قال الامام رحمه الله تعالى فصل في حج المرأة ثلاثة امور اه الان انتقل المؤلف هو المؤلف بدأ بماذا؟ لما ان المؤلف رحمه الله وضع شروطا اذا توفرت بانسان وجبت
اشار من تلكم الشروط الى شرطين هي ليست محل خلاف بين العلماء انها منشور وجوب الحج العقل وكذلك ايضا البلوغ. وكذلك ايضا الحرية والمجنون لا يتكلم عنه في هذا المقام لانه اصلا لا يصح
الحج هو غير مدرك. وهذا الذي ذكره المؤلف عندما قصر ماذا؟ الشروط. منها شروط صحة الكافر والمجنون لا يصح فقطع هذا الامر بعد ذلك تكلم عن الصغير ثم ماذا عن العبد
والان وفي الشروط الاضافية الثلاثة التي ذكرها المؤلف تخليعة الطريق ان كان المسير وفيها خلاف بين العلماء هل هي من شروط الوجوب او الاداء ان قلنا من شروط الوجوب ولا ولم توجد لا يجب الحج. وان قلنا من شروط الاذى فانها تجب والفرق بينهما ثمرة الخلاف
اننا ان قلنا من شروط الوجوب فمات الانسان فلا شيء عليه. وان قلنا من شروط الاذى فيجب ان يحج عنه من ما له. الثالث هو ويختص بالمرأة وهو وجود المحرم
وهذا امر مهم ايها الاخوة الوجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط من شروط الحج بمعنى انه اذا لم تجد محرم لا يجب عليها الحج او انه ايضا ليس من شروط او انه من شروط الاذى فقط
ويجب عليها الحاج هذا ما سيذكره المؤلف والائمة الاربعة انقسموا تماما الى قسمين وابو حنيفة واحمد رحمهم الله تعالى في جانب والشافعي ومالك في جانب اخر ابو حنيفة واحمد يريان ان المحرم شرط
وان الحج لا يجب على المرأة. لكن الامام احمد رحمه الله تعالى له ثلاث روايات في المسألة رواية انه يجب لانه لا يجب الحج الا بوجود المحرم فيلتقي وهذا هو مشهور الرواية عنه مع ابي حنيفة
رواية اخرى يفرق بين الفرض والواجب بين الفرض والسنة يعني حج حجة الاسلام وبين حجة التطوع. الرواية الثالثة انه رحمه الله تعالى يرى انه ليس من شروط الوجوب فيتفق بذلك في هذه الرواية مع الامامين
مالك والشافعي لكن لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ سبب الخلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الاحاديث صريحة ولكنها تتكلم عن السفر والحج عبادة بدنية. ولا يمكن اداؤها الا بسفر
الا لمن كان قريبا. اذا هي تحتاج الى سفر. وقد جاءت احاديث كثيرة تحذر المرأة من ان تسافر ومن غير محرم. وجاء حديث اخر يفهم منه وليس نصا لانه من الممكن ان تسير المرأة
ماذا بغير محرم لكن ذاك حديث مطلق وان كان في البخاري وايضا وان كان مطلقا هو جاء مضرب المثل ولم ياتي في بيان حكم من الاحكام اما هذه المسألة ايها الاخوة
نبدأ بماذا؟ برأي الامامين ابي حنيفة واحمد وهو الاقوى في نظرنا وهو الذي يلتقي مع سنة رسول الله صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في احاديث كثيرة جدا يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
ان تسافر مسيرة ليلة الا ومع ذو محرم وفي لفظ الا مسيرة يوم وليلة وفي لفظ اخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا ومعها ذو محرم
وايضا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون انظروا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعه ذو محرم وفي حديث اخر ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما
يقول عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرء الا ومعها ذو محرم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث بحضور
