بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد انا قلت ثم ان شاء الله ما تبقى من مباحث يسيرة في باب الرظاء
ثم ننتقل بعد ذلك الى النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الرضاع قال فصل وكل من تحرم عليه ابنتها كامه
وابنته عرفن من تحرم عليه ابنتها من الذي تحرم عليك ابنتها هي الام وهي الاخت كذلك وهي الجدة وهي البنت. قال كأمه وابنته واخته وجدته وزوجة اخيه اذا بني اخيه وزوجة اخيه التي ترضع ايضا بلبن اخيه من لبن اخيه. اذا ارضعت زوجته الصغرى
حرمته حرمتها عليه على التأبيد وفسخت لانه يصير عمن لها  قال وفسخت حرمتها عليه على التأبيد وفسخت نكاحها كذلك لانها تجعلها بنتا لها قال ومن لا تحرم ابنتها لعمته وخالته وامرأة عمه وخاله
لا يضر وضاعها شيئا. هذا معروف يعني بنت العم وبنت الخالة هذه لا تؤثر لان ابنتها حلال له قال ولو تزوج ابنة عمه او بنت عمته. انظروا الان بدأ المؤلف في المسائل الجديدة لو تزوج
ابن عمته يعني ابنة عمته او ابنة خالته. نعم. قال ولو تزوج ابنة عمه او بنت عمته او بنت خاله او خالته. يعني تزوج ابنة عمه او ابنة عمته او ابنة خاله او ابنة خالته
ثم سترضع احدهما الجدة. سيكون بلا شك هذا الذي رضع من الجدة اما ان يكون عما واما ان يكون خالا  قال وهما صغيران وارتظع احدهما من جدتهما ان فسخ النكاح بينهما. لماذا؟ نعم. لان احدهما يصير عما يصير عمن هذا اذا كان عن طريق
هذا الاب نعم. اوخى له اوخى له اذا كان عن طريق الام قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن افسد نكاح امرأة بالرظاع قبل الدخول فعليه للزوج ما يلزمه من صداقها يعني جاءت امرأة كبرى فارضعت امرأة صغرى فافسدت
الزواج منها على زوجها. اذا ضيعتها عليه هذا قبل الدخول بمعنى انها حالت بين الزوج وبين زوجته الصغيرة لكي يتزوجها مستقبلا وعقد عليها ولكنه بعد ذلك ينتظر الدخول كما في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. اذا هذه المرأة افسدت
فاذا افسدت ومعلوم بانه يعني الطلاق قبل الدخول او الفسخ فيه نصف الصداقة. وبعد الدخول يكون فيه الصداقة اذا يكون على التي افسدت نكاحه من زوجته الصغيرة عليها نصف صداقها
قال رحمه الله من افسد نكاح امرأة في الرضاع قبل الدخول فعليه للزوج ما يلزمه من صداقها وهو النصف. وهو النصف في هذا المقام لانه قبل دخول قال لانه قرره عليه بعد ان كان يعرض للسقوط
وفرق بينه وبين زوجته ما لزمه ذلك لانها تسببت هذه الكبرى في التفريق في فسخ نكاحه من الصغرى. اذا وجب عليها ما يجب في ذاك المكان قبل الدخول وهو نصف الماء. هناك فرع عن هذه المسألة ما ذكرها المؤلف لو كان ذلك
بعد الدخول يعني لو انها افسدت النكاح بعد الدخول فهل يتقرر المهر او لا عند الامام احمد المنصوص عنه بانه يتكرر قول الشافعي وذهب فريق من العلماء الى انه لا اثر لذلك لانه في الحقيقة كما مر بنا وعرفنا المهر يجب للمرأة بمجرد الدخول
على اختلاف بين العلماء كما عرفتم يعني عند جمهور العلماء الائمة الثلاثة مجرد ان يخلو بها فانه يثبت المهر كاملا وعند الشافعي لا بد من يحصر الوطو هذه مسألة مرت
