بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. عاثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الرظاء
وعرفنا ان الرضاعة في اللغة انما هو الثدي لايصال اللبن وانه في الاصطلاح كما عرفنا ايضا هو ايصال اللبن الى الطفل سواء كان ذلك عن طريق ثدي او غيره وانتهينا الى القدر الذي يحصل به التحريم في الرظاع
ورأينا ان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال اقل ما يطلق عليه اسم الرضاع يحصل به التحريم سيحصل عند هؤلاء برضعة واحدة وهو مذهب الائمة ابي حنيفة
ومالك وهي رواية للامام احمد رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا مروي ايضا كما مر عن عدد من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ومن العلماء من قال لا يحرم الا ثلاث
وضعت الاولون استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فلا يتونا كما ترون مطلقة عامة. لم تحدد عددا ولم تقيده في عدد وايضا قوله عليه الصلاة والسلام انما الرضاعة من المجاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم
ما تحرم الولادة ان والرظاعة ايظا تحرم ما يحرم النسب وفي حديث ايضا عقبة ابن الحارث عندما تزوج ام يحيى ابنة بنت ابي ايهاب جاءت امرأة يعني امة اليهما فقالت قد ارضعتكما
ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما؟ يعني هذا فيه اشارة الى اعتماد قولها ما دام قد زعمت ذلك
اي قالت وذكرت ذلك والقول الثاني الذي ذكرنا انها لا تقل عن ثلاث رضعات استدلوا بحديثي الحديثين الذين اخرجهما مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة
الماصتان وفي الحديث الاخر لا تحرموا الاملاج ولا الاملاجتان وهذا القول هو رواية ثانية للامام احمد وقال به بعض العلماء كاب المنذر وداوود الظاهري وابو ثور من الشافعية  والقول الثالث وهو اشهرها
وهو ان المحرر من ذلك هي خمس رضعات وهو قول الامام الشافعي وهو ايضا ظاهر قول الامام احمد الظاهر في المذهب والمنصور وحجة هذا القول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى قال كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن
الى خمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن اي ان النسخة كان في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وانه لم يبلغ جميع الناس النسخ فمضى وقت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الخبر
وبلغ الناس. فاتفقوا بعد ذلك على النسخ وصار ذلك مما تقرر في القرآن لكنه نسخ تلاوة. فالعشر نسخت تلاوة وحكما والخمس نسخت تلاوة وبقيت حكما. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل في امثلة كثيرة ذكرنا ذلك في
درس ليلة البارحة ثم بعد ذلك يختلف العلماء في قدر ماذا ما هي الرضعة التي يحصل بها التحريم اذا قلنا بان الارجح هي الخمس هذه ايوة هذا القول هناك من رجحه من العلماء وهو الظاهر في الحقيقة لكن اعترض عليه في اعتراضات اولا انهم قالوا
ان حديث عائشة ليس فيه حصر. وانما قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا الى خمس فهي لم تحصل ذلك. لم تقل لم يبق الا خمس او لا يحرم الا خمس وانما لم
اجاب اصحاب هذا القول بان هذا جاء في حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم الا خمس رضعات لكن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه والصحيح انه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها
الجواب الاخر ايضا او الدليل الاخر ان سالما عندما ارظعته زوجة ابي حذيفة كان شابا نشأ عندهما صغيرا فلما نسخ التبني اشكل ذلك على زوج حذيفة ابي حذيفة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارضعي سالما في بعض
الروايات اربعه خمسا تحرمي عليه وكونها ذكرت خمسا وهذه الرواية ايضا صحيحة دليل على ان الخمس هي المعتمدة الامر الثالث ان عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن الى
فلو كان دون الخمس شيء لبينته لان هذا المقام هو مقام بيان فدل على ان الخمس هي الاولى والافضل  بعد ذلك ننتقل عندما ما نصل الى ما المراد بالرضعة التي يحصل بها التحريم
اذا رجحنا خمس رظاعات فهل يحصل ذلك بالمصة مجرد ان يمص الطفل الرضيع ثدي امه او ايظا العلبة والانبوبة التي وضعت في فيه ثم هل هذه تعتبر رضعة المعتبرة في ذلك هو النفس. اي انه يرظع ما دام قد التقم الثدي لحديث لا
حرموا الاملاج ولا يملاجتان لان الاملاج انما هو ان يدخل الثدي في مفهم الطفل فيبقى حتى يخرجه اذا هل هذه هي الرضعة؟ او ان المراد بذلك انها وجبة المراد بالرضعات الوجبات يعني كل جلسة كل ما تحتضن المرأة الطفل وترتظعه واحدة. وهكذا
وثالث الى ان ينتهي هذا فيه خلاف بين العلماء فما هو الارجح؟ وكل قول من هذه الاقوال لا يخلو ايضا من اعتراض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين
اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الرضاع
قال فصل قال وروي لا يثبت التحريم الا بخمس رضعات وهي ظاهر المذهب لما روي عن وهي ظاهر المذهب يعني مذهب احمد لان الكتاب الذي ندرسه هو كتاب في الفقه الحنبلي. نعم. قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت
انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ما نسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات محرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والامر على ذلك في بعض الروايات وهن فيما يقرأ من القرآن
يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لا يزال يقرأ تلك التي جاءت في حديث عائشة يقرأ في القرآن ثم لما بلغهم النسخ توقفوا عن ذلك قال رواه مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الخبر يفسر رظاعة المحرمة في الاية
ويقدم على الخبر الجواب عن القول الاول استدلالهم باحاديث وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وايضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والولادة تحرم ما تحرم الرضاعة كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما؟ هذا مطلق
فيحتاج ماذا الى تقييد؟ قيده ما جاء في السنة. في الاحاديث الاخرى. لما نأتي الى حديث المصة والمصتين هذا لا شك انه ماذا نافى ان تعطى اعتبار المص والمصتين وما دونه من باب اولى. اذا كان لا يكفي في التحريم مصة رضعة
ولا رضعتين فمن باب اولى الا يكفي رضعة واحدة فهل معنى هذا؟ اذا حديث لا تحرم المص ولا المصتين ولا الاملاجة ولا الملاجتين الذين استدلوا بهذا الحديث هذا حديث له منطوق
يعني لا هو ظاهر ولا هو مفهوم منطوقه انه لا تحرم المص ولا المصتين. مفهومه ان ما زاد عن المصتين انما يحرم. لكن اهي ثلاث ام اربعة ام خمسة ام اكثر؟ جاء حديث عائشة فبين
من ذلك وهي خمس وايضا نسبت ذلك الى القرى. ودعوى ان هذه دعوة نسخ وان القرآن لا ينسخ بخبر الاحاد هذا كلام حقيقة لا يسلم لماذا؟ لان ذلك صح كما رأينا الحديث
حديث متفق عليه قال وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الاية ويقدم على الخبر الاخر لانه انما يدل بدليل خطابه والمنطوق اقوى منه الحديث الاخر المص والمصتان يدل بدليل خطابه ما هو دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة
لان الحديث الله منطوق الذي هو مفهوم الموافقة انه لا مصة ولا المصتان. اذا اذا كانت لا تحرم المصة ولا المصة ولا الاملاج والاملجتان مفهومه او دليل الخطاب كما يقول المؤلف ان ما زاد على اثنتين يحرم
ولذلك في الغنم السائمة زكاة مفهوم الحديث ان ان المعلوف لا زكاة فيها. اذا حديث في الغنم السائمة الزكاة هذا له منطوق. منطوق ان الغنم السائمة. ما هي السائمة التي تترك وترعى؟ هذي فيها
لكن التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها اذا الحديث له مفهوم موافق وله مفهوم مخالف بعض العلماء يعبر عنه بدليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة المعروف عند الاصوليين بعضهم يسميه دليل الخطاب لماذا؟ لانه يفهم من الخطاب
قال لانه انما يدل بدليل خطابه والمنطوق اقوى منه. والمنطوق ما هو حديث عائشة. لان حديث عائشة عشر نسخنا الى خمس. وتوفي رسول الله وذلك فيما يقرأ من القرآن. اذا غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا
والمقرر انما هو خمس رضعات فان شك في عدد الرضاعي او في وجوده لم يثبت التحريم. يعني قد يشك هل فلانة ارضعت فلانا او هل ارضعته مثلا ثلاثا او اثنتين او انها ارضعته خمس اذا قلنا بالخمس هذا شك
والقاعدة الفقهية المشهورة اليقين لا يزول بالشك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي يجد في الصلاة انه يخيل اليه قال الرجل شكى الى الرسول انه يخيل اليه في الصلاة انه يجد شيئا
وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فليس معنى هذا ايها الاخوة ان الانسان في صلاته يوسوس له الشيطان فيقول يا فلان انتقض وضوءك يا فلان ربما خرجت منك
رائحة يا فلان ربما حصل منك كله مجرد ظنون وشكوك. هذه شكوك هذه لا اعتبار لها في الشريعة الاسلامية لان اليقين لا يزول بالشك ان تتوضأت فلا ينبغي ان تلغي. يعني انت متيقن انك توظأت للظهر
ثم طرأ شك هل نقضت وضوءك او لا؟ الوضوء متيقن ونقض الوضوء مشكوك فيه. فانت تبقى على اليقين انك متوضأ شككت هل احدثت في الصلاة او لا؟ انت متيقن انك ما احدثت
لكن حصل شك تطرح الشك كما قال عليه الصلاة والسلام لان المسلم لو يعني جرى ومشى وراء الشكوك والوساوس لظل يدور في حلقة مفرغة ولذلك تجدون ان بعض الاخوة الذين
يصابون بالوسواس بالوسواس تجد ان حياتهم منغصة لانه يتوضأ هل غسلت الوجه كم غسلته؟ هل غسلت اليدين؟ فتجد انه يظل فترة وهو في هذه الحالة. ولا شك ان الانسان عليه ان يلجأ
الى الله سبحانه وتعالى في هذا الامر وان يكثر من الذكر وان يكون مما يقوله من الذكر ان يقرأ قل هو اعوذ برب الفلق وقل اعوذ بربي الناس قال فان شك في عدد الرضاعي
او في وجوده لم يثبت التحريم. لان الاصل الاباحة فلا تزول بالشك هذا هو اصل هذه الشريعة. هذه الشريعة ايها الاخوة بنيت على امور هذه الامور التي بنيت عليها من في مقدمتها التخفيف
