بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم ثم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايها الاخوة في كتاب الديات بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات قال فصل فان خر رجل في زبية اسد فجذب ثانية. وخر رجل في زبية اسد اولا ما هي الزبية الزوبيا حفرة تكون في مكان مرتفع
يبحثون عن هظبة يعني مكان مرتفع فيحفرون فيها حفرة يترصدون لوقوع الاسد او غيره اي لافصاد فيها الاسد فهذا هو الذي حصل في المثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى
قال فان خر رجل في زبية اسد فجذب ثانيا. وجذب الثاني ثالثا. وجذب ثالث رابعا فقتلهم الاسد قال فدم الاول هدر. اولا هذه الزبية حفرت في اليمن ايام كان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قاضيا هناك
حفرت فلما وقع فيها الاسد تجمع الناس حولها ولكثرة الناس حول فوهة تلك الحفرة تدافعوا فسقط انسان فجذب اخر معه وقام الثاني وتمسك بثالث. وتمسك الثالث برابع فجرحهم الاسد وانتهى الامر الى ان ماتوا
هذه الان كما سترون المؤلف سيذكر عدة اراء في الحكم الذي يترتب على ذلك هل يكون سقوط الاول هدر لانه وقع من ذات نفسه فلم يدفعه احد وتكون دية الثاني عليه
وايضا الثالث جذبه الثاني فلا اثر بفعله في شيء من ذلك وتكون ديته على الثاني وتكون دية الرابعة على الثالث لو ان هناك اراء اخرى والمسألة فيها اقوال نتبين ما يذكره المؤلف ونعلق. تفضل. قال فدم الاول هدر
هذا هو الرأي الاول. دم الاول هدر لماذا؟ قالوا لانه هو الذي سقط هي لا شك بانه حصل ازدحام وتدافع حول البير ولكن وقع لكنه عندما اراد ان يهوي في البير امسك بيد اخر فسقط معه خلفه
وهكذا نعم قال فدم الاول هدر لانه لا صنع لاحد في القائه. يعني لم يأت احد فيدفعه ولو دفعه احد لك تحمل الدية. اذا هو الذي حصل ذلك منه وما ورد انه حصل ان دفعه احد. اذا هذا هو الاول
والقول الاول بان ديته هدر اي ليس له دية قال وعليه دية الثاني. وعليه دية الثاني لماذا؟ لانه هو الذي جاذب الثاني والذي ترتب على سقوط الثاني هو فعله وترتب عليه ايضا ان جرحه الاسد
قال وعليه دية الثاني لانه لانه لانه السبب لانه السبب في قتله. لانه السبب في قتله. نعم. وعلى الثاني دية الثالث كذلك. وعلى الثاني بيئة الثالث لانه هو السبب في قتل
اي جذبه له ادى الى قتله وعلى الثالث دية الرابع. والرابع لا ذنبلة. اذا ليس عليه شيء اذا لدينا ثلاثة الاول جلب الثاني والثاني جذب الثالث والثالث جذب الرابع والرابع لم يقع منه خطأ في حق غيره
قال وعلى الثالث دية الرابع كذلك قال رحمه الله وفيه وجه اخر وفيه وجه اخر في المذهب. يعني الوجه ليست رواية للامام احمد ولكنها قول او رواية للاصحاب قال وفيه وجه اخر ان دية الثالث على الاول والثاني نصفين. لماذا؟ لان الاول هو الذي جذب الثاني وترتب
على جذب الاول للثاني ان الثاني جذب الثالث قال في هذا الوجه او قالوا في هذا الوجه فتكون الدية نصفين على الاول والثاني في عاقلتهما نعم قال لان جذب الاول الثاني سبب في جذب الثالث
قال ودية الرابع على الثلاثة اثلاثا كذلك. لان الاول جذب الثاني والثاني جذب الثالث. والثالث جذب الرابع لا ذنب له فيتحمل نبيته اثلاثا قال وقد روي عن احمد رحمه الله تعالى
انه ذهب فيها هذا هو القول الاول مشهور عند العلماء الان روي عن الامام احمد نفسه انه افتى فيها او قال فيها بقضاء علي بن ابي طالب الذي عبر عنه بقضية
قال رحمه الله وقد روي عن احمد رحمه الله انه ذهب فيها الى قضية علي رضي الله عنه يعني قضاء علي. نعم وهو ما روى حنا شنو الصنعاني ان قوما
من اهل اليمن حفروا زبية للاسد فوقع فيها وتعلمون الناس يحبون الاستطلاع فتجمع الناس ما يقرب من مئتين او يزيد تجمعوا على تلك الحفرة الصغيرة وصاروا ينظرون هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا الى ان حصل ما حصل. كل انسان يتقدم يريد ان ينظر
وكاد ان يحصل قتال لانه بعد ان وقع الاربعة كل واحد من الموجودين سل سيفه فارادوا ان يقتتلوا فبلغ ذلك علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فبادر وجاء
قال لاعطين بينكم قضاء. ان رضيتم به فالحمد لله وان لم ترضوا فانتظروا وتراني يتوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. ولكم ان تذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم تستفتوه في ذلك ثم انهم بعد ذلك ذهب يعني بعضهم استجاب لقول اهله وبعضهم ابى ولكنه منتظروا وذهبوا بعد ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاقوه عند المقام يعني بمكة بالحرم فسألوه فاقر اضاء علي بن ابي طالب هذا ملخص القضية
الان سيأتي ماذا قضى فيها علي؟ ثم بعد ذلك يأتي فيما لو كان القتل بسبب وقوع بعضهم على بعض قال ان قوما من اهل اليمن حفروا زبية للاسد فوقع فيها. فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد
فجذب الثاني فجذب الثاني ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الاسد. حتى مما قاله علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنه في بعظ الروايات انه قال شخص يقتلون لاجل اربعة
