بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبعه جاءهم واقتفى اثرهم وصافي منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في درس ليلة البارحة فيما يعرف بمقادير الديات
يعني قدر الدية التي تجب في كل شيء والدية قد تكون في نفس وربما تكون دية طرف وربما وتكون دية جراحات وهذه كلها تناولها المؤلف رحمه الله تعالى بشيء من البيان والتفصيل تفضل بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات. قال باب مقادير
سيات قال فصل والرواية الاخرى ان الاصول ستة انواع. يعني القارئ قرأ بعد مرور جزء من الفصل يعني هذا فيه عودة او ارتباط بما مضى ان الرواية الاولى في مذهب الحنابلة ان الاصل في
انما هي الادل. وهذا ايضا هو مذهب الشافعية. الشافعية مع الحنابلة في هذا الامر. والحقيقة سبب ذلك اظننا بيناه في الجلسة السابق ان غالب الاحاديث التي وردت عندما وردت في ذكر الابل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام في اول
حديث اورده المؤلف في مقاديرها وان ما وان في الابل وان في النفس المؤمنة وفي بعضها وان في النفس مائة من الابل. فبعضها قيدت بالمؤمنة وبعضها اطلقت في بعض الروايات. هذا اول حديث ثم جاء بعد ذلك جاءت
الاحاديث الاخرى حديث عبد الله ابن مسعود عمرو ابن شعيب عبد الله ابن عمر التي فسرت لنا ما يكون في دية العم وما فيقول في دية الخطأ وكلها في الحقيقة جاءت بالنسبة للابل. لكن ليس معنى هذا انه لم يرد في غير الابل شي لا
جاء ايضا الف مثقال من الذهب في حديث عمرو ابن حزم الذي اشار اليه المؤلف او الى اجزاء منه في مواضع لا شك ان هذا سيمر بنا ان شاء الله مفصلا لكن المهم هل الاصل في الديات انما هي الابل او ان
الامور الخمسة كلها اصول او الستة. هذا محل خلاف بين العلماء. الحنابلة لهم روايتان مروية عن الامام ان الاصل في الديات والابل الثاني ان الاصل جميع الامور المذكورة ولكن الحلي ولكن
ماذا الحلل فيها خلاف؟ قال والرواية الاخرى ان الاصول ستة انواع الابل والبقر الابل وقد ورد تحديدها بمئة وبين انه ليس الفرق بالنسبة للحم ما بين الابل والبقر ان يكون الى النصف. ولكن الابل كما عرفنا هي انفس اموال العرب في ذاك الوقت
والذي كان يضرب بها المثل ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مثلا كما في قصة علي عندما ارسله الى خيبر والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولما جاءه رجل يعرض له بزوجته بانها ولدت
من يخالف لونه لون ابيه وامه؟ قال هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها الى اخر الحديث الى ان قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال وانى يكون ذلك؟ قال لعله جذبه جذبه عرض. قال ولعل ابنك ايضا جذبه عرق
اذا هنا الاول لا شك انها الابل وهي مائة من الابل ثم بعد ذلك يأتي بعدها الانواع الاخرى مئتان من البقر الفان من الغنم ومن الحلل بالف دينار او كما جاء في الحديث الف مثقال وهو نفسه الف دينار
قال والبقر والغنم والذهب والورق الذهب هو الف ميقاع. او الف دينار من الذهب والورق اثنى عشر الفا وكان كما جاء في بعض الروايات ان الدية كانت في اول الامر ثمان مئة دينار
ثم رفع ذلك وهذا هو الذي سيأتي في قصة عمر. الى الف مثقال. وبالنسبة للدراهم كانت الية الاف فجعلت او قومت قومها عمر باثني عشر الف قال والحلل لما روي الحلل قلت لكم ليست هي الحلي ولكن الحلى الجمع حلة
ويقصد بالحلل الثياب وهي ايضا بتفسير اداق تطلق على الازار والرداء. ليس شرطا ان يكون ابيظين من اي نوع كانا يعني كانوا فيما مضى يكثرون من الاقتصار على لبس الرداء والازار. فكان لباسا اذا الحلل كذلك وردت لكن في
يا خلاف قال لما روي في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه كتاب عمرو ابن حزم هذا اصل في الديات يعني اكثر كتاب ورد فيه حديث يفصل هو حديث عمرو كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه رسول الله
صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال وان في النفس المؤمنة مئة من الابل وان في النفس وان في النفس المؤمنة مئة من الابل. انظروا كان اول مرة بنا ذكر المؤلف ان في النفس مائة من الابل. والان جاء بما جاء في رواية اخرى وان في
المؤمنة والمراد فعلا هي المؤمنة. لان هذا ايها الاخوة المراد مئة من الابل هذه اكمل الديات. ما هي اكمل الدية قيادية الحر المسلمة الذكر. دية الحر لان العبد قيمته المسلم يخرج ماذا الكتاب والوثني كالمجوس وغيرهم
اذا ايضا الذكر يخرج فيه الانثى. فلما يقول دية المؤمن حينئذ تخرج ايضا المرأة بانها مؤمنة. نعم. قال وان في النفس المؤمنة مئة من الابل وعلى اهل الذهب الف دينار. وعلى اهل الذهب الف دينار. وجاء في احاديث اخرى الف مثقال
والالف مثقال هي نفسها الالف دينار قال رواه النسائي رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله عنه وارضاه قام خطيبا فقال ان الابل قد غلت. رأيتم؟ اذا هنا تقويم وسيأتي خلاف في بعض المسائل مرتبط باثر عمر
