قال الامام رحمه الله تعالى فصل وفي بيع رباع مكة وايجاراتها روايتان. هذه مسألة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء قديما وحديثه وهي من الكبرى التي وقع اختلاف فيها كبير بين العلماء في بيع دور مكة ورباعها يعني اراضيها وكذلك اجارتها
كل هذه اختلف فيها العلماء والعلما من حيث الجملة انقسموا فيها الى قسمين فريق من العلماء يرى ان دور مكة لا يجوز بيعها ولا اجارتها وهذا هو قول الائمة ابو حنيفة
وايضا المشهور المعروف عن قول الامام مالك وهي رواية للامام احمد القول الثاني يجوز بيع وايجارة ورهن ماذا بيوتي وايضا رباعي مكة وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهي ايضا الرواية الاخرى للامام
وهذي في نظري هي التي سنرجحها ان شاء الله. ولا شك بان كلا من الفريقين له ادلة يتمسك بها  فالذين يقولون مثلا بان دور مكة لا يجوز بيعها ولا اجارتها يستدلون بعدة ادلة
منها قول الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد وهنا يقولون هذا يشمل جميع الحرم المراد بذلك الحرم وليس المسجد هؤلاء الذين يقولون لا يجوز لا يجوز البيع
قالوا ومما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهنا قال من المسجد الحرام والاسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من الحرم. وانما كان من بيت خديجة رضي الله تعالى عنها
هذا هو اول وادلتهم والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباتق والمراد بالمسجد جميع الحرام والناس فيه سواء فما داموا سواء فلا ينبغي ان يختص احد بشيء منه ومن ذلك الاختصاص بالسكن
والاجرة وغيرها وايضا يستدلون بما جاء في احاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكة مباح وفي بعض الروايات مناخ  مكة مباح لا لتباع رباعها ولا تؤجر بيوتها
الو هذا نص في انها لا تباع رباعها ولا تؤجر دورها والرباع يقولون هي الدور ولذلك يكون من باب التأكيد او البيان او ان المراد ايداع ما يشمل مجموعة من البيوت فيكون يختص بذلك وهو العقار وهذا فيه كلام للعلماء المهم ان هذا كله يدل
حول العقار وكذلك ايضا في اثر عائشة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة قال اتريد ان نبني لك دارا او بيتا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا هو مباح لمن سبق
يعني مكة مباحة لمن سبق اليها هذه من الادلة التي يستدلون بها. وايضا مما يستدلون بذلك ايضا الحديث الذي اورده المؤلف وهو الحديث المتفق عليه ان الله سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل
وايضا ولم يحلها لاحد قبلي ولا لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار الحديث طويل جدا نحن جينا بمحل الشاهد منه. قالوا فهذا يدل على ان مكة انما هي لا تباع دورها ولا
والفريق الاخر وهناك ادلة اخرى ايضا. والفريق الاخر الذين قالوا بجواز بيع دور مكة يستدلون بقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث اسامة المتفق عليه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح
قال له اسامة ابن زيد اين تنزل غدا؟ وفي رواية تنزل في دارك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقل من رباع؟ يعني من دور وفي بعض الروايات وهل ترك لنا عقيل من رباع ودور؟ يعني بمعنى انه ورثها
كيف ورثها؟ لان عقيلا واخوه طالب لانهم ابناء ابي طالب. كان كافرين واما علي ابن ابي طالب وجعفر فكانا مسلمين. وانتم تعلمون كما جاء في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
الكافران هما اللذان ورثا ماذا ابا طالب اما طالب فقالوا بانه اختفى امره في وقعة بدر واما عقيل فهو الذي ما فهو الذي ورثها اذا الدليل الاول وهل ترك لنا عقيل من رباع
ثم ايضا من الادلة التي يستدلون بها وهي ايضا حقيقة كثيرة منها ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشترى دار السجن من صفوان ابن امية باربعة الاف. في بعض الروايات باربع
وفي بعضها باربعة الاف درهم فقالوا لو لم تكن دور مكة يجوز بيعها فلا يمكن ان يشتريها عمر رظي الله تعالى عنه وعمر معروف بحزمه وبشدته وصلابته فلا يمكن ان يفعل شيئا لا يجوز ولا يمكن ان يقدم على ذلك وهو يجهل الحكم ولو كان