فتدخل وقضى بينهم ولكنهم منهم من استجاب لقضائه ورضي به ومنهم من لم يفعل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقر عليا على قضائه قال فرفع ذلك الى علي رضي الله عنه. فقال للاول ربع الدية
لانه هلك فوقه ثلاثة. انظروا هي الدية هم اربعة لو جزئت ارباعا لكان لكل واحد منهما  ولكن الثالث الاول خلفه ثلاثة فقالوا له او قال له ربع الدية لانه سقط عليه ثلاثة فشاركه ثلاثة قال فيأخذ ربع الدية
قال لانه هلك فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية. لانه هلك فوقه ثلاثة فسقطت ثلاثة ارباع الدية فبقي ربع ربع واحد له. هذا واحد. قال وللثاني ثلث الدية. وللثاني ثلث الدية لانه سقط فوقه اثنان وهو ثالثهما
فيكون له ثلث الدية قال لانه هلك فوقه اثنان قال وللثالث نصف الدية لانه هلك هو والذي فوقه الرابع وهو واحد من اثنين فيأخذ نصفين  قال وللثالث نصف الدية لانه هلك فوقه واحد
قال وللرابعي الدية كاملة. وللرابادية كاملة لانه لا اثر له في سقوط احد واسقاطه هذا هو قضاء علي. الاول يأخذ الربع والثاني يأخذ الثلث والثالث يأخذ ماذا؟ النصف والرابع يأخذ دية كاملة. وقرر انها تكون على من
على الذين حضروا البئر لانه حصل منهم تدافع وكانوا ايضا قد اختاروا انتدبوا رجلا اخذ حربه فقتل بها الاسد. حتى ينقذ اولئك الذين موجودين في الحفرة قال وقال قال وللرابع الدية كاملة وقال واني اجعل الدية على من حفر رأس البئر. من حضر
قال واني اجعل الدية على من حضر رأس البئر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هو كما قال رواه سعيد ابن منصور باسناده انظروا ايها الاخوة هذا الاثر رواه سعيد ابن منصور كما قال المؤلف
ورواه الامام احمد في مسنده في اكثر من ثلاثة مواضع وايضا اخرجه البزار وابو داوود الطيادسي وابن ابي شيبة والبيهقي رواه جمع غفير من اهل الكتب وما عدا ذلك ومع ذلك في سنده مقال
لكنه حقيقة اشتهر هذا الاثر قال رحمه الله تعالى رواه سعيد ابن منصور رحمه الله باسناده وذكرها احمد رحمه الله واحتج بها وذهب اليها قال رحمه الله فان كان هلاكهم
لوقوع بعضهم على بعض يعني يقدر ان يكون الهلاك بسبب وقوع بعضهم على بعض لكن ايضا ثبت في الاثر ان الاسد جرحهم جميعا وماتوا بسبب الجرح ولذلك بعض الرواة ما قالوا جرحهم الاسد قالوا قتلهم الاسد
لان النهاية انهم ماتوا ويندر ان يضرب الاحد ان يصيب الاسد احدا ويسلم من ذلك واحتمال ان يكون لوقوع بعضهم على بعض ايضا اثر في ذلك. خصوصا انهم تتابعوا قد يكون الاول تلقفه الاسد لكن الثاني وقع عليه
والثالث مباشرة وقع على الثاني والرابع على الثالث قال رحمه الله واذا ان كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع لانه لا صنع له وتجب ديته على الثالث باحد الوجهين
لانه المباشر جذبه. لانه هو الذي جذبه قال وفي الثاني دية على الثلاثة اثلاثا والثاني ديته على الثلاثة اثلاثا. ويسقط نصيبه. نعم. وتجب الدية وتجب الدية الثالث على الثاني في احد الوجوه
قال والثاني تجبديته على الاول والثاني هنا وجوه انتبه لها اعد مرة. قال رحمه الله فان كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض انا اريد والثاني الاول يعني مشى الرابع ماشى نعم نعم قال فلا شيء على الرابع لانه لا صنع له وتجب ديته على الثالث في احد الوجهين
لانه المباشر جذبه قال وفي الثاني وفي الوجه الثاني يكتب حتى ما تظنوها يعني وفي الوجه الثاني قال وفي الثاني ديته على الثلاثة اثلاثا وتجد على اساس انه حصل الوقوع بعضهم على بعض
قال وفي الثاني ديته على الثلاثة وفي الوجه الثاني نعم. ليأتوا على الثلاثة اثلاثا نعم قال وتجب دية  على الثاني في احد الوجوه والثاني تجبديته والثاني من الذين وقعوا. نعم
قال والثاني تجب ديته على الاول والثاني سبب في جذبه والثاني نصفين الرأي الثاني انها تجب بينهما نصفين. نعم قال رحمه الله ويلغى فعل نفسه قال والثالث يهدر والوجه الثالث بالنسبة للثاني
قال والثالث يهدر ما قابل فعله في نفسه ويجب على عاقلة الاخرين الاخرين الاخرين ثلثا ديتين والعاقلة كما سيأتي ان شاء الله انها ماذا؟ لا تظمن ما دون الثلث يعني العاقلة لا تتحمل ما دون الثلث ولكن تتحمل الثلث فما فوق
ولا تتحمل صلحا. يعني مثلا واحد يتهم واحد بانه قتل ماذا ابنه او اخاه؟ ثم اصطلح على شيء قالوا والعاقلة هنا لا تحمي ولا تحمل عمدا كما سيأتي الى غير ذلك من الامور المستثناة
قال والرابع رحم. قال والرابع يهدر نصف ديته الوجه الرابع يهدر نصف دية الثالث ويجب نعم. ويجب على عاقلة الثاني نصفها قال واما الثاني ففيه ثلاثة اوجه  احدها تجب وديته على الاول والثالث
لان هو الذي جذب وذاك وقع فوقه  قال والثالث قال رحمه الله والثاني الوجه الثاني والوجه الثاني يهدر من ديته ثلثها لانه قابل فعل نفسه. قابل فعل نفسه لانه هو وقع نفسه