يريد الله ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وايضا مبناها على التيسير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار ايسرهما ما لم يكن اثمه
وهي مبنية ايضا على العدل وعلى مراعاة مصالح الناس. ولذلك قد تجد ان الانسان يترك واجبا ديني لاجل امر دنيوي يتعلق به. فانت مثلا معك بضاعة مال تخشى عليه ماذا ان يسرق ام يضيع وصلاة الجماعة واجبة انت هنا تبقى
مالك فتركت واجبا متعينا وهي الصلاة في المسجد التي هي طاعة لله وبقيت هنا فانظر الى هذا التخفيف الله سبحانه وتعالى راعى مصالح الناس تخفف عنهم ولذلك هذه شريعة كاملة خالدة لانها وجدت لتبقى لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن
عليها فتجد انها تعالج مشكلات الناس بالقسطاس المستقيم. تجد انها تصف الدواء وتزيل الداء هذه هي الشريعة الاسلامية الباقية الخالدة هي ليست شريعة مؤقتة كما مر في الشرائع السابقة بل هي شريعة وجد الله سبحانه
وتعالى لتبقى وتمضي الى ان تنتهي هذه الحياة الدنيا قال الامام رحمه الله تعالى فصل اختلف اصحابنا في الرضعة اه الان الرضعة ما هي الان اذا قلنا يحرم خمس رضعات هذا يختلف العلماء هل الرضعة هو ان يمسك يعني الطفل يوضع الثدي في
في فم الطفل فيمصه مصة ثم يبلع هل هذه رضعة؟ هناك من قال المعتبر البصة بمعنى ان الطفل يمص الثدي ثم تنتقل هذه المصة الى حلقه فتصل الى جوفه هذه واحدة
ثم يتبعها بثانية فثالثة فرابعة فخامة. هذي ربما يقضيها في وقت يسير في دقائق معدودة ربما ايضا في لحظات فهل هذا يعتبر هو المقصود من قوله عليه الصلاة ومن قول عائشة خمس رضعات فنسخن الى خمس هل هذه هي الرضعات المعتبرة؟ بعضهم يقول لا المعتبر
النفس او الانفاس لماذا يقولون اذا القم الثدي يعني وضع في فم الطفل وبقي يرظع منه يمص ويبلع ويمص مهما طال به الزمن ما دام الثدي في فيه فهذه تعتبر
لكن لو اخرجه ثم عاد مرة اخرى ووضع في فيه فهذه رضعة اخرى هناك من يقول لا. الرضعات بمثابة الوجبات. فانت عندما تقدم لك مائدة الغداء ويوضع على السفرة وتبدأ في الاكل. هل لو
اتصل بك شخص في الجوال او في التليفون يعتبر انك انهيت اكلتك؟ الجواب لا. هل لو قدر انك انشغلت بالسعال انقضى غداؤك؟ الجواب لا. لو قدر ايضا انك اخذت اناء من المال تشرب
هل يكون لا ينتهي متى غداؤك اذا اكملت تلك الوجبة شبعت وحمدت الله؟ هذه هي وجبة. فقالوا كذلك الطفل اذا احتضنته امه او غيرها يعني اذا احتضنته المرأة وبقي في حضنها وارضعته ما دام معها مهما طال الزمن فهذه رضعة
ثم بعد ذلك مرة اخرى رضعة وهكذا لو اخذنا من ناحية الاحتياط الاكثر لقلنا هذا هو الاولى. لكن ايضا ناحية اخرى اننا لو قلنا ان هي المصة نص الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان. معناته ان المراد خمس مصات
احنا عندما نقول لا بد ان تكون بمثابة الوجبات هي الاكلات. معنى هذا اننا نقول لو رجحنا هذا نقول بان انه لو مص وابتلع ثم مص وابتلع ثم مص وابتلع هذا لا يعتبر ماذا رضى عن محرما؟ فحينئذ هنا فيه
ان يكون هذا ربما هو الراجح. ربما هو الصواب فيكون الانسان ماذا؟ يقع في ذلك. لكن لماذا لا نأخذ بالاحوط لا نقول هذا هو الارجح وهذا. نقول ما هو الاحوط ان نأخذ بالاكثر
فانا اقول الاولى يعني من باب الاحتياط ان نأخذ بماذا؟ بالرضاع على شكل وجبات كالاكل كل جلسة نعتبرها رضعة وهكذا وبذلك نظمن لكن لو قدر ان امرأة جاءت فاخذت طفلا كما سيأتي في الامثلة
والقمته ثديها وبدأ يرظع منها حتى شبع هل نقول هذا بانه يعتبر رضاعا او لا؟ بمعنى الرسول ما استفسر من المرأة التي جاءت وقال الرجل انها قالت قد ارظعتكما وكذلك لما قال ان من الرضاعة
تحرم ما تحرم الولادة عمم هنا اذا ايها الاخوة لا شك انه اذا كان بامكان الانسان الذي يريد ان يرضع طفله ان يحصل العدد التي هي الوجبات يسمونها كالاكلات فهذا هو اولى
ولكن لو لم يحصل امرأة ارضعت طفلا. وجاءت قالت انا ارظعت هذا الطفل وارضعت هذه البنت فلا ينبغي ان يتزوج احدهما الاخر امسكت كل واحد منهما فترة حتى شبع وتركا الثدي من ذاته
فهل نقول هذا ايضا مسألة ينبغي ان يؤخذ بالاحوط الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك والخروج من الخلاف مستحب اقل ما قالوا في انه مستحب فانت اذا خرجت من الخلاف وتجنبته تكون تكون ايضا قد استبرأت لدينك. واذا
اذا وقعت في الخلاف فانت تبقى غير مطمئن النفس فهذا فيه محظور وهذا فيه محظور فعلى الانسان ان يسدد وان يقارن قال واختلف اصحابنا في الرضعة فقال ابو بكر رحمه الله ابو بكر هذا من الحنابلة
نعم. متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه؟ فهي رضعة سواء انقطع اختيارا او لعارض من تنفس او امر يلهيه او انتقال من ثدي الى اخر. اذا هذا القول الاول هو ان
يوضع في الفيفا يرظى ثم انه يتركه اختيارا او ايظا ان يتركه لاجل التنفس يعني هو الذي تركه ما اخذ من فيه او كذلك اراد ان ينتقل الى ثدي اخر فهذه
يعتبرها هذا القول ابو بكر يعتبر ان هذا هو العدد المعتبر قال او انتقال من ثدي الى اخر او قطعت المرضعة عليه فاذا عاد فهي رضعة ثانية. اه فاذا ترك الثدي باختياره او انقطع
