بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا
ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في من هذه الى يوم الدين اما بعد فنتابع ما يتعلق باحكام اوديات الجراحات في كتاب الجنايات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على
نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات. قال باب ديات الجروح قال وفي الهاشمة عشر من الابل. مر بنا ايها الاخوة الحديث عن الموظحة وهي خمس من الابل. وتكلم
المؤلف عن ما اذا اوضحه مضحكين وبينهما حاجز وتكلم عن ازالة الحاجز بان يكون من الشخص اي الجاني فترجع الى واحدة وبين ان يكون من غيره فتضاف ثالثة وهكذا الان جاء الى الهاشم
والهاشمة هي التي تلي عمقا التي تلي الموضحة يعني تأتي بعدها مباشرة الموظحة في فيها خمس من الابل والهاشمة وهي التي عرفناها فيما مضى تهشم العظم فيها عشر من الابل
قال وفي الهاشمة عشر من الابل لما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه انه قال في الهاشمة عشر من الابل  قال وان هشمه هاشمتين اذا سردوا ان في الهاشمية عشر من الابل هو الاثر المروي عن
زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قال وان هشمه هاشمتين في الموظحة. نعم. بينهما حاجز مربوط وبنا لو اوضحه موضحتين وبينهما حاجز فاصل يعني جدار. نعم. قال بينهما حاجز
ففيهما دية هاشمتين. ففيهم مادية هاشمتين لان كل واحدة منهما تسمى هاشمة قال رحمه الله لكن مر بنا في الموضحة لو عاد الهاشم نفسه وازال الجدار قبل ان يبرأ الجرح فانها تكون هاشمة واحدة
ولو انها برئت ثم ازاله بعد ذلك تكون هاشم عيظا ثالثا ولو جاء شخص خارجي فازال ذلك سواء كان قبل الاندمان وبعده فعليه ايظا ديتها الشمال قال رحمه الله تعالى
وسائر فروعها على ما ذكرنا في كما ذكرت لكم الان يعني هي شبيهة بها قال رحمه الله وان ضربه بمثقل فهشم العظم من غير ايظاع. يعني جاء اخذ سوط او اخذ خشبة كبيرة
وقطعة حديد او حجر وضربه به تهاشمه يعني هاشم العظم هنا لم يتقدم العاظم شيء من الجراحات السابقة ولكن ضربه فكسر العظم كما لو كان في الساعد او في الساق او في غير ذلك
قال من غير ايظاح ما معنى من غير ايظاح؟ من غير ايظاح للعظم. يعني من غير ان تسبق الهشم  قال ففيه وجهان احدهما فيه حكومة لانه كسر عظم من غير ايظاح اشبه كسر اشبه كسر عظم الساق. يعني فيه حكومة يقدر هذا الانسان
انه مملوك كم قيمته قبل الكسر؟ الهشم وكم قيمته بعد ذلك ثم ينظر الفرق في دفع جزءا من الدية قال والثاني فيه خمس من الابل. على اساس انه نزل منزلة موضحة لان الهاشم فيها عشر. لكن شريطة ان تسبقه
موضحة توضح العظم ثم يهشم العظم. لانه اذا اجتمعت الموضحة مع الهاشمة ففي الهاشمة عشر لكن هنا لم يتم ايضاح العظم فيكون فيها خمس من الابل قال والثاني فيه خمس من الابل
لانه لو اوضحه وهشمه وجب عشر وجب عشر لانه لو اوضحه هشمه لانه لو اوضحه وهشمه وجب عشر يعني لو اوضحه يعني جرحه جرحا موضحا وصل الى العظم ثم زاد فهشم العظم. ظرب العظم فناشا. فهذي فيها عشر. خمس للموظحة يزاد عليها خمس بسبب الهجر
ولو اوضحه ولم يهشمه وجب خمس فدل على ان الخمسة الاخرى وجبت في الهجم. يعني يريد المؤلف ان يقرر انه في هذه الحالة التي يحصل فيها هشم دون موضحة ليس فيها الا خمس لماذا؟ لانه يقول ان العشر
هي علي الموضحة وعن الهاشمية يوضح يبين العظم ثم يهشم. لكن لو هشمه مباشرة فليس فيه الا موضحة الا خمس من الابل وهذا لا خلاف فيه من العلماء قال فدل على ان الخمس الاخرى وجبت في الهشم
فيجب ذلك فيه وان انفرد عن الايضاح يعني وانفردت الهاشم عن الايضاح ففيها خمس. اما ليعطى عشر فاعطي اكثر مما يستحق قال رحمه الله تعالى وفي المنقلة خمسة عشر من الابل. المتنقلة ما هي المنقلة؟ هي التي تنقل العظم
وجاء ايضا فيها اثر حديث عمرو بن حزمان فيه خمسة عشرة من الابل المنقلة هي التي اذا هشمت ثم انكسر العظم بعد ذلك يختل فتنتقل يعني تختل العظام فتتحول من مكانها
قال وفي المنقية خمسة عشر من الابل قال رحمه الله وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة التي تصيب الدمى الدماغ قال لما روى لما روي عن عمرو ابن حزم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
كتب الى اهل اليمن في الموضحة خمس من الابل وفي المأمومة ثلث الدية. رواه النسائي ثلث الدية يعني ثلاث وثلاثون وثلث من ماذا؟ من الابل يعني هي المئة اذا قسمت على ثلاثة يخرج ثلثها ثلاثة وثلاثون وثلثا
نعم هذي سهلة بالدينار. نعم وما مات حتى يأخذ الدية هذه منقبة يعني كسر عظمه واختل كيف يأخذ الدية؟ يأخذ ثلث الدية قال فاما الدامغة ففيها ما في المأمومة. لماذا؟ لانه لم يرد فيها ناس. فقالوا هي اشد منها لان الدامغة المامومة وصلت الى جلدة الدماغ
