قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته. ولا يجوز بيع ما تجهل صفته. يعني لابد ان تكون الصفة معروفة لانك لكي تبيع شيئا لابد ان يكون منضبط الصفات
وما ينضبط في الصفات ايضا انت تصفه بصفة منضبطة اذا لا يجوز لك ان تبيع مجهولا ولكن لك كما ذكرت قبل قليل ان تقول ابيعك سيارتي التي هي صناعة البلد الفلاني
وهذه السيارة موديلها كذا تحدد الموديل حتى ايش يعرف القدم من غيره ولونها كذا وهي صحيحة وتعطي اوصاف عنها دقيقة جدا بحيث اذا جاء المشتري يرى ان ما قلته حقيقة
قال ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع. ايضا هذا ايها الاخوة من الغراب يعني الحمل في البطن لماذا لا يجوز بيعه لعدة امور اولا هذا الحمل الذي في البطن يحتمل ان يكون واحدا وان يكون اكثر من واحد هذا هذه صورة
الصورة الاخرى يحتمل ان يكون ذكرا ويحتمل ان يكون انثى اذا هو ايضا مجهول ويحتمل ان يكون صحيحا ويحتمل ان يكون مريضا ويحتمل ان يخرج حيا ويحتمل ان يخرج ميتا. اذا كل هذه ماذا الامور المتوقع قد يحصل
واحد منها اذا هنا مجهول الصفة غير مظمون لانك لم تراه. فكيف؟ وهذا ايظا من بيع الغرر لكن لو بعت الحمل بالبطن مع امه جاز لانه ذهب تبعا اذا لا يجوز بيع الحمل في البطن لان الحمل في البطن غير مظمون ان يصل اليك ولا
اتدري عن صفته ولا عن نوعه كذلك اللبن في الضرع ايضا. لا يجوز بيعه لماذا؟ لكن لك ان تبيع شاة وضرعها مليء باللبن لانك انت بعت الشاة وهذا اللبن تبع لها
لكن ان تبيع اللبن في الضرع لا يجوز لماذا؟ اولا اذا اردت ان تشتري فداء ما يريبك الى من يحلب لك اللبن واشتريه هذا ليس فيه اشكال ولكن عندما يشترى اللبن الذي في الظرع يتطرق اليه عدة امور منها انه ربما تكون هذه الشاة
او كذلك البقرة لا تحلب ولذلك هناك المثل يقولون المغصوبة لا تحلب قد تأتي اليها فلا تخرج لك اللبن وتحاول وتعجز عن ذلك. هذا احتمال الاحتمال الثاني ان قدر اللبن ومقداره غير معروف فانت تشتري شيئا مجهول القدر فكيف
اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن ذلك لانه لا ينطق عن الهوى هذي امور يجهلها الناس فانت لا تعرف ما هو الذي في البطن ولا تعرف هو صحيح ام مريض حي ام ميت؟ اللبن في الضرع لا تعرف قدره وايضا لا تدري اتحلبه هذه الشاة والبقر
فانت تشتري شيئا غير مظمون فيه غرر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر قال والبيض في الدجاج. والبيض في الدجاج لكن لك ان تشتري البيضة لك ان تشتريه لماذا؟ لانه لا يمكن ان تكسر البطول ارى هل الداخل هو صحيح او ماذا؟ او مريض؟ ليس لك ذلك لماذا؟ لانك افسدته على
صاحبة او تقول اريد ان افتح هذه البرتقالة لارى داخلها او مثلا افتح هذه الرمانة لارى مثلا نوع الرمان؟ لا لا يجوز. لكن هناك الان ترون من الاشياء التي تحصل ونراها نشاهدها يوميا الذين يبيعون البطيخ الذي يعرف بالحبحب
تجد صاحب السيارة او مثلا الذي يبسط في مكان يفتح لك بالطيغة ويضعه علامة حمراء كلون الدم يعني وربما تنخدع فيها فتشتري منه ويقول لك فاذا ذهبت للبيت وجدتها كالدبة بيضاء
فماذا تفعل؟ هذه العلماء تكلموا ايضا عنها وقالوا هذا له ان يرد لانه غشه ومن غشنا فليس منا قالوا يعيدها اليه اذا في هذه الحالة ايها الاخوة لابد ان تكون الصفة واضحة
قال والنوى في التمر النوى في التمر ايضا شوف هذه امور قد نراها بسيطة ولكن انظروا قلت لكم من ادق المسائل سترونها في يعني احدنا يأكل التمر ويرمي النواة ولا يفكر لكن انظر الى الفقهاء كانوا يفكرون في كل شيء
انت تعلم النوى قد يكون نوع من التمر سكري او روثان او غير ذلك من الانواع الكثيرة. ونفس النوى مع ان التمر متحد تجد انه يختلف في الحجم ستجد هذه النواة كبيرة وهذه النواة صغيرة. اذا لماذا قال العلماء لا يجوز بيع النوى في التمر
لاختلاف احجامه واوصافه اذا صفاته تختلف لكن بع التمر والنوى تابع له لا يظر ماذا؟ الحمل. اذا بعت الحيوان وهو حامل او الحيوان الذي في ظرعه لبن فهذا كله جائز