قبل فترة لكن القول الثاني حقيقة هو الراجح لماذا؟ لان المهر وجب بسبب ما استحل من فرجه. فما دام قد دخل اذا في هذه الحالة الواقعة ان المهر يجب عليه ولا يجب على تلك المرأة التي ارظعت
نعم قال رحمه الله تعالى كشهود الطلاق اذا رجعوا. ما معنى كلمة كشهود الطلاق اذا راجعوا؟ جاء شخصان  فشهد عند القاضي بان فلانا طلق زوجته وانها لا تزال باقية في عصمته وهذا امر لا يجوز
فقام القاضي ففرق بينهما ثم بعد فترة رجع الى صوابهما حيا ضميرهما يعني استيقظ ضميرهما وعرف بانهما فرق بين الزوجين لسبب من الاسباب ثم اعترف بذلك ما الواجب عليهما هو
هذا المهر الذي دفعه لتلك الزوجة قال وان اشترك في في الافساد جماعة الظمان بينهم مقسوم على عدد الرضعات. يعني نفرض مثلا انه جاء خمس نسوة فاخذت زوجة هذا الانسان الصغير
يعني هذه الزوجة الصغيرة زوجة هذا الانسان الصغيرة فاجتمع خمس من النساء فحملتها الاولى وقدمتها الى ام الرجل فارظعها ارضعتها رضعة ثم بعد ذلك الاخرى حملتها فارضعتها. وهكذا فاشترك الخمس في ذلك. اذا يشتركن في المهر يوزع عليهن على عدد رؤوسهن. هذا هو مراد المؤلف
لانها لما ارظعتها امه حرمت عليه لانها صارت اختا له من الرضاعة. فلا يجوز له ان ان يدخل بها ولا ان يطعها انما يجب الفسخ في هذه الحالة فسخ النكاح
من السبب هذا العدد الثلاثة والاربعة والخمس يوزع المهر بينهن بالتساوي قال وان اشترك في الافساد جماعة فالظمان بينهما يقصدون بالجماعة النسا. لان كلامه عن النسا نعم الظمان بينهم مقسوم على عدد الرضعات
لاشتراكهم في السبب وان كانت المرأة هي المفسدة لنكاحها فلا صداق لها. لانها هي تسببت في ذلك فلا شيء لها. وعلى اليد ما جنت فهي حقيقة الذي تسببت لذلك الشيء ما يترتب عليه تتحمله ولا يجب على الزوج
نعم المهر يعطى للزوج لا للزوجة لانه هو الذي تضرر يعني الخمس التي ذكرنا ظربنا مثال وربما هذا يحصل من اخوات لا يردن من اخيهن ان يتزوج ماذا؟ هذه الصغيرة من
الاسرة فيأتي عدد فيضاع تأتي اخته فترضعه. اذا هي سبب يعني امثلة كثيرة لكن نحن ظربنا مثالا واحد لما قال بالاشتراك قال فان ارضعت زوجته الكبرى الصغرى ففسد نكاحهما. انتبهوا لهذه المسألة ان انتبه لها. نعم. فيها يعني عملية حسابية. نعم. فان ارضعت زوجته الكبرى الصغرى
ففسد نكاحهما فلا مهر للكبرى. لا مهر للكبرى لانها هي السبب قال ويرجع عليها بنصف صداق الصغرى. هذا لو كان قبل الدخول والمؤلفون يمثل ماذا؟ بان هذا تم ما قبل الدخول له عقد على امرأتين كبرى وصغرى فقامت الكبرى لجهلها ربما او انها متعددة
فارضعت الصغرى فحينئذ ماذا حرمت عليه بعقد واحد؟ لانهما اختان وحرمت عليه من جانب اخر ان هذه صارت ام هذه ايضا اذا يعني فيه عدة امور المهم هنا ان الكبيرة تتحمل لماذا؟ لانها هي التي افسدت
عقده من الاخرى قال وان دبت الصغرى فارتفعت ما معنى دابة؟ يعني حبت الصغير يحبو يعني حبت على يديها ورجليها الى الكبرى فوقفت عند ثديها واخذت تمتص وتلك ماذا غريقة في نومها؟ يعني لها غطيط نعم
