بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه
الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى غفرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فلا يزال درسنا في حد السرقة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين  اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود. قال باب حد السرقة قال فصل وان سرق احد الزوجين من مال الاخر الذي لم يحرزه عنه لم يقطع
يعني موضوع الزوجين تعرفون ما يتعلق بهما الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقد درسنا بفضل الله تعالى في هذا الكتاب كتاب النكاح باكمله النكاح وما يتعلق به وهو ما يعرف باحكام الاسرة
وهنا الزوجان كما هو معلوم بينهما علاقة وثيقة وصلة وتبذل لا تحصل لغيرهما او مع غيرهما. ولذلك لو سرق يعني اخذ احد الزوجين من مال الاخر ولم يكن قد احرزه فهذا لا خلاف بين العلماء
رحمه الله رحمهم الله تعالى انه لا قطع في ذلك قال لم يقطع لانه غير محرز عنه. يعني لم يوضع في حيز وقد عرفنا ان الحرز احد قاطع يد السارق
قال رحمه الله وان سرق مما احرزه عنه فيه روايتان احداهما لا قطع عليه لقول عمر رضي الله عنه وارضاه غلامكم اخذ متاعكم. كما مر في درس ليلة البارحة كالعبد
لما سرق من مال سيده وجيء به الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال ارسله يعني دعوا غلامكم سرق من متاعكم ايضا هنا هو شاب الزوجين بما يكون بين السيد وبين مملوكه. بقوة الصلة والعلاقة
ولوجود اسباب كثيرة انها لا تقبل شهادة احدهما في الاخر وايضا لا ننسى وجود شبه كثيرة الزوج قوام على المرأة ونفقة الزوج تجب ماذا؟ ونفقة الزوجة واجبة على زوجها. ولذلك نجد
الله سبحانه وتعالى يقول فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن. ويقول سبحانه على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت ايماء الى توديع هذه الحياة الدنيا في
حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل وفي غيره ايضا استوصوا بالنساء خيرا اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اذا هناك عدة امور
ربما تدفع ماذا الزوجة الى ان تأخذ من مال زوجها والزوج ايضا لما كان قواما على المرأة وهو ولي امرها بل هناك من العلماء كما تذكرون مر بنا في البيوع ان من العلماء من يرى ان المرأة ليس لها ان تبيع وتشتري
الا باذن زوجه ولكن الصحيح انها حرة في مالها وانها تتصرف به اذا كانت رشيدة قال رحمه الله ولان احدهما يرث صاحبه من غير حجب. هنا نقف عند هذه الكلمة. نحن درسنا ايضا
هذا الفرائض وعرفتم الحج فهل قول المؤلف رحمه الله تعالى لان احدهما يرث الاخر من غير حجب هل هي على اطلاقه او انه حجب خاص الذي هو حجب ما لا نقصان
اما حجب الحرمان فلا يعني لا يحصل ماذا حجب حرمان وانما هو الذي يحصل بالنسبة لهما انما هو حجب نقص يعني لو كان الزوج نصيبه في الاصل النصف فاذا وجد فرع وارث
فانه يأخذ الربع والمرأة الاصل هو الربع. واذا وجد فرع وارث فانها تنزل الى الثمن. لكن يوجد ايضا الميراث فهي ترثه وهو يرثه بمعنى انها لا يمكن باي وسيلة ان تحجب من الميراث من زوجها. وهو كذلك لا يمكن ان ان يحجب من الميراث بغير بقية. بخلاف بقية
فيما عدا الوالدين وكذلك الابناء الاخوة يحجمهم الابن والعم يحجبه الاخ. وابن الاخ يحجبه الاخ وابن العم يحجبه العم وهكذا كما عرفتم قال وترد شهادته له. لانها غير مقبولة مقدوح فيها ان الوالد لا تقبل شهادته لابنه ولا العكس
كذلك شهادة احد الزوجين مقدوح فيها لان هناك علاقة بينهما قد تدفع ماذا؟ احدهم. يعني هناك شبهة لكن ليس معنى هذا انه القصد من ذلك هو عدم الصدق او قول الحق لا لكن وجود العلاقة بين الزوجين
محل شبهة يعني هناك عطف هناك مودة كما هو الحال بالنسبة بين الاب وبين ابنه قال رحمه الله اشبه الولد اشبه الولد في موضوع الشهادة. فالاب يشفق على ولده فربما تدفعه الشفقة الشفقة او كذلك ماذا
الابن يجل اباه ويحترمه ولا يريد ان يمسه اي شيء مهما كان يسيرا فربما يدفعه الى ان يحيف في الشهادة قال وهذا اختيار الخرق وابي بكر رحمه ابي حنيفة وقلت لكم مذهب ابي حنيفة مضطرد مبني على
التيسير بالنسبة لقطع يد الشارع ابو حنيفة في كل مسائل السرقة هو اذا وجد ادنى شبهة او مخرج لا يرى القطع فيها لانه يأخذ في هذا المقام بماذا؟ بالاصل الذي هو من اصول الشريعة ان من اصول هذه
شريعة انها بنيت على التيسير يريد الله بكم اليسر يريد الله ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج قال والاخرى يقطع وهذا هو مذهب ماذا الامام مالك
نعم. قال والاخرى يقطع لعموم الاية الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولانه سرق مالا محرزا عنه لا شبهة له فيه اشبه الاجنبيين ولكن انا ارجح القول بان لا يحصل قطع بين الزوجين لوجود شبه قوية تحيط بهما. نعم
قال رحمه الله تعالى ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركه له فيه شركة او شركة يعني مال مشترك بين اثنين فجاء احدهما فسرق من ذلك المال. هذا لا يقطع لماذا؟ حتى
ولو كان هذا المال يتكون من مليون سهم وليس له الا سهم واحد من المليون وسرق فان هذا السهم بالنسبة للمليون شبهة فلا يقطع قال ولا قطع على من سرق مالا له فيه شركة
لان له فيه حقا فكان ذلك شبهة قال رحمه الله وهذا اعتقد ليس فيه خلاف بين العلماء لا اعرف فيه خلافا. نعم قال رحمه الله تعالى ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك. قال ولا قطع على مسلم
فهل لهذا القيد فائدة؟ هل هو مقصود؟ الجواب نعم لانه لو سرق ذمي او مستاء من بيت المال فانه يقطع. اذا قيد المؤلف رحمه الله تعالى بكلمة مسلم في محله
لان ما في بيت المال هو حق مشترك شائع بين المسلمين. لكن ليس معنى هذا انه لا يقطع من سرق من بيت المال ان يكون سائب وان يتعدى عليه لا بيت المال له حرمة لكن الكلام ان هناك شبهة
