بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في كتاب اللعان ولكننا في اواخره
قد كان اخر ما اخذنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق باقل مدة الحمل. واكثره. ورأينا وفق ما سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى ان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر
ويستدل لذلك بقول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. قوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين فاذا اخذ سنتان اربعة وعشرون شهرا لم يبقى من الثلاثين الا ستة. فهذه هي اقل مدة
واما اكثر مدة الحمل على المذهب يعني المشهور في المذهب المعروف وهي اربع سنين. وقيل سنتان وقد رأينا ان المؤلف رحمه الله تعالى بين الاربع واستدل بما اثر عن الامام مالك بان زوجة محمد ابن عجلان
ولد لاربع سنين واورد كذلك ما جاء عن الامام احمد. ولكن ايها الاخوة ليس هناك دليل من كتاب ولا سنة يحدد اكثر مدة الحمل لا يوجد دليل. ولكن العلماء اخذوا ذلك عن طريق التتبع والاستقراء فهذا هو الغالب
ولكن في الحقيقة لو اننا نظرنا فيما كتبه الفقهاء وغيرهم لوجدنا انه وجد من النسا من لم تلد الا بعد سبع سنين حتى خرج الطفل وله اسنان. ومنهن من وصلن الى عشر هذا كله لكن لما كان
هذا نادرا لم يحسبه اكثر العلما ووقفوا عند الاربع سنوات لكن عندما يتعلق الامر بقضية الاعانة او قاذف فبأيها يؤخذ. اذا نظرنا الى الدقة والاحتياط فلا شك ان الاحتياط هو الاخذ بعدم التقيد باربع سنين. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب لعاد قال باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق قال رحمه الله  وقال احمد رحمه الله تعالى نساء بني عجلان يحملن اربع سنين. يعني هذه من الادلة قبله قول مالك قال هذه
زيارتنا لما ذكر للامام مالك حديث عائشة وان اكثر ما تحمل المرأة مدة الحمل سنتان استغرب من من ذلك رحمه قال سبحان الله هذه جارتنا زوجة محمد ابن عجلان تلد لاربع سنين
ايضا عثر على الامام احمد رحمه الله تعالى فتبين ان نساء ذلك البيت يلدن لاربع سنوات قال وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون. كل دفعة اربع سنين قال رحمه الله وغالب الحمل تسعة اشهر. هذا هو الغالب
يعني نحن المعروف من عادات النساء ان اكثر مدة يعني غالب مدة الحمل تسعة اشهر قال وغالب الحمل تسعة اشهر لانه كذلك يقع غالبا قال واذا اتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها. بعد فراقه لزوجها. والفراق هذا قد يكون
طلاق لينونة كبرى واما ببينونة صغرى كان يطلقها طلاقا رجعيا فتنتهي عدتها ثم بعد ذلك تبين وربما بفسخ. المؤلف سيفصل سيبين ما يتعلق بالطلاق الباين. وما يتعلق بالطلاق الرجعي. تفضل. قال
اذا اتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها انظر بعد فراقها لزوجها بموت بموت يعني فارقته بموت. هذا واحد من اسباب الفرقة. او طلاق بائن او طلاق بائن ولم يذكر رجعي لانه
الرجعي يختلف عن هاتين الصورتين. باربع سنين. باربع سنين. لو جاءت به بعد موتي او كونها بانت منه باربع سنين لم يلحق به. بناء على ان هذا هو المشهور في المذهب على ان اكثر مدة الحمل
انما هي اربع سنين. ولكن لو اننا تتبعنا الواقع ونظرنا في الشواهد لوجدنا وان قل او حتى وان نذر من النساء من ولدن لاكثر من ذلك بكثير. منهن من تلد لخمس وربما لست وربما لسبع
ويخرج الغلام وله اسنان وبعضهن لعشر ولكن الله سبحانه وتعالى يوقف نبوه حتى لا يكبروا في بطن المرأة قال لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان لانها علقت به بعد زوال الفراش
قال رحمه الله وان كان الطلاق رجعيا اه ان كان الطلاق رجعيا يختلف. نعم قال وان كان الطلاق رجعيا فوظعته لاربع سنين منذ انقظت عدتها فكذلك لذلك. يعني فكذلك لا يلحق به
يعني لو وظعته بعد اربع سنين منذ انقظاء عدتها لانها لو وظعته لاربع سنين وعدت منها العدة ربما تكون هذه العدة الدم الذي رأته في الواقع في ذلك الوقت ليس دم حيض وانما هو يكون دم فساد. قال وان كان لاكثر من اربع سنين
من حين الطلاق ففيه روايتان. ان كان لاكثر من اربع سنين من حين الطلاق. انظروا ما قال من حين انتهاء العدة لانه يعقب الطلاق العدة. وهذه العدة تحتاج الى وقت
اذا قال من حين الطلاق نعم من حين الطلاق ففيه روايتان احداهما لا يلحق به لانها علقت به بعد طلاق اشبات البائن الثانية يلحقه لانها في حكم الزوجات؟ لانها اي المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال الجودة له
كما مر بنا فبامكاني في اي وقت ان يردها ولا يحتاج الى ان يستأذنها. ولا ان يوافق اهلها ويردها بشهادة وعند بعض العلماء لا يحتاج الامر الى اشهاد وبعض العلماء يرى انه لو وطأ تعتبر تلك ايظ رجعة
قال والثاني يلحقه لانها في حكم الزوجات فاشبهت ما قبل الطلاق قال رحمه الله وان وضعته في اقل من اربع سنين قبل الحكم بانقضاء عدتها لحق به. هذا لا شك فيه لانها اذا وضعته لاقل من اربع سنين. وقيل بان اكثر مدة
الحمل هي اربع سنين وكان الوضع لم يصل اقصى المدة فهو يلحق به قال رحمه الله لحق به لانه امكن الحاقه لانه امكن الحاقه به. والنسب مما يحتاط لاثباته. والنسب
مبني على الاحتياط فدائما لما يتردد الامر بين الالحاق وعدمه يغلب جانب الالحاق حفاظا وصيانة للنسب من ان يضيع قال رحمه الله وان بانت زوجته منه ووضعت ولدا ثم وضعت اخر بينهما اقل من ستة اشهر. انظروا يعني بانت منه امرأته يعني
