قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية الان المؤلف سينتقل الى الفدية ما هي الفدية مر بنا الفدية والكلام عنها فما هي الفدية المؤلف الان يريد ان يدخل فيها. ولا شك ان الاصل في ذلك والاساس هو قصة كعب ابن عجرة
كما سيذكر المؤلف اشار الله سبحانه وتعالى اليها في كتابه العزيز فمن كان منكم مريضا او به من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيذكره المؤلف
قال من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة. لماذا؟ لانه متعدي. هو ممنوع من حلق الرأس الله سبحانه وتعالى منع من ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ان كان مضطرا الى ذلك لمرض
او ايضا لوجود اذى يلحق به كالقمل او اوساخ شديدة يترتب او حساسية ونحو ذلك مما يؤلم  ويترتب عليه ظرر فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الظرر يزال فاذا حلق ذلك الشاعر فما الحكم
فعليه ذبح شاة فعليه ذبح شاة ليس يعني المقصود فقط هو ذبح الشاة هو مخير بين واحد من امور ثلاثة او اطعام ثلاثة اصع لستة مساكين. العاصع جمع صاع وهي لستة مساكين يعني لكل مسكين نصف صاع سواء كان من تمر كما جاء في حديث كعب
او كان منبر او من شعير او من ذرة او من زبيب يعني ما يجوز اخراطه في الفطرة يجوز كذلك اخراجه هنا  قال لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام. او صيام ثلاثة ايام. الله اجملها سبحانه وتعالى بقوله
فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك صيام لم تحدد راية قذرة من صيام او صدقة لم تحدد ايضا قدر الصدقة او نسك المراد به الذبح
ما الذي بين ذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نعلم بان احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل الله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
قال لقول الله تعالى فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه فبدية من صيام او صدقة او نسك هذه الاية نزلت في كعب ابن عجرة في قصته التي ستأتي. وكان يسأل عن ذلك فيقول في نزلت هذه الاية
قال وروى كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال نعم يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف نصف صاع تمر او نسك شاة متفق عليه. المؤلف كعادته يختصر الاحاديث ويأتي بمحل الشاهد وهذه القصة حصلت ايها الاخوة يوم الحديبية وتعلمون قصة الحديبية وصلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه
وسلم والمؤمنون من جانب وبين المشركين وماذا حصل فيه؟ وان الصحابة تألموا ولكنهم نزلوا عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بما اقره كعب بن عجرة كان يوقد تحت قدر اللهو كما ذكر
فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمل يتساقط على وجهه. يعني ينزل على وجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم الرؤوف بامته المشفق عليهم ايؤذيك هوامك؟ وفي رواية ايؤذيك هوام رأسك
قوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او ينسك نسيكه وفي بعض الروايات او ينسك شاة ايذبح شاة
اذا هذه القصة معروفة وكان كعب يسأل عنها فيقول في نزلت الاية التي مرت واشرنا نحن ايضا تلوناها قبل قليل. فمن كان منكم مريضا وعلى سفر اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض يقول ما كنت ارى ان الوجع بلغ بك ما وجع. ما بلغ. وفي بعض الروايات انه
وحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اخذ اليه. فلما رسول الله صلى رأى تلك الهوام كثرة القمل ومن كثرته وينتثر على وجهه قال له ايوذيك هوامه؟ قال نعم فوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان له ان يحلق وان
عليه ان يقدم الفدية وخيره بين امور ثلاثة وهي التي اشار الله تعالى اليها ايضا في كتابه العزيز والتي مر ذكرها قال وسواء حلق لعذر او غيره وعنه رحمه الله يعني يريد المؤلف سواء حلق لعذر او لغير عذر ففي ذلك الفدية
