وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في اخراج الزكاة والنية فيه وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث النية وبينا اهميته وان كابر العلماء اطبقوا رحمهم الله تعالى على
بذلك الحديث وعظم شأنه وقدره وانه ثلث العلم وان الامام البيهقي قسم عمل الانسان تشبه الى اقسام ثلاثة لان الكشف قد يكون بقلب الانسان او بلسانه او بجوارحه وعمل القلب انما هو النية فهو يأتي في مقدمتها وبينا ذلك. وان المراد انما الاعمال بالنيات اي توابها
وانه لما كانت الزكاة ركنا من اركان الاسلام. وعبادة ايضا فانه تشترط فيها النية ينبغي ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ثم بعد ذلك اخذ المؤلف رحمه الله تعالى يعرض من المسائل نأخذها واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة
والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة قال باب اخراج الزكاة والنية فيه قال ولا يجب تعيين المال
مزكى عنه يعني لا يشترط ان تعين المال وان تخرج الزكاة من اي نوع من انواع المال وان تكون تلك الزكاة وفق ما هو مقدر ومحدد. فهناك زكاة النقدين ربع العشر ومثلها عروض التجارة. وهناك زكاة الخارج
من العرظ فان كانت تسقى بالسماء فيها العسر وان كانت بكلفة ففيها نصف العشر وفي الركاز الخمس واختلفوا في المعدن كان فيه الخمس وربع العشر هذه كلها مسائل مرت بنا
قال فان كان له نصابان فاخرج الفرظ عن احدهما بعينه اجزأه. لان التعين لا يظر. يعني لو كان له نصابان ومال كان احدهما حاضر واخر وغائب فاخرج الزكاة من الحاضر بالنسبة للملايين فهذا جائز ولا يضر
وان اطلق عن احدهما اجزاءه لانه لو اطلق لكان عن احدهما فلا يظر هذا كله ايظا جائز. نعم وان نوى انه لو كان الغائب سالما فهو زكاته والا فهو عن الحاضر صححه. يعني الجملة فيها ماذا حذف او تقدير
يدل عليه ما بعده كأنه يقول ان كان ما له سالما فهذه زكاة وان لم يكن سالما فهي كذا العبارة قال وان وانه لو كان الغائب سالما فهو زكاته. لو نوى ان الغائب ان كان سالما فهي زكاة. نعم. والا فهو
عن الحاضر صحة وكان على ما نوى. نعم. قال وان وان نوى انه زكاة او تطوع لم يصح. اه وان ذكر وانه زكاة او تطوع لم يصح لانه تعدد في النية
واحد شطرين فيما انما هو فرض. فالفرظ لا بد ان تكون النية فيه جازمة غير مترددة. فلو ردد في النية لما صح بالنسبة للفرض. فهو يقول ان كان كذا فهو كذا وان لم يكن فهو تطوع فهذا دليل
على ان النية هنا لم تكن خالصة فلا تصح قال وان وانه زكاة او تطوع لم يصح لانه لم لم يخلص النية للفرظ. يعني النوى انه زكاة مفروضة او صدقة تطوع لم يصح. لانه هنا لم يجزم بالنية بنية الفرضية. ونية الفرضية متعينة وهو لم
بها ولكنه فرق بين العلم كان زكاة او تطوع. قال وان وانه زكاة مال او انه وان نوى انه زكاة مال وان لم يكن سالما فهو تطوع صح. وان نوى انه زكاة مال يعني ان نوى انه زكاة
تمالي ان كان سالما فهو زكاة وان لم يكن سالما. نعم قال وان لم يكن سالما فهو تطوع صح لانه هكذا يقع فلا يظر التقييد به. يعني التقدير النوى ان كان ما لسالما فهو كافر
الا وان لم يكن سالما فهو كمال يعني لم تصبه افة لم يهلك كان تكون تجارة مثلا في في البحر فغرقت هو يعرف قدرها او تكون ماشي فهلكت الى غير ذلك. سالم يعني سالم من الهلاك او من النقص ايظا. قد يطرأ عليه النقص
قال ولو ولو نوى ان كان ابي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح. لماذا لم يصح؟ لانه ويقول لو كان ابي قد مات فماله لي يعني يرجع اليه هو ووارثه يكون هو الوارث لذاك الاب. يعني هو الوحيد الوارث
فيقول لو كان يعني لو صار مال ابي لي فهذه زكاته. قال العلماء لا يصح لماذا لان هذا بمثابة من يقول ليلة الشك من رمضان ان كان غدا من رمظان فهذا فرظي. وان لم يكن من
فهو نفلي اذا هو متردد في النية. ونية الفرض لابد ان تكون جازمة مقطوعا بها. اذا هذا الذي ذكره المؤلف وقرأه القارئ هو كقول القائل في ليلة الشك من رمظان يعني لا يدرى ان يكون رمظان او لا يقول ان كان غدا رمظان
فاليوم الذي اصومه وفرضي اذا هو متردد وان لم يكن من رمظان فهو نفل قال لا لم يصح لانه لم يبني على اصل. لانه لم يبني على اصل. اين الاصل الذي بنى عليه؟ هو متردد. فلم يبني على اصل يعتمد على
وانما جاءت نيته مترددة كما ذكرت لكم في الشك قال ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه الى الحاضر لانه عينه للغايب. يعني لو وانه قال هذه زكاة مالي الغائب. فتبين ان ما له الغالب الغائب قد هلك او قد غرق في البحر
ان كان بضاعة او غير ذلك فانه لا يجوز ان يجعلها عن الحاضر لماذا؟ لانه عين تلك الزكاة عن الغائب فلا يجوز يجوز ان يجعلها ماذا في حالة هلاك الغائب ان تكون عن الحاضر لوجود التردد
قال لم يكن له صرفه الى الحاضر لانه عينه للغائب فاشبه ما لو اعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه اخرى نعم يعني لو اعتق عبدا عن كفارة ليس له ان يصرفه الى كفارة اخرى