بل ربما لو دقق النظر لكانت السرقة من بيت المال اخطر من السرقة من مال الفضل لان مال الفرظ ظرره بشخص ولكن هذا يتعلق بالامة المسلمة جميعا. فهو قد بدل ان يتعدى على فرض تعدى عليها. لكن هناك طرق اخرى
في التعزير والتأديب من الحبس من اخذ المال الى اخره من الجلد هذه كلها موجودة اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول هنا الائمة الثلاثة متفقون احمد وكذلك ابو حنيفة والشافي على انه لا قاطع وخالفهم الامام مالك في ذلك فيرى القطع الامام مالك حجته
عموم الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وبيت المال حق للمسلمين. ولا يجوز التعدي عليه و بيت المال اذا وضع يعني اذا وضع المال في حرز فان تلك تكون سرقة فتدخل في عموم الاية
جمهور العلماء يقولون الان هو ان كل مسلم له حق في ذلك المال اذا هذه شبهة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادرؤوا الحدود بالشبهة بالشبهات نعم. قال ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك
ولان عمر رظي الله عنه وارظاه قال لابن مسعود رظي الله عنه حين سأله عن من سرق من بيت المال ارسله فما من احد الا الا وله في هذا المال حق. تعلمون ابن مسعود كان واليا في العراق على جهة في زمن عمر رضي
والله تعالى عنه وحصلت سرقة من بيت المال فكتب الى عمر فقال له عمر ارسله ليس معنى ارسله ارسله الي لا ارسله يعني اطلقه المراد به ارسله. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه التعليل في ذلك
فقال لان لكل مسلم حقا في بيت المال بعضهم اعترض وقال هذا الاثر فيه ضعف لكن يقويه ما صح عن علي ابن ابي طالب ايضا رضي الله تعالى عنه وهو اثر اخر ايضا توقف فيه علي عن القطع
حتى ان علي يعني جاء اثر صحيحا علي رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك ايضا. نعم قال رحمه الله وان سرق منه ذمي قطع. لماذا؟ لانه لا حق له في بيت المال. نعم هناك كلام للعلماء
بان الذمية التي تؤخذ من الجزية اذا مر به ظرف واصبح عاجزا فان بيت المسلمين ايظا يعينه وفي ذلك وحصل ذلك في زمن عمر ابن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه. نعم
قال وانسرق منه زمي قطع لانه لا حق له فيه قال رحمه الله تعالى ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق هي التي يشعر الله سبحانه وتعالى اليها في موضعين
في سورة الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. ثم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل فلله وللرسول هذا هو الذي يدخل في بيت المسلمين فلو سرق منه يكون سرق من الخمس الذي هو حق للمسلمين
فكأنه ماذا سرق من بيت المال وكذلك ما عفاء الله على رسوله من اهل القرى في سورة الحشر فلله وللرسول القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وهذه الاية هي التي استدل به عمر رضي الله تعالى عنه عندما
توقف عن تقسيم ماذا؟ سواد العراق وجعل فيه خراجا. لانه ذكر الايات ايضا التي بعده والذين جاءوا من بعد بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فقال رضي الله تعالى بحصافاته واذا جاء اولئك اذا كانت تلك الاراضي كلها وزعت وملكت
واصبحت في ايدي افراد فاذا جاء اولئك الذين يدعون للسابقين قبلهم ماذا يكون في ايديهم فرع ذلك رضي الله تعالى عنه. وقد سبق ان تكلمنا عن ذلك في التفصيل في ارظ الخراج
قال ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق او لولده او لسيده. لانها شبهة نعم او لولده او لسيده لم يقطع لذلك قال وان لم يكن كذلك فسرق منها بعد اخراج الخمس قطع. لماذا؟ لانه اخرج الخمس الذي هو حق. فاصبح هذا موزع في الاخرة
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهو سرق من نصيب هؤلاء وهو لا يجوز له ان يأخذ من ذلك  قال وان لم يكن كذلك فسرق منها بعد اخراج الخمس
قطع لانه لا حق له فيها قال وان سرق قبل اخراج الخمس لم يقطع لان له حقا في خمس الخمس. لان له حقا في خمس الخمس الذي ولله وللرسول يعني للمؤمنين. فالله غني عن ذلك نعم
اذا كان من الخمس الذي هو حق للمؤمنين اخذ ما اخذ هذا لا يؤثر. نعم قال الامام رحمه الله تعالى وان سرق مسكين من وقف المساكين. انظروا اذا لدينا اثنان مسكين وغني. هناك وقف والوقف هو الذي
اصله يعني يأتي انسان فيريد ان يوقف دارا او فرسا او ارضا او بستانا او غير ذلك من الامور الكثيرة ثم ان ذلك الشخص الفقير جاء فسرق ماذا من غلة الوقف من ثمرته؟ يقولون الفقير لا يقطع لان هذا الوقف على الفقراء وهذا واحد منهم
وان لم يكن هذا الفقير داخل في ذلك العدد اسمه مدون لكن لا خطأ لكن لو سرق غني يختلف الحكم فهو يقطع قال رحمه الله وان سرق مسكين من وقف المساكين لم يقطع
لان له فيه حقا قال وان سرق منه غني قطع لانه لا حق له فيه قال رحمه الله وان سرق حصير وان سرق حصير لو كان الوقف على جماعة باعيانهم
هذا الغني وسرق منه لا يقطع. لكن المؤلف قال وقف على الفقراء  قال وان سرق حصير مسجد او المؤلف رحمه الله تعالى سيدخل ايضا في الاموال العامة ما معنى الاموال الائمة؟ كان فيما مضى يختلف عن الان تجدون المساجد اصبحت الدولة تقوم ماذا؟ بفرشها وتجهيزها
ويوجد ايضا من اهل الخير والصلاح من يتبرع ببناء المسجد وتأثيثه لكن هناك جهة هي وزارة الشؤون الاسلامية الاوقاف هي تقوم بذلك والدعوة والارشاد تشرف عليه. هذا المسجد كما ترون يشتمل على اشياء تطورت الامور الان. كان اول
يكون فيه حصير. الفراش الذي منخوص ربما بعضنا ادركه وبعضنا ما ادركه لكن الان يريدون ويأتون به في الاثار يعني فراش بسيط هذا موجود قد يكون في المسجد مدى مصابيح
قد يكون في المسجد خشب. قد يكون المسجد له اساسات يقف عليها لا تكون مبنية يعني موظوعة لتسنده. يكون في السقف ماذا اشياء بمعنى محرزة المسألة فيها تفصيل فما حكم السرقة من المسجد؟ اولا ايها الاخوة
المؤمن الذي ينبض قلبه بالايمان يقشعر جلده. ان تمتد يده بان يأخذ ولو شيئا يسيرا من بيت من بيوت الله تلك التي قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال
لا تلهيهم تجارة ولا دين عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة كان موقف هذا لو جاء من اولئك فدعا عليه لا وفقه الله لا جزاه الله خيرا لاثابه الله. انا اذكر
مسجدا هنا في المدينة ليس ببعيد سبقت مكيفاته اين الايمان؟ يعني الانسان يقشعر جلده ان يتعدى ان يسرق اصلا فما بالك اذا كانت السرقة في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بيت وضع ليصلي فيه الناس ليذكروا الله سبحانه وتعالى ليقرأوا القرآن ليدعوا فيه الى الحق والى طريق
ثم يأتي انسان فتمتد يده فيأخذ شيئا من ذلك المسجد هذا لا شك من اخطر الامور حتى وان لم يقطع لكن ولم يتب فلا شك بانه يحاسب على ذلك حسابا اسيرا. نعم
قال وان سرق حصير مسجد او قنديله كانت اول مصابيح صغيرة توضع للاضاءة نعم قال او نحوه مما جعل لنفع المصلي. يعني اشياء تعلق اشياء يجمع فيها الماء وتوضع فيها المصاحف وغير ذلك. الان تجد
المساجد فيها الفرج وفيها مكبرات الصوت وفيها التكييف وفيها المراوح وفيها المصابح المصابيح المتنوعة وفيها اشياء كثيرة جدا ثمينة  قال لم يقطع لان له فيه حقا. لماذا اولا لم يقطع؟ لانه يعني هل يعتبر هذا حرز او لا هذه ناحية؟ الناحية
الاخرى ان ما في المسجد حق عام يعني هذا المسجد بني وفتح ليصلي فيه المسلمون. اذا هو لا يخص فردا ولا افرادا فهو شبيه ببيت المال اذا من سرق منه
في امر ايضا لم يكن محرزا فانه لا تقطع يده في ذلك قال وان سرق بابه او تأزيره يختلفنا الحكم  بابه يعني المراد باب المسجد ولا فرق يقول العلماء بين ان يكون مغلقا او مفتوحا لان الاصل في هذا اذا ثبت
يعني ثبت الباب وضع على اصوله واصبح يغلق ويفتح لا فرق بين ان يكون مفتوحا او ان يكون مغلقا هذا هو المراد يعني ليس شرط ان يكون مغلقا. نعم قال من سرق بابه او تأزيره تأزيره يعني ما يكون في الاساسات كانوا
فيما مضى يضعون مثل الخشب المربع يكون قواعد ماذا يسند ماذا؟ الاعمدة او يسند الخشب الذي لا يعتمد عليه السقف قال او شيئا من خشب سقفه يعني الخشب ما زال مثبت والكلام هنا المؤلف يتكلم عما كان في زمنه
ايضا نحن نضيف هنا الان لو فتق جدارا لو اخذ مثلا من الحجارة هنا التي في الحرم مثلا جاء واخذ من هذه الحجارة التي لها قيمة اخذ مثلا من تلك الاشيا المثبتة على الجذر الاشياء المثبتة في الاعمدة المثبتة في الابواب الاضاءات
المثبتة هذه كلها تدخل في ضمن النوع الاخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله نعم طرق بابه او منبره. هم او كذلك المنبر يدخل لانه مثبت المنبر قال ففيه وجهان احدهما يقطع لانه لا حق له فيه
وهو محرز بحرز مثله اشبه سارقة ذلك من بيت ادمي قال والثاني لا قطع عليك. وهذا الثاني هو مذهب ابي حنيفة. ابو حنيفة في كل باب السرقة يمين. وجدت اي شبهة فهو يميل رحمه الله
تعال الى موضوع ماذا؟ ولكن ايها الاخوة السرقة من المسجد في هذا النوع فيها خطورة عظيمة. ليست بالامر السهل. نعم قال والثاني لا قطع عليه لان المسجد كله انما يراد لنفع المصلين
ولانه ليس له مالك من المخلوقين قال رحمه الله تعالى والكعبة وغيرها في هذا سواء. يعني المؤلف استدرك ايضا يقول ليس هناك فرق بين ان يكون كمسجد رسول الله هذا الذي نحن فيه او كذلك الكعبة. هذه كلها يعني تدخل في اسم المسجد لا تختلف. هناك من
فرق ايضا بالنسبة للكعبة بان تقول الاشيا معلقة وبين ان تكون مكسوة كما نرى في كسوة الكعبة قال رحمه الله تعالى والكعبة وغيرها في هذا سواء قال ولا يقطعوا بسرقة ستارتها الخاصة
منها. لانها غير محرزة. نعم. لانها غير محرزة وقال القاضي رحمه الله تعالى ان ان كانت مخيطة عليها قطع سارقها لان هذا حرز مثلها قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل
نعم الاحذية هذي امرها سهل لا تعتبر ماذا لا يقطع فيها معنا وجد من قطع ابن الزبير قطع في نعلين يعني وجد لكن اه يعني ما تكون محرزة في الحقيقة
لانه ستأتي يعني امثلة كثيرة تعرفون ما معنى الاحراز؟ نعم لو وجد مثلا شخص يحرص وقف عندها تدخل في قضية انها سارقة. لكن انت تضعها في اي مكان وتمشي. نعم. قال
حتى لو وضعتها في كيس اسهل له بدلا يا جماعة يلقطها ويمشي. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولا قطع على الزوجة اذا منعت نفقتها عاد مرة اخرى المؤلف رحمه الله تعالى ليتحدث عن
وبخاصة الزوجة قد يكون الزوج شحيحا يعني بخيلا وتذكرون قصة ابي سفيان رضي الله تعالى عنه فهناك من الناس من تجد انه يمسك وهناك من تجد انه يبذر والوسط هو ما شاء الله سبحانه وتعالى ايه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل
يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط التوسط مطلوب. ومن اولى حقيقة ايها الاخوة ما ينبغي ان يقدمه الانسان ان ينفق على اولاده. وعلى زوجته. لان هذا المال لو تركه من سيرثه وسيعود الى هؤلاء. فلماذا لا تريح نفسك في هذه الحياة الدنيا دون اسراف
تعمل اعمال الخير وتنفق على زوجتك انك لن تنفق نفقة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه انك لن تنفق نفقة. تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة تضعه في امرأتك
لقمة تقدمها لزوجتك تؤجر عليها اذا هذه كلها تثاب عليها. فقد يكون الزوج شحيحا بخيلا ممسكا ويكون ما يخصصه للزوجة ولاولادها لا يكفي لان هناك ايها الاخوة العلماء يقسمون النفقة الى اقسام
هناك ضرورات وهناك حاجيات وهناك كماليات او تحسينيات والضروريات هذه ضروري ان توفى لكن الضروريات لا تكفي هناك حاجيات المرأة تحتاج الى ثياب تحتاج الى نوع من الاكل والاولاد كذلك لا يريدون ان يكونوا اقل من غيرهم
هذا الزوج واجد لذلك الشيء واما التحسينات التي فيها البذل والصرف والاكثار ولابد ان ننوع الطعام والذي يبقى اكثر من الذي فهذا شيء اخر اذا لو انه امسك يده وضيق على الزوجة واولادها فهل لها ان تأخذ؟ الجواب نعم
ودليل ذلك قصة هند زوجة ابي سفيان عندما شكت الى رسول الله صلى الله عليه وهذا الحديث مر بنا في مواضع كثيرة في النفقة كما مر بنا في كتاب النكاح
