بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثنا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد بقيت مباحث ايها الاخوة تتعلق بالجاني والمجني عليه ثم يعقبها بعد ذلك فصل موجز يتكلم فيه المؤلف عن كفارة القتل وبه نختتم
ما يتعلق بالجنايات ثم بعد ذلك ننتقل الى الحدود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
سلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الجاني والمجني عليه قال رحمه الله وان هذه المسائل ايها الاخوة اذا دققتم النظر بها ترون انها مرت بالاشارة اليها
لكن هنا يريد ان يبين المؤلف موضع الخلاف بين الجاني وبين المجني عليه. متى يكون الحق في جانب في جانب الجاني ومتى يكون في الحق في جانب المجني عليه؟ هذا هو الذي يريد. يعني تحرير لمسائل مرت
او مرت الاشارة اليها قال وان قدم ملفوفا في كساء وادعى انه كان ميتا القول قول الولي يعني هذا وسط المسألة التي مرت هنا اذا قتل رجل ماذا يعني تابع له
يعني وجد انسان شخصا ملفوفا في في قطعة القماش فقام فقده نصفين او قطعه غربا ثم حصل خلاف الجاني يقول كان ميتا والولي او المسؤول يقول بل كان حيا وانت معتد قتلت نفسا بغير حق
فمن الذي يصدق في هذه المسألة لا شك لو كانت لدينا بينة فالبرينة ترفع كل اشكال يعني لو وجد شاهدان لا زال الاشكال وانقض لكن لا بينة هنا سوى قوم
او سوى دعوى الجاني وايضا رد الولي  قال فالقول قول الولي لان الاصل حياته قال ما هو الاصل اذا وجد انسانا؟ الاصل في الانسان انه حي والموت امر طائر والموت قد يأتي الانسان في حي في اي حالة من احواله وفي اي وقت من اوقاته. لكن الاصل في الانسان الحياء
والموت يأتي بعد ذلك هذا الانسان المغطى الذي وجدته وقد غديته نصفين قسمته نصفين انت تدعي بانه ميت فاين واين بينتك لا شيء. اذا القول مع ولي هذا الذي هد واتي
قال لان الاصلح حياته وكونه مضمونا لان الاصل حياة الانسان هذه اصل والموت فرع عنها والموت حق بلا شك لكن الموت فرع عن الحياة وايضا اذا قتل الانسان وجب ما يترتب عليه من القصاص ان كان حمدا كما مر بنا الا ان يعفو
الاولياء الى الدية وان كان خطأ او شبه عن في الدين قال لان الاصل حياته وكونه مضمونا فاشبه ما ذكرنا قال وكونه مضمون اما بالقصاص واما بالدين قال وان جنى على عضو وادعى انه كان اشل
بعد اتفاقهما على انه كان سليما. يعني ايظا قطع عظوا من انسان وقال انا قطعته كان مشلول اليد. مثلا يده الشمال قطعها ثم قال كانت مشلولة لانه فرق كما عرفتم بين اليد الصحيحة وبين المشلولة
اليد الصحيحة فيها نصف الدية هذا لو قلنا بالدية لكن قبل ذلك اذا كان متعمدا القصاص لكن على اساس الدية فيها نصف الدية واختلف العلماء في اليد المشلولة افيها حكومة ام ثلث الدين؟ وقد مر نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان ثلث
تكون في امور ثلاثة. العين القائمة يعني التي تراها سليمة لكنها لا تبصر. واليد الشلة والسن ايضا   قال بعد اتفاقهما على انه كان سليما القول قول المجني عليه لماذا لانه حصل اتفاق بين الجاني وبين المجني عليه ان تلك اليد كانت سليمة. اذا الاصل فيها السلامة
وحينئذ دعوى الجاني بانها مشلولة تحتاج الى بينة ولا بينة اذا يكون الحق مع الولي فتعتبر يدا صحيحة فيها نصف الدية قال وان لم يتفقا على ذلك فان كان من الاعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه. لماذا؟ لا بالباطنة كالذكر والخصيتين التي لا تشهد وان كانت اليد
والعين او الرجل فهذه مشاهدة. اذا يختلف الحكم. فالشيء الباطل لا يعرفه الا صاحبه الذي لا يطلع عليه. نعم قال فان كان من الاعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه لان الاصل السلامة
قال وان كان من الاعضاء الظاهرة ففيه وجهان وجهان قولان في المذهب وليست رواية للامام قال احدهما القول قول الولي لان الاصل السلامة وهذا هو الارجح والثاني القول قول الجاني
لان العضو يظهر ويعرف حاله ولو كان سليما لم تتعذر اقامة البينة عليه قال وهذا اختيار القاضي قال رحمه الله تعالى فصل واذا زاد المقتص على حقه تعلمون ايها الاخوة بان الجاني اذا جان يقتص منه
فاذا اراد صاحب الحق الولي لان ان يقتص او نفسه ايضا الذي جني عليه اذا لم تكن الجناية على النفس تجاوز ماذا الحج في اخذ حقه في القصاص يعني مثلا
يد المجني عليه من مفصل الكف يعني من الكوع تجاوز فقطعها من نصف الذراع او ماذا؟ بالمفصل المرفق. اذا هذا تجاوز او اقتص منه بانملة فقام فقطع انملتين الاصبع فقطع اثنين وهكذا نعم
