قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتاب الجنايات. كتاب الجنايات. هذا باب عظيم ايها الاخوة وسنظل معه فترة طويلة لاننا سنعيش مع الجنايات
ثم نأتي بعد ذلك الى ما يتعلق بالعقوبة من الديات وغيرها وهو باب واسع ومهم من ابواب الفقه وهو من الابواب التي حقيقة ينبغي ان يتفقه فيها طالب العلم نحن الان اذا جينا الى الجنايات الجناية لها معنيان لغوي واصطلاحي
والمعنى الاصطلاحي كالعادة اشمل من المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي اشمل فنحن الجناية الجنايات جمع جناية. فما هي الجناية الجناية قد تكون على ماذا؟ على البدن او ايظا على المال او على العرض
هذي كلها تدخل لغة في ماذا؟ اذا الجناية لغة هي التعدي على بدن الانسان او ماله او  فالذي يقتل ماذا انسانا تعدى على بدنه؟ والذي يضربه ويقطع طرفا او يجرحه هذا متعد على البدن
والذي يسرق او ينهب او يختلس او يخون او غير ذلك هذا يسمى ماذا متعدم جان على المال وبعد ذلك ايضا من يتكلم في عرض انسان من يغتاب وهذه جناية على العرض هذا هو المعنى اللغوي
والاصل ايها الاخوة في الجناية انها تشمل هذه الامور. لكن جاء الاصطلاح الفقهي اصعب شيء ما هي اذا في الاصطلاع الفقهي كل ماذا جناية على البدن هذه هي الاصل فيها
الاصل فيها كل فعل ماذا على البدن يوجب قصاصا او مالا؟ اذا ما هو المعنى الاصطلاحي الفقهي كل يعني الجناية في الاصطلاح كل فعل يوجب قصاصا اودية. كل فعل عدوان يوجب قصاصا حتى نستكمل ويكون التعريف شامل
كل فعل عدوان لانه قد يكون القصاص حق كل فعل عدوان يوجب قصاصا او مالا ما معنى كل فعل لان يعني التعدي فعله من الافعال. فمن يضرب انسان او يقتله او يجرحه او يقطع طرف هذا فعل
وهو ايظا تعدي لانه تعدى عليه واما اقامة القصاص والحدود وغيرها فهذا حقيقة ليس تعدي. لان هذا اقامة لشرع الله يوجب خصاصا هنا يدخل فيه ماذا؟ قتل العبد او مالا يدخل فيه القتل الخطأ وما يترتب عليه من عرش الجنايات وغيرها
اذا نستطيع ان نقول الجناية في اللغة الجنايات في اللغة جمع جناية وهي التعدي على بدل الانسان او ماله او عرضه. واما في الاصطلاح فهي اي الجناية كل فعل عدوان
عدوان يوجب قصاصا او مالا. انتهينا من التعريف نأتي بعد ذلك الى الجناية. الجناية مشروعة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك
والادلة في ذلك كثيرة ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ
ثم تأتي الاية التي فيها وعيد شديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا مهينا. وقال عليه الصلاة والسلام جاءت احاديث كثيرة في قتيل الصوت والعصا المؤلف سيذكر طرفا منها ونزيد. المهم
نأتي بعد ذلك الى موضوع اخر بعد ان نبدأ في ماذا فيما ذكره المؤلف في العمد والخطأ؟ وهل القصاص انواع ثلاثة عمد وخطأ؟ وهل بينهما واسطة الذي هو شبه العام
او ان بعض العلماء ينفيه نسير كما سار المؤلف. تفضل. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قتل الادمي بغير حق محرم. انظر المؤلف بدأ المؤلف يسير على التوسط وهو يميل الى الايجاز
قولوا قتل الادمي بغير حق حرام. اذا اذا كان بحق فهو حلال ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرئ يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يحل لمسلم
يشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق النفس بالنفس. والثيب الزاني والتارك لدينه. المفارق للجماعة
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. باحدى هذه الثلاث يحل من هو النفس بالنفس؟ يعني قاتل النفس عمدا
