بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السماء بشر ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في كتاب العدد وقد وقفنا عند باب الاستبراء
ونأخذ خطرا منه ثم بعد ذلك ايضا في نهاية الدرس نتناول بعض احكام الحج بناء على رغبة الكثير من الاخوة الموجودين مع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين
اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد قال باب الاستبراء. الاستبراء ايها الاخوة مأخوذ من البراء
وفي الاصطلاح ربس يقصد منه براءة الرحم. الاستبرا تربص يقصد منه براءة الرحم اي يتأكد من براءة رحم الامة اي يتوثق ويتحقق او يغلب على الظن الا يكون بها حمل
هذا هو الاستبراء يعني ان تستبرأ بحيضة لانها اذا حاضت ثم طهرت وبين بانها غير حامل هذا هو الاصل وان كانت الحامل قد تحيض ولكن ذلك نادر قال ومن ملك امة بسبب من الاسباب. من ملك امة بسبب من الاسباب لم يبين الاسباب
يعني الامة اما ان تملك عن طريق الشراء يعني يشتري امة او ان يملكها عن طريق الارث ان يرثها عن والده مثلا او عن اخيه ان كان ممن يرث اخاه
او كذلك عن طريق ايضا الهبة او عن طريق السبي. اذا هناك عدة اسباب تصل الامة الى الانسان ان يتملكها بها  لم تحل له حتى يستبرئها في وضع الحمل ان كانت حاملة
او بحيضة ان كانت اذا متى ما ملك الانسان امة باي سبب من اسباب التملك فلا يجوز له ان يطأها حتى يستبرأها بحيرة يعني اذا دخلت في ملكه لابد ان تحيض عنده حيض ثم تطهو
بيضة حاضت ثم طهرت علم بذلك انها ليست بحامل وحينئذ له ان يطأ لانه لا يجوز ان توطأ الحامل الا توطأ الامة الحامل وكذلك التي لم تحض او لم تستبرى بحيضة كما سيأتي في الحديث
قال او بحيضة كانت تحيض لما روى ابو سعيد انظروا او بحيضة ان كانت فحيض لان اذا لم تكن تحض حينئذ ينتقل الى ماذا؟ الى الاشهر وهو سن سن الايساء تولاتي لم يحل
قال لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عاما عام سبايا اوطاس ان توضع حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تضع حتى تحيض حيضته. يعني سبايا اوطاس من حنين الرسول صلى الله عليه وسلم نبه اصحابه
لانه عندما تقسم الغنائم اذا قسمت يأتي نصيب كل واحد فربما يكون من نصيبه شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم ان الامة لا يجوز ان تعطى وقال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع اي حتى تضع حملها
ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيرة. يعني بحيرة كاملة اذا لا بد من وجود هذين الامرين قال رواه احمد رحمه الله في المسند وروى الاثرم عن رويفع ابن ثابت قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في يوم خيبر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يسقي ماءه زرع غيره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة. هذا الحديث لم يقتصر على نوعيته لعكرم
ولكن العقرب له مسند له سنن ومفقودة ولا يوجد منها الا قدر يسير جدا وهل هو حقيقة من الكتب القيمة التي حوت طائفة كبيرة من سنن رسول الله من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بحمد الله غالب ما فيه موجود في
الكتب الاخرى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ايمن كان مؤمنا حقا فلا يسقي ماءه زرع غيره يعني لا يضع ماءه في رحم قد انشغل
بماء غيره. يعني لا يجوز له ان يأتي اي لامرأة يطغى اخر ثم يدعها قبل ان تستبرأ فيأتي هذا فيطأها لانه بذلك وضع ماءه على ماء غيره فهذا لا يجوز. وكذلك من كان يؤمن
بالله واليوم الاخر فلا يقع ايضا امة حتى تستبرأ بحيضة وكلمة حيضة في هذا الحديث مختلف فيها يا زياد يا دولة لكن الحديث الاول الذي اورده المؤلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تؤطأ حامل حتى
ولا غير ذات حامل ولا غير ذات حمل حتى تستبرد حيضة. هذه لا شك صحيحة وليست زيادة. انما التي في الحديث الاخر كلمة حيضة من العلماء من ادرجها ومن رواة هذا الحديث ابو داوود والمؤلف لم يذكر انه من رواته وقد نص على انه
مدرجة وفيها خلاف. ولكن يكفي في ذلك الحديث الاول. اذا ايها الاخوة اذا تملك الانسان امة من الايمان باي سبب من الاسباب فلا يجوز له ان يتعجل ماذا بوطئها حتى
لكي يتيقن او يغلب على الظن على الاقل انها غير حالة قال رحمه الله تعالى رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن نعم. ولانها اذا وطأها قبل استبرائها ادى الى اختلاط المياه وفساد الانساب. كما قلت لكم لانه يضع ماءه
في ماء غيره يعني الرسول عبر عنه تعبير تعبيرا بلاغيا لا يسقي ماءه زرع غيره هذا زرع غيره كما قال الله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم ان شئتم الله سبحانه وتعالى شبه المرأة بانها حرف
وان ما يحصل من الرجل انما هو ساقي لذلك الحرث وبذلك يحصل الاولاد بمشيئة الله تعالى وقدرته. فلا يجوز لانسان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتجاوز الحدود فيظع ماءه في حق غيره اي في مكان شغل بماء غيره
قال رحمه الله فان كانت حائضا حين ملكها لم تعتد بتلك الحيضة. هذه عند اكثر العلماء وعند المالكية يقولون يعتد بها لان ما دامت في حيضة وانتهت منها فهذه علامة على انها ليس فيها حم. لكن الجمهور يقولون لا بد من ان تستبرأ بحيضة
لان هذا هو ظاهر الحديث. ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضة. فنص على الحيض دل على انه لابد ان تكون كاملا قال لم تعتد لم تعتد بتلك الحيضة ولزمه استبراؤها بحيضة مستقبلة