واما التي بعدها فازالت الجلد فهي اشد ما ورد فيها نص. قالوا بعض العلماء نردها الى التي قبله ففيها ثلث الدية وبعضهم قال لا هذي فيها زيادة لانها اصبحت تطل على الدماغ. ففيها ثلث الدية زائد حكومة يعني عرش
الجلدة قال فاما الدامغة ففيها ما في المأمومة لان الزيادة لم يرد الشرع بايجاب شيء فيها وقيل يجب للزيادة حكومة مع عرش المأمومة  لتعديه بخرق جلدة الدماغ قال رحمه الله تعالى
وان اوضحه رجل ثم هشمه المعلم سيعطينا جاء شخص فاوضحه ثم جاء بعده شخص فاصابه بماذا؟ بهاشمه. ثم منقلة ثم بعد ذلك بالائمة او المامومة قال ثم هشمه اخر ثم جعلها اخر من قلة
ثم جعلها الرابع مأمومة قال فعل الاول ارش موضحتي. خمس من الابل هذه خمس وعلى الثاني خمس تمام عرش الهاشم. التي هي الهاشمة خمس زائد خمس تساوي عشر وعلى الثالث خمس تمام عرش المتنقلة فتضاف الى العشر تصبح خمس عشرة
قال وعلى الرابع ثماني عشرة وثلث عشرة وثلث اذا اظفتها الى الخمسة عشر بلغ الثلث الدية ثلاثة وثلاثين بلغت ثلاثة وثلاثين وثلثا يعني خمس زائد خمس زايد خمس خمسة عشر
زائد ثمانية عشر وثلث تساوي ثلاثة وثلاثين هذه ثلث الدية اذا هذي جاءت في المأمومة قال وعلى الرابع ثمانية عشرة وثلث تمام عرش المأمومة امام عرش المأمومة قال رحمه الله تعالى فضل
النوع الثاني غير الشجاج. انتبهوا وازنوا بينما مضى وبين بينما معنا. المؤلف قسم الجراح الى قسمي شجر  وقال هي ما تختص نادى بالراس وبالوجه هذه جراح الوجه والرأس تسمى شجاجا
وما عداها تختلف. بعض العلماء كالحنابل يطلقون عليها جائزة والائمة الاخرون ينازعون لانهم يرون ان الجائف ما ينفذ من الجوف وخصوها بالباطل لكن الحنابل الجافي عندهم ما نفذ الى الباطل
ما نفذ الى الفاخر ما نفذ الى الظهر ما نفذ الى الحلق هذه كلها تسمى عندهم ماذا جائفة لانها الى الجوف والجوف هو المنفذ يعني هو داخل الشيء فكل هذه تسمى ماذا جائفة
قال غير وهي جروح سائر البدن وذلك قسمان احدهما الجائفة هذه ورد فيها تقدير الجائف اما ما عداها فليس في تقدير فانتبهوا. يعني هناك عرفنا الموظحة بالنسبة للشجاج الوجه والرأس فيها خمس من الابل
والهاشمة فيها عشر والمنقلة فيها خمس عشرة هنا لا لم يرد تقدير في الباقي فحينئذ نرجع الى ماذا؟ نرجع الى الحكومة الذي سيأتي بها المؤلف بعد قليل قال احدهما الجائفة وهي الجراحة الواصلة
الى الجوف من بطن رأيتم عند الحنابلة عامة ما هي الجائفة هو الجرح الذي يصل الى الجوف من اي موظة لا يختص بالبطن قال من بطن او ظهر من بطن يعني اذا جرحه فنفذ الى البطن هذه عند الحنابلة تسمى بل عند العلماء كافة هذه
او ظهرك او ظهر عند الحنابلة يعني طعنه في ظهره فنفذ هذه تسمى جائفة لانها نفذت يعني دخلت الى ماذا؟ الى الظهر الورك الورك ما هو؟ هو الذي فوق الفخذ كما ان الكتف فوق العضد. هذا العضد وفوقه الكتف
هنا الورك يكون فوق الفخذ. هذا هو الورك وفي الانسان واركانه او صدر الصدر معروف يعني لو طعن او في صدري فنفذت فهذه تسمى جائفة او ثغرة نحر. ثغرة نحر يعني منفذ النحر يعني منفذ الحق
قال رحمه الله فيجب فيها ثلث الدية. فيجب فيها ثلث الدية لان الجائف محددة لانه عليه الصلاة والسلام قال في كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه الى اليمن وفي الجائفة
خمسة عشرة من الابل قال وفيجب فيها ثلث الدية لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتب الى اهل اليمن في الجائفة ثلث الدية رواه النسائي رحمه الله
قال رحمه الله والكبيرة والصغيرة سواء. اذا الجائفة كما مر فيها هذي مقدرة بالنسبة للجراح التي ليست من شجاع الوجه والرأس. اما ما عداها فلا قال والكبيرة والصغيرة سواء لما ذكرنا في الموضحة. يعني لا فرق بين ان تكون الجائفة كبيرة يعني واسعة
ماذا الفوهة او ضيقة؟ المهم انها جائزة قال قال رحمه الله تعالى وان اجابه جائفتين بينهما حاجز. كما مر في الموضحة وفي ماذا؟ وايضا في التي تليها. نعم او طعنه في جوفه فخرج من جانب اخر. يعني طعنه في بطنه فخرجت من الدار. هذه يعتبرونها اثنتين
فخرج من جانب اخر او من ظهره فهما جائفتان او خرج من جنبه طعنه في بطنه طعنة مائلة فخرجت من جنب هذي لانها اوجدت فتحتين. وهذه لا خلاف فيها بين العلماء
قال فهما جائفتان لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان عمر رضي الله عنه وارضاه قضى في الجائفة اذا نفذت في الجوف فهي جائفتان. وايظا هذا قظاء به ابو بكر رظي الله تعالى عنه قبل عمر
يعني القضاء بهذه المسألة روي عن ابي بكر وروي ايظا عن عمر قال ولانهما جراحتان نافذتان الى الجوف ووجب فيهما عرش الجائفتين الواصلتين من الخارج قال رحمه الله تعالى وان اجافه رجل