اذا ترون مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى تجد انهم كلما جمعوا مسائل جمعوا وظعوا لها قاعدة يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا. فانت تبيع اللبن
مع الشاه. هنا يصح تبعا لكن لو استقل اللبن له تبيع ماذا؟ النوى مع التمر يصح لكن لو استقل لا يجوز كذلك. تبيع الحمل في البطن ماذا؟ مع الشاة لكن لو استقل يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. اذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله
وقلت لكم ايها الاخوة صور الغرر من اكثر المسائل ومن ادقها ولو ان الانسان تمرس فيها لعرفها انه يحاول ان يغوص فيعرف ما هو السبب. هل هذه السلعة فيها غرر؟ هل فيها ضرر
كما ذكرت لكم في الميسر الميسر لماذا حرم؟ لان فيه ضرر. لماذا حرم الربا؟ لان فيه ظرر. ظرر على احد ماذا المتابعين على القول بان الربا بيع لان مختلف فيه البعض لا يرى انه بيع
اذا الربا حرام لماذا؟ لان فيه اظرار فيه مستغل وفيه متضرر. وترون بيع العينة كما ستأتينا يعني بيع العيانة ان تبيع سلعة بثمن موجه. لا يجوز لك ان تشتريها بثمن اقل من صاحبها انت. لكن لو اشتراها غيرك يا
واستثنوا من ذلك اختلفوا في مسائل التورك وهذه مما تهمنا لانها تطبق ولكن المؤلف سيذكرها فلا حاجة لان نسبق بعض بل نتركها في مكانها حتى نوفيها حقها اكثر. نعم. قال والنوى في التمر لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. ما هو حديث ابي
هريرة نهى عن الغرر. قلت لكم هذا الحديث سيسير معنا في مسائل كثيرة جدا مع ان المؤلف ما ظرب لنا الا امثلة كثيرة  ايضا انا اعطيكم الان امثلة مثلا الفجل
هل لك ان تبيعه في الارض؟ لا لانه مخفي في الارض. الجزر هل لك لا؟ البصل ليس لك ذلك. امثلة كثيرة جدا لو ذهبت الى المزارع وطبق لوجدت الامثلة كثيرا جدا. لكن متى يجوز ان تبيع الفجل اذا خرجت من الارض؟ فرأيته هل حجمه كبير؟ يعني لان القضية ليست في ورقة لا
البعض يعنى بموضوع الفص الذي هو رأسه. كذلك ايضا الجزر مخفي كذلك ايضا البصل وامثلة كثيرة جدا  معروفة ماذا من الخضروات والنباتات فهذا المخفي ليس لك ان تبيعه حتى تخرجه. لان في بيعه وهو
مدفون في الارض وهو مختف فيها غرر والنهى والغرر وهي قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع المجر شراء ما في الارحام. قال والمجر شراء ما في الارحام. يعني هو فسره ايضا. يعني جاء النهي والتسليم لكن هذا الحديث يعني
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع المظامين والملاقيح قال ابو عبيد رحمه الله الملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والمضامين ما في اصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه. اذا هذا دليل على النهي عن بيع ما في البطون
ويأتي الحديث يذكره المؤلف المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وهو نتاج النتاج. يعني كانوا في الجاهلية يأتي احدهم الى ناقة حامل فيقول ابيعك نتاج هذه ماذا نتاج هذا الموجود في البطن
يعني يولد هذا الذي في البطن والله اعلم قد يلد يولد حيا او ميتا وربما يعيش فقرا ولا وقد يكون ذكرا او انثى وايضا هل يعيش الى ان لو قدر انثى الى ان تحمل وتلد هذه كلها امور معدومة مجهولة لا يجوز بيعها فاذا كان لا يجوز الحمل في البطن
هذا الحمل الموجود الحاضر فما بالك بنتاج النتاج لكن اهل الجاهلية كما ذكرت لكم وبدأت ابين في درس ليلة البارحة لديهم بيوع فاسدة والاسلام حذر منها ونهى ولكن ليست كل المعاملات التي كانت في الجاهلية كانت كلها مردودة لا
هناك معاملة لا نزال نتعامل بها في هذا العصر. ولذلك ترون حتى البنوك التي تتعامل بها تجد ان عليها اقبالا ورغبة من الذين يتورعون ويعنون بمثل هذه الامور التي هي تعرف ماذا بالمضاربة. كانوا هذا موجود
عندهم يعني ماذا التي تعرف بشركة المضاربة ورسول الله عمل فيها كما هو معلوم فالاسلام اقرها وعمل بها المسلمون ان تدفع مالا الى شخص يتاجر لك والربح بينكما على حسب الاتفاق