لان الخبر يقتضي حيضة كاملة قال رحمه الله وان كانت من الايسات او من اللائي لم يكن ها يعني يعني القصد يعني العلماء بعضهم يقول لو اشتراها انتقلت اليه بارث او ملك او غيره وهي حائض
يعني انتقلت الى ملكه وهي حائض هل نعتذر هذه الحيضة التي انتقلت او لابد ان تكون حائضا عنده يعني تكون طاهر ثم تحيض يعني يبدأ حيضها وهي عند هذا الذي ملكه. الجمهور يقولون لابد من ان تكون حيضة كاملة. ما تكون بدأت في ملك غيره
لابد ان تكون كاملة في ملكه قال رحمه الله تعالى وان كانت من الايسات او من اللاي لم يحضن ففيها ثلاث روايات. ان كانت من الائسات مرت بنا هذا ايضا عدة العمى اهي شهرا
من شهران ام ثلاثة ورجحنا الثلاثة. نعم قال ففيها ثلاث روايات احداهن تستبرأ بشهر لان الشهر لان الشهر اقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والامل. لان هذا في كتاب الله عز وجل يقول واللائي
يتربصن بالمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذي التي تحيا وقال في الله لم يحن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتضتم فعدتهن ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر مقابل ثلاثة كان كل شهر قوبل بحيض هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله
قال والثانية بشهرين كعدة الامة. والثاني قاسوها على عدة الاعمى. لان هناك من يقول بانها تعتد شهرين. هي على النصف الحرة. لكن قالوا يجبر الكسر فتكون العدة شهرين هذا قول
قال رحمه الله والثالثة في ثلاثة اشهر وهي اصح. وهي اصح ويؤيدها قول الله تعالى كما مر فيما مضى في عدة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر
والاية اطلقت فلم تفرق بين حرة وامة الظاهرة انها تعم ولذلك قال المؤلف هذه اصح لانها تلتقي مع ظاهر الكتاب العزيز قال رحمه الله تعالى قال احمد ابن القاسم رحمه الله قلت لابي عبد الله يعني لابي عبد الله الامام احمد ابن حنبل
كيف جعلت ثلاثة اشهر مكان الحيضة؟ رأيتم كان التلاميذ يناقشون مشايخهم علمائهم كيف جعلتها مقابل ثلاثة اشهر. نعم قال كيف جعلت ثلاثة اشهر مكان الحيضة وانما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا
فقال رحمه الله من اجل الحمل. من اجل الحمل لانه لا يتبين الحمل كما مر بنا الا بعد ثمانين يوما ان احدكم يوضع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة
ثم يكون علقة مثلما ذلك ثم بعد يعني ذلك يعني بعد الثمانين يكون مضغة اي قطعة من اللحم فيبدأ التخلق. وسيأتي يأتي سؤال عمر بن خليفة عمر بن عبد العزيز لماذا؟ للعلماء في عصره وللقوابل عن هذه المسألة
قال فقال من اجل الحمل فانه لا يبين في اقل من ذلك فان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله سأل عن ذلك وجمع اهل العلم والقوابل. عمر ابن عبدالعزيز هو الخليفة الاموي المعروف. الذي قال العلماء بان عصره
تعتبر امتدادا لعصر الخلفاء الراشدين. ولذلك عدوها الخليفة الخامس. بعض العلماء عده. وقد تميز عصره بالعدل كما هو معلوم. فكل من قرأ التاريخ يعرف ذلك. نعم قال وجمع اهل العلم والقوابل رأيتم جمع اهل العلم لما عندهم من العلم وجمع القوابل
يتقبلن يعني المولود اذا وظع تتقبله هذه المرأة المتخصصة المتخصصات. اذا هو جمع اهل العلم فكر وجمع اللاتي جربن ذلك وعرفن فاخبروا ان الحمل لا يتبين في اقل من ثلاثة اشهر فاعجبه ذلك
ثم قال وجب ذلك عمر ابن عبد العزيز. نعم ثم قال الا تسمعوا قول ابن قول ابن مسعود قال لا تسمعون قول عبد الله ابن مسعود هو الامام احمد. نعم
الا تسمعوا قول ابن مسعود رضي الله عنه ان النطفة اربعين يوما ثم علقة ثم علقة اربعين يوما ثم ان النطفة تكون اربعين يوما ثم علقة اربعين يوما ثم مضغة بعد ذلك
فاذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فتبين حينئذ قال وهذا معروف عند النساء. تبارك الله احسن الخالقين. نعم قال فاما شهرا فلا معنى له فاما شهر فلا معنى له ولا اعلم احدا قاله. هذا هو الصحيح
يعني القول الراجح هو الاخر قال فان ارتفع حيظها لعارض تعلمه هذي مرت بنا ايضا يعني بالنسبة للحرة قد يرتفع حيضها لعاره وهذا العارظ لا تعرفه وقد عرفنا كم تجلس
وربما لعارض تعرفه مثلا من رظاعة وحمل فحينئذ يعني من رضاع او نفاس حينئذ لها وضع اخر تبقى الى سن اليأس قال فان ارتفع حيضها لعارض تعلمه لم تزل في استبراء حتى تحيض. هذا هو رأي جمهور العلماء
وتذكرون قول عبد الله ابن عباس الذي ذكرت لكم يقول ارشقوا بالنساء عن المشقة فانه يكفيها تسعة اشهر. يقول كفاها تسعة اشهر يعني. نعم قال رحمه الله تعالى لم تزل في استبراء حتى تحيظ او تبلغ سن الاياس
فتستبرأ استبراء الايسر. ثلاثة عشر نعم. قال وان لم تعلم ما رفعه استمرأت بعشرة اشهر في احدى الروايتين بعشرة اشهر في احدى الروايات وتذكرون قول الامام الشافعي ونقله ايضا فتوى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
هذا مر بنا قريبا بين المهاجرين والانصار وان ذلك اعتبر اجماعا وهو قول للشافعي ومع ذلك الشافعي له قولان اخران ذكرناهما احدهما انها تمكث اربع سنين والقصد من ذلك يقول حتى تتيقن من عدم وجود الحمل. والاخرى انها تبقى الى ان تصل
الى سن الياس وهذا هو اكثر رأي واكثر قال رحمه الله وان لم تعلم ما رفعه استبراك بعشرة اشهر في احدى الروايتين على اساس ان عدتها انها تستمر بحيرة تسعة اشهر للحمل وشهر للحيضة. وفي وفي الاخرى بسنة