قال وان دبت الصغرى فارتظعت من الكبرى وهي نائمة فلا مهر للصغرى. لماذا؟ لانها تسببت حتى وان كانت مرفوع عنها القلم لكن هي السبب قال ويرجع عليها بنصف صداق الكبرى. لانه قبل الدخول
قال وان ارتظعت منها رظعتين وهي نائمة انتبهوا هنا هذي التي فيها مسألة حسابية واني الصغرى من الكبرى رضعة دبت كما في الصورة الاولى شيئا فشيئا فوقفت عند ثديي فمصت منه رضعتين. يعني الصغرى
ماذا رضعت رضعتين من الكبرى وهي نائمة قال ثم استيقظت الكبرى فاكملت لها الرضاع ثلاثا وصار الكل خمس يحرمن. اذا كل منهن اشتركت الصغرى رضعت من هذه والكبرى اتمت لها. فما الحكم هنا؟ قال وان ارتظعت منها رضعتين
وهي نائمة ثم انتبهت فارضعتها ثلاث رضعات يعني فارضعت الكبرى الصغرى ثلاث ركعات فصار الكل خمس قال فعليه للصغرى خمس صداقها. لا قبل هذا انا اوضح لكم المسألة يعني دبة الصغرى مشت حبت وربما تمشي هي صغيرة ايضا فرضعت من الكبرى رضعتين
فاستيقظت الكبرى بعد ان رظعت منها رظعتين فامسكت بها والقمتها ثديها وارضعتها ثلاث مرات فاجتمعها لها خمس رضعات يحرمن من امرأة واحدة اذا هنا الرظاع حرام. ما الحكم هنا؟ المؤلف هنا سيأتينا بعشر وبخمس
هذا الكلام ايها الاخوة قبل الدخول اذا المهر بعد الدخول يكون كاملا وقبل الدخول يكون فيه النصف فاعتبر المؤلف المسألة كأنها من واحد والواحد له عشرة اعشار والعشران انما هو خمس. فهذه الصغيرة رضعت رضعتين
اذا رضعت ماذا؟ خمس يعني رضعت عشرين. والكبيرة ارضعتها ثلاث ثلاثة اعشار وكل واحدة ترجع على الاخرى هذا هو المراد يعني مجموع عشر مع عشرين يكون ماذا؟ عشرين مع ثلاثة يكون خمسة
اعشار التي هي نصف العشرة اعشار نعم. قال قال وان ارتفعت منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت فارضعتها ثلاث رضعات فعليه للصغرى خمس صداقها فعليه للصغرى خمس صداقها. يعني مقابل ماذا؟ عشرين
مقابل رضعتين واعتبر الرضعة عن ماذا؟ عن عشر والرضعات خمس  نعم قبل الدخول هذا يعني نصف لانه لو كان بعد الدخول يتضاعف ولكن بعد الدخول ليس فيه شيء لانه بعد الدخول يثبت المهر للمرأة بما يستحل من فرجها
قال فعليه للصغرى خمس صداقها. يا سلام وعشره يرجع به على الكبرى وعشره يرجع به على الكبرى لانها ارضعت ثلاث رضعات كل رضعة تقابل عشر فالخمس عشران اضف اليهما عشر تكون ثلاثة اعشار التي قال عنها المؤلف خمس وعشر
قال وللكبرى خمس صداقها يرجع به على الصغرى. لماذا خمس؟ لان الصغرى رظعت منها رظعتين يعني بمثابة عشرين يعني خمس  قال واضحة والا نعيد  قال رحمه الله قال فعليه للصغرى خمس صداقها. هذه ايها الاخوة يعني رجل عقد على
احداهما صغرى والاخرى كبرى وكانت الكبرى نائمة. فجاءت الصغيرة تحبو او تمشي وهي صغيرة فوصلت الى الكبرى فكشفت عن ثديها ورضعت منها رضعتين اذا اخذت ماذا منها رضعتين من خمس رضعات يعني اخذت ماذا خمسين
ثم بعد ذلك قامت الكبرى استيقظت فقالت يتمم لها الرضاعة فارضعتها ثلاثا اذا الصغرى عليها اثنان من خمسة. وتلك ثلاثة من خمسة فالمؤلف اعتبر للصغرى ماذا؟ من المهر خمس وعشر
