فقد كان اخر ما تحدثنا عنه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بزكاة حلي النساء المعد للاستعمال. فتجب فيه الزكاة ام لا تجب فيه ورأينا ان العلماء قد انقسموا الى قسمين كفريق يرى وجوب اخراج زكاته
وان كونه معدل للاستعمال لا يكون مانعا من تزكيته. وان فريقا من العلماء وهم الاكثر ذهبوا الى انه لا  ولكل وجهة هو موليها كل يستدل بادلة ولكنه بايجاز القول نرى ان ادلة الذين قالوا بوجوب وفاة الحلي المعد للاستعمال ادلتهم اقوى
وهي كذلك اكثر الى جانب كونهم يستدلون بعموم الادلة. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي بنا حقه الا اذا كان يوم القيامة
فتحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيثوى بها. جنبه وجبينه وظهره الى اخر الحديث وانهم كذلك استدلوا بادلة نص في الموضوع. ومنها حديث تلكم المرأة اليمانية التي جاءت تسميتها في بعض الروايات
انها قدمت لابنة لها وفي يد ابنتها وفي رواية وفي يدي ابنتها قطع من ذهب فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعدد هذا يعني كان في يديها شيء من الذهب
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم او سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعطين زكاة هذا؟ فقالت فقال عليه الصلاة والسلام ايسرك ان يسورك الله بهما سوى غير من نار فالقتهما فقالت عمر
لله ولرسوله. وكذلك حديث عائشة عندما دخل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يدها فتخاف من ورق يعني من فضة. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتها صنعتهن لاتزين
لك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام تؤدين زكاتهن؟ قالت لا قال هو حسبك من النار. وكذلك ايضا ما هذه من الادلة التي تدل على ان الزكاة انما هي متعينة في ذلك وكذلك
حديث ايضا ام سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم فانها كانت تلبس اوظاحا يعني اسورة من ذهب فسألت رسول صلى الله عليه وسلم كنز هذا وكنز هو فقال عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ ان يزكى فزكي
فليس بكنز ومن تلكم الادلة ما هو صحيح اي الادلة هي نص ومنها ما فيه كلام وقد صح ذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود من الصحابة واختلف القول فيه عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص
والفريق الاخر يرون ان زكاة الحلي ليست بواجبة وهم الائمة الثلاثة كما قلنا الا قولا للامام احمد فانه مع الحنفية ولكنه ليس المشهور وقول ايضا عند الشافعية. وهؤلاء يقولون بان هذه الحلي انما اعدت انما
عدة الاستعمال فهي اشبه ما تكون بالثياب والامتعة وما هو موجود في البيوت. مما لا تجب زكاته وايضا استدلوا بحديث جاد ليس في الحلي ذكاة ولكنه حديث ضعيف باتفاق العلماء
ولكن اقوى ما تمسكوا به ان ذلك عثر عن عدد من الصحابة. هم عبدالله بن عمر وانس بن مالك. وكذلك ايضا جابر ابن عبد الله وعائشة واسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا فان اولئك لا يرون وجوب الزكاة
فان عائشة فان جابرا قال لا زكاة في الحلي. وعائشة كانت عندها حلي لبنات اخيها اه ابن محمد يعني محمد ابن ابي بكر وكانت لا تخرج زكاتهن وكذلك عبد الله ابن عمر ما كان يخرج زكاة حلي بناته
وهناك ادلة كثيرة يستدلون بها منها ادلة عقلية ولكن الواقع ايها الاخوة لا نريد ان نطيل الكلام في هذه المسألة لان والقول فيها كثير والمناقشات متعددة. ولكننا عندما ننظر اليها يعني بنظرة
ودقة نجد ان الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي ادلتهم اقوى. وان كانوا اقل من الفقهاء وكذلك قولهم احوط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فان الانسان لو لم يزكي او المرأة لو لم تزكي او لم يخرج الزكاة زوجها
اولي وامرها فانه يتمسك بقول عدد من اكابر العلماء منهم جمع من الصحابة ومن الائمة كما سمعتم ومن قال بوجوب الزكاة فانه يستند الى دلة. وهذا المذهب كما ترون هو احوى. والمسلم مطالب بان يحتاط لدينه
وهذه زكاة والزكاة ركن من اركان الاسلام. قد رأينا الوعيد والتهديد. الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله الله عليه وسلم في حق من لم يؤدي الزكاة
وايضا ايها الاخوة فيما يتعلق بهذا الامر لو ان امرأة مضت عليها سنوات كثيرة ولم تزك ثم وارادت ان تزكي فانها تزكي مرة واحدة لاسباب. اولا هذه مسألة مختلف فيها الامر الاخر الذي يتوقف عن ذلك اما انه
الحكم او انه يأخذ بالرأي الاخر فعدل عنه فيكفيه ان يزكي مرة ثم بعد ذلك يستمر في اخراج الزكاة هذا ما لم تعد للتجارة اما اذا عدت للتجارة فلا خلاف بين العلماء في انها تجب فيها الزكاة لانها عرظ من عروظ
التجارة والمسألة كما قلت لكم فيها اخذ وعطا ونقاش طويل وردود متعددة ولكن قلنا باختصار مذهب الحنفية ومن معهم اقوى في هذه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله
واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. قال باب زكاة الذهب والفضة قال وان اعد للبت والعارية فلا زكاة فيه
ما في شك لانه اذا اعد للبس يعني على على المذهب يعني المؤلف يتحدث عن الرواية المشهورة في المذهب بان الذهب او الحري او الحليب الكسر اذا وعد لان يلبس فقط يعني خصص للبس او لان يعار
