قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويجب على القارن دم. اه القارن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهج العلماء يقولون المتمتع القارن يسمى متمتعا
لانه جمع بين الحج والعمرة. وذاك جمع ايضا بين الحج والعمرة لكنه فصل بينهما هذاك في نسكين وهذا في نسك واحد وهذه مسألة لا خلاف فيها بين جماير العلماء بان القارن يلزمه دم. وهناك اقوال ضعيفة بانه لا يلزم فيه دم
لان المتمتع نص عليه في الكتاب العزيز وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا القرن نجد ان رسول الله صلى ولكنهم يقولون رسول الله نحر مقدرا كبيرا فلا يقاس عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك المقام لم يكن
لكنه كان قارنا ولكن هذا دليل بلا شك على ان القارن ينحر. نعم قال ويجب على القارن دم لانه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ولان القران نوع تمتع فيدخل في عموم الاية. نوع تمتع لماذا؟ فيدخل في قول الله تعالى فمن تمتع لان هنا جمع بين
حج وعمرة وذاك احرم بالعمرة ثم ماذا؟ بعد ذلك قال تمتع بالعمرة الى الحج واداها في وقت واحد ولذلك لزم عليها الدم في لزمه الدم في اشهر الحج قال ولانه ترفه بترك احد السفرين فلزمه دم كالمتمتع قد تشكل على هذه العبارة يقول القارن ترفه بماذا
نعم ترفه بترك احد ماذا؟ النسكين في السفر لانه احرم بماذا؟ احرم بالحج والعمرة معا في سفرة واحدة لكن هناك المتمتع احرم بالعمرة. فلما فرغ منها احرم مرة اخرى فشبه بالمتمتع ترفها من ناحية ايه؟ انه لم يحرم الا مرة واحدة. فكان اقتصاره على احرام واحد
صار شبيها بالمتمتع من ناحية الترفه المتمتع احل وصار يلبس يلبس الثياب يغطي رأسه وكذلك يشم الطيب ويتطيب ويقلم اظفاره ويحلق شعره ويفعل كل شيء ما اباحه الله تعالى له
قال ولانه قال ويشترط الا يكون من حاضري المسجد الحرام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
