قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع معدوم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم رحمه الله ايها
الى هذه الكلمة التي من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وارجو من الاخوة الذين يعني يواصلون الدرس معنا ان ينتبهوا لاثر هذه الكلمة
كتاب البيع ايها الغرر اصل عظيم من اصول كتاب البيع وانت لو اردت ان تستقصي مسائل الغرق وان تجمعها لاحتجت الى وقت طويل وربما يشق عليك ويصعب ان تجمعها من ثنايا الكتب المطولة المفصلة التي تعنى بجزئيات المسائل وفروعها
وانظروا الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها في كلمة واحدة. الحديث في صحيح مسلم نهى عن بيع الحصاة ونهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة انما هو من بيع الغار. اذا هذا الحديث اصل عظيم. وقاعدة عظيمة
من قواعد كتاب البيوت. ولذلك الفقه ايها الاخوة يحتاج الى فهم. يحتاج الى تعمق. ولذلك كالمؤلف سيذكر جملة من المسائل وما ذكره لا يساوي خمسة في المئة ماذا؟ ولا حتى ربما واحد في المئة من مسائل
فانت عندما تنظر بيع ماذا؟ الحمل في البطن وبيع اللبن في الضرع وبيع الابر وبيع السمك في الماء والطير في الهوى وكذلك بيع حبل الحبلة نتاج النتاج غير ذلك من المسائل الكثيرة
جدا تجد انها تدخل في بيع وبعضها جاءت فيها احاديث النهي عن بيع الملابسة عن بيع المنابلة. عن ماذا؟ النجش هذي كلها تدخل في ابواب الغار لكن مع ذلك نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى لدقتهم ولعنايتهم بالغرر وبمسائله
فانهم دققوا في ذلك واستثنوا من ذلك مسائل. حتى من المسائل من اجمع على انه يجوز فيها فقالوا المسائل التي يكون فيها الغرر يسيرا سهلا يتجاوز عنه. والا يصعب علينا ماذا
الا نقع في الغرر. فمثلا انا اعطيكم امثلة الان اذا جئت بجبة تجد انها محشوة بحشو يجوز بيع الجبة لماذا؟ ولا يلزمك ان تقول افتح لي البطانة لارى ماذا فيها من الحشو
اذا هذا تجوز عن ماذا عن الحشو فاعتبر تابعا للجب لانها ظاهرة جوز عن الامر اليسير خفف فيه الا وهو ماذا الغرر الذي فيه. انت اذا جئت تشتري دارا لا تقول احفر لي لارى الى الاساس. هذا تجوزي عنه مع ان فيه غرر ما تدري. الصبرة الكبيرة
ومن الطعام ماذا؟ او ماذا التمر؟ تشتري هكذا يجوز لكن بعض الصغرى لا لا ينبغي ان لابد ان تعرفها لكن ايضا انا اعطيكم مسائل اقرب الى الادهى انت الان لو استأجرت مثلا
دكانا او سيارة او بيتا لمدة شهر هذا فيه غرام. قد يقول احدنا ما فيه اين الغرا؟ انا استأذن لمدة شهر. اليس الشهر قد يكون ثلاثين يوما او قد يكون تسعة وعشرين الجواب بلى. اذا انت استأجرته لمدة شهر ما قلت لتسعة وعشرين يوما او ثلاثين يوما
لو قلت ذلك زال الاشكال لكن لما تسند الى البيت لمدة شهر او تستأجر ايضا ماذا البيت لمدة عشرة اشهر او غيره هذا يجوز اجمع العلماء على جوازه. مع ان فيه غرر
ولكنه يسير الحمامات التي يدخلها الناس للاغتسال وغير ذلك تجد ماذا انها تأخذ الاجرة هل الناس يتساوون في صرف الماء؟ لا تجد بعضهم مسرف وبعضهم متوسط وبعضهم مقتصد ومع ذلك تجد الاجرة واحدة. اذا هذه تسمح في الغرر
ماذا الذي فيه؟ انت عندما تأخذ سيقان او جرة لتشرب فيها. عند من يأخذ منك اجر الناس يتفاوتون. بعض الناس يشرب الكثير وبعضهم القلي الان ترون بعض المطاعم الان في وقتنا الحاضر اصبحت تتخذ نظاما يعني نظاما خاصا
ان الانسان يدخل ويأكل ما تشتهي نفسه من جميع الانواع ويسلم شيئا واحدا. الناس يتفاوتون هذا تجده عامل رجيم او مقتصد جدا في اكله لا يأكله الا القليل. وهذا تجده
وهذا تجد انه نهم وشره ربما يأكل عن خمسة وستة وكلهم يدفعون الاجرة متساوية اذا هذا خفف عنه للحاجة اليه اذا ايها الاخوة وهناك مسائل لكن امور لم يخفف فيها