بانت منه بطلاق دائن او انه انتهت عدتها. فولدت ولدا ثم بعد ذلك جاءت بولد اخر ولكنه لم يستغرق ستة اشهر او اكثر يعني جاءت به قبل ستة اشهر فانه ينسب اليه
لماذا؟ لان ذلك يعد حملا واحدا ولكن لو اكملت ثاني الفرق بين الاول والثاني ستة اشهر او اكثر قالوا هذا يحتضر يعتبر حملا اخر فلا ينسب اليه. والمسألة فيها خلاف
قال رحمه الله لحق به لانهما حمل واحد وان اتت به لستة اشهر فصاعدا لم يلحق به لانه حمل ثان اذ لا يمكن ان يكونا حملا واحدا بينهما مدة الحمل
ويعلم انها علقت به بعد زوال الزوجية قال رحمه الله وان اعتدت بالاقراء اولا مر بنا ايها الاخوة اختلاف العلماء في الاعتداد بالاقرأ. ما هي الاقراء هي الاطهار ام هي الحياة
كان الامام احمد رحمه الله يأخذ بانها ثم تراجع لما تقوت عنده الاحاديث وترجحت والمسألة فيها خلاف سواء ان قلنا هذا او ذا. اذا كانت هذه المرأة ممن تحيض اي تعتد بالاقرى هذا هو مراد المؤلف رحمه الله
والمطلقات يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون  قال رحمه الله وان اعتدت بالاقراء ثم اتت بولد لدور ستة اشهر لحق به. لحق به. لانه لا لعلمنا انها حملته في الزوجية
والدم دم فساد رأت في حملها. اذا كيف نفسر هذا؟ الان هي الان يعني رأت الحيض. كيف نفسر؟ قال يعتبر ذلك دم فساد. فالحامل احيانا ترى الدم ولا يكون ذلك الدم دم حي. بل يسمونه دم فساد وربما بعضهم يسميه دما نفاس
قال والدم دم فساد رأته في حملها. وان كان لاكثر من ستة اشهر فصاعدا لم يلحق به لاننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا تنقضها بالاحتمال هذا قول اصحابنا رحمهم الله قال المصنف رحمه الله تعالى هذا قول اصحاب ولكن لو انتقلنا الى مذهب الشافعي لوجدنا فيه خلاف لكن لا نريد ان نتتبع الخلافات نعم
قال رحمه الله تعالى فصل واذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة اشهر. انظروا هذه المرأة تزوج لكن متى تزوجت زواجا صحيحة لانها لم تتزوج الا بعد ان انقضت عدتها من الاول من الزوج الاول لان هذا يعتبر عقدا صحيحا لكن ننظر متى
ولد الولد. نعم قال واذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة اشهر منذ تزويجها الثاني منذ تزوجها الثاني فهو ولده في الحكم لا لا ينتفي عنه الا باللعان. يعني عندما
تعتد المرأة بعد ان تطلق من الزوج الاول ثم تتزوج اخر ثم تأتي بولد هذا الولد ان جاءت به بعد ستة اشهر من دخول الثاني عليها يعني من تزوج الثاني بها يكون الولد ولدا له وينسب اليه ولا يجوز
اله ان ينفيه لكن لو جاءت به لاقل من ذلك وان ولدت لدور ستة اشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به ولا بالاول. لماذا لم يلحق بالثاني لانها اقل مدة الحمل ستة اشهر وهذي ولدت قبل ستة اشهر
ولا يلحق بالاول لوجود فاصل بين الزوجين الا وهي العدة فمن هنا قالوا لا يلحق به. نعم قال لم يلحق به ولا فيه من يلحقه. فيه من يلحقه كما مر بنا قبل قليل ويقولون يحتمل ان تكون اعددت ويكون الدم الذي رعته دم فساد. نعم. وانتفى عنهما
بغير لعان قال وان تزوجت في عدتها انتم تعلمون ايها الاخوة لا يجوز للمرأة هذا يحرم عليها ان تتزوج في عدتها بل لا يجوز لاحد ان يخطب وامرأة وهي في عدتها ان يصرح بالخطبة. لكن ان يشير الى ذلك ماء فهذا جائز. فيما عرضت
به من خطبة النكاح نعم من خطبة النسا. نعم. قال رحمه الله وان تزوجت في عدتها وولدت لدون ستة اشهر من نكاح  فهو ولد الاول لانه امكن ان يكون منه
ولا ولم يمكن لانها تزوجت في العدة ما انتهت العدة اذا هو يلحق بالاول قال ولم يمكن الحاقه بالثاني قال وان اتت به لستة اشهر فصاعدا وهذا يحتمل ان يكون منهما
غير القافة يعني يحتمل ان يكون من الاول ويحتمل ان يكون من الثاني فما المخرج من ذلك حينئذ نرجع الى القاف التي مرت بنا وهي معتبرة شرعا والقاف ايها الاخوة لا تحققوا المراد. ولكنها امر يلجأ اليه عند الضرورة
والرسول صلى الله عليه وسلم قد عمل بها كما ترون. نعم كما مر قال نعم على كل حال هل هذا يلحق او لا يلحق يعني يعتبر ايضا من القرائن نعم. فهذا يحتمل ان يكون منهما فيرى القافة معهما
ويلحق بمن الحقوه به منهما ان الحقته بالاول انتفى عنه الثاني بغير اللعان. يا ناس صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك فيسمى ابن زيد لما مر المدلج وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة. ووجهه وسعارير وجهه
وجهي تبرق واخبر عائشة بما تم. فحمد الله واثنى عليه. لانهم كانوا يغمزون اوسامة له لون وابوه له لون. اذا هو ليس منه فجاء القائف فحقق ذلك وبين انه وسيأتينا بعد قليل ان اختلاف اللون ايها الاخوة لا ينفي الولد عن ابيه
الولد يأتي على لون لا يتفق مع لون ابيه ولا لون امه لا يجعل ذلك قد تجد الاباء ابيض. والابن اسمر والام حنطية فتجد اختلاف. فربما يكون في اجداده في اخواله من يكتقون فيه هذه الصفة فيكون جذبه
قال فان الحقته بالاول انتفى عنه الثاني بغير لعان لانه لان نكاحه فاسد لماذا؟ لانك بكاح وفاس لانه تزوج في العدة والعدة لا يجوز التزوج فيها في نص الكتاب والسنة
حتى يبلغ الكتاب اجله والمراد بالكتاب هنا هو العدة. يعني تكمل المرأة العدة قال رحمه الله وان الحقته بالثاني لحق وهل له نفيه باللي عان على روايتين. يعني ينفى او لا ينفى