الزاني لانه يرجم ويقتل والتارك لدين المفارق للجماعة المرتد فان حده ان يقتل بالسيف وجاء تدلي. اذا المؤلف يقول رحمه الله تعالى قتل الادمي بغير حق محرم وهو ايضا كبيرة من الكبائر بل من اعظم الكبائر
الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الكبائر قيل وما هي؟ وفي رواية ما هن يا رسول الله قال الاشراك بالله ثم اعقبه بقوله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق
وهذا من اخطر الامور وسنعلق على الاية التي سيذكرها المؤلف ومن يقتل مؤمنا متعمدا. تفضل قال وهو من الكبائر اذا كان عمدا. وهو من الكبائر اذا كان عمدا. اما اذا كان خطأ فلا. لان الله تعالى
وما كان لي موي يقتل مؤمنا الا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله اذا يحصل الخطأ من الانسان يعني الانسان قد يقتل الانسان عن خطأ يريد هدفا فيصيب غيره. هو اصلا لا ضربه بما يقتل او لا يقتل ولا ولم يقصد قتله
له اصل لكن ذلك حصل لارادة الله سبحانه وتعالى وقدرته قال وهو من الكبائر اذا كان عمدا لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. شف ابتدع المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الاية لانها اخطر واشد ما ورد
في قتل النفس بغير حق ولذلك عبدالله ابن عباس يقول القاتل عمدا لا تقبل توبته ويقول هو خالد مخلد في النار ويقول ان هذه الاية جاءت على صيغة الخبر والخبر لا يدخله نسخ. اذا هو يقول
هذه الاية من اخر الايات نزولا وهي لم تنسخ وقاتلوا النفس بغير حق خالد مخلد في النار. هذه مسألة عقدية لكن لا مانع ان نمر عليها لان الفقه له علاقة وثيقة
لماذا باحكام العقيدة والعلوم الاسلامية مرتبط بعظها ببعظ اذا قتل النفس يقول عبد الله ابن عباس عمدا صاحب فاعله يدخل النار ويخلد فيها ولا تقبل توبته قال لان الله تعالى يقول
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا مهينا. فانظر الى الوعيد وتنوعه في هذه الاية جماهير العلماء يقولون لا قاتل النفس اذا تاب وناب الى الله ان لم يتب لا شك انه ارتكب ذنبا عظيما. ولكن امره الى
الله سبحانه وتعالى واذا تاب فالله سبحانه وتعالى يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالح ويقول ايضا الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقولون
اذا كان المشرك بالله تعالى هذا جماهير العلماء عموما اذا كان الكافر بالله الذي جعل لله ندا اذا تاب من شركه فان الله سبحانه وتعالى يغفر له ان الله لا يغفر ان يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك بان اكبر الكبائر وشرها واخطرها هو الاشراك بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي لا يغفر لصاحبه بنص القرآن وهناك ايات كثيرة تدل على ذلك وايظا احاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الصلاة وغيرها اذا هذا هذه الاية استدل بها الجمهور وبغيرها من الادلة على ان ربما المراد بهذه الاية التي استدل بها ابن عباس هذا في حق من لم يتب
او في او ان الانسان داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وكل انسان داخل تحت مشيئة الله كما جاء وتعلمون في الصلاة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليها او عليهن كان له عهد عند الله ان يدخلها الجنة وان لم يحافظ عليه لم يكن له عند عهد من عند الله ان يدخله الجنة
ان شاء عذبه وان شاء غفر له مع انه مر بنا ايضا بان تارك الصلاة عند بعض العلماء يعتبر كافرا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. نعم