فانه لا تجب فيه الزكاة بل ان من العلماء من يرى بان زكاة الحلي هي اعارته. يعني اذا اعارته المرأة لغيرها وخففت عن غيره وعانت عن غيرها في ذلك فان هذه هي زكاته. وقد اشرت في درس ليلة البارحة الى ان الامام ما لك وهو من الخائفين لان
لا يزكى له رواية انه يزكى سنة واحدة يعني في العمر ويكفي قال لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة اما رفعه الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فهذا ضعيف باتفاق العلماء. يعني كونه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه حديث فهذا ضعيف باتفاق العلماء حتى الذين يقولون الذين لا يرون وجوب زكاة الحلي يرون ضعفه
واما انه موقوف على جابر بان جابر ابن عبد الله يرى ان الحلي المعد للاستعمال والعري لا زكاة فيه فهذا عن جابر ابن عبد الله قال ولانه مصروف عن جهة النماء الى استعمال مباح. ما معنى مصروف؟ يعني يقول معدول به عن جهة النمل
معنى معدول به يعني هو اصلا ما وضع هذا الذهب للمنم. نحن نعلم بان النقدين الذهب والفضة كما اعدت اصلا للنماء يعني يضارب فيها الانسان ويشتغل فيها بانواع التجارة اما بعروض التجارة او المضاربة او العقار
او غير ذلك من طرق الكسب الكثيرة المشروعة فانها اعدت للنما ولذلك تجب الزكاة فيها وفي ارباحها اما هذا فانه ليس انما كذلك عروض اتجاه كذلك ايضا كما تعلمون انما هي اعدت للنمى. ولذلك لو عجل بالسائل
عن النمع الى ان تكون عامل عوامل يحتاج اليها صاحبها في عمله فانه لا زكاة فيها. هذا هو مراده. يعني فرق بينما يعد للنماء فيقولون هذه الاسمرة. هذه الحلي التي تجمعها المرأة هي تضعها في صندوق او في يديها
وهي انما اصلا اعدتها للاستعمال. فهي لا تتاجر فيها ولا تريدها لتجارة ولا لبيع وانما هي فقط للاستعمال اذا لا زكاة فيها. هذا هو المذهب الذي يتكلم عنه المعلم قال ولانه مصروف عن جهة النماء الى استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة. يعني بعض الاخوة ربما يشفع
اذا ما معنى النمأ؟ يعني انما من النمو يعني ما معنى النمو؟ الان هذا تجده ينمو. يكبر شيئا فشيئا. الببغ وعندما تضعها في الارض تخرج شيئا فشيئا حتى تصبح نخلة او شجرة كبيرة او غير ذلك. كذلك المال يبدأ قليلا
فاذا كان صاحبه على معرفة بالبيع والشراء والمماكسة والقدرة وعنده ايضا خبرة في ذلك تجد ان هذا المال ينمو شيئا فشيئا حتى يصبح مالا كثيرا. وربما لا يكون الانسان عنده القدرة وهذا كله قبل كل شيء
راجع الى توفيق الله سبحانه وتعالى. فربما يكون الانسان ذكيا ربما يكون ممن يشار اليه بالذكاء ولكن لا تجد عنده مالا وقد تجد انسانا بسيط الذكاء والفهم وتجد ان الاموال
تمثال عليهم خيالا يعني تأتي اليه تجد ان المال يساق اليه لان هذه ايها الاخوة ارزاق ختمها الله سبحانه وتعالى. وان الانسان وهو في بطن امه يكتب رزقه واجله وعمله او شقي او سعيد
وما على الانسان الا ان يبذل ماذا وسعه في هذه الحياة الدنيا؟ لكن ما يفعله لا يقدم او يؤخر لا انه سبب من الاسباب كما ان ايها الاخوة الرسول يقول لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدوا شباطا وتروح بسانا
وليس معنى التوكل ان تجلس في بيتك وتقول يأتيني المال هذا هو التوكل انا معتمد على الله وما قلت لي سيأتيني لا مع انه قدر لكن يحتاج الى ان تسعى لان الله تعالى يقول فاسعوا في مناسكها وكلوا من رزقه واليه نشوه. ويقول
سبحانه وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا والله تعالى يقول فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وابتغاء فضل الله انما هو في طلب الرزق
اذا ايها الاخوة هذه الحياة لابد فيها من عمل وجد. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأل ما اعطاه لكن اعطاه درهما وامره ان يشتري به كأسا وحبلا ليحتقط حتى صلح حاله واستقامت نوره
قال وحكى ابن وحكى ابن ابي موسى عنه ان فيه الزكاة لعموم الاخبار. ها وحكى ابن ابي موسى من الحنابلة روي عن الامام يا احمد ليست المشورة ان في الحلي المعد للاستعمال والعاري زكاة فيلتقي بذلك مع مذهب الحنفية وهو الذي
يرجح نفسه وهذا الذي رجحه عدد من المحققين في مذهب الحنابلة وقلت لكم في كافة المذاهب المحققون من العلماء رجحوا وجوب الزكاة في زكاة الحلية ان الادلة قوية وهو احوط
الانسان هو الانسان دائما يحاول ان يجعل بينه وبين النار ما هي التقوى؟ التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الوقاية يعني حاجزا يحول بينك وبين ماذا عذاب الله؟ ولذلك الله قال تلك الجنة التي نورك من عبادنا من كان تقيا
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا فرق بين كثير الحلي وقليله يعني لا يختلف الامر يعني المراد حتى يبلغ نصابا لكن ما دون النصاب لا تجب زكاة. فاذا كانت لا تجب في النقدين فمن باب اولى
لكن مراد المؤلف لان هناك من يقول اذا وصلت الف مثقال تجب فيها الزكاة وما دون ذلك لا. لانهم يقولون هذا شيء عظيم ومتجاوز الالحاد وهو خلاف العادة. والعادة الا يتراكم الذهب. وتعلمون من من الناس من يولع بشيء. فتجد بعض