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا وكل في اخراج الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء عند الاداء جاز. يعني لو ان انسانا وكل اخر في دفع الزكاة
لكن الموكل صاحب المال نوى اخراج الزكاة. وكذلك نوى الوكيل الذي ينوب عن الموكل اخراج الزكاة فهذه تصح باجماع العلماء هناك صور اخرى سيذكرها المؤلف. ان الا ينوي الموكل وانما ينوي الموكل هذه لا تصح. لان صاحب الفظل لم ينوي
الا على رأي ضعيف عند بعض العلماء. الصورة الثالثة ان ينوي الموكل ولا ينوي الوكيل الذي يباشر اخراج الزكاة فاكثر العلماء على ان هذه الصورة صحيحة لان صاحب الحق الذي وجبت عليه الزكاة والذي اخرج فرضها فوكل
غير هذا قالوا قد نوى ونيته هي المطلوبة وهي المقصودة وانما الاعمال بالنيات قال واذا وكل في اخراج الزكاة ونوى عند الدفع الى الوكيل ونوى الوكيل عند الاداء جاز. هذا جائز ولا
وهذا يدلنا ايها الاخوة على انه يجوز الوكالة في اخراج الزكاة لان الوكالة هذي جائزة شرعا معروفة هناك كتاب معروف في الفقه يعرف بكتاب الوكالة ولذلك يجوز للانسان ان ينيب عنه غيره ليتولى عقد النكاح عنه. وقد اناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في
من احدى نسائه والتي عقد له عليها ماذا ملك الحبشة كذلك ايضا يجوز هنا في الزكاة ان يوكل غيره لكن بعض العبادات لا تدخلها الوكالة كالصلاة. لا يجوز لك ان توكل شخصا يصلي
ولكن اذا عجز الانسان عن الحج اما لانه لا يوجد عنده لا يستطيع ان ان يباشره ببدنه فله ان يوكل غيره ليقوم به على ان يدفع له مقابلة ما ينفق في تلك الحجة. اذا الوكالة لا تدخل جميع العبادات. فهناك عبادات لا يجوز الا ان يباشرها الانسان بها
ولا يصلي احد عن احد وكذلك ايضا لا يزكي احد عن احد الا بعلم صاحب الحق. اذا الوكالة تدخل ايضا في كثير من  قال وان والوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزه. لم يجزه لماذا؟ ايهم الذي سيخرج الزكاة؟ وايهما الذي وجبت عليه؟ وايهما صاحب
وهو لم ينوي اخراج الزكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. فهذا لم ينوي فيأتي الوكيل نفسه فينوي. هناك من العلماء من يقول يجوز. لانه يقول مجرد ان يسلمها للوكيل هو اراد اخراج الزكاة
غنية الوكيل تقوم مقامه كما هو الحال بالنسبة لعقد النكاح قال لانها فرض علي فلم يجزه من غير نية. قال وان والموكل عند الدفع الى الوكيل. ولم ينوي الوكيل عند الدفع فقال ابو الخطاب يجزئ لان الذي عليه الفرض قد نوى لان الذي عليه الفرظ وهو صاحب الزكاة الذي وجبت
قد نوى فيكفي هذا والمسألة فيها خلاف ويحتمل انه ان نوى بعد الاداء من الدفع لم يجده. لان الدفع حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. يعني بعضهم يرى ايضا الموالاة هنا فلا يرى فصلا طويلا. وقد عرفتم الموالاة في الصلاة
الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الاخر. وكذلك الموالاة بين اركان الصلاة وواجباتها. هذه كلها سبق الحج عنها ولكن الموالاة هذه ترجع الى ماذا؟ الى ما اعتمد عليه والعادة محكمة فيما يتعلق بمثل هذه الامور
المصنف رحمه الله تعالى وان دفعها الى الامام برئ منها بكل حال. يعني اذا دفع رب المال الزكاة الى الامام من برأ عنها لماذا؟ لان الامام هو وكيل عن الفقهاء
وله ولاية ايظا على الزكاة فلصاحب المال ان يدفع اليه واذا دفع اليه تبرأ ذمته يأتي بانه يدفعها الى الامام برا كان او فاجرا قال لان يد الامام كيد الفقراء. لان يد الامام كيد الفقراء. يعني تقوم مقامه وهو ايضا وكيل عنه
وهو ايضا وكيل عنهم نعم. قال وان اخذها الامام قهرا اجزأت من غير نية رب المال. ان اخذه الامام مطهرة لماذا؟ لان اصلا الامام له ولاية على الزكاة ولذلك اذا امتنع صاحب الزكاة عن اخراجها اجبره الامام على اخراجه. وتعلمون ان الذين منعوا الزكاة
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قد توقف بعض الصحابة في اول الامر ثم التقوا مع ابي بكر فكان اجماعا. اذا
اذا دفع الانسان الى الامام فانه قد اتاه ولو امتنع فان الامام بحق ولايته على وولايته على المؤمنين عموما السلطان ولي من لا ولي له. فانه يجبر الممتنع عنها ولكن يختلف العلماء
او في النية لانه اذا اجبره الامام هو ممتنع عن اخراجها فاجبره الامام هل تتقيد بالنية او لا تحتاج الى نية قال وان اخذها الامام قهرا اجزأت من غير نية رب المال. هذا هو الرأي المشهور عند جماهير العلماء. هذا هو الران الذي اشتهر
وقال به عامة العلماء اقتداء بما حصل من ابي بكر رضي الله تعالى عنه. فانه لا يشترط نية. نوى صاحبها او لم ينوي فالامام يحل محله قال لانها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما اخذت
لان الامام له ولاية واذا كان له ولاية على الزكاة فله ان يأخذها على الممتنع. واذا جاز له ان يأخذها من الممتنع والممتنع عادة هو من يأبى ان يدفع الزكاة؟ اذا هذا دليل على ان على ان النية لا تشترط فيها
قال هذا ظاهر كلام الخرق ويحتمل الا تجزئ الا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى الا بنيتها اه يعني هنا المؤلف تعمق في امر عقدي. وهو يقول ظاهر الامر الامام له ان يجبر لان هذا حق من حقوقه