جمع من اصحابه قام رجل فتكلم فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا يعني سجل فيها وفي رواية انني كنت في غزوة كذا وان امرأتي انطلقت حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق واحجج مع امرأتك
يعني تترك الغزوة وتسافر مع امرأتك. قالوا وهذا امر والامر يقتضي الوجوب فدل على انه لا يجوز رجل المرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم وهناك ادلة كثيرة فيه حديث لو صح لقطع النزاع ولكنه حديث غير صحيح انه لا يحل لامرأة ان تحج
الا مع ذي محرم لكنه حديث ضعيف. نأتي الى الفريق الاخر لماذا يقول هذا قول كثير من العلماء بل اكثر العلماء؟ قالوا بانه لا يشترط المحرم في الحج وممن قال بذلك الامامان مالك والشافعي وهو رواية ايضا للامام احمد. وقال فيها كثير من العلماء
من السلف والخلف ما حجة هؤلاء قالوا بان هذا امر لا تعلق له بالحج ويستدلنا بحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي ابن حاتم يا عدي
يعني يذكر له ما سيحصل في الزمان وانه ستحصل امور فذكر له منها ان الظعينة تسافر من الحيرة الظعينة هي المرأة تسافر من الحيرة وتخرج من الحيرة ام البيت يعني البيت الحرام
لا جوار لها يعني ليس معها احد من محرم وغيره لا جوار لها لا تخافوا الا الله سبحانه وتعالى وفي رواية لا تخشى الا الله قالوا هذا حديث صحيح يبين فيه رسول الله لعدي انه سيأتي زمان وان المرأة تخرج من الحيرة والحيرة
في العراق من الحيرة مسافة بعيدة تزيد عن الف كيلو متر. تؤم البيت الحرام لا جوار لها. يعني ليس مع احد يجاورها ولا يرافقها. لا تخاف الا الله سبحانه وتعالى. قالوا فهذا دليل
على ان المرأة تسافر وحدها. الامر الثاني وهو دليل قياسي قالوا اليست المرأة المسلمة لو انها اسرت عند الكفار ووجدت فرصة ان ان تفر منهم وان تتخلص من ايديهم لها ان تسافر وحدها
قال هؤلاء نعم. قالوا اذا هي محتاجة هنا اغتسافا لانه يجب عليها ان تخلص نفسها من ايدي الكفار وقد مكنت ايضا الحج واجب على هذه المرأة وقد ماذا تمكنت من ان تسافر الى الحج فما الذي يمنعها
نعود الجمهور او لا اقصد الجمهور يعني الفريق الاول الذين قالوا لا تحج الا وما عادوا محرم قالوا حديث عدي انما خرج مضرب المثل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لعدي ما ذكر بان هذا وقع ولكنه يبين بان الامن سينتشر
وانه سيحل في ربوع المسلمين وانه يتنقل الانسان من مكان الى مكان لا يخشى الى الله سبحانه حتى المرأة مع انه يخاف عليه اكثر ويخشى عليها مع ذلك تخرج من ذلك المكان بسبب وجود الامن والطمأنينة
وانتشاره بحيث لا تخشى الا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء قالوا هذا خرج مغرب المثل وليس واقعا وليس فيه دلالة صريحة على ان رسول يبيح للمرأة ان تسافر ان تسافر ومعها من غير محرم. لانه هو الذي قال لا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم ليلة
يوم وليلة الى اخره قالوا اما ما يتعلق بقضية المرأة المسلمة فهذه مضطرة. ليس امامها الا ان تبقى بين يدي الكفر وبين ان تفر والمسألة كلها فيها خطورة. وجودها بين ايدي الكفار لا تأمنوا على نفسها. وخروجها ايضا
تعرض الى الخطأ واختياره اهون الظررين مطلوب. يعني يختار كما قال الفقهاء في القاعدة الفقهية يختار اهون الظررين يختار اهون الشرين وهذا هو اهونهما. فالصورة مختلفة تماما وقد انكر ابن المنذر رحمه الله تعالى على الذين قالوا بانها تسافر ماذا من غير محرم؟ قال انتم تقولون حجة
بان الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والرسول فسر الاستطاعة بالزاد الراحلة ولم يفسرها بالمحرم. وهذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هكذا يقول
