قال فصل ويستحب ان ينطق بما احرم به ويعينه ويشترط فيه اما يستحب ان ينطق به فبعض العلماء توقف في هذه المسألة وقال لا دليل على الاستحباب وانما ذلك دليل على الجواز
ولكن المهم هنا ان الحج مما يجوز ان ينطق به يعني اذا نوى الانسان الدخول في النسك حجا كان او عمرة او جمعا بينهما فان له ان ينطق بذلك له ذلك. وهذا يختلف فيه الحج عن غيره
لان الامر متعلق بالنية والنية محلها القلب اذ قال العلماء التلفظ بها بدعة واستثني ذلك في هذا المقام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى ولبى الصحابة كذلك اذا له ان ينطق بذلك. نعم
قال ويشترط فيه ان محلي حيث يحبسني. اه يفهم من كلام المؤلف ان الاشتراط ايضا مستحب لانه عطفه على قوله ويستحب ان ينطق بما اهل به لكن هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من رأى انه غير مستحب. وهنا في المذهب يستحب
ومن العلماء من استحب ذلك لمن كان شاكيا. اي من كان خائفا على نفسه من مرض او خوف او ذهاب نفقة او وجود عدو او غير ذلك مما يحول بينه وبين الحج
او العمرة فانه في هذه الحالة يشترط ويستحب له ذلك وسيأتي حديث ضباعة عندما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شاكية اي تشكو المرظ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدني الحج
فذكرت له بانها شاكية فقال لها قال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي انحبسني حابس فمحلي حيث حبسته قال فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني ويسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني. اما قوله فيقول ايضا اللهم اني اريد النسك الفلاني هذا له ذلك
ويسره لي وتقبل لم ترد هذه العبارات لكن الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حجي واشترطي فمحلي حيث حبستني فمن اراد ان يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء نصه. ولكن لو قال ذلك ليس فيه شيء
قال لما روت عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج
قال وعنها رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت يا الزبير بن العموام هنا وانما هو الزبير بن عبد المطلب يعني هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال حجي واشترطي محلي حيث حبستني متفق عليهما هذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميل جدا ان يتقيد الانسان بما جاء عنه عليه الصلاة
الصلاة والسلام لكن هل للانسان ان يطلق فاذا احرم يقول انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني او انه اذا خشي على نفسه هذا هو لولا يعني لو وجد في نفسه ضعفا
او خاف ان تتعطل به مركبة او كان مريضا فخشي الا يتم حجه فيشترط. ولا شك بان اشتراط ذلك فيه فائدتان. الفائدة الاولى ان الانسان لا يلزمه شيء في ذلك
الامر الثاني انه لو حصل وكان قد اشترط فلدم عليه. ولا يلزمه ايضا ان يستمر في احرامه بل يتحلل. اذا فائدته انه يتحلل من الاحرام يلزمه دم قال ويفيد هذا الشرط ويفيد هذا الشرط ويفيد هذا الشرط شيئين
احدهما انه متى عاقه عائق من مرض او غيره فله التحلل او غيره كما قلنا تتعطل سيارته مركبته باخرة السيارة التي يريد ان يقلع بها لا تقلع ايضا يحصل له عارظ في الطريق الى غير ذلك نفقته تضيع ولا يستطيع ان يتم الحج
الحج والعمرة في مثل هذه الاحوال وتلك الظروف يناسب له لو كان اشترط لا يكون عليه شيء والثاني انه اذا حل لذلك فلا شيء عليهم من دم ولا غيره قال وغير هذا اللفظ ولو اشترط يتحلل ولا يبقى على احرام هذا هو الاول الثاني انه اذا تحلل لا يلزمه
دم المحصر فهو لا شيء عليه. هذا هو فائدة الاستثناء والشرط قال والثاني انه اذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره قال رحمه الله من دم ولا غيره يعني من دم او ما يقوم مقام الدم اذا عجز عنه الا وهو الصيام
قال وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه قال ابن مسعود رضي الله عنه اللهم اني اريد العمرة ان تيسرت لي والا فلا حرج علي بعضهم يقول هذا هو قول علقمة وليس ابن مسعود ولكن المؤلف ذكره الى ابن نسبه الى عبد الله ابن مسعود
لان المقصود المعنى وانما اعتبر اللفظ لتأديته له. لكن لا شك بانه عندما يتقيد الانسان ايها الاخوة بالفاظ الكتاب العزيز فيقتبس منها اول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اولى
يعني عندما تكون سائرا وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اولى لكن لو عدلت في العبارة وجئت بالمعنى فهذا لا يظر
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