فان له ان يجبر ماذا استفيه والممتنع عن اداء الحق الذي عليه دين يمتنع عن اداءه يجبره الايمان. وكذلك الذي يمتنع عن القسمة في في الشفعة مع عدم وجود ظرر على الطرف الاخر
اخر يجبره الايمان هو الذي يتعسف في استعمال الحق ايضا للامام ان يجبره وان يأخذ بيده الى طريق الحق وهناك حقوق كثيرة للامام لان السلطان ولي من له حتى في النكاح لو ان الولي الاب عضل ابنته فللسلطان ان يجبره
ماذا على تزويجها لما في ذلك من الظرر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. اذا قال له وليه ولي لكن المؤلف قال يحتمل انه لا بد من نية وان هذا يجوز ظاهرا لكنه باطل
يصح لماذا؟ قال لان النية محلها القلب. والذي اخرجها انما هو صاحب. والذي اخذ منه قهرا انما هو الامام اخرجها فلابد لكي تكون تلك الزكاة صحيحة لا بد من ان ينوي بقلبه
وتعليل هؤلاء انهم قالوا المؤلف لم ياتي بالتعليم قالوا لان الامام لا يخلو اما ان يكون وكيلا عن الفقراء او ان يكون وكيلا عن رب المال. او ان يكون وكيلا عنهما جميعا؟ يعني اما عندما يجبرك يكون
وكيلا على الامام عندما يكون وكيلا عن رب المال عندما يجبره على الدفع او وكيلا على الفقراء لانه انما اجبره لان يده هي يد الفقراء وهو وكيل عنهم وله الولاية فاجبر لهم. وربما يجتمع الحقان معا فيكون وكيلا عنهما
ولما كان الامر مترددا بين هذه الامور الثلاثة التي ذكرناها قالوا لا يجوز ان تخرج بنية الامام بل لابد من نية صاحبها لا تجزوا الا ان ينوي. هذا هو تعليل الفريق الاخر ولكن الظاهر ان القول الاول هو الراجح وهو الاصح
قال لانها عبادة محضة فلم تجزي فلم تجزي بغير نية كالمصلي كرها ما عبادة محضة مرت في درس الامس ما معنى عبادة محضة يعني خالصة التي نسميها امر تعبدي. ولما كانت الزكاة ولما كانت النية شرطا في الزكاة كانت ايضا
الزكاة امرا تعبديا محضا ولذلك تعينت الزكاة فيها فهي غير مترددة ولكنها عبادة محضة خالصة لله سبحانه وتعالى نعم هي تعطى الفقراء وتصرف اليهم طرق الفقراء وغيرهم من من الاصحاب الاصناف
في الثمانية لكن النية تشترط فيها قال لانها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها وهذا اختيار ابو الخطاب وابن الرحيم وابن عقيل رحمهما الله. يعني يقولون كالمصلي كرها انسان لا يصلي فيكره على الصلاة
هذا قد يصلي وهو لم ينويها. لكن كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأثرن على الحق اثرا هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا من يمتنع عن الصلاة يجبر عليها
اما انه ينويها او لا ينويها فهذا امر بينه وبين الله. فهو الذي يعلم السرائر وهو الذي يطلع عليها وهو الذي يعلم السر والذي يعلم خائنة الاعين وهو سبحانه والقائل واسروا قولكم او اجهروا بانه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبيث. اذا اما كونه ينوي قد يأتي الانسان ويصلي دون ان يجبره احد. والله اعلم بنيته. ولذلك الرسول يقول رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته قد يقاتل وهو يقاتل حميم او يقاتل شجاعة او يقاتل عصبية. وربما يقاتل لاعلاء كلمة الله. ومن قاتل لتكون كلمة الله
هي العليا فهو في سبيل الله ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولكن جهاد ونية قال وقال القاضي رحمه الله تجزئ نية الامام في الكره والطوع. لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء
اولى قال تجزئ ايضا نية الايمان في حالة الاكراه وفي حالة الطوع لان الامام يرسل ساعيه فيطلب الزكاة ممن تجب عليهم فهناك من يدفعها طوعا وتعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للذين يدفعون الزكاة وممن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد
فان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم وسأل الله سبحانه وتعالى ماذا لهم الرحمة اذا كذلك ايضا الانسان اذا زكى يسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مغنما ولا يجعلها مغرما
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم اجر من دفع الزكاة اللهم بارك له في نفقته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لاولئك الذين يدفعون الزكاة قال لان اخذ الامام كالقسم بين الشركاء والاول او لا؟ لان اخذ الامام كالقسم بين
ما معنى هذا؟ اولا الامام كما هو معلوم له ولاية واذا كانت له ولاية على الزكاة فله ان يجبر الممتنع وكما انه يجوز للامام اذا امتنع احد الشريكين عن القسمة له ان يأمر بالقسمة كذلك ايضا هنا
لان القسم اجبار. يعني حق مشترك بين اثنين اراد احدهما ان يقسم وان يستقل بحقه فابلى. فان الامام يجبره في هذه الحالة لكن شريطة الا يلحق ظرر الا يوجد ظرر وانت يكون المطلوب قسمته ممكنا ما يؤتى الى بيت صغير جدا لا يمكن قسمته
ممر صغير لا يمكن ان يمر به اكثر من واحد لا المراد ان ان يكون المطلوب قسمته قابلة للقسمة دون  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. ولا يجول ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النخام. انتبهوا