ووسع اخر الجائبة فعلى كل واحد منهما ارشو جائبة يعني جاء شخص فاجابه يعني طعنه في بطنه مثل او في ظهره ثم جاء اخر فوسع ماذا الجائزة؟ جعلها اوسع هذا يعتبر اعتداء
يعني كأنه عمل عملا جديدا. اذا على كل واحد منهما جائفا. الدية جائفة على كل واحد منهما ارش جائبة لان فعل الثاني لو انفرد كانت جائفة قال رحمه الله وان وسعها في الظاهر دون الباطن
او في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة لان جنايته لم تبلغ الجائفة قال رحمه الله يعني اقل من الجاية في قدر فيها حكومة يعني يقدر سليما ومعيبا ثم ينظر الفرق
قال رحمه الله وان اجافه ونزل بالسكين الى الفخذ فعليه دية جائفة وحكومة والحكومة عن الجرح الذي نزل فيه كما مر بنا هناك لو اصابه في وسط الرأس ثم نزل الى
الخلف قال فعليه دية جائفة وحكومة لجرح الفخذ لانه في غير محل الجائفة واشبه ما لو اوضحه ومد السكين الى القفا قال رحمه الله تعالى وان خزق شدقه فليس بجائزة. الشدق هذا. يعني طرف الفم
قال فليس بجائفة لان حكم الفم حكم الظاهر. لان الفم مفتوح  قال فان طعنه في وجنته هذه الوجه الانسان فيه وجلتان يعني اعلى الخد هذا العظم الذي عليه لحم قال فان طعنه في وجنته فكسر العظم. لان الوجن فيها عظم كما هو معروف. نعم
وكسر العظم ووصل الى فيه فليس بجائفة كذلك وعليه دية هاشمة لانه هشم العظم هنا قال وعليه دية هاشمة لكسر العظم وفيما زاد حكومة. يعني ما نزل الى الفم فيه حكومة
لانه غير مقدر قال رحمه الله وان خاض الجائفة اخر قبل التحامها. يعني خيطت الجائفة ثم جاء انسان فناقض السلك نقض الخياط هذا يعتبر تعدي. لكن هل عليه جائي فلا ولكن عليه عقوبة. وفيه من يرى ان عليه نعم
قال رحمه الله تعالى وان خاط الجائفة ففتقها اخر قبل التحامها عذر وعليه ضمان ما اتلف لانه اعتدى على حرمة مؤمن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حرمة امواتنا كحرمة احيائنا وهذا حي ايضا. هو تعدى على مؤمن
ما لا يجوز له ان يفعله ترتب على ذلك ضرر فانه يعزر يعني يؤدب يعني لا يقام عليه حد ولكنه يعذب تعزيرا والتعزير قد يكون بالظرب وربما يكون بالسجن وربما يكون بالتوبيخ وهكذا. نعم
قال ففتقها اخر قبل التحامها عذر وعليه ضمان ما اتلف من الخيوط واجرة واجرة الخياط ولا يلزمه دية الجائفة يعني هو عندما نقظ الخير تلزمه قيمته وتلزمه اجرة الذي خاط لانها ستعاد خياطتها مرة اخرى
قال ولا يلزمه دية الجائفة لانه لم يجفه قال رحمه الله لا يتكلم عن مثل مستشفيات حكومية الان هو يتكلم عن عصره يعني كان الاطبا مستقلين وكانوا يعني يعالجون الناس ويأخذون مقابل ذلك مثل الاطباء الان الذين في عيادات مستقلة او مستشفيات
قال رحمه الله تعالى وان كانت قد التحمت فعليه دية جائفة. اه يعني الجائف التحمت يعني شفيت اندملت ثم جاء ففتقها حينئذ عليه دية جائفة لانه عاد فاحياها من جديد
قال وان كانت قد التحمت فعليه الدية جائبة لانها بالالتحام عادت الى ما كانت قال وان التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم عليه دية جائفة كذلك. لان الظرر تحقق ايضا في هذه الصورة
وقال القاضي رحمه الله تعالى ليس عليه الا حكومة. يعني في الاخيرة هذه قال رحمه الله تعالى اين ادخل خشبة في دبر انسان ادخل خشبة او حديدة وهذا من الشقاء نعم. ففتح جلده في يعني
يعني فتق حاجزا. يعني قطع حاجزا يعني وصل الى امعائه فقطع حاجزا قال ففتح جلده في الباطن ففيه وجهان وفتح جلدة في الباطن ففيه وجهان الجلد المراد بها حاجز. نعم
قال ففتح جلدة في الباطن ففيه وجهان بناء على من وسع الموضحة في الباطن وحده فيه جائي فهو ليس فيه فهذا الذي مر ولكن اشهر اقوال العلماء ان فيها حكومة
قال رحمه الله فان وطأ مكرهة او امرأة اكره امرأة على الزنا هذا معنى واطئها. نعم او امرأة بشبهة او بشبهة يظنها زوجته او اظن مثلا ان مولاة ابنه تجوز لها والعكس
ذلك بشبهة يعني عنده شبهة ان هذه تجوز له او انه ربما هي زوجته قال او زوجته او زوجته الصغيرة يعني صغيرة لا تتحمل الواطي كان تكون دون تسع فوطئها
فتقها يعني فتقها خلط المجريين البول ومجرى المني ايضا. ففي هذه الحالة يكون تعدى قال ففتقها وهو ان يجعل مسلك البول والمني واحدا قال فعليه ثلث الدية لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه
انه قضى في الافضاء بثلث الدية. الفظا ما هو ذهب البكارة. وقالوا هذي مثلها فاذا كان عمر رضي الله تعالى عنه قضى بذهاب البكارة بثلث الدية وهذا لم يعارضه فيه احد من الصحابة. وهذه مثلها تماما ان لم تكن اشد ظررا
تعامل معاملتها وتلحق بها قال ولانها جناية تجرح جلدة تفظي الى الجوف تفضي الى جوف اشبه الجائفة قال رحمه الله يعني قصد سواء قلنا هي الجائفة او الحقناها يعني سواء شبهناها بالجائفة او الحقناها
