قال رحمه الله تعالى فصل قال احمد رحمه الله اذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده. يعني هنا قول وسترون ان المؤلف يخالفه والحجة مع المؤلف. لان الحديث
المؤلف حجة لهذا القول ليس بحجة لانه يدل على عكسه. يعني هو يرى رواية عن الامام احمد انك اذا فجئت لتطوف طواف الافاضة وكنت لم تطف قبل طواف القدوم فانك تطوف طواف القدوم وتسعى. ثم بعد ذلك تطوف طواف الافاضة
وكذلك تسعى ان لم تكن سعيت قبل هذا المعنى. والصحيح انه ليس عليك طواف ولا سعي اخر. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف الافاضة ثم رجع الى منى عليه الصلاة والسلام والحديث يدل على ذلك
قال في المتمتع اذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده لا حاجة له لانه لا دليل عليه. نعم. ثم يطوف للزيارة بعدهما. وهكذا القارن والمفرد اذا لم يكونا دخلا مكة قبل
كيوم النحر ولا طافا للقدوم. فاذا دخلاها للافاضة بدأا بطواف القدوم وسعيا بعده. ثم طافا للزيارة لان طواف القدوم مشروع فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة لا انه قال في المرأة اذا دخلت
سعة فحاضت فخشيت فوات الحج اهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم قال واحتج احمد رحمه الله بقول عائشة رضي الله عنها فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة
ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم هذا لا حجة فيه في الواقع لان الذين احلوا بعمرة طافوا وسعوا بين الصفا والمروة وهذا كله لاجل العمرة وانتهوا. فلما عادوا الى مكة ليؤدوا طواف الافاضة لم يطوفوا طوافا اخر
اذا ذاك تابع للعمرة. يعني المؤلف يقول هناك قول عن الامام او رواية بان الانسان الذي لم يطف طواف القدوم بانه لماذا اذا جاء ليطوف طواف الزيارة يطوف طواف القدوم ايا كان
والرأي الاخر انه لا يطوف وحديث عائشة هذا حجة صريحة بانه ليس هناك طواف قدوم يعني اذا نزلت من منى الى مكة فتف طواف الافاضة ولا شيء عليك. فان كنت قد سعيت اولا
كنت قارن انا مفردا فلا سعي عليك. وان لم تكن سعيت اولا او كنت متمتعا فعليك ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا مروة ولا شيء عليك غير ذلك. والحديث حجة لهذا القول
قال الشيخ رحمه الله تعالى. انظر والشيخ سيرجح القول الذي قلت نعم. لم يتبين لي من هذا الحديث الا ان الا ان طواف القدوم في حقهم غير مشروع. هذا هو. لانه ليس موجودا نعم
لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى الا طوافا واحدا ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين ولان عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدوم حين ادخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت له قبل ذلك
ولان طواف القدوم تحية المسجد فسقط بتعيين الفرظ كتحية المسجد في حق من دخل مفهوم المؤلف يقول طواف القدوم سنة وهو تحية المسجد الحرام. ثم قاسه على تحية المسجد في الصلاة. انت الان
لو دخلت مثلا قبل صلاة دخلت قبل صلاة العشاء فوجدت الاقامة تقام انت هنا فاتتك تحية المسجد. فانت تصلي الفريضة فتدخل تحية المسجد ضمن الفريضة. اذا اجتمع امراني من جنس واحد
لم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. اذا هو سنة فاذا طفت طواف الافاضة دخل فيه طواف القدوم وانتهى الامر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
