قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه. هذا يختلف عن التيمم يعني انت لو شرعت في الصلاة ورأيت الماء فانك
وتتوضأ هنا لا يقول لو انه شرع في الصيام ثم وجد المال جاءه شخص فقال يا فلان هذه نفقتك هذا مالك وجدته بعد ان انتقل الى البدل. هناك بدل ومبدل
المبدل هو ماذا الهدي والبدل هو الصيام. فهل اذا شرع في الصيام؟ نقول وجد المال فاقطع صيامك واعد واذبح او لا من العلماء من قال لا يستمر لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم
ومنهم من يقول لا وجد الاصل فيرجع اليه ويترك البدن لوجود المبدل عنه وهو لم ينتقل الى البدل الا لعدم وجود المبدل منه فينبغي ان يفعله. نعم قال ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال اليه لانه صوم شرع فيه لعدم الهدي
فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة قال وله الانتقال عنه كصوم السبعة وله الانتقال اليه. لانه الاصل وهو اكمل قال وان وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان. ولكن الاولى هنا في هذه الحالة ان يرجع الى الهدي لانه
ودخل في الصيام يعني هو فقد المال ولكن قبل ان يبدأ بالصيام رد اليه ماله او وصل اليه مال تحويله غيره حينئذ هل الاولى هو ان يرجع الى الاصل في هذه الحالة بعكس الاولى
قال احداهما لا يلزمه الهدي لان الصوم استقر عليه اشبه الشارع فيه والثانية اشبه الشارع فيه يعني الذي دخل فيه. نعم والثانية يلزمه لانه وجد المبدل قبل شروعه في البدل
اشبه الواجد له حال الوجوب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