او انتقل الى ثاني اخر هذه رضعة. فاذا عاد مرة اخرى ليرضع هذه هي الثانية قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله ايضا من الحنابلة حج الرضعة ان يمص ثم يمسك عن الامتصاص لنفس او غيره
سواء خرج الثدي من فيه او لم يخرج. يعني يقول هذا هو ان يمص اللبن يعني الرضعة فيصل ماذا يمر بحلقه فيصل الى جوفه ثم بعد ذلك مرة اخرى ولا فرق بين ان يخرج الثدي من فيه وبين ان يبقى فيه
قال لان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان والابلاجة ولا الاملاجتان تدل على ان لكل مصة اثرا ولانه لو تباعد ما بينهما ما في شك ان لكلها لان هذا فيه نص نعم
ولانه لو تباعد ما بينهما كانا رضعتين. فكذلك اذا تقاربا قال ولان القليل من هو ايضا من الاشياء الدقيقة عند العلماء التي تشكل عليهم لانه جاء في الحديث ما انشز
العظم وانبت اللحن. انشز العظم بمعنى زاده. بمعنى نمى العظم وانبت اللحم فهل هذا يحصل؟ الجواب؟ نعم. اذا رضع وشبع لا شك ان هذه الرضعة ستترك اثرا. ماذا في بدنه ستغذيه
وليس شرطا ان تغذي غذاء كاملا لانه لا يمكن حتى خمس رضعات سينمو بها الطفل نموا كاملا لا قال ولان القليل من الوجور والصعوط رضعة. يعني هذا يريد ان يقوي به ان المصة هي المعتبرة
لان الوجور هو هذا الذي يصب في الفم والسعوط هو الذي يصب في الانف. يعني ممكن ان يدخل اللبن مع انفه يكون حلقه مثلا مثلا مسدود فيه الام فيوضع اللبن عن طريق الانف وانتم ترون الان في المستشفيات بعد تطور الطب
تجد هناك توضع انبوبة ويوضع لي او نحوه في ماذا؟ في انف الانسان في فتحتي الانف ويصل الغذاء الى معدته ما دليلنا على انه يصل الى المعدة؟ اي ما يكون عن طريق الانف كطريق ماذا؟ كطريق ايضا الحلق. حديث رسول الله مر
يذكر الاخوة الذين معنا في الوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لماذا؟ لان المبالغة الاستنشاق الذي هو جذب الماء ثم اخراجه اذا بالغت فيه ربما يتجاوز فيصل الى حلقك فينزل الى المعدة فيحصل به الافطار
الرسول حذر من ذلك يعني المبالغة في الوضوء في المضمضة وفي الاستنشاق مطلوبة. لكن بالنسبة للصائم لا لماذا لان الصائم ربما تتجاوز المبالغة فتصل ماذا؟ الى حلقي ثم الى جوفي فيحصل بها الفطر
قال رحمه الله ولان القليل من الوجور والسعوط رضعة فالامتصاص اولى. الوجور هو سيأتي يتكلم عن المؤلف رحمه الله نعم قال ابن حامد رحمه الله انقطع لعارض او قطع عليه ثم عاد في الحال
زهقهما رضعة واحدة وان تباعد او انتقل من امرأة الى اخرى فهما رضعتان لان الاكل لو لان الاكل لو قطع لان الاكل لو قطع الاكل للشرب او عارض وعاد في الحال كان اكلة واحدة فكذلك الرضاع. لانه لا انسان لو انه اخذ كأس الماكوب المال يشرب
ما يقال خلاص اكمل الاكل ويتم الاكل خلاص اذا فرغ منه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويثبت التحريم بالاجور. ها جاء الان ويثبت التحريم بالاجور يعني لو صب لبن يعني امرأة اخرجت من ثديها لبن
ثم انه اسقي ذلك الغلام ذلك اللبن يقول المؤلف يحصل به ماذا يحصل به ايضا التحريم كالحال بالنسبة لمص الثدي قال ويثبت التحريم بالوجور وهو ان يصب اللبن في حلقه
لانه ينشز العظم وينبت اللحم وينبت اللحم. اذا هم يركز العلما على كونه ينشز به العظم وايضا هو ينبت اللحم. ما معنى ينشز العظم؟ يعني ينمو ويزداد وينبت اللحم ايضا يكبر ويزداد ايضا. هذا هو المراد
فالمراد من هذا اللبن هو الذي يتحقق به ذلك كما جاء في الحديث قال لانه ينشز العظم وينبت اللحم فاشبه الارتظاع قال رحمه الله وبالسعود هو السعود. السعود الوضع في ماذا؟ في الانف
هل الانف يوصل؟ نعم قلنا ذلك وذكرنا حديث الوضوء وهو حديث صحيح. وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق الا  ان تكون صائما قال وبالسعوط وهو ان وهو ان يصب في انفه
لانه سبيل لفطر الصائم وكان سبيلا للتحريم بالرضاعة وانتم ترون الان الاخوة الذين زاروا المستشفيات وزاروا المرضى وجدوا ان بعض المرضى يوضع ماذا طعامه عن طريق ماذا؟ عن طريق الانف
قال فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم وعنه رحمه الله لا يثبت التحريم بهما لانهما ليسا برظاع قال وان جمد اللبن فجعل جبنا واكله الصبي فوق هذا نفس الكلام فيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة في الوجوب. نعم
قال ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصوص عنه ما هي الحقنة ايها المراد هنا بالحقرة انما هي في الدبر وهذه قديمة معروفة ولا يزال الاطباء يستخدمون ذلك تجد ان احيانا الانسان يعني اذا اصابه الامساك وبخاصة الاخوة المعوقون
او الذين يكونوا في مرض شديد لا يستطيع ان يمشي ياكل الطعام فيبقى في معدته فيترتب عليه الامساك يأتون بهذه الحقنة فيدخلونها ماذا؟ من الفرج. فيحصل بذلك الاسهال. هذه قديمة
هل هذه ايضا لو ادخلوا اللبن عن هذا الطريق هل يحصل به التحريم او لا؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة ايضا  قال رحمه الله ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصورة. وهذا هو مذهب ابي حنيفة ومالك