لا اذا ولماذا انتم اظفتم شروطا؟ اظفتم ان يكون الطريق امنا الذي سموه تخلية الطريق ان كان المسير هذه شروط ما جاءت في قول رسول الله صلى ومع ذلك اضفتموها. ايضا انتم تقولون لا تسافر الا اما بعضهم قال برفقة نسا او مع رجل
صالحا من المؤمنين او مع امرأة موثوق به قال هذه كلها اضافات وشروط انتم اظفتموها اذا القول الاظهر ايها الاخوة والراجح هو انه لا ينبغي للمرأة ان تسافر الا ومعها
قال احدها انه لا يحل له السفر انه لا يحل لها السفر اليه بغير محرم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم الا ومعها ذو محرم متفق عليه والمحرم زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. والمحرم زوجها معروف زوجها وبعلها
ومن تحرم عليه على التأبيد  هل لقول المؤلف رحمه الله تعالى على التأبيد مفهوم؟ الجواب نعم وهل يريد من تقييده معنى؟ الجواب نعم. لان ولانه اذا كان لسبب غير مؤبد فانه لا يجوز لها ان تسافر معه
فمثلا تعلمون مما تحرم عليه المرأة زوج اختها. يعني لا يجوز لمن يتزوج امرأة ان يتزوج اختها واختها في عصمته قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة لا لقول الله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. اذا هنا
على التأبيد يخرج به ايضا ما لم يكن على التأبيد كزوج المرأة فانه يعني زوج اختها فلا يجوز له ان يسافر بها فهو اجنبي هذا واحد. لانه لو طلق اختها وانتهت العدة جاز له ان يتزوجها
او كذلك زوج عمتها وخالتها لانه لا يجوز ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ولا كذلك عبد المرأة. لان
العبد لا يجوز له ان يتزوج الحرة لعدم وجود الكفاءة لكن لو عتق جاز له. اذا هذا السبب ايها الاخوة مؤقت وليس على يعني زوج الاخت وزوج العمة وزوج الخالة والعبد المانع انما هو مؤقت وليس على
الدوام اي التهبيد اما الاب فحرمته على التأبين. ومثله الابن ومثله الاخ ومثله العم والخال. كل هؤلاء اب وان علا والابن وان نزل كل هؤلاء محارم لها. ما معنى محرم؟ يعني المحرم المحرم ما معنى محرم
يحرم عليه ان يتزوج هذا هو المراد. لكن زوج الاخت لو طلق الاخت وخرجت من العدة جاز له ان يتزوجها وكذلك الحال بالنسبة بالنسبة لزوج العمة والخالة والعبد ايضا اذا اعتق صار حرا فتكافأ مع سيدته فجاز له
فليتزوجها قال والمحرم زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح ابنها واخيها من نسب او رظاع من نسب النسب تعرفونه الذي هو الاب من النسب لواء عمود النسب الاب وان علا والابن وان نزل
وكذلك بالنسبة للاخ الى اخره. اما بالنسبة للرضاعة فانه جاء ايضا وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرظاعة هذا بنص القرآن. وجائد وجاءت القاعدة الكبرى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في الحديث الصحيح
وايضا قوله عليه الصلاة والسلام الولادة تحرم ما يحرم النسب اذا جاءت احاديث كثيرة تنص على ان الرظاع ينزل منزلة النسب في تحريم ماذا الزواج ولكنه يختلف عن الحرمة يختلف عن النسب فيما يتعلق بالميراث
فليس للاب من الرضاع ان يرث ولا للام ولا للاخت ولا غيرها. وهؤلاء بالنسبة للميراث لا يدخلون فيه. لكن بالنسبة للحرمة وكونه يخلو بامه من الرضاع او باخته او بكون المرأة تخلو بعمها من الرضاع او بخالها او بابيها
او جدها الى اخره هذا كله جائز لشريعة الله سبحانه وتعالى وقوله مباح يخرج به غير المباح. كما هو معلوم الوطأ بشبهة فانه لا يحل محرما ولكن الوطأ بشبهة يدرك