قال فقوم على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الفا. لانه جاء في انها كانت ثمانمائة دينار وكانت ثمانية الاف يعني الدية كانت ثمانية الاف درهم وعلى اهل البقر مئتي بقرة
وعلى اهل الشاه الفي شاة وعلى اهل الحلل مئتي حلة رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. المؤلف سيشير بعد قليل الى بيان قيمتها قيمة البقرة يكون كم؟ وقيمة ايظا الحلة يكون كم؟ حتى ينطبق عليها لان حتى تصل الى اثني عشر الف
لا هو ما قوم الذهب هو نفسه رأى ان الابل قل غليت فرأن ما يقابلها من الذهب وكذلك مما يتعلق بالاصناف الاخرى كالدراهم يعني ينبغي ان تعدل هذا يسمى تقويم
او تعديل فرفع الثمان مئة الى الف ورفع الثمانية الاف الى اثني عشر الف وفي بعض الاحاديث ان الالف مثقال كان في زمن رسول الله جاء فيه حديث ايوة واثنى عشر الف لكن اثنى عشر الف الحديث فيه مقال
قال رحمه الله تعالى وهذا كان بمحظر من الصحابة رضي الله عنهم فكان اجماعا. يعني ان ما فعله عمر رضي الله اولا قام في الناس خطيبا اذا اعلن الامر فلم يحكم به في مجلس مستقل
وهو عندما يقوم خطيبا في الغالب يقوم في هذا المسجد الكريم هذا المسجد الشريف. وانتم تعلمون ان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم لا يتخلون عن الصلاة الا لعذر من سفر او مرض يلزمه الفراش والا كلهم يحضرون. اذا هو تكلم بذلك
امام جمهور الصحابة وهم يسمعون ذلك. والصحابة رضوان الله تعالى عنهم لا يسكتون. فاذا كانت امرأة لما اراد ان يحدد المهور قامت فانكرت عليه فقال اصابت امرأة واخطأ عمر. لانها استدلت بالاية واتيتم احداهن قنطارا
فلا تأخذوا منه شيئا. يعني يقول المؤلف اعلن ذلك في جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم ينقل ان انكر ذلك احد او خالف فكان اجماعا قال وقال القاضي رحمه الله
لا يختلف المذهب في ان هذه الانواع اصول في الدية. اذا يقول المؤلف لا يختلف المذهب بان هذه المجموعة اصول وليس الاصل هو وحده فقط انما هي الابل لكن الكلام ان الاصل اصل الاصول في الحقيقة هو
والابل. نعم قال رحمه الله لا يختلف قال قال القاضي رحمه الله لا يختلف المذهب في ان هذه الانواع اصول في الدية الا الحلل فان فيها روايتين. فان فيها روايتين هل تدخل في الدية ولا تدخل والخلاف ايضا يسري الى المدى او بعض المذاهب الاخرى
قال رحمه الله تعالى فاي شيء منها احذره من عليه الدية لزم الولي قبوله. فاي شيء منها احظره الولي اي من تلك الاصول دية يلزم الولي قبول الا على قول من يقول بان الابل هي العصا
فله الا يقبل ذلك الا ان يتعذر الا يجد الابل او تكون اسعارها عالية يلحقه ظرر حينئذ يلزم ماذا الوارث؟ الوارث المستحق الدية ان يأخذ البديل لان هذا والبذل معروف اذا فقد المثل يأخذ بدله. واذا فقد الماء هناك التيمم. نعم
قال فاي شيء منها احضره من عليه الدية لزم الولي قبوله. لانها ابدال عن فائت فكانت الخيرة الى المعطى. لانها ابدان جمع بدل يعني لانها بدل عن فائت يعني ذاهب والفائت هي النفس
اذا هذه الدية ايا كانت ابلا او ذهبا او فضة او بقرا او غنم او على قول من يقول ماذا حلل فانها بدل عن شيء قد انتهى. كالسلعة اذا تلفت
فهي ينبغي ان تقبل قال لانها ابدال عن فائت فكانت الخيرة الى المعطي كالاعيان في الجنس الواحد. فكانت الخيرة الى المعطي  كالاعيان في الجنس الواحد. نعم. قال واذا قلنا الاصل الابل خاصة رأيتم عاد المؤلف لينبه ولو قلنا العصر
اصل الابل خاصة فحينئذ معطاة اياه ان يقبل والا يقبل قال وان واذا قلنا الاصل الابل خاصة وجب عليه تسليمها. وايهما اراد وايهما اراد العدول الى غيرها في الاخر منعه
لان على القول بانها هي الاصل فما دامت هي الاصل وهي موجودة وباثمان معقولة فينبغي ان تكون هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله على الرواية الاخرى وهي مذهب الشافعية. قال وايهما اراد العدول الى غيرها فللاخر
فليمنعه لان الحق متعين فيها كالمثل لو جاءه مثلا ببقر او بذهب او فظة فللوارث ولي الدم ان لا يقبل ذلك. يقول انا اريد الابل على القول بانها عصر لا بد من ان تحظر لي مئة من الابل وفق ما جاء وصفها في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
سواء كانت دية عمد او دية خطأ. وهي كما ترون تختلف تلك مربعة يعني اربعة ودية الخطأ ماسا وهذه مغلطة وهذه مخففة لكن المهم انها هدية هي من الابن فلابد منها
قال رحمه الله تعالى وايهما اراد العدول الى غيرها؟ فللآخر منعه لان الحق متعين فيها كالمثل في المثل سواء كان العدول من ماذا؟ من الذي دفع القاتل او كان العدول من الولي؟ يقول بدل ما
بني ابل اعطني ذهبا او اعطني فظة او ذاك يقول انا لا اعطيك الابل وانما اعطيك ذهبا او فظة او بقر لان البقر موجود عندك  حينئذ لكل واحد منهما الا يقبل
قال رحمه الله فان اعوزت ما معنى اعوزت؟ تعذر الوصول اليها او لم توجد الا باكثر الا باكثر من ثمن مثلها او وجدت ولكنها وجدت بثمن اكثر من امثالها. وهذي ايها الاخوة ترون انها مرت بنا
في مواضع وفي ابواب متعددة انه عندما يرتفع السعر في امر حتى لو كان يتعلق بالعبادة ماء تريد ان تشتريه لتغتسل به او تتوضأ لو طلب منك اكثر من سعره فلا يلزمك لك ان