قال رحمه الله واذا زاد المقتص على حقه وادعى انه اخطأ وقال الجاني تعمد القول قول المختص مع يمينه. هذا هو العصر لان المقتص لا يتعدى لكن الا هذا هو يحسن الظن به
لكن قد يكون كلامه معقولا وربما يكون غير معقول يعني هنا ربما يعني قطع انملة انملة لانسان فجاء ليقتص فزاد قليلا يعني تقدم الى الملة الثانية هذا ممكن. لانه يحصل نتيجة اضطراب الانسان او تخوفه وارتعاشه
فقد يحصل لكن يذهب ويقطع الاصبع بكامله هذا امر ظاهر او يد من المفصل في قطعها من المرفق هذا امر غير مسمم قال رحمه الله وقال الجاني تعمد فالقول قول المختص مع يمينه
لانه اعلم بقصده قال الا ان يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله. يعني امور غير معقولة لا يمكن ان يخطئ فيها. امورا واضحة  قال فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال
قال وان قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه فانكر الجاني فالقول قوله القول قول من الجاني لان الاصل عدم الاضطراب. مع انه مر بنا ايضا ان هذا يراعى في اقامة القصاص لعلكم تذكرون مر بنا في اوائل الجنايات
انه ربما يحصل اضطراب هنا المؤلف يعني كانه يرى او يميل الى ان القول انما هو قول  قال وفيه وجه اخر ان القول قول المقتص لان الاصل براءة وهذا هو القول الذي كان سبق ما لا يبدو لي ما لا اليه المؤلف نعم
قال رحمه الله تعالى فصل واذا جرح ثلاثة رجلا فمات. يعني اجتمع ثلاثة فجرحه رجل ليس جرحا واحد. جروح متفرقة مثلا واحد جرحه في الظهر او في يد والاخر في رجل والثالث في فخده او في صدره او في رأسه جروح ثلاثة معروفة. هذا جرح فلان وهذا جرح
وهذا جرح فلان  قد دعا احدهم ان جرحه برأ فقام احد الثلاثة فقال انا جرحي لا يختلف فيه في المكان الفلاني قريب  ما معنى دما يعني قد بريء؟ التأم اذا
ليس علي شيء. نعم وانكره الاخر وانكره الاخران. هنا انكار الاخرين لا يخلو من امرين. اما ان يكون الواجب الخصاص واما ان يكون الواجب الدية فان كان الواجب القصاص فلا اعتبار حقيقة بانكارهما لا اعتبار له
لانه سيقتص منهما سواء كان هذا شارك في الموت او لا لكن الكلام في الدية كما سيأتي هي التي تختلف لانه بدل ان تكون بين ثلاثة تكون بين اثنين فيختلف
قال فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه. انظروا في موضع المطلوب فيه القصاص ان يتطلب القصاص  يجلس ويسأل اكتبه في ورقة طيب ان شاء الله قال رحمه الله تعالى واذا جرح ثلاثة رجلا فمات
دعا احدهم ان جرحه برأ وانكره الاخران تصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه. في موضع يعني في حالة المطلوب فيها هو تنفيذ القصص يقبل قوله لماذا؟ لانه لا يترتب عليه ظرر على الاخرين
قال قبل تصديقه وليس على المدعي الا ظمان الجرح لانه لا ظرر على الاخرين في تصديقه لان القصاص يلزمهما يعني هذا لا يغير سواء صدقه الولي او لم يصدقه لانه حتى لو
اختص منه لا يمكن ان يسقط القصاص عن الاثنين. اذا هو تحصيل حاصل قال لان القصاص يلزمهما في الحالين قال وان اراد اخذ الدية تنازل الولي الى الدية ليس الموقف هنا موقف قصاص
لكن يريد ان يأخذ الديرة هنا يتأثر يتأثران ايضا باخراج الثالث قال واذا اراد اخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما الا في حالة واحدة ان يسقط ماذا حقه يعني ان يعتبر حقه في الخصاص في الدية يسقط من الدية ويبقى ثلثاها
يجب على كل واحد من من الاثنين ثلث الدين. هنا لا اشكال نحن نأخذ الذي ذاكر المؤنث نحن الان هو ادعى وصدقه والولي ان تعلم هو الدعوى صدقه الولي. اما لو ادعى وكذبه الولي يختلف الحكم
قال رحمه الله واذا اراد اخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما لان عليهما ظررا فانه اذا حصل القتل من ثلاثة وجب على كل واحد ثلث الدية قال رحمه الله واذا حذف الثالث تكون الدية بين اثنين كل واحد منهما يلزمه النصف اذا تضررا
قال واذا برأ جرح احدهم كان القتل من اثنين فلزم كل واحد نصفها ويقبل تصديقه في حق نفسه قال ويسقط عن المدعي ثلث الدية ويلزمه عرش الجرح ويجب على الاخرين اذا يسقط عنه هو ثلث الدية لكن يبقى ماذا عرش الجرح؟ يعني الاثر الذي ترك كما مر بنا
لانه اذا التئم الجرح يعني بريء ينظر كم ترك من اثار؟ نقومه الذي عرفناه الحكومة كم يساوي لو قدر انه عبد قبل وجود هذا الجرح؟ وكم يساوي بعده؟ ثم الفرق ماذا يدفع لاولياء
المجني عليه قال ويجب على الاخرين ثلثاء الدية قال رحمه الله تعالى فصل وان اوضحه موضحتين المسألة مرت بنا نصا لكن ما مر بنا الخلاف مر بنا الحكم انسان اوضح انسانا موضحتين وترك متى تكون موضحتين ان يوجد حاجز اي فاصل بينهما فنسميها