به الحد كما قال عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات ادرؤوا الحدود ما استطعتم الى ذلك وايضا فيما يتعلق بالمحرم جاء الحديث الصحيح في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة
في ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او اخوها او زوجها او محرم او محرم او من ذوي محرم يعني هؤلاء الاب نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الابن كذلك الاخ الزوج او من تحرم عليه يعني
كل من تحرم عليه بنسب او سبب وكذلك المصاهرة يعني ما يتعلق بالمصاهرة ايضا كذلك تدخل في هذا المقام مثل كذلك الربيب يعني المرأة لها ان تسافر مع ابن زوجها وكذلك
ايضا ام المرأة لها ان تسافر مع زوج ابنتها الى اخره نعم قال وربيبها يعني هو رب وهو ربيبها يعني. المقصود هنا انما هو ابن الزوج. يعني ابن الزوج الذي يكون في حجرها فان
تسافر معه لانه محرم لها لانه لا يجوز له ان يتزوجها قال فاما عبدها فليس بمحرم لها وقد جاء في حديث ولكن فيه ضعف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
سفر المرأة مع عبدها ضيعة يعني ما هلك لانه لا يؤمن عليها ولا يخشى لانه ليس محرما له. نعم لكن الشافعي رحمهم الله تعالى يجيزون ذلك. ما وجهتهم؟ يقولون لانه يجوز له ان ينظر اليها
وكونه خص بالنظر دليل على انه يجوز الى ان يخلو بها وان يسافر معها. ولكن السبب للحاجة الى ذلك لان هذا هو عبدها. وهو قائم بخدمته ولذلك خفف في هذا الامر فجاز له ان ينظر اليه
لكن بعد ذلك اذا اصبح حرا لا ينظر اليها. اذا هذا امر مؤقت لاجل الحاجة القائمة لا يقاس عليه ما يتعلق بالسفر لان السفر كما هو معلوم فيه خطورة فيه خلو في المرأة ربما تحصل فطنة
فتنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما قال فاما عبدها فليس بمحرم لها لانها تحل له اذاعتك وليس بمأمون عليها قال ومن حرمت عليه بسبب محرم
الزنا او وطئ الشبهة فليس يعني انسان زنا بامرأة لا يبيح له ذلك ان يسافر بها مع ان عند بعض العلماء من يجيز ذلك ولا كذلك ايضا لا يسافر بامها من الزنا ولا بابنتها ايضا
يعني لا يسافر بام المزنية بها ولا بابنتها لان هذا بسبب غير مباح اي بسبب محرم. لان الزنا من اشنع الامور وهو كبيرة من الكبائر الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا
قال لان تحريم ذلك بسبب غير مشروع واشبه التحريم باللعان قال اللعان تعرفونه يعني هو رجل يعني يرمي امرأته بالبهتان بالزنا بالزنا ولا يكون عنده شهود وانتم ترون ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في مطلع سورة النور
في قصة هلال او عميمر العجلاني عندما وجد رجلا عند امرأته فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماها بشريك سحمة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك
وليس عنده بينة فاخذ فاخذ يسأل الله تعالى ويلح في المسألة وان الله سينزل به قرآنا فانزل الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنا العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذا
فيستحصل الملاعنة بينهما وان كان هناك ولد ينفيه وينتهي. اذا اصبحت هناك هناك انفصمت العلاقة بين فلا يجوز له ان يخلو بها ولا ان يسافر بها قال واشبه التحريم باللعان
قال رحمه الله ونفقة المحرم عليها نفقة المحرم عليها يعني اذا سافر الزوج بزوجته مثلا او ايظا غير الزوج ابوها او اخوها ابنها هل تلزمه النفقة بالنسبة للزوج او الاب
