قال الامام رحمه الله رحمة واسعة. فصل اما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الاداء خاصة  يعني ليس للوجوب للجوم الاذى. نعم. فان عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه
او كبر اقام من يحج عنه ويعتمر. لعن الانسان الذي ايها الاخوة يعني يصيبه مرض يعجزه كان يشل ونحو ذلك فهذا يريب غيره. وايظا الانسان اللي تقدمت به السن واصبح لا يستطيع ان يحج يريب غيره. لكن هذا الذي تقدمت به السن
ايها الاخوة نرجع الى الخلاف في مسألة ماذا؟ هل الحج على الفور وعلى التراخي؟ فاذا قلنا ان الحج على الفور يأثم هذا اذا كان عنده القدرة قبل ذلك هذا الكبير اذا كان عنده قدرة على الحج وتساهل وقال العمر كله
ماذا مكان للحج؟ كما ان وقت الصلاة موسع اصلي في اوله ووسطي واخره فهذا ايضا اذا قلنا بان الحج على الفور وهو قادر ان يحج وتساهل يأثم. اما اذا لم يكن قادرا لا اثم عليه ولا يجب عليه ماذا الحج
قال لما روى ابو رزين رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن
قال حج عن ابيك واعتمر وهو حديث حسن. انظروا ايها الاخوة الى عناية الصحابة واهتمامهم ببر والديه وحرصهم على ان يسيروا دائما في منهج الكتاب والسنة. فهذا ابو رزين الصحابيات الى رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم ليشرح له حال والده. ويبين له من تى اليه ذلك الوالد. وان الولد قد اشفق عليه وانه يهمه امر والديه. وانه حريص جدا على الا يغادر والده هذه الحياة الدنيا الا وقد
بعض ما اداه له والده اليه فعرض على رسول الله قال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير. شيخ ومع ذلك كبير وانه لا يستطيع الحج ولا العمرة. يعني تقدمت باستن ضعفت شهواته وتقوست قناته. واصبح رجلا
كبيرا هزيلا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. لانه قال ولا الظعن يعني ولا السفر بمعنى انه لا يستطع ان يثبت على الراحلة. اذا هو  فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حج عن والدك واعتمر. حج عن والدك واعتمر وهذا من انواع البر
تنظروا الى هذه المخاطبة الرقيقة من الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر الى ذلكم التوجيه الكريم الذي يصدر من اشكاة النبوة فهو بايجاز حجة عن والدك واعتمر لان هذا حق لوالدك وما اجمل ايضا
ان يقدم الانسان عملا صالحا ماذا لوالديه. ولذلك عمل الولد لا ينقطع حتى بعد الموت. اذا مات ابن ادم انقطع عمل الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
فاذا وفق الله انسان خلف اولادا او ولدا صالحا كلما جاءت مناسبة رفع يديه الى السماء يا رب يا رب فدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة والرضوان ها وترحم عليهما كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وقل
ارحمهما كما ربياني صغيرا تتذكر تلك الالام التي احست بها الام حملتك تسعة اشهر بين التألم والضجر وتذكر ماذا فعلت الوالد عندما يقوم تجد انك اذا مرضت تألم اكثر منك يحسان بما تحس به ولذلك الله تعالى قال ولا
فقل لهما اف ولا تنهرهما لا تظهرهما هما التأفف. لانهما يتعلمان ويتأثران بذلك اذا هذه مخاطبة ابي رزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليريد ان يقدم نموذجا طيبا من ابن
نحو ابي فانظروا الى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر قال فان برأ بعد ان حج عنه فلا حج عليه المؤلف يتكلم ايها الاخوة عمن
ينزل به مرض وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالمرض الذي لا يرجى برؤه اما المرض الذي يعرض لعامة الناس ويغلب على الظن انه يسلم منه مع ان الانسان قد يموت بلا مرض من الامراض