اذا الغرر ولذلك ترى ان بعض مثلا العلما تسأله تقول لك هذا لا يجوز لماذا كل ما اسأل عن مسألة يقول لي فيه غرض طيب الغرر هذا استمده من قال رسول نهى عن بيع الغرر
الغرض لانه يغرر بالانسان تجد فيه جهالة تجد عدم ماذا الدقة في حصر الامر ولذلك تجد ان بعض العلماء يقول بعض ماذا مسائل الفقه الفقه الكبرى او ابواب الفقه مثل الايجارات ومثل السلم ومثل الجعالة يقولون هي جاءت ماذا
لماذا؟ لكنه فيها لانك تدفع الاجرة قبل ماذا ان تستعيد فانت دفعت شيئا مقابل شيء دون ان تأخذه في السلم تدفع الثمن قبل ان تحصل على المثمن وهكذا يعني ايها الاخوة هي لدقة دقة مسائل البيع يعني لا تظن من يريد ان يتعلم الفقه فليدقق فيه
ولذلك ركزت على هذه المسألة مسألة القبر جهالة فيه كذا فيه كذا فلنعرف الغبن. لاننا لو ظبطنا امر الغبن سهلت علينا المسألة. عرفنا ان هذا يحل وهذا يحرم وهذا مشتبه فيه. اذا ينبغي ان نعرف تلك الامور والمؤلف الان سيقرأ القارئ سترون انه
يضرب امثلة ثم يقول يستدل لحديث ابي هريرة الذي تقدم وهو الذي فيه النهي عن اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. انت تستطيع ان تضعها قاعدة فقهية فتقول الغرر منهي عنه
يعني تستطيع ان تستخرج من هذا الحديث الغرر منهي عنه. كما ان العلماء استخرجوا من حديث لا ظرر ولا ظرار وظعوا قاعدة فقهية كبرى الظرر انسان. ولو ان انسانا كتب في مسائل الغرظ لاستطاع ان يجمع فيها
انا اقول لكم هذا الامر. لكن لا اتي الى كتاب صغير لا اطلع على الكتب وكتاب مثل المجموع للنووي والمغني لابن قدامة وازيد عن ذلك كتاب ابن الرفعة ذلكم الكتاب العظيم الذي وصل ثلاثين مجلدا
يعني مخطوطة ربما لو طبع يصل خمسين وهكذا كذلك كتب بعض كتب الغزالة تجد مثلا ماذا البسيط؟ وليس المعنى البسيط يظنه البعض السهيل بسيط فعيل بمعنى مفعول يعني مبسوط وهكذا تجد مجلدات ضخمة فلو انك طوفت في تلك الكتب
وستر فيها العجب العجاب ممن المسائل التي فيها غبن والمسائل التي استثنيت وهكذا. وترون ايضا تقفون على بعض اسرار هذه الشريعة وان الله سبحانه وتعالى قد خفف عنا وانه يسر لنا الامور. وان ما فيه مصلحة لنا بني على اليسر والتخفيف
قال وبيع المعدوم بيع غرر. وبيع المعدوم بيع غرائن. انتم انظروا مثلا نقف عند هذه بيع المعدوم. انتم ترون ان اهل الجاهلية كانت لهم بيوعات يتبايعون بعض الامور منها يبيع حبل الحبل ما هو حبل الحبلة؟ يعني بيعنا
النتائج يقول اذا ان نتجت هذه الناقة يعني تكون حامل هذا الحمل اذا ولد نتاجه يبيعه عليك. هذا بيع معدوم ولا لا؟ بيع معدوم. لان الان الحمل الذي في البطن لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر
فما بالك اذا نزل ربما هذا الحامل يموت وربما يكون ذكرا وغير ذلك من الامور التي وربما لا يحصل له نتاج. اذا اهل الجاهلية كانوا يتبايعون بيوعا محرمة ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبر الحبلة
كثير من البيوع التي كان يستخدمها اهل الجاهلية نهي عنها وهناك بيوع كانت صحيحة ولكن جاء الاسلام فهذبها. ما يعرف بالقيراط التي هي شركة المضاربة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضارب بمال خديجة
رضي الله تعالى عنه. يعني كان يذهب الى الشام وذهب بمالها وتاجر فيه. فالقيراط كان معروفا في الجاهلية. فاي شيء سواء كان من الاخلاق او كان من المعاملات لا تتعارض مع دين الاسلام. فان الاسلام نجد انه ابقاها وحظ عليها ورغب فيها
بان تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وما صلاح؟ وقال ان تحمر