تتيمم ويكفي ذلك وانت معذور. هذا تخفيف من الله. وامثلة ذلك كثيرة مرت بنا. نعم قال فان اعوزت او لم توجد الا باكثر من ثمن مثلها فله الانتقال الى احد هذه الانواع
لانها ابدال عنها فيصار اليها عند اعوازها كالقيمة في بدل المثليات. نفع فينتقل الى بدله بها عند تعذر وجودها او ارتفاع اسعارها حينئذ ينتقل الى البدل لانها كالمثل. يعني انسان اتلف سيارة لشخص. عليه ان يحظر تلك السيارة
ضيع عليه متاعا اغرقه او احرقه غيرك ياتيه بمثله هذا هو الاصل. فاذا لم يمكن يأتي بقيمته قال رحمه الله تعالى فصل وقدرها من هذه الانواع الان المؤلف سيدخل بنوع من التفصيل اكثر
يريد ان يبين لنا رحمه الله تعالى القدر ما هو؟ نعم قال وقدرها من هذه الانواع على ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. مر بنا قبل قليل مئة من
الف مثقال اثنا عشر الف درهم مئتان من البقر الفان من الغنم مئتان من الحلل قال وهي الف مثقال من الذهب الخالص. الف مثقال من الذهب يعني يقصد بها الدنانير لانها تعبر وقولها الذهب
الخالص يعني غير المغشوش. الذي لم يخالطه غيره. معنى خالص يعني لن يخالطه غيره. لانه لو خالطه غيره نقص عن ذلك القدر ولذلك في قصة القلادة التي جاءت في صحيح مسلم رجل الذي يرى ان يشتري قلادة بمبلغ من ماذا؟ من الدنانير فالرسول ابى وقال حتى تصر
فلما صفيت وجد ما فيها من الذهب يفوق ماذا ما اراد ان يقدمه المشتري؟ قال لا حتى تفصل قال يعني حتى تصفى ويعرف الذهب من غيره قال وهي الف مثقال من الذهب الخالص
او اثنى عشر الف درهم من دراهم الاسلام حددها لانه يتكلم عن ذاك والان كما ترون يعني نحن نعرف الزكاة مئة درهم تساوي ما بين خمسة وخمسين الى ستة وخمسين ريال
يعني وعلى هذا قس فيمكن مثلا القسمة واخراجها. يعني بالرجوع الى اهل الذهب ومعرفة المثاقيل الامر يعني ميسور. نعم دراهم الاسلام التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل قال او مائتا بقرة
او الفاشاة مقدرة بما تجب في الزكاة. انظر مقدرة بما تجب في الزكاة. ما معنى مقدر عن السن لما انتقل الى هذه الى البقر والى الغنم قال مقدرة بما تجب في الزكاة. يعني الشرط شرط السن المولود في
الزكاة هو يطبق هنا ايضا بالنسبة للديات قال او الفا شاة المقدرة بما تجب في الزكاة ففي البقر النصف مسنات لنا سنتان اذا نصفها مائة تكون مسنة عمر كل واحدة سنتان. كل عمره كل واحد
سنتان. نعم والنصف اتبعه والنصف اتبعة يعني التبيع ما له سنة اذا نصفها مائة ماذا؟ مسنات ومئة تكون ماذا اتبعه قال وفي وفي الغنم يجب النصف ثنايا. والنصف اجزعة. هذا بشرط ننبه انتبهوا
نصفها ثنايا ونصفها اجدع جمع جذع هذا اذا كانت من الظأن اما اذا كانت من الماعز فيجب ان تكون كلها ثنايا يعني ان يكون الالفان ماذا؟ ثنايا لانه الجذع هذا يخفف بالنسبة للظن كما
اتعلمون في الاضحية الذي له ستة اشهر من الضان يجوز ان يضحى به واما من الماعز فلا يجوز الا وقد بلغ سنة. اذا اذا كان نصفها ماذا اذا كان النصف الاخر
اجدع وهي من الظان فلا مانع انت يكون سنها ستة اشهر اما اذا كانت كلها ثنايا يعني اما اذا كانت كلها الماعز فلا بد ان تكون ثنايا يعني مظى عليها عام كامل حول كامل. قال وفي الغنم يجب نصف ثنايا والنصف
واجزعة اذا كانت من الظأن اما اذا كانت من المعز فيجب نكمل اما اذا كانت من المعز فيجب ان تكون كلها ثنايا قال ويجب في الحلل المتعارف من حلل اليمن
على كل حال حلل اليمن تغيرت المهم ما يقاربها ويشابها وهذي قلت لكم مسألة مختلف فيها ولا اظنه ما ادري هو يعمل بها او لا الان بالنسبة للديات والحلة الواحدة ازار ورداء
يعني نوع من الثياب ازار يتزر به الانسان ورداء يضع على منكبيه هذه واحدة حلة وسيبين المؤلف قيمتها ان هاك البقر ان تكون قيمة الواحدة ستين ماذا درهما؟ حتى تنطبق على الاثني عشر الف
قال كل حلة بردان ويجب ان يكون يعني زار وليدا. نعم. ويجب ان يكون كل نوع منها تبلغ قيمته اثني عشر الف درهم. اذا مؤلف وغيره من الفقهاء وضعوا وضعوا ميزانا دقيقا وضابطا
لان الحلل وكذلك ايضا الغنم وينبغي ان تكون والبقر ان تكون مظبوطة بسعر معين. نعم. قال الله. ويجب ان يكون كل نوع منها تبلغ قيمته اثني عشر الف درهم. على الرواية التي التي تعتبر فيها قيمة الابلية
التي تعتبر فيها قيمة الابل. نعم التي تعتبر فيها قيمة الابل فيها نعم التي فيكون قيمة كل بقرة او حلة ستين درهما. الان نحن قلنا مئتان من البقر او ماذا مئتان من الحلل
فنحن لما نأتي بمئتين ونضربها بستين ننزل الاصفار الثلاثة ثم نضرب ستة باثنين تكون اثني عشر الف يعني نأتي نظرب الستين بماذا بالمئتين؟ فنزل الاصفار الثلاثة على اسهل طريقة ثم اضرب ستة باثنين هذي اثنعشر الف
ومثلها تماما الحلل اذا اذا ضربت ستين بمائتين يكون المجموع كم؟ اثني عشر الف. فهذا هو ما اراده المؤمن. اذا ضربت ستين درهما بمئتين يخرج لك اثنا عشر الفا قال وقيمة كل شاة ستة دراهم لما ذكرنا. والشياة لانه الفان. فايظا انزل الاصفار الثلاث
واضرب ستة في اثنين يكون اثنى علي اثنا عشر الف. او اضرب ستة بالفين تكون اثنا عشر الف اذا هذا يعني شيء المعلم ما شاء الله في الرياضيات وفي الحساب