لان الكبرى ارظعتها ثلاث رضعات كل رضعة تقابل عشر والكبرى لها من الصغرى عشران يعني خمس. لانها ماذا؟ الصغرى رظعت منها رظعتين فقط وقلنا هنا خمسة اعشار لان هذا قبل الدخول
والمطلوب هنا نصف الصداق. ولو كان الصداق كاملا لا زاد عن ذلك. نعم قال رحمه الله فعليه للصغرى خمس صداقها وعشره يرجع به خمس الصداق لماذا لانه مقابل رضعتين وعشره مقابل رضعة هو لو قال لها ثلاثة اعشار كان يعني اوضح نعم او اسهل نعم
وعشره يرجع به على الكبرى. يعني له على الكبرى ثلاثة اعشار ماذا يعني للصغرى ثلاثة اعشار يرجع به على الكبرى  قال وللكبرى خمس صداقها وللكبرى عشران لانها ماذا رضعت منها الصغرى رضعتين
يرجع بي على الصورة اذا الكل كله خمسة اعشار وخمسة الاعشار اذا الواحد هو عشرة اعشار. اذا هنا جعل رحمه الله تعالى المهر كأنه واحد صحيح ثم قسمه اعشارا لينطبق
وقال كما رأيتم لان هذا قبل الدخول لكن لو قبل الدخول لكان المهر كاملا اذا كانه مقابل كل رضعة عشر الصغيرة رضعت رضعتين عليها عشران والكبيرة ارضعت ثلاثة ضاعت عليها ثلاثة عشر المجموع خمسة
قال رحمه الله تعالى وللكبرى خمس صداقها يرجع به على الصغرى قال رحمه الله وان افسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر افسدت نكاحها لبسها بعد الدخول يعني بعد ان دخل بها
قال فلها المهر يأتي يثار شيء الان افسدت يعني ذلك بعد الدخول هل دخل بها وهي صغيرة او لا؟ ان دخل بها وهي صغيرة لا اشكال. وان دخل بها وهي كبيرة فهذا لا ينطبق الا على قول من يقول
بان رظاع الكبير يحرم وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. جماهير العلماء يرون ان رظاع الكبير لا يحرم يعني ما يتجاوز سن الفطام وبعضهم يقول ما تجاوز حولين كما جاء في الحديث والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وكل الخلاف يدور حوله
قصة سالم مولى ابي حذيفة لان سالما هذا كان طفلا صغيرا يعيش في بيت ابي حذيفة قبل تحريم التبني يعني كان الانسان يأتي بانسان ويتبناه وينتسب اليه فلما نزل قول الله تعالى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله
فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين حرم التبني. اشكل ذلك على على ابي حذيفة وعلى زوجته فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو له الامر وقالت ان سالما قد كبر
واصبح في سن الشباب يدرك وانه يدخل عليها وايضا نزل الحجاب نزل الحجاب وهي لا يجوز لها ان تتكشف. لان الحجاب ما كان اولا مقررا في اول الامر ثم شرع. فقال لها
عليه الصلاة والسلام اربع سالما تحرمي عليه. وفي بعض الروايات ارضعي سالما خمسا هذي خمس الذين قالوا بان ما يحرم من الرضاعة خمس. اذا في هذه الحالة يعني لا نريد ان ندخل في المراد هنا كأن المؤلف يريد ان يقول ان هذه المرأة التي دخل بها هي صغيرة