قالت ان ابا سفيان رجل شحيح. انظروا يعني ممسك لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اذا خذ الكفاية ولا تأخذي زيادة الاسراف. ويكون ذلك بالمعروف وهذا جائز
اذا هذا حديث متفق عليه افتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الصحابية فدل ذلك على الجواز وهذا لا يعد من السرقة قال ولا قطع على الزوجة اذا منعت نفقتها فاخذت بقدرها
لقول النبي صلى الله عليه سنتكلم عن العلماء وفروا عليها فروعا كثيرة حتى ان الزوج لو غاب ولم يترك نفقة لزوجته فانها تستدين ويجب عليه اذا جاء ان يسدد ذلك الحق لغيره لان النفقة متعينة هناك مسائل كثيرة نعم
قال رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا كما ترون خدمة يكفيك ولدك بالمعروف هذا امر ايضا نعم ولكنه امر اباحة ليس امر وجوب
قال ولا على الضيف اذا منع يعني قد يشكل على بعض الاخوة ضيف ايضا يأتي عند ويمكن ايضا يأخذ الضيف ايها الاخوة له الحقوق. وقد جاءت في ذلك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب فيها اكرام الضيف. فاذا حل ضيف
عليك يجب ان تكرمه ومدة اكرام الضيف ثلاثة ايام فاذا قصرت فلاهلي للمؤمنين حولك ان ينصروا بمعنى ان يعينوه عليك فيجب عليك ان تنفق ان تضيفوا وان لم تضفه فانك في تلك الحالة تكون مقصرا وله ان يطالب بحقه ويجب عليك ان تدفعه اليه وعلى
نصرته كما جاء في الاحاديث لكن المؤلف ما اورد هذا فقط من ناحية النفقة يريد لو اخذ  قال ولا على الضيف اذا منع قراه فاخذ بقدره لان ترون قصة ابن سعيد التي مرت في الرقية
لما كان مع نفر اخرين من اصحاب رسول الله فنزلوا بحي من احياء العرب ابوا ان يضيفوهم فاراد الله سبحانه وتعالى ان يحوجه فلدغ ما لا رئيس ذلك الحي زعيم ذلك الحي. فبحثوا هنا ما وجدوا بذلوا كل وسيلة هل فيكم الراب؟ قالوا نعم. ولكن انتم ابيتم ان تضيفونا
فلا بد ان تجعلون لنا ان تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم كما هو معروف فرقوا فشفي قال فاخذ بقدره لان له حقا قال وان سرق غير ذلك سرق غير ما قدم له
من البيت الذي هو لانه بعظ الظيوف ايظا نفسه ظعيفة قد يأتي ضعيف فقير يعني ليس كل الظيوف يعرف مكانته وقدره لا تجد ان بعظهم لا يكتفي بما اعطي. يعني قد يدخل منزلا
يجد كل عناية واكرام وتقدير وبذل من صاحب ذلك البيت الذي اضافه ومع ذلك هو نفسه ضعيفة انها واطية فيتطلع الى امور اخرى. فيرى اشياء لها قيمة في سرقها  قال رحمه الله
وان سرق غير ذلك من البيت الذي هو فيه لم يقطع. ان كان من الاشياء الظاهرة التي ترى لا يقطع لكن ليس معنى هذا انه يقر وان هذا جائز السرقة هي سرقة. قطع صاحبها ولم يقطع فالسرقة سرقة
قال لانه غير محرز عنه غير محرز يعني غير محفوظ عنه. ليس في صندوق ليس في غرفة مغلقة. لانه لو جاء وكسر الصندوق  او ازال مثلا ماذا؟ مفتاح الغرفة يعني ازال ودخل هذا يعتبر سارق وتقطع يده. نعم
قال وان كان محرزا عنه فعليه القطع لعدم الشبهة قال رحمه الله رحمة واسعة ولا قطع على المضطر اذا سرق ما يأكله من هو المضطر ايها الاخوة؟ هو الذي يكون في مكان لا يجد طعاما ولا شرابا يدفع فيه ما لا اضطرار
يدفع فيه غول الموت يعني يجد نفسه في مهلكة في مكان لا يستطيع ماذا ان يقيم صلبه يكون معه مال او يكون معه مال لكن لا يجد من يبيع. اذا هو اضطر الى ذلك الطعام قالوا فيجوز له
يسرق لانه مضطر وهذه من المواضع التي يعفى فيها عن المضطر والمكره. نعم. قال ولا قطع على المضطر اذا سرق ما يأكله اذا لم يقدر على ذلك الا بالسرقة قال لانه فعل ما له فعله
وهذا قد حصل في زمن عمر رظي الله تعالى عنه حاطب بن ابي بلتعة الصحابة الذي تعرفونه كان له غلمان يعني عنده عدد من الغلمان وكانوا يعملون عنده  جاء عام الرماد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه الذي اوقف فيه الحد
يعني ما قطع فيه لانها ما جاء اصاب الناس قحط حينئذ كاد الناس ان يهلكوا من الجوع وهي التي فيها استسقوا بالعباس بمعنى طلبوا منه ان يدعوا وليس معنى استسقوا واستشفعوا به لا لا
انا كنا نستشفع برسول الله فنستشفع بعمه يعني نطلب منه الدعاء  فاحضر فجاء فذهب غلمانه فانتحروا ناقة للمزني. رجل من مزينة نحر ناقته واكلوا منه فجاء بهم المزنيل عمر رضي الله تعالى عنه
فاراد ان يقطعه ولكنه ما تصر وعمر الذي عرف بحزمي وبشدتي وبقوته وشكيمته ما كان يتسرع في الاحكام يستشير وغيره ولذلك لما جاء عند قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم قال لست بخب ولا الخب يخدعني. كان عمر رضي الله تعالى عنه
اذا نقل اليه امر يحمله على تسعة وتسعين محملا حسنا وعلى محمل واحد سيء فلما احضروا اليه وقد سرقوا الناقة وذبحوها فتوقف قال ماذا؟ لسيدهم حاطب نبي ارى انك اجعتهم. يعني جوعتهم. يعني ولذلك درأ عنهم الحد فلم يقطعهم
اذا هناك مجاعة هناك ضرورة فعمر رضي الله تعالى عنه لم يطبق الحد قال رحمه الله تعالى قال احمد رحمه الله لا قطع في المجاعة لان عمر رضي الله عنه وارضاه قال لا قطع في عام سنة
يعني السنة مجاعة قصد السنة ليس فقط العام يعني سنة يعني سنة حلت فيها المجاعة  قيل لاحمد تقول به قال اي لعمري اين عمري لا اقطعه؟ ليس هذا المراد وان كانت اللام لام قسم قد يكون بعضنا كيف الامام احمد يقسم بغير الله؟ لا
يعني هو لا عمري لا قسم يعني بالله وهو ما قال لحياتك وكذا هو حياتك لا هو يقول لا عمري يعني نعم كانه يوثق ذلك يعني كأنه يقول ما بقيت لعمري يعني ما بقيت
انا نعم اقول بذلك رحمه الله تعالى واه واه حجته اثر عمر رضي الله تعالى عنه لعمري لا اقطعه اذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة قال رحمه الله رحمة واسعة ولا قطع على الغريم اذا جحده غريمه. المؤلف هنا اورده هنا في سورة
واحد على ظهره تعلمون الغريم بكلمة تطلق على الدائن والمدين. فالمدين يسمى غريم والدائن يسمى غريم. وهي تنطبق على معا وان كان المؤلف رحمه الله يريد الدائن صاحب الحق لكن ايضا الغريم الذي عليه الدين لو انه جحد الدين هل يقطع؟ الجواب لا يعتبر خائن
