بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  فقد ابتدأنا في درس ليلة البارحة في اول كتاب العدد
واخذنا قبرا يسيرا منه وتبينا ان المعدتات ينقسمن الى اقسام ستة اخذنا الاولى منها وهي معتدة بالحمل وعرفنا ان عدة ان عدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كان ذلك في الحياة بلا خلاف
وبعد الممات على الرأي الصحيح وعرفنا ان من خالف في ذلك اثر عن ابن عباس وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما من طريق ضعيف يعني طريق منقطع
ورأينا ان قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة هو ان الحامل تنتهي عدتها بوظع الحمل لا فرق بين ان يكون ذلك اي الفراق قبل الوفاة يعني او بعدها وانتهينا الى القسم الثاني وهن المعتدات بالقروض. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد. قال فصل القسم الثاني معتدة بالقروء. معتدة بالقرون. ما هي القروء القروء جمع قرى والقرع والقرؤ هو الوقت مطلقا. يعني اذا اطلق القرء يقصد به الوقت يعني مطلقا دون تقييد
وهو هنا مختلف في كما سيأتي هل المراد بالقرء الحيض او الطهو فيكون من الاسماء الاسماء الاضداد يعني القرب يسمى به الحيض ويسمى به الطهر والحيض ضد الطهر ضد الحيض فيكون من اسماء الابدان
اذا المعتدات بالقروء منهن بينها قول الله سبحانه وتعالى نعم. قال وهي كل مطلقة او مفاوضة نقف وهي كل مطلقة يعني كل مطلقة طلقها زوجها وسيبين قال او مفارقة هناك فرق بين الطلاق وبين الفراق؟ الجواب نعم. لان الفراق قد يكون بالطلاق وربما يكون بغيره كما مر بنا
لانه قد يفارقها في كون النكاح فاسدا او ايضا لكون ايضا يفارقها نتيجة ماذا؟ ان فرق بينهما بسبب ماذا؟ الاغسار بالنفقة عن وجود عيب في احد الزوجين هذا ايضا يؤدي الى الفرقة اذا طلبت الزوجة طالبت بذلك او اذا طالب الزوج بذلك اذا غرر به بالنسبة
في لي عيوب الزوج وغير ذلك من الامور التي مرت بنا وربما يكون بسبب ايلا يعني اذا حلف على زوجته الا يطأ اربعة اشهر وعشرا ثم تمت المدة وبعد ذلك طلب منه الفيئة فابى
انه يؤمر بالطلاق فان لم يطلق يطلق عليه قال كل مطلقة او مفارقة في الحياة وهي حائل ممن وهي حائل حائل يخرج ماذا؟ يخرج الحامل لان النساء اما حامل واما حائل
فما هو الذي ضد الحابل هي الحائل التي لا حمل في بطنه؟ لماذا قال حائن ليخرج الحامل؟ لان الحامل تقدم ان عدتها وضع الحمل اذا ذكر حائل هنا له فائدة ليخرج الحامل لماذا اخرجها؟ لانه سبق الكلام عنها في اول انواع
معتدات وهي التي تنتهي عدتها بوظع الحمل قال كل مطلقة او او مفارقة او مفارقة في الحياة وهي حائل ممن تحيض قال في الحياة ليخرج ماذا ما يكون بعد الممات لان المفارقة بالموت بعد الممات تعتد اربعة اشهر
وعشرة اذا المؤلف هذه القيود التي ذكرها رحمه الله تعالى لها مفهوم قال ممن تحيض ممن تحيض نعم. وهي نوعان حرة. معنى هذا قوله ممن تحيض يخرج عيض اللاتي لا يحضن اما لكونهن يئسن
او لكونها صغيرة لا تحيض او لكونها انقطع حيضها لسبب غير معروف يعني انقطع حيض عليه لا تعرفوه وهي المشار اليها كما سيأتي في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر
واللائي لم يحظ قال وهي نوعان حرة فعدتها ثلاثة التي تعتد بالقروء على نوعين يعني ينقسمن الى قسمين لانها لا تخلو اما ان حرة يعني غير مملوكة واما ان تكون امة اي تكون مملوكة
فهل العدة تختلف فيها بالنسبة للاقرب بين الحرة وبين العبد؟ الجواب نعم قال وعدتها ثلاثة قروء لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ثلاثة قروء. اذا الحر ايها الاخوة انما تعد ثلاثة
اقروا سواء كن هي الحيض كما سيأتي او هو الطهر هذا لا خلاف فيه بين العلماء لان ذلك بينه الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا كما سمعنا الاية نعم. قال وامة فعدتها قرآني. واما الامة التي غير حرة. قال فعدتها
اذا اذا الحرة عدتها ثلاثة اقراض. ثلاثة قرون والاخرى عدتها قرآن يعني بالفتح لانه يفتح نعم والامة قرآن. قال فعدتها قرآني لما روى ابن عمر وعلي فيما روى ابن عمر عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال طلاق الامة طلقتان
حيضتان اما بالنسبة للطلاق فقد مر بنا ايها الاخوة بان الحر تدين من زوجها بيانا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بطلاقات ثلاث وان الامة تبين منه بطلقتين وهناك من يقول فلا فيه خلاف. هنا ايضا
بالنسبة للامة عدتها قرآن يعني قرآن عدتها قرآن نعم قال رواه ابو داوود رحمه الله وعن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم انهم قالوا عدة الامة حيضتان. اذا في ذلك احاديث وهو قول من سمى المؤلف من الصحابة وهو ايضا قول غيرهم من الصحابة كابي موسى وابي الدرداء
وغير هؤلاء اذا عرفنا ان الامة عدتها قرآن حيضتان او طهران على الخلاف قال رحمه الله وفي القرء روايتان. اذا وفي القرء في مذهب الامام احمد رواية يعني روي عن الامام احمد رحمه الله
تعالى في تحديد القرء روايتان الاولى انه الحيض والثانية انه الطهر وكان المعروف عن الامام احمد في الاصل انه يميل الى ان القرعة هو الطهر فلما تواردت لديه الاحاديث وتكاثرت
وباء وباء وظهرت صحتها وانكشف المراد منها ما رحمه الله تعالى الى ان المراد الاقراء انما هو الحيض قال وفي القرء وقال وفي القروء روايتان احداهما الحيض لهذا الخبر. احداهما الحيض لهذا