قال لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الاية قال ويوجب القصاص لقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى اي ان القتل عم يوجب القصاص
لقول الله تعالى ايها الذين امنوا كتبوا عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الى فمن عفي له من اخيه. نعم قال لقوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى الاية
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظر من الادلة التي يستدل بها لهذا الباب. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ان ماذا ان يقتل؟ يعني ان يقتص واما ان يفدى اي يعطى الفدية وهي ماذا؟ ما
يجب نتيجة الانتقال من العمد الى ذا وهي الدية من قتل له قتيل فهو بخير نظرين اما ان اما ان يقتل واما ان يهدى متفق عليه قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
والقتل على ثلاثة اضرب هذه مسألة فيها خلاف بين جماهير العلماء وبين المالكية جماهير العلما عامة ومنهم الحنفية والشافعية والحنفية يقولون القتل انواع ثلاثة واختلفت الرواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى
والمشهور عنه ان القتل نوعان عمد وخطأ ولا واسطة بينهما ما حجة الامام مالك قال لان هذا هو المذكور في كتاب الله عز وجل وفعلا هذا هو المذكور في كتاب الله. لانه بالنسبة للعمد يقول الله تعالى
ومن يقتل مؤمنا متعمدا وبالنسبة للخطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اين شبه العمد غير موجود في الكتاب لكننا نقول موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هلا ان في قتل خطأ العمد الذي هو شبه العمد على ان في قتل قتيل الصوت والعصا مائة من الابل منها اربعون اولادها في بطونها ولذلك وهذا لا نتكلم عنه الان لانه سيأتي في الديان
الفرق بين الخطأ وشبه العمد ان شبه العمديته مغلظة وهذه وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الذي رمى ابنه بسيف فقتله عمر رضي الله عنه طلب تلك الدية المغلظة وصرفه الى ماذا؟ الى اخي القتيل وليست الى ابيه
وهناك خلاف ايضا عند بعض العلماء وان كانوا قلة هل يقتص من الوالد؟ هل سيأتي ايضا الكلام عنها ان شاء الله قال رحمه الله والقتل على ثلاثة اضرب عمد وهو ان يقصده بمحدد
او ما يقتل غالبا فيقتله. اذا اللي يقصده ان يقصد ظرب هذا الانسان وان يكون معه ما يقتل غالبا ليس قطعا. يعني يأخذ خشبة فيضربه فيها او ماسورة او يأخذ حجرا كبيرا
ويلقيه عليه او يلقيه من شاهق او غير ذلك فهذا لا شك بانه من الامور التي تؤدي في الغالب الى القتل هذا هو العبد وهذا هو الذي يجب فيه القصاص الا ان يحصل العفو
قال والثاني الخطأ وهو ان لا يقصد اصابته فيصيبه فيقتله ما يقصد ما يقصد اصابته؟ يقصد ان يصيب شيئا فاصاب هذا الانسان هذا خطأ نعم. قال الا يقصد اصابته فيصيبه فيقتله فلا قصاص عليه
لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله قول وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان قال ولان القصاص نقف عند هذا الحديث اذا الاية واضحة
وما كان لمؤمن يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. امران واورد المؤلف رحمه الله تعالى احاديث وهذا يكرره الفقهاء رفع عن امته
الحقيقة ان الحديث جاء بلفظ ان الله وضع عن امتي وتكرر معا هذا الحديث ونبهنا عليه ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ما وجه الدلالة من هذا الحديث
وما سبب ايراد المؤلف له هنا؟ الامر واضح؟ ان الله وضع لامة الخطأ وهو يتحدث ماذا عن الخطأ ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ. وضع يعني تجاوز وهذه من اسباب تخفيف الشريعة الاسلامية
عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه اذا هنا خطأ والخطأ ايضا لا اثم فيه. لكن يجب فيه ما اشار اليه الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله ولان القصاص عقوبة فلم تجب بالخطأ كالحد
ولان القصاص عقوبة والعقوبة لا تجب بخطأ الانسان عرضة للخطأ وهذا من طبيعته الحد لا يمكن ماذا ان يقام على انسان لو قدر ان انسانا وطأ امرأة بشبهة لا يقام عليه الحد
ازرعوا الحدود بالشبهات ابن وطأ جارية عند ابيه او العكس او غير ذلك. ايظا رجل وجد امرأة على فراشه فوطأ يظنها ماذا امرأته هذه كلها شبه ولا يجوز له في العصر ان يطهها لكن هناك شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحجوج بالشبهات
قال والثالث خطأ العمد اخره المؤلف لان فيه خلاف. اذا ايها الاخوة جماهير العلماء يقولون بان القتل انواع ثلاثة العمد الخطأ وبينهما واسطة الذي هو شبه العبد طيب على قول مالك او القول المشهور عنه اين يضع شبه العم يضعه في صف العمد
فيقول هما نوعان عمد ويدخل فيه ما تسمونه شبه العمد وخطأون وهو الذي نص الله تعالى عليه حجة الجمهور ما سمعتم من الحديث الذي اورده المؤلف الذي وصلنا اليه لكن انا ذكرته
على ان في قتيل خطأ يلعن قتيل السوط والعصا بيئة من الابل منها اربعون اولادها في بطونها هذا ليس في القتل الخطأ منها اربعون اولادها في بطونها يعني حمى هذا فيه تغليظ وتشديد
على من يقتل عقلا شبها  قال رحمه الله والثالث خطأ العمر وهو ان يقصد اصابته المؤلف رحمه الله اراد ان يسير على منهج الحديث. قال خطأ العمد واصطلاح الفقهاء شبه العمد
والصحيح ايظا انه جاء في بعظ الاحاديث بينه قال ايظا فيه شبه العمد قال وهو اي قصيدة اصابته بما لا يقتل غالبا فيقتله. انظروا الذي قتل عمدا قصد اصابته هذا قصد عصابة لكن الذي قصد العم اتى له بما يقتل غالبا وهذا فيما لا يقتل غالب ولذلك سماه قتيل
الصوت والعصا الصوت يعني ماذا عود نحيف يضرب بالغالب لا يقتل كذلك العصا لا يقتل في الغالب. يندر ان يقتل لكن قد يصيب ماذا؟ من انسان مرضعا فيقتله. او ان الانسان لا يتحمل
قال رحمه الله قال فلا قصاص فيه قول النبي صلى الله عليه واله في هدية مغلظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان اذا هو جاء بهذه الرواية التي فيها شبه العمد
ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل. رواه ابو داوود رحمه الله المؤلف اختصر والا في الحديث كما ذكرت لكم منها اربعون اولادها في بطونها. وهذا هو الذي طلب عمر رضي الله
تعالى عنه ممن رمى ابنه بالسيف وسيأتي قصته واسم شالله في الديات. نعم قال ولانه لم يقصد القتلى فلا تجب عقوبته كما لا يجب حد الزنا بوطء الشبهة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ويشترط لوجوب القصاص اربعة شروط. اذا ليس القصاص هكذا مجرد القتل لابد من توفر شروط اربعة تكون موجودة قال احدها العبد لما ذكرنا. ما هو الذي ذاك؟ قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها
الى اخر الاية وايضا قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان ان يفدى فهذا في القصاص. نعم. في في العمد قال والثاني كون القاتل مكلفا. كونه مكلفا. ما معنى مكلف؟ يعني ان يكون بالغا ان يكون عاق
لا يكون زائل العقل لا يكون مغمى عليه لا يكون اذا زال عقله بسبب ليس بارادته حتى لا يدخل السكان وغيره. اذا هناك ان يكون مكلفا لاننا لو قلنا بوجوب القصاص على الصغير والمجنون خالفنا قول رسول الله رفع القلم الذي سيذكره المؤلف