اصفر وفي رواية انت حمار او تصفر. يعني العنب ينضج والتمر يحمر او يصفر. والحب يشتد فهذه هي علامة اعبدوا الصلاح وقبل بدو الصلاح لا يجوز الا ان العلماء جازوه بشرط القطع
قال فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ولا بيع الماء العد الذي له مادة. ولا بيع الماء العد. ما معنى هذا؟ هذا الذي وقفنا عنده في البارحة وقلنا ستأتي اذا
قريبة جدا من درسنا اه العلماء يتكلمون عن ماذا ما يعرف بنقع البير ما هو نقع البين قالوا هو الماء الذي نبع من ارضها. انتم ترون الانسان يحفر البير وربما لا يجدوا ماء وقد يحفر اخرى ولا يجد الماء
وربما يحفر الثالثة فيقف على الماء وربما يوفق في اول حفر له فيجد الماء فالانسان تسبب في حفر البير لكن من الذي قدر وجود الماء واوجده؟ انما هو الله سبحانه وتعالى
اذا نقع البير هو هذا الماء الذي ينبع في هذا في اسفل البير انت تجد ان الماء البير عندما ينزح منه الماء يتجدد الماء اذا من اين يأتي هذا الماء؟ يأتي ماذا من ارض البير
هذي ناحية ايظا مثل ذلك ايظا الماء العد ما هو العد الذي يمر في العيون او يمر بالانهار ولا ينقطع. فهذا ماء يتجدد. هل يجوز للانسان ان يبيعه الجواب لا
متى يجوز للانسان ان يبيعه؟ لو حازه وادخله في ملكه كان وضعه في بركة او في خزان او في او جمعوا في اواني حينئذ يصبح ملكا له وقد حاج ذلك الشيء فيجوز له ايضا ان يبيعه. كذلك ايضا ما يتعلق بالكذا
اذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من انه لا يجوز بيع الماء العد يعني الذي يجري في العيون او يجري في الى نهار ويلحق به ايضا نقع البير يعني الماء الذي ينبع من ارض البير يعني يخرج منها. فأسفل البئر
ان ما فيها ماء والماء يتجدد من اين يأتي. اذا هو ينبع من ارض البين. اذا هذا لماذا لا يجوز؟ لان الانسان يكن هو الذي اوجد ذلك الماء. وانما ذلك وجد بقدرة الله سبحانه وتعالى
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الماء اانتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون اذا هذا الماء الذي ينزل من السما ماذا تشرب منه الارض وتخرج الثمار انما انزله الله سبحانه
كان كذلك هذه المياه التي تجري من العيون والانهار وكذلك مياه البحار وكذلك مياه الابار هذه كلها انما هي بقدرة الله سبحانه تعالى فالفضل له سبحانه هو الانسان انما هو سبب
وليس للانسان ان يبيع مثل هذه الاشياء لماذا؟ لما فيها من الغرر. هذه ناحية ولان هذه ايضا المياه ليست مملوكة له. فاذا ما حازها واصبحت في ملكه جاز له ان يبيعها
وقد جاء في الحديث الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار وفي بعض الروايات بدل النار والملح فهذه امور ليس لانسان ان يقول هذا الكلالي دون ان يدخله في حوزته ولا كذلك ايضا الحطب والمراد بالنار
الحطب ولا كذلك ايضا الملح. اذا هذه امور مباحة. الناس شركاء في ثلاث ومنها ايضا  اذا الماء يجوز بيعه اذا صار في حوزتك فلك ان تبيعه. اما في الانهار وغيرها نعم لو انك يعني جئت
الى دين ووقفت عليها وبدأت تخرج الماء بالدلو حينئذ فهذه اجرة على اخراجك الماء. يعني انت تأخذ الاجرة على اخراج الماء وهذا حصل من علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
عندما كان يعني اخرج الماء لامرأة في دين في مزرعة في العوالي هنا في المدينة وكان يأخذ على الدلو تمرة واحدة اذا فرق بين ان تعمل فتأخذ الاجر وبين ان تأخذ على ماء عام لا تختص به
قال ولا ولا يجوز بيع الثمرة قبل صلاحها ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والابار  لانه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم قال المصنفون لماذا معدوا؟ لانه يذهب ويأتي غيره. نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