الخبر الذي مضى طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان قال لي هذا الخبر وقول الصحابة رضي قبل ذلك وهذا هو مذهب ابي حنيفة ايضا يعني هذا القول هو مذهب الامام ابي حنيفة
وسيأتي في الرواية الاخرى انه الطهر انه مذهب الامامين مالك والشافعي. قال وقول الصحابة رضي الله عنهم ولقوله عليه السلام لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هم؟ هم ابو بكر وعمر وعثمان
وعلي وابو موسى الاشعري وابو الدرداء وابن عباس وعبادة ابن الصامت. كل هؤلاء قالوا بان المراد بالقرب انما هو الحي قال ولقوله عليه السلام تدع الصلاة ايام اقرائها اذا المؤلف الان بعد ان اه جاء بالرواية الاولى عن
على ان المراد بالقرآن الحيض اراد ان يبين دليل هذه او ادلة هذه الرواية ما هي حديث تدع الصلاة ايام في قصة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسئل عنها
في بعضها من جاء قالت اني استحاض فلاطهر قال عليه الصلاة والسلام يدع الصلاة ايام وسيأتي الحديث الاخر حديث فاطمة بنت حبيش قال وقال لفاطمة بنت حبيش بنت ابي حبيش رضي الله عنها
فاذا اتى قرؤك فلا تصلي. انظروا محل الشهد فاذا اتى قرؤك فلا تصلي ما هو القرء الذي لا تصلي فيه؟ لو قلنا بانه الطهر هل يمكن يقال لا تصلي في الطهر؟ لا. اذا المراد بالقرء هنا انما هو الحيض
فاذا اتى قرؤك فلا تصلي يعني اذا جاءت حيظتك فهذا حديث صريح الدلالة على ان المراد بالقرء انما هو الحيض قال فاذا اتى قرؤك فلا تصلي واذا مر قرؤك فتطهري. واذا مر قرؤك يعني انتهى مرة الحيضة فيعقب الحيض ان تتطهري
فتكوني ماذا طاهرة؟ اذا القرء في هذا الحديث المراد به انما هو الحيض قال ثم صلي ما بين القرء الى القرء رواه النسائي رحمه الله ولانه هنا ايضا هناك دليل لم يرده المؤلف رحمه الله تعالى وهي الاية التي ستأتي وهي قوله تعالى
ينتبهوا للاية. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم انظروا واللائي يئسن من المحيض ما معنى يأسن؟ يعني انقطع حيضهن. يعني بلغت هذه المرأة سن اليأس
انا بلغت خمسين او ستين على اختلاف العلما على القول بان المراد الزمن علمهم يأست انقطع حيضها الله تعالى نقلهن الى ماذا؟ نقلهن ماذا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم نقلهن الى
فهذا دليل على ماذا؟ على ان الاصل انما هو الحي. انظروا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. معنى هذا انه لو لم يئسنا من المحيض فعدتهن تكون في ماذا؟ بالاقراء في الحيض
لكن لما يئسن من المحيض ينقلن الى شيء اخر وهو الاعتداد بالاشهر. ولا ييأسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. لماذا انا دققت بعض التدقيق وفصلت بعض التفصيل لكثرة الخلاف في هذه المسألة
قال رحمه الله تعالى ولانه معنى يستبرأ ايضا مما يدل ايها الاخوة على هذا الاية التي اوردن واللائي يأسن من المحيض على ان الله تعالى نقلهن من الحيض الى ماذا؟ الى الاعتداد بالاشهر لتعذر الاعتداد بالحيض. قالوا هذا دليل على ان الحيض هو الاصل
قالوا كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الاصل؟ في التطهر؟ اهو الماء ام التراب الاصل هو الماء لان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اذا وجدت الماء اذا وجدت الماء لا يصح لك ان تتيمم الا
ان تحصل على الماء او تخشى ظررا يلحق بك او يكون بثمن غال لا تستطيع ان تشفيه الى غير ذلك من الاسباب التي ذكرها العلماء ومرت في كتاب التيمم حين عيد تنتقل. اذا الاصل ما هو؟ الاصل هو الوضوء والتيمم فرع او التيمم بدل. والوضوء انما هو
منه. هنا كذلك ايضا انتقل الى الاشهر لما تعذر الاعتداد التي هي الحياة. لا شك هذه ادلة واضحة نعم. قال ولانه معنى يستبرأ به الرحم. فكان بالحيض كاستبراء الامل انظروا ولانه اي معنى يستبرأ به الرحم. ما معنى هذا كلام عام؟ الان السيد اذا اشترى امته
يحتاج الى ان يستبرئه يستبرأه بماذا؟ بالحيوان اذا كذلك هنا اذا هذا دليل قياسي ممر ادلة نقلية وهنا يسميه العلماء دليلا عقليا اذا لما كان السيد اذا اشترى امته يستبرأها يستبرئها بماذا؟ بالحيض. هو لا يستبرئها بالطهر. اذا دل
على ان الايسة تستبرأ بماذا؟ تستبرأ كذلك بالحي نعم قال ولانه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الامة ولان الله اذا اشتراها سيدها. المؤلفة شار لانه شيء مر عرف ذلك. نعم. ولان الله جعل العدة
ثلاثة قرون والظاهر انها تكون كاملة ها ولان الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هنا نص عليها. قالوا وهي ثلاثة وظاهر الاية انها تكون كاملة لا تكون يكون اه تكون الحيضة الاولى ناقصة؟ لا بل لا بد ان تكون كاملة
وهذا امر لا خلاف فيه بين العلماء. لا يختلفون بانه بالنسبة للحيض لابد ان يكن ثلاثة حيضات كاملات ولا ينقصن لانه حقيقة لو نقصنا اصلا لماذا حرم الطلاق ايها الاخوة نرجع الى سبب مضى
لماذا حرم الطلاق في الحيض لان العدة تطول على المرأة. لان الزوج اذا طلق امرأته وهي حائض فتلغى هذه الحيضة لا تعتبر فينتظر بعد ذلك حتى تطهر بعد هذه الحائضة
ثم تحيد ثم تطهر فكأنها ثلاث حيضات وهذا القدر من الحيضة قالوا ولو كانت هذه المعتبرة لما حرم ماذا الطلاق في الحي؟ لان هذه فيها تخفيف ليس فيها اطالة يعني لو كان