فيه مادية موضحتين يعني عشر من الابل لكن لو ان الجاني ازال الفاصل فابقى موضحة واحدة مهما كبرت اذا الخلاف هنا في قضية زيادة الحاجز  قال فازيل الحاجز فقال الجاني
بالسرايا اكل او تآكل بالسرايا يعني بسراية الجرح واذا تأكل بالسرايا يكون موضحة واحدة والموضحة الواحدة فيها خمس من الابل. بينما لو بقي الحاجز يكون موضحتين وفيهما عشر من الابل
قال تآكل بالسرايا فلا يلزمني الا دية موضحة قال المجني عليه انا ازلته القول قول المجني عليه لان الاصل بقاء ارش موضحتين يعني قال انا انزلت من الذي ازاله المجني عليه
لكن لو الذي ازاله نفس الجان هذه كانت موضحة واحدة كما قال وان قال الجاني ما ولو ازاله اجنبي ما ذكره المؤلف وقد سبق ان اشار اليها تكون ثلاث موظحات
على الجاني الاول وضحتان والذي ايضا الحاجز موضحة ثالثة قال وان وان قال الجاني ما اوضحتك الا واحدة قال المجني عليه بل اوضحتني اثنتين وخرقت ما بينهما فصارا واحدة قال
وخلقت قال بل اوضحتني اثنتين فخرجت ما بينهما واحدة قال فالقول قول الجاني لان الاصل براءة اذا هو جاء بها. نعم لان الاصل براءة ذمتي من عرش اخرى قال وانقطع اصابع امرأة فقال انظروا هنا حكمة الشريف
سترون ربما غرابة يعني هي تقول قطعت اربعة قطعت ثلاثة وهو يقول اربعة  قال نعم  اذا ذهبت بالسرايا اول جان لا زالت تكون واحدة واذا بقيت تكون اثنتين ولو جاء اجنبي
تكون ثلاث او حكومة بالنسبة للحاجز عند الباب قال وانقطع اصابع امرأة فقال قطعت من اصابعك اربعة لماذا يقول اربعة؟ لان هو خف عليه  وقالت انما قطعت ثلاثا. هذا متعلق بماذا؟ بان دية المرأة
هدية الرجل الى ما دون الثلث اذا وصلت الثلث واكثر رجعت الى نصف دية الرجل هذا والمراث هنا فالثلاثة كم فيها فيها ثلاثون والثلاثون اقل من الثلث لان ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث
لكن عندما تكون اربعة نكون اكثر مما ذا اذا كنا قل واصبح فيه ماذا؟ عشر من الابل تكون اربعين. فيه وبمن امرأة تكون عشرين لانها على النصف من الرجل هنا سبب الخلاف
فقالت انما قطعت ثلاثا والرابعة قطعها غيرك القول قولها لان الاصل وجوبية ثلاث لماذا؟ لانها انفع لها قال رحمه الله تعالى فصل وانقطع انف رجل واذنيه فمات. الانف مر بنا في هدية
لانه واحد في الجسم والاذن ان فيه مادية اخرى قال فقال الجاني مات من الجناية فلا يلزمني الا دية نفسه. يعني يقول انا عندما قطعت انفه واذنيه مات مباشرة اذا هو مات بسبب الجناية. يعني بسبب ذهاب نفسه. وذهاب الناس سيادية واحدة
قال وقال وليه الجنايتان القول قول وليه. لان ويكون ماذا؟ الذهاب يعني الموت بعد ذلك اذا يكون عليه ديتان لان الاصل وجوب ديتين فلا يسقط بالاحتمال. لكن لو اندمل ثم عاد فقتله كانت الديات ثلاث
قال وانقطع ذلك ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل المرء فيها او لا يحتمل البرء فيها وليس عليه الا دية واحدة. لماذا؟ يعني اجهز عليه لم تمضي فترة بان يبرأ الجرحان
انما عاجله بفترة لا يمكن ان يحصل فيها البر حينئذ تكون واحدة كانه قتله مباشرة قال وان كان بينهما قال وان كان بينهما مدة تحتمل البرء وادعاه الولي فالقول قوله. يعني بينهما مدة هذه المدة يعرف ان الانسان يبرأ فيها غالب الناس
قد يكون الانسان في الاسباب كالذي يصاب مثلا بمرض السكر هذا يطول جرحه في الفرن بعكس الانسان السليم فان جرحه لا تمضي عليه جرحه لا تمضي عليه الا فترة ويشفى باذن الله سبحانه وتعالى
قال فالقول قوله وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا قال رحمه الله وان ظرب عنقه اجنبي اخر فعل الاول ديتان وعلى الثاني دية. لان الاول عليه دية الاذنين واحدة ودية ماذا؟ الانف ثانية
وهذا الثالث قتله لانه اجنبي فلا ارتباط بينه وبين الاول فتكون دية ثالثة قال فعل الاول ديتان وعلى الثاني دية وان كان قبل الاندمان لان جناية الثاني قطعت سراية الاول. يعني لا اثر ثابت سواء قتله قبل الاند مال او بعده لا اعتبار له
لانه قطع السرايا بمعنى انه ما مات بسبب جناية الاول قال فان قال القاطع انا قتلته وقال الولي بل قتله غيرك القول قول الولي لما ذكرنا. لان العصر قال رحمه الله فصل
وان جنى على عين فاذهب ضوئها. يعني هذا مر بنا يعني جنى على انسان فذهب ضوء العين والعين باقية قال وان جنى على عين فاذهبا ضوئها ثم مات المجني عليه
قال الجاني عاد بصره قبل موته. يعني يقول رجع بصره واسبح واصبح انسانا طبيعيا وليس المراد هنا ان الموت هو قتله لا. يعني يعني ضربه لطمه لطمه فذهب ضوء عينه
