بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. هذا والله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السيرة بشيرا ونذيرا
السلام ورحمة الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. من تبع هداهم واصطفى في منهجه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة في كتاب العدد وانتهينا الى باب اجتماع العدتين
وهل يمكن ان توجد عدتان في وقت واحد؟ الجواب ناعم فيما لو تزوجت المرأة في عدتها قلنا وانتهينا علان عند باب اجتماع العدتين وذلك بان تتزوج المرأة في عدتها وقد حكينا فيما مضى اجماع العلماء على تحريمه وان ذلك وقع في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما
تزوجت فليحة امرأة تسمى طليحة برجل اسمه رشيد الثقفي فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى فاحضرهما فامر بضربهما فضربهما وفرق بينهما وقد حكى المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد قال باب اجتماع العدتين قال رحمه الله فان كانت حاملا من الاول انقضت عدتها بوضع الحمل يعني قطعنا شوطا فيما يتعلق باجتماع العدتين ورأينا
انه يفرق بينهما كما جاء في اثر عمر وكذلك اثر علي ابن ابي طالب الذي لم يرده المؤلف وهو في موطأ ما لك رحمه الله تعالى انه يفرق بينهما ثم ينظر بعد ذلك
تتم عدة الاول ثم بعد ذلك تعتد من الثاني الا اذا كانت حاملا ان في هذه الحالة تعتد للثاني ثم بعد ذلك تتم عدة الاول. لانه لا يمكن ان يكون الحمل
والعدة من انسان واحد. فالحمل من شخص وكذلك العدة الاولى من شخص اخر  قال فان كانت حاملا من الاول انقضت عدته بوضع الحمل. ثم اعتدت للثاني. اذا كانت كاملا من الاول. يعني اذا كانت حاملا من الاول فانها تنتهي عدتها بوظع الحمل
ثم بعد ذلك تعتد بالقروض بالنسبة للثاني قال وان حملت من وطأ الثاني انقضت انقضت عدتها انقضت عدتها منه بوضع الحمل ثم اتمت عدة الاول بالقروء. يعني لو انها حملت من الثاني الذي تزوجها في عدة الاول
ففي هذه الحالة ينتظر حتى تضع الحمل. وبذلك تنتهي عدة الثاني ثم بعد ذلك تتم عدة الاول وهنا قدمت عدة الثاني على الاول لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون من انسان والعدة من شخص اخر
ولذلك قدمت العدة الثانية اضطرارا لتضع الحمل ثم تعود بعد ذلك وتتم بدته من عدة  قال وتتقدم عدة ها هنا على عدة الاول لانه لا يجوز ان تظع حملها منه ولا تنقظي عدتها منه. لانه لا لا يجوز ان تظع الحمل منه وفي نفس الوقت لا تنقطع
بل اذا وضعت الحمل من تنقضي عدتها منه ثم تعود فتتم عدة الاول قال رحمه الله تعالى وان اتت بولد يمكن ان يكون منهما كوريا القافة يعني قد تأتي بولد وهذا الولد يعني حصل اختلاط في الماء
الا يدرى اهو للاول ام للثاني؟ فما الحكم هنا؟ لا طريق الا طريق واحد هو طريق القافة والقاف قد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدلجي وزيد وابنه اسامة نائمان
وقد بدت اقدامهما فقالا ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر لانه فرح بما كان ينسب الى زيد وابنه من اختلاف اللون فدخل على عائشة وسرير وجهه تبرق. اذا هذا اعتبار للقافة. اذا القافة في
في هذه الحالة تجتهد في الامر. وهؤلاء قوم معروفون من بني مدلج وغيرهم عرفوا بمعرفة الاثر. يعني يتتبعون السارق مثلا فيعرفون طريق ابل ضالة كذلك ايضا بالنسبة ايضا للاولاد ولذلك ترى القافة فان الحقوه بالثاني فلحق به. وان الحقوه بالاول لحق به. ولكن قد تتردد
لا تدري اهو للاول ام للثاني فهل تلحقه بهما نعم؟ وكيف يتخلص هو بالنسبة للنسب قال اوري القافة والحق بمن الحقوه به منهما وانقضت عدتها منه به واعتدت للاخر ماذا
اذا ترددت يلحق بهما كلهما يعني اذا التبس عليهم او ما وجد قافه يلحق بالاثنين وسنعلق المؤلف ونبين نسبه كيف يكون نعم قال وانقضت عدتها منه به واعتدت للاخر قال وين
بهما انقضت به عدتها منه. نعم يقولون فيه من هذا وشبه من هذا. يعني كأن الماء اختلط ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يسقي احدكم ماء زرع غيره. يعني لا يجوز للانسان ان يطع امرأة موطوءة. ولذلك جعل في
العدة لبراءة الرحم وللتحقق ايضا من حفظ الانساب هنا قد يحصل قاف تأتي فتلحقه بالاثنين. كيف يمكن ان يتخلص؟ قالوا اذا بلغ الصبي له ان يلتحق بمن شاء منه ايهما
قال وان الحقوه بهما ان قضت به عدتها منهما. قال رحمه الله وان لم يوجد قافة او اشكل عليهم فعليها الاعتداد بعد وضع حملها بثلاثة قروء. بعد ان تضع الحمد فاعتد العدة المعروفة ما دامت من اهل
ايوة تعتد بثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون  نعم الاول او للثاني حسب ما يتبين ان كانت حامية من الاول اعتدت بوضع انتهت بوضع الحمل وان كان ثم تعتد بثلاثة قرون من الثاني وقد يكون
بالعكس قال لانه يحتمل ان يكون من الاول فيلزمها ثلاثة قرون. لعدة الثاني. فلزمها ذلك لتقظي العدة بيقين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وروي عن احمد رحمه الله تعالى انها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد. هذا قلنا هو مذهب يعني حدثنا عنه قبل ان نصل