الحكم على خلاف ذلك فكل الصحابة غالب الصحابة الا النادر يعيشون ولم ينقل عن احد منهم مخالفة ايضا في  وايضا حكيم بن حزام باع دارين له بمكة وباع ايضا دار الندو المشهورة بمكة باعها لمن لي بمعاوية بمئة الف درهم
فقال له عبدالله بن الزبير قال لحكيم بن حزام بعت مأثرة قريش فقال له يا ابن اخي وهل بقي شيء من المكارم سوى الاسلام؟ ثم انه اوقف قيمته وهناك حصلت قصة طويلة جدا الخصها وهي تدور في هذا الموضوع بين الامامين الامام الشافعي
وايضا اسحاق ابن راهويه الحنظلي فان الامام الشافعي كما تعلمون في اول حياته كان يتنقل في القاء دروسه فمرة بالعراق ومرة بمكة الى ان القى عصا ديار بمصر يعني قضى فيها اخر حياته ولم يتردد
فكان يفتي بمكة وكان في ذاك الوقت الامامان احمد بن حنبل واسحاق ابن الامام احمد يعرف الشافعي وتعلمون انه كان يثني علي وان انه كان اذا زار الامام الشافعي الامام احمد في بغداد
كان يطلب من ابنائه ان يلازموه وكان يذكره كثيرا وكان يصفه بمثابة العافية للبدن والصحة له وان عام بمثابة الشمس له كلام الامام احمد فيه كثير. ماذا قال الامام احمد
قال لاسحاق بن راهويه اتريد ان اريك رجلا لم ترى عيناك مثله وقال اسحاق ابن هاوين لن ترى عيناي مثله قال له الامام احمد نعم فاخذ بيده واوقفه على الامام الشافعي
ثم ان اسحاق ابن راهوي القصة طويلة تقدم فجلس في درس الامام الشافعي فسأله عن اجارة دور مكة عن تأجيرها فقام الامام الشافعي وقال ان ذلك عندنا جائز يعني يجوز
ثم استدل له بالحديث المتفق عليه الذي مر قبل قليل وهل ترك لنا عقيل من رباع في قصة حديث اسامة اين تنزل؟ فقال الرسول وهل ترك لنا عقيل من رباع
ولا نريد ان ندخل كيف وصل الرسول لانهم يقولون هذا اصلا انما هو لعبد المطلب وكان الميراث فيه لعبد الله والد ابي ولابي طالب الى اخره هذه امور فيها تفصيلات معروفة
المهم ان الامام الشافعي ذكر له ذلك اورد له هذا الدليل. فقال اسحاق نور هواوي فذكر سندا حدثنا فلان عن فلان عن الحسن يعني البصري وطاووس ابن كيشان وابراهيم النخعي وهم من التابعين انهم لا يرون ذلك
اذا الامام الشافعي استدل بحديث متفق عليه يعني لم يكن ذاك الوقت متفق عليه لان البخاري ومسلم بعد لكن بعد ذلك صار متفقا عليه. واسحاق انما استدل باقوال بعض التابعين
فقال له فسأل الامام الشافعي بعض الذين عنده وكانوا على معرفة باسحاق ابن راهويه فقالوا له هذا اسحاق ابن راهويه الحنظلي الخرساني فقال الامام الشافعي هذا الذي يزعمون انه فقيه اهل خراسان
اانت الذي يزعمون انك فقيه الخرسان فقال الامام اسحاق انظر الى اجابتها هكذا يزعمون. ما قال نعم قال هكذا يزعمون فقال له الامام الشافعي كنت اود او كنت ارجو ان لو كان غيرك مكانك
لاوكلت به من يفرك اذنيه. يعني الامام الشافعي اخذ عليه ثم قال له اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن وقال ابراهيم النخعي وقال طاووس لا حجة لاحد
بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا ترون ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان ماذا يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي ثم استطرد الامام الشافعي في البيان والبناقشة
اورد قول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم فسأل اسحاق ابن راهويه فقال الديار يكون لها مالك او لا يكون؟ قال لا تكون الا بمالكين فقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقل من رباه
وان ايضا عمر ابن الخطاب اشترى دارا اشرنا اليها التي من صفوان ابن امية وبدأ يولد له الادلة في ذلك ثم فقام اسحاق بن راهوين قال سواء العاكف فيه والبات. فرد الامام الشافعي الاية وقال
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد المراد بذلك المسجد الذي حول الكعبة اسحاق فسره على ان به المراد به عموم الحرم. فقال الامام الشافعي لو كان المراد به الحرم عموما لما جاز لاحد ان ينشد في فجاج يعني في طراقات وله
يوتي ضالة لانه نهي عن الضالة في المسجد. وما جاز لاحد ان ينحر فيه البدن ثم وكذلك لا يجوز لاحد فيه ان يلقي الروث ولا ولا وذكر العلماء بعد ذلك كذلك كيف
تحفر فيه الابار والقبور وتلقى فيه ويحيض فيه الناس والمسجد كما ترون لا يدخل لا يدخل المسجد ماذا حائض لانه لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. وكذلك بالنسبة للطواف قالوا فسكت بعد ذلك اسحاق وسكت الامام الشافعي والحوار طويل جدا لكن انا جئت بملخصه