الجواب لا. لماذا قالوا لان هذا عمل شديد. تلحقه فيه مشقة وتعب. وهو ايضا امر نفعه لا يعود له وانما يعود للمرأة تختص به المرأة. نعم هو يؤجر على انه اعان هذه المرأة على الحج وكان سببا في ذلك ويثاب على ذلك. لا
العمل لا يخصه وانما يخص المرأة اذا هل يجب على الزوج ان يحج بزوجته الجواب المسألة فيها خلاف ولكن خارج المذهب واما في المذهب فالمشهور انه لا يلزم ذلك بل عليها ان تدفع النفقة واجرة السيارة لكي يسافر بها. ولا يلزمه ايضا ان يسافر بها. هل يلزمه ان
بها؟ الجواب لا والمسألة فيها خلاف يسير بين العلماء قال ونفقة المحرم عليها لانه من سبيلها كان عليها نفقته كالراحلة. ما معنى انه من سبيلها؟ الذي اشار الله تعالى اليه بقوله لمن استطاع اليه
سبيلا والسبيل هو الزاد والراحلة. اذا النفقة التي هي الزاد والراحلة انما هو عليها لان هذا هو تفسير وهو سبيل ها هنا فهي المسؤولة عنه لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة ان هذا متعين من الاداب من الاخلاق من الحقوق من حقوق الزوجة على زوجها ان يؤدي
يا فريضة الحج يعني ان يأخذها الى الحج وان يقوم بذلك وهو يثاب على ذلك هذا لا شك لكن العلماء يتكلمون هل هذا واجب او لا؟ لان هذه عبادة لا تجب عليه ولكن وجبت على من على غيره
فعليها ان تدفع النفقة وما يتعلق بها قال ولا يلزمه الخروج معها الا ان يشاء وايضا خروج معها ليس لازما. يعني ليس شرطا ان تأتي لابيها وزوجها وتقول لابد ان تخرج معي. انا لم اؤدي فريضة الحج. هذا
امر يرجع الى ان شاء خرج وان شاء لا. ومن العلماء من يرى انه يلزمه ان يخرج معه قال لانه تكلف لانه تكلف شديد فلم يلزمه لاجل غيره كالحج عن الغير
الحج ايها الاخوة فيه مشقة لان الانسان يقطع الفيافي والقفار حتى مع تغير الوسائل يعني نعم الان يعني تغيرت الدواب بالسيارات وبالطائرات وبالسفن ولكن لا ننسى بان المشقة قائمة فهي اكثر مما مضى بالنسبة للطواف وبالنسبة للسعي وبالنسبة للرمي ولكثرة الزحام فالاسباب موجودة والسفر
فيه مشقة مهما كان قال وان مات المحرم في الطريق مضت ان كانت قد تباعدت وان مات محرمها في الطريق يعني ذهب معها الى الحج وقبل ان تتم الحج مات محرمها في الطريق
عند من لا يشترط المحرم تسير. لانه ليس شرطا وعند من يشترطه ينظر يقول ان كانت الى اماكن الحج اقرب فانها تستمر في اداء فريضتها. وان كانت الى بلدها اقرب فانها تعول لانه احصن لها واحفظ
قال وان مات المحرم في الطريق مضت ان كانت قد تباعدت تباعدت عن بلدها. نعم. وان كانت قريبة رجعت قال وان حجت امرأة بغير محرم اساءت واجزأها حجها. هذا وحجة امرأة او رجل بمال حرام
لا شك بانه لا يجوز المال الحرام لكن الحج صحيح ويأثم او تأثم من حيث المال. مال فيه ربا يصح الحج لانه اديت العبادة. لكن ما انفقه في هذا السفر في
هذا الحاج من اكل وشرب وغيره. انما هو من مال محرم فلا يجوز. اذا هنا الجهة منفصلة منفكة اذا في هذا يجوز. كذلك ايضا لو سافرت المرأة بغير محرم فهي ادت ما عليها. فهي اثمة عند من
المحرم. اما من لا يشترط المحرم فليس عليها شيء في ذلك ولا تأثم قال وان حجت امرأة بغير محرم اساءت واجزأها حجها كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج قال الامام ما معنى تكلف مسألة الناس؟ يعني لو ان انسانا اخذ يسير في الطريق ويمد يديه يسأل الناس
يجمع المال لينفق على نفسه هذا فيه ذل ايها الاخوة. والمسألة من اردى واسمئ واسوء الامور. والذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لاحق وهو لا يدري ربما اعطوه او ردوه فهذا من احقر الامور واذلها