اعتقد وكل هذا ومذهب الامام مالك وهي رواية للامام احمد لكن الصحيح في مذهب الامام احمد انه مع جمهور الفقهاء مع الحنفية والشافعية بانه لا يمكن ان يحال لان التحريم الى الابد هنا لا مجال له
ورد ذلك نعم في اثر عمر رضي الله تعالى عنه لكن هذا قال اكثر ما يقال فيه وطأ بشبهة والوطء بشبهة لا يجعلها محرمة عليه على التعبير. ولكن متى تحرم علينا التأبيد؟ في حالة الملاعنة
كما مر بنا فيما مضى اذا لاعن الزوج زوجته فانها تحرم عليه على التأبيد يعني تحريما مؤبد اما هذي فهذا وقع شبهة لانه عندما وطأ في العدة كان الوطأ وط شبهة. كما لو تزوج مثلا
قريبة له من النسب مما لا يحل له ان يطعها فانه يعتبر نكاحا فاسدا او تزوج بغير ولي يعني تزوج رجل امرأة بغير ولي او بغير شهود بغير ولي خلافا للحنفية. وبغير شهود خلافا للمالكية
قال رحمه الله انها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد لقول عمر رضي الله عنه ثم لا ينكحها ابدا لكن سترون قول عمر عارضه قول علي وعمر رجع الى قول علي وسنعلق على هذه الجزئية نعم قال والصحيح في
اذهبي انها تحل له. والصحيح هذا هو مذهب الجمهور قال لانه وطأ بشبهة فلم فلم يحرمها على الشبهة ايها الاخوة لا يحرمها على بل هو يتقدم خاطبا من الخاطبين قال رحمه الله فلم يحرمها على التأبيد كالنكاح بلا ولي
وقد روي ان علي رضي الله عنه قال اذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. اذا قول عمر هذا عارضه قول علي لكن انظروا ما الذي سيحصل الان؟ نعم قال فهو خاطب من الخطاب يعني الزوج الثاني. فقال عمر رضي الله عنه ردوا الجهالات الى السنة. رأيتم ردوا الجهالات
يعني اعتبر قوله جهالة لانه وجد ان الحق في قول علي وان كفته ارجح والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم اول ومن يتمثل قول الله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينما يقول سمعنا واطعنا
اذا هذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولذلك تجدون ان ذلكم الخطاب العظيم الذي كتبه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى الاشعري عندما ولاه القضاء في العراق ماذا قال له
هو خطاب يشتمل على عدة قواعد وجملة من الاحكام. قال له لا يمنعنك  تقضي فيه اليوم ان ترى الحق في غيره غدا فان الحق ظالة المؤمن. لا يمنعنك ان تقظي قظاءنا اليوم
فكر الحق في غيره ان ترجع الى الحق لان الحق هو ضالة المؤمن. فهذا امير المؤمنين ومع ذلك رجع الى قول علي ابن ابي طالب لانه يدرك معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام علي
اذا رجع الى قوله لانه وجد ان قول علي في هذه المسألة اقوى مع ان عمر كان كثيرا ما نزل القرآن مؤيدا لرعيه اذا ترون ايها الاخوة ان المؤمن اذا بذله الحق
لا يستحي ولا يضعف امام الرجوع الى الحق ولذلك مما اثر عن الايمان العظيم الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه يقول ما ناظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه مع ان طبيعة الانسان دائما ان يكون هو الغالي
قل ما تمنيت وننتصر عليه ولكن كنت اسعى ان يظهر الله الحق على يديه او على يديه يعني يقول غاية الوصول الى  فان كان معه رجعت الى قوله وان كان معي فعليه ان يرجع الى هذه هي رايتي. ولذلك قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه
هذا الكتاب كتاب عمر مع انه ليس بكبير شرحه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتابه العظيم فيما على مجلد اعلام الموقعين له كتاب اسمه اعلام الموقعين وهو بلا شك علم من اعلام الموقعين شرعا
في هذا الكتاب في اكثر من مجلد وفيه كثير من الفوائد والامام ابن القيم رحمه الله تعالى معروف بدقة الاستنباط وبعمقه في استخراج الاحكام والحكم ولذلك احيانا تجده في قضية صغيرة يستنتج منها كثيرا من الاحكام والحكم حتى يحار الانسان كيف
استطاع هذا الامام العلم ان يصل الى خبايا هذه الامور وان يخرج تلك الدرر. ولذلك قلت لكم مرات لانه لما تكلم شخص يسمى البخاري ليس الامام البخاري انا متقدم عن شيخ الاسلام ابن تيمية قال من قال شيخ الاسلام
فقد كفر كم براء له ابن صلاح الدين؟ انبرى له بالناصر الدين الشافعي شوف الشافعي انبرى لهذا ليدافع وقرر كتابه من؟ ابن حجر العسقلاني الشافعي والامام العيني الحنفي ما تعصب للحنفي
وكل منهما كتب رسالة تكتب بماء الدرر قرب على كتابه وان كانت كتابة العين ابلغ واشد تأثيرا بل قال من قال بان شيخ الاسلام ابن تيمية كافر فقد كفره. الشاهد ان ابن تيمية لما بدأ يذكر مزايا
لما ابن حجر لما بدأ يذكر مزايا شيخ الاسلام ابن تيمية قال لو لم يكن له الا تلميذه ابن القيم لك فيه. الذي ملأ الدنيا علما. انظروا الامام ابن حجر حافظ وقته انظروا كيف يقول
ماذا يقول عن ابن القيم؟ يقول لو لم يكن ممن تخرج على ابن تيمية الا ابن القيم لكفاه قال فقال عمر رضي الله عنه ردوا الجهالات الى السنة. ورجع الى قول علي رضي الله عنه وارضاه. يعني اعتبر قوله جهل واعتبر قوله
العلي هو الحق فما توقف ولا تردد في الرجوع اليه وهذا هو شأن طالب العلم ايها الاخوة اذا ظهر له الحق يجب ان يقف عنده ولا يتردد ولذلك ما استحى امام دار الهجرة الذي كانت تظرب اليه اكباد الابل يسأل عن مسائل لا يجيب على اكثرها فيقول مالك