جزء من الحيرة معتبر لما حرمت الطلاق في الحيض. لانه يكون هذا فيه اختصار بالمرأة اذا حرم لماذا؟ لان الحيضات لابد ان يكن كاملات اذا لا يحتسب بالحيضة التي لو طلقها ماذا الرجل زوجته فيها
قال ولان الله جعل العدة ثلاثة قرون فالظاهر انها تكون كاملة. يعني الظاهر من الاية انها تكون كاملة لان العلماء اتفقوا ايضا على انها لابد ان تعتد بثلاث حيضات كاملة
حيضة كاملة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر نعم. ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة الا اذا كانت الا اذا كانت الحيض  قال ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة العدة ثلاثة قروع نعم
ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة الا اذا كانت الحيض  والله هذا يعني والذي عندك كانت الحيض. طيب تكمل. قال ولا تكون العدة كانت ما بعدها كانت الحيض نعم قال ولا انتهى. نعم. هم. الذي هنا فيها توظيح يعني الا اذا كانت الحياد يقصد الثلاث
نعم. ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة الا اذا كملت الحيض. كملت الحيض ثلاثا. وكونه يعتبر لو وحسبت التي يحصل فيها الطلاق لما كانت كاملة. اذا لا بد من ثلاث كاملات
نعم. ومن جعل القروء الاطهار لم يوجب ثلاثة كاملة. ومن جعل ماذا؟ الاطهار لم يقولون لماذا؟ لان الطلاق يحصل في الطهر فيعدون عليها ذلك القدر لانه لو لم يحسبوه وهي طاهر
سيأتي عليها ثلاثة اطهار فتزيد عليها المدة تطول وهذا خلاف ما دلت عليه الاية وما قاله العلماء بان القصد هو عدم الاطالة على اذا قالوا لو بقي قدر يسير من الطهر الذي طلقها فيه لحسب
قال رحمه الله ومن جعل القروء الاطهار لم يوجب ثلاثة كاملة لانه يعد الطهر الذي طلقها فيه  يعد الطهر الذي طلقها فيه او يعد الطهر الذي طلقه فيها طهران. نعم. طهرا نعم. قال رحمه الله والثانية الاطهار. الرواية الثانية عن الامام احمد ان
هذا للقروء هي الاطهار وهذا كما قلت لكم هو مذهب الامامين مالك والشافعي ما حجة هؤلاء؟ سيذكر المؤلف نعم. قال والثانية القروء الاطهار لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اغتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر
واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن. قال فطلقوهن لعدتهن. يعني في عدتهن معنى هذا ان المراد بذلك الطهر فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن ولما كان الطلاق لا يصح الا في الاطهار قالوا كان المراد بذلك الاطهار
ويستدلون من السنة ما ذكره المؤلف بحديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو حديث متفق عليه. وقد مر بنا في كتاب النكاح وفي كتاب الطلاق
انه طلق زوجته وهي حائض جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لابيه يعني ابي عبد الله بن عمر مره
فليراجعها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. فان شاء طلق. وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء. فقالوا المراد بذلك انما هي الاطهار لا شك في نظري ان القول الاول او الرواية الاولى ارجح وانها اظهر لماذا؟ في الحيض
ومن الادلة التي ذكرت الصريح على ذلك حديث فاطمة بنت ابي حبيش وكذلك ايضا حديث حمنة وغير ذلك ايضا الاية التي ذكرنا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فان الله سبحانه وتعالى نقلهن الى الاشهر لما يئسن من المحيض
يعني انقطع عنهن الحيض او انهن لم يحضن. فدل على ان الاصل انما هو الحيض قال اي في عدتهن وانما يطلق في الطهر فاذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها
ولزمها ثلاث حيض مستقبلة لانها لو حسبت تلك الحيضة لما تحقق الغرض من النهي عن الطلاق في الحيض لانه نوي عن الطلاق في الحيض حتى لا تطول المدة فلو حسبت
حسب هذا القدر وهذا الجزء من الحيضة لما كان في ذلك تطويلا على المرأة بل فيه تخفيف وتيسير عليها لانه مضى جزء من فلم يبقى عليها الا طهران وحيضة وهذا يدل على التقليل. لكن دل على ان المراد ثلاث حيضات كاملة
قال لم قال فاذا ثم تطهى ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض واذا انتهت حيضتها الثالث تكون خلاص انتهت عدتها سيأتي الخلاف فيه. هل ينتهي بانقطاع الدم او لابد ايضا من الاغتسال. نعم
قال فاذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها. ولزم ولزمها ثلاث حيض مستقبلة لقوله تعالى ثلاثة ثلاثة قروء فيتناول الكاملة قال وان قلنا هي الاطهار احتسب بالطهر الذي طلقها فيه قرآن ولو لم يبقى منه الا قدر يسير. نعم. ولو بقي منه لحظة
بقيت لحظة نعم لقوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن. اي في عدتهن. والذي يطلق في اخر يكون طلق في العدة. لا لوم الذي يطلق وقد بقي من ماذا؟ الطهر يعني بقي منه قدر يسير لا يقال في هذه الحالة لو بقي منه
ساعة لا يقال بانه طلق في غير العدة اي في عدتهن وانما يكون من اذا احتسب به قال ولان الطلاق انما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها. وانما جعل الطلاق
الطهر لا في الحيض كي لا يضر بالمرأة في اطالة العدة. لانه لو جعل في الحيض وهذه الحيضة لم التي طلقت فيها فسيأتيها طهران وثلاث حيضات معنى هذا زادت عليها المدة. والاسلام جاء بالتخفيف