الذين اخذوا بالاحوط والاهتمام بالانساب قالوا لا ينفع. والذين قالوا قد يتطرق اليه العار قالوا  قال رحمه الله احداهما على روايتين احداهما له ذلك. والاخرى لا ينتفي عنه بحال قال رحمه الله وان لم توجد قافة
او اشكل امره ففيه روايتان ربما لا توجد قافة. يعني لا يوجد قائمة. الان كما قال الاخوان الحمض النووي تطورت مثل هذه فهل ينزل ذلك منزلته نعم اذا ادى الى ذلك الى نتائج حقيقية نعم. ايضا قد لا يوجد قاف او القاف فتحير
ربما القاف نفسهم لا يستطيعون ان يصلوا الى نتيجة. يشكل عليهم الامر فما الحكم؟ نعم قال رحمه الله تعالى ففيه روايتان احداهما قال وان لم توجد قافة او اشكل امره ففيه روايتان احداهما يترك حتى يبلغا فينتسب الى من شاء منهما. يعني الرواية
الرواية الاولى انه يترك ويكون الخيار له كالحال بالنسبة لما لا للصغار اذا حصلت فرقة بين الابوين فانه بعد يعني ان يدرك ان يدرك فاحدهم يختار اي الابوين. نعم والاخرى يظيع نسبه. وهذه مصيبة ان يضيع نسبه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
اذا اتت زوجته بولد يمكن ان يكون منه فقالت هذا ولدي منك. اه هذي ايظا من المشكلات يعني جاءت المرأة بولد فقالت يا فلان هذا ولدي منك. هذا ولدك ولدت على فراشك؟ قال لا هو ما قذفها. لكن قال لا ربما التقطت ربما اخذتيه من صديقة
ربما وجدتيه في مكان فاخذتيه وهكذا فبدأ يلقي عليها امور يعني ازالة الشكوك حوله فبدأ يشك في الامر. فما الحكم في هذا فقالت هذا ولدي منك فقال ليس هذا ولدي منك
بل استعرتيه او التقطتيه شعرتيه يعني اخذتيه من احدا من احد عليه او التقطتيه وجدتيه في مكان عند مسجد او في طريق اخذتي امرأة مثلا يقول انت عقيم ما حملتي فخشيت من امر فجئت بهذا على انه منك
لكن هل هذا الامر بهذه البساطة يعني ان تلتقط الولادة ليست امرا سهلا. يعني بحيث انها تستطيع ان تخفيه. نعم قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما القول قولها لانه خارج تنقضي به العدة. لماذا القول قولا؟ لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم
فسره العلماء لان المراد بما في الارحام الولد او الحيض قالوا واذا كان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك اليها. فيقبل قوله في هذا الامر هذا قول الذين يقولون به وهي رواية
القول الثاني وهو قول جماهير العلماء هي الرواية الاخرى انه لابد من بينة نعم على كل حال هي قد تكون ماضة قد احيانا لا يكون الحمل كبيرا يقود يكون غائب الرجل
يأتي الرجل غاب فلما جاء باشرته به فقالت ما شاء الله مبارك رزقك الله عبدا صالح انا لو ولدته تعرف انت اول كانوا يغابون ولذلك كنتم تروه في الغالب تجد عند الرجل اثنان او ثلاثة او اربعة ما يكثر الاولاد يغابوا السنتين والثلاث يضرب في الارض يبحث عن الرزق ليس
الان ان تجد الزوج بجوار زوجته  قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما القول قولها لانه خارج تنقضي به العدة. فالقول قولها فيه كالحيظ قلت لكم الاية ولا يحل لهن ان يكتمن. نعم. قال والثاني القول قوله
ولا يقبل قولها الا ببينة. والثانية القول قول ولا يقبل قولها الا ببينة وهذا هو قول الجمهور ومنهم المالكية والشافعي  وهذا الثاني هو الراجح نعم لابد من بينة يعني القول قوله لانها مجرد دعوة انا ولدت لك هذا الغلام بس هكذا
الم يعلم باحد من حظر الولادة الان سيأتي المؤلف بانه لو شهدت امرأة عدلة يعني رشيدة مرضية عند الناس يقبل قولها قال والثاني القول قوله ولا يقبل قولها الا ببينة. وهذا حقيقة هو القول الحق. يعني هذا هو القول الفصل. مجرد دعوة لا
لا يكفي ائت ببينة لان الولادة ليست من الامور البسيطة التي تمر وتخفى لا قالوا لان الولادة يمكن اقامة البينة عليها. والاصل عدمها لان لان الولادة يمكن اقامة البينة عليها والاصل عدمها يعني عدم الولادة
يودون الظمير على قول والاصل عدمها عدم الولاية الاصل الا ولادة. هذا هو الاصل فمن اين جئت بالولا؟ اثبتي. نعم. فكانت البينة على مدعيها قال رحمه الله اليست هي المدعية بانها ولدت
وهو ينكر ذلك اذا هي تطالب بالبينة قال ويكفي في ذلك امرأة عدلة. اذا ما دمنا نقول البينة ما هي البينة؟ هل يؤتى باربعة شهود او شهر لا قال العلماء يكتفى بامرأة مرضية
ما هي المرظية يعني العدل المعروفة بين النساء بالعدل انها امرأة رشيدة يرظى الناس قول تعاملوا مع فعرفوا عنها الصدق فاذا قالت هذا الغلام او هذه الجارية ولدت لفلان فولدتها فلانا زوجة فلان على فراش فلان انتهى الامر
قال ويكفي في ذلك امرأة عدلة قال واذا ثبتت ولادتها لحق نسبه به. اذا ثبتت الولادة لا شك يلحق الناس بابيه لحق نسبه به لانه ولد على فراشه قال رحمه الله والولد للفراش وللعاهر الحجر. كما سيأتي بعد قليل
قال رحمه الله وان كان خلافهما في انقضاء العدة فالقول قولها في انقضائها بغير بينة. لماذا؟ لانها هي الاعراف به. هي التي تعرف العدة كما لو اختلف في عدد الطلاقة
وغيري مما يستر من الرجل فالقول قول الرجل لانه اعرف به او اختلف في فيما مضى من الايلاء القول قول الرجل لانه هو الذي اطلق ذلك محددة. فما يصدر من الرجل الاصل فيه قول الرجل وما يرجع الى المرأة يكون القول فيه قول المرأة فالعدة هي التي