ثم بعد فترة طويلة مات الرجل هذا الجاني يقول اصلا قد رجع اليه بصره والولي يقول ابدا هو ظل لا يبصر في تلك العين قال وانكر الولي فالقول قوله لان الاصل معه. لان الاصل انه ما رجع. الاصل في العين انها مبصرة
لانه ليس الكلام في العين عن الاصل فيها انها مبصرة او غير مبصرة كان نقول مع الاخر لكن الكلام هنا ان البصر ذهب وهذا يدعي الرجوع وذاك يدعي عدم الرجوع. اذا الاصل مع الولي لان الرجوع يحتاج الى اثبات
قال وان قلع العين اخر ودعاء انه قلعها قبل عود بصرها. حتى لا يجب عليه نية نعم وانكر الولي والجاني الاول القول قول الثاني. القول قول الثاني نعم لان الاصل معه
فان صدق الولي والمجني عليه الاول قبل قوله بابراءه لانه يسقط حقه ولم يقبل على الثاني يعني ولم يقبل قولهما على الثاني قال ولم يقبل على الثاني لانه يوجب عليه حقا الاصل عدمه
قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى المجني عليه ذهابه يعني الاصل يجب عليه لانه لو قيل بانه رجع بصره سيجب عليه ديكان الاصلح الا يقال رجع بصره وهو الاصل كما مر في السورة الاولى
اذا لا يجب عليه الا دية واحدة العين قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية فانكر الجاني امتحن في هذا ليس امرا سهلا يعني قضية يقول انا ذهب سمعي طيب كيف نستطيع كما مر يختبر
قال امتحن في اوقات غفلاته بالصياح مرة بعد اخرى. يصرخ به مرات ربما يحتاط. بعض الناس تجد عنده مثلا ضعف انتباه شديد ها تجده يقظا في كل الاحوال فياخذ الحذر وبعظهم لا
سهل مجرد ها في قصة شريك في قصة الذي اعطاه رجل مال ودفنه ثم فذهب فاخذه تركه يفكر حتى رآه سرح. قال لذاك اذهب الى المكان ارسل معه شخص المكان الذي دفنت به
فتركه حتى مضت مدنها اترى انه وصل؟ قال لا لا لا ما وصلنا اعطي الرجل حقه قال فان قال امتحن في اوقات غفلاته بالصياح مرة بعد اخرى فان ظهر منه انزعاج او اجابة او امارة للسماع
القول قولت كذا ارتفعت او انزعج او مثلا اخطر وقال نعم هذه علامة واضحة نعم قال فالقول فالقول قول الجاني لان الظاهر معه ويحلف لابد ايضا من يمين احتمال الا يكون كذلك. نعم
ويحلف لان لا يكون ما ظهر من امارة السماع اتفاقا. يعني حصل عفويا اتفاقا عفوا ما قصد ذلك؟ نعم قال وان لم يظهر منه امارة السماع فالقول قول المجني عليه. ولابد ايضا من اليمين. نعم
لان الظاهر معه ويحلف. ويحلف لان اليمين هذي تقوي ماذا الدعوة ايضا مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى ان الانسان اذا حلف سيؤاخذ بتلك اليمين كما رأينا في قصة الذي حصل في القسامة في ليلة البارحة الذين اقسموا كذبا ماذا كانت النتيجة انطبق عليهم الغار ولحقت الصخرة بمن
بقي منه قال ويحلف لان لا يكون ذلك لجودة تحفظه. اه يعني يكون بعيد التحفظ نبيه يعني حذر يقول فلان الحذر قال وان ادعى ذهاب شمه امتحن في اوقات غفلاته
من رائحة الطيبة والمنتنة وان ظهر منه تعبيس من المنتنة يعبس كذا وجهه حر. هذا معروف انه ينكر هذه الرائحة  وارتياح للطيبة نجد وجهه يبش يحس برائحة الطيب الطيب يظهر عليه علامة السرور والانشراح ولطم الام
قال فالقول قول الجاني مع يمينه والا فالقول قول المجني عليه مع يمينه قال وان ادعى ذهاب سمع احدى اذنيه او الشم من احد منخريه سد الصحيح وامتحن بما ذكرنا
قال وان ادعى نقص سمعه او شمه هذا صعب نعم والقول قوله مع يمينه لانه ما في وسيلة ويقول انا اسمع  لكن خف ما نستطيع ان نحدد هذا وهذي الاجهزة عرفت سمعه
الاجهزة جاءت لتقيس بعد الحادث ها ولكن هل سبق ان الانسان يتغير نظره ويتغير سمعه لا نستطيع ان في اليوم الواحد قد يحصل له شيء فيتغير قال قال وان ادعى نقص سمعه او شمه فالقول قوله مع يمينه
لانه يدعي محتملا لا يعرف الا يعني هذا يفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهو المسؤول. فمن سيأخذه ان كان بغير حق سيكون وبالا عليه قال لانه يدعي محتملا لا يعرف الا من جهته ولا سبيلا
الى اقامة البينة عليه فيقبل قوله مع يمينه كقول المرأة في حيضها. كقول المرأة في حيضها. كيف نعرف؟ يرجع الى المرأة الا اذا اشتد الامر حينئذ يطلع عليها نسا ابي مسألة اخرى
لكن الاصل ان حيض المرأة من يعرفه متى بدأ ومتى هي التي تعرفه قال ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوته يعني عامل على نفسه وظبط حاله ولم يظهر عليه علامة ولكنه بعد ان اخذ الدريهمات ارتاحت نفسه
وذهبت حيطته وحذروا ففوجئ واذا به تتغير حاله ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوته او غطى انفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية ادعى انه فعل ذلك اتفاقا فالقول قوله