وهنا كما ترون هو حلقة لماذا؟ حلقة لعذر. والعذر معه هو القمل الذي يؤذيه. والقمل يمتص الدماء كما هو معلوم ويسبب بعض الامراض اذا هو كان محتاج الى الحلق ومع ذلك امر بان يفدي عن
شعر رأس قال وسواء حلق لعذر او غيره. وعنه في من حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير. يعني على الامام احمد رواية اخرى ان من حلق لغير عذر فان عليه الدم لان الدم شدها
يعني ان تصوم ثلاثة ايام هذه لا تكلفك شيئا ولك اجر ايضا مع كونها ايضا واجبة عليك انت تثاب على ذلك حسب نيتك وكذلك لو اطعمت ستة مساكين فهي لا تكلفك كثيرا لكن ان تذبح شاة لا شك بان تكلفتها اكثر
فهنا يقولون من باب ماذا المعاملة او من باب المعاقبة فانه بذلك يذبح شاة انه ماذا تعمد من غير عذر؟ يعني ما كان له عذر فيها لكن الصحيح ان الاية وكذلك الحديث اجملت نعم. لان الله تعالى خير بشرط العذر
اذا عدم الشرط زال التخيير قال والاول اولى. والاول اولى. لماذا؟ لانه ليس المقصود هو السبب. وان المقصود هو ماذا؟ التخيير الذي يحصل به الفتنة  لان الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له
واتبعوا لا يخالف اصله يعني التبع دائم يكون تابعا لا يخالف اصله كما ان الفرع لا يوجد مع وجود الاصل نعم وانما الشرط لاباحة الحلق لا التخيير قال وفي حلق اربع شعرات ما في حلق الرأس كله كثير. دخل المؤلف الان فيما يتعلق
بالقدر الذي تجب به الفدية اهو ثلاث شعرات لان اقل الجمع ثلاثة جمع القلة اقله ثلاثة. هذا واحد او اربع شعرات من باب الاحتياط لان الاربع تزيد على الثلاث او هي خمسة لكلها في المذهب
ولكن على القول بانها ثلاث او حتى اربعة وخمس ما دون ذلك هل فيه شيء من العلماء من قال فيه يعني يطعم عن كل شعرة مدا يعني يخرج عن كل شعرة مند
او يخرج عن كل شعرة درهما او يخرج قبضة يعني يقبضها بيده من الطعام. واحدة منها وكل قول قال به العلماء لكن العلماء مختلفون في القدر فمثلا عند الحنابلة فيه رواية
ثلاث شعرات اربع اربع فيه خمس وعند الحنفية الذي يجب تجب به الفدية ربع الرأس لانه هو الذي يطلق وان الانسان اذا يعني نظر اليه يوجه ينظر الى ربعه الى جهة من جهاته لان الانسان له هنا امام وخلف ويمين وشمال
فانت اذا نظرت اليه من اي جانب يعللون هكذا تنظر الى جهة فهي تمثل الربع واما عند الامام مالك فانه يرى ان الواجب به الفدية ما يحصل به اماطة الاذى
يعني ازالة الاذى وازالة الاذى لا تسحل بشعرتين ولا بثلاث ولا باربع ولا بخمس. وسبق ان رجحت هذا القول وقلت وهذا هو الاولى. لان المقصود هو ما يحصل به اذى. فاذا رفع ذلك زال ماذا اميط
الاذى واصبح الانسان كانه مترفها قال رحمه الله تعالى وفي حلق اربع شعرات ما في حلق الرأس كله لانها كثير. هذا عند الحنابلة فتعلقت بها الفدية كالكل وفي الثلاث روايتان
احداهما لكن عندما تقاس الثلاث والاربع الى هذا الشاعر الغفير الكثير في الرأس ماذا تساوي؟ لا تساوي شيئا يعني لا تساوي شيئا بالنسبة لكثرة الشعر نعم قال وفي الثلاث روايتان احداهما هي كالكل. قال القاضي هو المذهب لانه يقع عليها اسم الجمع المطلق
فهي كالاربع يعني يقول العلماء اقل الجمع هناك خلاف بين العلماء ما هو اقل الجمع؟ هو ثلاثة ام اثنان والمشهور المعروف عند علماء النحو ان اقل الجمع ثلاثة وهناك من يقول اقل الجمع اثنان ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاثنان فما فوقهما جماعة اذا المسألة مختلف فيها. نعم قال والثانية لا يجب فيها ذلك وهو اختيار الخرق رحمه الله لان الثلاثة اخر القلة واخر الشيء منه. ما معنى اخر القلة؟ يعني ادنى جمع القلة
وفيما دون ذلك ثلاث وفيما دون ذلك ثلاث روايات يعني ما دون الثلاث او دون الاربع على القول والاربع ثلاثة روايات ما يخرج. يعني قطع شعره قلع شعره او شعرتين او
على القول بانها اربعة ماذا يفعل يسقط عنه لا شيء عليه او فيها شيء. نعم قال احداهن في كل شعرة مد من طعام لان المد انما يعطى لكل مسكين فقالوا اقل ما يكون هو مد