تسعة اشهر للحمل وثلاثة مكان تؤيده الاية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة لانه نوع استبراء فاستويان اما الصغيرة حقيقة فالقصد الاحتياط. لان الصغيرة
يعني التي لا يوطأ مثلها فتستبرأ لماذا هي اصلا لا تحمل ولا تعطى ولا تحيد فكيف تستبرأ؟ اذا العلماء قالوا ذلك احتياط وبعضهم يقول لا. يقولون الصغيرة والبكر يعني التي لم تطاع لماذا تستغنى؟ هي لا تزال بكرا وهذه صغيرة لا يوضع مثلها. فلماذا تستبرأ؟ لا حاجة لذلك
قال ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة لانه نوع استبراء فاستويا فيه كالعدة وعنه رحمه الله ان الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استمراؤها. لا ينبغي ان يلحق بها البكر ايضا التي لم تتزوج نعم
لانه يراد لبراءة الرحم ولا يحتمل الشغل في حقها. يعني رحمها غير مشغول هذه الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. القصد من الاستبراء هو براءة الرحم وهذه لا يوضع مثلها. فلماذا نقول ببراءة الرحم؟ اذا لا
لا استمراء لها نعم هذا هو الاقرب نعم قال رحمه الله وان ملك من لا تحل له المجوسية والوثنية فاستبرأها ثم يعني قد يملكها يملك ما يسيء هذه لا تحل له يعني لا يحل له وطرا لان الذي يحل لمسلم كتابية
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم اذا يحل له الكتابية اما المجوسية فلا. لكن له ايظا ملكها نعم قال رحمه الله كالمجوسية والوثنية واستبرأها ثم اسلمت حلت بغير استبراء يعني يكفي الاستبراء الاول يعني
ملك مجوسي او وثنية ثم استبرع تيقن انه لا حمل فيها ثم اسلمت دخلت في الاسلام هل يحتاج ان نقول له لابد ان تعود وتستبرأ بحيض اخرى؟ الجواب لا. لان القصد هو براءة الرحم وقد تحقق من ذلك. ولم يطأها احد ولم تتزوج
اذا لا شبهة قائمة قال ولان الاستبراء يراد لبراءة الرحم ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة وان اسلمت قبل الاستبراء لزمه استبراؤها للخبر والمعنى. ولكن هذه الوثنية لو اسلمت قبل ان يستبرئها فلابد
فمن الاستبراء لانها قد تكون تكون مشغولة بحمل فلا بد من الاستغفار قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح الاستبراء حتى يملكها. ولا يصح الاستبراء حتى يملكه. ما هو سبب الاستفراء؟ هو الملك
فكيف تقدم الشيء على سببه يعني هو متى يحل يحق له ان يستبرأ الاعمى اذا ملك. اذا سبب الاستبراء ما هو الملك؟ فكيف تقدم شيء على سببه كانك تقدم العدة على الفرقة على الطلاق. يعني كانه يقال ان المرأة اعتدي قبل ان تطلق هذا مثل
قال ولا يصح الاستبراء حتى يملكها لان سببه الملك فلم يتقدم عليه. لان سبب الاستبرة هو الملك اذا لا ينبغي ان يتقدم على الملك يوجد الملك اولا ان يملكه ثم يستبرئه
كما لا تتقدم العدة الفرقة. كما لا تتقدم العدة الفرقة سواء كانت من طلاق او فسخ او غير ذلك. نعم قال فان استبرأها في مدة الخيار صحا هل مدة الخيار ايها الاخوة هذا مر بنا في البيع؟ هل مدة الخيار داخلة في البيع؟ انتم تعلمون البيع فيه خيار. هناك خيار المجلس
وهناك خيار الشرط وهناك خيار الغبن. وهناك خيارات كثيرة جدا. فهل وقت الخيار يعتبر من بمعنى جعل فرصة لهما مدة يختاران فيها كل منهما يفكر في امضاء البيع. والامة سلعة من السلع
ثم نفذ البيع فهل يعتبر استبراؤها وقت الخيار خيار الشرط مثلا؟ يعتبر يعني استبراء او لابد من الاستبراء بعد ان تدخل الى ملكه دخولا تاما بالقبض قال رحمه الله فان استبرأها في مدة الخيار صح لان الملك ينتقل بالبيع. نعم
وان قلنا لا وان لم يتم البيع فحينئذ لا لم لا يتضرر نعم قال وان قلنا لا ينتقل حتى ينقضي الخيار لم يصح الاستبراء فيه. والذين يمنعون من ذلك يقولون لانها في يد البائع ما قضى
لانها في يد البايع ولا يدرى ربما تحصل مواقعة. فالاحتياط ماذا ان يستبرأ بعد الخيام قال وهل يشترط القبض لصحة الاستبراء على وجهين يقول وهل يشترط القبر؟ وهذا حقيقة ينبغي ان يشترط بصحته لماذا؟ لانه لا يمنع عنه في تلك الفترة التي فيها خيرا
فحص المواقع من قبل مالكها الاول لكن اذا قبضها وكان الخيار بينهما يبقى المشتري مطمئن وحينئذ يعتبر ماذا الاستبراء قائما  قال وهل يشترط القبض لصحة الاستبراء على وجهين احدهما يشترط
فلو حاضت في يد البائع بعد البيع لم يصح الاستبراء لان المقصود معرفة براءتها من ماء البائع ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. حتى قالوا نفس البائع اذا كان من الثقات اهل الامان والتقى والورع وقال لانه لم
يا طه ولا تزال الشبهة قائمة بعض العلماء يقول لا ينبغي ان يؤخذ كلامه مسلما  قال والثاني يصح لان سببه الملك وقد وجد فيجب ان يعقبه حكمه وان قال رحمه الله
وين اشترى عبده التاجر يعني السيد عنده عبد والسيد اذن لعبده ان يشتري انتم تعلمون العبد لا يملك واختلف العلماء فيه هل يملك اذا ملكه سيده على القول؟ بانه اذا ملكه سيده يملك اشترى العبد ملكه سيده
عندهم اموال كثيرة او ربما يكون هذا العبد عنده مال كثير. قبل ان يملك يعني يكون عنده اموال ولعله مر بنا سرين والد محمد ابن سيرين. وتعرفون ماذا عنده من الاموال. وكان قد ملكه احد الصحابة
ولما طلب منهم هذا ان يحرره يعني طلب منه ان يعتقه فتوقف على مقابل يعني ان يكاتبه فذهب الى عمر فشكاه فامره عمر ان يعتقه مقابل ما يدفع له. نعم
قال رحمه الله تعالى وان اشترى عبده التاجر امة فاستبرأها ثم اخذها السيد لم تحتاج الى استبراء. يعني ليش ترى العبد التاجر امة من مال العبد ثم انتقلت الى السيد فلا يحتاج السيد ان يستبرئ مرة