فالكل فيه ثلث الدية قال وان وطأ زوجته التي يوطأ مثلها ففتقها. هذا ليس فيه تعدي ويحصل نعم لم يلزمه شيء لانه من اثر فعل مباح اشبه ارشى البكارة يعني يباح له ان يطأ فترتب عليه هذا الظرر وهو وطؤه كان مشروعا ومباعا وليس
ليس متعديا فليس عليه شيء قال وان زنا بامرأة مطاوعة فلا شيء عليك وان زنا بامرأة متطاوعة يعني نسأل الله العافية يعني وجد امرأة فاتفق معه على الزنا فوطئ فحصل هذا. لا يلزمه شيء
ولا شيء عليه لانه فعل مأذون فيه. ها هنا ناقص لانه فعل مأذون منهم من قبل ماذا؟ البغي اما بالنسبة للشرع فهو حكم محرم الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا
سيكون في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف اذن هذا امر محرم لكن قصد المؤلف رحمه الله تعالى انه يعني موافق عليه من قبلها لا انه مباح شرعا. بل هو من اكبر الكبائر
قال فلم يلزمه ارش لذلك كما لو اذنت في قطع عضوها لو قاطعت باب عضو هذي فيها تفصيل فالمؤلف جاء به مجمل ولا لو قطع يعني اذن انسان بان يقطع عضو هذا ايضا
انظر الى الانسان لماذا يقطع غضوه يعني يأتيك انسان فيقول اقتلني تقتله واقطع عضوي. هذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والقسم الثاني غير الجائفة. والقسم الثاني من الجروح غير التي في الوجه ايضا والرأس غير الجائزة
يعني التي لا تقدير فيها يعني انتبهوا الان ما سيأتي ليس فيه تقدير الجائي ففيها تقدير الحال بالنسبة لديات الوجه والرأس. اما ما عداها لا قال والقسم الثاني غير الجائفة
مثل ان مثل ان اوضح عظما او هشمه اوضح عظما ليس في الوجه ولا في الرأس انتبهوا. يعني ليس مثلا اوضح عظم في الفقه او الركبة او في الساق او في اليد
فهذه حقيقة ليست في الوجه. هذه ليس فيها الا حكومة قال مثل ان اوضح عظما او هشمه او نقله فلا يجب سوى الحكومة. لا نقول هنا اذا اوضحوا فيه خمس من الابل
واذا هشم وفيه عشر واذا نقله او نقله فيه خمس عشرة لماذا؟ لان هذه لم يرد فيها نص وهذي ايها الاخوة الديات توقيفية يعني ما ورد فيه نصا نقف عنده
وما ورد فيه نص فان العلما اتفقوا على ان يعملوا الحكومة التي سيعرفها المؤلف والحكومة في تعريفها الذي سيذكره مؤلف ليس فيها خلاف بين العلماء بل كلهم متفقون انك تأتي الى المصاب
فتقدره مصابا وتقدره انسانا سليما. يعني تعتبره عبد حتى وان كان حرا فتقول كم قيمته قبل الاصابة كذا؟ وكم قيمته بعد الاصابة كذا؟ ثم تنظر ان كان ربع ربع الدية. ان كان عشر القيمة فهي عشر الدية. والى وهكذا
قال رحمه الله تعالى فلا يجب سوى الحكومة لانه لا تقدير فيها. لانه لا تقدير في الجراح الاخرى ولا يمكن قياسها على المقدر. ولا يمكن ان يقاس على المقدر لان المقدر فيه نص فلا ينبغي ان يلحق فيه غيره الا بنص
نعم هي اللي عشناها قال ولا يمكن قياسها على المقدر بعدم المشاركة في الشين والخوف عليه منها. ها لانه مثلا لو جئت الى جرح في الفخذ يختلف عن الوجه الجرح في الوجه يؤثر على جمال الانسان وعلى روعته والى منظره بخلاف الفخذ فانه مستور
قال رحمه الله تعالى وان لطم انسانا في وجهه او غيره. يعني جاء فاعطى انسان كما يقولون كف لطمه او على رقبته او على صدره ليس شرط يعني ضربه ضربة واضحة. نعم
قال وان لطم انسانا في وجهه او غيره مع ان اللطم اذا اطلق ينصرف الى الوجه لكنه قد يطلق على غيره فلم يؤثر فلا ارشى عليه. يعني لطم ولطمة ولا اثرت عليه. ربما كانت اللطمة قوية وربما ان الانسان تحملها
قال وان سود وجهه او خضره. اذا هذه اللطمة كانت شديدة فازرق منها الوجه فاسود او  والسواد والخضر في الوجه يعتبرونها عيبا كبيرا. لانها غيرت لون الانسان اما الصفرة والحمرة فيقولون لا هي قريبة من العلم لان
الناس يتفاوتون فيهم الاسود وفيهم الابيض وفيهم الاحمر وفيهم الذي فيه صفرة وهكذا لكن ما يتعلق خبرة وكذلك السواد فهذه يعني يختلف الناس فيها نام هذا يبقى اسود مدى عمري ولا بعد الظربة يا شيخ؟ هو لن سيذكر انه اذا كان السواد يشمل كل الوجه
اما اذا كان الاخضرار في قدر يسير فهذا قال واخف ما ذهب بكل الجمال قال ولو كان مثلا ضربه فاسود وجهه في الحالة وازرق وغيره وقرر الاطباء او اهل الخبرة انه يزول يقولون لا ينتظر
ستأتي امثلة كثيرة من هذا قال وان سود وجهه او خضره وجبت عليه دية كاملة لانه اذهب الجمال على الكمال ما لزمته دية لانه اذهب الجمال على الكمال. يعني العينان موجودتان والانف وكل شيء لكنه غير الصورة
ولا شك بان الجمال نعمة من الله سبحانه وتعالى فهو جعل اجمل ما في الانسان واعظم ما فيه واشرف ما فيه هو الوجه ولذلك تجدون اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لانك تأتي الى اشرف مكان واجل مكان في بدنك
