بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم. اما بعد فلا نزال ايها الاخوة في مباحث احكام السرقة. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على
لا نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود. قال باب حد السرقة قال رحمه الله فصل وان سرق عبدا صغيرا او مجنونا قطعه. فقدم ايها الاخوة فيما لو سرق حرا وقلنا لا يقطع
ان الحر حقيقة لا يباع لانه من اخذ حرا فباعه فهو ممن حذر الله سبحانه وتعالى منهم اذا الان انتقل المؤلف الى العبد يعني لو اخذ عبدا صغيرا وقيد الصغير لان الكبير
يدافع عن نفسه في الغالب الا ان يأخذه على غرة او ان يكون جمع فيختلف الحكم اذا الصغير يقطع بسرقته لانه مال ولا اعرف خلافا بين العلما في ذلك نعم قال وان سرى
عبدا صغيرا او مجنونا قطع لانه مال ممكن سرقته قال رحمه الله وان كان كبيرا عاقلا فلا قطع عليه. هذا هو في الاصل يعني الكبير العاقل يدفع عن نفسه  واخذه ليس بالامر السهل
لكن لو اخذه على غرة او وهو نائم او غير ذلك احتال عليه فهذه يدخل ايضا ضم او فيه بين العلماء يقطع عولا قال وان كان كبيرا عاقلا فلا قطع عليه لان سرقته غير ممكنة
فان قهره واخذه كان غاصبا لا سارقا. لانه اولا يعني سرقة الكبير ليست بالامر الصح  الصغير يحمله ويذهب به لا يتحقق ذلك لكن لو انه اخذه جمع من الناس ينتقل من امر السرقة الى باب الغصب بمعنى انه اخذ قهرا
والغاصب لا يقطع على غصبه ولكنه يؤخذ منه الحق ويعذب على ذلك. يعني يعزر قال رحمه الله فان قهره واخذه كان غاصبا لا سارقا. يعني قهره اخذه بقوة قال الا ان يكون نائما او غريبا لا يميز بين سيده وغيره فيقطع
لكن لو كان هائما كما اشرنا قبل قليل لان النائم كما تعلمون ممن رفع عنه القلم وهو لا يدرك فجاء انسان واخذ او كان غريب يعني لا يميز اشتراه شخص ولا يدري اهذا هو سيد او لا جاء فادعى بانه سيده. فقال المؤلف يقطع والمسألة فيها خلاف
خارج المذهب قال او غريبا لا يميز بين سيده وغيره فيقطع. لان سرقته ممكنة قال رحمه الله فان كانت ام ولد كذلك. من هي ام الولد؟ مرت بنا وقد درسناها في احكام العتق
ام الولد هو ان يكون عند الانسان امان يعني اخذها من السبي ثم انه وطأها وطأ الامة وهذا جائز لشروطها المعروفة الا تكون حاملا وايضا ان يستبرئها  فاذا وطأ وولدت له ولدا تسمى ام ولد. بمجرد ان يموت سيدها تعتق
قالت فان كانت ام ولد كذلك ففي قطع سارقها وجهان يعني وجهان في المذهب وليست رواية للامام قال احدهما يقطع لانها مضمونة بالقيمة اشبهت القن القن يعني هو خالص الرق
قال والثاني لا يقطع لان بيعها محرم اشبهت الحرة. هذا نعلق عليه حقيقة قال لان بيعه محرمة مرت بنا ولكن ربما يعني الاخوة ناسوا او معنا من لا يذكر هذه مسألة فيها خلاف
وكانت ام الولد تباع في الاصل فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه جاء في احاديث تدل على بيعها واحاديث تمنع رأى ان الناس قد اكثروا من ذلك تساهلوا في امهات الاولاد اي اكثر من بيعهن فمنعا ذلك
وما اخذه او ما اقره عمر رظي الله تعالى عنه ايظا وافقه عليه الصحابة فكان حكما عليكم بسنتي وسنة خلفاء من بعدي وقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر
اذا المسألة فيها خلاف وليس كما ذكر المؤلف رحمه الله قال ويقطع سارق الوقف الوقت كما تعلمون ايها الاخوة هو ان يوقف انسان دارا او فرسا او سيارة او مزرعة او غير ذلك. يعني يحبس اصولها. يعني يبقي اصولها
يوقفها على الفقراء والمساكين على طلبة العلم يوقفها على الاقارب كما في قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اصاب اسهما بخيبر وانه من اجود ما صاب. فامره الرسول صلى الله عليه وسلم
يجعلها في المساكين وذي القربى وبين له انها لا تباع ولا توهب ولا تورث اذا الذي يسرق من الوقت هذا وقف اوقف على جماعة من المسلمين حسب شروط الواقف. جاء شخص وسرق من هذا الوقف
هل يقطع او لا المسألة فيها خلاف؟ والصحيح انه يخطئ لان الصحيح ان الوقف مملوك لمن وقف عليهم حتى وان انتقل الى ما بعدهم فينتقل الملك كالحال بالنسبة للسلعة تكون اليوم ملكا لزيد وغدا تكون ملكا لعمرو
قال ويقطع سارق الوقف لانه مملوك للموقوف عليه قال ويحتمل الا يقطع لانه لا يحل بيعه ولانه غير مملوك على احدى الروايتين. على احدى وهو في الحقيقة ايظا مشهور انه وجه في المذهب نعم
قال رحمه الله تعالى فان سرق اناء يساوي نصابا فيه خمر او ماء. انظروا اناء وفيه خمر الاناء مباح بلا شك لكن فيه خمر الا اناء الذهب والفضة فهذه لا يجوز استعماله للمؤمن من الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فان
انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ومثلها الحريم. اذا هذا اناء فيه خمر. الخمر محرم والاناء صنعة من الصنعات ليس فيه شيء فهل وجود الخمر في الاناء يكون عائقا من القطع والقص هنا ان يكون الاناء يبلغ ثمنه نصابا؟ يعني ثلاثة
دراهم او ربع دينار قال فان سرق اناء يساوي نصابا فيه خمر او ماء ففيه وجهان. فيه خمر او ماء. لماذا قال المؤلف؟ طيب يلقى الخمر ويلقى الماء وينتهي  لانهم يقولون اذا كان فيه ماء او خمر فالمقصود ما فيه. فالاناء تابع
يعني هذا الاناء الذي فيه خمر او فيه لبن او فيه عسل او فيه دهن او غير ذلك المقصود هو ما فيه يكون تبع. فهل ما تلبسه تابع لك؟ او انت تابع هو تابع لك. اذا هذا الاناء هو
ماذا وعاء تحفظ فيه الاشياء؟ يعني هو ظرف هذا الظرف تضع فيه الشيء فما الحكم هنا؟ هل الاعتبار بما بما هو موجود فيه او بالاناء؟ لو قلنا المعتبر هو الاناء يحصل القطع
لكن اذا قلنا ان القصد هو ما فيه توجد هنا شبهة. نعم قال ففيه وجهان احدهما يقطع لانه سرق نصابا فلزمه القطع. كما لو كان فيه بول قال والثاني. يعني يريد ان يبين البول نجس والخمر كذلك نجسة. والبول محرم وهذا محرم. لكن نداك
لسبب وهذا تحريمه لسبب اخر نعم قال رحمه الله والثاني لا يقطع لان الاناء يراد وعاء لما فيه. رأيتم لان الاناء وعاء لما فيه فلم يكن المقصود لنا وهذه في الحقيقة شبهة وانا ارى انه لا يحصل فيها القضاء