ولا ينبغي ان يقدم عليه انسان وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. والمؤمن دائما ينبغي ان يترفع عن مواطن الذل. بل المالكية نص وذكرت لكم سابقا بانهم يقولون اذا كان هذا الانسان مهنته وعادته انه يسأل الناس
ويحج يعني سائلا ولا شيء عليه قال الامام رحمه الله الثاني انه ليس للرجل منع زوجته انه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض لانه واجب باصل الشرع. ما ادري ان تتردد وحتى الان لم تصب
انه انه ليس للرجل منع زوجته. يعني لا تنسى بان اسمها ضمير الشأن الذي بها انه لانه ليس للرجل منع زوجته يعني المؤلف هنا يقول ليس للرجل. يعني اذا كان الرجل من حقه عليه ان يصحبها الى الحج
فلا يأتي بعد ذلك وعليها فريضة الحج فيمنعها لكن من الاداب الاسلامية ان تستأذنه. لان له حقوق فتستأذنه بانها ستذهب مع ابيها ومع اخيها ومع ابنها الى الحج ولا يجوز له ان يمنعها. فان منعها فلها ان تنطلق وايضا لها ان تعصيه في ذلك الامر اذ لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق. هذا في الحج الواجب قال انه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرض لانه واجب باصل الشرع فاشبه صوم رمضان. لانه اي الحج واجب باصل الشرع
لماذا قال واجب باصل الشرع؟ انتم ترون الفقهاء لهم دائما مفاهيم. ولذلك كثيرا ما تكلمت وربما مضت فترة لم قلت لكم قراءة الكتب القديمة فيها فوائد لا تجدها في الكتب الحديثة لماذا؟ لان هذي تعطيك معاني قد تقرأ العبارة وانت تمر بها لا تظن لكنها تعطيك
حكما اخر. لانه قال ليس واجبا بالشرع ويخرج ماذا؟ ما يوجبه الانسان على نفسه وهو النذر اذا كلام المؤلف كما ترون يتكلم عن مسألة ولكنه عبارات توحي وتشير الى مسائل اخرى
قال ويستحب لها استئذانه جمعا بين الحقين. اه لان الحج حق لله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى فرضه في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
والزوج له حقوق. والله سبحانه وتعالى امر المرأة بان تؤدي حقوق الزوج. وكذلك ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اجمل واحسن ان تجمع المرأة بين الحقوق. حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الزوج. فهذه
هي المرأة الصالحة التقية لكن عندما تتعارض حقوق الله تعالى مع حقوق الانسان فانه يقدم حق الله وليس على الاطلاق ايضا ليس ذلك على الاطلاق. قد يتعارض حق الله تعالى مع حق المخلوق ماذا تتسامح في حق الله؟ لا انك تبطله
كتأخر عن صلاة الجماعة خوفا على ولد او مال او غير ذلك. وايضا سيأتي بعد ذلك لو اجتمع الانسان دين وحج هل يقدم الدين لان الله سبحانه وتعالى غني عن عباده
والناس لا يتسامحون في حقوقهم ماذا سيأتي ايضا قال وله منعها من حج التطوع لماذا يمنعهم الحج التطوع؟ لان حقوق الزوج الاستمتاع واجب عليها ولذلك ترون بان المرأة التي تخرج من بيتها دون اذن لزوجها تلعنها الملائكة حتى تعود. وايضا ليس لها ماذا ان
امتنع عن فراشه وانها اذا امتنعت عن ذلك تعتبر ناشزا وان له ان يوقف نفقتها. هذا كله سيأتي مفصلا ان شاء الله في  النكاح لكن هنا الحج تطوع هناك حقوق للزوج. وحق الزوج هنا واجب. وحق الله سبحانه وتعالى هنا ليس واجبا. لان الحج تطوع. حين
اذ له ان يمنعها من الحج لماذا؟ لانها بذلك لا تعصي هي عندما يمنعها من الحج وتطيعه تكون قد اخذت بما امرها الله تعالى به. وبما امرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الزوج