واجمل مكان فتمرغه على التراب خذوعا وذلا وانقيادا واستسلاما لله سبحانه وتعالى فهذه غاية والطاعة لله سبحانه وتعالى. اذا لا شك ان اجمل ما في الانسان هو وجهه. ولذلك الرسول اذن للذي يخطب امرأة
من ينظر الى وجهها لماذا؟ لان الجمال انما هو يكون في الوجه قال رحمه الله لانه اذهب الجمال على الكمال فلزمته دية كما لو قطع انفه قال اذهب الجمال على الكمال. لانه هنا ما غير من خلقته شيئا فالانف موجود والعينان
زوجتان وهذي لو حصل فيها ظرر ايظا يتحمله كما سيأتي. لكن قصده انه غير بشرته قال رحمه الله وان سود غيره من الاعضاء او خضره وفي حكومة اخف لان ذاك لماذا؟ لان ذاك مستور ليس كالوجه
ولذلك جاء النهي عن الضرب في الوجه يعني من الامور التي ورد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا ووضع منها الوجه قال وكذلك ان حمر وجهه او صفره لكن التحمير والصفرة يقولون اخف
او سود بعضه ففيه حكومة. لانه لم يذهب بالجمال على الكمال. لانه لم يذهب بالجمال على يعني لم يذهب جماله كامل ولكن تأثر بعض التأثر قال لانه لم يذهب بالجمال على الكمال
قال رحمه الله وان سعر وان سعره ما معنى سعره؟ يعني يا معنى خده. ولا تصعر خدك للناس وتصعير الخد اما ان يكون لوجود ميل فيه واما علامة التكبر نسأل الله العافية. تجد ان بعض الناس
الميليشياته يتعالى ويتعاظم وربما لو كلمه انسان يجد انه دونه تجده يلوي عنقه ويشير اليه فهذا من الامور هذا نوع من الكبر لذلك الله يقول ولا تفصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحا. لان هذه من علامات الكبر والكبر رداء الله سبحانه وتعالى
ومن اخطر الامور واشرها واشنعها واعظمها قبحا ان ينازع الانسان الله سبحانه وتعالى في كبريائه قال وان سعره وهو ان يصير وجهه في جانبك ففيه الدية بعضهم يقول يعني مال الى الجانب وبعضهم يقول التصعير ايضا يشمل التواء العنق
المهم انه يحصل فيه ميال يميل الوجه. واذا مال الوجه تغير عن طبيعته قال ففيه الدية لما روى مكحول عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال في الصعر الدية
ولانه اذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية. هذا حديث اظن عندكم قالوا ام غير موجود في النسائي او كذا ها لكنه قالوا ليس موجود في النسائي في السنن الكبرى السنن الكبرى كانت مفقودة
السنن الكبرى لامام النسائي كانت مفقودة وكلنا كنا نقول لعلها في كذا ووجدت منذ فترة طويلة وطبعت في ثمانية مجلدات وهي موجودة فهذا الحديث فيها فكثير من الاحاديث التي يعلق
الاخوة يقولون لم نجدها في النساء هي موجودة في السنن الكبرى مرت امور انا رأيتها موجودة في السنن الكبرى لان اكثر من روى واستوعب حديث عمرو ابن حزم هو الامام النسائي في كتابه. وبخاصة في سننه الكبرى
قال رحمه الله تعالى يعني ذكر ذلك في الديات وفي القسامة نعم قال ولانه اذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية كاذهاب البصر. اذهب الجمل اذا عيد العبرة. قال رحمه الله
لما روى مكحول عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال في الصعر الدية ولانه اذهب الجمال والمنفعة فوجبت عليه الدية كاذهاب البصر. اذهب الجمال لان عنق الانسان ووجهه اذا مال يذهب
جماله فرق بين انسان ينظر مستقيما وبين انسان ينظر ووجههما ليخاطبه الاخر وهو تجده في جانب اخر. هذا ناحية الامر الاخر ان ميلان الوجه يؤثر على جمال الانسان وعلى رونقه وعلى وسامته اذا ترك اثرا مشينا في
الانسان قال رحمه الله تعالى وان لم يبلغ الصعر لكن يشق عليه الالتفات او ابتلاع الماء لكن يشق عليه الالتفات او ابتلاع الماء فعليه حكومة كذلك لانه لم يذهب لانه بالتواء العنق يشق عليه يبا ان يشرب الماء برائحة او يدفع الطعام
قال لانه لم يذهب بالمنفعة كلها فاشبه ما لو قلل بصره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومعنى الحكومة اه الان سيفسر لنا الحكم. هذا التفسير باتفاق العلماء يعني في كل المذاهب
قال ومعنى الحكومة ان المجني عليه كأنه عبد سميت حكومة لانه يكون فيها حكمان عدلان يعني سميت حكومة نسبة الى الحكم لانه يختار فيها حكمان عدلان كما في الصيد وكما في المتلفات وغيرها. قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا
بالغ الكعبة قال رحمه الله تعالى ومعنى الحكومة ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يعني الحر يعتبر على انه عبد لان الحر لا يباع ولا يشترى ولا قيمة له ولكن له دية
ونصوره على انه عبد. نعم قال ثم يقوم وهي به قد برأت. وهي به الجرح قد برأت وقبل ان تبرأ نعم فما نقص من القيمة لكن دائما لا يقومون الا بعد اندمال الجرح
يعني يترك الانسان فاذا اندمل جرحه يؤتى بعدلين من اهل الخبرة في هذا في التقدير. يعني في معرفة العبيد وفي اسعارهم وفي وفي التأثير يعني لا يؤتى باي انسان فينظران اليه بعد ان ينجمل الجرح. كم قيمة هذا