يقول انس امام دار الهجرة يقول لاجل يقول اخرجوا الى السوق ونادوا على الملأ بان مالكا يقول لا يدري ما همه هذا ولا نعم قال قال الخرقي رحمه الله تعالى وله ان ينكحها بعد انقضاء العدتين. فعل هذا كل معتد
من وطن في نكاح فاسد او وطئ شبهة لا يجوز للواطئ ولا لغيره نكاحها حتى تنقضي عدة فاذا انقضت عدتها فله ذلك لان الماء هو ماؤه وله ان يطأه قال رحمه الله لانها معتدة من وطئ في غير ملك فحرمت قبل انقضاء عدتها كالزانية في غير ملك. اما التي في ملك
لها ما لا تعتد استبرأ بحيضة يعني التي هي الامة لكن هذه في غير ملك ولذلك لابد ان تقضي عدة قال رحمه الله فحرمت قبل انقضاء عدتها كالزانية قال ويحتمل ان يباح لان الزانية مر بنا الكلام عنها ما لك والشافعي لا يريان عليها عدة
وابو حنيفة يرى انها تعتد ماذا يعني شهرين والحنابلة يرون انها لابد ان تعتد. نعم قال ويحتمل ان يباح للواطئ نكاحها في كل موضع يلحقه النسب لان العدة انما وضعت لصيانة الماء. وهذا هو ماء وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى لانه يقول الماء وماؤه
والنسب يلحق به. فكل ما يخشى الوقوع فيه وهو اختلاط الانساب زائل هنا وغير قائم. اذا لما انا من ان يحصل ذلك قال ويحتمل ان يباح للواطن نكاحها في كل الذي يقول ويحتمل هو مذهب الامام الشافعي وهو في نظره هو الراجح. نعم
ويحتل ان يباح للواطي نكاحها في كل موضع يلحقه النسب لان العدة انما وضعت لصيانة الماء وحفظا للنسب عن الاشتباه والنسب ها هنا لاحق الماء مسرون والنسب لاحق اذا لا اشكال هنا فلماذا لا يحصل؟ نعم
قال والنسب ها هنا لاحق فلم يمنع الواطئ نكاحها كالمعتدة من نكاحه المعتدة من نكاحه الصحيح. كالمعتدة من نكاحه الصحيح. يعني لو ان رجلا طلق امرأة فانه في تلك الحالة يتزوجها. يعني ان بقيت في عدتها فله ان يراجعها لانها زوجته. وهل له ان يطأ وتعتبر رجل
محل خلافا بين العلماء مضت وربما سيشير اليها المعلم. واذا انتهت فانه يطعها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وطأت المعتدة بشبهة او زنا فلم تحمل اتمت عدة الاول ثم اعتدت للثاني. يعني ان وطأت بشبهة او زنا يقول المعلم فانها تعتد عدة الاول. ثم بعد
لذلك تعتد للثاني على غرار ما مضى قال ثم اعتدت للثاني لانها لم تصر فراشا قال وان حملت من الثاني او اشكل الامر فالحكم على ما ذكرنا في ما هو الذي ذكر فيما مضى انه لو حملت من
تنتهي عدة الاول تنتهي عدة الثاني بوظع الحمل ثم اذا وظعت الحمل اعتدت بقية عدة الاول هذا الذي مر بنا. وقل لهنا تقدم عدة الثاني على الاول. لان الوظع هنا يقدم
لا يمكن ان تضع من انسان وتكون في نفس الوقت تعتد لاخر. اذا تضع الحمل من هذا الشخص وفي نفس في الوقت تنتهي به عدته اي عدة قال فالحكم على ما ذكرنا في التي تحمل من زوج ثان
قال المصنف رحمه الله فصل وكل حمل لا يلحق بالزوج تحمل زوجة الطفل. ما هو الحمل الذي لا يلحق؟ يعني امرأة زوجها مجبوب الذكر مقطوع لا اثر له. او خصي
يعني لا ينجب او كذلك طفل صغير يعني لم يصل الى سن التاسع والعاشرة كما مر ثم حملت امرأته فماذا يكون؟ يقول الولد هذا لا يكون منه وبعضهم يلحق بذلك من ماذا ولدت بعد اربع سنوات وسبق ان درسنا هذه المسألة وحققناها
لان الواقع يخالف ذلك مع ان هذا يقول جمهور العلماء ان اقصى مدة الحمل اربع سنوات لكن الواقع يخالف ذلك فقد وجد من النساء من ولدت بعد خمس وست وسبع الى عشر
بل من النساء من ولدت بعد سبع سنوات والولد قد خرجت اسنانه اذا هذه وان قال بها الجمهور والجمهور قالوا بذلك لان هذا هو الغالب وغيره نادر ولذلك قالوا ذلك. لكن الواقع
يدل على ان ان غير ذلك قد حصل قال رحمه الله وكل حبل لا يلحق بالزوج كحمل زوجة الطفل والخصي المجبوب هذا الخصي والمجبوب واشباههما. اشباههم مثل العليين ايضا الذي لا يستطيع يعني ان يواقع اهله
لا تنقضي عدتها من الزوج به لاننا تبينا انه ولد لغيره. لماذا؟ لان هذا الصغب الصغير لا يحمل منه والمجبوب كذلك لا ذكر له. مع انه في بعض المذاهب وهو حتى عند الحنابلة كلام ضعيف يقولون ممكن ان يحصل احتكاك
المجبوب يحتك مثلا مكان الجيب بقبل المرأة وربما يخرج منه فتحمل منه لكن هذا حقيقة بعيدة نعم قال رحمه الله لاننا تبينا انه ولد لغيره فلم تنقضي به عدة الزوج كما لو علمنا الواطئ
وعنه رحمه الله ان عدة زوجة الصغير تنقضي بوضع الحمل وذكر اصحابنا في التي ولدت بعد اربع سنين رأيتم هذه التي هم الحنابلة بل الائمة الاربعة يرون ان اقصى مدة الحمل اربع
بل بعضهم يرى سنتين نعم وذكر اصحابنا في التي وردت بعد اربع سنين منذ فارقها زوجها ان عدتها تنقضي به في وجهك قال والصحيح والله هذا الوجه هو هو القوي في نظري حقيقة. لانه يوجد من النسا من تتجاوز هذه المدة
قال والصحيح الاول لما ذكرنا. لما ذكر سابقا ان اقصى مدة الحمل هي اربع سنوات ولاننا ان لم نعلم الواطية فالمرأة تعلمه ولم يسقط عنها الاعتداء. يعني اذا لم يعلموا فهي تعلم من الذي وقع وحملت
لكن قد تعترف وقد لا تعترف ربما تخفي تخشى من الزنا. نعم قال رحمه الله والمرأة تعلمه فلم يسقط عنها الاعتداد لجهلنا بعينه كما لو اقرت فعل هذا تنقطع عدة الاول بوطء الثاني
وتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل فاذا وضعته بنت على عدة الاول على ما ذكرنا. على ما مضى الذي تكرر. نعم. قال وان كانت حين موت زوجها حاملا انقضت عدتها بوضعها من الوطئ
انقضت بوظعه من الواطي ثم تعتد على الزوج في اربعة اشهر وعشرة على اساس ان الحملة تنتهي عدتها من الثاني ثم تعتد بعد ذلك اربعة اشهر لان هنا العدة عدة وفاة
ليست هناك هي عدة وفاة. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر عدتها من الثاني من الذي وطأها لكن زوجها الاول مات ثم تبين انها حامل وحملها ليس من زوجها لانه لا يمكن ان يكون منه. اما ان يكون الطفل كما ذكر ومات والطفل لا يولد له
اذا هي حملت من شخص اخر فتطالب فاذا وضع وظعت الحمل انتهت عدتها من الواقع. يبقى عدة الاول الزوج والزوج توفي وعدته اربعة اشهر وعشرة قال رحمه الله وان كانت حين موتها حين موت زوجها حاملا انقضت عدتها بوظعه من الواطئ
ثم تعتد عن الزوج باربعة اشهر وعشر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا. انظروا اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا يعني معنى ان هذا
فلا تزال زوجة لان الرجعية انما هي زوجة. ولذلك الله تعالى يقول وبعولتهن احق بردهن. والبعل هو الزوج فسماه باعلا لها اي لا يزال زوجا لها. وهو احق بردها في تلك الحالة اي في الطلاق الرجعي. لكن اذا
انتهت العدة صار خاطبا من الخاطبين. قال اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقطع عدتها حتى طلقها ثانيا. انظروا. طلقها طلاقا رجعيا ولكنه بادرها قبل ان تنتهي من العدة بطلقة اخرى. كما لو
ان رجلا طلق امرأته طلقة ثم اتبعها باخرى اذا تكون العدة واحدة والا اثنتان تكون واحدة لانها صدرت من شخص واحد وفي ايضا عدة واحدة منه فلا تعتد الا عدة واحدة
قال بنت على ما مضى من العدة يعني مثلا طلقها طلاقا رجعي ولما مضى قرء من اقرائه التي طلقها ثانيا ما نقول لها عودي وابدأي استأنفي من جديد لا لان الزوج هو الزوج. والطلاق انما حصل في هذه الرجعية ومن شخص واحد
لن تستمروا في اتمام العدة بنت على ما مضى من العدة لانهما طلاقان لم يتخللهما وطأ ولا رجعة اشبه الطلقتين في وقت واحد قال وان طلق العبد زوجته الامة طلقة ثم اعتقت
وبسخت النكاح. انظروا اعتقت او عتقت وفسخت النكاح. تعلمون بان الهمى وهذا مرض اسنان. احيانا نذكر بان الامة اذا تحررت وزوجها لا يزال عبدا فانها تخير. كما ترون في قصة بريرة مع زوجها مغيث
كان متعلقا بها وكان يرغب. ولذلك عرض عليه الرسول عليه الصلاة ان تبقى معه قالت اانت امر يا رسول الله؟ ام انت  لست امرا. فقالت لا ارغب. ففرق بينهما. لكن قال العلماء لو وطأها لو مكنته من بعد ان صارت
مرة لا ليس بامكانها ان تطلب الفسخ لان كونها مكنته من الوطن رضيت به ولذلك لكن قبل ان يحصل هي تأبى وهذا شاهده قصة بريرة اذا هذا الذي ذكر المؤلف يعني امرأة امة اعتدت ثم عتقت لا يتجدد شيء بل هي عدتها هي العدة
نعم. قال وان طلق العبد زوجته الامة طلقة ثم اعتقت وفسخت النكاح. ينظر قال وفسخت النكاح. نعم بنت على العدة كذلك. لانها لما فسخت النكاح ما في عدة اخرى. اذا هي نفس العدة الاولى
قال وان طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها. وان طلق ارضه. هناك طلق طلاقا رجعيا ثم اتبع الطلاق بطلاق اخر. هنا طلقها طلاقا رجعيا ثم ارتجعها. يعني ردها اليه  قال رحمه الله وان طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها
ثم طلقها قبل وطئها طلقها قبل وطن لكن لو كان بعد الوطئ فيه عدة اخرى اذا رجل ارتجع زوجته الاولى التي مضت رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا. ثم اتبعها بطلقة اخرى
قلنا هي تستمر تبني على العدة السابقة ولا تتغير. هنا طلقها طلاقا رجعيا ثم انه راجعها لكنه لم يمسها. لم يطأها ثم بعد ذلك طلقها. فهل تعتد عدتين؟ فيه خلاف في المذهب وفي غيره؟ نعم. قال ثم ارتجعها
ايش هالمعنى؟ يعني رجل تزوج اما لغيره. العبد لا يتسرع انما يتزوج. اليس كذلك؟ والسيد السيد هو الذي يتسرع والسيد ايضا. يعني الرجل الحر لو كان فقيرا يعني لا يجد ماذا طولا يتزوج لانه
في حالة الا يجد نعم عبد تزوج اباه. ما المانع؟ مثل قصة بريرة ومغيث ادي الشعر انا ذكرت لكم المثل هذا عبد وابي عبده لكن هي تحررت اعتقت كما اعتقت بريء عائشة بريرة
فصارت حرة ويتكلم عما كان يقول امة تحت عبد ماشي معنا ثم اعتقت فصارت حرة فطالبت فسخ النكاح ايضا لو ما طلبت فسخ النكاح لا ينطبق على الصورة. طالبت كقصة بريرة نعم
قال رحمه الله وان طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان ففيه وجهان لماذا؟ لان تختلف عن الصورة الاولى انظر وطلق الاولى طلق طلق الرجعية ثم طلقه وهي في العدة. هذي عرفنا لا اشكال فيها تبني على ثاني الصورة الثانية طلقها طلاق
الرجعية ثم راجعها في العدة ثم طلقها قبل ان يمسها يقول المؤلف فيه وجهان وجه كالرأي الاول والوجه الثاني انها تعتد ايضا عن الطلاق الثاني. نعم احدهما تبني على العدة الاولى لانهما طلقان
لانهما طلاقان لم يتخللهما وطأ. وهذا حقيقة اقرب. يعني هذا اظهر. نعم. فاشبه ماله لم يرتجعها قال والثاني تستأنف عدة كاملة لانه طلاق نكاح صحيح وطئ فيه فاوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق
نعم قبل ان يطعن فماذا؟ اعد مرة اخرى قال والثاني تستأنف عدة كاملة لا لا نحن نريد المسع الذي قال من اولها الصورة الثانية قال وان طلق الرجل زوجته ثم ارتجع طلاقا رجعيا ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها
فيه وجهان. قبل واقعها. طيب فكيف اذا الان عندك يقول بانه واطئها؟ هذا الاشكال. احدهما تبني على العدة الاولى. هم لانهما طلاقان لم يتخللهما وطأ فاشبه ما لو لم يرتجعها. والثاني تستأنف عدة كاملة
لانه طلاق نكاح صحيح وطئ فيه. لانه طلاق صحيح يعني يصلح ان يطاع به. نعم. يعني وطئ به يصلح والا في احد عنده شيء ثاني    يعني هذا فيه تناقض ليس عند الاخ هنا
في نكاح صحيح وطئ به يعني الاول. نعم. في نكاح صحيح وطأ به يعني الاول قال لانه طلاق لانه طلاق نكاح صحيح وطئ فيه. وطئ فيه يعني في المرة الاولى عصر يعني ليس وطش
شبهة هذا هو مراده النكاح صحيح فاوجب عدة كاملة. يعني هو يربط باول النكاح الذي هو صحيح حصل فيه لكن الوقت ما حصل. نعم كما لو لم يتقدمه طلاق قال رحمه الله وان طلقها بعد دخوله بها
هذه الصورة واضحة وان طلقها يعني بعد دخوله بها طلقها ثم بعد ذلك راجعها او تزوجها جهة اخرى نعم قال وان طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة رواية واحدة. قال بعد دخوله بها. ما قال الوطن لان الدخول
تنزلون منزلة كما مر بنا في ايجاب المهر والعدة تذكرون هذا قال الخلفاء الراشدون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة اذا قال دخل بها على هذا على مذهب الجمهور
خلاف للشافعية قال رحمه الله وان طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة رواية واحدة وسقطت بقية الاولى لان حكم الطلقة انقطع بالزوجية والدخول قال رحمه الله لان الطلقة التي مضت قطعها الزواج الجديد والدخول بها
قال وان وطأ المطلق زوجته الرجعية في عدتها وقلنا ذلك رجعة. هذه مسألة مرت بنا في كتاب النكاح يعني هناك مرة بنا الرجل اذا طلق زوجته كيف يراجعها؟ هل لا بد من شاهدين
او انه لو وقعها معي رواية عند الحنابلة والمالكية فانها بذلك تكون رجعة صحيحة والاخرى عندهم لا تكون رجعة صحيحة ويكون هذا وطأ شبهة ولكنه يذرأ به الحد هذا مر بنا نفس الكلام هذا ذكره المؤلف. اذا الان
ايه ده طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها وهي في العدة فهل يعتبر هذا الوضع ارجاء لها في نظري انا انه يعتبر ارجاع لها لان هذا ابلغ من الشهود الشهود يأتي بهم للتوثق من انه رد هذه المرأة وحتى لا يحصل خلاف ولا تحتج هي او اهلها بانه لم يردها
فهذا من باب ظبط الحق كالنسب لكن كونه يطعها هذا يعني ابلغ من كونه ماذا يستشهد على ذلك وهذه وجهة الذين قالوا بان يعتبر رجعة قال رحمه الله وان وطأ المطلق زوجته الرجعية في وقلنا ذلك رجعة. وقلنا انظر لي يشير الى الخلاف في المذهب
وفي غيره. وقل ذلك رجعة. يعني اذا اعتبرنا ان المطلق طلاقا رجعيا اذا وطأ زوجته يعتبر قد ارتجعها ولا حاجة لان يشهد ولا غير ذلك قال وقلنا ذلك رجعة فقد عادت الزوجية
قال فان طلقها بعد ذلك استأنفت استأنفت عدة وسقط حكم العدة الاولى. اي لانه لو طلقها بعد ذلك خلاص تسقط الاولى وحينئذ تعتد من جديد ولا يقال تتم الاولى او تربط الثانية بالاولى
وسقط حكم العدة الاولى كما تقدم. قال وان قلنا ليس هو برجعة. وان قلنا يعني الوقع الوطء بالنسبة للرجعية ليس رجعة يعني هذا هو ينقلنا فعليها ان تعتد للوطي لانه وطؤ بشبهة
وتدخل وتدخل فيها بقية العدة الاولى. وتدخل فيها يعني تضم اليها بقية الاولى لانهما من رجل واحد ولما كان من رجل واحد ما احتاج الامر الى ان تعدد مرتين قال وان كانت حاملا فهل تتداخل العدتان فيه وجهان؟ ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى التداخل كما
فمر بنا في اجتماع العدتين يعني الجمهور لا يرون التداخل. يعني الان لما تأتي المرأة فتتزوج في العدة مر بنا يتزوجها شخص اخر والزواج في العدة محرم فاننا قلة تتم عدة الاول ثم تعتد من الثاني هذا مذهب الائمة مالك والشافعي واحمد ابو حنيفة يقول لا
القصد من ذلك هو حفظ النسب ولحوقه يعني وعدم اختلاط الماء يعني سلامة الرحم وحفظ الناس فهذا يحصل بالتداخل لانها اذا ظممنا القدر المتبقي الى القروء الثلاثة هي بالقروء الثلاثة سنتبين انها غير حامل وهذا هو المراد. فلماذا نطلب منها
ان تتم الاولى ثم تعدل هو رأي الامام ابي حنيفة قال وان كانت حاملا فهل تتداخل العدتان فيه وجهان؟ احدهما يتداخلان لانهما من رجل واحد فتنقضي عدتها من الطلاق والوطء قال ابو حنيفة في التداخل من رجلين هناك
والثاني لا يتداخلان لانهما من جنسين بل تعتد للطلاق بوضع الحمل ثم تستأنف عدة في ثلاثة قرون الحقيقة ما دامت من رجل واحد وبراءة الرحم فاحصلوا بوجود الاقرب فالحقيقة التداخل اظهر
قال رحمه الله كما لو كانا من رجلين قال وان كانت حائلا هائل يعني غير حامل فحملت من الوطئ وقلنا يتداخلان انقضت العدتان بوضع الحمل. هو مذهب ابي حنيفة وان قلنا لا يتداخلان انقضت عدة الوطء بالوضع ثم اتمت بقية عدة بالقروء
قال المصلي على مسائل متشابهة نعم نعم انا ارجح التداخل هنا لا هناك يرجح التداخل اذا كان من رجل واحد اما اذا كان من اثنين فارجح مذهب الجمهور الذي اشرت اليه انا اول في اول اجتماع العدتين