ويجب ثلثاها على الاول والثالث قال رحمه الله والثالث والوجه الثالث تجب الدية على عواقلهم ثلاثتهم وفي الاول قال وفي الاول ثلاثة اوجه احدها تجب ديته على الثاني والثالث نصفين
والثاني الوجه الثاني يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها والثالث الوجه الثالث تجب الدية على عواقلهم كلهم وحقيقة الخلاصة ان الراجح هو القول الاول في قضية انه غادر في الاول ويتحمل دية الثاني والثاني ودية
الثالث الرابع او قضى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا هو المشهور عند العلماء يعني هذا مثال ليس فقط في الاسد لو وقع في بير ايظا تدافع او غير ذلك هذي مسألة اراد المؤلف ان يمثل
والا كل ما يشبهها يدخل في موضوع هذه المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما انه جرح الاخرة تجارح صيغة مفاعلة يقال تشارك اذا كانت بين اثنين
وتقاتل اذا كانت كذلك ولا تقال للواحد. فلا يقال ساهم وانما يقال واسهم اذا تجارح يعني الى اثنان كل واحد منهما اصاب الاخر بجرح وكل منهما يدعي ان صاحبه هو المعتدي. وانه هو لم يبدأ وانما دافع عن نفسه. ولا بينة
تشهد لواحد منهما فما الحكم؟ هذا هو موضوع المسألة  قال اذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما انه جرح الاخر دفعا عن نفسه وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه. لانه لا بين لواحد منهما فاشهد بانه معتدى عليه. وانه عندما
الاخر دفاعا عن نفسه وفرق بين المعتدي وبين المدافع اذا تبقى القضية كل منهما متهم والنتيجة ان كل واحد منهما يحلف بانه لم يكن هو المعتدي قال فعل وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه لان الجرح قد وجد
وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب فاصبح حقيقة ولابد من ظمان ولما كان الظمان غير متحقق في حق احدهما اصبح موزعا بينهما ولكن لا بد ان يلجأ القاضي الى امر هو ان يستحلفهما
لانه ان كان احدهما كاذب وكان يخشى الله تعالى سيتوقف عن اليمين وان لم يكن كذلك فانه سيبقى على حاله. نعم قال والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص
لان ما في نفي القصاص لانه لو ثبت ان احدهما تعدى على الاخر وجرح صاحبه فانه يقتص منه اذا كانت الجناية تستدعي القصاص كما مر بنا هناك جراحات وفيها قصاص كالموضحة وجنايات لا قصاص فيها وانما في هدية كالمنقلة
وغيرها نعم قال لان ما يدعيه محتمل فيندرئ به القصاص لانه يندرئ بالشبهات. لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل ان الاخر هو الذي  وهذه شبهة دعوة كل واحد منهما شبهة. والحدود تذرأ بالشبهات ومنها ايضا ومثلها القصاص
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن اضطر الى ومن اضطر الى طعام انسان او شرابه فمنعه مع غناه عنه فهلك ظمنه يعني انسان يكون في فلاة او فيما قطعه
وبجواره انسان معه طعام وشراب. فقال يا فلان اعطني طعاما وشرابا فابى فقال اعطني اياه بثمن حتى ولو زاد. قال العلماء بعد ذلك يرد اليها الزيادة. فابى ان يعطيه فهلك. اذا عنده طعام فائض عن حاجة نفسه وعن حاجة من معه
وابى ان ينقذ ذلك المسلم فترتب عليه انه مات مات من الجوع ومن الظمأ فما الحكم هنا؟ لا شك بانه يضمنه قال فمنعه مع غناه عنه. فهلك ظمنه قال لان عمر رضي الله عنه وارضاه قضى بذلك. هذه قضية عرضت على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد خلافته
مثل هذه القضية تماما فقضى فيها بما ذكر المؤلف ان على المانع ان يضمن الاخر. لكن لا يكون قصاصا لكن هدية قال ولانه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه اليه فظمنه. يعني قصد المؤلف ولانه قتله تسبب في قتله
قال فظمنه كما لو منعه طعامه فهلك بذلك كما لو اخذ طعامه فمنعه يعني جاء الى شخص فسلبه ما معه من الطعام ومن الشراب وتركه حتى هلك فانه يضمنه. او كذلك جاء الى انسان معه دابة وهذه الدابة لها طعام
فاخذه منه وترك الدابة حتى ماتت فانه يظمن ذلك قال وان رآه في مهلكة فلم ينجه لم يضمنه. ان رآه في مهلكة مر بانسان منقطع في الطريق طبعا هذا لا
لابد ان يفعله مسلم رعاه منقطعا اولا قد تكون ماتت راحلته ليس معه زاد ولا ماء ولا يستطيع ان يتجاوز ذلك المكان فلم يسعفه في ذلك قال المؤلف لا يظمن ومن العلماء من قال بانه يظعن يظمن لان بامكانه في الحقيقة ان
وما كانت لديه القدرة فانه يضمن وقال به بعض الحنابلة كما اشار المؤلف قال وان وان رآه في مهلكة فلم ينجه لم يضمنه لانه لم يتسبب الى قتله بخلاف التي قبلها
وقال ابو الخطاب رحمه الله الحقيقة يعني تسبب في قتل لانه ما دام ما انقذه بامكانه ان ينقذه ايضا هذي لا لكنها ليست كالاولى ولكن ليست هي بعيدة عنها. نعم. وقال ابو الخطاب رحمه الله يلزمه ظمانه
على قياس التي قبلها. وحقيقة قول ابن الخطاب له وجه قوي من النظر. وبه قال بعض العلماء في المذاهب الاخرى نعم قال وقال ابو الخطاب رحمه الله يلزمه ظمانه على قياس التي قبلها ولا يصح
لانه في الاول منعه من تناول ما تبقى ولا يصح لا يصح كلام ابي الخطاب يعني المؤلف يرجح الرأي الاول انه لا يضمن ولكن انا اقول كلام ابي الخطاب هو رأي قوي وله وجه من النظر فينبغي ان يوضع في الحسبان. نعم
