بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتضى اثرهم وسار فيمن هذه الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايها الاخوة في كتاب الجنايات وبالتحديد في باب دية الاعظاء والمنافع. وكنا قد وقفنا عند دية الاصابع اليس كذلك
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الديات قال باب ديات الجروح قال فصل وفي كل اصبع عشر الدية اذا نبدأ ان شاء الله في هذه الليلة في دية الاصابع
وقد مر الحديث عن اليدين جملة واليد سبق ان عرفناها بانها تطلق ويقصد بها الكف ودليل ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وتطلق ويراد بها ما يكون الى
المرفقين من ذلك قوله تعالى وايديكم الى المرافق يعني في الوضوء. وايضا تطلق ويراد بها مجموع الكف والساعد والعضد. وما سبق ان اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى من ان الصحابة
عندما نزلت اية التيمم فهموا ان المراد اليد مجموعها الى المناكب فبين لهم رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان التيمم عندما يكون لضرب الكفين على الارض. وانه يمسح بذلك وجهه
ها هو كفيه على اختلاف بين العلماء فهي مرة او تكون مرتين مر بنا ايضا ايها الاخوة بان دية اليدين هي دية كاملة. وان في كل واحدة من اليدين خمسون من الابل لان الدية كاملة كما عرفنا هي مئة من الابل
اذا كل يد فيها خمسة اصابع. وكل رجل فيها خمسة اصابع. واليدان مجموعهما عشرة اصابع. فاذا وزعت المئة على عشرة اصابع صار نصيب كل اصبع عشر من الابل اي عشر الدية
وكذلك الحال بالنسبة للرجلين. اذا في كل اصبع عشر من الابل لانه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم وغيره دية الاصابع عشر من الابل في كل اصبع اي لكل اصبع
قال وفي كل اصبع عشر الدية لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع. يعني كل واحد من اصابع اليدين او اصابع الرجلين فيه عشر من الابل
اذا تعدي عليه فقطع. يعني اذا جني عليه بكامله. وسيأتي الكلام في الانملة قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه وهذه
في سواء يعني الابهام والخنصر. اخرجه البخاري. هذه هي وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم توقع ان يحصل وان يقال الاصابع تختلف ففيها الطويل وفيها القصير وفيها ما يستخدم كثيرا كالسبابة فالانسان يتشهد
بها ويحركها كثيرا ويستخدمها وهي والابهام ايضا يمسك بهما اشياء كثيرة اذا كتب او غير ذلك فقرر صلى الله عليه وسلم فبدأ بالطرفين سواء بسواء الابهام والخنصر وفي بعض الروايات الخنصرة والابهام
مع ذكر مثلا لهذه وهذه ايضا. اذا الاصابع كلها سواء ولا ينظر ايها الاخوة الى تفاوتها في المنافع. فالقصد انها كلها كل لا يستغنى عنه. فلو قطع اصبع من من الخمسة لتأثرت اليد بذلك وقل نفعها. اذا النفع موجود متحقق في كل اصبع
وهذه الجزئية الاخيرة التي ذكرها المؤلف الابهام والخنصر سواء هذا في صحيح البخاري قال ولانه جنس ذو عدد تجب في الدية. ولانه جنس جنس الاصابع هذه جنس. كما نقول التمر جنس
يقول البر جنس ثم يتفرع. اذا الاصابع هي جنس ثم هي تتفرع الى انواع متعددة فيها الطويل فيها القصير فيها ما فيه ثلاث انملات وفيه ما يقتصر على اثنتين وهكذا
قال ولانه جنس ذو عدد تجب فيه الدية ولانه يعني عل المؤلف الى جانب جاء بدليل عقلي فقال ولانه اي الاصبع جنس وهذا الجنس متعدد لانه في كل يد خمسة
فوجبت فيه الدين قال تجب فيه الدية فلم يختلف باختلاف منافعه كاليدين. كاليدين. اليد اليمنى ليست كاليسرى. فاليد يستعين بها اليمنى في اشياء كثيرة  ولها مزايا وفضائل متعددة الى جانب ايضا العبادات هي كذلك تمتاز على اليد اليسرى. فهل يقال بان اليسرى اقل
كل واحدة منهما فيها نصف الدية قال رحمه الله وفي كل انملة ثلث دية الاصبع الا الابهام. يعني اليد ايها الاخوة لما تقطع من المفصل من الرسغ يكون في هدية. ذهب الكف
والاصابع اذا النجية اليد ديتها خمسون من الابل. فلما قسمت على الاصابع اخذ كل واحد من عشرا من الابل. واذا كان كل اصبع يأخذ عشرا من الابل فنأخذ العشر فنوزعها على الانامل. فكل
واصبع فيه ماذا ثلاث انامل يكون نصيبه ثلاث وثلث من الابل ثلاث هذه معروفة الثلث لا يمكن ان تأخذ ثلثا من الابل حيا. اذا القيمة. اذا يأخذ ثلاثا من الابل بالنسبة
الانملة وايضا قيمة ثلث بعير. هذا بالنسبة لغير الابهام. اما الابهام فليس فيه الا فتقسم العشر على اثنين يصير نصيب كل انملة خمس من الابل قال وفي كل انملة ثلث دية الاصبع
الا الابهام فانها مفصلان ففي كل انملة منها خمس من الابل. الا الابهام في اليد وفي الرجل ايضا كما لان لا داعي ان نكرره نعم قال رحمه الله لانه لما قسمت دية اليد على عدد الاصابع
وجب ان تقسم دية الاصبع على عدد الانامل. يعني استقضى ذلك استقصى ذلك ان تقسم ايضا على الانامي  قال رحمه الله وان جنى على اليد او الاصبع فاشلها فعليه ديتها. قد يجني انسان على يد انسان ولا يقطعها. لكنها تصاب بالشلل
