضا. ما الذي اطلعك على ذاك؟ اعلمت ما في الرحم حتى تحكم بان هذا منك وهذا ليس منك لا
لا هذه ليس له ان ينفيها اذا ثبت حملها ولكن جاءت امرأة ثقة عدلة فاثبتت ذلك قالوا يكون للفراش نعم. قال رحمه الله تعالى ثم ينظر بالنسبة للمدة ايضا. يعني هي قتل
تلد هذا الذي حملت وهي عنده ثم قد تلد اخر فنحن ننظر ونقوم كم مضى على الثاني هذا سيذكره المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى فصل وان اقر بالولد
او هنئ به فسكت. ان اقر بالولد قيل له اخبر فقيل له مثلا ولد لك ام فقال الحمد لله. اذا هذا اقرار منهم يعني يقر بالولد ويحمد الله سبحانه وتعالى ويستبشر وتبرق سرير وجهه هذه خلاص حلى ما انه الولد له
قال فسكت او امن على الدعاء او امن على الدعاء يقول مثلا جاءه انسان فقال له لقد رزقك الله عبدي على الله او عبدا صالحا فيقول جزاك الله خيرا بارك الله عليك ورزقك مثله. فصار يدعي يأتي بالادعية المعروفة بمثل هذا المقام
في هذه الحالة خلاص اذا هو مطمئن فهو اجاب الدعاء ورد عليه بمثله واحسن منه فهذا علامة على انه اعتراف بذلك المولود او دعا لمن هنأه به لزمه نسبه. كما قلنا دعا له. نعم. ولم يتملك نفيه ولم يتملك لا يملكنا في يوم
وبعد ذلك لانه خلاص اخبر بالولد فسكت. اخبر هنئ به. فايضا حمد الله. دعي له فرد بدعاء مثله واكثر. هذه هي علامة الاعتراف والقبول. قال لان هذا جواب راضي به
وكذلك ان علم فسكت لحقه لانه خيار لدفع الخلاف في هذه لا ينسب الى ساكت قول القاعدة المعروفة لكن العلماء قالوا كذا هذا مقام لا ينبغي فيه السكوت قالوا يعني قالوا لو اخبر فسكت
هذا دليل على الرضا لانه ليس من المقامات التي يقال لا ينسب الى ساكت قول بلى هذا مقام ينبغي المبادرة ولذلك ستراه في نفس هذا الفصل المؤلف سيبين ما هي الاعذار التي تبيح له ان ينفي كما مر بنا تذكرون هناك في الايلاء وفي
شفعة يعني الشفيع كم ينتظر ومتى يعذر اذا كان مسافرا؟ وهل له ان يشهد اذا كان بعيدا؟ ايضا بالنسبة للايلا اذا تمت الاربعة اشهر يطالب فان قال انا الان اريد ان اصلي وتري او اريد ان اكون لقيمات لاني متعب او اريد ان اغتسل لاجدد نشاطي ومثل
هذا يرفع عنه اما اذا تلاعب قال وكذلك كيف يعني  هذا لعيونك لانه ليس معنى الرسول حذر من هذا من الذين يلقون الله سبحانه وتعالى وهو عنهم غير راضى رجل ماذا انكر ابنه يرى ابنه
والمرأة ايضا التي تدخل على ماذا على زوجها من ليس منه؟ هذا كله حذر منه اذا ليس له ان ينفيه. مجرد نعم هو علم انه زنا لكن اذا علم انه زنا وفيه ولد لا بد منا فيه
هو لو لم يكن ولد نعم قال العلماء يعني رأى هذه المرأة تزني وما اراد الفضيحة لها وعاهدته بان تتوب قال العلماء لا يتركها في فراشه. بل يجب عليه ان يطلقها لان لا يكون ديوثا
لكن ان يعلم ان هذا الولد من زنا ويسكت كيف ينفيه؟ لابد من اثبات لان اصلا ايها الاخوة بالنسبة النسب اقل دليل يثبت النسب يعني اثبات النسب لا يحتاج الى شدة توثق
انت تجد الميراث يحتاج الى ادلة قد يأتي احد الورثة فيثبت ان هذا اخله. او انه مثلا ابن اخ او غير ذلك ثم بعد ذلك يثبت نسبه ولكن الميراث فيه كلام تفصيل للعلماء. يعني باختصار النسب