طلاب العلم يولعوا بالكتب فتجد ان كل ما يدخر من مال يشتري به الكتب. وتجد من النسا من تولع بالثياب. وربما او بالذهب وتجد بعض الرجال ايضا يولع بانواع السيارات او المباني او البيت الفخر او انه يغير اثاثه كل شيء ونحن لا ندخل
في هذا ما يكره وما لا يكره هنا ولكننا نضرب الامثلة فقط قال ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده وقال ابن حامد رحمه الله ان بلغ حلي المرأة الف مثقال فهو محرم وفيه زكاة لانه عثر عن بعض الصحابة
انه انكر ما كان كثيرا لكن لم يرد عن هذا الصحابي يرظى انه اذا كان كثيرا يزكى ولكن استنفذوا من كلامه لان جابر رضي الله عنه قال ان ذلك لكثير. طيب جابر قال ان ذلك لكثير لكن ما قال تجب فيه الزكاة لان جابرا كما سمعتم ممن
لا يرى وجوب الزكاة في الحلية اصلا قال ولانه شرف لم تجري العادة به. ثم انا اريد ان اقول للاخوة يعني بعض الاخوة قد تميل نفس لا يذكي الحلي عبد الله بن عمر وتعلمون انه من ارقى الصحابة ومن اشدهم تمسكا باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزكي حلي بناته
لكن نجد يقابله عبدالله بن عمرو بن العاص وتعلمون ما كان فيه من التقى والصلح كان يرسل رسولا يعني احد خزنته ماذا ليخرج زكاة حلي بناته الصحابة نفسهم مختلفون في الامر. نعم
قال رحمه الله ولانه شرف لم تجري العادة به. فاشبه ما لو اتخذت حليا الرجال على كل حال الشرف ايها الاخوة هذا فيما يتفاخر فيه الانسان اما ان يدخر الانسان شيئا من الذهب ويؤدي حق الله فيه هذا بصرف النظر عن كونه معد للاستعمال فهذا امر طيب لكن لا
انا الشرف ان تجد الانسان في بيته يزين مثلا الاته تجد انه عنده عددا من التحف في ماذا تجد انها من اللؤلؤ او المرجان تجدها من الذهب من الفضة تجد انه يتفاخر بمثل تلك الامور فان جاءه ضيف اخذ بيده
بيده واخذ ما لا يدور به عليها وينظر هذه لا شك كما قال المؤلف ايها الاخوة من ولا ينبغي ان يتعلق الانسان في هذه الحياة الدنيا بمثل هذه الامور. وان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذهب في الدنيا يحبك الله
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فكلما زهد الانسان في هذا الحياة الدنيا وعزف عنها واقبل على الاخرة فانه بلا شك تكون مكانته اعظم. وكلما تعلق الانسان باحزاب الدنيا وجعل جل وقته وهمه لاجلها. فان
انه قد يوكل اليها. اما من ينشغل بامور الدنيا ولا ينسى الاخرة فتجد انه يأخذ مما وهبه الله فيتصدق ويصل الرحم الى غير ذلك. فهذا لا شك بانه ينال الثواب. ذهب اهل الاجور ذهب اهل الدثور يعني الاموال بالاجور
يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول اموالهم فارشدهم رسول الله فلا تتسبيح فوجدوا انهم ينافسونه فماذا قال رسول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وربما تجد من الاغنياء من يعطيه الله الدنيا والاخرة. وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع يقول الشاعر ما اجمل ان
الدنيا والذلات لا تجتمع الدنيا مفاخرة لكن يكون عند الانسان دنيا فيسلطها ماذا؟ في طاعة الله في  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح
يعني قد يوجد فيه مثلا ميلان او كسر ولكنه يأمل انها تجد مثل الاسورة وغيرها يلبس لكنه لا يتأثر هذا يقول المؤلف لا يؤثر ايضا على ماذا؟ على قيمته قال فهو في الصحيح الا ان ينوي ترك لبسه. والمراد هنا اخراج الزكاة فيه
لانه لو اخذ الذهب وكسر لا تجوز فيه الزكاة يعني لانه حينئذ تغير نزلت قيمته  قال وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لانه صار كالنقرة ولو نوى قال ففيه الزكاة لانه صار كالنقرة. يعني النقرة الحفر الذي يكون مثالا في اجزاء الذهب
يعني لو انكسر على القول لانه لان الحلي ليس فيه زكاة لا زكاة فيه وعلى القول بانه يكسره ويجعله قطعا من الذهب او الفضة ففيه الزكاة على انه تحول عن صفاته الاولى. قال ولو نوى
لبس التجارة او الكراء انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى تعلمون ايها الاخوة بانه اذا تحول الحلي كل شيء يتحول حتى التي مرت بنا اصلا ليس فيها زكاة الخيل والبغال والحنين لا زكاة فيها كما رأينا
وهناك من يرى ان الخياجزات تمر بنا هذا يقول عفوت لكم عن زكاة الخير والرقيق لكن ايضا لو اعد الخير والرقيق والبغاء والحمير ومثل هذه الحليب وغيرها للتجارة اصبحت تجارة تجب فيها الزكاة
وعروض التجارة تمر بنا ولكن عروض التجارة تقوم في اخر العام. بعد ان يحول عليه الحال فتخرج الزكاة من اصلها قيمتها ومنا ماءها اعيش قال ولو نوابح لي لبس التجارة او الكراء انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى لان الاعمال بالنيات
صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات اما قبل انت عندك قطعة ارض اشتريتها لا تريدها للتجارة ولكن نويت وانظروا النية لها اثر ايها الاخوة هي التي يميز بها بين العبادات وبين العادات
بين العبادات نفسها الواجبة تبين بين صلاة واجبة مفروضة وبين صلاة نذرت ان تصليها. تميز بين صلاة واجبة وصلاة تطوع وهكذا ايها الاخوة  لها اثر في الاعمال ولذلك الاعمال بالنيات والنية محلها القلب والنية انما هي القصد والقصد
انما هو الاخلاص والله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن الاعمال ما لا يجوز الا بنية. والصلاة لا تجوز الا بنية وكذلك الزكاة والصيام والحج. اذا هناك عبادات لا تصح الا بنية