وعندنا امران عندنا كمال النصاب وعندنا حولان الحول يعني ان يمضي حول على الزكاة التي يشترك فيها مرور الحوض اما الاول فليس فلا خلاف بين العلماء في ان الزكاة لا يجوز اخراجها قبل ان تبلغ نصابا
فاذا قلنا مثلا زكاة الدراهم مائتي درهم. فحصل عند شخص مائة وثمانون درهما فانها في هذه الحالة لا يجوز له ان يخرج الزكاة حتى يبلغ نصابه اذا من شروط صحة الزكاة الا تخرج الا وقد بلغت نصابا. نعم
قال ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب. لانه سببها فلم يجري تقديمها عليه. ما هو سببها؟ لان سبب يعني سبب ايجابها ما هو ملك النصاب. الزكاة نحن نقول واجبة. ونقول بانها ركن لكن متى تجب الزكاة
اذا وجد سببها ما هو سببها؟ هو ملك النقاب. فاذا ملك الانسان نصابا وجبت عليه الزكاة. اذا بسبب ماذا؟ بسبب ملك النصاب. فكيف نوجبها ونأخذها قبل ان يوجد السبب اذا المسبب ياتي بعد السبب
قال لانه سببها فلم يجزي تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف كالذي مثلا يكفر قبل ان يحلف يعني يكفر ثم يأتي هذه المسألة فيها خلاف هذه يعني ياتي انسان قبل ان يحلف يكفر كفارة يمين. نعم
قال ويجوز تعجيلها بعده. ويجوز تعجيلها بعده. يعني بعد ماذا النصاب يعني هذا الان وقبل ايظا ماذا ان يتم الحول؟ هذا هو مراد المؤلف او لك ان تقدم ان تؤدي زكاة
في هذا العام وزكاة العام القادم هذه كلها يدخل تحتها فرعان. اذا قال ويجوز تقديمها بعده يعني بعد كمال النصاب انتبهوا وهذه مسألة اخذ بها جماهير العلماء ابو حنيفة والشافعي واحمد وخالف في ذلك الامام مالك او المالكية
فقالوا لا تخرجوا حتى يحول الحول. لماذا؟ قالوا لحديث لا تؤدى زكاة مال قبل ان يحول الحول. او قبل حول الحول الحديث لا تؤدى زكاة مال قبل حول الحول. اذا هذا دليل منقول ثم يحتجون ايضا بدليل معقول ما هو المعقول
قالوا ولان حولان الحول احد شرط وجوب الزكاة فلا يجوز اخراجها قبل ان يتم الحول قياسا او كما انها لا يجوز اخراجها قبل كمال مرة اخرى المالكية قالوا في هذه الحالة لا تؤدى الزكاة قبل ان يحول عليها الحول. كالحال بالنسبة لبلوغ النقاب
ما الدليل؟ قالوا حديث لا تؤدى زكاة مال قبل الحول او قبل حلول الحول هذا دليل من السنة قالوا ومن المعقول ولان حولان الحول انما هو احد شرطي وجوب الزكاة. فالزكاة تجب بشرطين. الشرط الاول ان تبلغ نصابا والثاني ان يحول عليها الحول. هكذا قالوا فقالوا هذا احد الشرطين
قالوا فلا يجوز اخراجها قبل ان يحول عليها الحول كالنصاب. يعني قاسوا ذلك عن النصاب. فيقولون للجمهور انتم تقولون لا يجوز ان يخرج الزكاة قبل بلوغ النصاب لان هذا شرف. نحن ايضا نقيس عليه
والجمهور لهم حديث سيرده المؤلف والحديث هذا فيه كلام للعلماء الذي استدل به المالكية هناك من صححه وهناك من لم يصححه ولكن الاحوط في ذلك هو الا تخرج الزكاة حتى يحول الحول اما تقديمها قبل ذلك بحول فهذي فيها نص
لان العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخرجها قدم زكاة العام الثاني ولذلك لما نقل الى رسول الله صلى الله عليه بان ابن جميل وكذلك العباس امتنع عن اداء الزكاة قال ما ينطم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. ولم
ما جاء الى العباس قال حي علي ومثلها. يعني اخرجها ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي القى عليه القول وهو معروف اما علمت ان عم الرجل صنو ابيه يعني هذي فيها قدح في ماذا؟ فالعباس. والعباس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يؤثر
وعليه ولذلك عم الرجل صنوا به يعني مثل ابيه تماما قال ويجوز تعجيلها بعده. لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه. يعني علي ابن ابي طالب. نعم. ان العباس
الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يرخص له في ان يعجل الصدقة قبل ان تحل فرخص له  رواه ابو داوود رحمه الله. وهذا حديث صحيح قال وهو نص في الموضوع يعني الجمهور هذا هو متمسكهم. قالوا ورد وايضا جاء في الحديث المتفق عليه
لكن ذاك في ماذا ليس قبل حوالين الحور ولكن تقديم زكاة العام الثاني قال ولانه حق مال اجل للرفق فجاز تعجيله قبل اجله كالدين وادية الخطأ في عين الانسان له وان يقدم الدين الواجب عليه وكذلك نية الخطأ. نعم. قال وفي تعجيلها لاكثر من
روايتان اه لماذا فيه روايتان وفي عام ما قال فيه روايتان قوله واحد في المذهب لان تعجيل العام فيها نص قصة العباس ذكرت لكم والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها يعني هي علي هديت زكاة هذا العام ومثلها يعني العام
القادم. اذا هذه ليس فيها خلاف لكن ان تخرج زكاة عامين او ثلاثة هذه جماهير العلماء يمنعونها واوثر عن بعض السلف كسعيد بن المسيب واعتقد الحسن البصري انهم اجازوا ذلك ولكن المشهور انها لا تؤدى لماذا
من عام قالوا لان ذلك لم يرد فيها نص ما حصل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنا انه عليه الصلاة والسلام اجازة لاكثر من عام ولا ان الصحابة رضي الله تعالى