قال رحمه الله تعالى والحقيقة لو استقرينا يعني اراء العلماء في جزئيات المسائل لوجدنا ان اكثر العلماء اخذا بالحيطة وبالتخفيف والامام ابو حنيفة رحمه الله فانه في هذه المسائل دائما يميل الى جانب عدم القظع. متى ما وجدت شبهة او علة. نعم
المهم ان فيه خمر وفيه نحن لنا الظاهر نعم حتى لو فيه عسل او فيه دين او غير ذلك المهم انه اذا وصل العسل الذي فيه دهن او سمن هذا يختلف الحكم
حينئذ يكون سرق. نعم قال رحمه الله تعالى فصار تابعا لما لا قطع فيه اشبه ثياب اذا سرقه. هنا هو ذكر ماذا على اساس ان المال لا يقطع فيه. بمعنى انه لا يباع والمسألة فيها خلاف وسيأتي الكلام فيه
قال رحمه الله وان سرق الة لهو الطنبور والمزمار وشبهه هذي ايها الاخوة كما هو معلوم محرمة. بنص الكتاب العزيز ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح سيكون في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. اخبر عن ذلك. اذا هذه الالات صنعت لماذا؟ لمعصية الله سبحانه وتعالى. مضاهاة لله
سبحانه وتعالى. فهناك ما يصنع للاستعانة به في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك ما يشغل عن الذكر عن الطاعة عن الصلاة مثل الات اللهو فهذه حقيقة لا حرمة لها. العلماء ما نظروا اليه
على انه ليس لها قيمة لان الة اللهو قد يكون فيها خشب قد يكون فيها مثلا مقاطع اجزاء من ذهب ومن فضة وهذي قد تزيد على النصاب. لكن حرمة ذهبت
لانها صنعت في معصية الله سبحانه وتعالى قال وان سرق الة لهو كالطمبور والمزمار وشبهه فلا قطع عليه لانه الة معصية كما لو سرق خمرا او خنزيرا او دما عليه ايضا. نعم. قال لانه الة معصية فاشبه الخمر
قال وسواء بلغ قيمة وسواء بلغ قيمة خشبه مكسورة يعني خشى به اذا فصل عنه يعني نحن لما نجد حديث القلادة النبي يعني اراد ان يشتريها بسبعة دنانير الرسول قال لا حتى تفصل او حتى تفصل يعني يفصل ما فيها من الذهب
فلما فصل وجد ما فيها من الذهب اكثر من سبعة دنانير ولذلك كان فيها ربا. كما في الحديث الذي في صحيح مسلم ومر بنا ايضا في كتاب الربا قبل سنوات. نعم
قال رحمه الله وسواء بلغ قيمة خشبه مكسورا نصابا او لم يبلغ. هو القصد ايها الاخوة ان الحربة زالت عن ذلك الشيء يعني نحن نجد الان لو ان انسانا سرق
مثلا يعني لو ان انسانا غصب مليون او سرق مليون من شخص ثم جاء اخر وسرقه لا يقطع السارق الاخر. لان هذا المال اصبح ليس له حرمة عند السارق او الغاصب
اذا الصورة تختلف. السبب في ذلك هو ان حرمة ذلك الشيء زالت  قال لان معظم المقصود منه كونه الة المعصية فصار المباح فيه تابعا قال رحمه الله وانتم خذوا اليد هذه اليد التي الان نتكلم عنها وتقطع هذه اليد لها حرمة ولو اعتدى عليه انسان بجرح
فيه جناية ولو قطع ففيها نصف الدية. بينما لو سرقت ماذا ثلاثة دنانير تكون خيانة خانت فهانت فان لا تخطئ وتكلمنا عن هذه الجزئية ان اعداء الاسلام يقولون هذه وحشية وكيف تقطع اليد في مال بسيطة
حتى غير بسيط فهذا لا ينافي الفطرة الانسانية وهذا حقيقة في قص وهو تعدي ونسوا هذه اليد بمثابة لو كانت يد مريظة لو بقيت فانها ستؤثر على البدن يسري ذلك المرظ اليه. فازيل
حتى تحفظه ولذلك لما توسطوا في قصة المخزومية جاءوا الى رسول الله ووسطوا في ذلك اسامة ابن زيد وبذلوا كل وسيلة قال الرسول دعوها تطهر. اذا هذا الحد انما هو تطهير لمن يقام عليه
قال رحمه الله وان سرق اناء ذهب او فضة تبلغ زنته نصابا قطع نعم هذا لا خلاف فيه بين العلماء نعم لان جوهره هو المقصود والصناعة مغمورة فيه الصناعة لا اثر لها لان المقصود
هنا هو الذهب الموجود والفضة قال لان جوهره هو المقصود والصناعة مغمورة فيه فصارت تابعة له. بخلاف التي قبلها قال رحمه الله تعالى وان سرق صليبا او صنما من ذهب او فضة الصليب ايها الاخوة معروف هو شعار
والنصارى وكلنا نعرفه وهذا لا شك بانه علامة على ماذا الصليب هذا؟ انما هو شعار لامة انحرفت عن الطريق السوي فلا يجوز ماذا رفع ذلك الشعار ولا تعظيمه ولا بيعه ولا شراؤه لانه محرم. فيه مضاهاة ومضادة لله سبحانه وتعالى
قال فقال ابو الخطاب رحمه الله فيه القطع واما الصنم فانتم تعرفونه هو الذي يعبد من دون الله والاصنام كثيرة يكون شجرا وقد يكون حجرا وقد يكون غير ذلك. افرعيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى لكم الذكر ولهم الانثى
الى غير ذلك. فالاصنام معروفة فهي لا حرمة لها  فقال ابو الخطاب رحمه الله فيه القطع لما ذكرنا. وهو مذهب الشافعي وقال القاضي رحمه الله لا. نعم الكلام هذا هذا صليب مصنوع من ذهب او من فضة
او صنم هل فيه قطع او لا قطعة من ذهب لكنه مصنوع على شكل صنم يعبد. هذا هو المراد اعيد العبارة. قال وان سرق صليبا او صنما من ذهب او فضة فقال ابو الخطاب رحمه الله فيه القطع وهو مذهب الشافعي نعم. وقال القاضي رحمه الله
وهو مذهب ابي حنيفة كما قلت لكم يعني مذهب ابي حنيفة في هذه الامور هو الحقيقة انا ارجح مذهب ابي حنيفة. لان هذا صنم لا حرمة له صحيح هو ذهب
لكن الصورة التي وضع عليها ما هي فيه مضاهاة لله؟ هذا الصنم يعبد من دون الله والرسول قال لا تدع صنما الا طمسته وامر بازالة جميع الاصنام. اذا هو محتقر فلا ينبغي كذلك ان يقطع بسبب سرقته. نعم
نعم زالت حرمته حتى وان كان ذهبا هذا هو الذي اراه انا نعم نعم هناك اللهو يقطع يقطع بها. قال وان سرق ادم يقطع بها عند قلة وعند الحنابلة لا يقطع فيها خلاف
الة له تختلف لا يقطع بها لانها معروفة ليس من ذهب اصلا يعني لو كانت صنعت من ذهب يكون الكلام فيها كالكلام هنا. لان تلك صنعت لماذا؟ يعني هي نجمة او غير ذلك. او طبلة او غير ذلك. يعني الة له هنا صنع على شكل صنم لكن المقصود انه
من ذهب خالص او من فضة فقط الذي تجدونه الان في بعض البيوت يعني يضعون هذه ديكورات او نحو ذلك في البيوت. نعم. وقال القاضي رحمه الله لا قطع فيه
لانه مجمع على تحريمه اشبه الطنبور اشبه الطنبور فرده للمزامير والطمبور وغير ذلك وهذا مذهب الراجحي قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان سرق مصحفا وقال ابو الخطاب رحمه الله عليه القطع للاية ان سرق مصحف عليه القطع هذا وايضا مذهب مالك والشافعي