قال لان الوجوب الاصل فانصرف فانصرف اليه لمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر. هذا كلام المؤلف مجمل نوضحه ويعتبر النصاب في المصوغ
وزني لعموم الخبر. ويعتبر النصاب في بالوزن. يعني هذي القيمة. هذا هو مراقب وهذا يحتاج الى توظيح. كيف ذلك؟ يعني المصوغ يقول المؤلف يعني لو ملك انسان حليا لو ملك حليا بلغت قيمته مائتي درهم تعلمون الزكاة تجب في مائتي درهم لو ملك انسان حلي
ان تجدوا يعني بلغت قيمته مئتي درهم ووزنه دون مائتي درهم لما تزنه يقل ولا زكاة فيه. لماذا؟ لان الزكاة اعتبرت هنا بالواجب ولو بلغ مائتي درهم وزنا وقلت قيمته عن مئتي درهم ففيه الزكاة هذا هو توظيح معنى كلام المؤلف مرة اخرى. قال ويعتبر النصاب
في المصوغ بالوزن لعموم الخبر. ويعتبر النصاب ينتبه ويعتبر نصاب الزكاة في المطوف من الذهبي او الفضة في الوزن لا بالقيمة. هذا معنى كلام المؤنث. ما هو الخبر هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس فيما دون خمس اواق صدقة ليس فيما دون خمس
من الورق صدقة. وخمس كم درهم؟ اربعون درهم. وخمس اواق اضرب الخمسة باربعين تبلغ اذا توضيح ذلك لو ان انسانا كما ذكرت لكم ملك مصوغا او كما نسميه حليا تبلغ قيمته مئتي درهم لكن وزنه اذا وزنته يقل
عن مئتي درهم فلا زكاة فيه. لماذا؟ لان الاعتبار هنا انما هو بالوزن لا بالقيمة ولو بلغ وزنه مائتي درهم وقلت قيمته عن المئتين يعني لا يساوي مائتي درهم فالزكاة واجبة
فيه لان العبرة هنا انما هي بالوزن لا بالقيمة اضف الى ذلك لكن لو اعد للتجارة انظروا العكس لكن لو اعد للتجارة فانه يقوم. ما معنى يقوم؟ الاعتذار بالخيمة. لانه يصبح عرظا من
التجارة وعروض التجارة انما تجب الزكاة في قيمتها فيقوم ذهبا او فضة فاذا بلغ نصابا ففيه الزكاة لان العرض انما يتعلق بالحيم بخلاف ما دعى الزكاة فانها تتعلق بماذا؟ بالعين. فاختلف الامر هنا وهنا. اعتقد ان الله
قالوا يعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر فان كانت قيمته فان كانت قيمته اكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة. يعني لو كانت الزيادة لامر محرم فلا اعتبار هنا بالواجب نعم. فلا اعتبار بالقيمة نعم. لانها معدومة شرعا
وان كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عسره في زنته وقيمته. اه هنا عندما يعد يا رفيقي وقيمته لكن في الصورة هو الاصل لو اجتمع فهذا امر واظح حتى فيما ذكر. ويعتبر في المصوغ الوزن لا
ما ذكره المؤلف لكن هنا عندما يوجد توجد القيمة ولا يوجد الوزن في المنصور والاعتبار انما هو بالوزن. لكن عندما فتعده للتجارة يصبح الاعتبار بالوزن يصبح الاعتبار بالقيمة ويستقيم على الوزن هنا. في هذا
المؤلف كلامه فيه حذف يعني كأن فيه اجمل المؤلف لانه وضع عبارات على انها مفهومة لكن توظيحها ما ذكرت لكم. نعم قال لان زيارة لان زيادة القيم ها هنا بغير محرم فاشبه زيادة قيمته لنفاذة جوهره
قال رحمه الله فان اخرج ربع مشاعا جاز. يعني يخرجه مشاعا او يعني منه مشاعا من اي جزء منه او ان يخرج ايضا ما يعادل القيمة نعم. ما يعادل ثمنه
وان دفع قدر ربع وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز. يعني يحصل تساوي بين القيمة والوزن قال لان الربا لا يجري ها هنا. لا يجري ها هنا لانه ليس محلا له هنا. نعم
قال وان اراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز. لانه ينقص قيمته قال وان كان في الحلي جواهر ولا ال وكان للتجارة قوم جميعه. اه اذا اذا كان في الحلي جواهر
ولا الياقوت مرجان غير ذلك الى غير ذلك فهذه تقوم القيمة اذا كانت للتجارة. لان التجارة لا ينظر فيها ايها الاخوة لذهب او فضة فقط. ينظر الى القيمة حتى الحديد يقوم وحتى النحاس يقوم وحتى الثياب تقوم كل شيء اعد للتجارة فانه يقوم
اذا يدخل كل ما تستخرج من الارض حتى تراب الحديد يقوم وبعد ذلك تخرج ايضا زكاته لكن لو كانت وايضا اللؤلؤ وغير ذلك منفصلة فلا زكاة فيها لان هذه معفو عنها
لكن عندما يرفع بها الذهب حينئذ تصبح الزكاة في الكل فيما يعد للتجارة قال وان كان وان كان في الحلي جواهر ولا ال وكان للتجارة قوم جميعه وان كان لغيرها فلا زكاة فيها
لانها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع غيرها. يعني لو انفرد اللؤلؤ والمرجان الياقوت وغير ذلك من الامور التي ليست من النقدين فانها لا زكاة فيها. اذا كذلك لو كانت مختلطة بالذهب
الفضة للاستعمال اما لو كانت مختلطة بالذهب والفضة وهي للتجارة ففي الزكاة نفس هذه الامور. اللؤلؤ وغيره والياقوت لو اعد للتجارة ففيها الزكاة. نعم قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة
باب زكاة المعدن آآ الان المعدن هو ايضا شبيه بالذهب والفظة تماما لان من المعدن ما هو ذهب وفظة لكن نريد ان نعرف الان ما هو المادن. يعني المؤلف كما ترون ذكر الذهب والفضة
ثم بعد ذلك عقد بابا فتكلم فيه عن المعادن. او سنتكلم فيه عن المعالي ثم يعقد يعقد بعده بابا مباشرة في الركاز. فلماذا فصل بين الذهب والفضة وبين ايضا المعادن وبين الركاز
السبب ايها الاخوة لان المعدن اشمل من الذهب والفوضى لان المعادن قد تكون ذهبا وقد تكون فضة وقد تكون نحاسا وربما صفرا وربما تكون حديدا وربما تكون رصاصا وربما تكون ايضا نوعا من انواع الطين الاحمر الذي يسميه بعض العلماء انما هو تراب الحديد الى غير ذلك