يعني يعطلها تصبح منافعها معطلة واليد الشلة تعرفونها لا تتحرك ولا يمكن ان يبطش بها كما كرر المؤلف ذلك لا يعمل بها. اذا هي موجودة صورة لكن لا يستفاد بها
اذا هنا عطل منفعته فما دامت المنفعة قد تعطلت فتجب ديتها كاملة قال وان جنى على اليد او الاصبع فاشلها فعليه ديتها. لانه ذهب بنفعها فلزم هديتها. اذا اذا جنى
على اليد كاملة ففي هديتها نصف الدية. كاملة وان جنى على الاصبع فاشله ففيه ايضا دية الاصبع قال كما لو جنى على عين فاعماها او لسان فاخرسه. او على اذن او غيرها كما مر بنا. اذا هذا يترتب عليه
اذا عطل المنفعة كأنه ازال العضو يترتب على ذلك وجوب الدية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي الرجلين الدية. اذا كذلك الحال بالنسبة للرجلين. ولا يقال بان دية الانسان انما هي
كلها ديته كامل لو ان انسانا ازال نفسه بمعنى قتله خطأ لا يجب على الذي واحد ومع ذلك نجد في اليدين وحدهما الدية وفي الرجلين الدية وفي الكلام الدية وفي السمع الدية وايضا
في الانف الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي الانثيين الدية وهكذا هذه منافع ايها الاخوة اذا عطلت. اما اذا زال الانسان بكامله فليس فيه الا دية واحدة. اما ان يكون الانسان حيا
قد عطلت يداه فهو قد عطل منافعه فكأنه اشله اوقفه عن الحياة قال وفي الرجلين الدية وفي احداهما نصفها. وهذا فيه نص لانه عليه الصلاة والسلام قال وفي الرجلين الدية. اذا ورد
فيها ناس قال وفي كل اصبع عشر الدية وفي كل انملة كما مر بنا هناك يعني عشر من الابل في اليد وفي كل انملة ثلث عقلها الابهام. يعني العاقل يقصد بيدي وسنتكلم ان شاء الله لماذا سميت الدية
عندما ننتقل قريبا ربما في درس الغد والذي بعده الى العاقلة نريد ان نعرف العاقل ما هي ولماذا سميت بالعاقلة؟ ولماذا؟ لان العقل هو المنع. لماذا تسمى الدية عاقلة؟ نعم
قال وفي كل انملة ثلث عقلها الا الابهام لما ذكرنا في اليدين لانه ليس فيه الا انملة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي قدم الاعرج ويد الاعثم السالمتين الدية. يد الاعرج. الاعرج هو الذي حصل نقص في قدمه فاصبح يسير سيرا فيه
يعني انت تجد حرج اما حصل نقص في الساق اما انه من اصل ولادتي وجد في هذا العيب اي النقص وربما كان بسبب حادث او تعدي جناية اذا هذا النقص الذي يحصل في الساق او كذلك يحصل في الفخذ بالنسبة للرجل او يحصل بالساعد بالنسبة لليد او
قد يؤدي الى ما لا قصر. لكن هو كلامه الان عن الرجل العرج يطلق على الرجل. اذا الرجل الاعرج هو الذي حصل نقص في رجله فصار حصل خلل في مشيته بمعنى ان
انه لا يمشي مستقيما كالانسان السوي. بل تجد يميل الى احد الجهتين التي فيها النقص والاعشم ما هو الاعشم هو الذي حصل في قدمه اعوجاج والعوام يطلقون الاعسم على الذي يكتب بالشمال يقولون فلان اعسم بانه خالف القاعدة. يعني ماذا عن الطريقة
معروف ولان الكتاب غالب الناس الا ما ندر في اليمين. لكن هذا يكتب بشماله فبعضهم يسميه اعشم  قال وفي قدم الاعرج ويد الاعشم السالمتين الدية. السالمتين. معنى هذا ان الاعرا يمشي على رجله
لكن هذه الرجل فيها خلل هذا الخلل هو نقص فيها لكن الانسان يسير عليها. وكم من اناس اصيبوا بالعرج ومع ذلك يسيروا دون ان يتوكأ على وكذلك لا سم قد تجد ميالا في قدمه او في عرش رجله فتجده يسير ولكن
في مشيته ميل ايضا قال لان العيب في غيرهما لان العرج لقصور احد الساقين يقول المؤلف لم يكن العيب في العرج نفسه ولا في العصم ولكن الذي سبب ذلك امر اخر هو ماذا؟ كان يكون نقص قصور في الساق او في العضد
قال لان العرج لقصور احد الساقين والعثم اعوجاج الرزق او قصر العضد او الذراع او اعوجاج فيه فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف كاذن الاصم. اذن الاصم فيها الدين واللسان الاخرس فيه دية كما مر. نعم
قال وانكسر ساعده او ما هو الساعد هو هذا؟ هذا هو الساعد الذي من مفصل الكاف الى المرفق يسمى اما ساعد ويسمى ذراع قال وان كسر ساعده او ساقه او خلع هو اسفل الرجل نعم. او خلع كفه
كفه جلبها خلعها اصبح الانسان مخلوعة معلقة نعم. او خلع يسمونه فك يعني عند عامة الناس يسمى فكا او خلع كفه او قدمه فجبرت وعادت مستقيمة لم يجب شيء. يعني جاء الاجابة البار او الطبيب فعالجها فاصبحت كما كانت
يوجد فيها خلل يعني بارئاته عادت الى حالتها السابقة  قال وان حصل نقص وجبت الحكومة لجبر النقص اذا لو عادت الى طبيعته لا يجب فيها شيء. لماذا هناك في الجروح؟ قلنا تترك حتى تندمل وفيها حكومة. لان الجرح
يترك اثرا يترك شينا في البدن في الموضع الذي وقع فيه. اما الرجل اذا جبرت او اليد فانها تعود الى طبيعتها. ما لم يحصل في اقال الميلان وغيره كما حصل قبل قليل بالنسبة للاعرج لان الرجل اذا مثلا جبرت
لم تكن يعني لم يكن علاجها سليما يحصل فيها خلل. بمعنى انها تقصر فتجد ان الانسان يعرج اذا ما شئت قال رحمه الله تعالى وان حصل نقص وجبت الحكومة لجبر النقص. والحكوكة الحكومة كما رأينا ايها الاخوة تستخدم
في اشياء كثيرة كل نقص يحصل في الانسان لا يوجب دية ففيه حكومة قال رحمه الله تعالى وان عادت معوجة كانت الحكومة اكثر يعني لو عادت هذه الذي خلعها معوجة حصل فيها اعوجاج يعني مائلة