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا خلع الرجل زوجته فله نكاحها اذا خلع الرجل زوجته او فسخ نكاحها هيدا صورة اخرى الفسخ يحصل بماذا النفقة يعني ما استطاع ان ينفق عليها او وجد فيها عيب مثلا من العيوب التي ترد بها المرأة والعكس هذا يسمى فس
والخل تعرفونه هو ان تأتي امرأة لا تستطيع ان تقيم مع رجل فترد اليه المهر فحينئذ يخالعها وهنا انتبهوا ليس كالملاعنة الحكم هنا يختلف. اذا خالع الرجل زوجته او فسخ النكاح
هما صورتان تماما. فالمؤلف ذكر سورة ومثلها ايضا لو حصل الفسخ. نعم. قال واذا خلع الرجل زوجته فلا فلا له نكاحها في عدتها وهذا هو قول الائمة الاربعة يعني الائمة الاربعة متفقون بل الذين حكوا الخلاف قال قالوا خالف في ذلك
بعض المتأخرين ولا ناسبوهم حتى لانهم لا يعتد بخلافهم اذا هذا هو قول الجمهور ومنهم الائمة الاربعة يعني ليس الائمة الاربعة وحدهم بل هو قول الجمهور ومنهم الاعين مع الاربعة الذين تعرفونهم
قال فله نفران اذا خلع المرأة له ان يراجعها. لكن تعرفون ما معنى يراجعها؟ يعني لابد ان يرد لها. انتبهوا لهذا مر بنا. ليس معنا ولا تكون حيلة هذي يعني له ماذا ان يراجعها على اساس ان يرد لاهل المهر لكن هذه تكون حيلة يأخذ منها المال ثم يراجعها تضررت
ولذلك الذين قالوا ليس له رجعتها فيما مضى يخشون من مثل ذلك. لكن هذا مقيد في الحقيقة بان يرد اليها ما اخذ منها قال فله نكاحها في انه يردها قبل ان يتسلم
ما سترد له من المحن لانها لحفظ ماءه ونسبه ولا يصان ماؤه عن مائه. ولا يصان منه عن مائه. لانه هو الذي طلقها وهي معتدة منه فله ان يراجعها في تلك العدة ان كانت فسخ وزال المانع وخلع وزال المانع ففي هذه الحالة
له ان يراجعها ولا تحتاج المسألة ماذا؟ الى عدة جديدة لان الماء هو ماؤه والان ما سيحصل هو ماؤه فلا هنا شبهة في لحوق نسب ولا اختلاط ماء قال ولا يصان ماؤه عن مائه اذا كانا من نكاح صحيح
فان طلقها بعد ان كان من نكاح صحيح اما لو كان من نكاح غير صحيح فيدخل في ذلك الزنا وغيره والخلاف الذي مر. نعم فان طلقها بعد ان وطئها فعليها استئناف العدة
لانه طلاق من نكاح اتصل به المسيس قال واذا اتصل به المسيس وجبت العدة ويسقط حكم بقية العدة الاولى قال وان طلقها قبل المقصود هنا هو براءة الرحم وهذه تحصل في العدة الاخيرة ولا حاجة لان تربط الاولى في طول عليها نعم
قال ويسقط حكم بقية العدة الاولى وان طلقها قبل ان يمسها وفيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية والاولى ها هنا انها تبني على عدة الطلاق الاول فتتمها لان الطلاق الثاني طلاق من نكاح قبل المسيس فلم يوجب عدة
كما لو لم يتقدمه نكاح نعم وكلام المؤلف واضح نعم. ويلزمها بقية عدة الاول لانها تنقطع بعقد التزويج لكونها تصير به فراش فلا تبقى معتدة منه مع كونها فراشا له
ان تكون معتدة منه وهي لا تزال فراشا له. نعم قال رحمه الله واذا طلقها لزمها اتمامها لانه لا لانه لو لم يجب ذلك افظى الى اختلاط المياه لانه قد يتركها يعني اذا قلنا ما تعتد فيأتي اخر فيتزوجه مباشرة وربما تكون
خلقت من الاول فتختلط المياه وهذا هو الممنوع نعم قال لزم لزمها اتمامها لانه لو لم يجب ذلك افظى الى اختلاط المياه بان يطأ زوجته ثم يخلعها واقعة مخالعة. ثم جاء اخر فتزوجه. نعم. ثم يتزوجها ويطلقها من يومه
هذا على اساس انه ليس هناك عدة نعم ويتزوجها اخر ويطأها في يوم واحد يعني هذا مثلا يطلقها في الصباح وهذا يتزوجها في المساء. هذا لو لم يقل بالعدة هذا هو المحظور
قال فان كانت حاملا حين خلعها فتزوجها وولدت ثم طلقها قبل ان يمسها لم يكن عليها عدة لانه خلاص انتهت بوظع الحمل لانه ما مسها لانه لم يبقى من العدة الاولى شيء متقاربة ولكنها صور يكررها المؤذن
فلا تنقضي عدتها بغير الوضع. قال المصنف رحمه الله تعالى باب مكان المعتدات باب مكان المعتدات ما معناه هذا الباب؟ باب مكان المعتدات يعني  الذي تعتد به المطلقة والمطلقات انواع
لانها قد تكون مطلقة وربما تكون غير مطلقة متوفى عنها زوجها المطلقة ممن يكون طلاقها رجعيا واما ان يكون طلاقها بائنا. وايضا من المعتدات التي يتوفى عنها زوجها. فما الحكم في هذا
لا شك بان الرجعية ايها الاخوة هي زوجة يعني يتصرف فيها زوجها له ان يبقيها اين في اي مكان ان تبقى معه في السكن لانه يجوز ان يخاطبه وتخاطبه ويجالسه وتجالسه
وتتزين له. وايضا قالوا يباشرها وله كما رأيتم فيما مضى ان يطه عند بعض العلماء وتكون رجعة وعند بعضهم لا لا بد من الاشهاد هذه هي الرجعية ثم تأتي بعد ذلك الباين
والعلماء يختلفون فيها ومن عدة امور يختلفون في سكنها وفي نفقتها الباني. الرجعية هذه كالزوجة لها السكن والنفقة بلا  لكن البائن يختلف العلماء مثلا لو اخذنا مذهب ماذا أبي حنيفة ابو حنيفة يرى ان المطلق طلاقا بائنا لها
النفق والسخنة. وهذا قول عمر بن الخطاب مثلا نجد الامام احمد يقول لا نفقة لها ولا سكنى. وايضا حجته يتمسك بقول عبد الله ابن عباس مالك والشافعي يفصلان يقول ان اله السكنى دون
النفقة لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من هذه تعتبر ايها الاخوة من المسائل الكبرى في الفقه التي يمكن ان تدرس دراسة مفصلة. انا اعطيتكم رؤوس اقلام حول المسن. ناخذها الان