الاصل فيه عدم نفيه في اقل الامور يثبت النسب لان الاسلام يحرص على انساب الناس ولذلك شرعت الحدود ومنها الضروريات الخمس نعم لابد لابد من النفي وان لم ينفي سينسب اليه
قال قرب المولد اذا خرب الولد ما هو مر بنا الان سكت او قيل ابنك وسكت هذا ابنه وانتهى هو لاعن كان اللاعن خلاص يقام عليه الحد بالنسبة لماذا؟ لكن الولد قد يقول الولد ولدي. انها حملته منذ فترة قبل الزنا
وهنا فيه مخرج قال وكذلك ان علم به فسكت لحقه لانه خيار علم به فسكت لحقه قال لانه خيار لدفع ضرر متحقق. فكان على الفور كخيار الشفعة. لانه لدفع ضرر متحقق
او هو الظرر هو نسبة الولد اليه. واذا نسب الولد اليه سيكون ماذا محرما لمحارمه وهذا من اخطر الامور اذا ينبغي ان يبادر فيعامل معاملة الشفيع او الذي فاء من امرأته يعطى الفرصة اليسيرة التي تعارف عليها الناس ما اقر عرفا
قال الامام رحمه الله تعالى وهل بالمجلس او يكون وهل يتقدر بالمجلس او يكون عقيب الامكان على وجهين؟ يعني هل هو يكون في المجلس الذي جرى فيه هذا مثلا مجلسا
او انه يعطى فرصة اكثر يكون عقيب ذلك يعني عقب المجلس. واذا كان عقب المجلس فهل هناك حدود؟ اولا هذه الاخوة لم يرد فيها ناس ان يوضع وقت معين يوم او يومان او ثلاثة او ساعة او ساعتين لا
في هذه الاعمال ماذا نرجع الى العرف؟ الى العادة العادة محكمة فننظر ما الذي تعارف عليها الناس؟ هل لو انظر يوما يعتبر ذلك وقتا طويلا اذا ينظر ساعة او ساعتين
اذا هذه امور يرجع فيها الى عادات الناس ومصطلحاته قال رحمه الله تعالى وهل بالمجلس او يكون عقيم الامكان على وجهين بناء على خيار الشفعة بناء على وجهين يعني في المذهب تخريجين في
وليس راعيا للايمان. قاسه المؤلف على الشفع ويجوز ان نقيس وايظا على الايلا لقربه منا. الايلاء مر بنا قريبا جدا يعني ما جاء بعده الا كتاب الظهار ثم بعده اللعان
وقد مر بنا في الايلاء مثل ذلك. كيف ينتظر قال رحمه الله وان اخره لعذر كاداء صلاة حضرت يعني يقول انا لا مانع عندي. انتظروا حتى لا ينفيه. انا اريد الان ان اصلي. هذه صلاة حضرت فاريد ان اؤديها
نعم. او اكل او اكل او اكل لدفع الجوع. او اكل ليدفع به الجوع. كما مر في الايلاء واشباه هذا من اشغاله؟ واشباه مثل هذا يقول الان انا بحاجة الى ان اغتسل علي جنابة او يقول مثلا بحاجة نؤدي هذه الامانة
مني الان او انا اريد ان اكلم هذا الرجل الذي ينتظرني او اريد يعني امور خفيفة جدا قول الجهل بان له نفيه. هو للجهل بانه لا يعرف النفي او او بوجوب نفيه على الفور
او بوجوب نفيه على الفور. نعم. لم يبطل خياره لان العادة جارية بتقديم هذه الامور والجاهل معذور. رأيتم ردها المؤلف رحمه الله الى العادة وهو العرف. قال لان هذه امور يسيرة لا تؤثر على الاحكام
الانتظار اليسير لا يغير شيئا لكن الانتظار الذي يفهم منه المماطلة والاحتيال هذا لا يعتد به ولا ينظر اليه قال وان ادعى الجهل بذلك قبل منه. الجاهل يقولون يختلف. قد يكون عاميا لا يعرف الاحكام فيقول نعم. لكن قد يكون
كن طالب علم يعرف الفقه ودرسه ويعرف اللعان وما يترتب عليه فهذا لا يؤخذ به. مع ان بعض العلماء قال ايضا بعض بعض من انتسب الى العلم عنده جهل. فينظر فيه اهو من الفقهاء العارفين المتمكنين او هو ممن متفيقه
