قال رحمه الله فصل ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر لما روى عروة ابن مدرس ابن اوس ابن لام رظي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله
بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طيء يعني في جهة حائل هناك من قبيلة شمر جاء من هناك بعيدا كل جبل يقف عنده لانه يجهل الحكم. وهو يريد
ليعرف الحق نعم اكللت راحلتي. اتعب راحلته واتعبت نفسي ووالله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شهد صلاتنا هذه انظروا ايها الرجل شق على نفسه
ما ترك ربما واديا في طريقه الا مر به. ولا جبلا الا وقف عنده. ولا مكانا ايضا الا نظر فيه. فلما جاء الى لله وهو اي ورسول الله بالمشعل الحرام بالمزدلفة. انظروا الى ماذا؟ الى جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وكيف
توجه الرجل من شهد صلاتنا هذه صلاة الفجر. وشهد من حظر صلاتنا هذه وشهد ايضا او موقفنا هذا بالمعشر وكان قبل قد وقف بعرفة اي ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى
ثلاث كلمات وقف موقفنا هذا وايضا صلى صلاتنا هذه وكان قد مر بعرفة ولو مرورا فان ذلك رأيتم يسر هذا الاسلام رأيتم ما في هذا الاسلام من السماحة ما ذوى التخفيف على الناس. ولذلك كلما
شرع الله سبحانه وتعالى حكما دينه بما يدل على التخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما قال عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لو يطهركم. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان
ضعيفة تجد هذا عقب الطهارة عقب الصيام عقب كثير من الاحكام تجد ان الاية تذيل تختم بما يدل على التيسير وان الله سبحانه وتعالى عندما قرر تلك الاحكام وشرعها واوجبها علينا انما لنطيعه سبحانه وتعالى وليتبين
الصالح من الطالح ليتبين التقي من الفاسق ليتبين المؤمن من ماذا؟ من غير المؤمن قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا
فقد تم حجه وقضى تفثه. انا لا اوافق المؤلف على قوله بانه من طلوع الفجر لكن هو سيأتي برأي اخر وسأرجحه ابين انه مذهب جمهور العلماء نعم قال هذا حديث صحيح
وقال ابو حفص للعكبري انظر واحد من ائمة المذهب قوله هو الراجح ولا يظر. انظر رجل انفرد من مذهب احمد بقول وقوله يلتقي مع الائمة الثلاثة وهو القول الصحيح لان هذا هو الذي فعله رسول الله. رسول الله جاء الى نمرة
ما جلس في عرفات متى ذهب بعد الزوال اذا الصحيح او الراجح ان الوقوف بعرفة يبدأ من زوال يوم التاسع حتى طلوع اجرى اليوم العاشر هذا هو رأي جماهير فهذا الذي قاله العقبوري هو قول جماهير العلماء وهذا هو الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا هو الذي ايضا قال خذوا عني مناسككم. واما قضية ماذا ذلك الرجل الذي وهو عروة ابن مدرس فهذا ليس نصا في الموضوع وانما كلامه كلام مجمل حدد له الرسول ما كان ينبغي وانه لو مر بعرفة ان
قال وقال ابو حفص العكبري رحمه الله اول وقته زوال الشمس لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف بعد لكن ليس معنى هذا انك لا تذهب الى عرفات صباحا لا تذهب. لكن القصد متى يبدأ وقت الوقوف
هناك من يقول من طلوع فجر كما هو المذهب سمعتم. من طلوع فجر اليوم التاسع وهناك من يقول بعد الزوال وهذا هو الراجح. الذي اخذ به احد احد ائمة المذهب العكبري وهذا هو قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي
قال رحمه الله والاول اولى للخبر. ونحن نقول والثاني اولى لانه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عنه مناسككم ولان ما قبل الزوال من يوم عرفة
فكان وقتا للوقوف بها كالذي بعده. هذاك امر محتمل وهذا امر متفق عليه. يعني ما ما بعد الزوال مجمع عليه. وما قبل الزوال من مفردات المذهب الحنبلي يعني انفردوا بهذا القول. فايهما نأخذ؟ نأخذ بقول مختلف فيه او نأخذ بقول مجمع
عليه وقال العلماء في القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب. نعم قال ووقوف النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يستوعب الوقت بدليل ما بعد الغروب قال ومن حصل بعرفة
في وقت الوقوف قائما او قاعدا. ما معنى حصل؟ يعني وجد بعرفة؟ قائما او قاعدا او نائما مستلقيا. في او مر مرورا وهو اشرب وهو ياكل هذا يعتبر قد وقف بعرفة
او قاعدا او مجتازا او نائما. يعني مجتازا ماشي على سيارته مار بعرفة نعم. او غير عالم بانه عرفه او ما حتى يمشي مع السيارة ويمشي به قائد السيارة وهو لا يعلم انه مر ودخل عرفة ويعتبر مر حتى وان كان لا لماذا؟ لان الوقوف بعرفة
لا يشترط له نية ولا يشترط له ايضا استقبال قبلة ولا يشترط له طهارة. ومن هنا عدم قضية اشتراط النية هنا هي التي وسع بخلاف غيره قال فقد ادرك الحج للخبر
ومن كان مغمى عليه او مجنونا لم يحتسب له به. اولا نفصل القول فيها. اما مغمى عليه فهذا قول الامام احمد وتردد فيه ولكن خالفه ايضا الامامان معه الشافعي يعني الشافعية مع الحنابلة هنا. اما الحنفية والمالكية فيقولون المغمى عليه كغيره. ما الفرق