قال ولا يصح لانه في الاول منعه  قال ولا يصح لانه لانه في الاول منعه لانه في الاولى منعه من تناول ما تبقى حياته به فنسب هلاكه اليه بخلاف هذا
فانه لا صنع له فيه قال المصنف رحمه الله تعالى باب مقادير الديات هذا من اهم الابواب في كتاب الديات مقادير الديات مقادير الجمع مقدار اي ما هو القدر الذي يدفع؟ لان حقيقة الديات متنوعة
فاولا الجروح متنوعة وقطع الاطراف متنوعة. واليد فيها اصابع وفيها كف وفيها ساعد وفيها عضد والرجل كذلك وكذلك ايضا بقية البدن. وهناك اطراف الانسان وهي كثيرة جدا ولا تقتصر على اليدين والرجلين
فنريد ان نعرف ما هي المقادير هذه حقيقة جاء تقديرها نصا في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها ايضا الحقها العلماء واجتهدوا فيها قال رحمه الله دية الحر المسلم
مائة من الابل دية الحرة المسلم مئة من الابل والمراد ايضا دية الحر المسلم الذكر لانه لما قال دية الحر المسلم فهم منه من كلمة الحر المسلم ان المراد بذلك الذكر. هذه ايها الاخوة اكمل الديات
الرجل الذي هو عبر عنه الذكر وقوله كلمة المسلم فهنا تخرج ماذا؟ المسلمة لانه نص عليه وايضا قوله الذكر الحر ايضا اخرج العبد وايضا اذا بهذا نتبين ان اعلى الديات هي مئة من الابل او ما يقابلها على خلاف في الاصول. مئة
من الابل او مئتان من البقر او الفان من الغنم او الف دينار او عشرة او اثنى عشر الف درهم وبعضهم ايضا يضيف الحلل وقد جاءت في حديث ولكن في
ذلك الحديث مقال بلدية الحر المسلم مئة من الابل لما روى ابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن وان في النفس الدية والديات يعني بين فيه الرسول كتب الى اليمن كتابا بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحكام
ومنها ما يتعلق في الديات وان في النفس المؤمنة مئة من الابل وفي بعض الروايات وان في النفس مئة من الابل. والمراد هنا هي النفس المؤمنة وقد قيدت في بعض الروايات
قال وان في النفس الدية مئة من الابل هو معطوف وان وان في النفس الدية مائة من الابل رواه مالك رحمه الله في الموطأ والنسائي في السنن وهو حقيقة كتاب صحيح
اذا عرفنا هنا ان في النفس المؤمنة مائة من الابل يعني اذا قتل حر ذكر مسلم فان ديته سواء كانت عمدا فعدل عنها الى الدية. او كانت شبه عمد او كانت كذلك خطأ
لكنها تتفاوت ايها الاخوة فالعمد مع شبه العم فيهما التغليط كما سيأتي يعني نجد انها تكون مادة اربعة اما بالنسبة للخطأ فهو يلتقي مع ايضا شبه العم لانها تكون على العاقلة. هذا واحد
وايضا بالنسبة للخطأ انها تكون اخماسا. ويوافق ايضا شبه العمد الخطأ في امر اخر وهو انها تؤدي لثلاث سنوات اذا يلتقي شبه العمد والخطأ في امرين الاول ان الدية تكون على العاقلة. الثاني انها تؤجل ثلاث سنين
ويخالف شبه العمد الخطأ بان الدية تغلظ فتكون في اربعة انواع كدية العمد لماذا تردد بينهما لانه ظرب انسان بالة تقصر ولكنه ما قصد قتله. اذا كان عمله فيه شبهة. فصار مترددا بين العمد
وبين الخطأ فشبه في العمد من ناحية التغليظ. والحق في الخطأ بالنسبة ان العاقل تحمله  وانها كذلك تكون ايضا مؤجلة لثلاث سنوات قال رحمه الله تعالى فصل ودية العمد المحض ايضا هناك نقدم لها. هناك من العلماء من يرى ان الاصل في الديات هي الابل
لان الحقيقة هي التي جاءت في غالب الاحاديث يعني التنصيص على الابل وبعض العلماء قال لها الاصول خمسة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة. وهناك سادس مختلف فيه وهو الحلل والحلى الجمع حلة وليس المراد بالحلل هنا الحلي لا المراد الحلل التي هي الثياب. وهو الازار والردا
يعني كل ازار وردا يعتبر واحدا فالدية فيها على القول بالحلل مئتا حلة قال ودية العمد المحض وشبه العمد يعني قتل العمد والمحض يعني الخالص ليس شبه عمد قال ودية العمد المحظي وشبه العمد ارباع. ارباع يعني مثلا ماذا؟ خمس وعشرون حقة خمس
خمس وعشرون بنت خمس وعشرون بنت لبون. فتجد انها منوعة في اربعة  قال اربع خمس وعشرون جذعة. ما هي الجذعة؟ الجذعة هي البقرة من الابل التي بلغت اربع سنوات وشرع
في الخامسة هذي هي الجانعة. نعم وخمس وعشرون حقة والحقة هي التي اكملت ثلاث سنوات قالوا وسميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل اي صارت صالحة لنزو الفحل عليها قال وخمس وعشرون بنت لبول. وخمس وعشرون بنت لبون يعني هي البكرة التي لها سنتان. قالوا وسميت
لان امها في الغالب ذرة اللبن وخمس وعشرون بنت مخاض بنت مخاض التي لها سنة. بكرة لها سنة وسميت بنت مخاض لان المخاض جاء المخاض الى جذع النخلة انما هو ماذا صارت امها اي حاملا
يعني في الغالب قال في احدى الروايتين يعني في احدى الروايتين وفي رواية اخرى انها افلات نعم. قال لما روى الزهري عن السائب ابن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعا
خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين بنت مخاض. وقد عرفنا اسماء هذه الاربعة وكم ماذا عمرها؟ نعم قال ولانه قول ابن مسعود رضي الله عنه
قال والثانية والثانية الرواية الثانية انها تكون في ثلاثة انواع يكون جذعة وحقة وخليفة في بطونها نعم. قال والثانية يجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة اي حاملا. وحقيقة كل الروايتين سواء يعني سوء روايتي الحديث
سواء الاولى التي هي اربع انواع وهذه التي هي ثلاث كلها صحيحة ولذلك هذا يرجع في الحقيقة الى تقدير الحاكم فله ان يختار وان كان المشهور في المذهب هي الرواية الاولى
التي هي خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون وخمس وعشرون بنت فخار وخمس وعشرون بنت لبون. هذا هو المشهور في المدى. اما الرواية الاخرى فهي رواية قوية في المذهب ولكنها ليست المشهورة ثلاثون جذعة وثلاثون حقة واربعون خليفة. ما معنى خليفة
الخليفة هي الحامل اولادها في بطونها هنا بالنسبة للخليفة لم يحدد لها سنا ولذلك اختلف العلماء فبعضهم قال لابد ان تكون ثنايا والثناء تختلف ايها الاخوة فمثلا من الابن ما لها خمس سنوات من البقر سنتان من الماعز من الظان ما له سنة
ولا شك بان الغنم يختلف الظان عن المعز ايضا لان الظان يتسامح فيه الى ستة اشهر واما المعز فلا بد من ان تكون ثنية لها سنة قال لما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الا الا ان في قتيل عمد الخطأ للسوط والعصا مئة من الابل. هذا الحديث مر بنا في عدة مرات في اول كتاب الجنايات
الا ان في قتيل شبه العمدة وعمد الخطأ قتيل الصوت والعصا مئة من الابل منها اربعون اولادها او في بطونها اولاد وفيه تقديم وتأخير. نعم قال مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها
رواه ابو داوود رحمه الله وهو ايضا حديث صحيح ابو داوود وغيره قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول انشاءوا قتلوا وانشاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وما صلحوا عليه فهو لهم من يصطلح على اكثر من الدية
يعني قد يكون بعضهم يقف ويقول اريد القصاص ويتدخل احد يتوسط فلا مانع من ان يزاد في الدية ولكن لا ينبغي ان تتخذ وسيلة للمبالغة وللبيع والشراء قال وما صلح وما صلحوا عليه فولهم رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. وايضا غير الترمذي رواه نعم
قال والخليفة الحامل قال وعن عمرو بن شعيب رحمه الله ان رجل يقال له قتادة هذا الذي اشرت لكم الى اسمه قتادة المدلجي نعم حذف ابنه بالسيف فقتله. ما معنى حذفه؟ يعني سل السيف ورماه به
والسيف ليس من الامور التي يؤدب بها في الحقيقة. فكانت النتيجة ان اصاب ابنه وقتله فشدد عليه عمر رضي الله تعالى عنه وغلظ عليه في الدية وطلبه ان يعد تلك الاشيا حتى ان عمر جاء اليه في موظعه
ورآها عمر اطمأن عليها وقال يرثه اخوه وحرم الاب لان الاب هو الذي قتله  قال حذف ابنه بالسيف فقتله فاخذ منه عمر رضي الله عنه ثلاثين ولذلك مر بنا كلام العلماء في قتل الاب لابنه
يقتص منه رأينا جماهير العلماء يقولون لا يقتص منه والمالكية لهم تفصيل من المالكية من قال يقتص مطلقا والامام مالك فصل القول في ذلك انه لا يقتص منه الا اذا اضجعه وذبحه اما لو رماه
يستثني هذه القضية لان عمر رضي الله تعالى عنه واقتص منه وانما اخذ منه الدية ولكن هدية مغلظة نعم قال رحمه الله فقتله فاخذ منه عمر رظي الله عنه ثلاثين وثلاثين جذعة
واربعين خليفة رواه مالك رحمه الله وغير مالك. نعم. اشتهر برواية الموطأ. نعم. رواه مالك رحمه الله الله في الموطأ قال رحمه الله وهل يعتبر في الاربعين ان تكون ثنايا على وجهين؟ على شرط هلالي هل تكون ثنايا
الحديث اطلق قال اربعون خليفة اولادها في بطونها فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين ولم يذكر ان تكون ثنايا او غيره. المهم ان تكون حاملا اولاده في بطونها
وكون اولادها في بطونها هذا نوع من التغليط لان التي في بطنها الولد تكون اغلى ثمنا من التي لا يكون في بطنها شاهي الحامل تزيد قيمتها بعكس الجارية الجارية قد تنقص لكن بالنسبة للابل
وغيرها كالبقر وكذلك الظان يرفع من قيمتها قال وهل يعتبر في الاربعين ان تكون ثنايا على وجهين احدهما لا يعتبر لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الخليفات فاعتبار السن تقييد لا يثار اليه الا بدليل. يعني المؤلف رحمه الله تعالى
يقول تقييدها بالثنايا نوع من التحكم وايضا مطالبة بامر لم يحصل لان الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قال ماذا اربعون خليفة اولادها في بطونها؟ ولكان المراد ان تكون على وصف
معين بان تكون ثنية في سنها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا ينبغي ان نعدل عنه قالوا عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك
لكن احتجوا وقالوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول غيره وهذا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال والثاني يجب ان تكون ثنايا لان في بعض الالفاظ