قال رحمه الله وهن ثلاثة وهن ثلاثة والاصل ثلاث لكن هنا قال وهن ثلاثة لانه قال ماذا مكان المعتدات وهن يعني المعتدات فاذا نظرت الى المكان وهو يؤنث ويذكر حينئذ ايضا
يجوز هذا حتى فيهن ايضا ثلاث وثلاث قال احداهن الرجعية احداهن اي المطلقات المطلق طلاقا رجعيا الرجعية فتسكن حيث شاء زوجها من المساكن. لانها كامرأة ليس للمرأة ان تخرج عن طوع زوجها
بل المرأة لو عصت زوجها تلعنها الملائكة حتى تعود حتى تصبح. اذا الرجعية زوجة. ولذلك الله تعالى قال لما تحدث عن العدة قال وبعولتهن يعني ازواجهن احق بردهن في ذلك
هذا هو زوجه وليس لاحد ان ينازعه في الامر. متى؟ لو انتهت العدة يكون خاطبا من الخطاب. اذا هذه زوجة كالزوجة التي لم يطلقها والزوجة التي في عصمته لم يطلقها بعد لها يعني يسكنها في المكان الذي يسكن فيه. لكن لا نريد ان نعود
مرة اخرى او حقيقة ما جاء قضية السكن والنفقة هي يعني توضع في سكن يناسب مثلها وينفق عليها حسب قدرة الزوج ان كان من الاغنياء انفق عليها يعني ان كان هذا يسر انفق عليها انفاق الموسرين
وان كان متوسطا فكذلك وان كان دون ذلك فكذلك فهذا يرجع الى حال الزوجة المهم ان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هي في يعني تحت يد زوجها يضعها اينما شاء قال الرجعية فتسكنه حيث شاء زوجها من المساكن التي تصلح لمثلها. ارأيتم قيد
التي تصلح لمثله ما يأتي فيضعه في كوخ او نضع في مكان يخشى عليها في مكان ممر وادي يخشى عليها او في مكان يمكن ان يحصل فيه حريق او في
يخشى عليها من اللصوص او من اصحاب النوايا الفاسدة لا. المهم يضعها في المكان المناسب قال لانها تجب لحق الزوجية. لانها اي السكن والنفقة تجب لحق الزوجية. الثانية  ولهن كمان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولتظرون قال الثانية البائن بفسخ او طلاق. البائن لان البائن تحصل هناك بينونة صغرى وهناك بينونة كبرى وهناك فسخ فالبينونة الصخرة رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وتركها حتى انتهت عدتها حتى انتهت عدتها هذي نقول عنها باء بينونة صغرى
يتقدم كغيره من الخاطبين. اما البينونة الكبرى فهو الذي يطلق زوجته طلقة ثم يطلق اخرى ثم  وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها في سورة البقرة بعد ان قال الطلاق مرتان بعد عرظ ايات قال فان طلقها يعني
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذه البائن بينونة كبرى. واما الفسخ الذي يحصل بسبب ماذا؟ المخالعة بين الزوجين الاعصار في النفقة. عيب العيوب ايظا الى غير ذلك من الامور او كذلك وطأ بشبهة
قال رحمه الله البائن بفسخ او طلاق تعتد حيث شاءت. حيث شاءت هي لماذا لان العلماء مختلفون فيها. يعني هنا قال المؤلف حيث شاء لانه في المذهب لا نفقة لها ولا سكنة
كما سيأتي في حديث فاطمة بنت قيس قال لما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها ان ابا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب. ابو عمرو هذا هو زوجها
قال طلقها البتة وهي وهو غائب وارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة ولا سكنى
وامرها ان تعتد في بيت ام شريك رضي الله عنها ثم قال ان تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي في بيت ابن ام مكتوم رضي الله عنه متفق عليه لا هو في الحقيقة
ليس متفقا عليه اخرجه مسلم وابو داوود ليس هذا وهم سبق ان نبهنا عليه لما مر بنا هذا الحديث في قصة قول الرسول في اخر الحديث فاذا فرغت فاذنيني يعني اعلميني. ثم اخبرته بان ابا جهل ومعاوية خطبه. نعود الى الحديث مرة اخرى
هذه الان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة في بعض الروايات انه بقي لها طلقة فطلقها فصار الطلاق انت لكنه هو البتة زوج هذا ابو عمرو ابن حفصة الذي ذكر المؤلف سافر مع علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنهما الى اليمن
وهو في سفره الى اليمن ارسل اليها بالطلقة جاء في بعض الروايات وكل هذا مفصل في عدة روايات في صحيح مسلم ثم انه من باب يعني العطف او كما قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ارسل اليها وكيله بشعير
يعني وكيله الذي وكله في طلاقها. ارسل اليها فسخطته  يعني يرسل لابشاه هي كانت تظن انها لها النفقة. وهي ترى ان الشعير اقل من مقامه فكيف يرسله؟ فسخطته يعني ردته
ثم انها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو اليه يعني المؤلف جانا بينص الحديث ذهبت تشكو اليه واخبرته واخبرته بما حصل من زوجها فاجاب الرسول بما قال لها
زوجها ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. في بعض الروايات ليس لك ليس لك نفقة ولا سكنى ليس لك نفقة ولا سكنى وفي بعضها ليس لك سكن سكنى ومن هنا حصل وبعضها ليس لك نفقة حصل الخلاف بين الائمة بالنسبة لظهر هذا الحديث. احد الحنابلة
ليس لك نفقة ولا سكنى ووقفوا عنده وبعضهم ليس لك نفقة المالكية والشافعية اخذوا بالنفقة وايضا قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم وقول عمر لا ندع كتاب الله لقول امرأة هذي حصل فيها خلاف في زمن عمر رضي الله تعالى عنه