فعلوا ذلك وكل ما جاء في ذلك هو انه قال به بعض التابعين قال وفي تعجيلها لاكثر من عام روايتان احداهما يجوز. لان وهذا هو قول الحسن. نعم. لانه عجلها بعد سبب
والثانية لا يجوز وهذا هو رأي جماهير العلماء انه لا يجوز. نعم لانه عجلها قبل انعقاد حولها فاشبه ما لو عجلها قبل انعقاده وقت نصابها. والزكاة ايها الاخوة كانت تعجل
فيما مضى لانه قد يحتاج قد ينزل بالمسلم قحط او فقر فالامام يأخذها ماذا؟ ليعطيها الناس ليستعينوا بها على قضاء حوائجهم وليرفع ما ينزل بهم ايضا من مشقة وكرم قال فان ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه. وعما يستفيده في الحول الاخر اجزأه عن النصاب
يريدون الزيادة وهذا هو مذهب الشافعي ايضا. هذا الذي قاله المؤلف مذهب الشافعي انه يجزيه عن النصاب دون عن النتائج يعني عما نتج عنه او ننهى. لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى يجيز ذلك. يقول لان هذا تابع للمال فهو
جزء من الملك فينبغي ان يجوز ذلك اذا هذه المسألة التي ذكرها المؤلف والتي قال يجوز عن الاصل دون ما نتج عنه او دون الفائدة التي حصلت هذا هو ايضا مذهب الشافعي
هي وخالفهم الحنفية ولا اذكر مذهب المالكية خالفهم الحنفية فقالوا ان ذلك جائز قالوا لان ذلك انما هو من تمام الملك وهو ما استفيد منه فما المانع الا يجوز قال لانه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. ولو ملك خمسا من الابل تعجل شاتين عنها وعن نتاجها
فحال الحول وقد نسجت خمسا فكذلك ما معنى فكذلك؟ يعني فكذلك لا يجوز لانه اخرج قبل وجوده. يعني زكى مالا وهو غير موجود. يعني عنده خمس من الابن فاخرج زكاته
النتاج غير موجود اصلا فهؤلاء يأخذون لا يجوز قال فكذلك يعني اشارة الى ما مضى فكما ان المسألة الاولى والصورة الاولى لا تجوز كذلك ايظا هنا لا تجوز ما هو السبب؟ قالوا
انه لا يجوز ان تؤدى زكاة عن مال لم يوجد بعد قال وان ملك اربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الامهات وبقيت نخالها اجزأت عنها لماذا اجزأت؟ لان هذه مثلا ان كنتم تذكرون مرت بنا
وان يعتد بها بماذا في العدد دون الاخراج؟ ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه نعتد عليهم بالسخلة ولا نأخذها. فلما ماتت الامهات حلت محلها السيخان. ثم يختلفون بعد ذلك لولا لو ماتت الامهات مر بنا هذا هل
يخرج من السيخان او لا لانها بعد لم تمضي عليها المدة المعروفة لان السخلة ما دون السنة ولو كمل السنة نعم وتعلمون اذا كان من الظان فيكفي ما له ستة اشهر وان كان من الماعز فلا بد من ان يكمل له سنة
قال لانبة للغنم نعم. قال لانها لا تجزئ عنها وعن امهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها اولى بخلاف التي قبلها  قال ولو ملك عرضا قيمته الف ملك عرظا يعني عرظا من عروض التجارة بظاعة من البظائع نعم
ولو ملك عرظا قيمته الف عجل زكاة الفين فحال الحول وقيمته الفان اجزأه عن الف واحد ما ذكرنا لماذا؟ لانه عندما عجل الزكاة لم يكن الالف الثاني موجود فاخرج زكاة شيء غير موجود هذا هو المراد. وهناك من يجيزه وقد عرفتم مذهب الحنفية
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها. واذا عجل الزكاة فلن تتغير الحال. انتم تعلمون ايها الاخوة بان الانسان في هذه الحياة الدنيا عرظة. فهناك الموت وهناك ايظا ذهاب المال
هناك نقص فالمال تعرض له امور وايضا يموت نفس رب المال وربما يموت الذي يعطي المال. كل هذا هذه امور تحصل ومع ذلك نجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى تناولوا مثل تلك المسائل. وبينوها للحاجة اليها
والعلماء عندما يأتي في تلكم العصور جيل بعد جيل يضيفون احكام فهم يخرجون على اصول بعد ان عرفوا علل الاحكام اصبحوا يخرجون عليها فما يجد من مسائل وما يقع من وقائع
نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى يخرجون عليها. اذا قد يطرأ للانسان امر من الامور فيختل ذلك الامر فما الحكم  قال واذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال هذا في حالة تعجيل الزكاة اما الزكاة التي يؤديها الانسان في وقته لا تدخل معنا فيها اديت الزكاة انتهى
الامر حتى لو مات بعدها بلحظة او ذهب المال لا اثر له. لكن ان تعجل زكاة المال قبل ماذا اختي الوجوب او تعين الوجوب هو هذا محل الخلاف. لان الانسان يعرض له ان يذهب المال
ان ينقص المال ان يموت رب المال. وربما يموت من؟ يموت ايضا الفقير او من دفعت له الزكاة قال واذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها فلم تتغير الحال يعني عجل الزكاة ولما جاء وقتها ان كل شيء
يعلم رب المال موجود والفقير موجود والمال موجود. اذا يبقى كل شيء على حاله فلا تغييرا. ولا تبديلا وان ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عدلها اجزأت عنه
وان ملك مئة وعشرين فعجل شاة ثم نتجت اخرى قبل كمال الحول لزمته شاة ثانية. يعني لو عجل مال عنده مئة وعشرون انتم تعلمون بانه بالنسبة للغنم تجب الزكاة في الغنم اذا بلغت اربعين الى مئة وعشرين ليس فيها شيء فاذا