قاضي منها اربعون خليفة ما بين ثنية عامها الى بازل. هذا الاثر ضعيف في الحقيقة هذا الاثر ضعيف لا يقاوم ولكن يحتجون باثر عمر. نعم ولان سائر الانواع مقدرة ولان سائر الانواع مقدرة فيها خلاف كثير بين العلماء نقاش طويل اخذ وعطاء وردود كبعض المسائل
القنصلية الشائكة هذه المسألة المؤلف جزاه الله خيرا جاء بها مهذبة مخففة اشار الى ما فيها من خلاف داخل المذهب وهذا الخلاف موجود خارج المذهب بل حتى في فيه نقاشات كثيرة وردود واجابة الى غير ذلك. نعم
قال ولان سائر الانواع مقدرة السن فكذلك الخليفات قال المصنف رحمه يعني يقول سائر الابل مقدر سنها فلماذا هذه تختلف عنها؟ نقول لان الرسول اطلقها فلعل قضية الحبل كاف في ذلك. كون الاولاد في البطون هذا كاف بان تكون ميزة لها
قال رحمه الله تعالى فصل ودية الخطأ وما اجري مجراه ودية الخطأ تعرفونه. هو الذي لا يقصد قتل انسان كان يريد ان يصيب شيء ماذا فاصاب شخصا او رمى شيء فاصاب غيره او القى بشيء في مكان لا يوجد فيه انسان واذا بانسان
من يظهر له هذا هو الخطأ. قال وما وما جرى مجراه. وما اجري ما هو الذي يجري او يجرى مجرى الخطأ قتل الصبي والمجنون عمدا لان الصبي قد يقتل عمدا. والمجنون يقتل عمدا لكنهما غير مكلفين. اي مرفوع عنهما القلم لقوله عليه
الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم ماذا المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ؟ اذا القتل هنا عمد ولكنه ينزل منزلة الخطأ لماذا؟ لان فاعله والحاصد منه غير مكلف
فرفع التكليف عنه يجعله بمنزلة الخطأ فيقال ما يقولون خطأ يقولون يجري او يجرى مجرى الخطأ اي يلحق بالخطأ. نعم. قال وادية الخطأ وما اجري مجراه اخماس عشرون رأيتم هذا من التخفيف. هذا ممن فرد به ماذا؟ انفرد به قتل الخطأ عن شبه العمد
اخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ولو جاء بها على الترتيب الاول تكون اسهل للحفظ عشرون جذعة لانها الاكبر ثم عشرون حقة ثم عشرون ماذا بنت ثم بنت لابون ثم عشرون ابن لبون
بالتدريج نعم عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبول وعشرون حقة وعشرون جذعة اذا هذا فيه تخفيف لانها جعلت ماذا؟ خمسة انواع وفي نفس الوقت ايضا تؤجل الى ثلاث سنوات يعني ليست كالعمد يقال له يقال تدفع الان العمدان انها تكون لا
كونوا على العاقل على الشخص نفسه وتدفع في الحال لا تقبل التأجيل لماذا؟ لان هذا قتل مسلما عمدا وقد سمعتم ما  في عقوبة من يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. قال اخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض
وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في دية الخطأ عشرون جذعة وعشرون الخطأ. هذا جاء عن نعم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
نعم وعشرون حقة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض رواه ابو داوود رحمه الله على كل ما مر بنا كله ثبت في السنة. اذا هذه التي مرت بنا ما يتعلق بدية الامن
وادية شبه العمد وادية الخطأ وتنويعها كلها وردت في احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكلها حتى الان حديث صحيح قال وعمد الصبي والمجنون جار مجرى الخطأ. وعاد اليه مرة اخرى قال يعني يجرى وينزل منزلة
لانه لا تكليف عليهما وحكمه حكمه وحكمه حكم الخطأ لانه لا يوجب قصاصا بحال قال رحمه الله وكذلك فعل النائم. لان النائم ثالث ثلاثة لكن النعيم ما يقال يقتل عمدا لان النائم
يعني هو نائم ينقلب على شخص فربما يكون بجواره طفل صغير او طفلة فينقلب عليه وربما يكون مثلا بديلا فينقلب عليه فيؤدي الى هلاكه وهذا حصل رحمهم الله ذكروا ذلك لانه حصل. وحتى لو لم يحصل مع انه حصل فهم يذكرون مثل هذه المسائل لانها قريبة الوقوع
وكذلك فعل النائم مثل ان ينقلب على شخص فيقتله والقتل بالسبب مثل حفر البير ووضع الحجر. مرة بن كثير حفر البير ووضع الحجر والحديدة. او اه سكب الماء او الدابة وغير ذلك فيما يحصل. هذه كلها مرت بنا وانها تعتبر من الخطأ
قال وسائر ما ذكرناه حكمه من المسائل الكثيرة التي مرت بنا اخذنا فيها ربما درسين نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجب الابل صحاحا غير المؤلف ليبين لنا هل الابل
التي هناك من يقول هي الاصل في الديات. هناك من العلماء وهذا قول عند الحنابلة وقول ايظا ظاهر مذهب الشافعية. ان الاصل في الديات لانها قالوا هي التي وردت تنصيص عليها كثيرا وتكررت في الاحاديث كما مر بنا حديث عبد الله ابن عمر وحديث عبد
ابن مسعود وحديث عمرو ابن شعيب هذه كلها مر فيها ذكر ماذا؟ الابل ولم يذكر غيره وسيأتي ذكر غيرها اذا هنا الابل هل يشترط لها شرور؟ نعم. كما ترون ذلك في الهدي وفي الاضحية
ومن الشروط ان تكون صحيحة. ما معنى صحيحة؟ ما تكون مريضة ان تكون خالية من العيوب ما يكون فيها عيب يكون فيها عهد. والعلما هنا لهم زيادة ايضا. هل المراد هنا الخلو من العيب الشرعي