انه لا يحصل بها لانها تراد للاسهال لا للتغذي. رأيتم يعني للاسهال يعني ازالة الامساك. وهذه لا تزال قائمة  فلا تنبت لحما ولا تنشز عظما ولكن الاخرون يعترظون كالشافعية والرواية الاخرى
يقولون لماذا؟ اذا كانت لا تنبت لا تنشز عظما ولا تنبت لحما فلماذا قلتم بانها تفطر الصائم الصايم لا يفطره الا ما يصل الى معدته ويتغذى به. فلماذا فرقتم بين ذا وذاك؟ فانتم بين امرين اذا كنتم تقولون
اساتير لها فقولوا كذلك لا تأثير لها في الصيام يرجعون ويقولون لا المراد ليس المراد بالصيام الاكل في الصيام هو انشاز العظم وانبات اللحم يقال المراد هو التغذي. والغذاء يحصل ايضا فلا فرق بين ذا وذاك
ولذلك في نظري ان الرأي الاخير وان قال بها قل وهم الشافعي والرواية الاخرى هو اقرب لانه كيف نفرق بين هذا وبين الصيام اذا قلنا تؤثر في الصيام فيفطر بها الصائم. فلماذا؟ نقول ايضا لا يحصل بها. هذه لو وضعت
ادخلت مثلا في فرج في دبر الصغير وصب الحليب اللبن عن ذلك الطريق وسيتغذى به سيصل الى معدته. اذا هو جاء من اسفل بدل ان جاء من  قال رحمه الله وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا رظاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم. رواه ابو داوود رحمه الله قال وقال ابن حامد وابن ابي موسى رحم الله الجميع. وهذا هو راعي او قول الامام الشافعي رحمه الله
قال ينشر الحرمة لانه واصل الى الجوف اشبه الواصل من الانف قال رحمه الله وايضا قالوا بانه يفطر السعي. فلماذا فرقوا بين الحكمين؟ هنا الاشكال يعني هم يعللون يقولون لا. ايضا بالنسبة
له مقصد اخر انشاز العظم وانبات اللحم طيب وهذا ايضا يحصل به لانه ما دام يصل الى المعدة ويتغذى به فما الفرق ان يأتيه عن طريق الانف او الفم وبين ان يأتيه ماذا؟ عن طريق ماذا؟ ولكن الاقرب الانف لماذا؟ لان كونه يأتي عن طريق الفم هذا هو الاصل
وكونه يأتي عن طريق الانف هذا ليس اصلا. لكنه لو فعل يعني السعود لو فعل ذلك قالوا يجوز. فلماذا عجزتموه عن طريق الانف وليس هو في الاصل طريق الغذاء ثم منعتموه عن طريق
ماذا الدبر نعم لا بس نعم لا لكنه هو المهم ان الانسان يقلب ويوضع فيه اذا لماذا اذا قلنا لا تمتصه المعدة نرجع ونقول لماذا قالوا بتحريم افساده للصيام؟ نحن نمسك
هذه الطريق لماذا قالوا يفسد الصيام يعني على قولك بانه لا يحصل به الغذاء. والان هم يفرقون بين الابر الان تجد الحقن. يكون الحقن التي تحصل بها تغذية تفسد على الصائم يفطر بها الصائم والتي لا يحصل بها كالابر العادية لا
قال رحمه الله وان قطر في احليله لم ينشر الحرمة. ما هو الاحليل؟ هو مخرج البول يعني لو قطر هذا لا اثر عليه بمخرج البول لا علاقة له بالاكل قال لم ينشر الحرمة وجها واحدا
لانه ليس برضاع ولا في معناه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والله انا ارجح هذا الاخير. انا ارجح الا اذا ثبت طبا بانه لا يصل كما ذكر الاخ فهذه مسألة اخرى
ولكن هي قوة الحجة انهم يقولون يفسد على الصائم نحن نلزمهم بهذا. وكونهم يعودون ويحتجون يقولون ولا ينشز به العظم ولا ينبت اللحم لماذا؟ وهذا ايضا ما المال قال رحمه الله تعالى فصل
اذا حلبت في اناء دفعة واحدة. يعني هنا المراد هل المراد بالرضعة ان يوضع الثدي مباشرة في فم ما دعا الطفل الان كما ترون الان علب صغيرة موظوعة على شكل ثدي الذي يسمى ثدي صناعي يوظع فيه حليب عالي
وايضا يشرب منه الطفل. ومن المعلوم ان بعض النساء تولد وليس فيها حليب فكانوا يحلبون من الشاة ويسقون الطفل اذا لم يجدوا امرأة ترضع ايضا. وهذا يحصل به. لكن لا يحصل ايها الاخوة بالرضاع من ماذا حيوان اخوة
يعني ما يحصل به تحريم وان كان هناك قول شاذ لبعض العلماء لكن لا اعتبار له والا كان الناس كلهم اخوة من يرظى من بقرة يكونون قال اذا حلبت في اناء دفعة واحدة
او في دفعات ثم سقته صبيا في اوقات خمسة فهو خمس رضعات وان سقطوا في وقت واحد فهو رضعة واحدة. يعني الاناء بمثابة ماذا الثدي او العلبة الانبوبة التي توضع في فم الطفل
قال لان الاعتبار بشرب الصبي فان التحريم يثبت به فاعتبر تفرقه واجتماعه قال وان سقته الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة على قول ابن حامد رحمه الله هو رضعة واحدة لما ذكرنا في الرضاعة الذين قالوا بالنسبة للاكلات يعني لابد
قال رحمه الله وان حلبت امرأتان في اناء واحد يعني خلطتا حليبهما قال في اناء واحد وسقتاه صبيا في خمسة اوقات صار ابنهما. صار ابنا لهما لانه رضع من لبنهما
قال صار ابنهما لان ذلك لا يزيد على اللبن المشوب وهو ينشر الحرمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول هذا لا يزيد لا يكون بازيد من اللبن المشروب. ما معنى اللبن المشروب؟ المشروب
وغير الخالص. ما هو الخالص الذي لم يخالطه غيره؟ المشوب هو الذي يختلط بغيره مثلا من ماء ونحوه فهذا نسميه مشوبا فهو سيتكلم عنه اللبن المشروب اكثر العلماء يرون انه يحصل به الرضاعة ولا يؤثر. لكن يتكلمون عن
ما اذا سلب اسمه كالماء نجد ان الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس على القول المشهور فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره بمعنى هو الماء الطهور الذي لم يخالطه غيره من الطائرات التي تسلب ماذا؟ لونه او كذلك رائحته