تكون الحكومة اكثر قال وان عادت معوجة كانت الحكومة اكثر فان قال الجاني انا اعيد خلعها واجبرها مستقيمة منع منه. قد يكون الجانب الشاغبا يقول انا الان اخلعها مرة اخرى
وانا عندي خبرة اعيدها سليمة كما كانت او انا مسؤول ان اتي بشخص ليعالجها ويعيدها هل يترك له ذلك؟ لا لان هذه دراية  قال فان قال الجاني انا اعيد خلعها واجبرها مستقيمة منع منه. لانه استئناف جناية
قال فان كابره وخلعها فعادت مستقيمة لم تسقط الحكومة قد يكون حايله انسان عنده نشاط وقوة فخدعه فسحب رجله مرة اخرى فعادت كما كانت  قال لم تسقط الحكومة لانها استقرت باندمانها
وما حصل من الاستقامة حصل بجناية اخرى قال وتجب حكومة اخرى للخلع الثاني. يعني من العلماء وكما هو في المذهب انه يجب عليه حكومتان. تعدى على انسان او يدي فخلعها
ومنه حصل فيها اعوجاج فعاد مرة اخرى فخلعها فاستقامت مرة اخرى مع ذلك مع انها استقام قالوا يعاقب بنقيض قصده فيجب عليه حكومة لانه تعدى في وكرر التعدد وكونها تعود الى طبيعتها ليس ذلك امرا مضمونا
قد لا تعود الى طبيعتها بل ربما يكون ضررها اكبر. ولذلك قالوا يعاقب بوجوب حكومة عليها والحكومة عرفناها ليقوم الانسان صحيحا وفي هذا الخلل. ثم كما لو كان عبدا ثم ينظر
كم قيمته صحيحا وكم قيمته ماذا غير صحيح يعني فيه العيب ثم بعد ذلك يدفع له الفار. هذه هي الحكومة قال وتجب حكومة اخرى للخلع الثاني لانه جناة ثانية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
فان كان لرجل كفاني في ذراع لا يبطش بها هل يوجد هذا؟ يوجد نعم. قد يوجد للانسان رأسان ويوجد له يدان ويوجد له اصبع زائدة وسن زائدة وغير ذلك اذا هذا موجود انسان قد يوجد له كفان. نعم
قال فان كان لرجل كفاني في ذراع لا يبطش بها فان كان رجل كالثاني في ذراع لا يبطش بهما يعني بالكفين. فهي كاليد الشلاء يعني انسان له ذراع واحد ولكن هذا الذراع يتفرع عنه
في يد واحدة الان المؤلف سيفصل سيبين قد يكون احدهما عاصا والاخر زائل. ثم يبين لنا كيف نستطيع ان نعرف ان هذه اصلية وهذه اصلية. وهل هناك فرق في العقوبة او في الدية بين الاصلية وبين الزائدة؟ الجواب نعم. هذا سيستقصيه
المؤلف رحمه الله قال اه يا كليد الشلال لان نفعها غير موجود. اذا اذا كانت اليد ذراع فيه كفان والكفان ايظا لا اعملان فهما بمثابة اليد الشلاء قال فان كان يبطش باحدهما دون الاخر
فالباطش هو الاصلي فيه القود او الدين. من كان يبطش باحدى اليدين دون الاخرى فاليد التي يبطش بها اليد الصحيحة ما معنى الاصل في اليد انه يبطش بها؟ لان الانسان يستخدمها بالقوة يعني الاخذ بقوة لكن المراد هو في الحقيقة
العمل المراد بالبطش هنا انما هو العامل. لان الانسان يعمل بيديه العصر الان هو سيفصل المؤلف. نعم قال رحمه الله فان كان يبطش باحدهما دون الاخر فالباطش هو الاصلي فيه القود او الدية والاخر خلقة زائدة يعني يقال
الباطش والباطشة كله يعني يجوز لغة النعل قال وان كان يبطش بهما الا ان احدهما اكثر بطشا فهو الاصل. قد يكون يعمل بهما لكن احداهما اقوى من الاخرى ان يستخدمها اكثر
كما انك تستخدم اليمين اكثر من اليسار ايه ده هذا يتبين ان الذي يستخدم اكثر هي الاصلية نعم قال فهو الاصلي والاخر زائد لان لان اليد خلقت للبطش واستدل به على الاصلي منهما
كما يرجع في الخنثى الى بوله الخنث المشكل مرت بنا كيف نستطيع من العلامات التي يميز بها بين ان تكون الخنثى ذكرا وبين ان يكون انثى مخرج البول. فاذا بال الخنث من مخرج الذكر قلنا هو ذكر
وان بال من مخرج الانثى يعني خرج البول مما يخرج منه بول الانثى يقال بانه انثى. اذا كذلك يقول  قال رحمه الله وان استويا في البطش واحدهما مستو على الذراع تجد احداهما مستقيمة جدا يعني ممتدة والاخرى جاءت في زاوية
اذا المستقيمة هي التي ايه يدل على انها هي الاصل قال واحدهما مستو على الذراع والاخر منحرف المستوي هو الاصلي قال وان استويا في ذلك واحدهما ناقص والاخر تام فالتام هو الاصلي. قد يكون كلاهما مستويتان على خط واحد لا بد ان
يحصل ميل لكن لا تستطيع يعني الذراع من قسم لدى قسمين كل واحدة منهم اخذت النصف لكن تجد ان احداهما كاملة الاصابع. والاخرى ناقصة الاصابع. او احداهما اصغر حجما والاخرى اكبر وهكذا
فهذه من الفوارق التي تعرف بها الاصلية من الفرعية. قال فالتام هو الاصلي فيه القصاص او الدية قال رحمه الله ولا يرجح وفيه العقوبة ايضا كسؤالك نعم قال ولا يرجح بالاصبع الزائدة
لان الزيادة نقص في المعنى. يعني قد تكون اليدان الكفان الموجودان في ذراع واحد متساوية في كل الا فيها اصبع زايد هذا لا يرجح به. لان هذه الزيادة يعتبرونها شيء من النقص
قال رحمه الله وان استويا في جميع الدلائل فهما يد واحدة. وان يعني تساوي في كل شيء لا ان تجد فرقا ولو يسيرا بين اذا هي يد واحدة والله تعالى خلقها ذات كفين. اذا لو قطعت ففيها نصف دية
ولو قطع نصفها احداهما ففيه نصف نصف الدية وهكذا قال فهما يد واحدة فيهما الدية يعني فيه مادية اليد لا الدية كاملة وفي احداهما نصفها وفي اصبع احداهما نصف ودية اصبع. الاصبع عشرة اذا يكون فيه خمس