وهو في هذه الحالة في هذه الصورة فيقول اني مثلا قيمته خمسون الف ولو كان سليما ولم يكن بهذا الشيء كم قيمة؟ يقول ستون الف اذا عرفنا الان ان سدس القيمة نقص فننقص ايضا فنعطيه سدس الدية
قال ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة فله بقسطه من الدية. فما نقص من القيمة ربع القيمة نعطيه ربع الدية. ثمن الدية؟ القيمة نعطيه ثمن الدية. عشر
ماذا القيمة نعطي عشر نصف العشر نعطيه نصف العشر  فله بقسطه من الدية كأن قيمته وهو عبد يعني كان قيمته وهو عبد لا جنات به مئة ممثل يعني كأن يعني للتشبيه نعم
وقيمته بعد الجناية تسعة وتسعون. يعني كأن قيمته وهو عبد كذا وقيمته وسليم. شف المؤلف ما جاء بفرق كثير يعني قيمته وهو سليم مئة وقيمته وهو مشين تسع وتسعون اذا نسمي ماذا عشر العشر هذا
قال فيجب فيه عشر عشر ديته لان الجناية نقصته عشر عشر قيمته لانه لما عدم النص في عرشه وجب المصير فيه الى الاجتهاد. لانه ما ورد في هذه الجراحات نصوص
عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد من سلوك هذا الطريق الذي ماذا سلكه العلماء وهو طريق مسلم ومقبول واتفقوا عليه اي هو امر الحكومة قالوا لانه لما عدم النص في ارشه
وجب المصير فيه الى الاجتهاد بما ذكرنا كالصيد الحرامي اذا المسألة هنا مبنية على كالصيد الحرامي يعني صيد الحرم يحكم به دواعد منكم ليس مطلقا بنص الكتاب العزيز في سورة المائدة. اذا هنا لا بد من ان يوتي بعدلين. ولذلك العلما يقولون
لو انه مثلا حصل فيه جرح بغير الوجه والرأس انتبهوا لان هذا مقدر ثم جاء الحاكم هذا المجتهد فقدره. مثلا حصل فيه ماذا؟ سمحا او حصلت بازلة او باظة فقام فقد
مثلا بست من الابل يقولون نحكم على هذا المقدر بانه اخطأ في اجتهاده لماذا؟ لانه زادها على الموضحة الموضحة التي تأتي بعدها ليس فيها الا خمس من الابل حتى وان كانت الموظعة في الوجه وذاك لكن هو زاد على ما ورد به الشرف
ينبغي ان يرد ويحكم على اجتهاده بانه خطأ. هذه نص عليها العلماء قال رحمه الله كالصيد الحرامي. المؤلف سيأتيها ولكن بعبارة كذا مجملة سيشير اليها قال كالصيد الحرامي اذا لم يوجد نص في مثله رجع فيه الى ذوي عدل انتم تعلمون الصيد له مثله احيانا يعني فيه اشياء فيه
البقرة بعضها فيه بعير تجد الحمامة هذه الصغيرة فيها شاب يعني شوفوا وازن لان هذه مهي مسائل اجتهادية يعني الحمامة الصغيرة فيها اشياء لماذا قالوا لانها تعب الماء هكذا شربها مثل شرب الشاة. يعني تعب الماء عبا فهش بها فجعلت فيها ما نشاء
قال كالصيد الحرامي اذا لم يوجد نص في مثله رجع فيه الى ذوي عدل ليعرف مثله قال رحمه الله ولا يقبل التقويم الا من عدلين من اهل الخبرة بقيم العبيد. لابد
ان يكون من بشخصين مارين او بعيدين نجارين تقول تعال كمل لي قيمة هؤلاء اناس اشتغلوا بمثل هذه التجارة ولديهم الخبرة. فانت تجد الذين يعملون في السيارات لهم خبرة. والذين يعملون مثلا في
الماشية عندهم خبرة والذين يعملون في توجيهات البز لهم كذلك خبرة وهذا كذا سائر التجارات نعم قال رحمه الله تعالى كما في تقويم سائر المتلفات. يعني اذا اتلف انسان متاع انسان فانه
ومن الذي يقدر وعلى الخبرة وقال ويجب بقدر ما نقص انت هذا الكلام اللي هو انا اشرت اليه قبل قليل بعبارة واضحة ويجب بقدر ما نقص من الدية لانه مضمون. ويجب ان يكون في حدود انا اوضحها ما نقص من الدية. ويجب ان
في حدود ما نقص من الدية ولا يزيد ما يأتي الى جرح دون الموضحة فنقول فيه خمس من الادلة الموضحة فيها خمس او نزيد على الموضحة لا قال ويجب بقدر ما نقص من الدية لانه مضمون بها
كما يجب ارش المعيب من الثمن لكونه مضمونا بها به قال واذا نقصته الجناية عشر قيمته وجب عسر ديتي الا ان تكون الجناة في رأس او وجه. ها الا ان تكون في رأس او وجه فهي مقدرة هناك
قال الا ان تكون الجناية في رأس او وجه وتزيد الجراح بالحكومة على عرش موضحة او على عو فتزيد على ديته فانه او على هاشم او منقلة واخره نعم فانه يرد الى ارشده. اعي العبارة الاخيرة هذه هي التي ذكرت لكم انا
التي قضية الاجتهاد بعد ان بعد الموظحة في الرأس فانه يرد الى عرش الموضحة ودية العضو وينقص عنه بقدر ما يؤدي اليه اجتهاده يعني لو قدر ان الحاكم الذي اختير لتقدير هذه الجناية
ماذا لم تقول باظعة او بازلة جرح ثم قدرها قال هذه اثرت على الانسان قيمته عشر ابن الابل لا هذا حكم خاطئ لماذا؟ نقول لانها اقل من التي اوظعت العظم
والموضحة جاء فيها نص على انها فيها خمس من الابل فينبغي ان تكون دون ذلك لا ان تكون اكثر قال وينقص عنه بقدر ما يؤدي اليه اجتهاد الحاكم لانه لا يجوز
ان يجب فيما دون الموضحة ما يجب فيها اي ثم ما يجب ان يكون فيما دون الموضحة كالسمحاق مثلا ان يكون فيها دية الموبحة قال لان من جرح الموضحة فقد اتى على ما دونها وزاد عليه