عرفناه جيدا في الوصايا وفي الفرائض. نعم. قال ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ديته اثني عشر الفا رواه ابو داوود رحمه الله تعالى
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وذهب اصحابنا الى ان الى ان الدية تغلظ بالقتل في الحرم والاحرام. اه الان المؤلف انتقل الى مسألة مهمة. هل الدية تختلف باختلاف البقاع؟ هل كون البقعة لها مكانة وحرمة عظيمة؟ كمكة مثلا
محرم مكة تعلمون ما له من المزايا فيه الكعبة والناس يتجهون اليه في الصلاة وفيه تؤدى مناسك الحج والله تعالى يقول ومن يرد سماه حرما امنا فاليه ثمرات كل شيء له
اية عظيمة. ولدينا الان الحرم. ولدينا ايضا المحرم. المحرم ايضا يجب ان يلتزم كما ترون منها الصيد انه ما يعرض للصيد. اذا هناك حرم وهناك محرم وهناك اشهر الاشهر الحرم ما هي؟ رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. هذه الاربعة الاشهر تسمى
اشهر الحرم وبعضهم اضاف اليها رابعا ماذا المحرم الذي ماذا؟ الذي يحرم على الانسان بان يكون محرما له. يعني كقريب الانسان وقد مر بنا ذلك. اذا هذه اربعة هل تغلظ فيها الزكاة؟ يعني لو قتل انسان بمكة
هل تغلب الزكاة؟ فنقول انت قتلت في الحرم اذا الدي اثنى عشر الف نضيف اليها الثلث فتكون ستة عشر الف ولو كان محرما نقول انت قتلت في الحرم وانت محرم. فنظيف اليها ثلثين فتبلغ عشرين. ولو قتل
وهو في الحرم وهو محرم وفي الاشهر الحرم نقول ايضا تكون الدية مضاعفة ولو اضاف اليها انه قتل ذا محرم نقول هما ديتان وثلث. هذا باختصار ما سيتكلم عنه المؤلف
والمسألة يعني قد يحصل فيها التقى بين المالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة ولكنه في الحقيقة يختلفون عند التفصيل في صفة ماذا التغليظ الخلاف في صفة التغليب. نعم. قال وذهب اصحابنا
الى ان الدية تغلظ بالقتل في الحرم والاحرام والشهر الحرام وقال ابو بكر رحمه الله وتغلظ ايضا بالرحم المحرم. لا بالرحم المحرم. نعم. وتغلظ ايضا بالرحم المحرم وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام احمد رحمه الله انها لا تغلظ به
قال ومعنى التغليظ ان يزاد لكل هنا الان نريد ان نتعرف لان هذه مسألة مهمة نتعرف على اقوال العلماء الاخرين. يعني قد يأتي انسان فيقول يأخذ في اول ولد فيقول المالكية ايضا والشافعية مع هذه الرواية. لكن حقيقة اذا جئت للتفصيل تجد انهم يختلفون
فالحنابلة كما ذكرت لكم التغليظ بالصفة بمعنى تزاد الشافعية والمالكية ماذا قالوا؟ قالوا التغليط يكون من الخطأ الى العمد. فمثلا لو انه قتل في الحرم خطأ فالدية الواجبة عليه هي دية العين
ودية العمد عرفتموها تكون اربعا ام مادية الخطأ فهي اخماس هذا موضع التقاء ايضا بين المالكية والشافعية. الشافعي يقول لا تغليظ الا في الخطأ يعني قتل خطأ فانه في احدى هذه البقع او
ان يكون محرما الامور الاربعة فانها تغلظ من دية الخطأ الى دية العم المالكية وافقوهم ولكن المالكية ماذا يقولون؟ قالوا حتى دية العمد تغلق يعني وافقوهم بالنسبة لديات الخطأ تغلظ الى العمد وخالفوهم بالنسبة لماذا
بان قال المالكية حتى دية العمد تغلظ. كيف تغليظه؟ يؤخذ بالحديث الاخر. التي هي ماذا؟ ثلاثون جذع وثلاثون حقة واربعون خليفة اولادها في بطونها ثم يأتي المالكية ويقولون التغليب يختص
بثلاثة الاب والام وكذلك ايضا الجد. وقد عرفتم رأيهم في هذا الموضوع هذا هو الحنفية سيأتي رأي مع من مع الخرق الذي سيشير اليه المؤلف وهم لا يرون التغليظ اصلا
ولا شك ان القول الذي سيأتي قول الخرق هو اظهر. نعم قال رحمه الله ومعنى التغليظ ان يزاد لكل واحد من هذه الحرمات ثلث الدية فان اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان
وعلى قول ابي بكر رحمه الله اذا اجتمعت الاربع وجبت ديتان وثلث قال لما رؤي قال لماذا هذه الرواية؟ ولماذا قال ابو بكر بذلك؟ هل لهذا اصل؟ نعم العلماء لا يقولون الا بشيء الا هو اصلا
لكن هل هذا الاصل مسلم هل هذا الاصل صحيح وان صح؟ هل يوجد له معارض؟ وهل المعارض اقوى منه او اضعف؟ هذه كلها سنشير اليها نعم قال رحمه الله وعلى قول ابي بكر رحمه الله
قال اذا اجتمع على قول ابي بكر رحمه الله اذا اجتمعت الاربع وجبت ديتان وثلث. لما روي عن عثمان رضي الله عنه كان اول دليل لهذا القول ما عثر عن عثمان
رضي الله تعالى عنه اذا واقعة حصلت في زمن عثمان امرأة وطيت في المطاف فماتت فقضى بما هذا بديتها بثمانية الاف لان دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية ماذا؟ الرجل ستة الاف فاظاف اليها
ثلث وثلث الستة كم؟ الفان. فصارت ثمانية نعم قال رحمه الله تعالى لما روي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه ان امرأة وطأت في الطواف فقضى عثمان رضي الله عنه فيها بستة الاف والفين تغليظا للحرم. للحرم يعني حرم مكة
معنا وطيئتنا يا شيخ يعني دعسوها في الارجل. نعم قال نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من قتل ليس المراد وطأت لا لا القصد انها وطئت يعني اذا سوء بالاقدام