قال ولا قصاص في احداهما لعدم المماثلة قال وان قطعهما قال وان قطعهما قاطع وجب القود او الدية. وجب القاد على قاطعهما يعني تقطع يده وتجب الدية. ان كان خطأ
وكما عرفتم وان كان عمدا وتراجع الى الدية فكذلك قال وان قطعهما قاطع وجب الدية لاننا علمنا انه قد قطع يدا اصلية قال وحكومة للزيادة ويحتمل الا يجب وهذه كلمة حكومة للزائدة بعض العلماء لا يرى حتى في المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي يد واحدة فلماذا
قال وحكومة للزيادة ويحتمل ان لا يجب حكومة. لان هذه الزيادة نقص في المعنى. لانها نقص يعني ايهما يعني احسن مظهرا وشكلا الذي يكون له كف واحد هو الذي يكون له كفان؟ ايهما احسن
جمالا ومنظرا الذي تخرج له اصبع سادسة والذي يبقى في خمسة اصابع الذي يبقى في خمسة اصابعه اذا هذه زيادة مثابة النقص قال لان هذه الزيادة نقص في المعنى فاشبه السلعة
ما هي السلعة؟ السلعة ايها الاخوة نوعان السلعة التي تشتريها او تبيعها هذه تسمى سلعة وهناك سلعة اخرى ما يشبه الغدة تجد انها منفردة عن البدن انتباه يعني ما يشبه الغدة تجد انها تتحرك في جزء من البدن واكثر ما تكون في هذه المواضع الرقيقة
هذه تسمى ماذا سلعة؟ هذه هي المراب قال رحمه الله تعالى والحكم في القدمين على ساق كالحكم في الكفين على ذراع واحد. لو وجد شخص له قدمان تحت ساق واحد كالحال بالنسبة للكفين
في ذراع واحد قال وان كانت احداهما اطول من الاخرى فقطعت طولا وامكنه المشي على القصيرة فهي الاصلية والا فهي الزائدة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قطع يد اقطع او رجله وان قطع يدا اقطع يعني ليس له الا يد واحدة وهذا يحتمل واحدا من امور
اما ان يكون ولد اقطع قد يولد انسان وليس له الا يد واحدة تجد اليد الثانية هذه لا توجد هذا واحد او يكون انسان جنى عليها جناية فقطعها. او كان يعمل في مكان فقطعتها الة من الالات
او انه يجاهد في سبيل الله فقطعت يده. كل هذه الاحتمالات قائمة. اذا الاقطع هو الذي ليس له الا يد واحدة قال وانقطع يد اقطع او رجله ففيها نصف الدية لما ذكرنا. يعني هنا انظروا نحن مر بنا قبل فترة
بان الذي ليس له الا عين واحدة لو خلعها انسان او ذهب بصرها فهل يؤخذ بصر الصحيح كاملا او لا؟ يعني هل في هدية كاملة او فيها نصف الدية هنا المؤلف سيذكر القياس على ما مضى وهو قياس مع الفارق كما سينبه ننبه نحن ايضا
قال وعنه رحمه الله ان كانت الاولى ذهبت في سبيل الله وفي الثانية ديتهما يعني حقيقة هذا تعليل يعني هذا التفريق قياس مع الفارق. ما الفرق ان يعتدي انسان عليها فيقطعها
او انه ليس له ولد ليس له الا يد واحدة ثم قطعت هذه اليد المقطوعة التي بقي منها جزء او قطعت في سبيل الله فلماذا؟ يعني الحكم هو واحد نعم
قال رحمه الله وفي الثانية قال وعنه رحمه الله ان كانت الاولى ذهبت في سبيل الله وفي الثانية ديتهما لانه عطل منافعه من العضوين ولم يأخذ عوضا عن عن الاولى فاشبه ما لو قلع عين اعور
قال رحمه الله والاول اصح. والاول اصح لان هذا قياس مع الفار. وعين الاعور مرت بنا كما تذكرون وهذي افتى فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر
ايضا هم افتوا بذلك. ولذلك يرون انها مقابل نظر الصحيح. ومن العلماء من لا يرى ذلك. وهذا هو مذهب مالك ايضا انا مذهب الحنابلة ومالك. واشار الى مذهب الحنفية والحنى والشافعية. وكانوا يرون انه ليس فيها الا نصف الدية
ويستدلون بحديث وفي العينين الدية وهذه عين واحد وفي العين خمسون من الابل ايضا في الحديث الاخر فلماذا يكون في هدية كامل ايدي العلة قال والاول اصح لان احداهما لا يحصل بها من النفع والجمال ما يحصل بالعظوين
الم تجب فيه ديتهما كاحد الاذنين والمنخرين وكما لو ذهبت في غير سبيل الله قال رحمه الله تعالى وفارق عين الاعور لانه يحصل بها من النفع والنظر وتكميل الاحكام ما يحصل بالعينين
قال المصنف وايظا فتوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حكم الصحابة قضاؤهم وعمر عثمان علي ابو عبد الله ابن عمر قال ولا مخالف له من الصحابة. ولذلك ضعف بعض العلماء مذهب الحنفية والشافعية في هذه المسألة وهذه سبق نشرنا اليها
قال رحمه الله تعالى فصل وفي وفي الثديين الدية. الثديان هنا كلام المؤلف عن الثديين بالنسبة للمرأة لان نفعهما اظهر من الرجل. ولكن مع ذلك العلماء يلحقون ايظا سندوة الرجل بالنسبة للمرأة. وسنتبين
لماذا ما يقولون ثدي الرجل ويقولون فن لغة الرجل قالوا لان هذا بعض العلماء يضاعفه لغة. المؤلف سيذكره بعد هذا مباشرة اذا للثديان فيه مادية لانهما شيئان في البدن. وكل شيء فيه شيء وكل بدن يوجد في الانسان
منه شيء واحد فيه لية كاللسان وما فيه اثنان ففيه ايضا دية وما فيه اربعة ففيه ماذا؟ كما رأينا نحن في فيه الدية وفي الواحد ربع الدية وهكذا كل هذا مر بنا
قال وفي الثديين الدية وفي احداهما نصفها لان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا. ومن اهم ما فيه من النافع انه مكان ترضع منه المرأة صبيا يشرب الحليب نعم قال وان اشلهما ففيهم الدية. اشل وما عطلوا كما لو عطل اليدين والرجلين واللسان. اذا لو فعل ذلك