يريد الله ان يخفف عنكم ولكن هذه احكام قررها الله سبحانه وتعالى يجب ان يقف المؤمن عندها ولا يتجاوزوها. والله تعالى عندما شرع الاحكام وقررها لا يريد التعسير على الناس ولا يريد المشقة عليهم بل هو سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين
حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم قال قال ولان الطلاق انما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول ولا يحصل الظرر بها الا
لو احتسبت المدة التي حصل فيها الطلاق ولو لم ولو لم يحتسب بقية الطهر قرءا لم تقصر عدتها بالطلاق فيه قال رحمه الله فان لم يبقى من الطهر بعد الطلاق جزء
بان وافق اخر لفظه اخر الطهر. يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني عندهم دقة جاء في اخر لحظة خلاص يعني العلماء اولا يختلفون مثلا متى تبدأ العدة؟ هل هي في الساعة التي رأت فيها الحيض؟ بعضهم يقول منها وتنتهي عنده. فهنا يقول
مؤلف يعني ان الطهر لو حصل طلاقه في اخر لحظة يعني ودعت ماذا؟ وهي في حالة وداع الطهر طلقها قال في هذه الحالة لا تحسب لانه لا يوجد طهر. نعم
قال رحمه الله فان لم يبقى من الطهر بعد الطلاق جزر بان وافق اخر لفظه اخر الطهر او قال انت طالق في اخر طهرك كان اول قرؤها الطهر الذي بعد الحيض. الذي يكون بعد الحيض لانه الان انتهى الطهر. وهو طلقها بعد
يعني الطهر ينتهي وهو يطلق. يعني وقعت طلقته بعد انتهائه مباشرة. او هو قيده قال بعد الطهر الذي انت فيه فلابد الذي انت فيه. فلا بد بان ثم يأتي الظهر لانه لا يمكن ان ترجع الى طهر سابق هذا امر متعذر. يعني ان تعتد بطهر سابق هذا غير ممكن
ولا يمكن ان تعتد بماذا؟ بالحيض اذا هي لابد ان تعتد بالطهر الذي بعد الحيض قال لان العدة لا تكون الا بعد وقوع الطلاق قال ومتى قلنا من المرادين لا ليس ليس دليلا هذا
ثلاثة قرون ابدا لان هذا العدد فيه كلام للعلماء لانك انت الان تجد اربعة اشهر وعشرا ويجوز ان تقول وعشرا فلهم كلامنا النحويون في قضية ماذا التاء يعني انت تريد من ثلاثة الى عشرة يحصل الخلاف لا
هذا من الاشياء التي ذكروها رد عليهم الاخرون نعم. قال رحمه الله متى قلنا القرء الحيض فاخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة اخره انقطاع الدم من الحيرة الثالثة هذا هو اخر شيء
ولكن بعضهم يخالف في ذلك. مثلا عند الامام الشافعي او قول عند الامام الشافعي يرى انه لابد ان يمضي يوم وليلة حتى تحقق لانه ربما يكون انقطاع الدم ليس انقطاعا حقيقيا قد يعود الحيض
ويقول نحتاج الى يوم وليلة لماذا يوم وليلة؟ لان قل الحيض عند الفقهاء يوم وليلة قالوا وقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وعند بعضهم سبأ سبعة عشر يوما على اختلاف بينهم
قال فاخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة. لان ذلك لان ذلك اخر القروء وعنه رحمه الله لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة اختاره الخرقي رحمه الله طيب قد يسأل سائل فيقول ما فلح ما الحكمة من في ذلك
يعني ما الفرق بين ان يكون عند انقطاع الدم تطهر؟ او بعد الاغتسال فيه فائدة عظيمة بل فيه حكم شرعي لان الرجعة يعني اذا كان طلقها طلاق الرجعية اذا قلنا بان العدة تنتهي بانقطاع الدم وقبل الاغتسال معناه
هذا اغلق عليه الباب لا يستطيع ماذا ان يراجعه لكن على القول بانه بعد انقطاع الدم لا تنتهي عدتها الا بالغسل بامكان زوجها ان يراجعها ما دامت لم تغتسل. وهذا هو قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين سيذكر المؤلف بعضا منهم
قال وعنه رحمه الله لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة اختاره الخرقي رحمه الله لانه يروى عن الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منهم ابو بكر
الصديق منهم ابو بكر ومنهم عمر ومنهم عثمان ومنهم علي ومنهم ابو موسى الاشعري ومنهم عبد الله ابن عباس ومنهم عبد ابن عمر ومنهم عبادة ابن الصابر ومنهم ابو الدرداء هؤلاء منهم هؤلاء يذكرهم من اولئك
اذا هذا هو رأيي كما قال اكابر الصحابة لماذا؟ لان فيهم الخلفاء الراشدون. لان فيهم الخلفاء الراشدين. نعم نعم اذا تم الغسل هذا انتهى انتهى لا خلاف بين العلماء يعني بعد ان ينقطع دمها تبقى مرحلة
ثم بعد ذلك ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنك اختلف العلماء ايضا في حتى يطهرن هل المراد بالطور هنا انقطاع الدم؟ او المراد حتى يطهرن هو انقطاع الدم فاذا تطهرنا المراد بالاغتسال
اذا هنا كذلك. يعني رأي الخلفاء الراشدين والرواية الاخرى ارفق بالناس. وفيها مصلحة لكل من الزوجين. لانه ربما يكون الزوج انشغل وربما لما ضاق به الزمن ندم على ما مضى انه فرط في تطليق زوجته وهي ايضا ربما كانت
كره الزوجة فلما وجدت الفراق حنت الى زوجها وتذكرت ما كان بينهما من العشرة ومن المدال وداد تذكرت قول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فكان ذلك باعثا له ومؤثرا في نفسها واخذا بالباب قلبها الى
انها ترغب والزوج كذلك. ومن هنا كانت هذه فرصة اخيرة قبل الاغتسال بان يراجع زوجته وكم من اناس يفرطون ولكن بعضهم يتدارك في اللحظات الاخيرة وبعضهم يفوته الركض واذا انتهت العدة
فالطلاق الرجعي تبين المرأة من الزوج ويكون خاطبا من الخطاب وبعد ذلك الامر راجع لها ولاولياء امورها وربما هي تعدل عنه فيكون فرط. وربما يكون له اولاد منها فتحل به الحسرة والندامة