يعني ممن ينتسب الى الفقه وليس فقيها. نعم قال وان ادعى الجهل بذلك قبل منه لان هذا مما يخفى الا ان يكون فقيها فلا يقبل منه. لانه في مظنة العلم. المؤلف اجمل ايظا قظية الفقيه يفصل العلماء فيها المؤلف اخذ بالرأي
المشهور قال واذا اخره لعذر مدة يسيرة لم يحتج ان يشهد على نفسه. يعني قد واذا الان رجع المؤلف ليطبق يقول اذا كان التأخير لوقت يسير لا حاجة لان يشهد على نفسه بانه يريد نفيه. اما لو كان طويلا فلا بد من الشرك
قال وان طالت اشهد على نفسه بنفيه كالطلب بالشفعة. كالطلب بالشفعة نعم قال وان قال لم اصدق المخبر الخبر الان ليس في اللعان اللعان هو الذي رمى القذف. هنا الكلام في النفي قد يأتيه شخص فيقول يا فلان ولد لك
يا ولد مولود وهو قد لعن هنا في هذه الحالة يقول المخبل لا يخلو من امرين اما ان يكون المخبر عدلا واما ان يكون غير عدل يعني فاسق ايضا آآ هنا الشهادة قد تكون مستفيضة الخبر هذا قد يكون مستفيض. بمعنى انه اشتهر بين الناس وترون الاحاديث حديث عزيز
احاد حديث مشهور حديث متواتر اذا قد يكون الخبر مستفيرا منتشرا اشتهر بين الناس. فهذا امر معلوم لا يحتاج قال وان قال لم اصدق المخبر وكان الخبر مستفيظا او المخبر مشهور العدالة لم يقبل قوله. لماذا؟ لان الخبر قد استفاض وتداوله الناس وعرفوه فكيف هو لا يعرفه وهو صاحب الشأن
او المخبر عدل معروف رجل ثقة لا يكذب ناقل الخبر فيؤخذ بكلامه قال وان لم يكن كذلك قبل. يعني وان لم يكن كذلك بان يكون المخبر غير عدل ان يكون فاسقا. او يكون ايضا الخبر
انما هو كما يقولون الشاعة الاشاعة لا يلتفت لها. وكم من الامور التي تبدأ اشاعات ثم يتناقلها الناس ويجعلونها بخاصة في هذا الزمن كالحقائق قال رحمه الله وان اخر نفي الحمل لم يسقط نفيه لانه غير مستحق. هذا عند منع
ده من لا ينفيه. نعم وان استلحقه لم يلحقه بذلك. وان استلحقه لم يلحقه عندما لانكم عرفت هناك رأي لابي بكر وهو رأي الامامين مالك والشافعي ورأي للقاضي وهو رأي ابي حنيفة ماذا يختلف باختلاف ذلك
تلحقه لم يلحقه لذلك قال الا على قول ابي بكر رحمه الله. الذي هو مذهب مالك وكذلك الشافعي. فانه يلحقه وان ادعى انه لم يعلم بالولادة وامكن صدقهم فالقول قوله والا فلا
وان اخر نفيه رجاء موته ليكفى امر اللعان سقط حقه من النبي. لانه هذا بعض الناس يعني كما ذكر الاخ يعني يقول لا اريد الفظيحة. انتظر لعله يموت بس هو ما يعلق نفسه على عصره ليس لا يجوز له قتله
لانه لا يجوز وعد النفس. اذا في هذه الحالة هو عاش على وهم الغالب مع ان الحياة والموت بيد الله انه يحيا لكن هو عاش على امل ان يموت فهو ظر نفسه في هذه الحالة فهو عندما سكت معنى هذا انه اقر به فيلزمه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الحكم الثالث الفرقة. اذا مضى الحكم الاول والثاني وجاءت الفرقة وهي الفرقة المؤبدة خلاص كما تعلمون هي رجل اتهم زوجته بالزنا ولا على وامرأة ايضا في الحقيقة يعني اتهم زوجها بالزنا
وانها ايضا يعني ادخلت فراشه ما ليس اهلا له وخانته في ذلك. فهل يمكن ان تكون هناك عشرة او مواد المواد التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة هنا قد امتلأت النفوس واشمأزت
وحصل التباعد وكل منهما قد امتلأ قلبه على الاخر. وحينئذ لا مجال لان تبقى هذه الحياة ولذلك الفرقة المؤبدة التي هي اعظم من طلاق من الطلاق ثلاثا. نعم قال الفرقة وفيها روايتان