لانه يحتمل ما قاله فلا ينقض الحكم بالاحتمال. اذا لماذا هنا ما نقض هذا يرد الى القاعدة الفقهية المعروفة الاصولية الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لذلك هذه القاعدة يفرحون عنها مسائل كثيرة في القواعد الفقهية وفي اصول الفقه
الاجتهاد لا ينقض في الاجتهاد قد يكون هناك قاضي فاصدر عدة احكام وجاء قاض بعده فهل للقاضي ان ينقض؟ الصحيح ليس له ذلك لانه لو حصل ذلك لكانت سلسلة دواء
اذا كل قاض ياتي يعيد النظر في احكام القاضي الاخر ثم ينقض ولكن العلماء قدموا ذلك اشترطوا شرطا قالوا للقاضي المتأخر ان ينقض قضاء الحاكم الاول اذا تبين انه مخالف لنص من كتاب
او سنة او اجماع اذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل هنا حديث صحيح او خالف الاجماع حينئذ لا يلتفت الى قوله. هنا نقول الاجتهاد ينقض بالاجتهاد قال فالقول قوله لانه يحتمل ما قاله
الا ينقض فلا ينقض الحكم بالاحتمال قال وان تكرر منه ذلك بحيث تعلم صحة سمعه وشمه رد ما اخذ يعني زالت الشبهة التي ان هذا حصل اتفاقا لا وجد ان هذا يتكرر منه
اذا هذا لا يمكن ان يحصل عفوا ان يحصل عفوا اذا في هذه الحالة يطالب برد الدية التي اخذها شفاه الله خلاص رجعنا نعم. رد ما اخذ لاننا تبينا كذبه
قال ولو كسر صلبه قد دعى ذهاب جماعه القول قوله مع يمينه. طيب المؤلف يقول لو كسر صلبه ودع ذهاب جماعه هل معنى هذا ان قصر لا يؤذي مطلقا الى ذهاب الجماعة؟ لا
هناك يحصل احيانا اكثر من ذلك. كما هو معلوم طبا الذي يعرف بالنخاع النخاع الشوكي الذي يشل الانسان يعني احيانا اسفل الانسان كله ومع ذلك تجد ماذا ان ذكره لم يشل. وهذا حصل لكثير من الناس
اذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا كسر صلبه ووضع النخاع الشوكي فهناك احتمال ان يكون ماذا ذهب جماعه والاحتمال الاخر الا يذهب اذا ما الطريق الذي يوصل الى ذلك؟ قال انا الطب هذا الذي يرجع فيها الى الطب
فان الطب في هذه الحالة يثبت ذلك في هذا الزمن قال فالقول قوله مع يمينه لانه محتمل لا يعرف الا من جهته قال رحمه الله تعالى فصل وان وان ضرب بطن امرأة
وان ظرب بطن امرأة فالقت جنينا. هذي ايظا المسألة مرت بنا. في الغرة وغيرها نعم فالقت جنينا وقالت هو من وقالت هو من ضربك وقالت هو من ضربك فانكرها كان الاسقاط عقيد الضرب. اذا هي صادقة
قال وكان الاسقاط عقيم الضرب او بقيت متألمة الى ان اسقطت فالقول اذا هناك صورتان تصدق فيه الصورة الاولى ان يسقط الجنين بعد الظربة مباشرة هذا لا شك بسببه الثاني ان يتأخر قليلا. ولكن يبقى متألما
يستمر في صراخ وهذا يدل على ان الجناية اثرت فيه قال فالقول قولها لان الظاهر معها. هو ربما عظة هي تتعلم نعم قال وان بقيت مدة خير متألمة فالقول قوله. ايظا هي نفسها اذا تعلمت
يعني هذا دليل يعني يعني مجرد ان سقط حصل تعلم لها فالقول قول لكن لوم انقطع الالم او لم يكن هناك الم وانما حصل بعد فترة فاحتمال ان يكون الم
حادث وليس متجددا  قال رحمه الله تعالى وان بقيت مدة غير متألمة فالقول قوله لانه يحتمل ما قال واحتمالا ظاهرا قال والاصل براءة ذمته قال وان اختلفا في التألم القول قول الجاني
لان الاصل عدم التألم وهو مما يعني هنا نوازن بين قول المرأة وقول الرجل هي تقول انا متألمة وهو يقول لا اين العلم؟ لا يظهر عليها هذا كله السلام ايها الاخوة كل المسائل التي مرت ما لم توجد بينة
اما اذا وجدت بينة فانها تحسم الخلاف ويكون الحق مع الذي تكون البينة في جانبه قال فالقول قول الجاني لان الاصل عدم التألم عدم التألم. والالم حادث وهو مما يظهر
ويمكن اقامة البينة عليه قال وان اسقطت الجنين حيا ثم مات قالت المرأة مات من ضربك فانكرها كان موته عقب الاسقاط او بقي متألما الى ان مات فالقول قولها لان الظاهر معها. لان الظاهر معها يعني الواقع يشهد لها
قال وان بقي مدة صحيحا ثم مات القول قول الجاني قال وان اختلفا في تعلمه والقول قوله لما ذكرنا قال وان قالت المرأة استهل ثم مات فانت ما معنى استأل؟ يعني استهل صارخا يعني بانه صرخ
وهذه علامة على انه انا حيا قال وان قالت المرأة استهل ثم مات فانكرها القول قوله لان الاصل عدمه قال وان اتفقا على استهلاله وقالت كان ذكرا وقال بل انثى
القول قوله لماذا؟ لان الذكر ديته اعظم مضاعفة قال فالقول قوله لان الاصل براءة ذمته من الزائد على دية انثى ان صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا يعني صدق المرأة في حياة الجنين