قال فلا يجب على صبي ولا مجنون ولا نائم ولا كذلك مغمى عليه نعم. ولا زائل العقل بسبب خارج عن ارادته  لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن
حتى يستيقظ شوفوا هذا الحديث مر بنا عدة مرات اول ما مر بنا في الطهارة تذكر اذا ما معنى رفع القلم عن ثلاثة بمعنى ان التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة ويلحق بهم ما يشبههم
رفع القلم عن ثلاثة يعني رفع التكليف اي تكليف هؤلاء ومن يقرر مثل هذا الحكم وغيره من الاحكام على صغير او مجنون او نهائي يكون خالف قول رسول الله فوضع القلم القلم عليه اي
كلفهما وهو خلاف ما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين انه لا يقع عليه. اذا المجنون والصغر. المجنون فاقد العقل. فكيف يؤاخذ والصغير لم يبلغ لم ينضج لكن عليه الدية في ماله
والنائم ايضا بمثابة المجنون لانه لا يعي والعلماء يتكلمون فيما لو كان انسان نايم فقلب على شخص فقتله  قال ولانه عقوبة مغلظة فلم تجب عليهم كالحج. ولان القصاص عقوبة مغلظة فيها تغليظ وتشديد
وهؤلاء غير مكلفين فلا تجب عليهم عقوبة فيها تغليظ كالحدود. والحد لا يجب على هؤلاء قال رحمه الله فان وجب عليه القصاص ثم جن لم يسقط. انظر المؤلف جاء بمسألة فرعية هذه المسائل
نسميها مسائل فرعية يقول وجب انسان عاقل في غاية الادراك والعاقة قتل شخصا ثم جنة اما بسبب او بغير ربما جنة لانه قتل هذا الشخص فهل يسقط حق المقتول؟ قالوا لا يقتل
اكل المؤلف ما بين الان متى يقتل؟ هل ينتظر حتى توفيق او انه يقتل في جنونه ننظر امبيه ولا بينا الحكم قال فان وجب عليه القصاص ثم جن لم يسقط
لانه حق لادمي فلم يسقط بجنونه كسائر حقوقه. اذا المؤلف ما بين قال العلماء بانه يقام عليه الحد في حاله  يعني سواء كان الاقرار سواء كان ماذا وجوب القصص عليه باقرار او ببينة اي شهود
يعني ثبت عليه القصاص وتقرر ثم بعد ذلك قبل اقامة القصاص عليه جن فهل يقام عليه الحد؟ العلماء يقولوا نعم ومنهم المذهب. قالوا يقام عليه الحد في حال جنونه ولا يكون الجنون عذرا هنا
قال رحمه الله اصل الثالث ان يكون المقتول مكافئا للقاتل. اه ان يكون المقتول مكافئا كفئا له. بمعنى مساويا له تكون في واحد من امرين اما في الدين مسلم يسلم
واما ان تكون في الحرية حر يقابل عبد وغير ذلك من الامور التي سيذكرها المؤلف والمسألتان فيهما خلاف المسلم للكافر يعني هذي فيها خلاف وان كان الجمهور لا يرون ان المسلم عملا بالحديث وحتى ايظا قتل ماذا الحر بالعبدي
يعني حر قتل عبدا فيها خلاف والخلاف في المسألتين من الحنفية. نعم. قال ان يكون المقتول مكافئا للقاتل وهو ان يساويه الدين والحرية ان يساويه في الدين والحرية حرب حر
ماذا مسلم بمسلم كافر بكافر ذمي بذمي الى اخره قال وهو ان يساويه في الدين والحرية او الرق ويقتل الحر المسلم بالحر المسلم. هذا لا خلاف فيه بين العلماء محل اجماع
اذا قتل حر مسلم حرا مسلما فانه يقام عليه القصاص الا ان يحصل العفو او العدول الى الدية قال ذكرا كان او انثى. ذكرا كان او انثى  ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم. ويقتل وهذا بنص الاية
الحر بالحر والعبد بالعبد بالانثى قال ذكرا كان او انثى تساوت قيمتاهما او اختلفتا. وفيه كلام ايضا بالنسبة لقتل ماذا؟ الحر بالمرأة الحرة يعني انسان قتل امرأة هل يقتل بها
الصحيح انه يقتل بها. لكن فيه خلاف قال وعنه رحمه الله لا يجري القصاص بين العبيد الا ان تتساوى قيمتهم. انتم تعلمون ايها الاخوة بان العبيد يتفاوتون قد يكون هذا العبد معه صنعة