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهم انه قال من قتل في من قتل في الحرم او من قتل في الحرم من قتل من قتل في الحرم ذا ذا رحم
او في الشهر الحرام من قتل في الحرم او ذا رحم او في الشهر الحرام فعليه دية وثلث. فعليه دية وثلث هو قال او او. نعم لكن لو جمعت تكون ديتين
هذا عن ابن عمر ايضا يعني اثر عنه. لكن انا اقول لكم باختصار نفس الصحابة الذين سيحكي عنهم نقل عنهم خلاف ذلك ايضا. مع الرأي الذي سيأتي نعم قال رحمه الله وابن عباس نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام
فقال ديته اثنا عشر الفا. وللشهر الحرام اربعة الاف وللبلد الحرام اربعة الاف ولم يظهر خلاف هذا الثماني الى الاثني عشر صارت عشرين. نعم اذا هذه هي اقوال الصحابة. الان المؤلف سيقول سيشير الى كلام الفرق. والخرق معه الامام ابو حنيفة
بل معه جمع كثير من الفقهاء لكن نحن لا نتعرض للاقوال لكن فقط نشير الى الائمة عند الحاجة. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تغليظ لغير ما ذكرنا لعدم الاثر فيه. ولا تغليظ كانه يشير الى المدينة الى حرب المدينة ويشير الى خلاف الشعر
الامام الشافعي كما تعلمون له قولان. القول القديم وهذا يعتبر نسخ. والقول الجديد وهو الذي اسسه في مصر بعد ان القى عصا التيسيار لانه له اراء في بغداد وفي اثناء تنقلاته في الحجاز وفي اليمن ثم في الاخرة
لما التقى ماذا انتقل الى مصر وانتقل به والتقى بالليث وغير ذلك والتقى ايضا بجمع من الصحابة وحصل عنده وحصل من الادلة وغيرها وهذب ايضا فقهه فرجع عن كثير من الامور فصار له مذهب قديم ومذهب جديد
والمعتمد بلا شك ان ما هو المذهب الجديد لكن بعض المحققين من الشافعية اذا وجدوا رأي الامام القديم هو الصحيح الموافق للسنة قالوا وهذا مذاب الشافعي لماذا؟ لانه رحمه الله تعالى كان يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. والذي يكثر من ذلك
هو الامام النووي سواء في شرحه لصحيح مسلم او في كتابه العظيم الذي يعرف بشرح المهذب المجموع او في كتبه الاخرى اذا هذا قول على ان حرم المدينة ايضا يغلظ فيه وهذا لم يقل به غيره. وقوله القديم ايضا. والسبب تعرفون الفرق
بين حرم مكة وحرم المدينة. فهذا ذاك اولا تقام فيه المناسك وفيه الكعبة ويوم الناس بمئة الف صلاة ولا يوجد شبه بينهما يتمسكون به الا موظوع الصيد. والصيد وحده غير كاف
وايضا لم يرد فيه اي دليل. نعم قال رحمه الله ولا تغليظ لغير ما ذكرنا لعدم الاثر فيه وامتناع قياسه على ما ورد الاثر فيه قال رحمه الله تعالى وظاهر كلام الخرق هذا هو الان هذا هو الرأي الثاني في المثل
وظاهر كلام الخرق وهو مذهب الامام ابي حنيفة قال وظاهر كلام الخرق انها لا تزاد على مئة من الابل لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يعني انظروا اليه وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. قال دية مسلمة ولم  ان تكون في مكان المكان الفلاني او غيره لم يفرق بين مكان او مكان ولا زمان. له زمان ولا صفة. ذكر ماذا
مسلمة الى اهلها وفي كتاب عمرو ابن حزم ان في النفس المؤمنة مئة من الابل ولم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبين غيرها. وورد ذلك في حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عمر وحديث عمرو بن شعيب وغيرها من الاحاديث الكثيرة ليس فيها اشارة الى
يعني لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بل سيأتي حديث خزاعة مع هذين عندما قتلت خزاعة قتيلا كان ذلك بمكة ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين بانه سيعقله وانه بعد ذلك سيكون الامر خيرة له
يا اهل اما ان يقتلوا واما ان يأخذوا الدية. وهذا بمكة. فهذا من اقوى الادلة ايضا انا اتي حتى لا يعني افصل القول. الادلة التي استدلوا بها سواء ما كان عن عثمان
في قصة التي وطأت يعني دعسها الناس في الطواف او ما جاء عن عبد الله بن عباس او عبد الله بن عمر وما قال قالوا هذه الاقوال ضعيفة وحتى قالوا ايضا لو صحت مع انها ضعيفة
قالوا ومن اولا في سندها ضعف الامر الاخر ان نفس الصحابة الذين قالوا بها قالوا بغيره قالوا بالرأي الاخر اذا لهم قولان في المسألة. الامر الثالث وهو اقواه الادلة التي اشرنا اليها الاية والاحاديث. واشهر واقوى الادلة واسرحها
وهو نص في الموضوع قضية خزاعة وهذيل قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. وهذا عام في كل قتيل. وفسر النبي صلى الله عليه واله وسلم الدية بمئة
اثم من الابل واخبار النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الواجب واخبار النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الواجب بالقتل بمائة من الابل كما مر بنا في الاحاديث التي اشرت اليها حديث عبدالله ابن عمر حديث
عبد الله بن مسعود عمرو بن شعيب وعبادة ابن الصامت نعم قال واخبار النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الواجب بالقتل بمائة من الابل او غيرها مطلقة في الامكنة والازمنة والقرابة فلماذا نقيدها؟ يقال هذه اثار عن الصحابة نقول