فاذا ثبتت عليه يؤدب ويؤخذ منه الحق فهذا يدخل انه لا قطع على الخائن ولا المختلس لكن المؤلف رحمه الله تعالى يريد الاخر الدائن له حق عند شخص من الناس
حد ذلك الحق او معقل ولم يعطه اياه وما اكثرهم في هذا الزمان. كم من اناس يحبون فعل الخير ويقبضون اخوانهم ويرقون لهم ويخففون من كرباتهم ويزيلون عسرتهم ومع ذلك تجد انهم يشتكون تجده يتجشمه
وكأنه لا يعرفه وربما قطع العلاقة به وجعل كثيرا من اهل الخير يحجمون ولا يقدمون ذلك المعروف مخافة ان تزول ان تذهب وان تضيع حقوقهم هذا موجود وبخاصة في هذا الزمن وجد في كل زمان لكنه في هذا الوقت كثير. لكثرة الذين يشتكون من ذلك
اذن هنا في هذه الحالة جحده توقعت يده على مال الله. هذا هو اللي يريد ان يتكلم عنه المؤلف قال ولا قطع على الغريم اذا جحده غريمه. او منعه ولم يقدر على استيفاء دينه قد يكون عنده قوة هذا الذي عليه الحق له جلد فيمنعه يقول ابدا ليس لك
عندي شيء يستغل قوته ومكانته فيجحد صاحب الحق حقه. نعم قال ولم يقدر على استيفاء دينه فاخذ بقدره في احد الوجهين. فاخذ بقدره يعني عثر على حق لذلك الشخص فاخذه
وهذه مسألة فيها خلاف معروفة يعني كان لك حق عند زيد من الناس منعك ان يعطيك اياه ثم ظفرت بشيء له؟ هل لك ان تأخذ الحجة في ذلك هو حديث هنج الذي مر بنا قبل قليل خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
فاذا كان قالوا هذا في المعروف الزوج قصر في النفقة ولم يمنعها واجاز لها عليه الصلاة والسلام انتهت فما بالك بمن ينكر حقك ماذا او يتجشمك فانت تأخذ والمسألة فيها خلاف بين العلماء
قال فاخذ بقدره في احد الوجهين هو اختيار ابي الخطاب رحمه الله لان طائفة انا ارى كما هو رأيي هذا انه لا يقطع في هذه الحالة قال لان طائفة من اهل العلم حتى لو اخذ من حرز وذلك الحرز فيه مال لغيره. ما دام اخذ قدر حقه وانتهى
قال لان طائفة من اهل العلم اباحت له ذلك فيكون شبهته لان طائفة من اهل العلم وهناك اخرون قالوا لا يعني كونه سرقك او اكل حقك ولا تزر وزرة يعني لا تعامله بتلك
يعني ما تعامل السيئة بسيئة لا يعني انسان ارتكب جريمة ما تذهب وترتكب جريمة ماذا شرعية في حقه؟ لا فهناك عقوبة يؤدب بها قال رحمه الله وفي الاخر عليه القطع
يعني ليست رواية للامام وجهان في المذهب. لا قاطع ومذهب ابي حنيفة. نعم وهو الراجح في هذا قال وفي الاخر عليه القطع وهو قول القاضي رحمه الله لانه ليس له الاخ
قال رحمه الله فان كان غريمه باذلا له قطع لو قال له هذا حقك يا اخي الكريم خذه لكن هذا الشرطي نفسه يعني امارة بالسوء ولا يرد ذهبا وتسلط ماذا على ماله وسرق منه
قال قطع لانه لا شبهة له في لانه لا شبهة له في السرقة لامكان التوصل الى اخذه قال رحمه الله وان سرق المسروق منه وان سرق المسروق منه مال السارق
والمقصود منه مال الغاصب من حرز فيه ماله ففيه وجهان قال احدهما لا قطع عليه. قالوا لانه لا حرمة له. لانه مال مسروق فسرق. او مال معصوم فغسل نعم فحرزه غير محترم. نعم
قال وان سرق وان سرق المسروق منه مال السارق. لا سرق المسروق منه يعني سرق المسروق منه ما نساه. نعم قال وان سرق المسروق منه مال السارق والمقصود منه مال الغاصب. يعني رجع الذي المسروق منه سرق مال السارق
والمغصوب منه سرق مال الغاصب. هذا هو مراد المؤلف. فهل يقطع الجواب لا نعم خالف به وجهان احدهما لا قطع عليه لانه هتك حرزا له هتكه لاخذ ماله لانه هو هتك ذلك الحرز لانه حرز غير محترم
لان هذا الحرز اشتمل على حق ماذا لغيره فهو معتد فيه. نعم قال والثاني يقطع لانه لما اخذ غير ماله علم انه قصد سرقة مال غيره. علم انه قصد سرقة مال غيره
قال رحمه الله وان سرق ما له من حرز لا مال له فيه وان سرق المسروق منه ما له من حرز ليس ماله فيه. يعني ليس المسروق فيه قال وان سرق ما له من حرز وان سرق المسروق منه ما له من حرز
يعني من حرز للسارق ولم يكن المال المسروق في ذلك الحرز. نعم. قال لا مال له فيه فحكمه حكم السارق من غريمه الذي مر بنا مختلف فيه والراجح انه لا يقطع
لان له شبهة  قال وان احرز المغصوب او المسروق وسرقه اجنبي لم يقطع. لماذا؟ لانه لا حرمة له قال لم يقطع لانه حرز لم يرضه مالكه قال رحمه الله وان غصب لان هذا الحرز لم يوضع بسبب صاحب الحق
برأيه وانما هو متعد عليه قال وان غصب دارا فاحرز فيها متاعه. فهذه تختلف نعم. لم يقطع سارقه. نعم انه لا حكم لحرزه حيث كان متعديا به ظالما فيه قال قطع شبرا ليس لعرق ظالم حق. نعم
قال وان سرق المعير من الدار المستعارة هنا اختلف الحكم المعير والمستأجر يختلف انسان مثلا استعار من اخر دار فجاء المستعير متسلطا فسرق منها او استأجر شخص دارا من مالكها. فجاء المالك فسرق منها
نعم قال رحمه الله وان سرق المعير من الدار المستعارة او المؤجر من الدار المستأجرة شيئا قطع لانه محرز عنه فاشبه الاجنبي. هذه ليس فيها شبهة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
السادس. السادس من ماذا من شروط القطع ان يسرق من حرز. ان يسرق يعني السارق من حرز. ما هو الحرز الكلام عنه يختلف باختلاف الاشياء. كل شيء له حرز بحسبه
قال ان يسرق من حرز لما روى لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني ابوه وشعيب وجده مرض تعرفون الاخوة اللي لهم صلة في الحديث هو عبد
الله بن عمرو بن العاص كل ما رأيتم هذا السند فهذا هو المراعنة به شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص  ان رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الثمار فقال
ما اخذ في اكمامه فعليك انه اشكل عليهم الثمار لان الثمار تكون معلقة في البساتين وتختلف منها الساقط ومنها المعلق ومنه ما يؤخذ ويوضع في الجنين الذي يعرف بالبيدر فاراد ان يعرف ذلك الحكم
قال ما اخذ في اكمامه فاحتمل. في اكمام يعني في غلافه يعني اخذ من الشجرة وحمل عتق رطب او عنب او غير ذلك نعم فاحتمل ففيه قيمته الذي اخذه فهنا لا قطع فيه لان