مرة اخرى لماذا لان العبد قد استبرأ والامة والعبد ملك للسيد. اذا كيف يستبرئ ملكه؟ اذا لا يحتاج. هذا مراد المؤلف رحمه الله قال لم تحتج لم تحتج الى استبراء لان ما في يد عبده ملكه. لان ما في عبد يد عبده ملكه
قال وان اشترى مكاتبه امة ثم صارت الى السيد لعجزه المكاتب. نحن عرفنا درسنا المكاتب وعرفنا المكاتب هو الذي يطلب من سيدي هل يكاتبه على نجوم على اقساط يعني يعمل يترك له الحرية ان يعمل ويتفق معه على مبلغ معين يسدده له اقساط نجوما
الله امر بذلك بقوله والذين يبتغون الكتاب مما علم مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعجز قد يعجز العبد. فاذا عجز عاد الى ملك سيده. هذه الامة التي عنده ما حكمها
قال رحمه الله تعالى وان اشترى مكاتبه امة ثم صارت الى السيد لعجزه او قبضها من نجوم كتابته او دفعها العبد الى المكاتب الى سيده مقابل النجوم التي عليه لم تبح بغير استبراء. لم يعني تبح بغير استبراء. لا بد من استبراء. لماذا؟ لان ملك
السيد ليس لا سلطة له على ملك ماذا المكاتب؟ لان المكاتب بعد ما عجز نعم قال لم تبح بغير استبراء لانه يتجدد ملكه باخذها من مكاتبه. لانه يتجدد ملك السيد باخذها
والسيد لا يد له على ملك المكاتب حتى يعجز. فاذا عجز انتهى قال الا ان يكون ذا رحم محرم للمكاتبة الا ان يكون ان تكون تلك الامة ذات محرم للمكاتفة
فانه اذا عجز صار المكاتب وهذه التي هي من محارم صارت عيب رقيقة كالمكاتب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ملك ذا محرم حرم عليه من ملك ذا محرم عتق عليه. نعم
قال الا ان يكون ذا رحم محرم للمكاتب في حل. لان حكمها حكم المكاتب طرقت وان عتق عتقت قال رحمه الله والمكاتب مملوك ولو كاتب امته ثم لعله من ملك ذا محرم فهو حر هذا بنص الحديث. اذا المؤلف طبق الحديث في هذا
قال رحمه الله والمكاتب مملوك فلو كاتب امته ثم عجزت او رهنها ثم فكها او ارتدت ثم اسلمت او ارتد سيدها ثم اسلم حلت بغير استبراء. لماذا؟ لانها ملك للسيد
قال لان حلت بغير استبراء لانها لم تخرج عن ملكه. وانما حرمت بعارض زال والرهن وغيره هذه موانع زالت الموانع فاصبحت ايضا ملكا له فله ان يطعها. وانما حرمت بعارض زال فاشبه ما لو احرمت ثم حلت
مثل المحرمة يعني لا يجوز لزوجها ان يطأها الا اذا اتمت احرامها حينئذ له ان يطأ اذا الحرمة مقيدة بوقت الاحرام. يعني لو ان المرأة احرمت بحج او عمرة فلا
يجوز لزوجها ان يطعها فاذا حلت جاز له الواط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان باعها السيد ثم ردت اليه بفسخ او مقايلة ردت اليه بفسخ يعني بفسخ ماذا؟ المبيع
او مقايلة يعني قايله الذي اشتراها. يعني اقاله من البيع يعني انسان اشترى سلعة وثبتت السلعة. وتعلمون ايها الاخوة بان البيع من العقود اللازمة يعني اذا باعك انسان سلعة وتم البيع بشروطه فلا يجوز لك ان تردها لان البيع عقد لازم
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن لو اقع لك فهذا راجع له. والرسول عليه الصلاة والسلام حظ على الاقالة وقال من اقال مؤمنا من بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة
لكن بغير ان يقيلك لا. اذا يحصل الفصل لوجود عيب مثل او اقاله البايع حينئذ هذا هو ما يريد المؤلف رحمه الله قال وان باعها السيد ثم ردت عليه بفسخ او مقايلة ردت بسبب عيب من العيوب هذا واحد او اقاله ماذا قال السيد
الذي اشتراها نعم. بعد قبض المشتري لها وافتراقهما وجب استبراؤه. لماذا؟ لانه ربما خلال الفترة التي انفرد بها المشتري يكون واقعها وحينئذ لابد من ازالة الشك باليقين نعم فيها الانسان مثلا اشترى سلعة
يعني اشترى صلعة من انسان ثم اخذه رونق هذه السلعة وانبهر بها ويرى انه رابح وكاسب ولما رجع واحد حسب رجع الى حساباته وجد انه لا يريد هذه السلعة وانها لا تفيده. والبيع قد اصبح لازما. فيقول اقلي جزاك الله خيرا
اقل من بيعتي هذا راجع الى البائع. له ان يقول يا اخي هذا امر قد انتهى والله سبحانه وتعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا. وانا قد اعطيتك المثمن واخذت منك الثمن وانتهى. وربما يكون هذا
بايع رفيق القلب عنده من الايمان يحس بمساعدة اخوانه ويخفف عنهم ويتذكر قوله عليه الصلاة والسلام من قال مسلم من قال الله عثرات من قيل لابد ان يقول اقل يعني
لا لا لا لا اصل اصلنا لا ما سلعة اصلا هذي تباع سلعة من السلع طيب لماذا الاسلام حرص على تحرير الرقاب؟ ولماذا كان الموقف الوحيد الذي يستطيع الابل فيه
ان يجازي اباه ويكافئه هو العتق يعني مهما عملت لابيك او امك لو حملته على الراس عدة مرات وحججت بهما وطفت وسعيت وفعلت كل كل شيء ووقفت كما وقف احد الثلاثة اصحاب الغار ما استطاع ان تدرك انت ما استطعت ان تدرك جزاءهم الا في شيء واحد
ان يكون احدهما مملوكا فتشتري فيعتق عليك حينئذ تساويت. تساويتما لانه هو سبب في وجودك بعد الله سبب في وجودك بعده هو انت سبب في اخراجه من عبودية الانسان الى نور الحرية
فانت خرجت يعني السبب في اخراجك الى هذه الحياة الدنيا هي تلك النطفة التي وضع ابوك في رحم الام. فخرجت الى ضياء الدنيا ايضا هذا كأنه في ظلمات الرق انت اخرجته ماذا؟ الى نور الحرية
وهنا حصى حتى كافر قال رحمه الله تعالى وجب استبراءها لانه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله اشبه ما يشتراها قال وان كان قبل افتراقهما ففيه روايتان احداهما يجب استبراؤها لانه تجده ملك