يعني مذهب الجمهور ان من سرق مصحفا يخطأ اصل الخلاف ايها الاخوة في مسألة المصحف هل يجوز بيعه او لا يعني هل يجوز ان يباع المصحف وتفرع عنه مسألة اخرى؟ هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن او لا؟ هذه مرت بنا
منذ فترة طويلة من العلماء من يمنع ذلك ولا يقول ولا يجيزه. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا وهناك من يجيز ذلك لحديث الرقية الذين مروا بجماع بحي من العرب
فلم يضيفوهم ثم لدغ زعيم رئيس تلك القبيلة فقالوا لاصحاب رسول الله وفيهم ابو سعيد هل فيكم من قالوا نعم قالوا حتى تجعلوا لنا جعلا فاعطوهم قطيعا من الغنم ماذا
قرأ عليه فاتحة الكتاب يعني راقاه بفاتحة الكتاب عدة مرات حتى كأنما عقل حتى انما نشط من عقاب ليس فيه شيء. فجاءوا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم قطيع الغنم. قال خذوها وهم ما يدريكم انها رقية. وفي
بعض الروايات واضربوا لي معكم اذا الرسول اقرهم على ذلك. اذا المسألة فيها خلاف. تجد الحنفية والحنابلة فيما مضى في رواية يمنعون بيع المصحف اذا القضية الان هنا مرتضي بماذا؟ المصحف كما هو معلوم هو كلام الله سبحانه وتعالى
ويقول الذين يقولون بعدم القطع يقولون لان هذا المقصود منه هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى لا يباع في الاثمان. ولذلك كان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول وددت لو ان الايدي
تقطع في بيع المصاحف قال وان سرق مصحفا فقال ابو الخطاب رحمه الله عليه القطع للاية ولان يعني لعموم الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال ولانه متقوم يبلغ نصابه. ما معنى متقوم يعني له قيمة
لكن هل يجوز بيع المصحف؟ المسألة فيها خلاف كما ذكرت فالذين قالوا بالقطع يجيزون بيعه. والذين لا يقولون يمنعون بيعه لان هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله سبحانه وتعالى لا يقابله عوظ مهما بلغ ذلك العوظ. فنحن عندما نقطع السارق كانا قابلنا هذا الكتاب بالعوظ كغير
من السلع ولذلك يقال بالقضاء قال ولانه متقوم يبلغ نصابا اشبه كتب الفقه هو حقيقة يعني التشبيه مع الفارق شتان بين كتاب الله وبين كتب الفقه وحتى كتب الحديث لان كتاب الله عز وجل نحن متعبدون بالتلاوة هو كلام الله سبحانه وتعالى ونحن متعبدون بتلاوته ويمتاز
الاحاديث القدسية التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لان تلك لا نتعبد بها والقرآن نتعبد بها قال وقال ابو بكر والقاضي رحمهم الله لا قطع فيه. وهو مذهب ابي حنيفة
لان المقصود منه كلام الله تعالى قال هو حتى علل قالوا هذا الذي سرق المصحف ربما يكون ذلك وسيلة لهدايته. ربما يفتح الله على قلبه فيرق وقلبه ويلين ويحس بان ما اخذ هو كتاب الله عز وجل. وانه تعدى عليه فبذلك ماذا؟ ولذلك ترون ذلك
ماذا الزاهد المعروف الذي كان قاطع طريق وكان يخشى منه بعد ذلك صعد منزلا يعني كانوا يتكلمون يقولون ابتعدوا عن هذا الطريق او كذا في بعض انه قابلهم في طريق وببعض انك سلق بيت فسمع قرن يقرأ لم يأن للذين
امن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قلبه وترك السرقة فكان من كبار الجنيد كان من كبار ماذا الزهاد  نعم انا ارجح الذين قالوا لا قاطع رأي الذين قالوا لا قاطع
اذا كان محلى سيأتي فيه خلاف قال رحمه الله وقال ابو بكر والقاضي لا قطع فيه لان المقصود منه كلام الله تعالى. لان المقصود منه كلام الله تعالى ايظا تتمة العبارة ولان كلام الله سبحانه وتعالى لا يقال
بالثمن يعني اللي هو لا يساويه ثمن او لا يباع بالعوظ. هذا على القول بانه لا يجوز بيعه وبانه لا يجوز اخذ الاجرة عليه قال رحمه الله فان كان محلا بحلية تبلغ نصابا
ففيه وجهان احدهما يقطع وهو قول القاضي رحمه الله لانه سرق نصابا يجب به القطع منفردا فيجب به مع غيره كما لو كانت الحلية منفصلة عنه والثاني لا قطع فيها
لانها تابعة لما لا قطع فيه اشبه ثياب الحرية. اولا ما لا قطع فيه محل خلاف اصله هنا يعني القطع في المصحف كما سمعتم فيه خلاف وليس متفقا عليه حتى نقول شبهة
اذا يعني رأي من يقول بالقطع لان هذا ما قصد المصحف قصد الحلية التي فيه فهنا يكون ماذا فيه القطع قال رحمه الله ويقطع بسرقة سائر الكتب المتقومة المباحة. انظروا
قال ويقطع بسائر الكتب المتقومة يعني التي لها قيمة. يعني التي اذا قومت كان لها مبلغ من الدراهم او الدنانير يعني كتب الفقه كتب الحديث كتب التفسير كتب اللغة كتب الشعر طبعا غير
الشعر ماذا؟ الذي فيه خلاعة وغيره الذي سينبه عليه المؤلف كتب الادب كتب البلاغة كتب التاريخ الى اخره. هذه الكتب كتب والعقيدة المباحة بالتي فيها خير اذا سرقت لانها تباع وتشترى ولا خلاف في بيعها وشرائها فاذا فما
بلغ منها الاسراف فانه يقطع فيه قال ويقطع بسرقة سائر الكتب المتقومة المباحة لانه يجوز بيعها المتقومة يعني لها قيمت ثانيا مباحة يعني غير محرمة. اما المحرمة فسيأتي الحديث عنها
قال لانه يجوز بيعها اشبهت الثياب قال رحمه الله تعالى فان كانت محرمة؟ اه فان كانت هنا استثنى محرمة مثل المحرمة كتب الزندقة كتب الشيوعية كتب العلمانية التي تدعو الى نبذ الفظيلة ونشر الرذيلة وما اكثر
وهذه الكتب قديما وحديثة. ليس هذا في عصرنا حتى في اوائل القرن الثاني انتشرت تلك الكتب. كما تعلمون لما كثر وجدت الفرق التي درسنا مرت بنا ما درسنا حقيقة بالتفصيل يعني مر بنا مجموعة منها اصحاب تلك الفرق الذين
او على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذوا يضعون الاحاديث على رسول الله يكذبون عليه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي يا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واولئك بالجملة حتى ذكر الامام الجليل التابعي حماد بن زيد ان
الزنادقة وضعوا اربعة الاف حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسد على المؤمنين عقيدتهم. والزنادقة من هم الزنادق هم الذين لا دين لهم. الزنديق الذي لا يدين بدين