لانه يطعم هو في الفدية ستة مساكين لكل مسكين مت. اذا الشعرة فيها مد والشعرتان فيهما مدان. والثلاث فيها ثلاثة وهكذا لان الله تعالى عدل الحيوان بالطعام ها هنا. وفي وفي الصيد ما معنى عدل؟ يعني ساوى
ففدية من صيام او صدقة الصدقة التي هي الطعام او نسك اذا عدل يعني جعله معادلا هو الامر واضح وليس كما ذكر الاخوة في التعليق يعني كلام المؤلف واضح عبارته واضحة نعم
واقل ما يجب منه مد من طعام فوجب والثانية قبضة من طعام والثانية قبضة من طعام ما هي القبضة تضعه في كفك وتقبض عليه هكذا هذه القابضة عن الشعرة لانه لا تقدير له في الشرع. وبعضهم يقول قبصة. واظن هنا في الكتاب قبصة لانك تقبصها يعني تقبضها. يعني لغة يجوز ولا
من المشهور قبضة لانه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير الى الاقل لانه اليقين. فيجب المصير للاقل وهو اليقين ما هو الاقل؟ هو  الشعر فيرجع اليه والثالثة درهم والثالثة درهم يخرج عن كل شعرة درهما. هل الشعرة تساوي درهم؟ نعم
قال لانه ايجاب جزء من الحيوان يشق فصرنا الى قيمته واقل ذلك درهم. نعم قال وازالة الشعر. انه لا يمكن تخرج جزءا من الحيوان اذا حينئذ تخرج ماذا القيمة؟ فانت تخرج هنا ما يقابل ذلك درهما. نعم
قال وازالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه. النور هو ذلك الذي تطلع به الجذر يعني نوع ابيض معروف يعني النور هذا يقول اذا وضعت على الشعر تذيبه فتزيله كانوا يستخدمونها فيما مضى. اذا يعني لو ازال الشعر يريد المؤلف باي وسيلة ازلته. سواء كان عن طريق القلب
او كان عن طريق الحلق او عن طريق القص او عن طريق الازالة باي وسيلة ازلته فانه تجد فيه الفدية ولا اعتبار بالوسيلة لان هذه وسيلة ولكن المقصود هي الغاية ما هي الغاية؟ هي ازالة الشعر
قال لانه في معناه قال وازالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه لانها في معناه قال والاظفار كالشعر في الفدية سواء والاظفار كالشعر في الفدية سعيدة على القول بان ثلاث شعارات فيها فدية اذا لو قلع ثلاثة اظفار او قصها
وعلى القول انها اربع اربع او خمس خمس وهكذا اذا وعلى عند قول من يقول ما يحصل به ماذا اماطة الاذى او الترفه اذا لو قلع ظفرا واحدا ففيه ماذا على القول الاول اما درهم او مد من طعام او قبضة. وشعرتين
في ذلك والثلاث وهكذا كما حصل بالنسبة للشعر وتعلمون ايها الاخوة بان الظفر لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة يعني اللي لم ترد الاشارة في كتاب الله عز وجل
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الاظفار. ولكن حكى العلماء الاجماع على ذلك. اذا دليل ذلك الاجماع والاجماع معتبر والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
وهذا هو سبيل المؤمنين سلف هذه الامة فانهم قرروا ذلك والاظفار كالشعر في الفدية سواء لانها في معناها وفي بعض الشعرة او الظفر ما في جميعه يعني لو قطع نصف شعره اكثر وقل او بعض ظفر فيه كما في الظفر كاملا او الشعر كاملة
كما ان في القصيرة مثل ما كما ان في القصيرة مثل ما في الطويلة. يعني انسان طرق شعره فطال امتد كثيرا واخر شعره قصير الشعرة هي الشعرة لا فرق بين طويلها وقصيرها
قال وان حلق شعر رأسه وبدنه وعليه فدية واحدة. لماذا؟ لانه تحت مسمى الشام يعني يريد المؤلف لو حلق شعر رأسه وشعر الابطين مثلا والعانة وفي بعض المواظع فانه بذلك
تلزمه فدية واحدة لان هذا كله يطلق عليه شعر. لكن من العلماء من فرق. فقال الرأس له حكم وغيره اولى وحكم فلا بد من فديتين. هل يحصل التداخل او لا؟ لانه من يقول فدية واحدة وهو اقرب يقول الكل
ادخلوا تحت جنس الشعر فهو جنس واحد هذا شعر وهذا شعر وان اختلف المكان هذا في الرأس وهذا في الابط وهذا في العانة لكن انه لا يخرج عن كونه عن كون مسماه شعرا