ففيهما الدية نعم اه معروف ان دية المرأة نصف الذكر قال ففيهم وان اشلهما ففيهم الدية لانه اذهب نفعهما فاشبه ما لو اشل اليدين قال وان جنى عليهما فاذهب لبنهما فقال اصحابنا اذا هو موجود يعني ثدي المرأة موجودا لكن جنى عليهما فانقطع اللبن
والمراد هنا المرأة الكبيرة التي بلغت واصبحت تحبل وتلد فهذه عرف ان فيها لبن لكن سيتكلم بعد ذلك عن الصغيرة قال وان جنى عليهما فاذهبا لبنهما فقال اصحابنا تجب حكومة لنقصهما
قال رحمه الله ويحتمل ان تجب ديتهما فيه من قال من العلماء ايضا كما هو مذهب الحنافلة في من قال تجب الدية لانه اذهب اهم المنفعة  وفيه من قال لا فيها حكومة لان الثدي موجود قائم
قال ويحتمل ان تجب ديتهما لان ذلك معظم نفعهما. فاشبه البطش قال رحمه الله وان جنى على ثديي صغيرة. رأيتم ثديي صغيرا يعني ما معنى؟ ما الفائدة من ذكر الصغير؟ يعني الصغيرة التي بعد ما بلغت
ولم تتزوج ولا يعرف فيها لبن ام لا. نعم قال وان جنى على ثديي صغيرة ثم ولدت ثم بلغت فتزوجت فحملت فولدت فلم ينزل لها لبن يعني ما خرج اللبن والغالب في اللسان يخرج من اللبن. وهذه لم يخرج لكن ليس الامر قطعيا
على ان السبب هو الجناية عليها. بعض النساء لا يوجد فيها لبن. ولذلك تجدها تلد ومع ذلك لا فتذهب عم وقد مر بنا احكام الرضاع تكون الام ليس فيها لبن او كان فيها فانقطع اللبن وهذا يعرظ لها ولذلك تجد ان
مثلا ان لم تجد ترضعه من شاة او غيرها قال ثم ولدت فلم ينزل لها لبن وقال اهل الخبرة ان الجناية يقصد بالخبرة هنا ايظا اهل الطب لان هذا من اختصاصهم
وقال اهل الخبرة ان الجناية قطعت اللبن فعليه ضمانه. اذا قرر الاطباء الثقات ان سبب توقف فاللبن هو تلك الجناية. اذا حينئذ يكون فيها ماذا نيتها او حكومة كما معهم
قال فعليه ظمانه وان قالوا قد ينقطع من غير الجناة لم يظمن لانه يحتمل ان يكون انقطاعه لغير الجناية. فلا يجب الظمان بالشك. وهذا وارد ومعروف ايضا قال الامام رحمه الله وفي حلمتي الثديين الديكة على ما هي رأس الثدي
يعني فحلمتين فيهما ثلث ماذا الدية. نعم وفي حلمتي الثديين الدية لان نفعهما بالحلمتين لان به ما يمتص الصبي ويبطل نفعهما بذهابهما فاشبه اصابع اليدين. يعني مسألة الدية هذي محل خلاف عند العلماء لكن عند الحنابل انهما شيئان في البدن فتجب فيهما
قال الامام رحمه الله تعالى وفي السندوتين الدية. وفي السندوتين الديرة رأيتم هنا ما قال وفي في ثديي الرجل يعني هذه مسألة الخلاف فيها لغوي بعض اهل اللغة او كبار اهل اللغة يقول لا يجوز ان تقول ثدي الرجل. وانما تقول فندوة الرجل. الرجل له فندوة
اهل الفقه اعترضوا على ذلك او بعضهم في الحقيقة يعني اعترضوا على ذلك وجاؤوا بقصة ذلك الرجل الذي ورد في صحيح مسلم في كتاب الايمان رجل اصيب بجرح فجزع  فكان معه سهام فوضعه
على ثديه فاخذ تحامل عليه حتى قتل نفسه قالوا وضعه على ثديه. قالوا فجاء النص على ذكر الثدي. فقالوا هذا دليل على ان الثدي ايضا يطلق على ثدي الرجل كما يطلق على المرأة. وبعضهم يقول لا
هذا اسم مؤنث يختص بالمرأة والرجل يقال له سندوة وسندوتان ولا يقال له هدية قال وفي السندوتين الدية وهما فدياء الرجل لان ما وجبت الدية فيه من المرأة وجبت فيه من الرجل اذا اشتركا فيه كاليدين
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي الدية هما العجيزة التي تكون يعني خلف الانسان اعلى الفخذ واسفل الظهر هذه معروفة هذه فيها ماذا اديا لانهما شيئان في الانسان ففيه ماديا فلو قطعتا ففيهما الدية
وفي الاليتين الدية لان فيهما جمالا هو الاليتين بالفتح وفي الالية الدية لان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كبيرا لا شك هذه من الله سبحانه خلق الانسان في احسن تقويم. فاي شيء يزول من
للانسان فانه يتأثر بذلك. والله خلق الانسان على اكمل صورة واحسنها واجملها وفظله على سائر ماذا المخلوقات اذا هذه لا شك بانها مزايا. واي ازالة لشيء من هذا الانسان هذا تبديل لخلق الله
ولذلك العلماء يتكلموا من الادلة التي يستدل بها العلماء في بعض الامور كالذي يحلق لحيته مثلا من الادلة لا تبديل لخلقه هذا شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في الرجل فازالته تبديل لخلق الله
قال لان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كبيرا فاشبه اليدين قال وفي احداهما ومن منافعهما الجلوس عليهما الى جانب ايضا آآ يعني فائدتهما من ناحية منظرهما ايضا الانسان يجلس فتصور لو ان انسان لا له ريتان يشق عليه ان يجلس
قال وفي احداهما نصفها وفي قطع بعضها بقدره من الدية. يعني يؤخذ بالقدر كم مرة بنا في الاشياء التي تؤخذ بالقطر قال فان جهل قدره وجبت الحكومة كنقص ضوء العين
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي الذكر الدية لانه لا يوجد في الانسان منه الا شيء واحد اذا فيه دية كاملة. وفي الحديث وفي الذكر هذا فيه نص لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتاب عمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه. وبالذكر الدية