الزنديق ايها الاخوة هو الذي خرج من رفقة الاسلام. هو الذي يظهر خلاف ما يبطل. في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام يطلق عليهم المنافقون بعد ذلك اصبح اولئك ان الزنادق يبرزون وصاروا يظهرون فسادهم ولكن عن طريق الحيل والدس بين المسلمين. كذلك الشعر
قد يكون شعرا مجينا ما يعني فيه مجانا فيه خلاعة كالغزل وغيره وليس كل الغزل فيه هناك غزل وهناك من انواع الغزل ما هو ذميم وحقير. ولذلك الله تعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون. الم تر ان
وفي كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنون  قال رحمه الله فان كانت محرمة ككتب البدع والشعر المحرم فلا لكن هنا يرد سؤال ايها الاخوة هل للانسان ان يقرأ مثل تلك الكتب
انتم تعلمون ما يعرف بالاشتراكية التي تفرعت عن الشيوعية. مرت فترة من الزمن ليس سيدة تأثرت بها بعض البلاد الاسلامية اتخذتها هدفا ومنهجا واقامت عليها ماذا سياستها والفت الكتب واستدلوا بذلك الحديث ودندنوا عليه ووظعوا عنوان اشتراكية ماذا ابي ذر رظي الله تعالى عنه
انظر حتى يلبسوا لان ابا ذر كان لا يرى انه لا يجوز للانسان ان يدخر ماذا؟ ان يكنس والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل لله لا يراك لك ان تكنز شيئا بل تنفقه وتتصدق به. ولذلك خالفه الصحابة طلبه عثمان من الشام ثم نفاه بعد
كذلك والتزم مما فعل عثمان خالفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويستدلون بحديث الناس شركاء في عانينا منها يعني من هذه الامور ونحن طلبة يعني اكثر الاخوة جاؤوا متأخرين يعني كانت كتبها انتشرت واصبحت توزع وعمت طار شررها وانتشر ظررها ثم تبين يعني
الفشل ذلك الشيء وصارت نسيا منسيا اذا ايها الاخوة هناك كتب خطيرة لكن نرجع هل لي ان اقرأ تلك الكتب؟ مثلا بعض كتب الزندقة مثلا بعض كتب المنحرفين اصحاب الفرق الضالة
الذين لهم حقيقة يعني امور ينكرون فيها امورا معلومة من الدين للضرورة او انهم يحاربون الله تعالى ورسوله او انهم يتعرضون لاصحاب رسول الله هذه الكتب اذا كنت تقرأها لتعلم ما فيها عرفت الشر لا للشر
لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يوشك ان يرتع فيه. وان تكون ايضا واثق من نفسك فلك ان تقرأ ذلك اما الانسان الذي لا يزال في بداية الطلب او لا يزال يعني ضعيف الايمان فعليه ان يبتعد مثل تلك الامور وان
جنبا لانها ربما تجره الى الويلات. لانه لا ننسى ان تلك الاحزاب والفراق عندهم من الوسائل ومن الخداع. ومن عاطفة الاخرين بانهم يحبون رسول الله وبيت رسول الله وانهم يحبون المؤمنين وانهم خرجوا حفاظا على هذا الدين وانهم يطبقون كتاب الله
يعني انظروا مثل الخوارج لما يأتي احدهم ويقول اتعيرونني باصحابي؟ لما قيل الخوارج هؤلاء يعني لما جاء الحديث بانهم ماذا سفهاء الاحلام ماذا احداث الاسماء قال وتعيروني يقول ابو حمزة الخالي اتعيروني باصحابي وتزعمون انهم شباب؟ وهل كان اصحاب رسول الله الا شبابا؟ شباب
والله مجتهلون في شبابهم غليظة على الطرف اعينهم ثقيلة عن الباطل ارجلهم امضاء عبادة فلما تأتي تلك الكلمات المؤثرة التي باسلوب ادبي رفيع. وترى شجاعة اولئك القوم تجدن مثل المساكين
اللي انخدعوا وانجرفوا ورائهم. فماذا جروهم كما يقال البطل الى النار؟ اخذوا بايديهم الى طريق جهنم. فتجرعوا فسفكوا دماء المسلمين والذميين وغير ذلك وارتكبوا اشياء كثيرة بل انهم كفروا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة
علي ابن ابي طالب وكانوا يقولون لا حكم لله ويرد عليهم كلمة حق نريد بها باطل. هؤلاء حقيقة لو درست مذاهبهم احتاجت الى سنوات الفت فيها الكتب وكتبت فيها الرسائل وتناولها العلماء منذ زمن طويل. وما اكثر هؤلاء
فرق كثيرة جدا كلها خرجت عن الاسلام واخذت تطعن في وهم ينتسبون اليه ولكن بعض تلك الفرق تجد ان انها اضر على الاسلام من اعدائه. لان عدوك ولذلك كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن تلك الفرق
في عصره ويقول هم اضر على الاسلام من النصرانية واليهودية لانهم يدلون على عورات المسلمين وماذا يعينون ماذا اعداء الاسلام على المسلمين؟ اذا انا اريد ان اقول هذه مثل الكتب التي اشار اليها المؤلف جملة
اذا كان الانسان يقرأها وهو واثق بتوفيق الله تعالى مطمئن فله ان يقرأ وان يطلع من باب ان يحمد الله سبحانه وتعالى بنعمة ربك فهل فيا ايها الاخوة يعني الانسان لو قرأ شيء من الكتب لاولئك الذين يرون انهم صفوة الامة وانهم على الحق
وانهم على الطريق السوي وانهم هم الذين يعملون بالكتاب والسنة لرأيت كيف زلت اقدامهم وكيف وقعوا فيما وقعوا فيه فاذا رأى الانسان امثال اولئك الذين يرون انهم على الحق يحسبون وهم اولئك الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده
على ما انعم عليك. اذا المؤلف رحمه الله تعالى اعطانا اشارة الى ان تلك الكتب لا حرمة لها. لان تلك الكتب اصلا انما الفت لمحاربة الاسلام والدفاع عن الرذيلة ومحاربة المسلمين والتقليل من شأن الاسلام واضعاف شوكته فمثل هذه الكتب لو سرقت
ولا خير فيها. نعم قال فان كانت محرمة ككتب البدع والشعر المحرم فلا قطع فيها البدع فيها من كتب البدع من يصل الى الشرك وتجد مع الاسف من طلاب العلم من يؤلف ربما تجد مثلا شيخ لو وقف على المنبر يهز اعواد المنابر تجده
نصيحا بليغا متأثم مؤثرا يكثر الاستدلال من الكتاب والسنة فتقول لقد وهب الله سبحانه وتعالى علما غزيرا واعطاه ايضا ذكاء وفطنة لكن عندما تنظر تجد انه يلف يجوز الطواف حول القبور زرت فلان شخ على قبري عمل عمل فتجد
ماذا خزعبلات وخرافات احصروا من اناس كبار. الانسان اذا رأى ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. ومن يريد ان يظله يجعل صدره ظيقا حرجا كانما يصعد في السماء
وكم من اناس انزلقت اقدامهم في تلك المواكب وانجروا خلف اولئك فهداهم الله سبحانه فتح الله قلوبهم للحق فعادوا الى الطريق السوي. فكانوا دعاة الى الحق. قال فلا قطع فيها لانها محرمة