يعني يبقى على حالته الماء الطاهر والمستعمل في طهارة يعني يكون استعمل في طهارة. النجس هو الذي خالطته نجاسة. وبعض العلماء يقسمه الى قسمين. طاهر ونجس اذا الماء الطاهر الطهور. اذا خالطه طاهر خالطت بزعفران فغلب على اسمه. صار يقال زعفران. او ما
على اسمي لكن تشم الرائحة فيه ماء ورد زعفران غير ذلك من الاطياب او كذلك غير لونه الى الحمرة او الصفرة فهذا يسلبه الطهورية. فيصير طاهرا لا طهورا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة. واللبن المشوب كالمحض يعني الخالص المحض الذي تمحض يعني لبن حلب مباشرة من ثدي المرأة او من ثدي شاة او بقرة هذا ولم يخالطه غير نسميه
ماذا خالصا محضا؟ ولو خلط بشيء من الماء نسميه لبنا مشوبا يعني لبن مغشوش  نعم قال واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللبن وان خالطه شيء لكن ذلك الشيء لم
اسمه هو ايضا معتبر في الحرمة لانه لا يزال اسمه لبن وانتم تعلمون ايها بان الانسان يشرب اللبن. ثم يشرب بعده الماء في المعدة فيحصل الاختلاط  قال ذكره الخرقي رحمه الله
وهذا اذا كانت صفات اللبن باقية فان صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم لان هذا لا يسمى صب في ماء كثير لم يتغير به نعم لم يتغير به لم يثبت التاريخ. يعني لم يتغير به الماء. يعني جيت باناء من اللبن فصببته في الماء
فاذا كان اللبن فاذا كان الماء لم يتغير بالظمير يعود الى الماء. معنى هذا لا يصح للارظاء اما ان تغير به وتبينا بانه لبن او مخلوط بلبن فيصلح للارظاع وتثبت به
الحرمة اي تحريم ماذا الرضاع قال لم يثبت التحريم لان هذا لا يسمى لبنا مشوبا ولا ينشد عظما ولا ماء ورد وصببته في ماء كثير ولم يؤثر فيه لا اعتبار له. نفس الكلام
وقال ابو بكر رحمه الله قياس قول احمد رحمه الله ان المشوب لا ينشر الحرمة لانه وجور قال وحكي عن ابن حامد رحمه الله ان غالب اللبن ان غلب اللبن حرما
وان غلب اللبن حرم. نعم. وان غلب خلطه لم يحرم. ايه لم يحرم وعند الشافعي يحرم كثر الاختلاط او قال لانه يرى ان نتيجته انه يشتمل على اللبن. واللبن تحصل به التغذية
وان غلب خلطه لم يحرم لان الحكم للاغلب ويزول حكم المغلوب. قال رحمه الله والاول اصح لان ما تعلق الحكم به غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة. لان ما تعلق به الحكم غالبا تعلق به مغلوبا
من النجاسة قلت اوكادرت هي تؤثر ومثلها الخمر ايضا نعم يعني الخمر الان لو اخذ قليل من الخمر وصب في ماء وشرب هذا نسميه خمرا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما اسكر قليل كثير فقليله حرام
ليس معنى هذا ان قليل الخمر يجوز وان الذي يحرم والمسكر لا ما اسكر منه ملء ما اسكر منه ماذا؟ ملء الفرق فملؤ الكف منه حرام اذا انظروا ما عسكر كثير فقليله حرام
اذا كان الذي يسكر كيلو وربما واحد غرام يشرب الانسان لا يجوز له لانه يعتبر محرما خمر  عليه الصلاة كل مسكر خمر. نعم لا المشهور عند الحنابلة انه اذا سلب اسمه يعني غلب عليه المختلط على اللبن فصار يطلق على غير اللبن هذا لا
ويحرم عند الشافعي لا اثر لذلك قال رحمه الله تعالى والاول اصح لان ما تعلق الحكم به غالبا هو انه لو اختلط بغيره فيرى المؤلف رحمه الله تعالى ان انه يؤثر في الحرمية
نعم قال كالنجاسة والخمر قال وسواء شيب بماء لان النجاسة والخمر اذا خلطت بغيره لا تغير حكمها  قال وسواء شيب بماء كالماء ولذلك يعني قصده بان النجاسة والخمر كيف تزول بزوال عينها
بزوال عينها ظاهرا لكن ربما تختفي لكن انت لك الظاهر. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في قصة الاعراب الذي بال في المسجد صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما يعني
بالماء فتطهر مكانه ونزل كذلك الخمر ايضا. نعم قال وسواء شيب بماء يعني خلق كالماء والعسل يعني ما في فرق يقولون لبينا ان يخلط بما او ان يخلط بعسل او ان يخلط بمربى
اي نوع من انواع المربيات هذه كلها يعني لا تؤثر اذا بقي اللبن ظاهرا قال او بجامد مثل ان يعجن به اقراص ونحوها لانه مشوب يعني مثل ما ترون الان هذا اللي يسمونه البقل هذا اقراص تجفف. هذا لو وضع في الماء ثم بعد ذلك ذاب يرجع لبنا
لكنه اختلط بالماء فاذا قلنا الاختلاط لا يؤثر يبقى كذلك قال المصنف رحمه الله فصل ويحرم لبن الميتة هل لبن الميت يحرم؟ يعني امرأة مثلا ماتت وعندما ماتت كان ثديها مليء باللبن فوظع طفل على ذلك الثدي فامتص حتى شبع
هل ينشر الحرم او لا؟ العلماء مختلفون. بعضهم يقول ينشر الحرمة. لانه لبن امرأة وشرب منه والله تعالى يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فبعضهم يقول لا يحرم لماذا؟ للاية وامهاتكم اللات يرظى هذي ما ارضعت ميتة لا تدرك هو جاء واو انه مثلا عسر
حلب ثديها ويسقي الغلام. ويفرقون بين ان تحلب اللبن قبل ان تموت ثم تموت. فيشربه الغلام بعد ذلك يقولون هذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لانه تخرج من امرأة حية فاذا ماتت المرأة فهل ينشر الحرمة او العلما مختلفون