قال لان المرجع اليها فيها قال رحمه الله وان قال هو من زوج قبلي هذي مسألة اخرى قال هذا الغلام من زوج قبلي ينظر ايضا. هل سبق ان تزوجت وكيف تم ذلك؟ اولى لو تزوج؟ ثم ان قدر انها تزوجت فكم المدة التي مضت؟ نعم. قال وان قال هو من زوج قبلي
ولم يكن لها قبله زوج او كان ولم يمكن الحاقه به لا يمكن الحاقه به لانقطاع لمدة طويلة. اذا في هذه الحالة لا يلتفت نعم اهو ولم يلتفت الى انه لا اعتبار لقومه كونه يقول هذا من زوج اخر ما سبق ان تزوجت واخذها بكرا
كونه يقول كونها تقول نعم تزوجت ولكن تزوجت رجل منذ سنوات طويلة بعض النسا كما ترون اذا طلقت تمكث خمس وست وعشر   قال وان قال هو من وطأ شبهة او قال لم تزني
ولكن ليس هذا الولد شبهة انسان يعني اخطأ فوطئ هذه المرأة يظنها زوجته يكون هناك التقاء بين هذين البيتين وغير ذلك من الامور فواقعها. هو يدعي كذا او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد منك يعني هنا نفى عن نفسه حد القذف
قال لم تزني انا مرميها في الزنا لكن هذا ليس ولدي وقال الخرقي رحمه الله تعالى هو ولده في الحكم ولا حد عليه لها لانه لم يقذفها. لانه نفى ان تكون قد زنت وقال لم تزني ولكن انا يهمني هذا الولد ليس ولدي. لكن هل يقبل قوله
يلحق به الولد حفاظا على النسب وكونه يدعي ذلك يحتاج الى واحد من امرين اما ان يرميها بالزنا ويلاعن واما ان يأتي بشهود على ان هذا الولد ليس ولد  قال ولا حد عليه لها لانه لم يقذفها
ولا لعان بينهما لان من شرطه القذف ولا ولم يقذفه وهو ما قذفه لكن لو قال لها من زنا قذفها ولا من البينة او النعم قال رحمه الله وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى
هل له ان بنفي الولد على روايتين يعني هل مجرد ان يقول بانها لم تزني ولكنه ليس ولدي هل يلاعن بعض العلماء؟ قال انا لا بد ان يكون له امر يستند اليه ويعتمد عليه. اما ان يكون شاع هذا الخبر في
معي استفاض بان هذه المرأة فيها كذا وكذا وانها لا ترد يد الامس او وجد من يدخل عليها الى غير ذلك من الاسباب التي يشير اليها المؤلف بعد قليل قال رحمه الله
على روايتين احداهما لا كذلك. وهذا هو لولا والثانية له ان يلاعن لانه يحتاج الى نفي النسب الفاسد فشرع كما لو قذفها. وسيأتي حديث يبين عن عدم النفي هنا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المرء اي امرأة ايما امرأة ادخلت
على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين لكن هذا الحديث في مقال هناك من ضعفه مع انه حقيقة رواه ابو داوود ورواه ابن ماجة ولكن غفل بعض العلماء ربما عن
رواية النسائي ورواية النسائي اقل ما فيها انها حسنة ولذلك الحديث صالح للاحتجاج به. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ولدت زوجته بعد وطأه لها بستة اشهر من غير مشاركة غيره له في وطأها
لحقه نسب ولده. هذا كله الان لترون المؤلف مع انه رحمه الله تعالى عقد فصلا ضمن باب اللعان في النسب ليبين خطورة النسب واهميته وانه لا يتساهل فيه وان الاسلام يحرص على سمعة ابنائه وعلى حرمتهم
وان الاسلام لا يرظى ان يحقر مؤمن ولا ان يذل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يجوز لاحد ايضا ان يسب شخصا او ان ينفي عنه نسبه. هذه كلها امور حرمها الاسلام
قال رحمه الله لحقه نسب ولدها ولم يحل له نفيه. لا يحل له. وسيرد المؤلف رحمه الله الحديث قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
حين نزلت اية الملاعنة ايما رجل جحش عندما نزلت اية الملاعنة. اية اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم في هذه المناسبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المؤلف جاء بشطره الثاني فاستدل به ثم بعد قليل يأتي
الشطر الثاني من والا هو كما اوردته لكم ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم. يعني ادخلت عليهم غريب على انه من اولادهم على انها ولدت فليست من الله في شيء
ولن يدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة هذا فيه وعي شديد. وايما رجل جحد والده وهو ينظر اليه بعيني يرى هذا الغلام ويقول هذا ليس ولدي فان الله سبحانه وتعالى يحتجب عنه
ويفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. اذا الامر فيه خطورة قال ايهما نعم الشطر الاول هو موجود في الكتاب سيأتي ايه ايه وبعد سطرين بس انا اريد ان ابين ان المؤلف قدم الشطر الثاني على الاول وهو حديث واحد. نعم. قال حين نزلت اية الملاعنة ايما رجل
جحد ولده انظروا اي من صيغ العموم يعني تعم. ايما رجل ورجل نكرة اضيفت الى الصيغة فدلت على العموم اي رجل كان  قال جحد ولده وهو ينظر اليه. جاحد لكن لو ان نفيه لو كان لسبب كما رأينا في قصة هلال وعميمر العجلاني فلا يدخل في ذلك
قال جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه. احتجب الله عنه. نعم وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. وتعلمون ايها الاخوة من من ان من اعظم ما يسعد به اهل الجنة
بعد نعيم الله تعالى وادخاله الجنة والتقلب في ذلك النعيم هو النظر الى وجه الرب سبحانه وتعالى. نعم قال اخرجه ابو داوود رحمه الله. هذا الشطر الثاني نعم. قال وان علم انه من غيره
مثل ان يراها تزني في طهر لم يصبها فيه فاجتنبها حتى ولدت. يعني لو كان اصابها في ذلك الطهر يلتبس الامر قال وان علم انه من غيره مثل ان يراها تزني في طهر لم يصبها فيه. كما رأيت في قصة هلال