الرجال قوامون على النساء قال وله منعها من حج التطوع. لان حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك ابطاله بما لا يلزمها كالعبد لكن تملك ماذا؟ لو منعها النفقة يعني لو انه منعها من النفقة فلها ان تمنع نفسه منه. لو كان له لها مهر فابى ان يعطيها اياه. نعم. لو وجد
فيه عيبا من العيوب والتي تخل كالبرص الجذام وغير ذلك لها ان تمتنع ايضا فهناك عيوب واسباب يذكرها العلماء في النكاح لها ان تفعل ذلك. نعم قال فان احرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه. فان احرمت بحج التطوع فحكمها حكم العبد
على ما مر تفصيلا بنا في درس ليلة البارحة وهو ان له ان يحللها وله ان يتركها يعني له ان يوقفها من الحج ويأمرها بان تحلل منه تصبح حلالا وله ان يدعها فتمضي في حجه
اذا حكمها حكم العبد الذي احرم بغير اذ لسيده قال رحمه الله الثالث انه ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة طيب لماذا ما قال المؤلف انه ليس لها الخروج الى الحج في عدة واطلق
اذا قيدها بعدة الوفاة هناك عدة رجعية وهناك عدة المطلقة طلاقا مبتوتا اي الذي يعرف بالطلاق البائن فهل قصد المؤلف؟ انا اريد اقف عند هذه النقط لابين لكم الفائدة والمصلحة الكبيرة والثمار التي نجنيها من دراستنا لمثل تلك الكتب. نعم هو يقصد ذلك
هو يقصد بماذا بعدة المتوفى عنها زوجها؟ ليس لها ان تخرج لان مقرها ماذا؟ ان تقضي عدتها في البيت الزوجية اما المبتوتة فلها ان تخرج لانها انفصمت العلاقة بينها وبين الزوج
فلا يمكن الرجوع حتى تنكح زوجا غيره. واما الرجعية فهي في حكم الزوجة. الرجعية كما تعلمون ما دامت في العدة في حكم الزوجة فله ان يستردها في اي وقت شاء
اذا قول عدة المتوفى عنها هو قيد في محله كما فعل رحمه الله تعالى قال انه ليس لها الخروج للحج في عدة الوفاة لانها واجبة في المنزل تفوت فقدمت على الحج الذي لا
لانها واجبة في المنزل تفوت وان قلنا بان الحج على الفور اذا توفرت لكن هنا وجد مانع كما ترون لكن العدة لا يمكن ان تؤجلها المرأة. يعني الحج لك ان تؤجله
والمانع من تأجيله وخوف ان يمر بك ظرف من الظروف فيحول بينك وبين الحج لكن هذي لا يمكن ان تؤجلها. يعني قظية العدة لها وقت محدد. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه عدة
محددة تبدأ بوفاة الزوج ليس لها ان تقسمها ولا ان تؤجلها بل عليها ان تلتزم بذلك. اما الحج  فهي معذورة فلها ان تؤجله قال رحمه الله وان مات زوجها في الطريق بعد تباعدها
مضت في سفرها. هذا ليس ببعيد ايها الاخوة الموت لا يألى يفد على الانسان ولا يهاجم في حضره وانما يأتيه في الحظر وفي السفر اذا الموت يأتي في اي مكان وعلى اية حال وفي اي زمن
وهو يأتي الانسان فجأة ولا يدري بذلك. لكن المطلوب من الانسان ان يستعد له. كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للموت قبل لقاء الموت اذا اذا مات زوجها فهي لا تأخذ من امرين اما ان تكون قد قطعت مسافة
لها ان تستمر لانها في عبادة وفي طاعة لله سبحانه وتعالى وان كانت قريبة فانها تعود وتقوى تقضي عدتها ثم بعد ذلك تذهب الى الحج ولو لم تستطع بعد ذلك فهي معذورة
قال وان مات زوجها في الطريق بعد تباعدها مظت في سفرها لانه لا بد من سفرها. فالسفر الذي يحصل به الحج اولى وان كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها. السفر هنا متعين فهي اما ان تسافر لاداء الحج واما ان تسافر قافلة
راجعة اذا اذا كانت قريبة من الحج فلتنطلق وتتم حجها وتذهب وهي معذورة وهي لم تخل بعدة الوفاة لانها جاءتها في مكان لا يمكن ان تعتد به خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