انه معلق ليس محرم لكن تضاعف فيه القيمة تقدر قيمته مثلا بخمسين ريال فيؤخذ منه هذا تأديبا له مئة ريال قال فاحتمل ففيه قيمة ومثله معه وما كان في الجرير ما هو الجريم
الجنين هو البيجر يعني المصطلح المعروف والبيدر شيء يبنى او يوضع على شكل حفرة او خزان ويحفظ فيه ماذا؟ القمح والتمر او غير ذلك يسمى بالبيدر هذا يعتبر حرز للثمار فمن يسرق منه
يكون قد سرق من الحرز قال وما كان في الجنين ففيه القطع اذا بلغ ثمن المجن مر بنا ثلاثة دراهم  نعم. قال رواه ابو داوود رحمه الله وهو حديث صحيح
ابو داوود وغيره نعم ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس. هنا واصل المؤلف ليبين لنا ما هو الحرص هل ورد نص في تحديد الحرز من كتاب او سنة واجماع الجواب اذا هو يرجع الى ماذا؟ الى عرف الناس. ما تعارف عليه الناس ما اعتادوا عليه. وقد مر مثلا بنا في البيوع القبض
والتفرق هذه ليس فيها نص لكن اصطلح الناس عليها ومر بنا ما هو الدم الكثير وما هو الدم القليل؟ ومر بنا كم المدة مثلا التي تكون بين غسل الاعضاء بالنسبة
هذا للوظو لان الوضوء له شروط كما هو معلوم ومنها الموالاة اذا هناك اشياء سكت عنها فنرجع فيها الى ماذا؟ الى العرف ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وما رأوه سيئة فهو عند الله سيء
ولكنه يختلف باختلاف الامور ليس هناك عرف متفق عليه يعني يتحدث تندرج تحت ولا شيء وان كان هناك قول في المذهب لكنه  قال ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس فما عدوه حرزا فهو حرز
وما لا فلا لان الشرع لما اعتبر لكن ايها الاخوة انتم ترون احيانا انه يعني ما اعتبره الناس ليس المقصودون عامة الذين لا يدرك لا يدركوه هذا يرجع فيه الى اهل الخبرة
وما يتعلق بالتجارة يرجع فيه الى التجارة وما يتعلق بالثمار لاهل الخبرة في البساتين والصناعة لاهلها وهكذا. كما مر بنا في البيوع فيرجع الى ماذا؟ الى اهل الخبرة في ذلك
قال لان الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا انه رده الى العرف كالقبض يعني كالقبض في البيع يختلف يعني هناك يتم بالتخلي هل يمكن ان تقبض الارض؟ لا يمكن ان تحملها
هناك شيء فرس دابة سيارة تأخذها وتقودها هناك اشية كالوها وتوزن ففي الكيل والوزن وهكذا قال كالقبض والتفرق واحياء الاموات واحياء الموات. احياء الموات الاموات عند الله. اذا الموات تعرف مرة بنعيد على درسنا. هناك من
انه مجرد ان تحوط على تلك الارض تكون ملكا له. وهناك من يقول يحفر فيها البئر ووضعوا لها مثلا بالذراع. وهناك من يقول لو وضع لها العقم هذا يدخل ووضع فيها نبتة المهم فيها تفصيل كثير مرت دراسته هذا هو المراد باحياء المواد هي الارض التي لا مالك لها وجاء في الحديث
من سبق الى عرض فهي له يعني لسبقت فاحييت عرض غير مملوكة ولم تمنع الدولة مثلا الوصول اليها فانت احق بها من غيرك. نعم. قال كالقبض والتفرق واحياء المواتي هذا ظاهر قول اصحابنا
واليه ذهب ابن حامد والقاضي ابن حامد هو شيخ القاضي قتل في احد اسفاره كما هو معلوم. نعم. رحم الله الجميع قال وذكر ابو بكر رحمه الله من الحنابل ايظا ابو بكر عبد العزيز. نعم. كلاما يدل على ان الاحراز لا يختلف
قال اذا افرد الشيء في الملك فهو محرز. يعني مجرد ان يفرد هذا كلام عام في الحقيقة. نعم قال والعمل على الاول ولذلك المؤلف سيعطينا تفصيلات دقيقة رحمه الله تعالى حتى الباقلة والفول والبياعين والذي يبسط في الاسواق
صغيرة دي كلها تكلموا عنها قال والعمل على الاول فحرز الاثمان والجواهر ونحوها في الخانات الحريزة. ما هي الخانات المباني؟ لكن الخام يطلق فيما مضى اكثر ما يطلق على الاماكن التي
تبنى تسمى تسب بل ينزل فيها المسافرون. يعني حوانيك على شكل دكاكين او غرف تبنى فالمارة يسكنون  يعني يتقون شدة البرد والحر وكذلك الامطار وغيرها والرياح قال في الخانات الحرير لكن الان كما ترون في بنوك وفيه صناديق موثقة وفيه وفيه لكن الحكم لا يتغير. يعني كل
شيء بحسبه قال في الخانات الحريزة والجور. الحريزة يعني المحرزة المحفوظة فعيلة بمعنى مفعوله يعني المحرزة المحفوظة. نعم والدور في العمران. الدور يعني في العمران في المساكن. يعني التي فيها المباني القائمة لا تكون في الصحراء. سيتكلم عن اذا
كان خارج المباني تكلم عنها ويبين ايضا قال دونها الاغلاق والاقفال. دونها الاغلاق يعني تجد انها تغلق قفل واللي كيلوم والا كما مضى ما كان عندهم هذه الاشياء هناك ماذا
قطعة من الخشبة توضع وترقص وتدخل في فتحة في الجدار ولها مفاتيح وغير ذلك مفاتيح من خشب الان تغيرت الامور نعم قال اوحى فظ مستيقظ او حافظ يعني قيم انسان قائم عليها
يعني حارس كما نقول يعني يحرسها يقف عليها. فهذه تعتبر حرص  او حمل صاحبها له او حمل صاحبها لها معه على ما جرت به العادة يحملها في جيبه يحملها مثلا في شيء يلف على بدنه كالقمر وغير ذلك
حسب العادة التي تعتبر ذلك حرزا ما يمشي معلق الدراهم بيده ويمشي لانه سيأتي شخص ويخطفه منه فلا يسمى سارق هذا يسمى منتهي لكن لو وضعها في جيب وخاطه وجاء شخص
وبط ذلك الجيب شقه واخذه هذا سارق يعتبر او جاء بتمر لفه على بدنه ثم جاء هذا وقطعه واخذ هذا يعتبر سارقا قال على ما جرت به العادة في جيبه
اوكمه الكم هو هذا الذي تدخل فيه اليد وتخرج ما كانوا مثلنا يتركونه ماذا؟ يعني يدخل فيه ولكنه هم يضعون فيه على شكل ماذا يربط فيكون كأنه كيس. فيحفظون فيه لحاجتهم ليسوا مثلنا الان ما شاء الله. معك حقيبتك او سيارتك
او من يحمل لك لا تختلف الامور نعم. قال في جيبه او كمه او وسطه وسطه مثل القمر لفائف يضعونه نعم او معضدته يعني معه كيس كانوا يأتون بكيس هنا يوضع لها مغاط كذا يضغط فيغلقها. هذه هي يضع على
يعلقها هنا ويربطها ويضعها تحت اوبطه ويتوثق عليها قال ونحو ذلك قال رحمه الله ونقل حنبل عن احمد رحم الله الجميع بالذي يأخذ من جيب الرجل او كمه لا قطع عليه. الذي يأخذ منتهبا