وبينه وبين النعيم لا يدري ماذا يقولون الفرق ان النائم لو ايقظته استيقظ. والبغم عليه لا. اذا هذا كذلك ايضا موجود بعرفة اما مجنون فلا لانه غير مكلف ولا يدرك فلا يشمله ذلك
قال لانه ليس من اهل العبادات بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام قال اخرون يقول الاخرون يقولون نخالف بانه ليس من اهل العباد. بدليل ان المغمى عليه لو استيقظ بعد ذلك يقضي
فان عمارا اغمي عليه ثلاثة ايام فقال اصليت خلافة توظأ وصلى جميع الصلوات والمسألة فيها خلاف. المغمى عليه كم يقظي من الصلوات؟ المهم انه مكلف قال ومن فاته ذلك فقد فاته الحج
يعني من فاته الوقوف بعرفة علينا ان نحذر من ماذا؟ من الاخلال بذلك قال ابن عقيل رحمه الله والسكران كالمغمى عليه. نعم السكران كالمغمى عليه يعني المغمى عليه من يقول بان المغمى عليه يمر وكذلك السكران. السكران اذا نظرت اليه ارتكب ذنبا نسأل الله العافية. كيف يسكر انسان في
مثل ذلك الموقف موقف الناس تتجه الى الله جاء ماذا؟ يسأل الله سبحانه وتعالى التوبة والمغفرة في مقام يباهي الله به في عباده ملائكة ثم يسخر هذه امور خطيرة صعبة كيف تتقبلها النفوس المؤمنة؟ لكن لو قدر ووجد ذلك من انسان شقي بعظ العلماء
العلماء يقول شكره عليه ويأثم ولكنه وقف الموقف الواجب كمن صلى في دار مغصوبة او في ثوب مغصوب تصح صلاته ومع ذلك ايضا يفوته ايضا ماذا؟ ويأثم من ناحية النوم. قال لانه ليس من اهل العبادات. لا نظن ان يحصل
وذلك من مؤمن مهما كان في ذلك الموقف لان من يأتي الى ذلك الموقف ما جاء الا طائعا راغبا ولكن العلماء يذكرون ذلك لانه قد يحصل قال رحمه الله ولا يشترط للوقوف طهارة
ولا سترة ولا استقبال. يعني لا يشترط للوقوف طهارة ولا يشترط له ستر ايضا عورة. لان هذه لا تدخل في هذه الامور. ولا يشترط لها ايظا استقبال القبلة. لانها هنا ليست
الصلاة وايضا قالوا لا يشترط لها ايضا النية فيه من يرى انه يصح على حسب ما سمعت على كالمغمى قال لان النبي صلى الله عليه الخلاف في خف من المغمى لان السكران يدرك بعض الشيء نعم
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها اذا قال لعائشة رظي الله عنها وارضاها اذ حاظت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت
قال ومفهومه انها لا تمتنع الا عن الطواف بالبيت. اذا الوقوف بعرفة وغيرها والسعي لا تشترط له الطهارة. اذا لا الطهارة في الوقوف بعرفة ولا يشترط سطر العورة ايضا ولكن المسلم ينبغي اصلا المسلم مطالب بستر العورة في عرفة وفي غيره هذا
واجب  قال وامرها فوقفت قال احمد رحمه الله تعالى يستحب ان يشهد المناسك كلها على وضوء. ما في شك ما اجمله دائما ينبع حتى في غير عرفات وفي غيره. دائما
ينبغي ان يكون المؤمن على طهارة حتى اذا ذكر الله يكون دائما على طهارة مع انه لا يشترط في ذكر الله ان تكون على طهارة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل احيانه وعلى كل احيانه لكن يستحب ان تكون على طهارة
تمر ببقعة طيبة بمسجد فتدخل فيه فتصلي ركعتين قد تجلس في مكان فتأخذ كتاب الله وتناوله وتقرأ وهكذا وانت دائما اذا كنت على طهارة خير لكنها ليست واجبة قال رحمه الله تعالى
قال احمد رحمه الله  قال يستحب ان يشهد المناسك كلها على وضوء لانه اكمل وافضل. ويجب ان يقف حتى تغرب الشمس. هذا هو الواجب ايها الاخوة لا يجوز لمسلم ان ينصرف قبل غروب الشمس
اذا غابت الشمس لان الذين يفعلون ذلك هم المشركون انظر والمشركون ماذا كانوا يفعلون؟ خالفهم رسول الله ينصرفون يدفعون من عرفات قبل غروب الشمس. ولا يدفعون من المزدلفة الا بعد طلوع الشمس. فخالفهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنعلق على ذلك ان شاء الله عند الحديث عن مزدلفة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك فان دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه. يعني ان رجع ووقف وغرب بس
والمسألة فيها خلاف. نعم. لانه جمع بين الليل والنهار. فان لم يعد فعليه دم. لانه ترك نسكا واجبا. ومن ترك نسكا فعليه دم كما في اثر ابن عباس. ولا يبطل حجه
لحديث عروة ابن مضرس. لا يبطل حج لانه ترك واجب. والذي يبطل به الحج هو ترك الركن ومن وافى عرفة ليلا اجزأه ذلك لو مررت بعرفة ليلا ولو قبل الفجر بماذا؟ بوقت قليل ثم ادركت
مزدلفة والمزدلفة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله نعم. قال ومن وافى عرفة ليلا اجزاه ذلك ولا دم عليه. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه رواه ابو داوود رحمه الله
نعم. ويستحب الا يدفع قبل الامام. قال احمد رحمه الله وما يعجبني ان يدفع الا مع الامام. يعني اقتداء يعني امرنا ان ننزل الناس منازلهم. نعم. لان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يدفعوا قبله. خزائن الرحمن
تأخذ بيدك الى الجنة