احداهما لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما. الان المؤلف بدا في هذا الامر. هل الفرقة مرتبطة بتفريق الحاكم او لا؟ هناك روايتان في المذهب وخلاف ايضا عند العلماء يعني هل الفرقة لا تحصل الا بتفريق الحاكم؟ او انه بمجرد ان يتم التلاعب بينهما تحصل الفرقة
روايتان بدأ المؤلف بالاولى وهو انها لا تحصل الا بتفريق الحاكم اخذا من قوله مما جاء في الحديث في حديث ماذا سهل؟ ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. لكن هل كان تفريق رسول الله على انه امر الزام
واخبارهما بذلك فرق بينهما لبيان الحكم بدليل انه في حديث عويمر انه طلقها قبل ان يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الطلاق حقيقة  يعني في حديث عوامرة انه طلقها. اذا هناك قولان القول الاول انه لا تتم الفرقة الا بتفريق من الحاكم
الثاني انها تتم باللعان. نعم. قال رحمه الله وفيها روايتان احداهما لا تحصل حتى الحاكم بينهما لقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينهما
قال وفي حديث عويمر رضي الله عنه انه قذف زوجته فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال عوين رضي الله عنه كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى
الله عليه وسلم متفق عليه فدل على ان الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان فعل هذا اذا هذا القول الاول على ان الفرقة لا تحصل الا بتفريق من الحاكم والمراد بالفرقة هنا ايها الاخوة الفسخ
الفسخ المؤبد يعني ليس طلاقا فسخ يفسخ النكاح وينتهي كأن لم يكن هذه هو الرواية الاولى فعلى هذا ان طلقها قبل التفريق لحقها طلاقه وللحاكم ايها الرقا بينهما من غير طلب ذلك منه
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فرق بينهما من غير استئذانهما وعليه ان يفرق بينهما لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فرق بينهما. يعني الحاكم القاضي. نعم قال الامام والثانية الرواية الثانية في المذهب وبها قال بعظ العلماء ايظا والعلا قال بها البعظ
والثانية في نظري اذا تدققنا نجد انها ارجح لان تعليلاتها في الحقيقة واضحة نعم حتى المؤلف يظهر منه انه يميل للثانية. نعم. قال والثانية تحصل الفرقة بمجرد لعانه لانه هو المقصود
هو لماذا يلاعن منها؟ يعني هو لاعن من هذه المرأة اولا قذف بالزنا وهي تنكر ذلك ثم انه اقسم بالله كما ترون شهد اربع شهداء وتم الخامس بنعلة الله عليه ان كان من الكاذبين بانه صادق فيما رماها به من الزنا
وهي تقول بانه كذب وافترى وان هذا ليس بصحيح. فهل يمكن ان تتم عشرة عشرة بينهما؟ الواقع لا اذا بمجرد ان تم هذا اللعان قد امتلأت النفوس وفاضت ونفر كل منهما من صاحبه
قال رحمه الله تعالى والثانية تحصل الفرقة بمجرد لعانهما لانه معنى يقصد التحريم المؤبد فلم يقف على لانه معنى يا اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج الى فرقة. هذا واحد
قال فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع الرضا الان مثلا لو قدر ان رجلا تزوج معه ثم تبين ان اخته من الرضا هنا يفرق بينهما قال ولا يحتاج الى تفريق حاكم لانه لا يجوز له لانه محرم لها