ساعة مندم. نعم. قال منهم ابو بكر لو تأخر قال العلماء لحظات ولو كان لسبب يعني اذا اذا اغتسلت يعني لو تأخر الوضوء يعني الغسل لا يؤثر العلماء قيدوا لكن لا يكونوا تأخيرا مقصودا. ايه لا يكون مقصودا يعني مقصودا لاجل ماذا؟ اطالة المدلع
اما اذا تأخر يعني هي انتهت ثم مضى وقت معقول يعني ليس يعني شرط ان المرأة مباشرة تغتسل قد يكون لها عذر عندها سبب المهم انه قبل الاغتسال له ان يراجعها على الرواية الاولى وعلى
هذه هي الحقيقة الفائدة وهذا هو الحكم الفقهي الذي ينبغي ان ننتبه له قال منهم ابو بكر الصديق وعثمان ابن عفان وعبادة وابو موسى وابو الدرداء رضي الله عنهم. وكذلك ايضا اثر عنه
عمر وعن علي وعن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس. نعم وقال وان قلنا القروء الاطهار اخر العدة اخر الطهر. هنا ما في اشكال. اخر الطهران تاكل ليلة ما تحتاج الى اغتسال ولا الى شيء
قال رحمه الله الثالث اذا رأت الدم بعده قرت عدتها الثالث اذا رأت الدم بعده انقضت عدتها لا قال رحمه الله وان قلنا القروء الاطهار فاخر العدة اخر الطهر الثالث هم
اذا رأت الدم بعده عدتها صح قال وان قلنا القروء الاطهار فاخر العدة اخر الطهر الثالث اذا رأت الدم بعده انقضت عدتها ما في شك لان الاطهار ليس زي ما جاء لان تغتسل هي طاهرة. وليس المراد ايها الاخوة هنا الغسل اللي هو الوضوء لا المراد الاغتسال
قال لي هو غسل الحيض الذي يشبه غسل الجنابة  قال رحمه الله ويحتمل الا تنقضي بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة. هذه ايضا قول لبعض الحنابلة وهي رواية للشافعية. لماذا
لانهم يقولون ربما يكون انقطاع الدم ليس دليلا على انتهاء الحيضة وانما هو توقف ويعود يعني تكون الحيض منقطعة لكن نقول اذا كانت هذه المرأة مثلا تعرف طهرها يعني تعرف ايام حيضها وايام طهرها فلا اشكال في ذلك. نعم
قال رحمه الله لان ما دونه ويحتمل الا تنقضي بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة. لانه اقل مدة الحيض. قالوا هذا للتحقق وللاطمئنان بعض العلماء ذكر ذلك هذا قول للشافعي رحمه الله وهو في مذهب احمد
لكنه ليس مشهورا في مذهب احمد. وحتى ليس مشهورا في مذهب الشافعي لكنه رواية هنا وقول هناك  قال لان ما دونه لا يحتمل ان يكون حيضا وليست اللحظات التي ترى فيها الدم من عدتها
اه عاد المؤلف واستدرك قال حتى لو قلنا لاننا ننتظر لا نعتبر انتهاء العدة بانتهاء الطهر بل ننتظر ان ترى الدم يوم وليلة حتى نطمئن. لكن ذلك الجزء الذي رأت فيه الدم لا يعتبر من بل عدتها انتهت بانتهاء
لماذا؟ قال لاننا لو اعتبرناه لزدنا على ما جاء في كتاب الله عز وجل والزيادة على النص مردودة الزيادة على النص اذا كانت منص اخر مقبولة قال وليست اللحظة التي ترى فيها الدم من عدتها
ولا يصح ارتجاعها فيها. لان حسابها من عدتها يفضي الى زيادته على ثلاثة قروء وهذا امر منهي عنه اذا لماذا فعل ذلك؟ للتحقق والاطمئنان. نعم. قال وانما اعتبرت ليتحقق انقضاء الطهر
قال رحمه الله تعالى فصل واقل ما تنقظي به العدة تسعة وعشرون يوما. الان جاء المؤلف ليبين لنا كم تحتاج الى العجة هذا يحتاج الى انا نعرف عرفنا هذا في الحيض ان لم تنسوا يعني اقل الحيض عرفنا انه يوم وليلة فهنا نأخذ بالاقل. فاذا قلنا ثلاث حيضات
قد تحتاج الى كم؟ ثلاثة ايام. واقل طهر بين الحظيتين ثلاثة عشر يوما. اذا هناك طهران ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر ستة وعشرون زائد ثلاثة ايام من ايام الحيض هي تسعة وعشرون
هذا اقل وقت يحصل فيه ذلك قال واقل ما تنقظي به العدة اقل ما تنقظي به العدة لانه ليس كل النساء نادرة التي تحيظ يوم الويل غالب عادات النسا ما بين ستة ايام او سبعة ايام تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما جاء في هذا هو الغالب
اقل من ذلك واكثر هذا شيء قليل هي في شهر واحد تنتهي يقول الحيض نحن ماذا؟ نحن نرى نعتبر الحيضة. حاضت نقول اقل شيء تنتهي فيه العدة هو تسعة وعشرون يوما فقط
اقل من ذلك لا يمكن. لكن باكثر نعم تحصل باكثر. لانه قد يكون حيظه ستة ايام او سبعة ايام وقد يكون الطهر خمسة عشر يوما. وعند بعض العلماء سبعة عشر يوما. لكن المؤلف هذا اراد ان يعطينا الاقل هنا
هذا كله مضى مفصلا في كتاب الحي قال واقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما. لماذا انا وضحت لكم؟ لان اقل ماذا الحيض يوم وليلة يعني يوم وعندنا ثلاث حيضات هذه كم؟ ثلاثة ايام. واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. هذه ايام الطور
فعندنا طهران ثلاثة عشر زايد ثلاثة عشر ستة وعشرون زائد ثلاثة تسعة وعشرون هذا اقل ما تنتهي به العدة وهذا نادر  قال واقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما ان قلنا القرء الحيض
قلنا انظروا القرآن الحي لكن لو قلنا الظهر ستكون اقل ثمانية وعشرون يوما. نعم. قال واقل الطهر ثلاثة عشر يوما لان ثلاثة حيظات ثلاثة لان ثلاثة حيظات ثلاثة ايام وبينهما طهران
ستة وعشرون يوما قال رحمه الله ترى سيعيدها انتبهوا الاول والثاني والثالث والرابع فانتبهوا الاول تسعة وعشرين. بعدها قليل بالنسبة للامل سيعيدها دون ذكر العدد. نعم. قال وان قلنا اقل الطهر خمسة عشر يوما
واقل العدة ثلاثة وثلاثون لماذا؟ لاننا اذا قلنا قل خمسة عشر يوما وهما طهران خمسة عشر زائد خمسة عشر ثلاثون وثلاث ثلاثة وثلاثون يوما. نعم قال وان قلنا الاقراء الاطهار