قال رحمه الله وفي حشفته الدية لان نفعه يكمل بها كما يكمل نفع اليد باصابعه. لذلك ترون ان الحج يقام على انسان بتغييب الحشا بل حشر لها اثر. بالنسبة لماذا الاحكام الشرعية
قال لان نفعه يكمن بها كما يكمل نفع اليد باصابعها والثدي بحلامته قال رحمه الله وسواء في وسواء في هذا ذكر الشيخ والطفل يعني المؤلف يقول لا فرق بين ان يكون شيخا كبيرا هذا ضعف او يكون شابا او يكون طفلا هذا لا يختلف الحكم. لان الاصل الحكم
فيه واحد كاليد يد الكبير والصغير والشاب القوي الضعيف الدية لا تختلف في ذلك. نعم قال وسواء في هذا ذكر الشيخ والطفل والخصي والعنين والخصي والعنين العلميين ايها الاخوة هو الذي يعني لا ينتصب كما هو معروف ومر بنا درسناه في كتاب النكاح
يعني الانسان الذي لا يستطيع ان يجامع اهله هذا يسمى النين وهذا عيب يفسخ به النكاح فلو ان رجلا تزوج امرأة ثم تبين انه عني ولم ترض به المرأة فيفسخ النكاح لها الحق الا اذا رضيت
فاذا رضيت به فليس لها ذلك. حتى بعض العلماء قال وهو موجود في المذهب لان لها ايضا ان تطالب بذلك. كما لو تزوجت انسانا معسرا راضية به فلها بعد ذلك ان تطالب بفسخ النكاح. لانها لا تستطيع ان تبقى معه
موضوع العنين هذا فيه خلاف. اكثر العلماء يرون بان فيه الدية وسبب ذلك قالوا عموم قولي عليه الصلاة والسلام وفي الذكر الدية قالوا ولانه ليس ميؤوسا من من الجماع فيه. يعني الجماع ليس ميؤوسا منه. لانه
قد تتحس هي حسن وضع الانسان ولذلك ترون ان العلماء يؤجلون العلميين ليمر بالفصول الثلاثة يعني يؤجلوا سنة حتى يمر به الحر والبرد والجو المتوسط الربيع. لانه قد يكون خلل في بدنه فيزول
اذا هذا العنين اكثر العلماء يقولون بما فيهم وكذلك ايضا الحنفية والمالكية يقولون هذا فيه هدية لان هذا شيء عار واحتمال ان يزول  فلا يقول بان فيه دية الا الحنابلة في رواية والشافعية واما الحنفية والمالكية فلا يرون فيه دية
قال لانه سليم في نفسه. وعنه رحمه الله في ذكر العنين والخصي حكومة لان معظم نفع الذكر بالانزال والاحبال وهو معدوم فيهما فاشبه الاشل. بالنسبة للخصية المالكية والحنفية قلنا انهم يرون هذا انه ليس فيه دية
قال رحمه الله وان جنى على الذكر فاشله لزمته ديته. يعني صار انينا صار عنيلا يعني لا يستطيع ان يجامع اهلنا وان جنى على الذكر فاشله لزمته ديته. لانه اذهب نفعه فاشبه ما لو اشل يده
قال وانقطع بعض حشفته وجب من الدية بقدر ما قطع منها. وكل ما نقص شيء وجب بقدره قال يقسط عليها وحدها كما تقسط كما تقسط يد كما تقسط دية اليد
على الاصابع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي الانثيين الدية. الانثيين هما الخصيتان ويقال لهما البيضتان. تسمى بيضة الخصية وتسمى انثيين. ولذلك جاء في الحديث وفي البيضتين اكثر الاحاديث التي ورد وهي عدة
حديث وفي البيضتين الدية. المؤلف جاء برواية يعني هي رواية النادرة وفي الانثيين الدية. ولعله اختار ان ذكر ابن ذي عيني اشهر ولذلك نجد ان تعبير الفقهاء لا يعبرون بالبيضتين وانما يقولون في في الانثيين. ولذلك
الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد علي كان علي ابن ابي طالب رجلا فاستحي ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل المقدام من الاسود ليسأله في مكان ابنته منه لانه زوج ابنة رسول الله فقال يغسل ذكرا ويتوضأ هذه رواية الصحيحين في غير الصحيحين يغسل ذكره
انثيين فالمراد بالانثيين هما الخصيتان قال رحمه الله وفي الانثيين الدية لان في كتاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه وفي الانثيين  قال وفي احداهما نصفها لكن اكثر الاحاديث هو ليس هذا الحديث فقد جاء في عدة احاديث وفي البيضتين الدية
والمعنى هو واحد وهناك خلاف مر بنا لعلكم تذكرون في التعدي هناك من يفرق بين اليمين واليسار ويعل الفقهاء وهذه مسألة تحتاج الى طبيب لان اليسرى هي التي يحصل فيها الانجاب. يعني البيظة الشمال هي التي يحصل فيها فتجد انه
يفرقون. نعم قال رحمه الله وفي احداهما نصفها لان ما وجبت الدية فيهما وجبت في احداهما نصفها وجبت في احدهما نصفها كاليدين قال رحمه الله فانقطع الذكر والانثيين معا. انظر الان مسل دقيقة سيأتي بها المؤلف
يعني لو قطع الذكر والانثيين فيهما ديتان ولو قطع ماذا الذكر ثم قطع الانثيين ديتان لكن لو قطع الانثيين ثم قطع الذكر يختلف العلماء في ذلك لانه يصبح خصي ويصبح تعطل ذكره فيصير فيه حكومة. انظروا سيذكر المسائل كلها
قال فانقطع الذكر والانثيين معا او قطع الذكر ثم قطع الانثيين فعليه ديتان. لماذا؟ لانه لو قطع الذكر تبقى الانثيين وهما اللذان يحصل فيهما الاخصاب نعم قال فعليه ديتان كما لو قطع يديه ورجليه
قال وانقطع الانثيين ثم قطع الذكر فعليه دية الانثيين وحكومة لقطع في رواية نعم وحكومة لقطع الذكر نص عليه رحمه الله لانه ذكر خصي وعنه رحمه الله يعني الامام احمد في دية وهو مذهب الشافعي كما مر