قال رحمه الله ومن جاء بالبازل او الحارس فلم يأخذ الا شيئا قليلا من اللحم الحارسة اخذت شيء من الجلد والبازلة او الدامية دخلت ماذا في اللحن لكن ما وصلت الى الموضحة فكيف يقدر ما هو دون
اكثر مما هو اعلى قال رحمه الله وكذلك لا يجوز ان يجب في جراح الاصبع فوق ديتها. اي كذلك نصب. الاصبع فيها عشر من الابل. ما يأتى ويقرر يقال هذه فيها
رقم اثنا عشر من الابل هذه فيها نص قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع مثل قطع اصبع زائدة. يعني انسان له اصبع زائدة عند الخنصر او عند الابهام
يعني مرتبطة بهذه نسميها زائدة فهل وجودها اجمل او لا؟ العلماء تكلموا في اخذ هل للانسان ان يأخذها؟ قالوا لا يأخذ هذا من باب تغيير خلق الله ومنهم من قال لا يجوز له ان يأخذ لان الاصل في يد الانسان وفي رجله انها تقوم على خمسة اصابع وصاحب
والخامسة اجمل من صاحب الستة وايضا صاحب الخمسة يتصرف اكثر من ذلك لان هذا هو خلق الله وايضا هذا هو خلق الله لكن هذا هو يندر ان يكون فاليد بخمسة اصابع انفع للانسان من الستة لان السانس قد يعرقله
في بعض اعمال هكذا العلماء مختلفون في هذه المسألة قال وان لم يحصل بالجناية نقص في جمال ولا نفع مثل قطع اصبع الزائدة. يعني المؤلف يقول هنا الجناية قد يترتب عليها ذهاب جمال
وقد لا يترتب عليه اصبع زايد شالها من يد انسان ما يترتب عليه شيء ولا عيب يعني قد تكون يده استقامت اكثر. هذا هو مراده او امرأة لها لحية فجاء انسان فسلخها سلخ الجلد فزالت اللحية
هذه ايضا يعني ليست من الامور لان اللحية للرجل وهذه سنتكلم عنها ان شاء الله. نعم. قال مثل قطع اصبع زائدة او قلع او قلع سن زائلة او لحية امرأة
المرأة يوجد بعض النساء من لها لحية يعني وجد من النسا ان تنبت لا لحية ولحية حقيقة يعني هذا موجود قال فاندمل الموضع من غير نقص يعني لما اخذت لحية المرأة وقلع الاصبع الزائد والسدن الزائد ان دمل الموضع ورجع طبيعيا ربما يكون احسن
فهل هذا فيه حكومة او لا من غير نقص او زاده جمالا وقيمة. قد يكون يزيده جمالا. نعم. قال ففيه وجهان احدهما لا يجب شيء لانه لم يحصل بفعله نقص فلم يجد شيء
كما لو لكمه فلم يؤثر يعني كما لو ضربه على وجهه بلكمة يعني بكفه جمعه فلكمه ولم يؤثر لا يترتب على ذلك شيء قال والثاني يجب ضمانه هو سيعود بعد ذلك للحية نعم
قال يجب ضمانه لانه جزء من مضمون فوجب ظمانه كغيره. واذا قالوا هذا تعدي. والله تعالى يقول ولا تعتدوا. فهذا تعدى على رجل او على امرأة فزال اشياء قد وجد
ماذا الله تعالى هو الذي اوجده سواء كانت موافقة لعامة الناس او انها شاذة لكن لا ينبغي له ان يتعدى على حرمة المسلم فيزيل شيئا فيه  قال فعلى هذا يقومه
في اقرب احواله الى الجمال لانه لما سقط اعتباره مرة نعود العبارة بغير واظحة ربما بالنسبة فعلى هذا يقومه يقومه في اقرب احواله. يقومه في اقرب احواله. يقول اذا كانت هذه الاشياء ازالة لحية المرأة. والسن الزائد
الاصبع الزائد لا تؤثر على الجمال بل ربما تزيد الانسان جمالا اذا كان كذلك ولا يترتب عليها شيء وعلى القول بان فيها حكومة فكيف نقومها؟ يقول ما نقومها ننتظر حتى يبرأ الانسان ويظهر الجمال لان اذا جينا نقومه
قد يقال حالته الان احسن من اول اذا ماذا يقول قبل ان يندمل الجرح قبل ان يندمل كما كالحال بالنسبة لمن يغر بانه يقال له يا فلان هذه حرة فيتزوجها ثم تتبين انها امانة يتضرر
السيد بماذا؟ فات عليه الولد فحينئذ يضمن له قيمته. ولكن قالوا القيمة قبل الولادة لانه اذا ولد وخرج الى الدنيا هو حر فلا يجوز ماذا؟ ان تدفع عنه قيمة. هذه نفسها يقيسون عليها. انتبهوا لهذه العبارة
وعلى هذا يقومه في اقرب احواله الى الاندمان لانه لما سقط اعتباره بعد ان جماله لانه لما سقط اعتبار الحكومة بعد الاندمان اذا ليس هناك وسيلة يقول العلماء الا قبله
هو ما قوم في اقرب احواله اليه ولدي المغرور يقوم في اولد المغرور في امرأة انها حرة وهي ليست بحرة فالسيد ايضا اذا لم يكن هو الذي غر هو ايضا خسر. فينبغي ان يعوض بقيمة الولد
قال كولدي المغرور يقوم في اول حال يمكن فيها التقويم بعد العلو وهي عند الوظع قال فان لم ينقص في تلك الحال هو ما حين جريان الدم حين جرى يندم يعني قبل الولادة
يعني مجرد ان تحس بالطلق يقوم قال وان قلع سنا زائدة قوم وليس خلفها حوم وليس خلفها وليس خلفها سن يعني وليس له سن زائد ايضا ليس خلفها سن اصلية مرتبط به
يعني هذا السنة الزائدة قد يكون زائد يعني شذع للعدد لكن لو خلع يؤثر على الاصيل الذي بجواره يحصل به خلل هذا هو مراد المؤلف يعني لا يكون ايضا له تأثير على سن اصلية