عاد الان لو قلنا الاقرع الاطهار والطهر ثلاثة عشر يوما. هذه ستة وعشرون واقلها ثمانية وعشرون يوما انه فيه حيضتان. نعم. فيكون كم؟ واللحظة هذي من باب   واقلها ثمانية وعشرون يوما ولحظة. وان قلنا
اقله خمسة عشر يوما فاقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة. لانها ثلاثون زائد اثنان اثنتان وثلاثون. نعم قال رحمه الله فاما الامة راجعا له تكلم عن الحر الان سيأتي يبين لنا الامة والامة على النصف من الحرة فالان سيعيدنا الى الارقام السابقة
قال فاما الامة فعلى الاول. على الاول الذي هو تسعة وعشرون انتبهوا. اقل عندها تسعة وعشرين فعلى الاول اقل عدتها خمسة عشر يوما. نعم. وعلى الثاني فعلى الاول اقل عدة وخمسة عشر مع انها
لماذا؟ لان الكسرة يجبر. نعم يعني هي اربعة عشر يوما ونصفا كسر يجبر فتكون خمسة عشر يوما انتبهوا لهذا. نعم. وعلى الثاني سبعة عشر وعلى الثاني سبعة عشر لانها ثلاثة وثلاثين ستة عشر ونصف الكسر يجبر فتصبح سبعة عشر
نعم. وعلى ماذا يجبر للاحتياط؟ نعم وعلى الثالث اربعة عشر يوما ولحظة بدون شيء لانها ثمانية التي اذا قلنا الاطهار وعلى الرابع ستة عشر يوما ولحظة. ولانها اثنان وثلاثون هذه تبينت. اذا بين لنا ماذا اقل
ماذا ما تجلسه الحرة واقل ما تعتد به الامة قال الامام رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث المعتدة بالشهور. اذا اخذنا الان الحامل ثم اخذنا بعد ذلك ذوات الاقرا الان ننتقل الى المعتدات بالشهور وهن
قال وهي ثلاثة انواع هو سيذكر في هذا الفصل اثنين ثم يأتي بكلام كثير ثم يأتي بماذا؟ الثالثة لان الثالثة يعني طارئة يعني قارئة وليست ثابتة. نعم. قال المعتدة بالشهور وهي ثلاثة انواع احداهن
الايسة من المحيض. يعني التي يئست من المحيض انقطع حيضها وقد لا ينقطع لكن العلماء بعضهم يقول ينتهي الياس خمسون سنة وبعضهم يقول ستون سنة ففيه خلاف بين يعتبره حتى الاوراد
الدم بعد الخمسين لا يعتبر ذلك حياء تعتبر عائشة فلا تعتد بالحيض وانما تعتد بالشهور. اذا الاولى الاية واللائي يئسن من المحيض. نعم. قال وهي ثلاثة انواع احداهن الائسة من المحيض والصغيرة التي لم تحل. والصغيرة
التي لم تحظ بعد. يعني لم تحظ وربما تتقدم بها السن ولا تعظ. اذا اثنتان ومظى ماذا؟ بالنسبة للحامل وكذلك ايضا بالنسبة لذوات الاقرب قال والصغيرة التي لم تحظ اذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها
قال رحمه الله فان كانت حرة سيبين كم المدة التي تمكثها الحرة؟ وكم المدة التي تمكثها الامة؟ بالنسبة بالاشهر قال فان كانت حرة فعدة انتم انظروا الاية ذكرت ثلاثة اشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم
فعدتهن ثلاثة عشر واللائي لم يحظ وولاة الاحمال الى اخره. فاولى الله تعالى ذكر ثلاثة اشهر هنا الان سيأتي الخلاف في هذه المسألة قال فعدتها ثلاثة اشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن
ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اذا ظاهر الاية كما ترون لا يفرق بين حرة وامان واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. فكلمة من نسائكم يدخل فيها الحر والعمى. فلماذا فرق العلماء بينهما؟ ولوجود احاديث
المثلة والمسألة فيها خلاف كما سيأتي. نعم. قال فان طلقها في اول الهلال فعدتها ثلاثة اشهر بالاهلة. يعني من اول الشهر طلقها وهنا ثلاثة عشر بالله قال وان طلقا في اثناء شهر
اعتدت شهرين بالهلال وشهرا بالعدد بما ذكرنا فيما مضى. فيما ذكر فيما مضى عين التتابع وفي الايلة كل هذا اذا كنت هذا يعني ذكر في الظهار في صيام التتابع وذكر ايضا في الايلاء. يعني في الكفارات عموما التي فيها تتابع
قال وان كانت امة ففيها ثلاث روايات احداهن عدتها وان كانت امة ففيها ثلاث روايات الاول احداهن عدتها شهران. وهذا هو قول الامام مالك لان كل شهر مكان قرء. لان كل شهر ما كان قر. فاذا كانت مثلا الحرة ثلاثة قرون
وهي مر بنا طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان. اذا يعني طلاقها حيضتان وقرؤها حيضتان اذا ايظا بالنسبة للايسة يكون ايظا المعتبر لها في الاعتداد هو شهران. نعم. قال لان كل شهر مكان قرء وعدتها بالاقراء قرآن
فتكون عدتها بالشهور شهرين قال والثانية عدتها شهر ونصف. والثانية عدتها شهر ونصف وهذا مذهب ابي حنيفة لان عدتها نصف عدة حرة وعدة الحرة ثلاثة اشهر فنصفها هو اول انا قلت لكم الاول هو لمالك نعم لا وللشافعي
لان مادام مالك سيأتي الاخير هو الذي سنرجحه الاول للشافعي قال رحمه الله لان عدتها نصف عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة اشهر فنصفها شهر ونصف. وقاسوا ذلك ايضا على الحدود
الله تعالى يقول في شأن الامة فان اتين بفاحشة بل عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقالوا حدها نصف حد الحرة كذلك ايضا بالنسبة للعدة يكون ايضا تكون عدتها نصف عدة الحرة. ولما كانت عدة الحرة هنا ثلاثة اشهر تكون عدة الامة شهرا ونصف
قال وانما كملنا الاقراء لتعذر تنصيفها. يقول المؤلف لماذا ما قلنا قرآن ونصف؟ لانه لا لا سواء الطهر او الحيض لا ينصف هو قرؤ كامل لكن هنا الشهر المنصف وتنصيف الاشهر ممكن