اذا ترون من هذا ايها الاخوة بان هذا عالم وهذا عالم هذا امام وهذا ايمان. نعم الامام الشافعي قد يكون اشهر لكثرة اتباعي ولا هو تلاميذ وصار له مذهب ودوا ولكن اسحاق ابن راهوين لا يقل درجة ايضا عن الائمة الاربعة فله مكانات
فهو من العلماء في الحديث وله مسنده المعروف الذي لا يوجد جميعه وهو مسند عظيم يحاكي مسند الامام احمد وهو كذلك فقيه كما ذكروا فقيه اهل خراساء لكن انظر الى ادب الحوار بين الامامين
وان الامام الشافعي يقول تمنيت لو كان غيرك مكانك لوكلت به من يفرك اذنيه. يعني فهو رأى للرجل مكانة ومنزلة عظيمة علمية وغيرها لكن كيف ناقشه بانه هذا قول رسول الله؟ وانت تقول هذا قول فلان. اذا توقف هذا وتوقف هذا. المهم
ايها الاخوة الادلة التي استدل بها الفريق الاول اما الذين قالوا لا يجوز اما هي ادلة عامة او بعضها غيظة ادلة كيف كحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباع رباعها ولا تؤجر بيوتها وهناك حديث ايضا
يأتي سنده عن الامام ابي حنيفة وان ارض مكة كانت تسمى السوائب. وان من شاء سكن ومن شاء ترك لكن ادلة الفريق الاخر لا شك بانها اقوى ومنها حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع
بمعنى انها تورث واذا كانت تورث فهي تباع وعمر رضي الله تعالى عنه اشترى وكذلك باع حكيم ابن حزامين بمكة وكذلك باع دار الندوة على معاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما اشتراها منه بمئة الف
وايضا كان الصحابة لهم دور. فابو بكر له دار بمكة. والزبير له دار وحكيم ابن حزام له دور وغير هؤلاء من الصحابة كانت لهم دور بمكة ولم يؤمروا بذلك هو سبب الخلاف
هو هل فتحت مكة عنوة او انها فتحت صلحا. فالذين قالوا فتحت عنه وقالوا بانها لا تجوز لا يجوز بيع نورها ولا تأجيرها والذين اقوالوا فتحت صلحا قالوا بانه يجوز البيع. وانا الذي ارجحه انها فتحت عنوة كما في
الحديث الذي اورده المؤلف واشرت اليه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك عفا لاهلها. وترك تلك وبايديهم فصارت لهم. اذا هي اصبحت تباع تملك تباع وتورث وكذلك توهب وتؤجر
غيرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السبايا ايضا لمن في غزوة حنين اذا رسول له وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بشيء من البسط عندما ندرس او يذكر المؤلف الاراظي التي فتحها المسلمون في ارض الشام ومصر والعراق
قال وفي رباع مكة واجارتها روايتان احداهما يجوز يعني روايتان عن الامام احمد احدى الروايتين يوافق فيها الذين قالوا لا يجوز البيع ولا التأجير وهو قول الحنفية والمشهور عن المالكية
والرواية الاخرى يوافق فيها الامام الشافعي وهو جواز البيع والتعجيل احداهما يجوز لان عمر رضي الله عنه اشترى من صفوانا ابن ابن امية من صفوان ابن امية رضي الله عنه دارا باربعة الاف
واشتروا واشترى معاوية رضي الله عنه من حكيم ابن حزام رضي الله عنه دارين بمكة واشترى منه ايضا دار الندوة المشهورة. المعروفة في التاريخ. نعم ولانها ارض حية لم ترد عليها صدقة محرمة
فجاز بيعها كغيرها. ما معنى ولانها ارض حية؟ يعني ارض حية بمعنى غير محبسة الاصول ليست وقفا كالعراب التي سيأتي الكلام عنها وراء عمر وبعض الصحابة يعني هي ليست ارضا موقوفة بل هي حية ولذلك هي ليست
محرمة لان الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا ارثه. الارض الموقوفة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا ارثها. اذا هي ارض حية غير محبسة الاصول. ولذلك ايضا يعني استدلوا يعني المؤلف استدل
على ذلك بالدليل النقلي وايضا استدل على ذلك بالدليل العقلي وهو القياس وهو انها عرظ الحية يعني لم تكن ارظا فلا يجوز بيعها والثانية لا يجوز لانها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين
وصارت وقفا على المسلمين فحارم بيعها كسواد العراق سيأتي الكلام عن سواد العراق سيذكره في فصل مستقل. نعم والدليل على فتحها عنوة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله حبس عن مكة الفيل
وسلط وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانما احلت لي ساعة من نهار مؤلف اختصر فلا تحل ولن تحل لاحد قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار فلم تحل لاحد من قبلي ولا تحل لاحد من بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار
وقالت ام هانئ رضي الله عنها يا رسول الله اني اجرت حموين لي فزعم ابن امي علي انه قاتلهما فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم قد اجرنا من اجرت في حديث صحيح. ام هاني هذي بنتي هي بنت ابي طالب. اذا هي اخت علي ابن ابي طالب
وقد جاءت في بعض الروايات ابن امي وفي بعضها ابن ابي وهذا يدل على انها اخت شقيقة لعلي ابن ابي طالب وفي بعض الروايات انها انها ماذا يعني ادخلت في حمايتها رجلا يعني ولو في بعض الروايات حماوين كالتي حموين كالتي عندكم
وهي ايضا في الصحيحين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اجرن من اجرتي في بعض الروايات امنا من امنت يا ام هانئ قصتها طويلة هذي مرت بنا ان كنتم تذكرون في الطهارة
عندما جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وقد سترته سترته ابنه فاطمة بمكة عام الفتح وانها سلمت فقال رسول الله من هذه؟ فقالت ام هانئ؟ فقال مرحبا بام هانئ. ثم ذكرت كيف كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يغتسل ثم جاء ما يتعلق بذلك. يعني هذا الحديث سبق ان مر بنا في كتاب الطهارة ان كنتم لا زلتم تذكرون دون ذلك اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اجرنا من اجرت. فهذا مع الحديث الاول ان الله حبس عن مكة الفيل
وسلط عليها رسوله والمؤمنين يدلان على انها فتحت عنوة قال وقتل ابن خطل ومقياس ابن صبابة ولو فتحت صلحا من هو؟ يمكن ما يعرفه ولا مر به وايضا مقياس من هو
اما انه خطأ فهو الذي قال رسول اقتلوه ولو كان معلقا باستار الكعبة يعني الذين قالوا لو انها لم تفتح عنوة لما امر الرسول بقتله هم مجموعة حقيقة. منهم عبدالله بن ابي السارح
بعضهم ذكر عكرمة وعكرمة قصته طويلة ثم انه رجع ودخل وبعضهم ذكر عتبة ذكر ايضا هند بنت عتبة التي تعرفونها زوجة ابي سفيان وعندما لاكت كبد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد
يعني قظايا هذي حقيقة يتألم لها المؤمن فلا تظنوا ان هذا الاسلام جاء هكذا وانما جاء باخلاص الرجال الذين صدقوا الله عليه وهم الذين ثبت الله بهم سبحانه وتعالى الاسلام ونشره على ايديهم حتى وصل الينا كما ترون
اذا انه خطل هذا كان رجل قد اسلم ويعني ذكرت له عدة قصص منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله ماذا؟ مصدقا جامعا للصدقة وان معه مولى له فامره فنام وامره قبل ان ينام ان يذبح تيسا وان يطبخه له
فلما استيقظ من النوم وجده لم يفعل ذلك فقتله. ثم ارتد وعاد الى الشرك وكانت له قينتان يعني مغنيتان تغنيان بذم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات
ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله ومعه رجل يخدمه ومعه رجل من الانصار ومعه ايضا رجل زينب قتل الانصاري وفر ماذا المزني؟ وانه ارتد والمسألة يعني الصور متقاربة المهم انه
ارتد عن الاسلام وانه عاد الى الشرك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم باح دمه مع مجموعة وقال اقتلوه وان وجدتموه متعلقا باستار الكعبة فجاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما في حديث الذي دخل رسول الله
وعلى رأسه المظهر فقال يا رجل ان ابن خطل متعلق باسباب استار الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه وايضا مقياس هذا مثله اسلم ثم انه قتل رجل مسلما وارتد وكان ايضا يهجو ماذا؟ الاسلام واهله
اذا مصر ولذلك هؤلاء قال العلماء لا علاقة لهم بقضية انها فتحت عنوة او فتحت ماذا صلحا وانما استباح الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم دماء هذين وغيرهما ممن ذكر
لكن بعضهم كما هو معلوم شفع له او جيء الى رسول الله قبل ذلك ولذلك كما في قصة عكر ما عندما هناك قصص طويلة المهم الذين ذكرهما المؤلف اسلما ثم ارتدا ونكص على اعقابهما
وقتل ايضا فهل القتل بعضهم يقول القتل قصاصا؟ وبعضهم يقول لا لا ارتكب عدة ذنوب المهم انهما قتلا وهما يستحقان ذلك قال ولو ولو فتحت صلحا لم يجز قتل اهلها
قال المصنف لكن الذين قالوا بانها فتحت صلحا قالوا هؤلاء يستثنون ان الرسول صلى الله عليه وسلم استباح دماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