اشبهت المزامير قال رحمه الله هي اخطر من المزامير  قال رحمه الله ولا يقطع بسرقة الماء لانه لا يتمول عادة. هذا لا خلاف فيه لكن انتم ترون الان ما شاء الله الماء صار له يعني اثمان غالي ان بعض السيارات تقف
معذرة متتابعة. لكن بيع الماء فيه خلاف بين العلماء. اكثر العلماء على جواز بيعه ومن العلماء من لا يجيزه. ومن العلماء من يتوسط في ذلك وقوله محصيف. يقولون مثلا هذه التي تسمى
الوايتات هذي السيارات التي تحمل الماء يقولون هذه سيئة السيارة هذي كلفت صاحبها مبلغا كبيرا من المال. وتحتاج الى اصلاح والى صيانة والى وقود وتحتاج الى قائد وتحتاج الى التفرغ لها. فاخذ الاجرة على ذلك يعني تكون مقابل هذه الاشياء. فهذه لا شك يعني حجة قوية
هذا على القول بان بيع الماء فيه كلام ولذلك المؤلف يعني بل حقيقة لا خلاف فيه بين العلماء بان الا يباع هذا الاصل فيه نعم لكن ليس معنى هذا ان المال يباع مطلقا وان الانسان حازه الى داره الى مكانه وضعه في نهيه هل
يبيعه هذه يختلف فيها. وليس هذا محل ان نتحدث عن الماء قال رحمه الله ولا يقطع بسرقة الماء لانه لا يتمول عادة. ما معنى لا يتمول؟ يعني ليس بمعنى ولكن الان اصبح الماء ما شاء الله يعني
في تمول يباع باثمان يعني غالية لكن لا يغير من الحكم شيئا. كونه يباع لا يغير من الحكم شيئا. نعم قال ولا ايظا على التراب كانوا يظربون به المثل كان التراب يباع يقول ولو سئل الناس التراب لاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا
هو يسأم يعني يضربون به مثل بان التراب لا يوضع له انا اصبح التراب يباع ايضا الرمل وغيره تغيرت الامور الان ما في شيء الا ويباع قال ولا بسرقة السرجين
السردين هذا نوع من الزبل يعني نعم هذا الذي يوقد به نعم. قال وان كان طاهرا لذلك. نعم. قال ولانه يوجد كثيرا مباحا هنا بالسجين انما هي الزبل الجبال هذه التي نعرفها نحن
قال ولانه يوجد كثيرا مباحا فلا تكثر تعلق الرغبات به. يعني مو موجود في اماكن وكثير وايضا الان اصبح يباح اللي يعرف بالدمال هذا هو على  قال فلا تكثروا تعلقوا الرغبات به فلا حاجة الى الزجر عنه. الان يباع ويصنع لكن ما يصنع ولا يؤخذ مقابل الصلاة
يتطور الامور يتكلم المؤلف كان في القرن السادس واوائل القرن السابع. توفي. يعني ولد رحمه الله تعالى سنة خمس مئة واربعين وتوفي سنة ست مئة وعشرين يعني عاش ثمانين عاما
وهو كان في العصور المتقدمة جاءت بعده عصور ازدهرت مثل عصر المماليك الدولة العثمانية ثم بعد ذلك تطورت الامور اكثر في وقتنا الحاضر. نعم قال رحمه الله تعالى وان سرق كلأ او ملحا. الكلا تعرفونه هذا العشب الذي يؤخذ من البر يعني
اذا اراد الله سبحانه وتعالى ونزلت الامطار يكون هناك الرعي يتتبعه اهل الماشية هذا يسمى كلا نعم. فقال ابو بكر رحمه الله وماذا؟ او ملحا. الملح ايضا كذلك. يعني الملح يوجد في بعض لكن الملح ايضا يوبا والكلوي
وسببه حديث الناس شركاءه في ثلاثة الماء والكلى والملح يعني هذا هو سبب كلام العلماء ان هذه الاشياء لا تباح فقال ابو بكر رحمه الله لا قطع الحديث المتفق عليه رجل عندهما على قارعة الطريق فمر به ابن السبيل فمنعوا ذلك فهو من
الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقال ابو بكر رحمه الله لا قطع عليه لانه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه اشبه الماء وقال ابو اسحاق ابن شاق لا رحمه الله وهذا مذهب ابي حنيفة انا نسيت غالب المسائل هي مذهب ابي حنيفة
لا قطع فيها وقال ابو اسحاق ابن شقلاء رحمه الله يقطع لانه يتمول عادة اشبه الصيد قال على كل حال نحن لدينا هنا من يقول الا يقطع وهناك من يقول بان يقطع ونحن مأمورون بان ندرى النذر
بالشبهات. خلاف العلماء لا يعتبر شبهة قول واحد يقول لا يقطع اخر يقول يقطع فايهما الذي نأخذ به؟ نأخذ بالايسر والايسر هو الا يقطف مذهب ابي حنيفة ومن معه اقرب في هذا الى التيسير. نعم. قال رحمه الله والثلج مثله
هو الثلج ماء لكنه جامد والثلج يباع ايضا كما ترون قوالب قال القاضي. لكن فارق ايها الاخوة انا انبه الى قضية مهمة. يعني تجد مثلا في ارض باردة ثلوج هذا لك ان تاخذ
الثلج الذي حازه انسان او في المصانع لا تجوز سرقته يعني هذا لا يجوز ان يتعدى عليه ولا يسرق. نعم قال والثلج مثله وقال القاضي رحمه الله هو كالماء لانه ماء جامد. هو ومعه ابو حنيفة نعم
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل الشرط الخامس ان يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه. اه وايظا ايظا من شروط القطع هذا كله مما يدلنا ايها الاخوة على ان هذه الشريعة الاسلامية التي اباحت قطع الشريك قطع هذه اليد انظروا كم
وضع من الظوابط والحدود نقصد الحدود هنا الموانع التي اذا تحققت قطع اليد قطعت ومتى اختل شرط منها فلا قطع حينئذ رأينا النصاب ورأينا ان تكون سرقة وان يكون مكلف وان يكون متوم اول مال هذه كلها شروط وسيأتي ان يكون
من حرز هذه كلها قيود وضوابط وشروط حتى لن يتساهل في ماذا؟ في قطع الايدي والارجل قال رحمه الله ان يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه لان الحدود تدرأ والذي فيه شبهة كثير. يعني سرقة الاب من ابنه. اخذ الاب من مال ابنه. الابن من مال ابيه
ماذا؟ من رحمه لماذا نقول ذو الرحم من رحمه؟ مع ان المؤلف ما ذكره لانه مذهب ابي حنيفة ايضا نعم قال فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وان سهل
لماذا؟ يعني الاب وان علني. حتى نختصر الاب وان علا. الاب الجد الى اخره سواء كان من الاب من ماذا؟ من الرجال او النساء. كذلك ومثله الامة ايضا. والابن وان
ده انا قال لي ايه والبنت وابنائهم كلهم داخلون في ذلك. اذا الاب وان علا هذا الكلام الان ما جينا بعده الى ما هذا الابن فيه خلاف. نعم   لا يصدق
شوف اذا ادعى شبهة بان قال انا في مجاعة كما سيأتي في قصة وهذا عام الرمادة يعني كانوا في عمر اراد ان يقتل اه اراد ان يقطع ماذا؟ غلمان ماذا