من الامور الكثيرة التي الله سبحانه وتعالى اودعها في هذه الارض والتي اشار اليها سبحانه وتعالى بقوله يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما ومما اخرجنا لكم من الارض. فهذه الارض كما ترون مليئة بالخيرات
والذي اوجد هذه الارض انما الله انما هو الله سبحانه وتعالى. وهو العليم بشؤون عباده الخبير بما يصلح اعوالهم وتستقيم امورهم. فهو قد اودع في هذه الارض كل ما يحتاجه اليه مما لا تخرجها
مما ياكلون ومما يشربون ومما كذلك ايضا يلبسون ومما يستعينون به على نور هذه الحياة  كل ذلك يسخر في طاعة الله سبحانه وتعالى اذا ايها الاخوة قال باب زكاة المعدن. وجمعه معادن ما معنى معادن
نحن عندما نرجع الى اللغة العربية وننظر الى اشتقاقه يقولون المعجن من عدن بالمكان ذاقان قال عدن فلان بكذا ببلدة كذا اقام بها لذلك ترون ان الله سبحانه وتعالى ثم الجنة جنة
سميت الجنة جنة عدن لماذا؟ لانها ايها الاخوة دار اقامة وخلود دار بقاء ودوام. ونجد ان الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بذلك الوقت في عدة مواضع الله سبحانه وتعالى يقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح منها ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار هذا في سورة هود ويقول او الرعد ويقول سبحانه وتعالى ايظا في سورة فاطر جنات علي يدخلونها فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغى
اذا سميت الجنة جنة عن لماذا؟ لانها دار اقامة دار خلود دار ثبات لا يهرم اهلها ولا يمرضون ولا يفنون. ولذلك عندما يقضى بين الناس في يوم القيامة ويذهب اهل
الجنة الى الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا ان يجعلنا منهم وجميع المسلمين. ويذهب اهل النار الى النار يؤتى بالموت على صورة كبد سيذبح بين الجنة والنار ويقال يا اهل الجنة خلود ولا موت ويا اهل النار خلود ولا موت
سيبقى اهل الجنة في غاية النعيم ولا شك بان اعظم ما يتمتعون به بعد فضل الله سبحانه وتعالى عليهم من الجنة وكونهم يغفلون بالنعيم اعظم ذلك كله ان ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى
فانه لا شك اعظم النعيم واعلاه واعز ان ينظر المؤمن الى وجه الله سبحانه وتعالى. ولان هؤلاء الذين ينظرون الى وجه الله تعالى هم الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه
اذا ما هي المعادن ايها الاخوة جمع معدن هو المعدن سمي معدنا لماذا؟ لانه من عدن بالمكان اذا قام والمراد بالمعدن ايها الاخوة ما يخرج من الارض  انظروا لان الارض كما تعلمون جنسها والتراب هذا هو الاصل في الارض. وهو الذي خلق منه ابونا ادم. ها
لانه خلقه من تراب ومن ادم خلقت ماذا؟ حوا من ضلع ادم ثم بعد ذلك كما ترون حصل التزاوج ويحصل بعد ذلك الولادة المعروفة حصلت بعد ذلك لماذا؟ الذي يحصل ما بين الزوجين الى
او ما حصل في هذا القول اذا ما يخرج من الارض من غير جنسها يعني من غير ترابها مما له قيمة هذا هو المراد بالمعاني مما له وفهمه وقد يكون ذهبا وقد يكون فظة وربما يكون ذهبا وفظة
كما مر في الباب الثاني وربما يكون حبيبا وربما يكون نحاسا وربما يكون صفرا وربما يكون نصا وربما يكون قارا وربما يكون غير ذلك من الاشياء التي ترون بعد ازدهار العلم وتطوره كم اصبح يتخذ منها
يعني اصبح يستخرج من الارض امور كثيرة جدا. حتى انه يستخرج من الرمل الان يصنع الزجاج وغير ذلك كلها ايها الاخوة نعم اودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الحوض لان الله تعالى عندما خلق الخلق ما تركهم عملا
لان الناس عيال الله سبحانه وتعالى تولى شؤون عباده ولم يكلهم الى غيره. لكنهم انقسموا الى قسمين تاريخ هداه الله سبحانه وتعالى اخذ طريق الهداية هو طريق ظل عن طريق الهداية وركب طريق
وننظر ما فيه ايها الاخوة قال وهو ما استخرج من الارض مما خلق فيها من غير جنسها. اذا من الذي خلق؟ الله هو الذي خلق العرب والسماوات في ستة ايام
الله تعالى هو الذي خلق الارض ترون ان هذه الارض تتفجر منها الانهار وتتفجر منها العيوب وابار المياه وفيها كثير منه وهي تنبت ينزل عليها المطر سيختلط فيها ثم بعد ذلك تحصل الناس
الى غير ذلك من العجائب التي اودعها الله سبحانه وتعالى والاسرار في هذه الارض لو تكلم عنها لاحتاجت الى وخاتم جديدة طالما استخرج من الارض مما خلق فيها من غير جنسها
كالذهب والفضة والحديد والنحاس  والعقيق والكفل والمغرة واشباهها. كل هذه الاشياء المغر التي يقولون هي نوع من انواع الطين وبعضهم يقول انما هو شيء يخرج من الحديد وكذلك الياقوت وغير ذلك. يعني اشياء كثيرة كل ما تسمعون الان وتقرأوا مما يخرج من الارض
الذي اودعه في هاجرته والله سبحانه هو الذي خلق الارض. وهو الذي اودع ذلك وهو الذي قال سبحانه وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لذلك ترون انه كلما تقل تقدم
كلما تقدم العلم في امور كثيرة كالفيسة وغيرها تجد انه اكتفى واكتشفوا اشياء اشار اليها القرآن العظيم قبل هذا الف واربعمائة سنة امور ولا يزال القرآن يحوي كثيرا من القرآن لان القرى هو كلام الله سبحانه وتعالى. هو الذي انزله على رسوله وعبده
محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وهذا القرآن انما هو كلام الله. وكل ما فيه انما هو صدق  قال والقار والقار والنفط والكبريت ونحوه وتجب فيه الزكاة لقول الله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض. يعني قد ما الدليل على وجوب الزفاف ما
يقول المؤلف دليله قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا من طيبات ما كسبتم ومما اخذناها لكم ما وجه الدلالة من الاية ووجه الدلالة من الاية ان هذا قد اخرج من الارض
وهو له ثمن. اذا تجب زكاته اذا بلغ نصابا كان ذهبا او فضة. نعم هذا وروى الجوزجاني باسناده عن بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
اخذ من معادن القبلية الصدقة هذا ايها الاخوة له قصة يعني رجل يقال له بلال ابن الحارث اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض جاء في بعض الروايات انها قريبة من القرى
يعني ليست بعيدة عن وهذه الارض كان فيها شيء من المعاني فكانت تؤخذ منها الصدقة واستمرت ايضا فترة تؤخذ منها الصدقة التي هي الزكاة فهذا دليل لجمهور العلماء الذين يرون ان ما يخرج من الارض انما تجب فيه الزكاة لانه يرى فيه خلاف بين العلماء بعض العلماء
يرى ان ما يخرج من الارض يجب فيه الخمس ويعده من انواع الفي وهو الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لكن نجد ان الامام ما لك واحمد يريان ان ما يخرج من الارض تجب فيه الزكاة
والمهندس يعني اذا وصل الى هذا يشير الى قال وقدرها ربع العشر انها زكاة في الاثمان. وقدرها قدر ما لز كهرب العسر. هذا مذهب من؟ مذهب الامامي ما لك واحمد
لكن عندما نأتي الى مذهب لجامع ابي حنيفة ابو حنيفة يقول ان الواجب فيما يخرج من الارض انما هو الخمس لماذا؟ قال انه شيء ما هو الشيء الذي اشار الله اليه سبحانه وتعالى بقوله وما شاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللقربى اذا يقول يخرج منه
انما هو الخمس والخمس عند ابي حنيفة ليس زكاة ولكنه مال خير الامام الشافعي وافق الامامين مالكا واحمد بان ما يخرج انما هو زكاة. لكن اختلف قوله في القدر مرة وافق المالكية والحنابلة فقال الواجب انما هو ربع العشر
ومرة وافق الحنفية فقال الواجب انما هو الخم. لكن الشافعي مع المالكية والحنابلة ان المخرج انما هو زكاة وليس حيا اذا الامامان مالك واحمد الواجب فيما يخرج من الارض من المعادن
لانهم عدوه زكاة وابو حنيفة يقوم الواجب فيه الخمس؟ قال لانه شيء الشافعي يقول هو زكاة لكن اختلف قوله في القدر فمرة قال ربع العشر وكان مع المالكية والحنابلة ومرة قال الخمس فكان في القدر مع الحنفية لكنه في الاصل مع المالكية ولكنه في الاصل
مع المالكية والحنابلة في ان المخرج انما هو مشاء لكن لماذا اختلف العلماء؟ يعني بعضنا يقول لماذا يخالف ابو حنيفة الجمهور؟ جهاد يختلف العلماء العلماء ايها الاخوة لا يختلفون  اما ان يكون عند هؤلاء ادلة وعند اولئك ادلة
او يكون عند هي الادلة واحدة ولكنهم يختلفون في فهمهم بالاستمرار منها فهذا يفهمها فهما هناك يفهمها فهما اخر فيحصل الخناق ابو حنيفة لماذا قال لانها الان المالكية والحنابلة قالوا زكاة استدلوا بهذا الحديث
في خطة بلال ابن الحارث الذي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا كبيرا وكانت تؤخذ منه الصدقة اي الزكاة وكانت تؤخذ من معادنها اذا قالوا هذا في المسألة
اذا المخرج انما هو من المعادن يجب فيه الزكاة والزكاة هي كزكاة النقدين ربع العشر هذا شيء والواجب فيه الخمس ما الدليل؟ ابو حنيفة لا هو ايضا لانه قال استدل بالحديث ما كان وما كان عن طريق نأتي
او كان في قرية عامرة فيه وفي الركاب الخمس ابو حنيفة فسر الحديث ففيه على ان المراد المعادن قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ما كان عن طريق ما في
سمعنا طريق ما في يعني ممر يمره الناس يسلكه الناس او في قرية عامرة فيه ماذا وفي الركاب الخمس؟ قال فحصل بين الركاز وبينما كان في طريق ممر يأتيه الناس وبين وبين ما كان في قرية عامرة. هكذا قال
واستدل بحديث اخر يرى انه نص قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اولا حديث الركاز متفق عليه لكن بغير الذي الذي استذل به الحنفية العجماء دوار وفي الركاد الخمس هذا حديث متفق عليه
من الحنفية استدلوا بحديث اخر رواية غير هذه ليست في الصحيحين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاب الخمر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الركاب يا رسول الله
على الذهب والفضة المخلوقان في العرب يوم خلق الله السماوات والارض. ويقول الحنفي هذا نص في المسألة صلى الله عليه وسلم يقول وفرج هذه الخمس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الركاز؟ قال عليه الصلاة والسلام الذهب والفضة المخلوقات
المخلوقان في الارض يوم خلق الله السماوات والارض. يعني منذ خلقها قالوا فهذا نص في المسألة الجمهور الذين مر قولهم اجابوا قالوا حديث اذا كان في فلما كان في طريق مات او في قرية عامر ففيه وفي الركب قالوا هذا ليس
اصلا في المعادن قالوا لان هذا ورد في اللقطة لان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة ففسر له الرسول فبين له ان اللقط اذا كانت في طريق نأتي