تواصلت مائة وواحد وعشرين اخرج زكاة اخرى. فهذا المؤلف يضرب لنا مثلا فيقول لو ان انسانا عنده مئة وعشرون من الغنم فاخرج زكاتها واحدة ولكنه عجل الزكاة قبل الوقت فلما حان الحول نتجت واحدة فصارت واحدة وعشرين فيجب عليه ان يخرج الاخرى لانه اصبح
يجب عليه شاتان وليست شاة واحدة. اظن المسألة واضحة لان المعجل كالباقي على ما ملكه في اجزائه عن الزكاة عند الحوض. لان المعجل كالباقي لا يكون المعجل سببا في الغاء الباقلة وانما تعجيله للزكاة لا يلغي ماذا ما سيحصل من واجب بعد ذلك. نعم
قال وكذلك في ايجاد الزكاة. قال وان تغيرت الحال قبل الحول وان تغيرت الحال يعني حال من قبل حول الزكاة. قبل حول زكاة هذا الانسان الذي اخرج المال وان تغيرت الحال بماذا؟ لحظة وان تغيرت الحالة الكلام لا يزال انتبهوا يعني حتى نكون
يعني نربط الكلام مع بعض وان تغيرت الحال يعني بالنسبة للتعجيل. لا يزال المؤلف يربط الكلام بعضه ببعض فيمن عجل لا يزال حديث المؤلف عن عن التعجيل. يقول وان تغيرت الحال بتعجيل الزكاة. يعني عجل الزكاة ولا
تغيرت الحال. يعني حال الزكاة نعم. قال وان تغيرت الحال قبل الحول قبل زكاة قولي يعني قبل حوالين الحول على زكاته. نعم. بموت الاخر. بموت الاخرة الذي هو الفقير وغيره من الاصناف. انتبهوا
او غناه او غناه صار غنيا. الفقير صار غنيا هو عجل الزكاة فاعطاها فقير. ولكن هذا الذي اخذ الزكاة قبل ان تحول الحظ صار غنيا والغني لا يجوز ان تدفع له الزكاة لان من شروط الذين تدفع لهم الزكاة ان يكون فقيرا ولا تجوز الزكاة
ولا تجوز ايضا لال رسول رسول الله ولا لآله لبني هاشم وهناك خلاف في بني عبد المطلب وهناك شروط ولا لكافر الى اخره هناك شروط تشترط في اخراج الزكاة سيتحدث عنها المؤلف
اذا هنا حصل خلل ما هو الخلل؟ انه اصبح الذي اخذ الزكاة غنيا. نعم. او ردة او ارتد وتعلمون ومن شروط صحة من يعطى الزكاة ان يكون الذي يأخذها مسلما فلا يجوز دفعها لكافر وهذا قد عرفناه
في اول الامر لا يصح ان تدفع الزكاة الى كافر هل يجوز ان تدفع الى ذمي؟ جماهير العلماء يمنعون ذلك ومن العلماء من قال يجوز ان تدفع  يعني هناك من اجازة ولكن الرأي المشهور ان الزكاة لا تدفع الى ذمي
قال فان الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها فان الزكاة تجزئ عن ربها رب الزكاة رب المال حتى وان اغتنى هذا او مات الفقير قال فهذا لا يتغير لانه عندما صرفها كانت الشروط متوفرة
وكان الذي اعطي المال ووضع فيه كان مستحقا له. فهو عندما اعطى الفقير كان فقيرا ولما اعطى الفقير كان يجوز له ان يقدم الزكاة في تلك الحالة ان يعجل الذي سماه المؤلف بالتعجيل اذا كونه طرأ
اخر لان حصل مات او كذلك ايضا كما ذكر المؤلف بان يكون اغتنى قال فيكون هو قد اخرج زكاة لو ان انسانا اخطأ فدفع الزكاة الى من يظنه فقيرا فتبين غنيا قالوا كفح زكاته
لكن لا يجوز له ان يدفع الى غني لكن لو اعطاها الى شخص يعتقد انه فقير ثم تبين انه غني قالوا صح الزكاة نعم مصارف عدة انما الصدقات للفقراء والمساكين واذا انتهى الامر تسقط وهذا ما اشار اليه
الرسول بان الانسان ربما يجول بزكاته فلا يجد من يأخذها  قال لانه اداها الى مستحقيها فبرأ منها. كما لو تلفت عند اخذها او استغنى بها. يعني اداها الى مستحقها في حالة الاذى فهو عندما اداها كان هذا الانسان فقيرا. او كان مسكينا
او كان مؤمنا ولكن بعد ذلك تغير في الحال فهذا لا يؤثر ما دام انه يجوز له ان يعجل فيكون ما فعله صحيح نعم صحيحا نعم. قال اما ان تغيرت حال رب المال بموته او ردته
اما ان تغيرت حال رد المال نفس رد المال مات رب المال او ارتد رب المال فما الحكم هنا بموته او ردته او سلف النصاب او بعضه لا يزال الحديث عمن عجل الزكاة ايها الاخوة
لو ان الذي عجل الزكاة نفسه تغيرت حاله بان مات او ارتد فما الحكم فيما عجل؟ هل له ان يأخذ ما عجله او لا؟ نعم يعني ورثته يأخذون نعم. او سلفا نصابه او بعضه او تلف النصاب تلف النصاب بمعنى ذهب النفاق
او كذلك بعضه يعني نقص النصاب لما ذهب بعضه نقص النصاب بمعنى لم يصبح نصابا تجب فيه الزكاة فهل هناك رجوع في هذه الحالة او لا او بيعه او حالهما معا. ها من تلف او بيعه او حصل اي شيء. نعم. فقال ابو بكر والقاضي رحمهما الله
الحكم كذلك. الحكم كذلك كالمسألة السابقة تماما يبقى الامر على ما كان. وتصح الزكاة في هذه الحالة لانه عندما اخرجها كانت الشروط متوفرة فموته لا يغير شيئا وردته لا تغير شيئا هذا هو المراد
قال الحكم كذلك لانه دفعها الى مستحقيها فلم يملك الرجوع بها فلم يملكوا الرجوع بها كما لو لم يعلمه قال ابن حامد رحمه الله تعالى ان لم يعلمه رب المال ان هذا ان لم يعلمه كما لو لم يعلمه
وقال ابن حامد انا اوضح يعني هذه المسألة فيها قول من العلماء من قال في هذه الحالة التي مات فيها رب المال وارتد قالوا تبقى الزكاة نافذة صحيحة سواء اعلم صاحب الزكاة الذي اخرجها ذاك الفقير او غيره لانها ذكاء او لم يعلمه بانها زكاة لا فرق