قلنا الامام احمد له رواية وهو مذهب الشافي بان الخصي يجب يعني فيه دية  قال وعنه رحمه الله فيه دية على ما ذكرنا في ذكر الخصيم على ما مر في ذكر الخصي في رواية عنا ذكر الخصي فيه دية وهو مذهب
الشافعي قبل قليل مرة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وفي اسكتي المرأة الدية وهما اللحم المحيط بالفرج كاحاطة الشفتين بالفم. يعني واضح نعم. لان فيهما جمال ونفعا في المباشرة فاشبهاء الانثيين
وفي احداهما نصفها لما ذكرناه وفي قطع بعض احداهما بقدره من ديته. ان امكن تقديره. الفقهاء ما شاء الله يعني كل جزئية يتناولونها لا يتركونها شيئا. نعم وان امكنت ان امكن تقديره والا فحكومة
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جنى على مثانته ما هي المثانة؟ المثانة يعني يصفونها الان تجد في العلوم يقولون كيس اسفل البطن يجتمع فيه البول. وهذا معروف موجود في الانسان
وكذلك في الحيوان. يعني المكان الذي يتسرب اليه البول ويتجمع ولو لم تكن تلك المثانة التي ارادها الله سبحانه وتعالى واكمل بها الانسان وجدت للانسان دائما ذاهبا وعائد الى ماذا؟ الى دورة المياه
هذي تختزن البول لفترة طويلة ثم بعد ذلك يتبول الانسان. نعم قال وان جنى على مثانته فلم يستمسك بوله وجبت الدين. ذلك من اخطر الامور. لو جنى عليه فاذهب فائدة المثانة هذا ظرر عظيم. كما لو جنى عليه
فاصبح ماذا لا يستمسك غائطه قال وجبت الدية لانها منفعة مقصودة ليس في البدن من جنسها فوجبت انها منفعة مقصودة يعني قصدت الله سبحانه وتعالى خلقها واودعها في بدن الانسان
وفائدتها عظيمة فالتعدي عليها تعدي على امر يلحق ظررا بالانسان وفي الحديث لا ظرر ولا ظرار  قال لانها منفعة مقصودة ليس في البدن من جنسها فوجبت الدية ليس في البدن من جنسها شيء اخر. ينوب عنانه. فوجبت الدية بتفويتها كسائر
نافع قال رحمه الله وان جنى عليه الم يستمسك غائطه يعني جنى انسان على اخر جناية على تلك الجناية انه اصبح رأيته لا يستمسك وانتم ترون يعني بعض الذين يصابون في الحوادث
مثلا في فقرات الظهر او يصاب كما يقول في النخاع الشوكي تجد انه لا يستمسك بوله ولا غائطه وبعضهم يظل فترة ثم يشفى باذن الله سبحانه وتعالى وبعضهم يستمر على ذلك الوضع. والانسان ما يعرف تلك الاشيا الا اذا رأى
غيره وبعض الناس لا يتعظ الا اذا وقع هو ايضا في تلك الاشياء قال وان جنى عليه فلم يستمسك غائطه فعليه الدية كذلك قال وان اذهب المنفعتين لزمته ديتان كما لو اذهب سمعه وبصره. يعني لو اذهب منفعة البول والغائط
لا يستمسكان حينئذ عليه ديتان وهما من انفع الامور واهمها بالنسبة لصحة الانسان وسلامة بدنه قال وان جنى على صلبه او غيره ان جنى على صلب والصلب ورد فيه حديث وفي الصلب دية
يعني يقصد بالصلب هنا ماذا فقار الظهر يعني فقرات الظهر يعني كسرها اوجد فيها خلل وهذي لها تأثير يعني تأثير على اشياء كثيرة في البدن قال وان جنى على صلبه او غيره فعجز عن المشي. يعني بعض الناس اذا اعتدي على صلبه يشن
ولا تجده يمشي وبعضهم تجد انه ماذا يتعثر بوله وبعضهم غائطه وبعضهم يعني يتعطل لا يستطيع بعد ان يطأ اهله فتحصد فيه امور كثيرة قال وان جنى على صلبه او غيره فعجز عن المشي
على صلب او غيره مما هو قريب منك ان يكون كسر فقره او اكثر من فقرات الظهر قال فعجز عن المشي فعليه الدية كذلك. يعني اصبح لا يمشي لانه عطل من منفعة من اعظم المنافع بل قد تكون انفاذا
بالنسبة للانسان يعني يصبح الانسان مقعدا لا يستطيع ان يخدم نفسه اذا هو عطله في هذه فيجب عليه دية قال وان عجز عن الوطئ لزمته كذلك عينا كذلك عطل منفع وتعلمون هذي تحدثنا عنها موضوع وان في
الانجاب وفي تحصينه للرجل وتحصينه للمرأة وان هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وان اية من اياته وان الحظ على ذلك وقال تناكحوا تكثروا وقال ايضا تزوجوا الودود الولود اذا هذه جناية على انسان اوقفه
قال وانجنى على صلبه فبطل مشيه ونكاحه لزمته ديتان. لانه منفعتين هامتين في الانسان يعني اصبح لا يستطيع ان ينكح لا يستطيع ان يجامع يقصده هنا بالنكاح الجماع ولا يستطيع ايضا يمشي اذا هو عطر تلك المنفعتين العظيمتين فيجب عليه ان يدفع ديتين كما لو سمعه وبصره
قال لزمته ديتان لان في كل واحد منهما دية منفردة. فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع كسمعه وبصره وعنه رحمه الله عليه دية واحدة لانهما منفعة عضو واحد. والحقيقة هما ديتان ليس منفعة عضو واحد نعم. فاشبه ما لو قطع انثيه
ذهب جماعه فذهب جماعه ونسله قال رحمه الله وان ضعف وان ضعف المشي او كسر صلبه او ضربه يعني بالة مثلا جديدة يعني كبيرة تأثر على صلبه ضعف مشيه. يعني هو يمشي لكن يمشي يتوكأ على عصا او يمشي بهدوء خطوة خطوة
بعفش كان ماذا يعني يثير العرض اصبح ضعيفا يعني لا يستطيع ان يسير كما يسير الناس قال وان ضعف المشي او الجماع او نقص فعليه حكومة قال رحمه الله وان كسر صلبه فانجبر وعاد الى حاله
ففيه الحكومة للكسر اذا اعتدى على انسان فكسر صلبه وعاد كما كان. لم تتعطل شيء لكن حصل قبل ذلك كسر فيجب عليه حكومة مقابل ذلك الكسر قال وان احدودب فعليه حكومة ما معنى حدودب يعني مال الانسان؟ كما يقولون شابت شهواته وقوصت قناته