هذه الاثار عارضوها من اقوى الادلة ايضا التي عرظتها يعني انا اذكر ان ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو من العلماء المحققين في هذه مسألة وهو من اوائل العلماء الذين عنوا بجمع اراء الفقهاء والاستدلال عليها وكتبه من اهم المراجع التي يرجع اليها
كابر الفقهاء قال لو لو لم يرد في ذلك الا اثر عمر. ما هو اثر عمر؟ في قصة قتادة المدلجي عندما ابنه بالسيف فقتله. عمر ما غلظ عليه غلظ عليه بماذا؟ دية يعني العم جعل منها اربعين ايظا
اولادها في بطونها وهذا جاء عن الرسول فيها حديث. لكن ما طالبه ثلثه ثلثين ابدا. وحديث عمر او اثر عمر صحيح العلماء وهو يلتقي ايضا مع الكتاب يعني جاء موافقا لما جاء به الكتاب ولما جاءت به السنة والقياس ايضا
اذا قالوا قول عمر يقدم ونقول ايضا يقدم على ذلك كله قصة خزاعة وهثيل التي سيشير اليها ايها المؤلف رحمه الله لان الواقعة حصلت بمكة قال وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكة
فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وانتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل منه ذيل وانا والله عاقله فمن قتل له قتيل بعد ذلك قال في اول الامر كان اول الاسلام اراد الرسول ان يقضي على ذلك والا يحصل امر لكن اراد ان
ما هو الحكم بعد ذلك؟ هو ان من قتل قتيلا عمدا فاهله بين خيرتين اما ان يقتادوا ان او يأخذ الدية قال فمن قتل له قتيل بعد ذلك فاهله بين خيارتين
اما ان يقتلوا واما ان يأخذوا الدية. قال رحمه الله ولم يزد وقتل قتاد وقتل قتادة هذا بمكة حصل يعني في البلد الحرام ومع ذلك الرسول عليه لم يغلق. بل بين انه في هذه المرة
يعني عاق له بمعنى دفع الدية ولكنه بين ان الامر بعد ذلك سيتحمله من القاتل قال وقتل قتادة ابنه فلم يأخذ منه عمر. نعم فلم يأخذ منه عمر رظي الله عنه اكثر من مئة. نعم شق ذلك الامر على عمر رظي الله تعالى عنه وتأثر لانه كما تعلمون خليفة
المؤمنين ولا شك بان الانسان يحلف ابنه بسيف هذا ليس بامر السحر. هذا منهي عنه والاشارة الى المؤمن لا تجوز حتى وان كان ابنه ثم يرميه بسيف هذه من الامور الخطيرة لان السيف قاتل. اي اي جزء يصيبه منه سيقطعه. وكانت النتيجة عند
لكن عمر رضي الله تعالى عنه يدرك انه ما قصد قتل ابنه ولكن كما تعلمون هذه هي مشكلة ماذا الغضب الانسان اذا ثار غضبه يأتي الشيطان ويستغل ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يقضي
القاضي وهو غضبان وقال ليس الشديد بالسرعة وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب فهذا ما ملك نفس فكانت النتيجة ما حصل. لكن ادبه عمر وجعل الدية لاخي الولد قال ولانه بدل متلف فلم يختلف بهذه المعاني كسائر المتلفات
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ودية الحرة المسلمة اذا باختصار ايها الاخوة ننتهي الى ان القول الراجح هو انه لا تغليظ بمكان ولا بصفة من الصفات الدليل عموم ادلة الكتاب والسنة التي جاءت في تقدير ماذا الديات وقصة
عمر رضي الله تعالى عنه ثم قصة خزاعة لما قتلوا قتيلا اليهودين وعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما يترتب عليه وكان ذلك بمكة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اولا الرسول لم يظاعف ماذا؟ لم يغلظ الدية ولم يبين انها تغلف فدل ذلك
على انه لا تغليظ لكن التغليظ حقيقة يكون بماذا؟ بما مر بنا كما في قصة عمر انه ماذا جعل الدية مغلظة على ذلك الرجل الذي قتل ابنه واعتبره شبه عمد يعني
قال رحمه الله تعالى ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل دية الرجل كم؟ اثنا عشر الف درهم اذا هي تكون ستة الاف قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتاب عمرو ابن حزم رضي الله عنه انه قال دية المرأة على النصف من
اندية الرجل ونصف ونصف دية الرجل ستة واعادة كل ما فيه هذه الجزئية لان الحديث عمرو بن حازم فيه بعض الكلام لكن اجمع الصحابة على ذلك. اذا يعني يسند هذا الحديث ايضا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا تقبله العلماء
منذ عهد الصحابة الى يومنا هذا. وان دية المرأة عن النصف على النصف من دية الرجل قال ولانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم روي روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع. وايضا هذا هو
وقول ماذا؟ غير من الصحابة. وقول التابعين وقول الفقهاء عامة والمحدث ومن الفقهاء الائمة الاربعة نعم قال ولا مخالف لهم قال رحمه الله وتساوي جراحها جراح الرجل الى ثلث الدية. يعني المرأة تتساوى مع
الرجل الى ان تصل الجراح الى ثلث الدية فمثلا ثلث الدية كم؟ ثلاث وثلاثون وثلث من الابل قد يسأل سائل يقول مثل الثلث او النصف ماذا نعمل؟ نقومه. يعني نأتي بقيمته. ننظر كم قيمة الابل ثم يأتي به
يعني نقابله بالدراهم والدنانير وليست هذه مشكلة. اذا ديتها او جراحها الى الثلث. فاذا وصلت الثلث خلاص تغير كل شيء. نعم وسيأتي باثر عن سعيد بن المسيب هو فصل في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى
وتساوي جراحها جراح الرجل الى ثلث الدية. فاذا زادت صارت الى النصف لما لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عقل المرأة عقل يعني دية