عندما جاء عشاء فرأى وسمع رأى بعينيه وسمع باذنيه رأى الواقع شاهدها وسمع قال فاجتنبها حتى ولدت يعني تركها لزمه قذفها ونفي ولدها. لانه لا يجوز ان يسكت عنه لانه لو سكت عنه لكان ديوثا ولو سكت عنه ودخل في اسرته فسيكون محرما. سيرث كما يرث غيره
اطلعوا على عورات النساء وهذه كلها امور لا تجوز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث ها هذا بقية الحديث هذا اول الحديث وايما امرأة ادخلت على قوم وقال في الحديث السابق
الفيشيرون الى ان هذا هو الشطر الاول منه حتى ما تظنوه حديثا اخر وايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم. واي ايضا صيغة عموم وامرأة نكرة فتعم كما في الاول
من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله فما بالكم ايها الاخوة بالخائنات التي يذهب زوجها للبحث عن الرزق او اداء عمله وما تخون ذلك البيت وتدخل عليه غريبا ويحسن ما يحصل وربما تحمل من ذلك
الرجل فما الذي سيحصل؟ هي ادخلت غريبا ماذا سيكون موقفه امام الله سبحانه انظروا الى الجرائم التي ستترتب على ذلك؟ اولا انها خانت بيت الزوجية وانها ايضا ارتكبت معصية من اشد المعاصي وهي الزنا. والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل
ولذلك عده العلماء في المرتبة الثالثة من الكبائر الشرك بالله ثم قتل النفس ثم بعد ذلك اتبع ذلك بالزنا ايضا كذلك ما الذي سيترتب؟ يعني هي ماذا سقت ماء زوجها؟ زرع زوجها ماء غيره
وهي كذلك اذا ولدت غلاما وادخلت هذا الغلام على هذه الاسرة واصبح في الظاهر جزءا من تلك الاسرة ينظر الى المحارم ويخالطهم ويرث ويرثون هذه كلها وامثالها جرائم متعددة نعم
قال رحمه الله تعالى فلما حرم عليها ان تدخل عليهم نسبا ليس منهم دل على ان الرجل مثل له ولانه دل على ان الرجل مثلها دل على ان الرجل مثلها
ولانه اذا لم ينفه زاحم ولده في حقوقه. هذا هو. يقول ولانه لو لم ينفي سيزاحم اولاده. في كل حقوقهم في اكلهم في شربهم في لبسهم في كل الحاجات ويمد صوته يطالب كغيره هذا واحد
ونظر الى حرمه ونظر الى المحارم وخالطهن وهذا من اخطر الامور ايضا انسان غريب يخالطها او لا وايضا الميراث نعم. ونظر الى حرمه بحكم انه محرم لهن قال رحمه الله وان لم يرها تزني لكن علم ان الولد من غيره لكونه لم يصبها
فمن اين جاءت بالولد يعني لا يمكن هذا ما حصل الا لمريم عليها السلام. وتعلمون قصتها في الكتاب. اما ان تحمل المرأة من غير شيء الا ان المرأة كما ذكرت لكم القصة في قصة التي جيء بها وهي حبلى ولا زوجة عندها انها اخذت خرقة
يعني كان تمسح بها رجل ربما فيها مني فمسحت بها فكأن ذلك نفذ الى ماذا فرجها فحملت يعني كاد ان يقام عليها الحد فهذه اعتبروها شبهة اعتبروها شبهة فذره بها الحد
نعم لأ الصحيح لا على المذهب لا قال رحمه الله تعالى وان لم يرها تزني لكن علم ان الولد من غيره. لكونه لم يصبها لزمه نفي ولده هكذا  حتى لا يختلط
لاسرته. نعم. قال وليس له قذفها لاحتمال ان تكون مكرهة او موطوءة بشبهة قال رحمه الله وان كان يطأها ويعزل لم يكن له نفي ولدها. ما معنى يعزل؟ العزل هذا جاءت فيه عدة احاديث في الصحيحين وفي غيرها. ومن ذلك حديث جابر
كنا نعزل والقرآن يعزل. ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني يجامع الرجل زوجته او اماته فاذا اراد ان ينزل فانه ينزل وخارج ماذا القبل يعني خارج الفرج. هذا يسمى عزل
ولذلك كثر السؤال عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كما تعلمون الصحابة اشتغلوا بالغزو وبالجهاد  وكان احدهم يحتاج الى اهله في شق عليهم ذلك الامر
فيريد احدهم ان يطأ جاريته. اشكل عليهم ايضا اخر لانه ربما لو وطأ تلك الجارية تحبل منه واذا حبلت منه صار ثم ولد. فامتنع ماذا منه ان يحصل على ثمنها
فهنا يعني تمتع بها وتمتعه مباح لكنه ذهب ماذا عليه شيء. ولذلك لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله اني لي جارية وهي خادمتنا وسانيتنا. يعني خادمتنا تخدمنا في البيت وسانيتنا
يعني التي تسقينا الماء يعني تأتي بالماء الى البيت شبهها بالدابة لان السواني من الدواب وقال واني اطوف بها واني اخشى ماذا ان تحبل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعزل ولن يرد ذلك قدره
الله ثم جاء الرجل بعد ذلك فقال يا رسول الله انها حبلى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اني عبد الله ورسوله. يعني قلت لك ذلك لامر. وان هذا لا يرد شيئا من قضاء الله وقدره
وانك مهما عزلت اذا اراد الله قضاء فانه ينفذ. اذا انا عبد الله ورسوله اي لا اقول الا حق الصدق لانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى قال وان كان يطأها ويعزل لم يكن له نفي ولدها
ما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالوا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا نصيب النساء ونحب الاثمان. فنعزل عنهن نصيب النساء قصد بذلك الايمان قال ويريدون ايضا الاثمان يعني يخسرون الثمن لانه يعلم
لانه اذا وطأ الاعمى ثم ولدت منه ستصير ام ولد واذا صارت ام ولد امتنع بها مع ان المسألة فيها خلاف قد سبق ان عرضنا لها اختلاف العلماء هل تباع ام الولد او لا
كنا يبعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن ابي بكر وفي اول خلافة عمر فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه انه كثر التفريق بين الابناء واولادهن منع ذلك وحذر منه