قال والثالثة ان عدتها ثلاثة اشهر قول الامام مالك وهذا هو الراجح لدلالة عموم الاية عليه لان الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعجتهن ثلاثة اشهر ولا
والاية كما ترون اطلقت فهي عامة لم تفرق بين الحرة والامة فلماذا يفرق بينهما اذا هما في الحقيقة شيء واحد. اذا يدل على ذلك عموم الاية نعم قال والثالثة ان عدتها ثلاثة اشهر لعموم الاية
ولان اعتبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا يحصل باقل من ثلاثة. وايظا نفس المسألة مرت بنا لو ان سيدا اشترى امة واراد ان يستبرأ وهي آنسة يعني لا تحيد يستبرئها بماذا
في ثلاثة اشهر قالوا من باب الاحتياط ايضا هذا. اذا الراجح هو هذه الرواية التي هي قول الامام مالك رحمهم الله تعالى قال الامام رحمه الله تعالى فصل واختلف عن احمد رحمه الله في حد الاياس
عنه يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اختلف عن الامام احمد في حج اليأس ما هو الياس يعني ما هو السن الذي اذا وصلت اليه المرأة تعتبر عائشة ايسة من ماذا؟ من
يعني يايسة يعني انقطع عنها المحيض خلاص. يئست بمعنى انتهت منه واللائي يئسن من المحيا هل هي خمس نساء؟ هذه المسألة فيها خلاف في كل المذاهب ليس في مذهب حتى في مذهب الشافعي
نعم قال فعنه اقله خمسون سنة لان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت لم ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة وعنه رحمه الله ولكن اذا طبقنا الواقع وجدنا من النساء من حضن
حيضة معتادة كما كانت بعد الخمسين حتى من وجد منهن ما بعد الستين ووصلن الى السبعين ومن النساء من ولدت بعد الخمسين فهنا كما ترون الاعتداد بالزمن او الاعتداد بحال المرأة
يعني هل نحن الان نأخذ على هذا القول؟ نأخذ الاعتداد بالزمن خمسين سنة او ستين. او اننا ننظر الى احوال النسا وانهن يختلفن قد يوجد من النساء من عنده القوة وربما لها اقارب تعثرت بهن ولذلك ترون مر بنا هناك بالنسبة
للمرأة التي ماذا ارتبكت حيرتها يعني اختلط عليها قالوا تجلس ايام لذاتها ما هي لذاتها؟ يعني مثيلاتها من قرائبها ايضا هنا قد تكون هذه المرأة من اسرة وهذه الاسرة ربما انه يمتد بها الحيض الى ستين سنة او الى خمسين سنة. ولذلك بعض العلماء حدد ذلك باثنتين
وستين سنة قالوا هذا اقصى ما وجد. وقيل وجد اكثر من ذلك قال وعنه رحمه الله رحمة باختصار ايها الاخوة هذه مسألة اجتهادية قال بها العلماء كالحال بالنسبة لماذا؟ لما يتعلق باحكام الحيض
يعني احكام الحيض بعضها حدد. لكن النساء يختلفن اكثر ما جاء في الحيض انها تجلس ستة ايام او سبعة. وقد تجلس اقل يومين او ثلاثة واربع وقد تجلس اكثر من ذلك
اذا ولذلك كان العلماء ومنهم الائمة الاربعة كانوا يرجعون الى النساء فيما يتعلق باحكام الخير والنفاس وهذا تطبيق للقاعدة الفقهية العادة محكمة احيانا في بعض الامور ترجع الى العادة. فمثلا في الحيض وفي النفاس ترجع الى ماذا؟ يرجع الى النسا. لانهن
وصاحبات الخبرة في ذلك وعندما تريد ايضا ان تقرر حكما بالنسبة للنساء تسأل الثقات من النسا وعندما تريد امرا يتعلق بالصناعة تسأل اهلها. واذا كان امرا يتعلق بالطب تسأل اهل الطب. واذا كان امرا يتعلق
تجارة فتسأل التجار اذا يرجع الى كل انسان بما يخصه العادة محكمة. قال رحمه الله تعالى وعنه ان كانت نساء العجمي فخمسون وان كانت من نساء العرب فستون لانهن اقوى طبيعة. ها يعني نساء العرب قالوا طبيعتهن انهن اقوى من
النساء العجب وقد يأتي العكس ايضا. نعم. قال وذكر الزبير في كتاب النسب. الزبير بن بكال له كتاب اسمه النسب معروف مطبوع وموجود. ذكر في كتابه قصة سيذكرها المؤلف ان هند بنت ابي عبيد بنت ابي عبيد ابن عبد الله ابن زمعة
ان هند بنت ابي عبيد ابن عبد الله ابن زمعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسين ابن علي ابن نسب لعلي ابن ابي طالب. نعم قال ولها ستون سنة. اذا هذا مثال ذكره ماذا في كتاب النسب
الذي هو ابن بكار ذكره في كتابه المعروف يقول حصلت هذه الخطية انها ولدت بعد ستين سنة وقلت لكم ذكر العلماء من بقينا يحضن الى سبعين سنة اذا ولذلك بعظ العلماء نظر الى هذه المسألة من جانبهم قالوا وهل نعلق ذلك بالزمن
فنقول خمسين سنة او ستين او نعلق ذلك بالاحوال بحال المرأة فنفرق بين النسا فنقول من النساء من ينقطع حيضها عند الخمسين ومنهن من تصل الستين ومنهن من تتجاوز الستين. وتجد ان العلماء المحققين رجحوا هذا الامر
وقالوا لا ينبغي ان نقيد ذلك بالخمسين او الستين ما دام قد وجد غير ذلك وهو اكثر بل المؤلف رحمه الله تعالى  يعني في كتابه المغني ذكر بانه وجد من النسا وانه كذلك لو وجد مثل ذلك وانهن فينبغي ان
في ذلك ثم تكلم اذكر عن كلام الخراقي انه قال والنهاية اي ستين فوقف عند راية الخراقي. نعم قال رحمه الله ويقال لن تلد بعد الخمسين الا عربيا. ولا بعد ستين الا قرشية
قال رحمه الله ويحتمل كلام الخرق رحمه الله ان يكون حده ستون سنة في حق الكل هذا كله ايها الاخوة مبني على التجربة تجربة قد تكون غالبة وقد تكون يقينية. نحن الان لو رجعنا علم النحو
نجد ان قواعد النحو يقينية معروف الفاعل يرفع والمجرور يخفى والمفعول ينصب تجد قواعد مسلمة لا يختلف في اثنان في النحو هذه قواعد مسلمة وهناك قضايا في النحو مختلف فيها لما
قناة مثل الى قواعد الاصول نجد انها مسلمة لما نأتي الى قواعد الفقه نجد انها مبنية على الغالبية نجد قواعد الفقه هي احكام كلية تجد انها مبنية على اكثر الاحوال. حكم كلي