فهذا لو حج الانسان وهو في مرض يرجى برؤه فانه في هذه الحالة ايضا لا يصح حجه لكن لو انه حج عنه في مرض لا يرجى برؤه ثم انه شفي
يأتي الخلاف هذه المسألة انت تقرأ؟ نعم ايه يعني المسألة اذا حج عن انسان لا في مرض لا يرجى برؤه. ولكن الشفاء بيدي الله شفي فهل يصح حجه او يلزمه ان يعيد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء
فمن العلماء من قال بانه يصح حجه يعني ما حج عنه يصح ولا يلزمه ان يحج مرة اخرى لانه قد اتى وادى ما عليه. فهذا هو الذي يعني يلزمه. ومن العلماء من قال لا بانه
بان عليه ان يحج عن نفسه لانه قد زال السبب وزال العارظ وعاد الى الاصل وهو السلامة والرأي الاخير هو قول الامامين ابي حنيفة والشافعي قال فان برأ بعد ان حج عنه فلا حج عليه
لانه اتى بما امر به. فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ قال وان كان مرضه يرجى زواله لم يجز ان يستنيب. لا يجوز له ان يستنيب ولكن عليه ان كان قادرا ان يبادر الى الحج
وان يسارع فيه وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الحج اهو على الفور ام على التراخي قال لانه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير. وايضا ايها الاخوة لو قدر ان انسانا مرض
ظن يرجى برؤه ثم بعد ذلك مات فلا اثم عليه لانه هنا لم تكن لديه القدرة على ان يؤدي الواجب قال لانه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير. فان استناب ثم مات لم يجزئه ووجب
عنه يعني لو استناب في حالة مرض يرجى برؤه يقول المؤلف وهذا رأي اكثر الفقهاء يعني انسان مرض مرضا ولكن ذلك المرض ليس ميؤوسا منه. لكنه مرض يرجى اي يغلب على الظن والعادة ان الانسان يشفى من ذلك المرض
ولكنه اناب غيره فحج عنه ثم مات فهل تكفيه هذه الحجة كالذي يؤس من حياته او اصابه مرض غير ميؤوس منه يعني ميؤوس من عودته الى الصحة يقول المؤلف لو ان انسانا مرضا مرض مرضا غير موئوس منه. ثم حج عنه غيره لا تكفيه الحجة الاسلامية
اذا ما الذي يترتب على ذلك يحج عنه من ما له قال لانه حج عنه وهو غير ميؤوس منه فلم يجزئه الحج كما لو برئ قال وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه
ان يستنيب في حجة التطوع فيه روايتان. اما بالنسبة للحجة الفرض فلا يجوز. باتفاق العلماء يعني العلماء مجمعون على انه لا يجوز للانسان انسان قادر ببدنه وماله ان يحج فينيب غيره عنه حجة الاسلام. هذا لا خلاف فيه
لكن هل تجوز النيابة مع قدرة الانسان في حج التطوع انسان حج حج حج حج حج حجة الاسلام واراد ان يحج ولكنه رغب ان ينيب غيره منابة. فهل تصح هذه الحجة عند الحنابلة كما سمعتم وابي حنيفة يجوز
وعند المالكية والشافعية لا يجوز لماذا قالوا لانه قادر بنفسه ولانه في هذه الحالة لا يصح منه ان ينيب غيره في حجة الفرض فكذلك في حجة التطوع فسووا بينهما. والحنفية والحنابل فرقوا بينهما. فقالوا ان التطوع يبنى على التسامح
قال فيه روايتان احداهما يجوز لانها حجة لا يلزمها اداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمعظوب. وهذه ويوافق في الحنفية الحنابلة والثانية لا يجوز. وهذا رأي الجمهور لانها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة
مع ان هناك فرقا ايها الاخوة بين الواجبات وبين السنن والسنن متطوع فيها. قد تكون صائما صياما تطوعا ثم تخرج منه ولا يلزمك قضاؤه بينما الا الحج فان الحج اذا شرعت فيه ولو كان غير واجب فانك تتمه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