الممر او كانت في قرية عامرة ففيها يعني فيه يعني في هذه اللقطة وفيه ماذا يعني؟ فقال ففيه وفي الركاب الخمس مع ان النقط ايها الاخوة يعرفها الذي يجدها عاما فان وجد صاحبها سلمها له وان لم يجد يتملكها هو لكن
لو جاءه بعد ذلك يردها اليه وهناك كلام للعلماء في العلماء قالوا اصلا هذا الحديث اي المالكية والشافعي والحنابل قالوا ليس في محل النزاع هذا ورد في اللقطة ونحن اختلفنا في
ما يتعلق الحديث ليس في وانما هو في اللغة. الحديث الاخر هو استدل بادلة كثيرة ايضا حنفية قال الجمهور كل ادلتكم لا تسلموا مما قال. لكن الحنفية قالوا بمجموع طرقها تصبح صالحا. انا اردت ان اشير لانها مسألة هامة
سقط اليها لكن العلماء بعضهم يرى ان ما يخرج من الارض تجب فيه الذكر. وهناك من يرى انه في الذين قالوا هو زكاة بحديث بلال بن الحارث الذي يقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرظا وكانت فيها معادن وكانت تخرج منها الزكاة
فانه في وقت عمر ابن عبد العزيز اشترى قطعة منها فوجد فيها ايضا شيئا من المعادن. فجاءوا بماذا؟ بما كتبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر عمر ابن عبد العزيز مال واليه ان يردها اليهم وان يأخذ ما انفق عليها ما انفقوا عليها ماذا؟ مما
المسألة فيها كلام كثير المهم ان المؤلف يقول بان ما استخرج من الارض من المعادن هو تجب فيه الزكاة تم قدره انما هي ربع العشر العشر كالحال في زكاة النقدين الذهب والفضة وعروض
قال وقدرها ربع العشر لانها زكاة في الاثمان فاشبه الزكاة سائر الاثمان او تتعلق بالقيمة اسباب زكاة التجارة. يعني زكاة عروظ التجارة. يعني اما ان نقول فيها اثمان فزكاتها هي اسماء او نقول هي عروض تجارة حديد وغيره وغيره فهي
زكاة وزكاة عروض التجارة وسواء قلنا زكاتها زكاة النقدين او عروض التجارة هي ربع العثر على بالنسبة للامرين معا قال ولا يعتبر لها حول انه يراد لتكامل النماء هذه نأخذها كلمة كلمة تحتاج الى ولا يعتبر لها يعني لا يعتبر للمستخرج من ارض حول
ورد مر بنا حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن هل هذا على اطلاقه؟ لا. هذا مر بنا لانه في زكاة ماذا؟ النقدين في زكاة الشائمة وفي زكاة عروض التجارة
لكن ما يستخرج من الارض مر بنا نال زكاة الثمار وزكاة ماذا؟ الزروع لا يشترط لها الحول. وانما الثمار حتى يبدو صلاحها. وبالنسبة لماذا ازرع حتى تشتد؟ يعني تستوي على سوقها. فلا عرفنا
هذه الامور لان احكام الزكاة مرتبط بعضها ببعض. اذا المؤلف يقول لا يشترط لها حول. لان الحول انما ما هو يشترط للمال الذي ينمى لماذا لم يشترط في زكاة الارض الحول؟ لان هذا غرس تغرسه او بذر تظهره ويمر عليه فترة ويخرج
اذا صان حفظه الله تعالى من ان هذا من الافات لكن عروض التجارة انت تشتغل بها تبيع وتشتري. ايضا بالنسبة للنقدين تبيع فيها وتشتري وتماكح وكذا فهي فيها حينما او نمو. وهكذا الحال في الساء ما تتوالد وتكثر وتبيع وتشتري وغير ذلك اذا فيها نماء. هذه يقول ليس فيها نمل
نأخذ العبارة كلمة كلمة. نعم. قال ولا يعتبر لها حول اولا لا يعتبر له حول. هذا متفق عليه بين الائمة الاربعة لكن خالفهم اسحاق ابن انا فقط يشير الى بعض القضايا العامة التي فيه طلاب علم انا اعرفهم من مثل هذه الاشياء. الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك متفقون على ان
انه لا يشترط في المستخرج من الارض حول يعني في المهاجم لكن اسحاق نراها وافعال هو من قرناء الامام احمد وله ما كانته يشترط لها الحول لحديث لا زكاة في المال
لا يحول عن لا قال ما لا نافية وزكاة نكرة والنكرة في سياق النفي تعود اذا اي مال ترد فيه الكذب فيه لابد وسنرد على هذا القول نعم قال ولا يعتبر لها حول لانه عود الظمير مهم جدا لانه ما هو لان الحول يعني
الذين معهم كتب يسرون لانه اي الحول. لانه بعد ان تخرج ربما يشكل عليكم. لانه لان الحول نعم لانه يراد لتكامل النماء. لان الحول يراد لتكامل النمامة ماذا وصوله الى غاية ما يريد
كما قلنا في النقدين في عروض التجارة يراد لماذا؟ للنماء. ولذلك ماذا يعني اه بهيمة العوامل لا زكاة فيها. اليس كذلك لا زكاة فيها لكن ما يراد للنا لانه اي الحول انما يراد لتكامل لنا فيما
لكن هذه ايها الاخوة اصلا يقول لنا وجدت متكاملة يعني هذه وجدت ذهب او فضة تحتاج فقط انفجار لا يريد ان تصفى. يعني ان تصفى وان تنقى. وقد رأيت بالنسبة لماذا زكاة الزروع والثمار؟ فان الزروع انما هي تصفى
اليس كذلك مر بنا هذا؟ اذا مجرد ان تصفى وان تثبت لمسألة اخرى. لكنها وجدت ما بلغ منها مصابا فيها الزكاة. اذا هذه غير مرادة للنماء لانها وجدت على هذه الحالة. يعني كأنها شيء جائز
قال وبالوجود يصل الى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر وبالوجود يصل الى النما فلا يشترط له حول كالعسر وبالوجود يعني وجود هذه الاشياء يصل الى النماء وجدها جاهزة يعني وجد هذه اشيا خالصة
اذا لا يحتاج اليها كالعسر ما هو يعني مراد المؤلف كدروع التجارة لم نرد على قول القائل؟ حافظنا وهويت بانه لا بد من اشتراط الحول نقول حديث لا زكاة فيما في لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول ليس على اطلاقا. بدليل ان زكاة الزروع