شراء الصغيرة والثانية لا يجب. العميل وانه ما دام ما حصل بينهما ولا تزال بينهما. فاذا ما اقتلى بها المشتري فلا يحتاج الى  قال والثانية لا يجب لانه لان تيقن البراءة معلوم فاشبه الطلاق قبل الدخول
قال وان زوجها اشبه الطلاق بعد الدخول لان الطلاق قبل الدخول فالطلاق قبل الدخول لا يحصل معه حمل انطلاقة اذا انسان عقد على امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها فحينئذ لها حمل وليس لها عدة الا المتوفى
فانها تعتد له وان مات عنها قبل ماذا؟ ان يطلقها. ان مات وان مات عنها قبل الدخول بها. لان الميت يعني اكثر عناية بالنسبة لعدته لانه ما فارقها ولا راغب عنها ولكن وجد ما حال بينهما وهو هادم اللذات
قال وان زوجها سيدها ثم طلقت قبل الدخول لم يجب استبراؤها لان ملكه لم يتجدد عليها. هنا الذي زوجها السيد انت زوجها السيد فهي ملكه. وتم الطلاق قبل ان يدخل بها اذا حينئذ لا يحتاج الى ان يستغريها لانه ما حصل دخول ولا وقت
قال لان ملكه لم يتجدد عليها. وان فارقها بعد الدخول او مات عنها لم تحل حتى تقضي العدة ان فارقها بعد الدخول شف ما قال بعد الواقع بناء على ان العلما قالوا ان العدة تجب بالدخول خلافا للامام الشافعي رحمه الله يعني الجمهور
يوجبون العدة بمجرد الدخول سواء حصل الوطء او لم يحصل. قالوا لان الدخول خلوة الرجل بامرأته مظنة الوقت ولذلك اعتبرت قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى امة مزوجة وطلقها زوجها. انظروا هنا عكس الاولى. وان اشترى امة مزوجة. ليست هي ملك الله. اشترى امة مزوجة
نعم وطلقها زوجها قبل الدخول وجب استبراؤها. لماذا؟ لان هذه ليست ليست ملكا له وليست تحت رعايته وعنايته يتيقن فهي متزوجة من غيره وطلقها غيره قبل الدخول احتمال ان يكون حصل شيء. اذا هذا الاحتمال يقول اذا قام الاحتمال بطل الاستبدال. اذا لا بد من الاستبراء من باب الحيطة
من باب الاحتياط قال وجب استبراؤها لانه تجديد ملك وان طلقها بعد دخوله بها او مات عنها عن احمد رحمه الله ما يدل على انه يكتفي بعدتها لان برائتها تعلم بها. يعني بالعدة التي هي
طلق عدة الطلاق مات عنها عدة الوفاة يعني تكفي لكن هل يضاف الى ايضا؟ هذه العدة ايضا الاستبراء؟ قالوا لا تكفي هذه وبعضهم قال لا بد ايضا من الاستماع قال رحمه الله
لان براءتها تعلم بها. وقال ابو الخطاب فيه وجهان احدهما يدخل الاستبراء في العدة كذلك والثاني لا يدخل لان الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين. مر بنا مسألة تشبه هذه التداخل. يعني لو
امرأة تزوجت في عدتها وحملت من الثاني فانها في هذه الحالة تظع حملة ثاني ثم بعد ذلك تعتد بقية العدة الاولى عند الجمهور ابو حنيفة يقول تتداخلان ويكتفى بعدة واحدة لان المقصود براءة الرحم
وهنا حصل الماء الحمل يعني الوضع او انها اعتدت بالاقرى فتأكدنا من براءة الراحم قال والثاني لا يدخل لان الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين فلما تداخلا كالعدتين كالعدتين مرتين رد عليها
وادي ذكرنا ذلك وقلنا الراجح مذهب الجمهور لانه احوط نعم. قال وان اشتراها وهي معتدة فقال القاضي رحمه الله يلزمه استبراؤها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا ويحتمل ان تدخل بقية العدة بالاستبراء لان المقصود يحصل بذلك. وحقيقة هذا هو لولا. هذا القول اللي قال يحتمل
والاظهر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ملك زوجته لم يلزمه استبراؤها. انظروا من ملك زوجته كيف يملك الانسان زوجته يعني انسان تزوج عمه وتعلمون بان الحر لا يتزوج الاعمى الا الا يجد قولا ما عنده مال ليتزوج الحرة. وهذا بنص الكتاب العزيز
اذا تزوج هذه المرأة ثم انه ملكها. اشتراها. صارت ملكا له اذا من الذي يطعها؟ هو نفسه وايضا اشتراها فصارت في هذه الشرا ملكا له. اذا لا يحتاجون لانه ماذا يستبرئ من مائه ماءه من مائه؟ لا
قال لم يلزمه استبراؤها لانه لصيانة الماء وحفظ النسب ولا يصان ماؤه عن مائه. لا يصان ماء الانسان عن مائه. نعم. لكن يستحب ذلك شيء اخر انظر الى دقة الفقهاء يستحب لانهم ذكروا سببا اخر علة في قضية الولد
هل يكون حرا او لا يكون حرا لانه في حالة ما اذا كانت هذه الامة مملوكة للغير ما يحصل من ولادة هي ملك لسيدها يعني اولادها ملك لسيدها لكن اذا حصل الحمل بعد ان ملكها
يتغير الوظع حينئذ فيكونون احرار. هذا هو السبب قال لكن يستحب ذلك ليعلم هل الولد من نكاح عليه ولاء او من ملك او من ملك يمين نعم او من ملك يميني فلا ولاء عليه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى امة فاعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها. وان ملك امة فاعتقها قبل استبرائها. استبرائها لا يحل هذه مسألة مهمة وحصل فيها خلاف بين الحنفية وبين العلما
يقولون بان هارون الرشيد الخليفة المعروف اشترى جارية فوقعت في نفسه يعني اعجبته فاراد ان يطأها بغير استبراء يعني تألقت نفسه بها فلا اراد فما اراد ان ينتظر الاستبراء فامره ابو يوسف يعني افتاه ابو يوسف وابو يوسف تلميذ وصاحب ابي حنيفة
بان يعتقها ثم يتزوجها فيطأها وقالوا ان هذا ولما عرض ذلك على الامام احمد رحمه الله تعالى قال اذا نقل ذلك عن المهدي انه اشترى جارية وانه اعتقها وانه تزوجها فوطئها بغير استبرة وقال هذا مخالف لكتاب الله عز وجل
ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مذهب الحنفية بعكس مذهب الجمهور واعتبروه ذلك من الحيل. قالوا هذه من حيل بعض العلماء وتعلمون مذهب الحنفي اشتهر لماذا بكثير من المخارج؟ لا يقصدون بذلك تحليل المحرم لكنها مخارج واختلف العلماء فيها رحمه الله تعالى. المهم
ثم ان الله تعالى ذكر لما نص في كتابه بان هناك عدة الحامل بوظع الحمل. وعدة الامة بحيظة قد مر بنا الاحاديث قبل قليل لا توضع حامل حتى قضى ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضة
فهذه لم تستبرأ بحيضة. فيقول هذا لا يجوز وهذا فيه مخالفة وانكر القول في ذلك. وله رحمه الله تعالى كلام طويل في هذا المقام انا ابديت ملخصة. لا شك ان هذا فيه شبهة. ولكن الخليفة الذي هو هارون الرشيد وكذلك ايضا
المهدي اخذ بفتوى المفتي في ذاك الوقت ابو يوسف وهو من العلماء الكبار وهذا رأي الحنفية. اما الجمهور فيخالفون فهذه من المسائل الخلافية وفرق بين من يستحل امرا لم يقل به احد وبين من يعمل بامر اختلف فيه العلماء
قال لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها لانها محرمة عليه بملك اليمين ولم تحل بالاعتاق فحرم نكاحها. يعني يقول الاعتاق لا يحلها له وانما الذي يحل له هو الاستبراء يعني قصد لا يحلها له الاعتاق ليس يقصد هنا الزواج لا انما يقصد الاستبرا لابد من الاستبرا قبل ان يتزوج
لكن الشيخ اليس كلام الاحناف على القاعدة الاصلية بين الحرائر لا يستبرن لما انقلبت الى حرة جاز تلاحظون يا طه والحرة لا تستبرأ الحرة تعتد من باب اولى يعني لا مذهب الحنفية ضعيف ما في داعي ان ندخل في المناقشات
اقول الحق مع الجمهور في هذه المسألة والامام احمد من اراد ان يعرف قوله فليرجع الى الكتب المعتمدة فهو ذكر نصوص الكتاب والسنة وانكر على ذلك وشن على القول ايضا. نحن لا نريد ان نفصل الاقوال في هذه الامور. نعم. قال فحرم نكاحها كاخته من الرضاعة
ولان ذلك يفضي الى اختلاط المياه وفساد النسب وهذا من افطر الامور يعني. لانه ربما هذه التي اعتقها فتزوجها فوطئ قد تكون حاملا من غيره. فهنا الاختلاط وهذا ما يحظر منه وهو الذي لاجل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستبراء
قال بان يطأها البائع ثم يبيعها فيعتقها المشتري هذا من كلام الامام هذا الذي الان يتكلم عن المؤلف مما ذكر رواه الامام احمد رحمه الله انه مثلا يبيعها هذا وقد وطأ قبل لحظات
ثم يأخذها الاخر فيعتقها ثم يعقد عليها ويتزوجها وربما يكون في يومان في اول النهار وهذا في اخره اليس هذا هو اختلاط الانساب هذه من الاشياء التي ذكرها الامام احمد رحمه الله
قال بان يطأها البائع ثم يبيعها فيعتقها المشتري ويتزوجها ويتزوجها ويطؤها في يوم واحد. رأيتم؟ يعني هذا قد يحصل في يوم او يومين. اين الاستبرانة قال ولها ان تتزوج غيره
ان لم يكن البائع يطأها. لانها لم تكن فراشا. يعني ليس شرطا ان تتزوج هذا الذي اعتقه فتزوج غيره. نعم لا تزوج. كما لو اعتقها البائع بعد استبرائها قال وان اعتق ام ولده او هذا الفصل الجديد
والله لو نقف هنا ونكمله في درس الغد ونتكلم عن الحج يعني حتى نعطي الاخوة فرصة لانهم يتكلم وكاظن اخذنا النصف من الاستفراغ  اليس كذلك؟  لا لا لا اخذنا النصف
انا اذكر كنت اردت ان نقف عند هذه التي فيها قصة هارون انا رأيتها حتى اتأكد من الموقف يقول الاخ ما حكم الان نعود رغبة في تحقيق لرغبة كثير من الاخوة ولهم حق علينا جميعا
ان يكون يعني من الوقت نصيب لهم للحديث عن الحاج انا اريد ان اتكلم عن قضية وكل ما بدأت بها كان الوقت ضيقا فاريد ان اعيد الكلام فيها بايجاز يعني ايها الاخوة هناك امور يعني يظن بعضنا ان الحج هو ان تأتي الى هنا وان تحرم من الميقات وانتهى. لا
الحج يحتاج ايها الاخوة الى اعداد والاعداد هو ان تراجع نفسك. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. وزنوها قبل ان توزنوا. وانت وانت تستعد للقدوم الحج انت وفد من وفد الوفود لله سبحانه وتعالى. لان الحجيج ايها الاخوة هم
والله ان سألوه اعطاهم وان ان وان استغفروه غفر لهم. اذا ينبغي ان يكون المؤمن مستعدا وان يكون اهلا ليكون وفدا من وفول الله وخير شيء يراجع فيه الانسان نفسه حتى وان كان خرج من بلاده وهو الان في المدينة ولم يبدأ الان في
مناسك الحج عليه ان يراجع نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم خطائون وخير الخطائين التوابون. والله تعالى يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلا بد ايها الاخوة قبل ان تأتي الى الحج وقبل ان
فيه لابد من توبة نصوح لابد ان تتوب الى الله توبة نصوحة. فان كنت ممن يرتكب المعاصي وبخاصة الكبائر. واخطر ذلك ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. مما يكون فيه صرف لنوع
قول انواع من انواع التوحيد كالذين يعتادون المقابر لا للزيارة ولكن يعتقدون في اهلها النفع والضر وانهم ربما غيرهم ربما يمدون غيرهم ربما يشكون مريضا يكشفون ضرا فتجد انه يخضع ويسجد
ويذل ويطوف لهم وربما يذبح لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح لغير الله فقد فقد اشرك من ذبح لغير الله اذا والله تعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
اذا يجب ان نثوب توبة نصوحة والتوبة النصوح هو ان تقلع عن الذنب. ما معنى؟ كانك تجتث الذنب من اصوله انت اذا اردت ان تقطع شجرة لكي تنتهي خذها من اصولها. فانت تقتلع يعني هذا الذنب اقتلاعا كانك تلقيه في اليم بحيث لا يعود مرة اخرى
اذا تبت من الذنب. اقلعت عنه اقلاعا تاما. وايضا في نفس الوقت تصر الا ترجع اليه يصر قد يكون الانسان ممن يرتكب ماذا؟ كثير من المنهيات من الربا سرقة زنا غير ذلك