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. رواه النسائي رحمه الله تعالى وعن ربيعة رحمه الله قال قلت لسعيد ابن المسيب رحمه ربيعة الراعي قلت لسعيد ابن المسيب رحمه الله كم في اصبع المرأة سعيد ابن المسيب والتابعي الامام الجليل المشهور
نعم كم في اصبع المرأة؟ قال عشر قلت عشر ماذا من الابل؟ لان الاصبع فيه عشر الدية. الدية مئة من الابل عشرها كم عشر ففي الاصبع عشر قلت ففي اصبعين
قال عشرون قلت ففي ثلاث اصابع قال ثلاثون حتى الان ما وصل الثلث الان سيصل الى الثلث يتجاوز وحينئذ سيرجع به قلت ففي اربع اصابع قال عشرون راجع ثلاثة فيها ثلاثون
اربعة فيها عشرون. سيستغرب السائل فيسألوا يعني لما غلظت المصيبة قل العقل سيجيبه. اجابة قاطعة. نعم قال قلت لما عظمت مصيبتها قل عقلها قال هكذا السنة يا ابن اخي ايهما اخف ان يقطع ثلاثة واربعة؟ ثلاثة اخف يعني يبقى اثنان يعني اخف ولكن
هذا هو حكم الله. ولهذا ايها الاخوة هذه لا شك انها من مناقب هذه الشريعة. هذه الشريعة التي لا بالله على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الانفاق كنزها. هذه الشريعة انزلها الحكيم الخبير القائل في كتابه
ايعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك لما نوازن بينه وبين القوانين الوضعية مع ان الموازنة هنا غير مناسبة وغير واردة كالموازنة بين بالسيف والعصا المتر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا
نجد فرقا بعيدا فتجد ان المفكرين ورجال القانون يسهرون الليالي ويدونون الكتابات ويأخذون ويناقشون وينتهون الى احكام ثم لم يمض زمن الا ويعودون فيعدلون ويبدلون لان هذا ايها الاخوة انما هو من زبد افكار الناس
وهذه القوانين انما هي امور عششت عليها الرذائل وفرخت لماذا؟ لانها من كلام الناس. والله سبحانه تعالى يقول يعني بين لنا قال افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوحون؟ وقال شرع
لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما اوصينا بابراهيم وموسى وعيسى. اذا حكم الجاهلية وهذا الذي يتحاكمون اليه. ولذلك انظروا من يرجع الى شريعة الله تجد انه يعيش في امن يعيش في استقرار في رفاه
هي في خير وفي سعادة. ولذلك تجد ان اهل القانون يقولون عن الشريعة بانها جزئيات متناثرة. لا توجد تربطها ولا اصول تمسك بها وهذا جهل بالشريعة ولذلك لما عني بعض المستشرقين باحكام الفقه الاسلامي قالوا ان الفقه الاسلامي يحتوي على كنوز عظيمة
لكن اهله هم الذين قصروا في ذلك. اما الاسلام فاعترضوا ما فيه من الفضل وما فيه من المزايا اذا هذه الشريعة من الذي انزل؟ انزل الله سبحانه وتعالى لتبقى ولذلك ليس الدين ايها الاخوة بالرأي. انت قد ترى في امر من الامور شيئا ثم يتبين لك خلافه
انك انت تبني على امور تحيط بك ووقائع تعرفها. لكن الذي انزل هذه الشريعة وقررها واقرها واراد ان تبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها هو اعلم بعباده هو اللطيف بعباده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهذه شريعة وجهت لتبقى. شريعة
موسى بقيت لي فترة وجاءت بما فيه من المعجزات لانه وقت اشتهر فيه السحر فجاءت عصا موسى قضت على كل شيء وكذلك عيسى جاء في وقت تطور فيه الطب. فالله سبحانه وجعله يبرئ الاكمى والابرص ويحيي الموت الى غير ذلك
وهذا كله بقدرة الله تعالى. هذه الشريعة نزل في هذا القرآن الذي عندما قرع اذان وقلوب المشركين اهل البلاغة واساطيل الفصاحة وقفوا امامه حيارى مشدوهين. حتى صاروا يتسللوا فيستمعون الى ابي بكر وغيره. ثم يتعاهدون ثم يأتون ويعودون لانه يأخذ بالالباب. ويستولي على القلوب
اذا هذا ايها الاخوة ليس الامر بالراية يعني ان يقول الانسان لماذا؟ ولذا لا ذلك لا نظن ايها الاخوة ان البعظ يقول انا امظي عمري وادرس الفقه فيه جزئيات كثيرة ومسائل واستنباطات وجلس عليها العلماء ذهورا طويلة. وانا اتي هذا الفقه والكنز. هذا هو
اذا غصت فيه ماذا تستطيع ان تصل الى ماذا الباب هذه الشريعة وخباياها؟ لماذا؟ لانه مستبد في العصر من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فها انتم ترون في كل يوم نحن لا نريد ان نعلق على الحكم كثيرا حتى
لا يتعطل سيرنا كما كنا نفعل في الاول. والا كل مسألة تمر بنا لو اردنا ان نقف عندها لوجدنا فيها الخير كثير. ولوجدنا فيه شيء من الاسرار والحكم اذا هدي شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن احسن من
حكما لقوم يوقنون لا احد احسن من الله حكما. نعم. قال رحمه الله تعالى رواه سعيد رحمه الله باسناده وهذا يقتضي سنة رسوله هذا صحيح. يعني اسناده صحيح اذا رأيتم ايها الاخوة الثلاثة فيها ثلاثون والاربعة فيها عشرون
هذا هو تقرير ايضا انت انظر الاصابع فيها كم نصف الدية والكف لو قطع مع الاصابع فيه نصف الدية ولو الى الكتف ما فيها الا نصف الدين. هذا هو شرع الله
وظع وقرر تلك الاحكام منها ما هي زواجر منها ما هي ماذا؟ مواعظ وذكرى للمؤمنين فهذه الشريعة تشتمل على امور كثيرة. يعني القرآن نجد انه يشتمل على احكام وعلى حكم وعلى دعوة وعلى