فحين اذ صار بيع امهات الاولاد ممنوعا بعض العلماء يقول هو من الاصل ممنوع بدليل هذا الحديث انهم يريدون الوطن ولكنهم يخافون ماذا من ضياع الاثمان؟ لانها اذا حبلت صارت ام ولد. فحينئذ
لا يستطيع ان يحصل العوظ عليها لانه لا يمكن ان يبيعها واذا لم يمكنه بايعها لا يحصل على شيء من ذلك. فانها تصبح حرة بعد موته قال رحمه الله تعالى قالوا قالوا لرسول الله
صلى الله عليه واله وسلم انا نصيب النساء ونحب الاثمان فنعزل عنهن ايها الاخوة على ان حب الدنيا والتعلق بالاثمان ليس ذلك حقيقة مذموما الله تعالى بعد ان ذكر قصة قارون
قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اذا ابتغي فيما اتاك الله من هذه في هذه الحياة الدنيا اقصد بها اولا وجه الله والدار الاخرة. لكن لا تنسى
من الدنيا بان تتمتع وتمتع من هو ايضا تحت سلطتك. لان الله اذا انعم على العبد يحب وان يرى اثر نعمه على عبده اذن هم ايضا يريدون الاثمان. ولذلك ما كانوا يتقعقعون وما كانوا يتواكلون بل كانوا الصحابة يتوكلون
على الله حق توكله لكنهم كانوا يبذلون الاسباب. فهذا عبد الله ابن عمر. كان ماذا يبيع ويشتري في الابل في سوق ماذا؟ في يسوق الباقية وعبد الرحمن ابن عوف لما جاء
واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الاحد الانصار وقال هذا مالي فاختر ما تشاء واحدى زوجاتي اتنازل لك يعني قال دلني على السوء فانطلق فصار من كبار الاغنياء
اذا لا يمنع ان يكون الانسان تقيا صالحا مطيعا لربه لا يمنع ذلك ان يكون ماذا؟ ان يكون ايضا طالبا للرزق. فقال الله تعالى يقول فكلوا فاسعوا في مناكبها واسعوا في مناكب
وكلوا من رزقه اذا وعظ امر بالظرب في الارض وابو بكر رظي الله تعالى عنه بعد ان تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الى السوق ليبيع القماش فامسك به عمر وقال لا
انت الان مشغول في خلافة رسول الله. انت الان امير المؤمنين ومسؤول عنه وبيت المال مسئول عنك. فحددوا له وقدرا مما يصرف عليه. اذا هذا ايها الاخوة لا يمنع الا الانسان لكن
عليه ان يطلب ذلك عن طريق الحلال. يطلب رزقا حلالا. نعم قال آآ قال قالوا افنعزل عنهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله اذا قضى خلق اذا قضى خلق نسمة خلقها
قال رحمه الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى خلق نسمة خلقها وان فعلت ما فعلت فان هذا الماء الذي تحاول اخراجه قد تغلب على الانسان شهوته فينزل شيء منه لا يحس به الانسان. فيحصل
منه الولد انه ليس شرطا ان يحصل من ماء كثير. فاذا اراد الله شيئا ما تعجل ما ملك نفسه. فربما خرج شيء لا يحس به فجاء الولد حتى ذكر العلماء بانه لو انه وطأها فيما دون الفرج
لا يعتبر ذلك ايضا لا يجوز ان ترمى لاحتمال ان يكون نفذ الى فرجها شيء مما فيه قال ولانه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق منه قال وان كان يجامعها دون الفرج
قال وان كان ان كان يجامعها دون الفرج او في الدبر وقال اولا ايها الاخوة المجامعة في الدبر حرام ولا يجوز ان اتى امرأة من اتى ساحرا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد لكن
المؤلف يريد ان ان يضرب لنا امثلة لو كان هذا من الاشقيا المنحرفين الذين لا يتقيدون بشرع الله فيطأ المرأة في دبرها وخاصة اذا كانت مثلا جارية فيأخذ بالقول الشاذ الذي لا اعتبار له ويقول انا وجدت قولا لان بعض الناس يتمسك اردى
واهلي واضعافها واسوأها ما دام هذا يتفق مع هواه ومع رغبته. لكن المؤلفون يريد ان يعطيني. ولنفرض انه جامعها في دبرها ليس معنى هذا انه مباح بل هو حرام بل من اشد المحرمات لكن لو حصل ذلك. نعم. فقال اصحابنا ليس له نفيه لانه قد يسبق من المال
الى الفرج ما لا تحس به قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ولدت امرأته غلاما اسود وهما ابيظان. هو ليس شرطا يكون الغلام عسب وهما ابيظان بل قد يكون العكس
واسودان والولد ابيض والله سبحانه وتعالى يقول ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم وعند الله اتقاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس لابيظنا لابيظ على اسود ولا لاسود على ابيض
الى اخره فضل الا بالتقوى. والناس كلهم لادم وادم من تراب ولا يمكن ايها الاخوة ان ياتي كلهم على شفه واحد. لانه لو كان الناس على شبه واحد بل الاسرة الواحدة لو كانت على شبه
واحد لالتمس ذلك الامر. ذلك قد يوجد نادرا في بعض الاسر ان تجد خوين مثلا متشابهين وبخاصة واذا كان توأمين لا يفرق بينهما الا من يكثر مخالطتهم ولكن هذا قليل
اذا قد تجد في هذا البيت الابيض والحنطي والاسمر والاصفر فهذا يتنوع وهذا حقيقة هو خلق الانسان ليس شرطا ان يكونوا على نسق واحد. هذا الرجل لما رأى ان زوجته ولدت غلاما لا يوافق
لونا ولا لون امه. جاء يعرض بذلك هو لا ينفيه. ولكنه يعرض ولكن انظروا ايها الاخوة الى المنهج الرشيد والطريق السوي والرسم الذي رسمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن طريق المقايس الذي يعرف بقياس الشبه
حتى ان الرجل اقتنع. اخذ الجواب من الرجل نفسه قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود  يعرض بنافي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهل لك من ابل؟ قال نعم