يمر بجواره والجيب مفتوح فيدخل يده ويلقط شيء لكن اذا كان الجيم مغلق ومخيط انشقه يختلف سيتكلم عنه. نعم قال لا قطع عليه وهذا تكون هذه مصيبة كما ترون هناك من ينبشون الحجاج في بيت الله سبحانه وتعالى يعني بجوار الكعبة
تجد انه يأتي ويسرق فمثل هؤلاء يقطعون حتى يؤدبوا. نعم قال وهذا محمول على من اختلس دون من سرق. يعني الذي لا يقطع على من اختلس لان الحديث استثنى المنتهي
والمختلس والخائن قال لانه قد بينه في رواية ابن منصور في رواية ماذا؟ ابن منصور ابراهيم ابن منصور هذا ابراهيم ابن منصور احد رواة مسائل الامام احمد بل هي في الحقيقة اكبر المسائل
هي بينها وبين مسائل صالح يعني اختلاف لكن مسائل صالح مع الاسف يعني ليست كلها موجودة مع انها حققت في الجامعة الاسلامية لكن كثير منا اذا بحثت عنه لا تجده. نعم
قال لانه قد بينه في رواية ابن منصور رحمه الله فقال الطرار يقطع اذا كان اضطرار في اللي هو الشحات يعني كثير من الناس يسمي الطهارة الشحات هذا الذي يسأل لا الطرار المراد بها النباش
الذي ينبش ينبش القبر او يأتي الى الجيب ويبط يشق او يأتي الى كمر او غير ذلك هذا يسمى نباش يعني كأنه ينبش الاشياء نشال نعم هو النشال يسمونه بالنشاب نعم. الضرار يقطع اذا كان يطر سرا. ما معنى يطر؟ يعني يقطع سرا
يعني ينبش الاشياء ينبش عنها قال رحمه الله تعالى وان اختلس لم يقطع قال رحمه الله فاما الجواثق في البساتين. الجواثق يعني المباني تعرفون البساتين بعضهم يضع فيها ماذا؟ يعني يضع فيها عش تجده من الشجر من سعف النخل من بعض الاعواد
فهذا يكتفي بهناك لا من يبني وربما يبني قصرا صغيرا ففي الاصل الجوشق هي كلمة فارسية معربة الاصل في القصر الصغير والمراد البيت الذي يكون في البستان قال فاما الجواسق في البساتين والخانات في البرية. اه الان نص الخانات في البرية هي الاماكن التي تعد
لينزل فيها المسافرون تعلمون في تلك الفترة يعني في العصر الاموي ثم العباسي ثم بعد ذلك المماليك كانوا يقيمون مثلا مساكن في الطرقات تسمى بالخانات يسكنون فيها الناس  قال فان كانت مغلقة
وفيها حافظ فهي حرز تلك الخانات التي في الصحراء ربما يوضع عليها حارس وهي مغلقة عليها باب فهذه تعتبر وحرص قال وفيها حافظ فهي حرز نائما كان او يقظان. ما دام هي محفوظة عليها باب والحارس لا يمكن ان يبقى اربعة وعشرين ساعة
يحتاج الى النوم كغيره فمن يسرق منها يكون سارقا لان وسائل الامان اتخذت بني مكان ووظع عليه واغلق الباب ووضع عليه حافظ حارس ومع ذلك تعدى كل تلك الامور وسرق
قال وان كانت مفتوحة فلا تكون حرزا لا يكون الحافظ يقظانا يكون الحافظ ان كانت مفتوحة يختلف لانه زي الذي يضع نقوده ويغفل عنها او يضع اثاثه ويذهب يتكلم مع شخص في مكان فيأتي السارق ويأخذ هذا ونسميه سارقا نسميه منتهبا او مختلسا
قال الا ان يكون الحافظ يقظانا. قال وان لم يكن فيها حافظ وليست حرزا بحال لان المال لا يحرز فيها من غير حافظ لانها اصله في صحرا بعيدة ليس عند احد يعني ليس هناك من يراقبها
لكن الان اختلفت ترون الان مثلا في بعض ما لي بعض المحطات تجد فيها مباني وفي هذه تعتبر مساكن محرزة نعم قال الامام رحمه الله والخيمة والخركات المنصوبة ولا لا؟ في احد مضبوط عنده بالفتح
قال والخيمة تعرفونها قد تكون مثلا صوف وربما تكون من قماش والاخرى المراد هو هز السرادقات الكبيرة التي توضع في المناسبات او لكبار الشخصيات هذي تسمى وهي ايظا كلمة فارسية معربة
فكثير ماذا من الكلمات دخلت الى اللغة العربية وعربت لان ما كانت معروفة  قال والخيمة والخركاه المنصوبة كالجواسق فيما ذكرنا عرفناها البيوت التي تكون في البساتين ما حكمها حكمها؟ نعم. ويقطع سارقها متى كان فيها حافظ وان كان نائما
لانها تحرز بهذا. قال الامام رحمه الله وحرز متاع الباعة من العطارين وغيرهم والبقالين والعياشين كل هؤلاء اللي ترون اصحاب المحلات حرزوا هذا الدكان الذي يغلقه اذا ذهب منه فانه يغلقه واذا كان مفتوحا وهو فيه فهو حافظ له
هذا هو المراد بالدكاكين في الاسواق وراء الاغلاق والاقفال. وراء الاغلاق يعني الاشياء التي يغلق فيها يسمونه مجرى يعني يؤتى وين ذلك. نعم. قال وان كانت مفتوحة فبحافظ يقظان. فاذا كانت مفتوحة وصلى الله على محمد
اه البارح انا رأيت احد الاسئلة حقيقة وما وصلت اليه ظننت ان الوقت يسعفني احد الاخوة اورد حديث ان الجنة تحت اقدام الامة وتحت اقدام قال حديث موضوع وانا اول شيء ايها الاخوة اود من الاخوة الا يتسرعوا في مثل هذه الامور
حديث بل ورد اكثر من ذلك الزمها فان الجنة تحت اقدامه وفي لفظ الجمة يعني الام الزم فان الجنة تحت قدميها فان الجنة تحت رجليها رواية كثيرة جدا بعضها في مسند احمد باسناد صحيح وبعضها عند النسائي وبعضها عند الحاكم وقال على شرط الشيخ
ووافقه الذهبي في ذلك ايضا وتعلم اذا وافقه الذهبي يكون الحديث له مكانة حتى ان صاحب مسند الفردوس قال هو في صحيح مسلم والحقيقة هو ربما يكون مثلا حديث يشبه في صحيح مسلم. المهم ان الحديث صحيح. لعل الاخ يعني
عليه انه ورد في رواية فيها اضطراب احدى هذه الروايات كان فيها اضطراب فتصور فرق بين ان يقال هذه الرواية فيها اضطراب وبين ان يقال حديث بموضوع لكن اكثر الروايات
ومعروفة الزامها يعني حافظ على طاعتها فان من اسباب دخول الجنة هو بر الوالدين يعني ما اريد ان اطيل لكن اردت ان انبه على هذا هنا يقول الاخ لو وضع الزوج ما له تحت وسادة
او فوق دولاب فاتت المرأة واخذت منه فما الحكم؟ هذا لا يسمى سرقة اذا كانت عادة الزوج ان يضع مثل ذلك لتأخذ منه لحاجاته فهذا امر معتاد اما اذا كانت ليس له عادة وتعدت
هذي تعتبر قصرت وتجاوزت الحج وله ماذا ان يوبخها؟ وان ينصحها بحكمة ما معنى قوله وهو محرز بحرز مثله في من سرق من المسجد المؤلف رحمه الله تعالى فصل فذكر مثل الفرش
التي غير مثلا محرزة فذكر هذه ليس فيها شيء على ان هذا شبيه ببيت المال لان هذا ما في المسجد حق للمسلمين جميعا اما فالاشيا المثبتة في السقو في الاساس
فهذي يعتبرونها عند البعض حقيقة سرقة ويقطع بها وهناك من لا يعتبر ذلك يقول الاخ بعض الطوائف يسبل في صلاته من التكبير الى التسليم لماذا هذا عند بعض العلماء وخاصة المالكية