ابي بلتعة اراد ان يقطعه. ماذا؟ فلما نظر انه واجههم توقف واذى اوقف الحد. نعم قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انت ومالك لابيك رواه ابو داوود رحمه الله. وايضا الحديث الاخر اطيب ما
اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسب. فكيف يقطع بان يكون اخذ من كسبه؟ كسب الانسان وماله لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة ان يأتي بعظ الاباء ويقول كل ما نبني لي هذي تكلم عنها العلما
مرت بنا منذ فترة الائمة الثلاثة يرون انه لا يجوز للاب ان يأخذ من مال ابنه الا عند الحاجة يعطيه يجيزون ذلك مرت يعني الائمة الثلاثة يمنعون ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لكن يدرع الحد
يعني يجرأ الحد عن الاب لو اخذ من مال ابنه في هذا الحديث انت ومالك لابيك والحديث الاخر اطيب ما اكل الرجل من كسب ولده من كسبه. ولان شهادة الاب لابنه لا تقبل. ولان الاب ايضا لا يقال بولده فهناك اسباب كثيرة ما عرض
المؤلف رحمه الله. نعم. قال والام كالاب في هذا. والام كذلك والام ايها الاخوة احد الاخوة كان سألني يقول نحن نجد في كتاب الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى يربط الاحكام في الغالب بالرجال. قلنا النساء يدخلن من باب اول
واذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا يدخلوا في ذلك النساء يعني دخولا كالرجال. لا يختلفن عنه. ولكن لما كان الرجال قوامون وهم الذين ينهضون بخدمة المجتمع قيام الليل والجهاد وكثرة الاعمال التي تناط بهم قدموا في ذلك لكن المرأة مثلهم تماما الا فيما تختص به المرأة فهناك
احكام تخص المرأة تزيد بها على الرجل وهناك احكام يختص بها الرجل قال والام كالاب في هذا لانها احد الابوين اشبهت الاب. ولذلك لما سأل صحابي رسول الله قال من احق الناس بصحبتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك
ثم قال ثم من؟ قال امك ذكرها ثلاثة. قال ثم من قال باء اذا الام مقدمة والجنة تحت اقدام الامهات كما جاء في الحديث والامهات مع فضل الابوين معا لها فضل عظيم وليس هذا هو مجالا نتحدث عن بر الوالدين لكن
ان الام مكانتها تفوق مكانة الاب. نعم قال ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وان علا في احدى الروايتين. هذه مسألة فيها خلاف  يعني لا يقطع الابن بسرقة مال والده. هذي فيها خلاف حقيقة بين العلماء. بعضهم يرى انه لا يقطع. وبعضهم
تقول انه يخفى لعموم الاية مذهب مالك انه يقطع  ومذهب ابي حنيفة مع هذا الرأي انه لا الذين قالوا بانه يقطع استدلوا بعموم الاية. والسارق والسارقة فاقطعوا جزاء بما كسبا. قالوا والابن يدخل في دارك. يستثنى الاب
مر الحديث عنه قالوا ولان الابن يختلف عن الاب فالابن يقاد بوالده. ما معنى يقال؟ يعني لو قتل الابن اباه يقتل ولو قتل الاب ابنه لا يقتل به. اذا هناك فرق بينهما
نعم. قال ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وان علا وانا ارجح هذا ان الابل لا يخطأ لما بينهما من البذل يعني بيع الامور بينهما مبذولا ومهما كان يعني لا تقبل شهادة ايظا الابن على لوالده ولذلك هناك قرب وثيق ناتج
بعد ذلك الى سائر الاقارب المؤلف يقول ما عدا ذلك يعني لو سرق اخ من اخيه او اخت من اخيها او اخ من اخته او ماذا ابن من عمته او من خالته يقضى
ابو حنيفة رأى لحظة ابو حنيفة رحمه الله تعالى وضع مقياسا في هذا فقال ولا يقطع ذو رحم محرم ذو رحم محرم العلما وضعوا ماذا قياسا دقيقا لتعرف من هو ذو الرحم المحرم
هو الذي لو قدر ان احدهما ذكر والاخر انثى لما جاز ماذا ان ينكح احدهما الاخر؟ كالعمة والخالة والخخت وبنت الاخ وبنت ها هو بنت ماذا الاخوة هكذا وانا ايضا اؤيد مذهب ابي حنيفة في ذلك. تصور يعني واخو انس سرق من اخيه فتقطع يده. ليس هذا اعتراض ولا شك بان
مذهب له وجهته وقوي لكن يعني ايضا حقيقة هذا يؤدي في النهاية الى قطيعة الرحم والخلاف وغير ولذا نحن نجد ان الشريعة لماذا؟ منع ان يتزوج الانسان عمته خالته اخته لماذا
لان تعلمون الزواج ماذا يحصل فيه؟ خلاف شقاق فقل ان تجد بيت بل ربما لا تجد بيت الا ويعيش ذلك. ولذلك الله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كل  اذا الخلاف موجود فابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. ولذلك اغلق هذا الباب
حتى لا تحصل ماذا قطيعة الرحم بسبب ما يحصل من الزواج  قال ولا يقطع الابن بسرقة مال والده وان علا في احدى الروايتين لان بينهما قرابة تمنع شهادة احدهما لصاحبه
والاخرون فالامام مالك يقولون لا يقطع لان الاية عامة والسارق والسارق فاقطعوا ايديهم واذا كان يقتل بقتل ماذا ابي؟ فلماذا لا يقطع بسرقة ماله؟ فرق بين ان ينتهك حرمة والده الذي كان ينظر ايها الاخوة نحن حقيقة
كنا فيما مضى نحاول قدر الامكان ان نتحدث عن علل الاحكام نحاول ان نعرف بعض او نتعرف على اسرار هذه الشريعة انتم ترون من هو السبب في وجود الابن بعد الله؟ هو الاب
ولذلك بالنسبة للعبد لا يوجد ابن يستطيع ان يؤدي حق والده الا المملوك. اذا كان لابنه  او حتى غير حر واشترى والده فانه بمجرد ان يشتري اذا كان يعتق عليه. هنا يتساويان. لان الاب هو السبب
في انقاخراجك من ظلمات الرحم ماذا الى نور الدنيا؟ وايضا الذي يعتق هو السبب في اخراج من ظلمات الرق الى نور الحرية اذا تساوي في هذا المقام. اذا السبب وجودك بعد الله هو الاب. فكيف تأتي الى سبب وجودك
والانعام عليك بعد الله ثم تزيله من هذه الحياة الدنيا هذه من اشنع الاشنع الجرائم واشدها وافظعها وفرق بين هذا وبين ان يسرق من ماله لانه اذا سرق من ماله يقول هذا ابي. والاب كم يبذل من المال؟ ربما يستدين
وما اكثر ذلك. ما هو ربما بل هذا هو الواقع. ان يستدين الاب الاموال الكثيرة ليعالج ابنه. وقد يكون هذا الطفل صغيرة ومعوقة اذا هذه قضايا حقيقة انا اقول وجهة الذين قالوا لا يقطع الابن بالسرقة من مال ابي حجة قوية
قال لان بينهما قرابة تمنع شهادة احدهما لصاحبه اشبهت الاباء قال رحمه الله ويقطع سائر الاقارب بسرقة مال اقاربهم. وقلت لكم الحنفية خالفوا في ذلك واستثنوا من ذلك ذا الرحم