وفي كونه ذكرا. اذا يترتب عليه ماذا الدية؟ اذا هذا اعتراف ماذا نسميه  والعاقلة لا تحمل اعترافا ولا صلحا ولا عمدا ولا عبدا  قال وان صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا وانكرت العاقلة
وجبت الدية في مال الجاني. لان هذا اعتراف منه والعاقلة ليست مسؤولة عن اعترافه كما لو اعترف بانه قتل شخصا او اصطلح مع احد قال وجبت الدية في مال الجاني
لان العاقلة لا تحمل اعترافا تحمل اعترافا. نعم. لان العاقلة لا تحمل اعترافا قال وان مات الجنين مع امه واعترف الجاني انه سقط حيا ثم مات انكرت العاقلة فعل العاقلة غرة
لماذا غرة لكن قضية الحياة ذي اللي تعترف بها لا هذا اعتراف منه والغرة سهلة. خمس من الابل عبد او امة يقابلها خمس من الليل قال فعل العاقلة غرة لانها لم تعترف باكثر منها وما زاد على الجاني
لان قوله مقبول على نفسه دون العاقلة قال رحمه الله تعالى اصل وان اصطدمت سفينتان مر بنا حيوان او شخصان هذي كلها مرت بنا الان في الخلاف قال وان اصطدمت سفينتان فتلفت احداهما
قد دعا صاحبها ابن القيم في الردى صاحب السفينة ان القيم القائم عليها. نعم. ان القيم فرط في ضبطها فانكر القول قوله مع يمينك لان الاصل عدم التفريط. والتفريط امر حادث
اذا يكون قوله هو الحجة. ما لم تكن بينة قول القيم قال لان الاصل عدم التفريط ومتى اختلفا في وجود جناية قال رحمه الله ومتى اختلفا في وجود جناية خير ما يوجب القسامة كالجناية على الاطراف غيرها غير ما يوجب القسم انتبهوا للقسامة
الذي يوجب هذا ما يتعلق بالنفس نعم لان القسامة ليس فيها حجة اذا ينظر فيها ماذا؟ وجود لوث وهو عداوة ظاهرة قال كالجناية على الاطراف وغيرها فالقول قول الجاني لان الاصل براءة ذمته وعدم الجناية
قال رحمه الله نعم هو القيم عليها قد يكون هو يعني قائد السفينة وربما يقصد بالقيم ايضا القائم عليه المسؤول عنها. لكن المقصود هنا هو قائم  قال رحمه الله تعالى فصل
واذا سلم دية العمد ثم اختلفا وقال الولي لم يكن فيها خليفات قال الجاني كانت فيها ولم تكن رجع رجع فيه الى اهل الخير لماذا؟ قلت ولم تكن وسكت قال
قال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوة ها يعني متوقعة هذا هو من الرجاء. يعني جاء بعبارة فيها غموض لانها اصلا اظنها ما هي موجودة في النصف    مرجوة يعني مأخوذة من الرجاء وهو انتظار الشيء وتحريه
فهنا كانها متوقعة. نعم رجع فيه الى اهل الخبرة القول قول الولي لان الاصل عدم الحمل. اذا في هذه الحالة يرجع الى اهل الخبرة معرفة في الابل وينظر فيها او كان لو كان رجع اليهما اولا يعتبر قولهم حجة
قال وقال الجاني وقال الولي لم يكن فيها خليفات وقال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوة. رجع فيها الى اهل الخبرة قال فالقول قال والا فالقول قول ولي يعني انه ليس فيه
لان الاصل عدم الحمل قال وان رجعا في الدفع اليهم والقول قول الدافع لاننا حكمنا بانها خليفات بقولهم ولا قلت بانها خليفات قال لاننا حكمنا بانها خليفات بقولهم الا ينقض ما حكمنا به الا بدليل
قال المصنف رحمه الله تعالى باب القتل. هذه هي هذا هو الوداع بالنسبة للجنايات. كفارة القتل الكفارة معناها ايها الاخوة من كفر يكفر والكفارة هي التغطية والصدقة الانسان عندما يكفر عن ذنب ارتقبه كأنه ستره ومحاه
ولذلك سترون الفرق بين قتل العمد وبين قتل الخطأ لان قتل الخطأ غير مقصود وقع فوات الحرص من الانسان فاذا ما كفر كان ذلكم التكفير ماذا ساترا ماحيا لذنوبه اذا المراد بالكفارة انما هي تغطية ماذا الشيء
ومعناها شرعا او المقصود بها شرعا او اصطلاحا فقهيا المراد بها ما ورد في الشرع من امور يجب التكفير بها ماذا؟ او تتطلب التقصير كالصيام. وكذلك ايضا الذي يحصل في الظهار كالصيام والعتق وايضا الاطعام والكسوة
اذا المراد بالكفارة شرعا هي ماذا هي ما اوجبه الشارع لمحو الذنب في هذه الحياة الدنيا. فانسان مثلا جامع في نهار رمضان المراد هنا غير المفطر اين الذي يجوز له الفطر
لا شك انه كبير اذا اذا كفر يكون مع ذلك الدم عيظ كذلك الظهار ايضا القتل خطأ ولذلك ايها الاخوة كفارة القتل واحدة من كفارات ثلاث مغلظة ما هي الكفارات المغلظة
كفارة الجماع في نهار رمضان وتختلف عنهما اي كفارة القتل في الامر الثالث لان كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان فيهم امور ثلاثة. عتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه بستين مسكينا. هنا بالنسبة لكفارة
صارت القتل والمراد به الخطأ شبه ماذا؟ العم ماذا فيها؟ عتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين واختلف العلماء في اطعام ستين مسكينا وسبب الخلاف انه ان الاية لم تتعرض للاطعام وانما ذكرت ماذا