بعضهم ينص يقول العيب العرفي والعيب العرفي اشد لان اي عرج مثلا في البعير او في البقرة او في الشاة ولو كان يسيرا يعتبر عيبا في العرف. لكن العرج البسيط كما مر بنا في الاضاحي
وكذلك في الهدي معفو عنه. وهكذا نعم قال وتجب الابل صحاحا صحاح يعني غير مريضة غير مراض ولا عجاف عجاف ما معنى عجاف يعني هزيلة ضعيفة؟ يعني ما تكون هزيلة ضعيفة
كما مر بنا هنا في او لا تنقي نعم ولا معيبة ولا معيبة فيها عيب. ان يكون فيها عرج او غيره  قال لانه بدل متلف من غير جنسه لانه بدل هذه العبارات التي ينتبه لها عبارات الفول لانه بدل
ما هو المتلى في النفس والابل ليست من جنس ماذا؟ من جنس النفس كما انت لو انك اشتريت مثلا تمرا نادى بذهب وفضة هذا ليس من جنس هذا او اشتريت ارضا ماذا؟ بفضة. هذه ليست من جنس هذه
اذا ليس من جنسي فما دام ليس من جنسي فلا بد من وجود هذه الشروط. لانه ليس مثليا قال لانه بدا لكن لو بعت تمر بتمر او ثوب بثوب على كل حال ايضا يراعى اجتناب الربا نعم
قال لانه بدلث من غير جنسه فلم يقبل فيه معيب كقيمة المال كقيمة المال انت لو ذهبت تشتري من صاحب دكان بظاعة لا يقبل منك مثلا دراهم مزيفة او مثلا دهب مغشوش او فضة لا يقبل منك
لابد ان تكون خالية يعني هذا الثمن او النقد ان يكون خاليا من ماذا من العين. وكذلك لو كان عروض تجارة لابد ان يكون خاليا. لا يكون محترق لا يكون متمزق. الثوب الذي تشتري به
كان هناك ايها الاخوة البيوع البعض يظن ان البيع والشرا لا يحصل الا في النقدين نعم الان درج الناس على ذلك لكن فيما مضى قبل النقدين قبل ان يعرف الذهب والفضة كانوا يتبايعون عروض التجارة بعضها ببعض
قصة الذي باع التمر الجليد بغيره ماذا عن ردي؟ بيع الجيد واشتري به ماذا جنيبا؟ الرسول عليه الصلاة في تمر خيبر قال ومتى احضرها على الصفة المشروطة لزم قبولها. يقول المؤلف اذا توفرت فيها الشروط وجد السن كما مر بنا
وكانت خالية من العلو هو يعني بمعنى لا تكن مريضة ولا فيها يعني ضعف ولا تكون كذلك ايضا معيبة اذا اجتمع السن وخلت من النواقص فيجب عليه ان يأخذها. وليس له ان يقول كذا وكذا لا
قال ومتى احظرها على الصفة المشروطة لزم قبولها سواء كانت من جنس مالي او لم تكن سواء كانت من جنس مالي هذا من جنس ماله الذي قدمها او من جنس مال الذي قدمت له كله صالح
قالوا ايضا او من جنس مال البلد يعني لا يشترط ان تكون من جنس الابل الموجودة في مال هذا الشخص او في البلد له ان يأتي به بالمدام تسمى ابل له ان ينوع فيها ما دام ينطبق عليها هذا الاسم ابل او باقة او غنم
قال سواء كانت من جنس ما له او لم تكن لانها بدل متلف فلم يعتبر كونها من جنس ما له كسائر قيم لم يجب ان تكون من جنس مالك سائر ماذا؟ المكلفات لا يشترط ان يكون الثمن مثل الثمن الذي عنده. ولا تكون البضاعة
مثل البضاعة الذي عندك  قال رحمه الله تعالى فصل وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه لا يعتبر قيمة الابل. هنا الان المؤلف جاء باستدراك وظاهر كلام الخرق انه لا تعتبر قيمة الابل. يعني لما نأتي مثلا
بنت مخاذ بنت لبون هل نراعي الثمن يقول المؤلف ظاهر كلام الخرق انه لا يراعى ذلك. وهذا قال به كثير من العلماء يعني لا تراعي القيمة. المهم ان تنطبق عليها الصفات السن والخلو من العيوب التي مرت بنا. ولا
للقيمة قد تجد حق قيمتها مثلا ماذا؟ عشرة الاف وتجد حقة قيمته ثمانية الاف. جدع قيمته اثنا عشر الف واخرى عشرة الاف يقول ما يدقق في هذا الامر. ما دام انها سليمة
من العيوب وايضا توفر فيها السن فلا ينبغي ان ينظر الى القيمة. وهناك من يرى النظر الى القيمة نعم. قال بل متى بل متى وجدت الصفة المشروطة وجب اخذها؟ متى وجدت الصفة التي مرت بنا
قلت قيمته او كثرت لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الابل فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر. يعني يريد ان الرسول في كل الاحاديث التي مرت عندما ذكر الجذع والحق
ذلك بنت المخاض وبنت اللبون وابن اللابون ما ذكر قيمة ولكن حددت بالسنة اذا يعني في الحديث جاءت اشارة الى ماذا؟ الى ان يمضي عليها خمسة ماذا؟ خمس سنوات او
مثلا سنتان بالنسبة للبقر او سنة بالنسبة ماذا؟ للغنم. لكن ما جاء تحديد بسعرها سنأخذ بما جاءنا وايضا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم قال فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر. ولانه خالف
بين اسنان دية العمد والخطأ تخفيفا تخفيفا لدية الخطأ ما نصل الى كلامه يعني يقول ولانه يعني الرسول عليه خالف بين دية العمد والخطأ فنحن اذا جئنا وقلنا لا تكون القيمة واحد كاننا عارضنا الغيل الحكمة الفارقة بين العمد
وشبه العمد وبين الخطأ لان الخطأ كما ترون فيها تخفيف بدل ان تكون من اربعة انواع كانت من خسارة من خمسة اذا هذا تخفيف. فلما نأتي ونقول المطلوب القيمة كاننا رجعنا وطالبنا غلظنا ما يتعلق بذلك
تخفيفا لدية الخطأ عن دية العمد واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما. وازالة للتخفيف المشروع وهذا لا شك ان فيه حكمة يعني الظاهر ان فيه حكمة لان المخطئ هو بحاجة لان يخفف عنه. اصلا هو وقع في هذا الامر