من الامور يتوب الى الله توبة نصوح فانت تقلع وايضا تندم على فعل ذلك الشيء. هذا اذا كان في حق الله يكفي فيه ان تتوب الى الله والله تعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون
فانت اذا تبت وحققت هذه الشروط اقلاع عن الذنب ايضا اصرار على عدم العودة ندم على ما فعلت هذا يكفي بالنسبة لحقوق الله لكن هناك من يتعدى على حدود على حقوق الاخرين
اما ان يأخذ من ما له يعني يكون له حق  يهضمه ذلك الحق. بمعنى يأكله عليه يماطل به او يتكلم في عرضه يعني يؤذيه في عرضه او في اهله. فهنا لابد من التحلل منه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كانت
عنده مظلمة لاخيه فليتحل من من مال او عرظ. من كانت عنده مظلمة لاخيه من مال او عرق فليتحلل منه قبل الا يكون دينارا ولا درهم. متى لا يكون دينارا ولا درهم؟ عندما يقف الخلائق بين يدي الله سبحانه
وتعالى حفاة حراتا غرلا عندما يقفون في ذلك الموقف في عرصات القيامة. وحينئذ في ذلك اليوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هناك موازين دقيقة ونضع الموازين القصة ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من
اتيتنا بها وكفى بها حاسبين. ومن الذي يناقشك علام الغيوب؟ لا تستطيع ان تلف او تدور ربما في هذه الحياة الدنيا تحاول ان تأخذ هنا ذات اليمين وذات الشمال لكنك امام الله سبحانه وسيقررك باعمالك في يوم كذا فعلت كذا
فعلت كذا وفعلت كذا وليس امامك الا ان تقر بالحقيقة. لانك امام ملك الملوك اذا ايها الاخوة هذه الحياة الدنيا متاع قليل. والاخرة خير لمن اتقى. هذه فرصة لن يتوب الانسان
راجع نفسه. فعلينا قبل الحج ان نراجع انفسنا. بعضنا قد يكون قصرا في حق الله. نحن نلاحظ ان عددا او كثيرا من المسلمين لا يصلون فاذا جاء رمظان صلى فكان اله رمظان هو اله غيره. الله هو الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا
تأخذ سنة ولا نوم لهما في السماوات وما في الارض. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اذا
ايضا بعض الحجاج ويحج تجذع خاشعا ذليلا مطرحا بين يدي الله يغلب عليه الورع وقد تعب اهله ووطنه وماله وعطل مصالحه وجاء مقبلا على الله. لماذا اذا كنت كذلك ما تأتي وانت
طهرت قلبك من كل دنس. تكون مقبلا على الله معرضا عما سواه. حتى يتحقق فيك قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. يرجع قلبه ابيظ
الناصع عن كذا يا ذا اللبن لانه تجرب من الذنوب والانسان عندما يولد لا ذنب عليه لانه غير مكلف اذا نراجع انفسنا بعض الحجاج ايضا اذا فرغ من الحج عاد
وعاد الى ما كان عليه. اما انه يتكاسل في الصلاة او يتركها او يعود الى بعض الامور المنهيات التي كان اين الحج؟ بعضهم ايضا راجع يتفاخر يضع لافتة كبيرة على دكان او متجره او مطعمه ويقول الحاج
فلان ويبدأ يتباهى بين الناس هذا من الرياء والله سبحانه وتعالى نهانا عن الرياء. امرنا ان نعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعبادة ربي احدا. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك
من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه ايضا كذلك تختار ما لا مالا حلالا طيبا. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين عمر بالمرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا
وذكر الرجل يأتي اشعب اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك مع انه جاء في الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى يستحي ان يرفع العبد يديه يسأل الله تعالى ان يردهما
لكن متى تردان خائبتين؟ اذا لم يعمل بما امره الله سبحانه وتعالى به. اذا ايها الاخوة علينا ايضا ان نختار الحلال الطيب. وان نختار رفقة طيبة ايضا لو حصل المنة تقصير يذكرني لي صديق
صاحب يسير معي رجل فيه ورع وخشوع لو انني سهوت ذكرني ولو سهى هو اذكر نتناصح ندرى العلم ينبهني وينبهه يعني رفقة الاخيار فيها خير. لان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بصاحب المسك الطيب. انت اذا جلست
عند صاحب الطيب اما ان تشتري منه واما ان تعلق بك رائحة. والجليس السيء كصاحب الكير اما ان تحترق ملابسك او تخرج برائحة كريهة. فايهما تختار؟ تختار الرجل الطيب. وايضا ايضا قد
قبل ان تغادر توجه اسرتك وتنصحهم وتوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. المهم ايها الاخوة ان نخلص العبادة لله ان نخلص عبادتنا لله سبحانه وتعالى لان الله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ان تنوي بهذا الحج وجه الله سبحانه وتعالى لا ترجو يعني لا تحج لاجل الرياء ولا السمعة ولا لانك حججت كم ممر كم مرة لا تحج
ماذا بنية صادقة قاصدا بذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى هذه مقدمة بسيطة لا اريد ان اطيل فيها حتى نتدخل ندخل في الاحكام الاخ يقول ما حكم الاحرام قبل الميقات
الاحرام اولا ايها الاخوة من الامور التي ينبغي ان نعنى بها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ان شاء الله في الاسبوع القادم حديث جابر ونفصل القول فيه
ونتبين لانه اعطانا اعظم وصف واطول وصف لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطول حديث ورد فنريد ان نتتبعها ونوضح ونضيف ما يحتاج الى اضافة اذا انت التأن تحاول قدر الامكان ان تكون حجتك على وفق حجة رسول الله. وحجة رسول الله ليس فيها مشقة