تحرير رقبة وذكرت ايضا  يعني ذكرت تحرير الرقبة وذكرت ايضا الدية مسلمة الى نعم. قال رحمه الله تعالى تجب الكفارة على كل من قتل ننظر هنا هذا يحتاج ان نأخذها جزءا جزئيا. تجب الكفارة على كل من
قتل نفسا تجب الكفارة اذا الكفارة واجبة هذا الامر الاخر الاول الامر الثاني على كل من من هذه من صيغ العموم سواء قلنا بانها موصولة او قلنا شرطية لان التي في الاية انما هي شرطية
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة اذا التي في الاية هي الشرطية اسم شرط جازم ويترتب عليها هي من صيغ العموم فتعم. اذا المراد
من قتل نفسا هذا يشمل الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد والصحيح والمجنون. كلهم يدخلون في قضية نفس اذا تجب الكفارة على من قتل نفسا اي نفس كانت قال على من قتل نفسا محرما نقف عند محرما
التي يحرم ختمها وهي التي اشار الله اليها سبحانه وتعالى بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق كمن يعتدي على مؤمن فيقتله دون سبب ان الذي يقتل في القصاص
او في الحدود او الذين يبغون على الامام يخرجون عليه او كذلك المرتد من بدل دينه فاقتلوه او الثيب الزاني فهذا لا يعتبر قفلا محرما بل هذا قصاص والله تعالى يقول ولكم في
قصاص حياة اليوم للالباب اذا النفس المحرمة التي لا يجوز التعدي عليها وما هي النفس المحرمة؟ هي واحدة من امورنا نفسه المؤمن نفس المعاهدة نفس وتجد البعض لا ينظر الى قضيته. الذمي والمستأمن
لا ينظر اليها ولا كذلك يرى الى المعاهد عن هذه كلها وردت فيها نصوص تخويفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذه امور خطيرة
اذا النفس المحرمة هي ماذا؟ الحرب ليست نفسه محرمة لكن الذي عندك يعيش بين ظهرانيك وقد اخذ الامان او عاهدته عاهدت بلده او كان ذميا يدفع لك الجزية والمسلم فهؤلاء الاربعة كله في درجة
واحدة. نعم. المهم يتميز بايمانه لكن بالنسبة للقتل لا يجوز قتلهم. وكل هؤلاء من قتل واحدا منهم ما لم يكن عمدا فيه هدية وفيه ايضا قال على كل من قتل نفسا محرمة مضمونة
مضمونة يعني يجب ضمانها اما الحربي فلا تظمن نعم قال خطأ ايضا خطأ ليس عمدا هذا ان العمد لا تجب فيه لماذا ايها الاخوة لان القصد منها كما قلنا الكفارة انما هي ماذا حكم شرعي
او امر شرعته هذه الشريعة او اوجبته هذه الشريعة لتغطية ومحو الذنب بمعنى انك ان الحسنات يذهبن السيئات اذا هذه الكفارة يمحو الله سبحانه وتعالى بها اما العمد فقالوا لا
والعبد واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا نزاعه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له هذا لذلك كان يقول عبد الله بن عباس القاتل عمدا خالد مخلد في النار. وجماهير العلماء يخالفون لكن الامر ليس بسهل
بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ماذا اخطر الكبائر واعظمها؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن او وما هيا يا رسول الله غدا بالاشراك بالله وهذا لا شيء اعظم منه
وقتل النفس التي حرم الله لها الحق اذا تأتي في الدرجة الثانية عقوق الوالدين الى اخره قتل النفس عمدا ليس بالامر السهل قال بمباشرة او تسبب. اذا المباشرة كان يقتله هو
يعني لكن ليس معنى هذا انه تعمد يريد ان يصيد طيرا فاصاب انسان فقتله هذا معنى مباشرة لكن لو حصده بالقتل وبالة تقتل فهذا نسميه عمد يخرج عن هذا معنى مباشرة اراد ان يصيد شيئا
فاصاب ماذا؟ اراد ان يصيب مثلا سهما او طائرا او غيره فقتل بذلك احد الاربعة هذا واحد او مباشرة المباشرة فيها خلاف ولا مانع من شيء ما هي الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد يقولون المباشرة
يقولون التسبب كالمباشر. المباشرة مثل ماذا؟ انسان حفر بئرا او حفرة فوقع فيها انسان فمات هذا ما قتله في الحقيقة يعني هذا الذي حفر ما قتل ولا اراد ان ان يقع فيه احد لكن اراد الله ووقع فيها لكن يستثنى كم مر بنا لو كانت في
ايدي ودخل دون استهداء فوقع الى اخره هذا لا يدخل في هذا لكن وضعها في طريق فسقط فيها انسان فمات فانه في هذه الحالة قالوا تجب عليه الكفارة ابو حنيفة يقول لا تجدوا عليه الكفارة لماذا؟ قالوا لانه ما قتله
لانه الذي يقتل هو الذي يباشر وهذا ما باشره اذا هو ما قتله. وقد وجب عليه ايضا دية فلا يوجب عليه امر اخر. هذا وهو رأي ابي حنيفة والجمهور قالوا لا تجب عليه الكفارة ومذهب الجمهور بلا شعائر
احوط وان كان مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى له وجه قوي من النوم  قال بمباشرة او تسبب في حفر البئر وشهادة الزور. يعني هذا تفسير لماذا او تسبب مثل حفر البير