ويعني صار ظهره مقوقسا يعني تجد بعض الناس اذا كبر ينتني الى الامام يعني يحدو ذبح وقالوا وحدودب الظهر يعني اصابه الحدب. نعم وعنه رحمه الله في الحدب الدية لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب رحم الله الجميع انه قال
مضت السنة ان في صلب الدية ولانه اول شيء فيه حديث مرفوع لرسول الله صلى الله وفي صلب الدية وهو حديث صحيح الامر الثاني ايظا هذا قوله من السنة ان في الصفودية يقصد بذلك سنة رسول الله صلى ولذلك تلقى العلماء الى ذلك بالقبول
قولي وحسنوا هذا الذي ذكره المؤلف عن سعيد  انه قال مضت السنة ان في صلب الدية سعيد بن المسيب ايها الاخوة من كبار التابعين وممن ادرك من كبار الصحابة عمر وغيره
وروى عنهم ولكن هنا يقول مضت السنة ما قال حدثني فلان عن فلان ما قال مثلا حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او فلان لا وانما قال مضت السنة. يعني هي سنة رسول الله وقالوا اذا قال الصحابي او التابعين مضت السنة
فيقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطونه حكم المرفوع. ولذلك حسن العلماء هذا الاثر قال ولانه ابطل عليه منفعة مقصودة فاشبه ما ذكرناه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وفي الصلع بعير وفي الضلع بعيد. هو سيأتي الصلاة يعني ولذلك نعم يعني انسان ما زال شعره انسان الظلع تعلمون الضلوع هذه في الصدر يعني مولودا في الصدر واعلاه فيه طرقوتان
هذا العظم الكبير هنا وهنا الذي ياتي تحت الرقبة هذه تسمى وهذه ترقوة. اذا في الظلع بعير. هل هذا له اصل في خلاف بين العلماء هذا مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه
ولذلك يتنازع العلماء في ذلك. بعضهم يقول فيه في كل ضلع بعير وفي الترقوة بعير ايضا وفي الترقوتين اثنان وبعضهم يقول لا فيها حكومة قال وفي الظلع وفي الظلع وفي الظلع بعير
وفي الترقوة بعير وفي الترقوتين بعيران لما روى اسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنهم عنه انه قضى في الترقوتين بجمل وفي الظلع بجمل قال رحمه الله تعالى  انه رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل
وفي الظلع بجمل قال ويجب في كل زند بعيران. طيب ما هو الزند هذه تحتاج فصل؟ نوضح للاخوان هنا الان ترون الاخوة الاخوة الان الذراع فيه عظمان هذا وهذا. كل واحد منهما يسمى زند
هذا الان يتصل بماذا بالكوع هذا العظم الذي على المفصل متصل بالابهام هذا يسمى كوع وهذا يسمى العظم الاخر  فهذا تجد ان الزند عظماني متصلان بهما. اذا كل يد كل ذراع فيه زندان
فمجموع ما في اليدين اربعة وكل منهما متصل بعظم اخر  قال ويجب في كل زند بعيران لما روى عمرو بن شعيب اذا كل زند فيه بعيران اذا يصبح في الزندين
كم اربعة؟ بما روى عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتب الى عمر رضي الله عنه في احد الزندين اذا  وكتب اليه عمر رضي الله عنه ان فيه كان مولى لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاشكل عليه ذلك الحكم فكتب لعمر
وعمر رضي الله تعالى يجيب ما عنده. واذا لم يكن يستشير الصحابة كما رأيتم في مسائل كثيرة تعلمون حوله عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من اكابر الصحابة فهو يطرح تلك المسألة وتناقش ويأخذ بما يرى انه الحق
قال رحمه الله تعالى فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان فيه بعيرين. ولان في الزند عظمين. ففي كل عظم بعير قال وان كسر الزندين ففيهما اربعة ابعرة. انكسر الزندين فيهما اربعة ابعرا. بعضهم يقول فيه عظمان
هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد. وبعضهم يقول لا المراد في اليدين قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله المؤلف هنا جرح على عادته في المؤمن وفي ظاهر كلام الفرق انه ليس عندنا كلام
وكأنه يعني هو لا يلخص عبارات من المغني فينقلها فهنا ليس عندنا كلام من فراقي ترى في كلامه موجود في المغني الذي يشرحه المؤلف  قال وان كسر الزندين ففيهما اربعة ابعرة
وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه لا توقيت في سائر العظام لان التقدير انما يثبت وهذا قال به علي من العلماء يعني قالوا هذه امور توقيفية وتحتاج الى دليل. فمر بنا كما ترون في العينين وفي الانف وفي الاذنين وفي
شفتين وفي الاسنان وفي الرجلين وغير ذلك فيها نصوص. اذا هذي نصوص توقيفية مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما عدا ذلك من العظام كالظلع والترقوة وغيره ليس فيها نص. نعم. قال لان التقدير انما يثبت
في التوقيف ولا توقيف فيها قال وقال القاضي في عظم الساق بعيران وفي عظم الفخذ مثله قياسا على الزندي يعني الحاقا الحاقا لها بالزند. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وفي اليد الشلاء والسناء التي عطلت. يعني يد مشلولة من العصر. اعتدى على انسان فقطها صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
