قال رحمه الله فصل ان اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد تعلمون ايها الاخوة بانه سيأتي ان شاء الله في كتاب الجنايات لو اشترك جماعة في قتل مسلم فانهم يقتلون به
ان سبعة من اهل صنعا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اشتركوا في قتل رجل فامر بقتلهم جميعا. هنا ايضا الصيد مثل تماما. لو اشترك جماعة في قتل الصيد
فانه يشملهم الجزاء لكن الخلاف هل على كل واحد منهم جزاء مستقل بكامله او انه يفرق بينهم وعنه على كل واحد جزاء بانها كفارة قتل اشبهت كفارة قتل الادمي. يعني الرأي الاول ان
انهم يشتركون في ماذا في الصيد فعلى كل واحد منهم ما يخصه يعني نصيبه القول الثاني والرواية الثانية ان كل واحد منهم عليه استقلالا جزاء ذلك الصيد الذي قتل قياسا على قتل الادمي فانه لو اشترك جماعة في قتل شخص فانهم يقتلون
لذلك لما قتل عمر رضي الله تعالى عنه اولئك السبع قال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم جميعا يعني لو اتفقوا على  لقتلتهم جميعا وعنه ان كفروا بالمال فجزاء واحد
وان كفروا بالصيام فكفارات والاول اولى. يعني فرقوا ان كفروا بالمال فجزاء واحد يشتركون به. واما ان كان بالصيام فكل واحد يصوم ماذا عن كل مد يوما حتى يتم المدة. ولا يتوازعون ذلك. لكن الرأي الاول هو الرأي الراجح وهو رأي الجمهور
لان ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس ما هو الذي يروى؟ هو القول الاول انهم يشتركون في ذلك واذا كان هذا يروى عن عن عمر ابن الخطاب وعن ابنه عبد الله
وعن عبد الله ابن عباس فنعم من روي عنهم فهؤلاء هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الاولى ان يرجع اليهم في تقرير الاحكام بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ولانه بدل متلف يتجزأ فيقسم في قسم بدله بين المشتركين. ولانه بدل متلف يتجزأ فهذا الحيوان يتجزأ فلما كان يتجزأ هو نفسه تجزأ ايضا الجزا فيه. ووزع بين ماذا؟ الذين اعتدوا عليه
ولا شك بانه يقوي ذلك اولئك الصحابة الثلاثة الذين نقل عنهم ذلك وقيم المجلفات وان اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال وهل يكمن الجزاء على الحرام؟ هذا اذا اشترك حلال وحرام في قتل صيد خارج الحرم
لان المحرم لا يجوز له ان يتعدى على الصيد. اما الحلال في خارج الحرم فله ذلك هل يكمن الجزاء على الحرام او يكون حكمه حكم المشارك بحرام فيه وجهان انجرح صيدا ظممه
لو انه جرح صيدا دمن ذلك الجرح. لماذا؟ لانه تعدى عليه بضمانه وجهان احدهما يضمنه بمثله بمثله من مثله بمثله من مثله يعني مما يماثله من ماذا؟ من بهيمة الانعام. نعم. انما وجب ضمان جملته بمثله
وجب في بعضه مثله المكيلات والاخر تجب قيمة قدره. يعني اما ان يظمن مثل الجرح يعني العيب الذي اخل به والنقص من مما يماثله يد بيد او رجل برجل هذا هو واحد الثاني والاخر تجب قيمة قدره من مثله لان الجزء يشق او يشق اخراجه او
القيمة يعن يقدر النقص الذي حصل فيه ثم يدفعه ولا شك بانه يتصدق بقيمته ان الجزء يشق اخراجه فصرنا الى قيمته. لان الجزيئ يشق اخراجه يعني تأتي الى الطائر او الى ماذا
حيوان لابسيط فتقطع يده ورجله سيموت اذا هذا امر يشق ما هي الطريقة ان نقوم ذلك الذي اصيب ونخرج قيمته مما يماثله قال رحمه الله وان جرح صيدا فازال امتناعه
وان جرح صيدا فازال امتناع طائر جرحه فاصبح لا يستطيع ان يطير او جرح ايضا صيدا فلم يستطع ان يمتنع ان يحمي نفسه عن السباع اذا هو بذلك اعاقة وهو باعاقته قد اضر اذا اوجد فيه عيبا هذا العيب يترتب عليه انه يضمنه
فقتله حلال او سبع فعلى المحرم جزاء جميعه لانه هو السبب. لانه سبب تلفه. هو الذي عطله. فلما عطله اصبح يعني لقمة سائغة في يد السبع او انسان حلال اصابه بسهولته ولكن من المتسبب اصلا؟ هو المحرم