قال ما الوانها؟ قال حمر قال وهل فيها من اورق؟ يعني اسود غير حالك السواد. ولذلك يقولون عن الرماد بماذا؟ يصفونه بانه اورق يعني الذي نسميه رمادي اللون الرمادي الان وهل فيها من اوراق؟ قالوا ان ان فيها لورقا يعني ليس اورقوان
فيها كافيه قال وان اتاه ذلك انظر الرسول اخذه وجرى خطوة خطوة ان اتى ذلك كيف قال عسى ان يكون نزعه عرق يعني جذبه عرق جذب هذه الورق عرق من اجداد لها او غير ذلك قال وعسى ولعل ابنك هذا نزعه عرق
طابت نفس الرجل واستقرت عن طريق ذهب المثل. وهذا ايضا حديث متفق عليه وهو ايضا يستدلون به على ثبوت القياس لكن القياس هنا قياس شبه القياس ايها الاخوة نوعان قياس علة
وقياس الشبه قياس العلة اقوى مسلم لعاد اهل الظاهر واهل الظاهر لا يلتفت الى خلاف قياس العلة هو الحاق اصل فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما. كان تلحق الارز بالقمح. الارز ما كان موجودا
فاي علة بحثت في القمح تجدها؟ ان قلت الطعم الطعم موجود من فلورز. ان قلت الكيل الكيل موجود فيه. ان قلت الاقتيات موجود في الرز اذا هماسيان اذا هنا الحاق الارز بالقمح هذا قياس جلي قياس صحيح. هذا يسمى قياس شبه
ماذا اضعف من القياس من قياس العلة؟ لكنه قياس صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم مثل به والقياس ايها الاخوة فيه اشارة اليه في كتاب الله عز وجل. لان الله تعالى يقول فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار هو المقارنة
اعتبروا يا اولي الابصار قال وان ولدت امرأته غلاما اسودا غلاما اسودا وهما ابيظان او ابيضا وهما اسودان. المهم ان اللون يخالف لونهما هذا انسان مسكين اصابه الفسى لما جا فنظر الى الولد واذا بلونه يختلف
فالشيطان كما تعلمون يجري ابن ادم مجرى الدم يعني يدخل على الانسان ويوسوس عليه. فهذا الرجل وقع في نفسه شيء فاراد ان يرجع الى من؟ الى من يرجع اليه وهو
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يجز له نفيه ذكره ابن حامد رحمه الله وهذا هو قول عامة اكثر العلماء الجمهور نعم فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال جاء رجل الى النبي الرجل سمي في بعض الروايات في الصحيحين من
ان رجلا منبري فزاره جاء الى رسول الله يعني سمي الرجل نعم قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امرأتي جاءت بولد اسود يعرض بنفيه. هنا يعاني
لكنه لا ينفي وفرق بين ان يعرج وان يستشكل وبين ان ينفيها. يقول هذا ليس مني فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل لك من ابل؟ عرف لانه جاء من قبيلة من البادية من بني فزارة وهم
يشتغل البادية ما داعي الا ما هو في الابل يعني في الرعي فسأله هل لك من ابل هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق
قال ان فيها لورقى. يعني الاورق والاسود غير حالك السواد. يعني ليس شديد رمادي  قال فانى اتاها ذلك؟ انى كيف اتاها ذلك؟ انظر فقال فانى قال عسى ان يكون نزعه عرق
قال وهذا عسى ان يكون نزعه ما معنى نازعه؟ يعني جذبه الان نحن الان نجد نقول ما شاء الله هذا جذبه خاله يكون له خال عنده همة ومثلا له مكانة وتجد هذا الشاب
صغير متكلم منطلق تجده جريء تجده ماذا يعني حسن التصرف فتنظر تجد في اخوالي ملا هذا النوع فيقال هذا جذبه قال اوجد ابوه عمه نعم. قال ولم يرخص له في الانتفاء منه متفق عليه. لكن انظر ايها الاخوة لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لما جار قال
يطرح عنك الشك وخذ باليقين وابتعد عن وساوس الشيطان يمكن يذهب الرجوة في نفسه شيء لكن الرجل سار معه خطوة خطوة لتقريره لك ابل؟ نعم. ما الوانها كذا؟ هل فيها كذا؟ قال نعم. فيها لون يشبه لون ولده. كيف جاء هذا النوم؟ قال ما قال في اوراق واحد قال ان لفيها
طرقا قال كيف ذلك لعله نزع ان يكون ابنك نزع او عرق يكون في اقاربه من هو اسمر. فلماذا لا يكون؟ لان نفس الرجل ورجع ماله وهو مرتاح البال ولذلك تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا هو يخاطب الناس. ولذلك في اثر علي خاطبوا الناس بما يعرفون. لما جاءه
والشاب ودخل وقال وهو في المسجد يا رسول لي في الزنا بكل جرأة الصحابة غضبوا وارادوا ان يوقعوا به قال دعوه اترضى لامك؟ قال لا. قال والناس لا يرضون لامتي. لابنتك لاختك كلهم يقول فما كرهت شيئا اعظم من كراهتي للزنا
معه رسول الله لانك انت تريد ان تزني هل ترظى ان يزنا بامك؟ ولا باختك لا بابنتك لا. اذا لو ان كل انسان فكر في هذا العمر وانه يخشى انه لو اعتدى على غيره لاعتدي على من هو عنده
ولذلك ماذا عليه ان يبتعد قال رحمه الله ولان ولذلك يضربون من الامثلة العوام وهذه امثلة تقع يقولون كان احد الاسرة عنده سقة تعرفون السقف الذي ينقل الماء ظل ما يقرب من عشرين عاما. وهو مثال للاخلاق وحسن السلوك
اذا جاء قرع الباب ولا يدخل الا بصمت وبرفق وبكل شيء فقدر الله ان زوج هذه المرأة يوما قبل امرأة فلما جاء السق في ذلك اليوم وتغير الوان قبل امرأة ثانية
فلما جاء اخبرته قالت فلان الذي امضى ما يزيد عن عشرين عاما واليوم كذا وهو قال دقة بدقة ولو زدنا لزاد الساق. يعني يمكن لو تجاوزنا لحصل ما حصل. ولذلك الانسان دائما
وفي الامثلة كثير من هذا نعم قال رحمه الله تعالى ولان دلالة ولادته على فراشه قوية ودلالة الشبهة ضعيفة وجلالة الشبه يعني قياس الشبه فلا من كونك تاخذ بالشبه لانه ما يشبه اباه ولا امه. على ان هذا غريب