يعني المشكل ان بعض الناس وقد يكونون من طلاب العلم ما دام الامام مالك يسبل والمراد هنا يعني انه لا يقبض يديه على صدره في المواضع التي يقبض فيها بمعنى يرخيهما
فسد لي يعني يتركهما هذا رواه مالك حتى القبض رواه مالك في ولكن الامام مالك ذكروا له اعذارا عدة تعبوا في يديه انه ضرب الى اخره وحتى لو لم يكن
فنحن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم ضعف الاحاديث التي فيها تحت السرة فوق السرة فوق الصدر واقواها ما فوق الصدر وهو حديث حسن فينبغي ان يؤخذ به
يقول بعض الفرق لا يصلون على السجاد ويصلون على اشياء اخرى رغم ان مكونات لباسهم من نفس مكونات السجاد. هؤلاء يغالون هؤلاء من الولاة يعني من الغلاة ويرون انه ينبغي ان يسجد على التراب
وان هذه فاصلة بين ماذا؟ موضع السجود يعني في الجبهة والانف وبين الارظ. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا سجد على الطين؟ لكن عمر كانت توضع له الطنفسة وكان يصلي عليها وفي ذلك اثار كثيرة. هذا قول ظاهر
الى حجة فيه يقول الاخ ما حكم سرقة التيار الكهربائي وهل يأخذ هذه اشياء ترجع الى الجهة المختصة يعني يقصد الاخ بانه ربما من جاره اظنه الان صاروا يسلقون الكيبلات يقطعونها وكذا
يرجع فيها تقاس وتلحق بالمسائل الاخرى من يسرق التيار هناك جهة مسؤولة عنه والتي هي ماذا؟ وزارة الكهرباء والمياه هي مسؤولة عن ذلك ولها عند يعني وقوانين تطبقها في هذا المقام
ما هي ماذا تعرف كيف تجازي اولئك يقول ذكرتم سارق المضطر لا يقطع السارق المضطر لا يقطع والسؤال هل يلزمه اثم السرقة امام الله عز وجل وتجب عليه التوبة منه. وهل يغرم ما سرق؟ هذا ايها الاخوة لا اثم عليه. هذا انسان هو بين امرين
اما الموت واما ان يسرق فايهما اخف ان يقتل نفسه والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما عمرو بن العاص
رضي الله تعالى عنه في غزوة ذات السلاسل في امر اسهل من ذلك محتمل كانت ليلة باردة فاجنب وتيمم وصلى بقومه باصحابه فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال له عليه الصلاة افعلتها يا عمرو؟ قال نعم. قال لما؟ قال لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم. ان الله كان بكم رحيما قسم رسول الله لان عادته ان يكتسب لا يضحك
اذا هذا لامر محتمل يلحقه الله فما بالك بانسان اشرف على الموت فهو اولا لا يعتبر معتديا ولا ذنب له في هذا المقام حتى نقول بانه يدخل تحت المشيئة يغفر
هو مضطر الى ذلك. والله قد اباح له اكل الميتة لكن هل يرد لصاحب الحق حق؟ الجواب نعم كل ما ينبغي انه اذا ماذا انتهى من تلك من ذلك الحرج الذي كان فيه يرد الحق الى كان بالنسبة للمكره الذي يقال له اسرق فيسرق يرد
حق الى صاحبه. وهذا حقيقة مضطر ولا لوم عليه يقول الاخ ذكرتم ان الحذاء الغير محرز لا قطع فيه لكن اذا اخذت حذاء وهي ليست ملكا لي فهل علي ذنب؟ نعم
عليك ذنب وهذه سرقة ولكنها سرقة لم تتوفر فيها شروط السرقة بمعنى لم تتوفر الشروط التسعة التي ذكرها المؤلف لو مررنا ببعضه وبقي البعض الاخر. يعني جاء انت سرقت لان هذا مال اخيك والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
وهذا اكل لاموال الاخرين بالباطل. فلا يجوز هذا. وقد قطع في ايضا في سرقة حذاء لكنه خلق من حرز يقول جدي لامي هل هو محرم لزوجتي؟ الجواب نعم لانه ابوك وان علا فهذا لا اشكال فيه وهذا درسناه
كيف يكون نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكر اسمه اللهم صلي على محمد ولك ان تقول وعلى ال محمد كما صليت والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. وفي اي
تسلم عليه عليه الصلاة والسلام فان ذلك يبلغه هل من مواطن الدعاء بعد ما ادري ماذا يقول قول ربنا ولك الحمد هذا دعاء ايضا. هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى فكل ما فيه تعطيل. وحمد وثناء
وشكر لله سبحانه وتعالى فهو يأتي في مقام ماذا؟ الدعاء. ولكن في الصلاة كل شيء خصص له مكان الدعاء الركوع تعظم فيه الرب واما السيول فاكثروا فيه من الدعاء الاستجابة لكم. المعروف في الركوع تقول سبحان ربي العظيم
في السجود سبحان ربي الاعلى لكن لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسب بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال عليه
الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم وسجودكم فانت تذكر ذلك ماذا في ركوعك وسجودك تضيفه الى الدعاء المشهور الذي تعرفه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا اضفه في الركوع وفي السجود
واما في السجود فنوع من الدعاء فانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يقول اذا سرق من الشركة او من بيت المال لا يقطع. فما جزاؤه ربما يكون قد اخذ اكثر من حقه. هو اصلا ليس له وسيلة. هو المشكلة ان بعض الاخوة ظنوا انه اذا ما طب
طبق عليه الحد انه لا يعاقب لا قد يعاقب عقاب اشد يسجنه ولي الامر. وقد يضربه ويتركه سنوات مرميا في غيابات السجن لانه هذا غاش وغير عميق ومتعدي. لكن قضية القطع هذا حد من حدود الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذرؤوا الحدود بالشبهات. فهذا الذي
تجد انه سرق وربما اخذ بيت المال عام وهذه مع الاسف ووسيلة يتخذها بعض الناس يجعلها ذريعة فهي مد يده الى بعض ما  ما هو مال خاص بالدولة؟ وهذا لا يجوز. بل هذا قد يكون اشد ماذا ظلما واعتداء من سرقة الافراد
ان هذا حق حق لعامة المسلمين. فهذا قد اختلس منه واخذ منه وخان الامانة. وهذا يطبق في حقه امور رووا هناك ايضا ايها الاخوة عقوبات شديدة بالنسبة لامثال هؤلاء هذا الاخ الذي بدأنا البارحة في ماذا في سيارته واخشى ان يكون من جاء في الاخير؟ هذا شخص يقول انه يملك سيارة وهذه السيارة يعني ليس
يعني سيارة اجرة فهل له ماذا وهو يمنع من قبل المرور ونحن دخلنا في تأسيس الامر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