قد يظن بعض الناس ان فيها مشقة ابدا الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. دائما هو يميل الى ماذا؟ الى الليل. هو
ودائما مع الفقراء ابغوني في فقرائكم. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا. اذا الرسول دائما وقال اللهم من ولي من اموري في شيئا من امور امتي شيئا فارق بهم فارقق له. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني وجه المسؤولين ان يلطفوا بامته عليه الصلاة والسلام. اما من شق على امته فسأل الله تعالى ان يشق عليه  اذا الرسول حجته كانت يسيرة سهلة مبسطة فعلينا ان نقتدي بالرسول. الرسول من اين احرم
الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل الى بيار علي الميقات المعروف بذو الحليفة تجرد من مخيطه يعني من ملابسه ثم اغتسل والتجرد لابد منه واجب الاغتسال سنة فاغتسل ثم انه عليه الصلاة والسلام بعد ان صلى الصلاة
وربما كانت فريضة والانسان لا يأتي بركعتين لاجل الاحرام فاما ان تكون بعد فريضة او اقل شيء صلاة الوضوء تتوضأ وتصلي سنة الوضوء فحينئذ بعد الصلاة تدخل في النسك او اذا ركبت دابة
سيارتك اذا ركبت واستقريت فانك تنوي بقلبك الدخول في النسك ثم بعد ذلك ماذا تقول لبيك اللهم فتنص؟ ان اردت العمرة لبيك عمرة ان اردت الحج مفردا لبيك حجا ان
الجمع بينهما لبيك حجا وعمرة لو ان انسانا احرم قبل الميقات هناك احرام ايها الاخوة وهناك تجرد يعني كونك في الفندق او في البيت او عند اصحابك او اقاربك او في منزلك تتجرد بمعنى تغتسل هنا في المدينة مثلا وتلبس
وزارا ورداء ابيظين ثم تذهب الى الميقات هذا شيء طيب تستعد ثم تصلي وتحرم في الميقات. لكن لو ان انسانا فعل ذلك هذا جائز لان بعض الصحابة فعلوه لكن مع الكراهة. فلماذا تفعل شيئا مكروه؟ انت افعل كل شيء فاذا جئت الى الميقات
الكل في النسك احرم من الميقات يكون ماذا اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانه قال خذوا عني مناسككم. خذوا هذا امر يعني كل ما يتعلق بالحج كما سنعرف ذلك. فالصحابة كانوا
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مد البصر من امامي وخلفه وعن يميني وعن شماله يتلقون الاحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذونها من فعله اذا ينبغي ان نحرم هناك. اذا
كما قلنا يعني انت قبل في بيتك تتجرد تغتسل تلبس ازارا ورداء وليس شرطا ان يكون ابيظين لكن هذا والافضل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فالبياض مستحب
يقول الاخ التلبية الجماعية هل هي من السنة لا ليس هناك تلبية جماعية فالمسلمون كان يلبي احدهم فرادى. لكن اذا كانت مثلا تعين بعض الناس ولذلك العلماء تكلموا عن هذه المسألة فقالوا متى يلبي الانسان عند الاحرام؟ اذا ارتفع
المكان اذا نزل اذا قابل رقب واذا قابل مثلا ركبا ادبار الصلوات يعني بعد كل هذه الاوقات يلبي اذا التلبية لا ينبغي ان تكون جماعية لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجه اصحابه بذلك بل على الانسان ان يلبي وان ترفع الاصوات
تلبية من الاسئلة هل يستحب رفع الصوت بالتلبية؟ وهل المرأة ترفع صوتها تم رفع الصوت بالنسبة للرجل فهذا امر مستحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية
وهناك حديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع اصحابه يكبرون في سفر فنهاهم عن عن رفع ماذا؟ عن رفع اصواتهم بالسفر. فقال انكم لا تدعون غائبا ولا اصم. ان الذي تدعون
دون اقرب الى احدكم من عنان ناقته اذا الرسول امرهم بان يخفضوا اصواتهم لكن التلبية جاء فيها احاديث صريحة في رفع الصوت. اذا امر اتاني جبريل فامر ان امر اصحابي ان
ارفعوا اصواتهم بالتلبية وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعجون بالتلبية يرفعون اصواتهم حتى اذا وصلوا الى ماذا؟ الروح بحت اصواتهم يعني صارت اصواتهم فيها كحة من كثرة ما يكبرون ويهللون ويلبون
هذا احد الاخوة سأل سؤال يعني هو مهم يقول نرجو تنبيه اخواننا الحجاج على عنشغال بعضهم بقيل وقال  ايضا كأنه يقول اثناء اثناء ذهابي الى مكة وهم متلبسون باحرامهم. هذه ايضا من المشكلة التي يقع فيها الحجاج وغيرهم
لكن الحجاج ينبغي ان يكونوا ابعد الناس عن ذلك ايها الاخوة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات يعني لمام الله سبحانه وتعالى يقول ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه
حذر الله سبحانه وتعالى من الغيبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نفر من اصحابه فقال اين فلان وفلان؟ فقال نعم يا قال انزلا وكلا من هذه الجيفة. يعني شاة ميتة
فقال ولم يا رسول الله؟ قال قد اكلت ما لحم صاحبكما. يعني كان يتحدثان بماذا في صاحبهم يعني كانا يغتابان فانظروا الى وهذا معنى قوله تعالى يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فينبغي للمسلم ان ينشغل بكتاب
لله عز وجل ان ينشغل بالذكر ان ينشغل كذلك فيما ينفعه في هذه الحياة يعني ينبغي ان بامور تعينه على الحج. وتصرفه على ولو سمعت انسانا يتكلم في حق اخرين
فلا تأخذك في الله لومة انصحه يا اخي اذا ما قبل نصيحة ادر ظهرك له ودعه اذا هذا هو الذي ينبغي لكن كون الانسان يخوض مع الانسان في النميمة هذا هو اخطر ما يقول لان النميمة من اخطر المنكرات
ونحن مطالبون بماذا انكار المنكر الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا ما صلوا على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