ان قتله محرم اخر فعلى الاول ما نقصه. وان قتله محرم اخر لانه ما تشابه في هذا الامر محرم هو محرم الاول اعاقه يعني امتنع يعني جعله غير ممتنع والثاني قضى عليه. اذا كل واحد يأخذ يعني يجب عليه ما يخصه
فعلى الاول ما نقصه والباقي على الثاني ان برأ وزال نقصه فلا شيء فيه. كالادمي. يعني برأ وبرئ يعني شفي مما فيه. وعاد الى ما هو عليه يعني صحته وقوته دون ان يعتدى عليه اثناء تلك الفترة فانه لا شيء فيه لانه عاد الى اصله
نعم يعني انسان محرم جرح صيدا ولم يقتله فجاء اخر فقتله اذا الاول نقدر هذا الاصابة التي حصلت له مما جعله غير ممتنع عن ماذا؟ عن سبع او عن انسان. فنقول عليك كذا مثلا الربع
الباقي يكون على الذي قتله الادمي ان نقص فعليه نقصه ان قرأ غير ممتنع كذلك لاجل ايها الاخوة عندما يحصل به عيب فانه يقدر على انه مملوك ثم قالوا قيمته عندما كان صحيحا كذا وقيمته وهو مصاب كذا فيخرج الفرق بين الاثنين فيعطى
للمعتدى عليه وان برأ غير ممتنع فعليه جزاء جميعه انه عطله فصار كالتالي. قد يبرأ يعني يبرأ من الجرح لكن لا يستطيع ان كان طائرا ان يطير. او ان يكون صيف
اذا من صيود البر صيد البر لا يستطيع ان يحمي نفسه عن السباع او عن الانسان حين هو وعطله. فلو قابه انسان او سبع يضمنه لانه هو السبب في تعطيله
ان غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لانه المتيقن ان غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لانه المتيقن. ها ان غاب لو اصابه ثم غاب اختفى ولا يدري هل ان مات اوحي نأخذ بالظاهر ما هو الظاهر والنقص الذي اصاب فنقومه ويوجب عليه فيخرج قيمته طعاما
يتصدق به على الفقراء. هذا ايها الاخوة الذي ترون وتسمعون من هذه الجزئيات ومن هذه المسائل الكبرى التي عرظ لها الفقهاء وبينوا فيها حرمة الصيد وان المحرم ينبغي ان يلتزم باداب الاحرام
وان يحافظ عليه وان يكون مسالما وان لا يكون معتديا هو كذلك ينبغي. لانه في طاعة لله في عبادة فينبغي ان تشغله عبادته عن اذى غيره حتى وان كان المؤذى حيوان او طائر يجوز
ان يصيده قبل ذلك لكنه في تلك الحالة وهو في هذه الحالة ينبغي ان يبتعد عن كل شيء. لانه مطالب بان يبتعد عن الرفث. وعن الفسوق وعن الجدال وعن المرا وعن الغيبة وعن اذى المؤمنين وان يقضي جميع اوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى
عبادة ودعاء واستغفارا وتقربا الى الله تعالى وتلاوة للقرآن العزيز. يعني ينبغي ان يشغل على نفسه بما ينفعك. لا ان يشغل نفسه بما يؤذي غيره. حتى وان كان الذي يؤذى حيوان او طائر
وتعلمون ايها الاخوة بان الاذى اصلا غير مطلوب ولكن الصيد هو جائز يعني في قصة العصفور الذي ياتي يوم القيامة الحاج من صاده من صاده يريد تشهيا لا انه يريد ان يأكله. يأتي يوم القيامة ويحتج عليه بين يدي الله
هذا فيمن يعتدي لكن انت الله تعالى اباح لك الصيد في حالة الاحلال وحرمه عليك في حالة الاحرام فالتزم حدود الله والله تعالى عندما وضع لنا حلودا وامرنا بان نتقيد بها والا نتجاوزها وحد حدودا فلا تعتدوا
تبين ماذا المستقيم من غير المستقيم الوقاف عند حدود الله وفرائضه من غيره وبذلك يتبين الصالح من غيره. فمن الناس من تجد ان خشية الله سبحانه وتعالى تمنعه من الوقوع في اي منكر ولو كان يسيرا
ومن الناس من يرتكب المنكرات ويجد فيها التشهي وراحة نفسه وهذا يرجع ايها الاخوة الى قلة الايمان الى ذلكم النور الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده فان النور اذا انقدح في القلب اضاء
فاذا استضاء ذلك القلب اضاء لصاحبه الطريق والى هو الطريق صار في طريق الهداية اما من يكون قلبه مظلما والعياذ بالله فانه لا يفرق بين الخير والشر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