اللي يحصل بينك وبينه قطيعة ومثلت بانه لو كان احدهما ذكر والاخر انثى لا يجوز ان يتزوج احدهما الاخر  قال رحمه الله تعالى لعدم ذلك فيهم قال ولا يعني قصدها الشهادة يعني المؤلف رحمه الله تعالى
قال رحمه الله ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده. اولا ايها الاخوة المال الذي سرق هو اماله والعبد هو مال فهل تقطع المال في سرقة المال ولذلك لما رفع الى رسول الله في حديث عبدالله بن عباس الذي اخرجه ابن ماجة وفيه ضعف. لكن حقيقة له شواهد قصة عمر
يعني عبد من الخمس سرق مالا من الخمس من خمس الغنيمة فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع فما قطعه رسول الله ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال
بعض ما لله سرق بعض مال الله. بعض مال الله سرق بعض مال الله. فهذا بعض مالك سرق بعض مالك ايضا ان العبد ما  قال ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده لما روي ان عبد الله ابن عمر ابن الحظرمي قال لعمر رظي الله عنه
ان عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما. كانت المرآة في ذاك الوقت نادرة مع رخص الاثمان قد تستغيث ثمن وستون درهما والشاة في ذاك الوقت بدرهم يعني تجدون حديث عروة لما ارسله الرسول عليه ليشتري له شاة بدرهم اعطاه درهم يشترى شاتين. فباع احدهما بدرهم وابقى الشاة
فجأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا درهمكم وهذه شيعتكم فدعا لهم بدينار. فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة فقالوا ما وضع يده في تراب حتى في التراب الا وربح
نعم قال رحمه الله قال ولان قال ارسله لا قطع عليه غلامكم اخذ متاعكم. ومثل الحديث الذي ذكرت لكم عند ابن ماجة. نعم. قال قال ولان يده كيد مولاه بدليل انه لو كان في يده مال
فتنازعه سيد اجنبي كان لسيده. يعني مراد ما يشير المؤلف رحمه الله تعالى الى الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع يعني المشتري. لان العبد اصلا لا يملك
وهل يملك اذا ملكه سيده فيه خلاف ايضا؟ اذا العبد الذي له مال اذا بيع لان العبد قد يكون له مال قبل ان يكون ماذا قدم من سيده كمثل والد ابن سيرين تعلمون والد ابن سيرين عنده مال طويل
وما ماذا رضي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ان يعتقه او ان يبيعه. نعم قال رحمه الله تعالى بدليل انه لو كان في يده مال فتنازعه السيد واجنبي كان ما معنى بدليل
يعني لو كان بيد العبد لو كان بيد العبد مال او عليه ثياب ثمينة ازيد ايضا فتنازعه العبد فتنازله تنازعه السيد والمشتري. فمن الذي يأخذه؟ يأخذه السيء لان من ابتعى عبدا لهما فما له لسيده الا ان يشترطه والمبتع يقول انا اشتري هذا العبد ومع
عليه من الثياب او ما عنده من المال قال وان سرق احد الزوجين من مال الاخر الذي لم يحرزه عنه. تعلمون ايها الاخوة للزوجين بينهما تبذل يعني تجد في الغالب ان حق الزوج يوجد حقيقة من بعض الرجال تجده شديد وممسك
يعني تجده جدا تجده بخيلا وجاء ايضا التحذير من البخل بل جاء التحليل من الشح كما هو معلوم. يعني تحذير جاء تحذير شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للزوجين
يعني الاصل هل تقطع المرأة لو اخذت من مال الزوج والرجل هذه مسألة فيها تفصيل. نعم قال رحمه الله تعالى وان سرق احد الزوجين من مال الاخر الذي لم يحرزه عنه لم يقطع ما معنى يحرزه
يعني لم يضعه في حرزه والحرز سيأتي الكلام عنه فحرز كل شيء ماذا بما يناسبه. والحرز لم يرد في نصه في الكتاب ولا في السنة. لكن اصطلح عليه العلماء وقد مر بنا بان من القواعد الفقهية العادة محكمة يعني العرف
كما تعارف عليه المسلمون كما في اثر عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه شيئا فهو عند الله سيء. فكم من مسائل مرت بنا رجع فيها الى العرف؟ الدم القليل والكثير وايضا كذلك ما
تخرج من البدن يرجع فيها الى العرف. نعم قال لم يقطع لانه غير محرز عنه. قال وان سرق مما احرزه عنه ففيه روايتان احداهما لا قطع عليه. لقول عمر رضي الله عنه غلامكم اخذ متاعكم
ولان احدهما يرث صاحبه من غير حجب. يعني استدل بهذا الحديث بما جاء سابقا صلى الله على محمد. اه بسم الله الرحمن الرحيم في جملة من الاسئلة وغالبها متعلقة بالدرس
يقول الاخ قال المؤلف مناسبة ما لو سرق جملا صاحبه راكب عليه فهل هذا يسمى سارق هذه المسائل سيأتي الحديث عنها ايها الاخوة لو كان هناك بضاعة موجودة وصاحبها حاضر يراقبها يعتبر هذا هو الحرص. كالبايع
اللي بيبيعوا في دكانة او غيره فيأتي انسان ويسرقها وفرق بين السارق وبين المنتهب. وهذا سيأتي الحديث عنه ان شاء الله مفصلا بالنسبة للجمل راكبه عليه. اذا هذه هي الحراسة وهذه هو الحرز
فلو سرق ذلك الجمل فانه يكون ماذا؟ سارقا يستحق القطع يقول ما هو الراجح في قطع سارق الوقف؟ فالاظهر انه يقطع لان الوقف ما له من الاموال فلا يجوز الا
ان يكون السارق فقيرا يكون الذي يسرق من الوقف فقيرا انتبهوا يعني يكون هذا الوقف وقف على الفقراء والمساكين فيأتي انسان فقير فيسرق منه نقول له حق فيه كما سيأتي الحديث عن بيت المال
يعني قد يأتي انسان في سرق من بيت المال كما حصل ناقض بيت المال في زمن عمر ولم يقطع لي ماذا؟ لان بيت المال فيه حق للمسلمين لكن ليس معنى هذا ان بيت المال يجوز ان يسرق منه؟ لا بل
هذا من اشفع اشنع الجرائم واعظمها. لان بيت المال ان لم يكن اخطر من السرقة من مال الفرج فلا يكون اقل منه لان حقوق المسلمين متعلقة به ليس معنى هذا انه لا حرمة لا لكن لوجود شبهة ان هذا البيت مال المسلمين هذا المال مال المسلمين فهذه شبهة ضعيفة
الحدود تدرى بالشبهات فقط  يقول الاخ ما هو ضابط الشبهة التي يدرأ بها الحد ليس هناك حقيقة ضابط لها لانها تختلف باختلاف الاحوال. يعني الشبهة التي هي يكون السارق او باعت اعلان للزاني او لغيره ذريعة. يعني سبب. كما لو مثلا الاب
نزل على جارية ابنه او العكس. او الشريك جارية مشتركة بين اثنين. فقام احدهما فوطئها له شبهة شبهة الملك هنا. لان له شبهة الملك. فهذه تختلف. فهنا اي شيء مال فيه شبهة؟ فانه لا يقطع فيه