او كذلك شهادة الزور ولذلك ايها الاخوة العلماء عندما يتكلمون عن اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية يذكرون منها المكره المكره مخصص عنه بنص الكتاب والسنة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وما اخطأنا
عليه الصلاة يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استتروا عليه لكن ليس للمكره ان يقال له اما ان تقتل فلان والا تقتل لا لان مهجته ليست اعظم واهم من مهجة الاخر. فيقتل غيره لا. لكن
اسرق يسرق اقذف يقذف ثم بعد ذلك يبين الحق مثلها شهادة الزين يعني يذهب على انسان يدعى عليه بانه ختان فيشهد شهادة زور اما تواطعا مع الاخرين او مقابل امر فهذا لا شك تسبب في قتل مؤمن
لذلك من خطورة هذه الشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لما عد الموبقات السبع وكان متكئا عليه الصلاة والسلام قال الا والا يعارض للايقاظ والتنبيه. اراد ان ينبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحاضرين
الا هو شهادة الزور يقول الراوي وما زال يرددها وكان متكئا جلس يعني جلس جلوسا معتدلا يقول وما زال يرددها حتى قلنا يا ليته سكت ان تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على خطورتها وشناعتها
وهذي من اخطر الامور. كم من اناس تجد انها ظعفت نفوسهم فذهبوا فشهدوا شهادة زور. عدى ذلك الى باموال بعض الناس والاستيلاء عليها بغير حق ربما انه افتري يمينه بمبلغ من المال وسيقف بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون
الا من اتى الله بقلب سليم وكم من اناس ارتكبوا امثال ذلك فلما شابت شهواتهم وتقدمت به السن وتذكروا ما الذي سينجيه من الموقف امام الله سبحانه وتعالى وكان قد فات الاوان
فعلى المؤمن ان يحذر وقضية ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة يقول هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد الله شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد قال لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريما المؤلف سيعرض لنا الاية التي تبين
متى تجب الدية والكفارة ومتى تجب الدية وحدها ومتى تجب الكفار وحدها نعم لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا انظروا الاية التي قبلها وما كان لمؤمن ان اذا لا يجوز للانسان ان يقتل مؤمنا متعمدا. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ
امر لا يستطيع الانسان ان يتداركه ومن قتل مؤمنا خطأ. نعم. فتحرير رقبة مؤمنة. انظروا بدأ بماذا بالكفارة اهميتها لان الدية قد يسأل سائل فيقول لماذا قدمت الكفارة على الدية؟ عن الدية هم واخطأ
لان الدية هناك من يطالب بها هناك ولي سيركض وراءها حتى يحصلوا على حقها. اما الكفارة فهي بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى وربما يحصل فيها تساهل او تقاعس ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى لاهميتها ولي عهده
تحذير رقبة مؤمنة قال ودية مسلمة الى اهلها. ودية مسلمة من اذا القتل الخطأ فيه تحرير رقبة ثم سيأتي بعد ذلك اذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين في اخر الايات
ثم بعد ذلك هناك تحرير رقبة وهناك لابد من الدية قال رحمه الله الاية قال وتجب على وان كان بقية الاية يبذل في بعض النسخ موجود قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ
وتحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهلها الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم فان كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن كيف يكون من قوم عدو لكم وهو مؤمن؟ اذا هذا مؤمن يقيم بين ظهراني الكفار
اما ان يكون اسلم واهله كفار او انه دخل بلاد الكفر فقتل على انه كافر. نعم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ما في الوديعة
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ارأيتم الميثاق العهد كذلك ايضا الدينيات يدخلون ضمن ذلك. نعم مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة قال قال الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا اذا لم يجد الرقبة ينتقل الى الامر الثاني فمن لم يجد
وشهرين متتابعين. توبة من الله نعم توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اذا ننظر الاية بينت ذلك بيانا شافيا. ولم نحتسب الا الناس بالفروع المتفرع عليها التي سيذكرها المؤلف وصلى الله على محمد. خزائن الرحمن
تأخذ بيدك الى الجنة