لا يشترط لها الحول فهي الثمار حتى تنضج يبدو صلاحها والزروع حتى تشتد. هل اشترط لها حول؟ الجواب لا. اذا لا زكاة في في مال حتى يحول عليه الخف بماذا؟ خص لماذا؟ بزكاة الزروع والثمار. فيقول
جمهور العلماء فنقيس على زكاة الزروع والثمار الخارج من الارض فنعتبر ذلك ايضا مخصصا من الحديث يعني شوف ما قالوا نعتبر ماذا القياس مخصصا للحديث؟ لان القياس لا يخفف به الحديث. لكن الحديث يخصص بماذا؟ بحديث اخر
فزكاة الزروع والثمار وردت فيها حديث كما مر بنا لان الزكاة انما تجب فيها اذا اشتد الحب او كذلك ايضا نضج  يعني بدا صلاحه. اذا قالوا فلما خص الحديث بزكاة الزروع والثمار اذا اصبح الحديث ليس على
لقد خصص منه شيء. فنحن نقيس ايضا على زكاة الزروع والثمار فنستخرج ماذا؟ المستخرج من الارض وتعلمون ايها الاخوة لان القياس دليل شرعي من الادلة التي اعتبرها العلماء ولكن القياس له شروط
يعني ان يكون القياس مبني على عصر صحيح لا يعارض نصا من كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والقياس قياسان قياس علة وقياس شبه قياس العلة ضعيف وقياس هنا انما هو قياس علة
وقياس العلة انما هو قوي هو معنى قياس العلة الحاق فرع الحاق فرع في اصل في حكم في علة تجمع بينهم الارز لم يكن معروفا في زمن رسول الله صلوات الله فيه الربا يحصل فيه الربا كالقمع وترون الان ايهما يستخدم الناس اكثر لنا
العرس او القمح يستخدمون الارز اكثر فهو يعني الاكل الشابي عند جميع الناس يعني ليس كل الناس يستخدمون البر الخبز وغيره وبعض البيوت يستخدمون ماذا انواعا من الغرق لكن الارض انما هي سلعة منتشرة لا يخلو منها اي بيت من البيوت واي مطعم من المطاعم واي مكان من الامكنة
اذا الارز ليس في نصف نقول الارز ما ورد في نص خلاص ما في ما في ربا لا نحن نلحقه بالقمح لان العلة اما الوزن والوزن يكون فيه واما الكيل وهذا هو الاصل المعروف في ماذا فيما يستخرج من الحبوب ومن الحبوب واما ان يكون الاقتياس كما عرفنا
وتكلمنا عنده واما ان يكون الادخار. فرأيتم عند الحنابلة الكيل وكذلك ايضا الاقتياك. وعند والشافعي يزيدون عند الحنابلة الكيل والادخار والمالكية يجدون ايضا الاختيار يجعلونها علة في الربا وعلة الربا
هذه مسألة مهمة جدا يتناولها ان شاء الله عند الحديث عن الربا وليس ببعيد قال ويشترط له النصاب وهو مائتا درهم من الورق او عشرون مثقالا من الذهب هذا عند جمهور العلماء احنا لو دخلنا في كشري خلاف اكثر المسائل فيها خلاف المجمع عليها
قال ابو حنيفة لا يرى ماذا اشتراط الاسواق تذكرون كلامنا في حديثي زكاة الخارج من العرب الذروع والثمار او نسيتم تكلمنا بان ابا حنيفة انفرد عن الائمة فلا يرى ماذا اشتراط النقاط
الزكاة في القريب والقريب. بل رأيتم ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يوجب الزكاة في كل خارج من الارض الا القصب وكذلك ايضا الحطب والحشيش. اما ما عدا ذلك فكل تجب فيه الزكاة ولا يرى نصابه. ايضا هنا لا يرى ان يتغمل
فان الثلاثة فيسترقون بلوغ النفاق قال وهو مائتا درهم من الورق او عشرون مثقال من الذهب. وهذا قد عرفناه ايها الاخوة وعرفنا ان مئات درهم تعادل ستة وخمسين ريال سعوديا فضة او ما يقابلها من الورق او قلنا مائة واربعين مال مثقالا من الفضة يعني
يكون كذا هذه كلها ذكرناها وكلنا الذهب عشرون مثقالا او اثنان وتسعون جراما او انها ايضا احد عشر  قال او ما قيمته ذلك من غيرهما؟ او ما قيمته غيرهما من الذهب والفضة؟ قد يكون المستخرج حديد وقد يكون نحال
قد يكون رافعا فاذا بلغ ما لا قيمة لكن لم يستخرج له شروط ايضا. يعني قد يبدأ الانسان في الاستخراج وينقطع ما يخرج  لكن الاستخراج قد يعمل الانسان في فترة ثم يمرض هذا لا يعتبر انقطاعا. يعمل الانسان فيه يحتاج الى النوم ينام. اذا عمل الانسان
فيذهب ليقضي حاجاتي نعم ليرتاح لها. يفر العمال الذين يعملون مثلا في استخراج هذه الاشياء لا يعتبر هذا انقطاعا. لان هذا امر خارج عن ارادته وقدرته سيذكر هذا ان شاء الله
قال لقوله صلى الله عليه واله وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة. هذا الحديث ترون انه تكرر معنا وتيمشي معنا حتى ننتهي من الزكاة ان شاء الله. لان قضية زكاة الورق مهمة لان الاحاديث التي فيها صحيحة نعم. ومجمع عليها
قال ولانها زكاة تتعلق بالاثمان او بالقيمة فاعتبر لها النصاب ما معنى تتعلق بالاسنان او بالقيمة؟ لان المستخرج ممن يكون ذهبا او فضة فهذه اثمان واما ان يكون حديدا او نحاتا او غير ذلك وهذه عروض تجارة. اذا هذه تزكى زكاة عروض التجارة وزكاة
العروض هي زكاة النقد. وابو حنيفة رأيتم يرى ان المستخرج انما هو شيء يدفع نصه يدفع خمسه والباقي يكون لصاحبه سترون الكلام في الركاد وهو شبيه به تماما يأتي ان شاء الله في دار الغد
قال ولانها زكاة تتعلق بالاثمان او بالقيمة فاعتبر لها النقاب كالاثمان او العروض قال ويعتبر اخراج النصاب متواليا. اه متواليا. يعني لا تبحث الان ثم تتوقف اسبوع او شهرا لا
يعني انت جد في استخراج ما هذا وقد يوجد فاصل لكن الفاصل لا يؤثر كما ترون الان في الماء ربما تحشر بيرا فتجد مالا ثم تحفر فتجد صهرا ثم بعد ذلك تنزل الى الماء. يعني هي طبقات الارض. كذلك هنا. خزائن الرحمن. تأخذ
خذ بيدك الى الجنة