فلا يجوز ان يتزوج اخته لكن لا يقام عليه الحد وينسب اليها لاولاد وجدوا لانه لا هذا مما يدلنا على التسامح في موظوع الناس وان الاسلام يتمسك بادنى شيء في عدم نفي نسب الاولاد محافظة عليهم حتى لا يضيعوا
والا يوسمون بالعار قال ولان الفرقة لو ولان الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم مساغت ترك التفريق اذا لم يرظيا به يعني قد ينفي يعني يقول لا نرضى بالفرقة ما دام للحاكم نحن غير موافقين. نعم
قال كالتفريق للعيب للعيب يعني الان مثلا رجل تزوج امرأة ثم تبينت المرأة ان ذلك الزوج كان عنينا او انه مثلا كان مصابا بالجذام او بالبرص هذي مرت بنا هذي من العيوب
الجذام والبرص سواء كانت في الزوجة في الزوجة من العيوب التي تقتضي ماذا فسخ النكاح عن التفرقة؟ هذا اذا لم تعلم المرأة والزوج وهناك عيوب تختص بالزوج. مثل ان يكون عنينا واخرى تختص بالمرأة مثل ان تقول رتقى
اذا لو اكتشف الزوجة او الزوجة هذا العيب فانه يفرق بينهم ويفسخ النكاح في النفقة وكذلك الاحسان. يعني امرأة تزوجت رجلا كان ثريا ثم بعد ذلك تغيرت الاحوال فاصبح فقيرا لا يستطيع ان ينفق عليها من حقها ان تطالب بفسخ النكاح
لانه لا يقوم بنفقتها والنفقة عليه واجبة اذا يقول المؤلف هذا مثل هذا فما الفرق قال رحمه الله وتفريق النبي وتفريق النبي صلى الله عليه واله وسلم بينهما بمعنى انه اعلمهما بحصول الفرقة باللعان. انه اعلمه بانه باللعان تحصل الفرقة وهو يقرر الاحكام ويبين ان هذا حكم الله في
يعني هذا تعليل الرأي الثاني. قال وعلى كلتا الروايتين وفرقة اللعان فسخ اه يقول يعني مهما اختلفت الرواية الاولى عن الثانية فهما يلتقيان في شيء واحد وهو ان تلك الفرقة
هي فسخ قد يسأل سائله الامام عن الفرقة يعني فوسخ النكاح يعني بوتين كان لم يكن هذا معناه يعني الذي يحصل بالطلاق معنى هذا انه نكاح كان مستقرا ثم هذا كانه لم يكن فسخ وانتهى
قال لانها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا كفرقة الرضاع كفرقة الرضاع يعني تبين ان هذا الشاب الذي تزوج هذه الشابة تبين انه يفرق بينهم فرقة مؤبدة لانه لا يمكن ان يرجع لها لانه اخوها
ولو رجع اليها اقيم عليهما الحد  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الحكم الرابع هذا اخر الاحكام التي ذكر المؤلف انها تترتب او مما يوجبه اللعان. نعم قال الحكم الرابع التحريم المؤبد يثبت
يعني التحريم يقول المؤلف اذا فرق بينهما تثبت الحرمة مؤبدة. هناك مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء حول هذا المؤلف ما عرظ لها. يعني المؤلف حقيقة يختار لنا مع انه يفصل المسائل الجوهرية
يعني الان اذا فرق بينهما هذا الزوج هل يكون مثلا محرما مثلا مثلا لها؟ الجواب لا. لا يكون لها. لكن بالنسبة لامها وبالنسبة لبناتها لا لا يجوز ان يتزوج منهما. لانه
يكون محرم. هذه تكون ربيبة. هذا اذا دخل ماذا؟ بالام. واذا عقد على البنت كما تعلم. وهذا مرتبط باحكام ماضية. فهناك اسيا يفرعها العلماء عن ذلك. نعم قال التحريم المؤبد يثبت لما روى سهل ابن سعد رضي الله عنه قال مضت السنة في المتلاعنين ايها
صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