تنطبق على معظم جزئيات لتعرف احكامها منه هذه هي القواعد الفقهية اذا هنا بالنسبة لهذه الامور لم يرد فيها نص يعني لو جاء نص عن الله تعالى وعن الرسول نقف عنده ولا نتجاوزه. لكن هذه امور اجتهد فيها العلماء ونتيجة لذلك
فمنهم من قال خمسين بل في المذهب كما ترون مذهب يا احمد واختلف الحنابلة. بعضهم اوقفها عند الخمسين ووجد كثير من النسا كثير ليس يحضن بعد الخمسين. وبعضهم قال الى الستين ووجد بعد الستين قليل ايضا لاحظنا
وهم يقولون هذا الدم او يسمى دم حيض. اذا حددوها بالخمسين او الستين. اذا كيف تعتد؟ قالوا تعتد بالاشهر  قال رحمه الله ويحتمل كلام الخرق ان يكون حده ستون سنة
في حق الكل لقوله واذا رأته بعد الستين فقد زال الاشكال وتيقن انه ليس بحيض هذا ذكر كلام الخراقي لكن كلام الخراقي الخراقي كغيره من العلماء مجتهد في المسائل نعم
قال الامام رحمه الله فصل وان شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقظ عدتها الصغيرة ايها الاخوة التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يرتفع
فعدتهم نتلافذ اشهر واللائي لم يحضن المراد بذلك الصغيرة فهذه الصغيرة التي لم تحر اولا نريد ان نعرف متى يبدأ سن الحيض؟ العلماء قالوا اقل سن تحيض فيه الجارية هو تسع سنوات
هذا اقل لكنه قليل. الغالبا تحيض عند سن الخامسة عشرة علامات البلوغ عند المرأة انما هي اربع هو الحيض من ذات الشعر ايضا كذلك ايضا من العلامات هي ماذا خروج
يذكر العلماء عدة اشياء بالنسبة للذكر ايضا بلوغ خمسة عشر عاما عند الجمهور او ثمانية عشر عاما عند المالكية هذا عند بالنسبة للجارية وايضا للولد فالعلما تجد انهم ذكروا اسبابا ثلاثة تنفرد المرأة بانها تزيد بالنسبة في رابع وهو الحل
اقل ما تحيض فيه المرأة ما هو؟ هو سن تسع سنوات لان ذلك وجد قال اذا وان شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقضي عدتها حتى حاضت. يعني قبل ان تنتهي الثلاثة الاشهر قامت فحاضت
فهل تستمر في الثلاثة؟ او انه وجد الاصل وهي متلبسة بالفرع فيبطل الاصل الفرع كالحال في ايه يا امه؟ يعني انت الان لو بدأت في الصلاة متيمما ثم احضر صديقك الماء امامك هل تستمر في الصلاة؟ او تنصرف تنصرف
وتتوضأ وتصلي. نعم قال بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالقروء. لماذا؟ لان هذا هو الاصل فاذا وجد الاصل بطل الفرج. نعم. لانها قدرت على الاصل فيه. فبطل حكم البدل
المتيمم يجد الماء. رأيتم جاء بنفس المثال قال وان قلنا القروء الحيض استأنفت ثلاث حيض وان قلنا هي الاطهار فهل فهل تعتد بالطهر الذي قبل الحيض قرءا فيه وجهان هل تعتبر الطهر الذي قبل الحيض مضى
تعتبره طهرا لانه في الاية اعتبر هناك او لا تعتبر لانها يعني ما حاضت بعد ان انتهى الطهر وكأن ذلك شيء مضى قد انسلخ وانتهى قال فيه وجهان احدهما تعتد به لانه لانه طهر قبل حيظ فاعتدت به كالذي بين
قال والثاني لا تعتد به كما لو اعتدت قرآن ثم يئست اذا هما وجهان في المذهب وليسا بروايتين للامام هذا قول لاصحاب للحنابلة لاصحاب الامام يا احمد لكن الاول كما ترون فيه تيسير
ان تعتد بالطهر الذي قبل الحيض هذا فيه تيسير وتخفيف. وهذا يلتقي مع روح الشريعة والثاني فيه احتياط انها اذا اعتبرت ما بعد الطهر هي الحيضة الاولى ولا تعتبر الطهر الذي مضى يكون هذا احوط لها والاخذ
احوط في مثل هذا المقام اولى قال والثاني لا تعتد به كما لو اعتدت قرآن ثم يأست لم تعتد بالطهر قبل الاياس قرءا ثالثا قال رحمه الله وان لم تحث حتى كملت عدتها بالشهور انتهت خلاص يعني بعد
الا بعد اكمال الاشرف انتهت لانها تمت ما وجب عليها. ولا يمكن ان اردها الى شيء قد اتمت البدل. كما لو ان انسانا توظأ يعني تيمم وصلى وانتهى ثم وجد ماذا الماء في اخر الوقت؟ هل ينقض
يعني هل يعيد الصلاة في خلاف هذا بين العلماء نعم قال والثاني لا تعتدوا به كما لو اعتدت قرآن ثم يأست لم تعتد بالطهر قبل لم تعتد بالطهر بعد الياس قرآ ثالثا
قال وان لم تحظ حتى كبرت عدتها بالشهور لم يلتفت اليه. لانه معنى حدث بعد انقظاء بعد انقظاء العدة فلم يلتفت اليه. بعد انقضاء العدة المتعين عليها التلبس بها واداؤها فهذا لا اثر عليها لانه
متأخرا يعني جاء بعد الانتهاء من الحكم الواجب عليه قال المصنف رحمه الله تعالى كما ترون ايها الاخوة مر بنا بالنسبة للكفارات يعني الانسان ما وجد عتق رقبة ثم بعد ذلك شرع في صيام التتابع بعد ان شرع فيه وجدت الرقبة قالوا لا يلزمه لانه خلاص انتقل
فحينئذ لا يلزمه. لكن لو انه ايضا عجز عن الصيام فجاء الى الكفارة الكفارة بالاطعام ولم يجد اطعام ستين مسكينا لم يجد الا ثلاثين وعشرين قال العلماء بانه يخرج على خلاف بينهم يخرج ذلك لانه لا يوجد بدل ينتقل اليه
قال رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني المتوفى عن انهى زوجها. الان المتوفى عنه الزوجة لان الاية ذكرت ماذا مر بنا ما الحامل ومر بنا اللائي يئسن من المحيض ومر بنا ولاية لم
والان نأتي الى الخامسة وهي المتوفى عنها المتوفى عنها زوجها ويبقى السادسة بعض العلماء لا يذكرها ضمن يقول خمس على ترتيب المؤلف وهي في الحقيقة سادسة هي التي ارتفع حيضها ولا تعرف سببه
سيتكلم عن المؤلف ايضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