قال ويحرم لبن الميتة لانه لبن ادمية ثاب على ولد فاشبه لبن الحي الحية وقال الخلال رحمه الله لا ينشر الحرمة لانه معنى تتعلق به الحرمة بالحياة فلم تتعلق في حال الموت هو حجة ماذا شبهة الذين يقولون لا يحرم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فان
نسب ماذا عن الرضاعة الى الامهات والحقيقة هذه اية عامة ليس معنى هذا لانه مر بنا انها لو حلبت المرأة في اناء وسقي اياه فانه في هذه الحالة يكون الرضاع صحيحا وهي لم ترضعه. وانما ارظع عن طريق ماذا؟ عن طريق ثدي
جمع فيه ذلك اللبن والصحيح الراجح ان لبن الميتة يحرم وهذا هو الاحوط قال لانه معنا قال وقال الخلال رحمه الله لا ينشر الحرمة لانه معنى ان تتعلق به الحرمة بالحياة فلم تتعلق في حال الموت كالوطية. يعني لو نظرنا الى اقوال الائمة ابو حنيفة مع القول الاول
ومالك والشافعي مع القول الثاني قال وان حلبته في اناء ثم سقي منه صبي بعد الرضاع الذي قد نراه بسيط انظروا كيف يتكلم عنه العلماء ويفصلون ويقعدون ويفرعون المسائل يعني هذا ليس امرا سهل ليس لمجرد امرأة تأخذ طفل وتلقمه ثديها وينتهي لامر الله. تترتب عليها
احكام كثيرة كيف يتم الرضاع ما هو المحرم ما هي الطريقة والآلة التي يتم بها التحريم؟ هل اللبن يختلف من يأخذه الطفل مباشرة او ان يأخذه بواسطة اناء او غيره هذه كلها مسائل. فالمؤلفون رحمه الله تعالى كتابه متوسط. هناك من
الكتب ما يبسط اكثر  قال رحمه الله وان حلبته في اناء ثم سقي منه صبي بعد موتها كان حكمه كحكم ما لو سقي في حياتها لان انفصل عنها في الحياة. هذا لا اشكال فيه نعم
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا تثبتوا الحرمة بلبن البهيمة. البهيمة يعني بيت فيه بقرة او فيه شاة ويحلب منها ويشرب هذا ويشرب هذا هل تحصل الاخوة؟ اليوم لا
هناك قول شاذ رده العلماء لا اعتبار لها يعني حقيقة قول لا يلتفت اليه لانه لو كان هذا كان غالب الناس اخوة واوجدت هذه مشكلة ايضا في الزواج نعم. هذا قول ضعيف. نعم
قال لان الاخوة فرع وسيأتي ايضا بلبن الرجل لان الرجل قد يجر لبنا ايضا قال لان الاخوة فرع على الامومة ولا تثبت الامومة بهذا بهذا الرضاع الاخوة اولى. واذا لم تثبت الاموم فمن باب اولى الا تثبت الاخوة لانها اضعف
وهو المؤلفون ما ذكر من قال لان القول هذا قول ضعيف لكن هو في كلامه ماء واشارة اليه  لاحد الصحابة لا لا ليس احد قال ولا تثبتوا بلبن رجل لانه لا يجعل غذاء للمولود. حال الرجل يدر اللبن. الجواب نعم. قد يحصل فيه ايضا لبن
يعني وظع مثلا طفل صغير في سن الرظاع رظع مثلا ماذا؟ من رجل فدر ذلك الثدي يا ريت هل ينشر الحرمة؟ الجواب لا يعني نفرض مثلا ان الصغير اخذ وباه ليسكته فالقمه ماذا؟ ثديه. فوجد لبنا وشرب هل يحرم؟ الجواب
لا لا يحرم لكن فيه عالم يقول ايضا الكرابيسي من الشافعية يقول ويحرم والعلماء ردوا قوله ولم يعتدوا به قال ولا تثبت بلبن رجل لانه لا يجعل غذاء للمولود. رأيتم التعليل لانه لا يجعل غذاء. وانما هو شيء
كن عارض وهذه الاقوال الشاذة لا يلتفت لها. لكن العلماء رحمهم الله دائما يحاولون ان يتتبعون ويدققون في المسائل قال فاشبه لبن البهيمة قال ولا بلبن خنثى مشكل. الخنثى المشكل هو من
الذي يعني متردد بين ان يكون له الة ذكر والة انثى لانه اذا كان له الة ذكر والة انثى فغلبت الذكورية بمعنى بال من الذكر السلام غير ذلك هذا يكون ذكر ان بال ماذا؟ من الة الانثى عرف بانه صار انثى لكن احيانا يشكي
فانه في هذه الحالة يختلف العلماء وبعضهم يقول لا ينظر الى ذلك اصلا لعدم وبعضهم يقول لا ننتظر حتى يبلغ لانه ربما يكون انثى اذا بلغت تبين حاله فمعنى هذا ان لبنه معتبر
قال ولا بلبن خنثى مشكل لانه لا يعلم انه امرأة ولا يثبت التحريم بالشك وقال ابن حامد رحمه الله يقف الامر حتى ينكشف امر الخنثاء. يعني يقول ينتظر حتى ينكشف امره
فان تبين انه انثى اعتذر وان لم يتبين او تبين انه رجل فلا اعتبار لذلك قال وقال ابن حامد رحمه الله يقف الامر حتى ينكشف امر الخنثى فان ايس من انكشافه بموته او غيره ثبت الحل لما ذكرناه
قال وان ثاب لامرأة لبن من غير حمل. يعني امرأة انتم تعلمون المعروف بان اللبن متى يحصل؟ يعني رأى يطأها رجل يجامعها زوجها. ثم تحبل يعني يحصل لها حمل ثم تلد. حينئذ يأتي اللبن
لكن هل يحصل من غير حمل ومن غير واط قد يحصل ذلك. يعني تأتي امرأة ستدخل على جماعة فتجد مثلا طفلا يصيح يعوي فتأخذ ذلك الطفل فتلقمه ثديها. ومع مصه لها يخرج لبن. فيرظع منها فهل هذا يعتبر في التحريم
يعني يحصل به التحريم في الرضاعة او لا؟ هذا هو الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف رحمه الله قال وان ثاب لامرأة لبن من غير حمل فقال ابو الخطاب رحمه الله
نص احمد رحمه الله على انه لا ينشر الحرمة لانه نادر اشبه لبن الرجل. ولكن هل كونه نادرا لا يشبه ينشر الحرمة هذا هو تعليل هذا القول. الرواية الاخرى وهي رأي الائمة الثلاثة جماهير العلماء انه ينشر الحرمة