قال وان حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة. لانه جنس واحد فاجزأته فدية واحدة كما لو لبس عمامة وقميصا. يعني لو انه لبس عمامة العمامة تكون على الرأس والقميص يكون على البدن ولكن بعض العلماء يرى انه يجب في ذلك فديتان
لان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر لما سئل ما يلبس المحن قال لا يلبس القمص هذا ما يتعلق بالبدن ولا العمائم ما يتعلق بالرأس. فقالوا هذه لها حكم وهذه لها حكم. والاخرون قالوا يشملها جنس واحد
فلو لبس عمانه ولبس ايضا قميصا ولبس سروالا ولبس خفا. هذا كله يسمى ملبوسا. اذا تدخل تحت جنس واحد ما هو الجنس هو اللبس؟ اللبس اذا فيه فدية واحدة. ومن العلماء من يقول لا. هي اجناس مختلفة. هي صحيح تدخل
وتحت انس ولكنها انواع مختلفة. لان هذا غطى الرأس وهذا ماذا؟ غطى البدن وهذا غطى القدمين وذاك ايضا ماذا اذا هو ذاك ايضا غطى بعض البدن بالنسبة للسروال لكن كما ذكر المؤلف يعني
بعض العلماء يرى التداخل هنا وانه يشملها اسم اللبس فلا يجب الا فدية واحدة ونحن عندما ننظر الى روح هذه الشريعة الاسلامية وانها بنيت على التخفيف والتيسير وايضا رفع المشقة عن الناس نجد ان هذا هو الاقرب. يعني لو ان انسان حصلت منه هذه الامور فهي تدخل
تحت مسمى اللبس فعليه فدية واحدة قال وهذا اختيار ابي الخطاب رحمه الله وتعلمون القاعدة الفقهية اذا اجتمع عمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما ودخل احدهما في الاخر غالبا
وبعضهم يصوغها بصياغة اخرى اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعولة على جهة ولا على طريقة تبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد كما نجد ذلك في الكفارات مثلا لو ان انسانا مثلا ارتكب مثلا جامع في نهار رمضان ثم جامعتان
قبل ان يكفر فكفارة واحدة ولو ان انسانا سرق ثم سرق ثم سرق فحد واحد. لكن لو انه شرب الخمر فاقيم عليه الحد ثم مرة اخرى فان عليه حد اخر وهكذا. وهذه قضية التداخل الذي يذكرها العلماء وسيشير المؤلفين
الى عدة مسائل تدخل ضمن تلك القاعدة قال وحكى رواية اخرى ان عليه فديتين اختاره القاضي رحمه الله بان حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية
قال ومن ابيح ايها الاخوة الذي ورد فيه النص انما هو شعر الرأس هو الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه اما شعر البدن فلم يأت ذكره ولكن العلماء ادخلوه تحت مسمى الشعر. ولذلك هناك من ينازع في الشعر الاخر ويرى انه لا تجد
فيه فدية يعني لو ان انسانا حلق ابطه او عانته او موضع شعر في بدنه لا تلزمه الفدية لان الله نص على حلق الراس ولم الغيرة قال ومن ابيح له الحلق
مخير في الفدية قبله وبعده. ما معنى هذا الكلام ومن ابيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبل وبعده. يعني من جاز له ان يحلق رأسه فله ان يقدم الفدية قبل ان يحلق الرأس وله ان يؤخرها بعد ان يحلق الرأس كالحال في كفارة
اليمين كما سيأتي يعني للانسان ان يقدمها قبل الحنف وله ان يؤخرها بعد ان يحنث. هذا هو مراد المؤلف. يعني لو ان انسانا اراد ان يحلق رأسه. عرفنا بان عليه فدية واحدة من امور ثلاثة. هو مخير فيها
هل له ان يخرج الفدية قبل ان يقوم بالحل؟ الجواب نعم. له ان يخرجها قبل الحلق وبعد ان يحلق رأسه. هذا هو  قال ومن ومن ابيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده كما يتخير في كفارة الظمير
يعود الى الحلق بعده يعني الذي يريد ان يدون يكتب يعني بعد الحلق او قبله قبل الحلق كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنف وبعده. على الانسان ما معنى الحنف؟ مات في بلعة
باليمين. فهذا يسمى حلف انسان حلف ان يفعل شيئا ولم يفعله. هذا حنث بيمينه. انسان فعل الا الا يفعل شيئا ففعله. هذا يسمى هذي فيه كفارة فيه كفارة هذه الكفارة قال العلماء يجوز ان تقدم قبل الحنف ويجوز ان تؤخر بعده. فالمؤلف يريد ايضا ان يقيه
هذا على الايمان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