فوات حرصه ولم يرد شيئا من ذلك. بعكس المتعمد او كذلك ماذا شبه المتعمد؟ فوضعهما يختلف ونحن لما نأتي ونقول لابد من القيمة كاننا سوينا قال وعن احمد رحمه الله تعالى
انه يعتبر ان تكون قيمة كل بعير مئة وعشرون درهما. هذا في زمنهم يعني مئة وعشرون درهما لانك اذا  مية وعشرين بالمائة كم تبلغ؟ تبلغ اثنى عشر الف درهم. يعني اظربها الان مئة بمئة بعشرة الاف
وعظرب بعيظة يعني عشرة يعني اثنا عشر الف هذا هو اذا ربطت عشرين ايظة بالمئة صارت الفين. اذا تبلغ اثني عشر الف درهم. هذا هو مراده قال لان عمر رضي الله عنه وارضاه قومها باثني عشر الف درهم
ولانها لكن قالوا ما تقوم عمر بعد ان ذهب عصر رسول الله وعصر ابي بكر وصدر من خلافة عمر اذا قوم  وقالوا هنا لدينا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل لغيره
ولذلك سيمر ان عمر رضي الله عنه اتخذ امرا بالنسبة لايديات ماذا؟ الكتابي ثم عدل عنها يعني انه ثلث الدية ثم رجع كغيره وقال هو نصف الدية اذا الذي يعني يؤخذ من قوله ولا يرد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد قوله يقدم على قوله كلها والمسألة فيها خلاف
والحقيقة ان هذه مسألة هي مجال للعظة للقاضي ان يجتهد فيها فله مثلا ينظر الى القيمة وانتم ترون مئة من الابل الان كم تشاء به يعني يعني مئة من الابل تقدر مثلا بمئة وعشرين الف
او مثلا بمئة الف لكن في الحقيقة هي تساوي اكثر من ذلك  قال ولانها ابدال محل واحد. ولانها ابدال محل واحد ما هو المحل الواحد هي النفس. فيجب ان لانها بدل محل واحد هو نفس واحدة. هذه مئة من الابن جاءت مال ضمانا لنفس واحدة
فينبغي ان تكون كذلك فيجب ان تستوي قيمتها كالمثل كما ان النفس لا تختلف هي نفس واحدة فلماذا نفرق بينها قال كالمثل والقيمة في المتلفات. كالمثل يعني مثلي فانت اذا عندك مثل انسان اتلف لانسان شيء ويوجد مثله لابد ان يدفع المثل
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وظاهر كلام الخرق رحمه الله ان الابل هي الاصل في الدية. الان ترون ايها الاخوة المؤلف كثيرا ما يقول هو ظاهر كلام الخلق وذهب الفراق
لماذا؟ لانه في المغني هو يشرح كتابه. الذي هو مال مختصر الخراق والمؤلف بهذا الكتاب لخص او رتب ماذا هذب المغني فهو ينقل ايضا ملخص ما في ذلك الكتاب او حقيقة هو مرض الملخص هو الذبح
لان ايضا الكافي فيه بعض الزيادات وان كانت قليلة جدا عن المغني لكن المغني في زيادات كثيرة على الكافي. نعم قال رحمه الله وظاهر كلام الخرقي رحمه الله ان الابل هي الاصل في الدية وهذا قوله وظاهر
يقولون الاصل هي الابل الاصل في الديات هي الابل لماذا؟ لانه كما مر بنا جاء في حديث عبدالله ابن عمر حديث ايضا عبد الله ايضا عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود وعمرو ابن شعيب وحتى في كتاب ابي بكر محمد ابن
وان ماذا الدية مئة من الابل. اذا هذه هي التي جاءت. وبناء على كثرتها في الاحاديث وندرة غيرها قالوا هي الاصل ويلحق بها غيرها. نعم قال قال ابو الخطاب رحمه الله هذا احدى الروايتين عن احمد رحمه الله لما روينا من الاخبار. الاحاديث التي
شرط لها حديث ماذا عمرو ابن حازم ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حازم ابن مسعود ابن عمر عمرو ابن شعيب قال والرواية الاخرى ان الاصول ستة انواع ان الاصوص ستة والمشهور انها خمسة. نعم
ان الاصول ستة انواع الابل والبقر الابل مرت. نعم. والبقر تأتي في الدرجة. لكن انظروا ايها الاخوة يعني حكمة الشارع نحن نجد مثلا انه في الهدي فيه تخفيف. يعني بدنة او بقرة تساوي سبعا ماذا من الغنم
من الظهر بينما هنا في الدية نجد ان في الديات مائة من الابل وان وانه بالنسبة للبقر مئتان والسبب ايها الاخوة ان الابل لها قيمة عند العرب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
ضرب بها مثلا وعادة العرب انهم يضربون بما هو ابرز ما يكون. فهي اجود ماذا ما يملكه العرب؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة قال والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا لعلي لما ارسله
خير لك من حمر النعم لان الابل لها مكانة عظيمة. ماذا عند العرب فقضية مكانتها ترفع سعرها. قال الابل والبقر والغنم. لان ليه يعني لا يمكن ان تجد مثلا جمل
يساوي لحمه ماذا بقرتين البقرة فيها لحم كثير لكن روعي الجانب الاخر مكانة الابل واهميتها  والذهب والورق والورق الذي هو الفضة والحلل الحلة قلت لكم اللي هي الثياب وينصون على انها حلل اليمن. اين هي حلل اليمن؟ ما ادري موجودة تغيرت الان. هو ازار ورداء
سواء كان من اليمن او غيره يعني الحلة الواحدة ازار ورداء الازار ما تتجر به كالذي تلبس في الاحاح والرداء التي تضعه على عاتقيه كذا يسمى رجال كم عددها تكون مئتين
قال لما روي في كتاب عمرو ابن حزم الذي مر بنا وهو كتاب عظيم له مكانة بالنسبة للديات رضي الله عنه صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