هو فرق ايها الاخوة بين ان يدخل بصغيرة وبين ان يطأها والتي تعطى قالوا هي من بلغ التسع سنين فاكر كما في قصة عائشة فان الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها يعني عقد عليها وسنها
سبع سنوات ودخل بها وسنها تسع سنوات حتى انها كانت صغيرة وكان اهلها يوكلونها التمر وغيره. وفي الاخير كانوا يأكلونها من العنب حتى تشب وتكبر. نعم قال رحمه الله وان افسدت نكاح نفسها بعد الدخول فلها المهر. يعني ذهبت فرضعت مثلا منامه
الحين اذ او رظعت من اخته او رظعت من بنته او رظعت من جدته وهكذا رظعت من اي واحدة بحيث ان الرظاع بينهما يحرم. نعم قال فلها المهر لانه استقر بالدخول فلم يسقط
كما لو ارتدت قال وان افسد نكاحها او هي نفسها تكون كبيرة فارضعت يعني زوجته الصغيرة فيفسد النكاح لانها تكون ماذا؟ ام زوجته. نعم قال وان افسد نكاحها غيرها فلا شيء عليه كذلك. ان افسد نكاحها غيرها يعني امرأة كبيرة نادى زوجته الكبيرة ارظعتها
قال والمنصوص عن احمد رحمه الله انه يرجع عليه بصداقها. هذا اشارة الى ما قلنا قبل بعد الدخول. المؤلف جاء بها هنا ولم يأت بها هناك وقلنا الراجح انه اذا تم الدخول فان المهر يثبت
سواء كان من قبله او من قبله او من قبل احد خارج منهما. لان المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها  قال والمنصوص ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل الذي ربما يمر بنا في النفقات هذه الليلة
الحديث الطويل في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اوصى به عليه الصلاة والسلام في تلكم الخطبة الجامعة المانعة التي خاطبها في عرفات وذكر فيها جملة من قواعد الاسلام وكثيرا من احكام اوصى بالنساء خيرا وقال فانهن
عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله  قال رحمه الله تعالى والمنصوص عن احمد رحمه الله انه يرجع عليه بصداقها لانه نكاح افسد فوجب على المفسد غرامة ووجب على المفسد غرامة ما وجب على الزوج كقبل الدخول. ولكن الذي يظهر من الادلة ومن استقراء المسائل التي مرت
ان المهر لا يجب على من كان سببا لان المهر يستقر بما استحل من فرجها ولذلك لو تبين ان اخته من الرضاع او ان ايضا النكاح كان فاسدا في بعد الدخول فان لها المهر
ثم استحل من فرجها بخلاف ما لو كان قبل الدخول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اقر الزوج ان زوجته اخته من الرضاع يعني هذا لا يحصل الا رجل يكون عنده ظعف في الدين فتجد انه قيل له فلان لما اراد ان يخطب
ترى فلانة رضعت معك. رضعت معي هذا كلام. كلام ليس فتجده ماذا؟ يطنش فلما تقدمت به السن وهذا السن وادرك ووعى وعرف قيمة الحرمة ولكن بعد ماذا يخشى ان يكون هناك اولاد
قال هذه رضعت معي نعم قال رحمه الله تعالى اذا اقر الزوج ان زوجته اخته من الرضاع فسخ نكاحه لانه مقر على لان العقد بيده وهو اقر على نفسه فينفسخ النكاح
قال لانه مقر على نفسه ثم ان صدقته وكان قبل الدخول فلا مهر لها. لا مهر لها. انظروا الان. قبل الدخول لكن بعد الدخول يختلف. لان صدقت وخلاص قالت هو صحيح اذا كانهما تواطأ على ذلك