ترفع من قيمته وربما يكون في صحة ويتميز على غيره. وربما عنده نشاط وقوة فيتميز على هناك ما اسباب كثيرة جدا فقد تجد تفاوتا كبيرا بين قيمة القاتل والمقتول اذا هل هذا يؤثر او لا؟ الاية اطلقت
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعدل بالعبد فلم تجعل القيمة مقياسا وانما جعلت الجنس. هذا عبد وهذا عبد فهذا يقتل بهذا. نعم قال وعنه يعني الفرق هذا تكلموا فيه وتكلموا اكثر بالنسبة للفرق بين المرأة والرجل
يعني الرجل اذا قتل امرأة قالوا يقتل يقتل بها هل يؤخذ نصف الدية؟ هذا سيعرض له المؤلف قول في المذهب نعم. قال وعنه رحمه الله لا يجري القصاص بين عبيدي الا ان تتساوى قيمتهم
لانه بدل مال فيعتبر فيه التساوي كالقيمة قال رحمه الله والاول الصحيح وهو الصحيح ما صححه المؤلف هو الصحيح ان لاننا ايضا حتى لو اخذنا الاحرار قد تجد مثلا شاب في شبابه متعلم ولديه عدة صناعات ويقتل شيخا هرما يعني في اخر حياته
ان نأتي ونقول كيف نقتل شابا بالف واكتمل عمره وفي شبابه ويتميز بكذا والمجتمع بحاجة اليه شخص كبير هرم لا  قال والاول الصحيح لقوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد كما قيل في المثل قطع
ميزة قول كل خطيب لا كلام بعد كلام الله والعبد بالعبد قال ولانه قصاص فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة كالاحرار قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الرجل اذا اذا ان الرجل
اذا قتل بالمرأة يدفع اليه نصف ديته. لماذا؟ لان دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا القول مأثور عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فالامام احمد اخذ به
تبعا لعلي ابن ابي طالب والامام احمد كما تعلمون هو من اكثر الفقهاء يعني تتبعا للاثر كلهم بحمد الله لكن هو يتتبع الاثار يعني عنده حصيلة من الاثار اكثر من غيره. ويكفي كتابه المسند
قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله ان الرجل اذا قتل بالمرأة يدفع اليه نصف ديته لان ديتها نصف قيمتها. نعم نعم ما هو لا ليس فيه خلاف هذا فيه في قضية الدية فقط
في قضية الدية اما هو فهو يقتل يعني لا خلف بين العلماء في انه اذا قتل ان المرأة اذا يعني الرجل اذا قتل امرأة انه يقتل بها لكن فرق بينهما دية المرأة نصف دية الرجل. هل يؤخذ الفارق؟ فيه من يقول هذا؟ اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واخذ به
احمد في قول وليس منشور مذهبه. والصحيح كما قال المؤلف هو انه لا اثر للدية في هذا المقام. نعم. قال والمذهب خلاف هذا لما روى عمرو يعني المعمول به خلاف ذلك
قال لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي هذا فيه نص ايضا نعم الى جانب الاية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كتب الى اهل اليمن ان الرجل يقتل بالمرأة رواه النسائي رحمه الله. وهو حديث صحيح اذا هذا فيه نص
قال رحمه الله تعالى ولانه قصاص واجب فلم يوجب رد شيء كقتل الجماعة بالواحد. اه هذا قياس قوي ينظر قال ولانه قصاص واجب فلم يجب يوجب رد شيء كما لو اجتمع خمسون فقتلوا رجلا عمدا فانهم يقتلون به
ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما تمالأ سبعة من اهل صنعا فقتلوا رجلا كتب الى عمر رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته يستفتى عمر بقتلهم جميعا وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لو تواطؤوا لو اتفقوا على قتله لقتلته
وهذا ايها الاخوة فيه حفظ للدما وصيانة لها لانه لو تسيء في هذا الامر اذا اراد شخص ان يقتل شخصا او من اجتمعوا وقتلوه. يأتي خمسة او اربعة يقولون نقتل فلان