وهناك من العلماء من فرق فقال فرق بين ان يعلمه او لا يعلمه فان لم يعلمه فانها تبقى نافلة وليس لورثته ان كان قد مات يطالب وليس له كذلك لو ارتد
ان يطالب ومن العلماء من قال ان اعلمه بذلك فله ان يطالب بها. لانه عندما عجل له الزكاة كانت الزكاة ماذا جائزة؟ والان اصبحت ماذا غير جائز؟ لان المال انتقل الى الورثة في وقت لم يجب فيه المعجل
ماذا صاحب الذي اخرج الزكاة؟ فكذلك الحال هنا. اذا هنا فرق بين ان يعلمه لا يعلمه. قالوا فان لم يعلمه لانها زكاة فلا رجوع. وان اعلمه ففيها خلاف من العلماء من قال يرجع بحقه على الفقراء ويأخذها منه
قال وقال ابن حامد ان لم يعلمه رب المال انها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه لان الظاهرة انها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها قال وان كان الدافع او رب المال
قال فلم يكن له الرجوع بها وان كان الدافع او رب المال. لكنه اعلم لو اعلم الاخذ انها زكاة الذي بجواره. قال فلم يكن له قال وقال ابن حامد رحمه الله ان لم يعلمه رب المال انها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع
هذا تقف عند هذا بعده لان الظاهر انها عظيمة هذه جملة تعليلية نعم لان الظاهرة انها عطية تلزم فلم يكن له الرجوع بها وان كان الدافع الساعي او رب المال وان كان الدافع الساعي او رب المال لكنه اعلم لكنه اعلم الاخذ انها
زكاة معجلة رجع عليك. اه. يعني وان كانت دافع للزكاة المخرج لها هو الساعي الذي هو ماذا السعي الزكاء يعاملها من قبل من قبل الامام او كذلك رب المال لان هناك خلاف بين العلماء. هل يجوز للانسان ان يخرج الزكاة بماله
بان يخرج زكاة ما له بنفسه او انه يسلمها الى الامام وهو الذي يوزعها. اكثر العلماء على الجواز وسيات خلاف في هذه المسألة. قال وان كان الدافع الساعي او رب المال. الساعي من هو؟ العامل الذي يقوم على الزكاة
يعني الامام يرسل الذين يأخذون الزكاة من الناس فانهم يدفعون ايضا في الفقراء. يعني الداعي اذا اخذها من الاغنياء ولذلك زكاة تؤخذ من اغنيائهم فاترد فيهم  وبذلك كان احد الصحابة الصحابة رضي الله تعالى عنه يحكي عن نفسه بانه لما جاء الساعي عامل رسول الله صلى الله
عليه وسلم فاخذ الزكاة من اغنياء فردها فيهم في فقرائهم. ثم انه قال وكنت يتيما يعني صغيرا لا مال لي فاعطيته خروصا يعني ناقة. يعني يحكي ذلك. لانها اخذت وكان يتيما واليتيم الذي مات ابوه ولم يبلغ
ومع اليتم يكون فقيرا. لان الانسان قد يكون يتيما وعنده مال فهذا لا يدخل في ماذا الفقراء ولكن ان يكون يتيما وفي نفس الوقت ايضا يكون فقيرا كحال ذلك الصحابي. فانها دفعت اليه من الزكاة دفع اليه
قال وان كان الدافع الساعي او رب المال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه رجع علي هذه المسألة بينتها من الاصل يعني الفارق بين ان يعلم اخذ الزكاة ولا يعلمه. فان كان الذي مات او ارتد
دفع الزكاة ولم يتكلم ليس له ان يرجع. وان كان قد اخبره على الرأي الاخر وان كان قد اخبره بانها زكاة مال فانه يرجع ولا بين ان يكون الذي دفع الزكاة رب المال نفسه او الساعي العامل من قبل الامام فلا فرق بينها تجد
قال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه لانه دفعها عن ما يستحقه القابض في الثاني يعني اعلم الفقير مثلا بان هذه ليست زكاة هذا العام هذه زكاة معجلة. وعلم الفقير ذلك. اذا يرجع اليه
ما اعطيتك لان هذه زكاة حينئذ زال سببها فردها اليه فاذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالاجرة اذا انهدمت الدار قبل السكنى. يعني لو ان انسانا استأجر دارا ثم ان تلكم الدار انهدمت اصبحت ماذا ركاما
يعني تحولت ارضا من الاراضي تجمع الركام فوق العرب وليس لصاحب الدار ان يماذ ان يأخذ اجرة المستأجر لان هذا مما يدخل في قول الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأخذ احدكم من اخيه بغير حق؟ وما استأجر تلكم الدار
ليسكن فيها ليبقى فيها مع من معه من اهله وذويه ولكن تلك الدار خربت تهدمت واصبحت غير صالحة للسكنة. فيجب على صاحب الدار المالك للعين ان يرد الاجرة نعم. قال ثم ان وجدها بعينها
او زائدة زيادة متصلة رجع بها. فرق ايها الاخوة بين الزيادة المتصلة والمنفصلة لان من الزيادات ما يكون متصلا بنادى باصله. وهناك ما يكون منفصلا. فتجد المنفصل مثل نتاجته دائمة
عنها فهذه قالوا لا يرد المنفصل وانما يرد الاصل الذي هو الزكاة وما هو متصل به يعني في بطنه مثلا واما من فصل فلا يرد لانه اصبح داخلا في ملك نادى من انتقلت اليه نعم
قال قال ثم ان وجدها بعينها او زائدة زيادة متصلة رجع بها لان هذه الزيادة تتبع في الفسوق فتبع فتبعتها هنا وان زادت زيادة منفصلة فهي للفقير. لانها انفصلت في ملكه
قال وان نقصت لزم الفقير نقصها. لانه ملكها بقبرها فكان نقصها عليه كالبعيد. نعم  وان تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها. يوم قبضها لا في وقتها الحاضر. هم. لان ما زاد بعد ذلك او نقص