لان هذي امرأة خرج منها لبن فلماذا نقيد بالحمل؟ ما دام انه حصل منها الاذان وان الطفل رضع منه وانه تحققت الرضاعات هذا قول الائمة ابو حنيفة ومالك والرواية الاخرى التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. وهي الراجح في الحقيقة نعم
قال فقال ابو الخطاب رحمه الله نص احمد على انه لا ينشر الحرمة لان نادر اشبه لبن الرجل وذكر ابن ابي موسى رحمه الله فيه روايتين. اه ابن ابي موسى من الحان قال لا. فيه روايتان عن الامام احمد
ومع الائمة الثلاثة انه ينشر والاخرى لا ينشر فيه روايتين احداهما ينشر الحرمة لانه لبن ادمية اشبه لبن ذات الحمل وهذا قول ابن حامد رحمه الله لانه جعل لبن الخنثى موقوفا
قال ابن حامد هذا هو القول الوجيه في الحقيقة في هذه المسألة هذا هو ايضا قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي كل متفق على هذا وهذا هو الاقرب لماذا نفرق؟ كونه نادرا او قليلا هذا لا يمنع ان ان يكون محرم لانه ما دام لبن. وخرج من امرأة وفي وقت حياتها
الطفل وتحقق عدد الرضعات فلماذا لا ينشر الحرم ينشر الحرمة في الحقيقة؟ لانه يتغذى به قال رحمه الله تعالى ولو كان تقدم الحمل شرطا في التحريم لما وقف امره لاننا تيقنا عدمه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصله اه مسألة اخرى  ما هو مذكور عندكم ها يعني الاخ يسأل يقول هذه المرأة مثلا التي دخلت على اسرة فاخذت صبيا وهي غير حامل ليس فيها حمل
فارضعته اذا قلنا على رأي الجمهور الائمة الثلاثة والرواية الاخرى للامام احمد وبعض الحنابلة انه ينشر الحرمة هذا يصير ابنا لها بلا شك. لكن هل يصير ابنا لزوجها؟ الجواب لا
لانه ليس من لبن الرجل ما ذكر هو  قال رحمه الله تعالى فصل واذا تاب للمرأة لبن من غير حمل وقلنا المؤلف كرر المسألة يعني بعد ان يظهر لنا نعم
وقلنا انه ينشر الحرمة وارضعت به طفلا صار ابنا لها. هذا لا اشكال لانه رضع منها ولم يصر ابنا لزوجها. لم يصل ابنا للفحل لماذا؟ لان هذا اللبن لم يكن بسببه
لانهم لماذا يجعلون الفحل الزوج ابا له مع انه ما ارظعه ولماذا؟ قالوا لانه تسبب في ذلك. حصل الحال والحمد ان ما هو من الزوج فولدت. فحينئذ يكون للفحل تأثيرا فحينئذ يكون واب. لكن هنا ما حصل
صلاحا فلا علاقة للزوج بذلك. نعم قال ولم يصر ابنا لزوجها لانه لم يثب بوطئه فلم يكن منه. يعني لم يثب اللبن لم يخرج اللبن بسبب وطئه. وانما جاء بغيره فلا يكون
له علاقة بذلك فلا يكون ابا لذلك الطفل قليل يحصل هو الرأي الاول قالوا هذا لا يعتبر قالوا لندرته ما قالوا لا يحصل. اذا كان الرجل يحصل فيه فما بالك المرأة يحصل
نعم  هذا سيأتي يعني قصدك لو ان هذه المرأة طلقها رجل في هذا اللبن معتبر نحن الان كلامنا هي تحت رجل ولكن الرجل ما وطأ ما حملت يعني ما حصل قد يكون وطئا لكن ما حصل الحمل. اذا في هذه الحالة اللبن خاص بها لا اعتبار للزوج
لو قدر ان الزوج وطأها وحملت وولدت فهذا اللبن ثاب بسبب الحمل الذي كان اصلا من الزوج. فاشترك  قال رحمه الله وان وطأ رجلان امرأة فاتت بولد. انظروا رجلان وبامرأة
قال فيها تفصيل كثير لو دخلنا قد يحصل هذا ان يتزوج رجل امرأة ثم يطلقها ثم يأتي اخر فيطأ وهذه تأتي في قضية الحمل ولمن لكن المهم انه رجل امرأة سواء كان او رجل تزوج امرأة
زواجا بنكاح فاسد او وجد عيب فانتهى فتزوجها اخر نعم قال فاتت بولد فارضعت بلبنه طفلا صار ولدا لمن ثبت نسب هذه المرأة التي وطأ رجلان ينظر فهل يمكن ان يلحق ماذا ننظر الى ماذا؟ الفرق بين الوضع الاول والثاني ومدة الحمل كما مر بنا
ربما يكون للاول وربما يكون للثاني وربما يكون مختلطا لا يدرى لايهما فنرجع الى القاف وربما لا نجد قافا وربما القافة تتحير ما تستطيع ان تلحقه باخرة هذا كله سيذكر الملح. سيأتي المؤلف بصور تتضمن
مثل ذلك في في فصل مستقل قال رحمه الله صار ولدا لمن ثبت نسب المولود منه وينتفي عن من ينتفي عنه. يعني الذي ينتسب اليه الولد يكون هو ماذا ابا له. نعم. سواء ثبت بالقافات او بغيرها. سواء ثبت بالقاف او
مثلا بان يكون هناك دليل بالنسبة للوطء التقدم والتأخر نعم. لان اللبن تابع للولد قال فان الحقته القافة بهما فالمرتظع ولدهما. ها قد تأتي القاف فتقول فيه شبه من الاثنين
لان القاف تبني على ماذا؟ على الشبه وقد يكون لانه في قصة ماذا الذي لا على من زوجته ماذا عويمر العجلاني ماذا قال انظروا انظروا اليه فان جاءت جاءت به كذا فجاء على صفة الرجل الذي ماذا اتهم او رمي بالزنا
فقال لم يكن ما ما جاء من كتاب لكان لي ولها شاة يعني لو لم ينزل امر من الله تعالى لكان لي وله شأن لانه صار شبيها بماذا؟ بمن رميت به
اذا القاف ماذا تعمل؟ تلحقه بالشبع لكن قد تجد القافة شبها بالاثنين ومعنا هذا ان الماء اختلط. فتلحقه به ماء هل يلحق الجواب؟ نعم قال وان اشكل او لم يوجد قافة ثبتت الحرمة بينه وبينهما. لماذا تثبت الحرمة
وما ثبت عن طريق القاف ولا عن طريق ماذا سبب اخر؟ لماذا تثبت الحرمة المؤلف ما استقبل رحمه الله قالوا تعقلي تقديما للحظر لان القاعدة الفقهية اذا اجتمع الحظر والاباحة قدم الحظر وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