يعني لانه ليس منك لا ابدا انظروا الان ايها كل واحد ينظر في اسرته لا يجد ان اولاده على ناس بل ربما يتغير هذا الولد من الشمس قد يكون ابيض ويتغير. وربما يكون اسود ويتغير هذا يحصل يعني. نعم
قال فلا يجوز معارضة القوي بالظعيف ولذلك القوي الذي هو ماذا؟ العصر والضعيف والشبه  القوي الفراش. لانه ولد على فراشه هذا هو الاصل. فهذا مصدر قوة والضعيف هو وجود الشبه
قال ولذلك لما اختلف عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص رضي الله عن الجميع في غلام فقال سعد انظروا هنا فيه زمع وفيه عتبة ابن ابي وقاص اخو سعد ابن ابي وقاص وهذا جمع ابو ماذا
الغلام نعم. اختلف عبد بن زبح عبد جمع له ابن اسمه عبد وسعد بن ابي وقاص له اخ اسمه عتبة فعتبة اوصى ماذا اخاه سعد بان هذا هو ابنه. وذاك يقول هذا اخي ولد على فراش ابي
عتبة وقع على جارية ماذا؟ جارية زمعة فولدت هذا الغلام اذا يلحق بمن هذا يعني هناك عاهر اعتدى على هذه الجانية وزنى بها ورفع ذلك الامر الى رسول الله رفع مخاصمة. هذا يقول ابن اخي وهذا يقول اخي. نعم
وقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انه ابنه. نعم انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله
ولد على فراش ابي من وليدته قال ورأى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه شبها بينا لعتبة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. والرسول ترك الشبه هنا واخذ بما هو العصر
الاصل هو الفراش والشبه انما هو امر طارئ مع ان هذا الغلام يشبه عتبة ومع ذلك رسول طرحه ليغلق ذلك الباب قال الولد للفراش لصاحب الفراش للفراش الذي واما العاهر الزاني فليس الا هو حاجة
يرمى به هذا هو الجواب. نعم. قال متفق عليه. فاعتبر الفراش دون الشبه قال وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام احمد رحمه الله ان له نفيه. من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في امرأة هلال انظروا
انظروها فان جاءت به ابيض سبطا مضيء العينين جاءت به ابيض سابقا يعني الشعر يعني شعره هم. مظيء العينين فهو لهلال بن امية وان جاءت به اورق جعدا. اورق يعني كممر بنا يعني سواد. يشبه الرماد وجعدن يعني جعد الشعر
جمالية جمالا ولا لا ها جم ماليا يعني نسبة الى الجمل. جماليا. نسبة الى الجمال جماليا يعني المراد منه انه ضخم لان الجمال ظخمة يعني جمالية هو صغير لكن يعني
ولادته كانت صحة فيه صحة هذا هو المراد نعم اخمش هذا اللي هو هلال ايه جماليا خدلج الساقين. خدلج يعني ممتلئ الساقين نعم نعم. او خدلج ايضا. خدلج الساقين سابغ الاليتين. يعني كاملهما
نعم فهو لشريك يعني ان جاءت به نحيلا فهو لهلال. دقيقة الساقين. ان جاءت به على اوصاف انه في صحة وفي كذا في الاوصاف فهو لمن لشريك ابن سحمة. فجاءت به على الصفة المكروهة
فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم. لو ما مضى. رواه احمد ومسلم رحمهم الله جميعا. فجاءت به على النعت المكروه رأيتم فجاءت بي على النعت الوصف المكروه ومع ذلك ما
يعني الرسول ما يعني مضى ذلك الامر. يعني ما اقام عليها الحد نعم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن اخرجه ابو داوود رحمه الله. وفي بعظ لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن
يعني ما مضى من والله سبحانه وتعالى قادر على ان يوجه رسوله وان يخبره بان هذه المرأة كاذبة وان الرجل صادق وان يقيم الحد لكن هذه احكام تشريعية لمن في زمن رسول الله ولمن بعده. ففي زمن رسول الله يزني للوحي ويعلم ماذا؟ صاحب الحق من صاحب الباطل. ومع ذلك
ان الرسول يحكم ويحكم لهذا ولهذا وقد يكون الذي حكم له ماذا هو على الباطل لانه يكون الحن بحجة  اذا هذه امور غيبية لا يطلع عليها الا من يطلعه الله سبحانه وتعالى من انبيائه ورسله
قال رحمه الله فجعل الشبه دليلا على نفيه عن الزوج والرأي الاول هو الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا رآها تزني نسأل الله العافية يعني رأى نعم. ولم يكن لها نسب يلحقه لم يكن له نسب يلحقه
ويعني ما له ولد. ما له ولد يلحقه يعني رأى امرأته تزني شهادة لكن لا يوجد منها ولد في هذه الحالة ينتسب لا يوجد حمل ثم ولادة فما الحكم في هذه الحالة اخف
لان الاولى في هذه الحالة ان يستر ان يطلقها يبتعد عنها لا يجوز هذا ان يبقيها وان يستر عليه وعلى نفسه ايضا. لانه هو عندما يستر عليه يستر على نفسه حتى لا يفتضح هذا البيت. هي خائنة ولكن الرجل تقي صالح
ولا يريد ايضا ان يشاع بان في بيته وجد كذا وكذا قال وان رآها تزني ولم يكن لها نسب يلحقه فله قذفها لان هلالا وعميرا رضي الله عنهما قدفا زوجين
زوجتيهما قذفا زوجتيهما قذف زوجتيهما قبل ان يكونا ثم نسب ينفى. يعني قبل ان يحصل الولد ثم تبين الولد والا الولد وجد. نعم. قال وله ان يسكت لانه لا نسب فيه ينفيه
اذا العلماء تكلموا اذا وجد نسب يعني وجد ولد فينبغي ماذا؟ اما ان يأتي ببينة او يلاعن لكن اذا لم يوجد ولد فامامه مخرج الطلاق بيده فله ان يطلقها ويتركها تذهب
ويحفظ ذلك الامر ويستر عليها ويستر على نفسه. هكذا قال العلماء هذا اولى قال وله ان يسكت لانه لا نسب فيه ينفيه. وفراقها ممكن بالطلاق فيستغنى عن اللعان سوف يستغني عن اللعان
قال وان اقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