فانما هو في في ملك الفقير قال فان قال المالك اعلمته الحال فانكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لانه منكر. فالقول قول الله يعود الى ماذا؟ الى قول الفقير لان هو الممكن ولذلك جاء في الحديث البينة على المدعي واليمين على من انفق
البين على المدعي واليمين على المدعى عليه والمدة عليه هو المنكر كما جاء في الحديث الصحيح اذا المنكر هنا هو الفقير فيؤخذ قوله. قالوا لان الاصل معه فلا يطالب بشيء ينفيه
لكن لو وجدت بينة تغير الحال. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فاصمت ولو عجلها الى غبي فافتقر عند وجوبها لم يجزه ها لو عجل الزكاة لانها عصرا لا تجوز الا غني فرق بين الصورتين
مر بنا بانه لو ان رب المال المزكي اعطى زكاته لفقير عجلها ثم ان ذلكم الفقير استاذ نصار غنيا الزكاة صحيحة لكن العكس لو دفعها الى غني ثم تحول الغني من غناه الى فقر فلا تصح الذكاة. لماذا؟ لان
دفع اليه في وقت لا يجوز له ان يدفع اليه. لان من شروط صحة الصلاة الزكاة الا تدفع الى غني. فدفعها الى الغني لا يجوز نعم لا يدفع المهم يؤدي الزكاة نعم. ولو عجلها الى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه لانه لم يعطها لمستحقيها
لانه لم يعطي اذا رأينا ايها الاخوة عن نسخة هذه المسألة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله باقي كثير من الباب؟ ايه نعم اذا رأيتم ايها الاخوة يعني مسائل دقيقة تمر بهم وهي تحتاج منا الى ان نقف وقفة تأمل وادراك
وان نغوص في اعناقها وان اولئكم الفقهاء رحمهم الله تعالى. الذين جمعوا لنا شتات تلك المسائل ووضعوها وصاغوها في قوالب في ابواب معينة. كما ترون في كتاب الزكاة واستقصوا كثيرا من الاحكام التي نحتاج اليها
قد يقول قائل ما الحاج ان يتعمق الفقهاء في هذه المسائل وما الحاجة بان يكثروا منها وان ينوعوا فقليلا ما تحصل ولكننا نعرف ايها الاخوة اهمية ذلك وندرك قيمته عندما تقع الواقعة
ولذلك ما يعرف هناك بالفقه التقديري اذا هناك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا اذا سئل عن مسائل قالوا اوقعت ام لا فان كانت وقعت افتوا والا لا ولكن لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذت الدولة الاسلامية تمتد من جميعها
وينتشر الاسلام ويكثر الداخرون فيه وتنوعت العادات وكثرت ايضا تلكم الامور التي تطلب تتطلب ان تستر في احكام وجدنا ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد عونوا بذلك الامر. ثم حمل الراية من بعدهم ايضا التابعين
ثم كذلك ايضا جاء من بعدهم العلماء الاعلام فها انتم ترون هذه المدونات او دواوين الفقه العظيمة هذه اصلا من اين جاءت؟ اصلها في كتاب الله عز وجل. لان هذا الفقه انما استمد في اصله من القرآن العزيز. لان
القرآن العظيم كما تعلمون يشتمل على كثير من الاحكام. والله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن الاحكام التي جاءت في الكتاب كانت مجملة فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينت ماذا كان مجملا في كتاب الله فنحن عندما نأخذ احكام
الصلاة نجد انها مجملة اقيموا الصلاة واتوا الزكاة في الكتاب. فمن الذي بينها؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق القول والفعل ولما كان يعلم اصحابه كيف يصلون؟ كان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. وفي حجته عليه الصلاة والسلام
اعلن في العام التاسع بانه سيحج في العام العاشر. فتهيأ الناس وجاؤوا من اقطاع الجزيرة ومن اطرافها ليحضروا حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه المناسك يعلمهم المناسك
خذوا عني مناسككم. اذا كذلك الحال ايها الاخوة في الزكاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة ويبين لهم ما لا يفعلون. ولكنه يعطيهم احكاما مجملة يحتاجون اليها. وكلما كانت الاحكام مجملة
اقرب الى الحصن اقرب ايضا الى ان تستوعبها النفوس. ولكن عندما تكون ايضا تلكم المسائل لا وكثيرة فانها تحتاج الى وعي وادراك وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنوا لكي يكون المساجد نعم
هذا ولو عجل الى غنيم فافتقر عند وجوبها لم يجزه لانه لم يعطها لمستحقها. وان عجلها فدفعها الى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاتي لم يجده لانها عجلت قبل ملكه
فاشبه ما عجله هو ما عجله فاشبه ما عجله هو ما عجلها هو. قال وان تكلف الامام الزكاة فهلكت في يدي لم يضمنها. يعني يجوز للامام ان يتسلف الزكاة. يعني يأخذها من اصحاب الماشية ومن اصحاب الحبوب وغيرهم من المصلحة
يعني يرى مصلحة وان الناس بحاجة الى ذلك بقلة النتائج او نحو ذلك او في وجود قحط في ذاك العام فيتسلفه يعني يقلب زكاة العام القادم يجوز ولكن لو تلفت ما الحكم؟ ولذلك ساق المؤلف هذه المسألة. نعم
قال لم يظمنها وكانت من ظمان الفقراء سواء سأله رب المال او الفقراء او لم يسأله الجميع. يعني كانت من لماذا لا تكونوا من ظمان ماذا الامام لان الامام انما اخذها لاجل الفقراء
فلا يضمنه ولا صرف يقول المؤلف بين ان يسأل الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