اذا هناك امور جائزة وقلت لكم ايضا فيه اخلاق في الجاهلية قرها الاسلام. وشجع عليها ورغب فيها. فليس كل ما كان عند الجاهلية انما هو مردود. لكن اعظم وافظع ما عنده هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والمقصود هو شرك الالوهية. شرك العبادة
وشرك ماذا؟ الربوبية لا ينفعهم ولذلك الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل لمن الارض ومن فيهم كنتم تعلمون سيقولون لكن هل هذا اغناهم؟ هل نفعهم؟ لا. كانوا يعبدون مع الله غيره فحبطت اعمالهم. ومع ذلك هم يعلمون حقا
ان المستحق للعبادة انما هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك عند مشي يشتد بهم الخاطب ويكونون في امواج البحار ويرون الظلمات بعضها فوق بعض تتغير احوالهم ولا يتجهون الى الله الا الا الى الله سبحانه وتعالى. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين
اين الهة ذهبت انتهت اين الاصنام التي يعبدونها؟ اين الاشجار؟ اين اللات والعزى؟ كل هذه انتهت ادركوا ان هناك الها واحدا وان ذلكم الاله الواحد هو الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا
ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى قال وروي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ضرع رواه ابن ماجة رحمه الله. هذا الحديث فيه كلام العلماء اولا اختلف في رفعه ووقفه
على ابن عباس والصحيح ماذا ان والموقوف منه صحيح ولكن اختلف في المرفوعة هو صحيح او لا؟ اما الموقوف فهو صحيح  اذا هو لا شك حجة ولكن هذا الحديث يعني لا يجوز بيع ماذا الصوف على الظهر؟ هل هذه مسألة اتفق عليها العلماء؟ نعم اكثر العلماء يمنعون ذلك
او كثير من العلماء مثل الحنفية والحنابلة والشافعية في قول لكن من العلماء من يجيز ذلك كما هو سيذكره المؤلف لانهما روايتان في المذهب ولكن الذين يجيزون ذلك يقيدونه يقيدون ذلك بان يجزف الحال. وسنضيف الى ذلك شرطا اخر
وقد يرد سؤال كيف يجوز بيعه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نستمع الى ما قاله المؤلف ثم بعد ذلك نعبر قال وعنه رحمه الله تعالى في بيع الصوفي على الظهر روايتان. اه روايتان
وهي ايضا محل خلاف عند العلماء اكثرهم يقول لا يجوز وبعض العلماء اجاز احداهما لا يجوز للخبر ولانه والحديث الذي مر ولانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالبيع كاعضائه. تشبيها باعضاء الحيوان فلا يجوز بيعها منفصل
بسم الله  والثانية يجوز بشرط جزه في الحال. اه اذا المسألة كما ترون فيها خلاف فريق من العلماء يرى انه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان يأتي انسان اليك وعندك شاة فيقول بعني
هذا الصوف الذي عليه هل لك ان تبيعه على قول من يريد ذلك؟ يقول نعم وبعض العلماء قال لا يجوز لماذا؟ قالوا لورد النهي والذين قالوا يجوز عللوا بعلل قالوا يجوز لماذا
لان هو منفصل ليس كالاعظى وانما هو منفصل عن الحيوان. طيب ما رأيكم في ما جوابكم على الحديث؟ قالوا نجيب من ناحيتين الجواب الاول ان الحديث فيه ضعف ان النهي انما هو
ينصرف الى وجود ضرر. فان كان الحيوان يتضرر بجزه منه فلا يجوز اما اذا لم يلحقه ظرر فانه يجوز ولكن قيدوا الجواز بشرط ان يقطع في الحال كالزرع الذي تقطعه في الحال. يجوز لك ان تشتري الزرع وتحصده في الحال لا تتركه
اذا قالوا هذا الشعر الذي على الحيوان يجوز يجوز بيعه ويظهر ان هذه حقيقة هي الاولى هذا هذه الرواية قال والثاني يجوز بشرط جزه في الحال لانه الان رأينا الان بعد ان تطور طب البيطري وغيره يقولون ان الصوف كلما خفف عن الحيوان كان في مصلحته ايضا
يعني كلما خفف عنه كان في مصلحته فاذا كان في مصلحته ايظا فما المانع منه؟ فهذا ايظا يظاف الى ما في ان في بيعه مصلحة لصاحبه وايظا يستفيد منه المشتري
لانه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الارض قال المصنف وقد رأيتم فيما مضى ايها الاخوة في الهدي في حلب الناقة كذلك الشاه اجاز العلماء ذلك بشرط ان يكون في ذلك مصلحة. اما اذا كان يترتب على ذلك ضرر من الركوب او
فقالوا لا ينبغي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