ولا يهمهم الدية يقولون ما دام رقابنا ستسلم. وهذا من باب سد الذرائع ودفنها واغلاقها. لان ما كان المؤمن ايها الاخوة عظيمة ودمه ايضا له مكانة عند الله تعالى. ولذلك غير الرسول صلى الله عليه انه مع عظم حرمة بيته
العتيق دم المسلم اعظم اشد حرمة عند الله تعالى من حرمة ذلك البيت هذا ليس ايضا ايها الاخوة قطف المسلم حتى المعاهد وحتى الذل لا يجوز قتله نهى عن قتل المعاهد وعن قتل الذمي
نعم قال رحمه الله ويقتل الحر الذمي بالحر الذمي لانه فيه تكافؤ نعم والعبد الذمي بمثله لانهم تساووا واشبه المسلمين قال رحمه الله ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحرية لانه دود. يعني الذمي دون المسلم
نعم والعبد دون الحر يقتل به. نعم. والانثى بالذكر والمرتد بالذمي قال لانه اذا قتل بمثله فبمن هو اعلى منه اولى. فالذمي دون المسلم والعبد دون الحر والمرأة دون ماذا؟ الرجل
ولذلك يعني من باب اولى ان يقتلوا به قال رحمه الله تعالى فصل ولا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر هذه مسألة عريضة المسألة الاولى التي مرت بنا في ماذا؟ قتل الحر بماذا؟ بالعبد. الان
قتل المسلم للكافر هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء جماهير العلماء يرون ان الكافر يقتل بالمسلم اذا وهذا امر متفق عليه عند الجملة لكن الحنفية يخالفون في ذلك
هنا قال ولا يقتل مسلم بكافر. الحنفية يستثنون الذمي ويقولون لو ان مسلما قتل ذميا فان المسلم يقتل بالذمي ما دليلكم؟ قالوا ادلتنا عموم. يعني دليلنا عموم ادلة الكتاب والسنة
التي جاء فيها تحريم القتل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والذمي ما لا مصون الدم وايضا قالوا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اقاد مسلما يعني قتل مسلما
قتل ذمي وقال انا حق من وفى بذمته. لكن هذا الحديث حديث ضعيف والمسلم والجمهور يتمسكون بحديث المؤمنون وفي لفظ المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم
ولا يقتل مسلم بكافر. هذا نص حديث في البخاري نعم قال ولا يقتل مسلم بكافر لما روي كافر عموما عند الجموع سواء كان ذميا او معاهدا او حربيا لا يقتل مسلم بكافي
قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ولا يقتل مسلم بكافر رواه النسائي رحمه الله تعالى. يعني هذا في البخاري ولكن هو في البخاري قطعة منه في الحقيقة هو محل الشاهد
يعني محل الشاهد والا يقتل مسلم بكثرة. هذا في البخاري ولكن الحديث يحتاج الى بيان لانه قد يشكل على بعض الاخوة المسلمون تتكافئ دماؤهم ما معنى تتكافئ؟ يعني انهم كلهم في درجة واحدة متساوون
لا فرق بين كبير وصغير ولا بين شيخ وشاب وغير ذلك. المهم هو التفريق بينما ورد بين الحر والعبد والخلاف سيدي علي المومنون كلهم دماءهم متكافئة فاذا قتل حر حرا فانه يقتل به. وهكذا
ويسعى بذمتهم ادناهم ما معنى يسعى بذمتهم ادناهم يعني ان المسلم اذا اجار كافرا يعني جعله في جواره وامانته يعني امنه فعلى المسلمين ان يؤمنوا والا يتعدوا عليه حتى ولو كان هذا الذي امن الكافر كما قال من ادنى المسلمين
بان يكون عبدا او امرأة او مثلا عاملا اجيرا لا فرق في ذلك فاول الحديث المسلمون تتكافئ دماؤهم اي انهم كلهم في درجة واحدة ما الذي يميزهم يميزهم التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم
وتعلمون قصة المرأة التي امنت وقال عن ابن ابي طالب ابن عمها يعني اراد ان يقتله فشكت الى رسول الله فقال قد  اذن ام هاني نعم ام هانا اذن هذا ايها الاخوة دليل على ان المسلم وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