قال وفلا مهر لها لانه نكاح باطل لا دخول فيه. والنكاح الباطل اذا تم انهاؤه قبل الدخول فلا ظهر فيه. كما لو تزوج مثلا اخته من الرضاع مثل هنا او تزوج بغير ماذا؟ عقد
او تزوج كذلك بغير ولي او بغير شهود عند عامة العلما وجماهير العلما خلافا لمالك رحمه الله نعم قال فلا مهر لها لانه نكاح باطل لا دخول فيه قال رحمه الله
وان كذبته لم يسقط صداقها ان كذبته ما يسق صداقها يعني قبل الدخول لانها قالت هذا كاذب هذا يريد ماذا ان يتخلص مني؟ ويريد ان يسلم من دفع نصف الصداق. نعم. قال لم يسقط صداقها ولزمه نصفه
لان الاصل الحل وصحة النكاح. لان الاصل ما معنى هذا الكلام؟ الاصل ايها الاخوة في النكاح اذا تم هو انه صحيح الاصل فيها الاباح. يعني الاصل بقاء عقد النكاح على ما كان. ولا يرتفع العقد
الا بدليل ثابت  قال لان الاصل الحل وصحة النكاح قال وان كان بعد الدخول المهر بما استحل من فرجها بعد الدخول هذا لا اشكال فيه. لذلك رجحنا فيما مضى ماذا انها وان غرت الزوجة الاخرى ارضعتها اخرى او هي نفسها تسببت
المهر بما استحل من فرجها قال وان كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها قال وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها وهي زوجته في الحكم
يعني هي قالت هذا اخي بدر الرظا ثم قال هي كاذبة. ارادت الفراق ان تفارقني. فالظاهر معه انها زوجته. لذلك قال فالحكم ان زوجته يعني في الظاهر اما الباطن فالله اعلم به. ان كان هو يعلم بانها فعلا اخته من الرضاع وترك فهو حقيقة يعني يعتبر
زواج سفاح لانه لا يجوز له ان يطأها وان كان فعلا لا يعلم ذلك وربما يرى من حركاته وتصرفاته انها ارادت ان تبتعد عنه. ولا تفعله امرأة الا اذا كانت ظعيفة الدين اما التي
الله تعالى فلا تقولوا مثل مثل ذلك نعم لانه استحل فرجه. دخل بها هذا شيء متفق عليه اذا دخل الرجل بزوجته ووطئها فانه يثبت او دخل بها عند الجمهور خلا بها
كما مر بنا ما ثبت عن الخلفاء الاربعة ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب الماء. خلافا للشافعي رحمهم الله الله تعالى قال رحمه الله وان كانت هي التي قالت
هو اخذ من الرضاع فاكذبها فهي زوجته في الحكم ولم يقبل قولها في فسخ نكاحه لانه حق له عليها لكن ان طلقها قبل الدخول فلا مهر لها لاعترافها بسقوطها. لكن لو طلقها قبل الدخول فلا تستحق شيئا لماذا؟ لانها هي التي قالتها
من الرظعة وما دام اخوها النكاح غير صحيح. واذا كان النكاح غير صحيحا فلا يثبت فيهما. ومن هنا يسقط عليها النصف وان قال الزوج هذه ابنتي من الرضاع وهي مثل او اكبر منه. يقولون حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. يأتي الى واحدة في سنه. يعني سنه
عشرون سنة وهي سن وعشرون سنة يقول هذه بنتي هل هذا يعقل او تكون اكبر منه لا يعقل هذا. نعم قال وهي مثله او اكبر منه لم تحرم عليه ان كان تقوى من يكون تزوج في بطن امه وتكون في سنه تزوجه وهو في المهد هذا امر
قال لاننا لم تحرم عليه لاننا نتحقق كذبه. نعم  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