ايظا اخلاق وفيه اخبار من قبلنا وما سيأتي بعد ذلك اذا هذي كلها موجودة في هذه الشريعة الاسلامية قال على ماذا الدليل معروف لانه ثبت انه في الاصبع عشر وفي الاثنين وفي الثلاثة كذا وجاء نص بان اذا بلغت
ثلث الدية ترجع الى اصلها الى النصف فلو اننا اعطيناها اربعين نكون خالفنا ما جاء. من الحديث ومما اجمع عليه العلماء. يعني نكون خرجنا على الدليل وعلى الاجماع قالوا هذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا معروف ايها الاخوة بانه اذا قيل من السنة ومن سنة
رسول الله او قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا فالمراد الامر او النهي هو رسول الله هو السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى
التابعي كذلك لانه والتابعي روى عن غيره. نعم نعم نصف ماذا لا ها بعض الاخوة يعني انتم تنظرون الان الى دية المرأة نحن قلنا ما دون الثلث كم لا تختلف عن الرجل
ادركوا هذا هناك اصول لابد ان ننتبه لها. يعني الدية اذا اطلقت يقصد بها دية الرجل الذكر المسلم التي يميها الابل والمرأة كالرجل الى ان تصل الى الثلث. فاذا واصلت الدية الى الثلث اصبحت على النصف منه. فهي قبل الثلث
هي تتساوى مع الرجل. فالرجل لو قطع اصبعه في عشر من الابل. المرأة كذلك وهكذا قال رحمه الله تعالى فصل ودية كتابي نصف دية المسلم لما روى دية الكتاب على النصف من جهة وهذه فيها خلاف ايضا. بعضهم يقول ليس فيها نصف الدية فيها ثلث الدية
وبعضهم هذا يقول في هدية كاملة. نعم قال رحمه الله تعالى ودية الكتابي نصف دية وهذا مذهب ما لك اذا ما لك مع الامام احمد في الرواية الاولى المشهورة بان دية الكتاب
ومثله ماذا المعاهد والمستأمن هي نصف دية المسلم لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المعاهد نصف دية المسلم وجاء في في بعض احاديث تسمية الكتابي. فدل ذلك على ان المراد
الكتاب. نعم. رواه ابو داود رحمه الله وروي عنه ان ديته عن الامام احمد رواية اخرى وهذه هي مذهب الشافعي قال وروي عنه ان ديته ثلث الدية. وهذا مروي ايضا عن عمر ابن الخطاب ان دية الكتاب ثلث دية ما
هذا المسلم. المسلم كم قلنا اثنى عشر الفا؟ وكم ثلثها؟ اربعة الاف قال ان ديته ثلث الدية لما روي ان عمر رضي الله عنه وارضاه جعل دية اليهودي والنصراني اربعة الاف
قال الا انه رحمه الله رجع عن هذه الرواية الا ان الامام احمد راجع عن هذه الرواية بدليل الحديث الاول رأى انه اقوى وانه اولى وان هذه القضية اجيب عنها قضية الثلث قالوا بان هذا كان في اول الامر. لما كانت الدية ثمانية الاف من
الفضة و ثمانمائة دينار من الذهب ثم بعد ذلك قومها عمر رضي الله تعالى عنه فتغير فقالوا المراد اربعة الاف في اول الامر. هناك ايضا رأي ثالث وهو مذهب ابي حنيفة
ورأي ابي حنيفة ايضا نقل القول فيه عن جمع من الصحابة وغيرهم. ان دية الذمي كدية المسلم. ورأيتم رأيه ان المسلم يقتل بالذمي تذكرون عليه ان لم تكونوا نسيتم اي ابو حنيفة
اذا ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان دية الذمي كدية المسلم. هل هناك دليل؟ نعم هناك دليل اخرجه ابو داوود رواه ابو داوود. هذا ولكن يختلفون في تصحيحه. دية اليهود والنصراني مثل دية المسلم
هذا نص لكن الحديث فيه كلام. دية اليهود والنصراني مثل دية المسلم. وهذا مروي عن من؟ انظروا عن عمر  وعن عثمان من الخلفاء الراشدين. وعن عبد الله بن مسعود وعن معاوية ابن ابي سفيان. وروي عن اكثر التابعين منهم
مجاهد والشعبي والنخعي والزهري وسعيد ابن المسيب. اذا هذا روي عن جمع غفير وسبب الكلام في هذا يعني انهم قالوا ان هذا الحديث فيه مقال ولا شك يرجح القول الاول ان
انه على النصف من دية المسلم قال رحمه الله تعالى الا انه رجع عن هذه الرواية وقال كنت اذهب الى ان دية اليهودي والنصراني اربعة الى ان دية اليهودي والنصراني اربعة الاف فانا اليوم
فانا اليوم اذهب الى نصف دية المسلم وهكذا كان العلماء لذلك رزقهم الله سبحانه وتعالى علما وافرا بسبب  وصدقهم ورجوعهم الى الحق. فلا يهم احدهم انه اذا تبين له الحق ان يرجع. وليصدع به امام الملأ ولا يبالي. لانه بشر
والله تعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فمن العيب في الانسان انه اذا اخطأ في امر ان لا يرجع ويقول اخطأت فاذا كان فطاحلة العلما جهابذة العلما امثال احمد ومالك والشافعي وابي حنيفة وغيرهم من العلماء تكون هذه
مواقف بل الصحابة كعمر وغيره راجعوا عن ارائهم فما بالك بغيره؟ اذا هو رأى ان القول الحق في الاول فرجع وترك هذا القوم ولا يضره. نعم قال رحمه الله تعالى وقال كنت اذهب الى ان دية اليهودي والنصرانية اربعة الاف فانا اليوم. فانا اليوم
اذهبوا الى نصف دية المسلم فان قتله المسلم عمدا. انت متشوش في اليوم يعني هذه منصوبة على الظرفية هذا امر ما فيه يعني وجه ثاني. نعم فانا اليوم اذهب الى نصف دية المسلم فان قتله المسلم عمدا اضعفت الدية على قاتله ولذلك
الجواب ما الجواب عن مذهب ابي حنيفة ومن معه؟ اشار المؤلف اليه ولذلك نتطرق الى ما دام ان شاء الله صلى الله عليه وسلم. اذا نعود الى هذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