فالعبد لو سرق من سيده لا يقطع لماذا؟ لانه مال له. ايضا كذلك مثلا الاب لو سرق من مال ابنه فانه لا يخطأ لان له في شبهة لانه انت ومالك لابيك والعكس كذلك وهكذا
طيب نأتي له يقول قد يسرق من من فيدعي الشبهة هو يدعي دعواه لا يلتفت له. ليس هو الذي يدعي الشبهة ننظر. يعني لو مثلا قفز انسان على بيت جيرانه وزنا بامرأة الجار وقال والله انا كنت اظن العناية بالجار انه يعني شبهة نقبل منه هذي خزعبلات
لكن لو ان شريكا وطئ تلك الامل مشتركة له شبهة فيها فلا نقيم عليها الحد. اذا ليس معنى الشكر يعني ان يكون الواقع في ذلك المحرم له شبهة بمعنى يوجد شيء يدرء الحد عنه
وتقدم معنا انه يقطع فيما لو سرق المسلم الذمي مع ان وتقدم معنا ايضا اذكرك بان انه لو قتل المسلم الذمي ان يقتل لا يقتل لماذا؟ لكن خل الحلب احنا الان نتكلم وانت تسأل عن من يرون
لكنه ماذا؟ تظاعف عليه ماذا؟ تجعل الدية دية حر. اليس كذلك؟ اذا فرق. لكن هنا لماذا يقطع ان الذمي اعطي عهدا يلتزم باحكام المسلمين ولا تغفر ايضا ذمته. لماذا من قتل مستأمنا لم يرح رائحة الجنة
ومن قتل ذميا يكون خصمه رسول الله مع انه كافر. لكن لو قتلت حربيا ليس عليك شيء. ولو قتلت زانيا وهو احصن اخطأت وتعديت لكن لا يكون كمن قتل مالا غيره
اذا المسألة يعني يعني واضحة. نعم يقول الاخ ما حكم اقتناء الذمي الا؟ ما حكم اقتناء الدمى والصور المجسمة للطيور والحيوانات من اجل تعليم الاطفال اولا تعلمون كل مصور في النار و ايضا وانه يطلب منه ذلك اشد واشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون
وانه يطلب من ان ينفخ منه ان ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. والحديث كثير. هنا الاخ يسأل هذه الاشياء هناك من اجازه يقول الاخ من اجل ماذا تقريب التعليم؟ بعضهم يبيح مثل مثل تلك الاشياء. اولا قضية الصور ليست محل اجماع
يعني قضية تحريم الصور ليست على اجماعها. والذين يقولون ايضا بتحريم الصور يفصلون. هناك مجسمة يعني ذوات الارواح وغيرها فصور الاشجار والبيوت هذه مباحة فالمسألة تحتاج الى بيان وتفصيل لكن محل سؤال الاخ ان هذه
بعض الاشيا مثل الطيور وغيرها. وكذلك ايضا كما تعلمون بالنسبة لتشريح ايضا الميت. حرمة امواتنا كحرمة احياء كان بالنسبة للطب هل هذا جائز وهناك من يمنع وهناك من يجيزه للضرورة
فالذين يجيزون ذلك يقولون هذه حاجة الحاجة ليست ظرورة قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة فيه قاعدة فقهية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة خاصة فانت قد تكون بلاد في بلاد الكفر وتحتاج الى طعام. وليس عندك يعني لا تستطيع ان تتعامل الا بالربا
والربا محرم. فهنا حاجة انت محتاج لان تتعامل به على قدر الحاجة. فالحاجة تنزل منزلة الضرورة واكثر العلماء يمنع مثل ذلك وانه لا يجوز وعلى الانسان ان يأتي باشياء تقرب ليست اشياء محرمة
يقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان من سرق الة له فلا قطع عليه وذكرت من خلال حديثك ان بعضهم يرى ان من سرق الة له يقطع نرجو نعم هناك من يرى من العلماء هذا اذا كانت اللهو
نصل الى قيمة النصاب كأن يكون فيها شيء من الخشب الثمين او من الورق يعني الفظة او من الذهب هناك من يرى هذا. لانه لا يقول القاطع ليس لاجل الالة لكن لما فيها
كما لو كان اناء دها وفيه خمر كما مر بنا. فهناك من يرى القطو وهناك من يرى ونحن نرى والمهم الذي رجحت انه لا قطع في سرقة الة اللغو مهما كانت ولا في الكتب التي قلنا التي تبث المجون والخلاعة والرذيلة هذه ايضا ليس يعني ليس في
نعم يقول عين رجل في منصب معين وتعيينه مخالف للشروط التي وضعت للتعيين في ظل المنصب ولكنها واسطة فماذا يفعل على كل حال هذا كلام يعني. يعني عين انت قد ترى ان هذا الانسان الذي عين في منصب ليس اهل
ولكن الذي عينه قد يرى فيه من المزايا ما لا يوجد فيك ايها الاخوة يعني بعض الناس يرى ان مجرد الصلاح هو الذي يستدعي ان يعين الانسان في المنصب. قد يكون هذا الانسان
الصالح وتقي لكنه ضعيف ولذلك الرسول في حديث لا تطلب الامارة فانك نعطيك عن مسألة. ولما قال ابو ذر عيني قال انك رجل ضعيف والرجل الضعيف لا يستطيع ان يتحمل. فقد تجد رجلا متوسطا في ديانته يعني لا يكون ولا يغدر ولكن عنده من
القوة ومن الشكيمة ومن يوجد بعض الصالحين من يتسامح في كل شيء. شخصيته ضعيفة يعني حتى نكون بسرعة شخصيته ضعيفة لا يستطيع ان يحسم الامور. ويوجد رجلا اخر ها نكون عنده من القوة ومن الشجاعة ما يجعله يصلح بالحق ويقف امامه. ولا يرى الظلم
ولذلك ايها الاخوة ليس هذا شرط. قد يكون الانسان يرى هذا. يعني تجد بعض الناس يقول مثلا فيه نظام مثلا تجد في الاكاديميات مثلا العميد لا بد ان يصل الى درجة الاستاذ وان يمر كذا فكيف يعين استاذ مشارك او كذا
جهة ان من المصلح ان هذا فيه مزايا نادرة لا تتوفر في غيره. وان الذي يسبقه ضعيف وانه لا يستطيع ماذا؟ ان ين لذلك المنصب اذا هذي امور يعني لا تستطيع ان تضع لها حدا معينا تختلف باختلاف الناس
يقول الاخ امتلك سيارة خاصة واعمل بها احيانا في الاجرة وهذا مخالف لقانون المرور ما حكم ذلك هذي اولا ايها الاخوة يعني لا تتصورون اننا ندافع عن المرور لا. نحن نتكلم شرعا هنا لانه بامكاني ان اخفي السؤال ولا اجيب عليه
لكن نحن نجيب على الحق هذا النظام الذي ترون ايها الاخوة المرور الان هذه الاشارات هل نزل بها وحي؟ الجواب لا. لكن هل فيها مصلحة؟ الان لو جاء انسان والاشارة حمراء
الطريق لغيره ثم مشى سيصطدم بالاخر قد يترتب عليه ان يكون سببا في قتل نفس او في اعاقة شخص او في ذهاب مال على الاقل. ما حكم ذلك؟ هذا امر محرم ولا
القى بنفسه الى التهلكة والحق الظرر بغير فهذا لا يجوز. هناك شيء ايها الاخوة في الفقه ولذلك قلنا ايها الاخوة هناك من يأتي فيقول يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو اية
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