قال رحمه الله تعالى قوم وليس خلفها سن اصلية قال وان قالع لحية امرأة قومت كرجل لا لحية له. يعني يقولون اذا مثلا ازال لحية امرأة كيف نصل الى الحكومة؟ قال نعتبرها رجلا
ثم نقوم الرجل هذا بلحيته كم قيمته وبدون لحية كم هكذا هو يقول نعم قال رحمه الله تعالى قومت كرجل لا لحية له ثم يقوم وله لحية ويجب ما بينهما. انا اذكر ان المؤلف شن على هذه العبارة في كتابه المغني اذكر وقال هذا لا يصح ولا
وغيره من العلماء قالوا لا ينبغي ان تشبه المرأة بالرجل. فاللحية بالنسبة للرجل جمال وزينة الله سبحانه وتعالى قد اكرم الرجال باللحى واكرم النساء بالذوائد. فكيف يقال عن المرأة التي اللحية فيها عيب؟ لانها بمنزلة الرجل. اذا اللحية للرجل
وايضا شرف وعزة وقيمة ومكانة ورجولة وبالنسبة للمرأة عيب لان المرأة لا يظهر لها فكيف قالوا تقدر برجل المؤلف نفسه من الفقهاء الذين يعني قالوا هذا لا يصح ولا ينبغي. لكن هنا اجمل وذكر عبارة المذهب ومشى عليها
قال رحمه الله تعالى فصل وان جنى عليه جناية لها ارش ثم ذبحه قبل اندمال الجرح دخل عرش الجرح في دية النفس. يعني عاجله جرحه جرح وهذا الجرح له حكومة لكنه منظره ما انظره عاد فذبحه
ما في هذه الحالة يدخل الجرح ضمن ماذا القصاص او ضمن الدية قال رحمه الله تعالى دخل عرش الجرح في دية النفس لانه مات بفعله قبل استقرار الجناية اشبه ما لو مات من سراة الجرح. كما مر بنا في امثلة كثيرة
قال وان قتله غيره وجب عرش الجرح لكن بعد ان جرحه جاء اخر فقتله يجب عليه عرش الجرح  قال وان قتله غيره وجب عرش الجرح. لانه لا ينبني فعل غيره على فعله
اشبه ما لو اندمل الجرح قال المصنف رحمه الله تعالى باب دية الاعضاء هذي من اهم ما يتعلق ايظا بالديات. اللي هي دية الاعظاء والعلما قسموها ما في الانسان منه شيء واحد
وما في الانسان منه شيئان وما فيه اكثر من ذلك وهناك يوجد في الانسان منه اربعة اشياء ففي الانسان انف واحد ولسان واحد وذكر واحد وفيه عينان وايضا اذنان وفيه ايضا شفتان وفيه
يدان ورجلان الى غير ذلك. وفيه ماذا ايضا؟ اربعة اجفان وهكذا. هذه كلها يتكلم الانسان منه شيء واحد فيه هدية كاملة فلو قطع انف انسان قطع لسانه فيه دية ايضا لو اذهب كلامه وقطع
لسانه في ديتان. ثم هناك الحواس السمع والبصر. وكذلك الشم. الحواس الخمسة ايضا في كل واحد دية قال رحمه الله تعالى كل ما في الانسان منه شيء واحد كاللسان والانف
والذكر ففيه الدية كاملة. نحن عرفنا الانف المارن. المارن فيه دية ولا ينظر الى القصب. القصبة فيها حكومة وقاطع مارنا انسان في دية كاملة. هذا اللين هذا الذي يتحرك اذا ما في الانسان منه شيء واحد لو اعتدى انسان عليه فقطعه فان فيه الدية فان فيه
كاملة قال وما فيه منه شيئان العينين وغيرهما شوف اه نقال العينين لان معروف الباقية الاذنان الشفتان كالرجلين كاليدين هذي كلها في الانسان منها شيئان. نعم. قال ففيهم الدية وفي احدهما نصفها. يعني لو خلا عين انسان في
قيمة مادية واحدة فيها نصف الدية قال اعود او فيها نصف الدية الاثنتين فيهما دية وهكذا بقية ثلاثة قطع اليدين فيهما الدية قطع في الديرة قطع الرجلين فيهما الدية واحدة فيها واحدة فيها نصف الدية وهكذا
قال وما وما فيه منه اربعة كأجفان العينين ففيهن الدية وفي احداهن ربعها قال وما فيه منه عشر الاصابع. نعم. كاصابع اليدين عشرة اصابع والرجل فيها عشرة اصابع فانظروا لو قطع اصابع اليدين
في هدية ولو اضاف الى ذلك اصابع الرجلين ايضا في هدية. وهذا هو حكم الله. نعم قال كاصابع اليدين والرجلين ففيها الدية. واذا كان فاصابع اليدين فيها الدية والدية مئة من الابل اذا في كل
عشر قال وفي الواحدة عشرها. وعشرها عشر قال وفي اتلاف منفعة الحس وفي اتلاف منفعة مفرد حواس يقصد ماذا؟ الحواس والحواس الخمسة معروفة سيذكرها المؤذن. نعم تستمع او البصر. يعني انسان يسمع لطمه فذهب سمعه
فذهب سمعه يطالب بدية كاملة لانه افقده واحدة من الحواس الخمس. وكلنا لا يعرف ثمرة السمع لان الانسان الذي لا يسمع لا يدري ماذا يدور حوله. نعم قال او البصر او البصر لان البصر فيها الرؤية فهو لا يدرك ما امامه ولا يستطيع
اذا اذهب بصره ففيه دية او الشم او كذلك انسان يعني يشم الاشيا فصار اخشم لا يشم اذا في دية او العقل ونحوه. او كذلك اذهب عقله اسقاه دواء فذهب بعقله فانه يجب عليه الدية
قال الدية لان ذلك يجري مجرى تلف الادمي فجرى مجراه في ديته. لان ذلك يجري مجرى تلف. فالانسان الذي ذهب سمعه كانه غير موجود. لا يدري ماذا يدور حوله. الناس حوله وما يدري ماذا يقولون الاطرف في الزفة. العوام. يعني لا يدري ماذا يدور حوله. والاعمى ايضا
لو امامه حفرة ربما يسقط فيها وتذكرون قصة الذي مر بنا في الوضوء الذي سقط في حفرة فضحك بعض الصحابة صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