علمهم انها ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها شاكية يعني تشكو وقال لها ليس لك عليه نفقة ولا سكنى. ثم قال لها اعتدي في بيتي ام ابني ثم اعتد في بيت ام شريك
ام شريكها لامرأة من الصالحات وكان يتردد عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها عرفت بالورى والتقى والصلاح فيأتون اليها يسألون عن بعض الامور اذا فهذه يكثر تردد الرجال عليها فعجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اعتدي عند ابني من مكتوم فانه رجل اعمى
تظاعين ثيابك عنده. يعني تأخذين راحتك ولا تجدين مظايقة لان هذي يأتيها الرجال هذا داخل وهذا خارج ويقال ايضا بان ابن ام مكتوم هو ابن عمه يعني هو قريب والعلماء اختلفوا اذكر في شرح الحديث بعضهم قال
روى ابن عمه وابن عمه ليس محرما لها بلا شك. لكن قد يكون هو ولي امرها وبعضهم قال لا هو من قبيلتها المهم هذا لا يهمنا كثيرا المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام محل الشاهد قال ليس
نفقة ولا سكنى. نعم الاقوال يا شيخ في نعم الاقوال في البائن يا شيخ الحنابلة لا سكنى ولا نفر الحنابلة ليس لها سكنى ولا نفقة. الحنفية لها والنفقة وهو قول عمر الحنابلة قول ابن عباس
المالكية والشافعية لها السكنة دون النفقة لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سقنتم من وجودكم ويتمسكون برواية ليس لك نفقة وسكت في بعض الروايات عن السكنة فقالوا لها السكنى يؤيد ذلك الاية اسكنوهن
قال رحمه الله تعالى الثالثة المتوفى عنها زوجها. الثالثة المتوفى عنها زوجها يعني ثالث المعتدات التي يتوفى عنها زوجها. والتي يتوفى عنها زوجها قد يترك لها مكانة يكون بيتا مملوكا
وهذا البيت قد يكون ربما للورثة يطالبون به فهل يعني يلزم ان تعتد في بيت زوجها ان كان ملكا له او انه استأجره لمدة يمكن ان تنتهي مدته فيها اربعة اشهر وعشرة
او ان للورثة ان يمنعوها. سنرى ما يذكره المؤلف وان لم يوفي نبين ذلك ان شاء الله. قال الثالثة عنها زوجها عليه ان تعتد في منزلها الذي كانت ساكنة به. اذا عليها ان تعتد في بيتها الذي
كانت ساكنة في سواء كان ملكا لزوجها او كان غير ملك الله كما سيأتي في الحديث. نعم قال الذي كانت ساكنة به حين توفي زوجها لما روت فريعة بنت مالك ابن سنان اخت ابي سعيد
رضي الله عنهما انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته ان زوجها خرج في طلب في طلب اعبد له فقتلوه بطرف يعني فر له اعبد ابقوا
ثم انه ذهب يبحث عنهم ولم يبعد عن المدينة كثيرا ما يقرب من ستة اميال يعني عشرة كيلو ولكن ذاك الوقت يختلف عن الان. يعني كانت مقطعة وهذا الذي ذكر هو جبل هناك فقتل قتلوه
ربما الذين ماتوا اخذوا لا اعبد او لا اعبد هم قتلوه الحديث مجمل نعم قالت قالت فقتلوه بطرف القدوم فسألت رسول الله صلى القدوم؟ بطرف بطرف القدوم فسأل جبل في ذاك المكان نعم
فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يتركني في مسكني في مسكن املكه يعني هي تقول زوجي قتل وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه الحكم في امرها
اترجع الى اهلها فتعتد عندهم لان زوجها لم يترك لها بيتا. فكأن البيت الذي كان فيه ليس ملكا له  قال فانه فان زوجي لم يتركني في مسكن املكه ولا نفقة. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب
واجله حتى يقضي الله عمرا كان يعني يبلغ الكتاب تنقضي العدة نعم. فاعتدت فيه اربعة اشهر وعشرا. نعم. فلما كان عثمان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك. رأيت
كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يمنون بالامور وانهم يسألون عن الوقائع وكيف وقعت عثمان الخليفة الثالث وقعت قصة في زمنه فارسل الى هذه المرأة ليعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. لانه لا حكم لاحد
بعد حكم الله تعالى ثم حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فعمل بما قالت قالت ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به. فاتبعه يعني اتبع ما قربه
وحكمه حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به هو ايضا. لماذا؟ لان هذا هو قظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن يصدر من صحابي بل من كل مؤمن ان يخالف ماذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما يكفي انه ما يوجد حرج لا بل يسلمه قال رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح
قال قال الترمذي حديث حسن صحيح نعم قال الامام رحمه الله فان خافت هدما او غرقا او عدوا. يعني هي وضعت في هذا المكان. لكن المرأة كما تعلمون عورة. وهي ظعيفة
المرأة ضعيفة ولذلك خشيت يعني ربما نزلت بها امطار كثيرة سيول جارفة قد تجرف هذا البيت الذي فيذهب ماذا فتغرق او يحترق او يأتيها سراق او لصوص او من اناس لا يخشون الله تعالى
قال فربما مثلا يعتدون عليها في هذه الحالة تنتقل لان الضرورات تبيح المحظورات حتى وان وجب على المرأة ان تعتد في هذا البيت او مرضت مرضا شديدا فان في هذه الحالة تنتقل ماذا؟ اذا خشيت على نفسها عموما
قال فان خافت هدما او غرقا او عدوا او حولها صاحب المنزل. صاحب الموت. يقول انا هذا بيتي ولا يمكن ان يعترض صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
