قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما لا تختلف اجزاؤه الطعام رأيتم هذا هو التي لا نعم وما لا؟ وما لا تختلف اجزاؤه كصور الطعام وزق الزيت يكتفي برؤية بعضه. يعني الاشيا التي لا تختلف اجزائها وقد مر بنا مما لا يختلف اجزاؤه القفيز ايضا
فان هذه ايها الاخوة يجوز غيرها. يعني يجوز لك ان تبيع صبرة من الطعام. ما هي الصبرة كومة من الطعام؟ من الارز من التمر من القمح من الذرة من الشعير
هل يجوز ان تبيع تأتي سيارة كبيرة فتنسفها على الارض تقلبها اذا هل يجوز لك ان تبيع هكذا بمجرد المشاهدة؟ الجواب نعم لان حقيقة التدقيق فيها امر صعب كيف تأتي الى كومة كبيرة من التمر تريد ان تبحث في كل واحدة هذه صحيحة هذه
هذي جيدة هذي رادية هذا فيه صعوبة ولذلك هذا مكتفي فيه بالمشاهدة. يعني ان ترى هذا الشيء يكفي قال يكتفي برؤية بعضه لانها تزيل الجهالة لتساوي اجزائه ولانه تتعذر رؤية جميعه. اذا هناك علتان الحقيقة قال تساوي الاجزى لانها نوع واحد. ولكن ايضا لو دققت فيها
لا يمكن ان تكون كلها متساوية بالمعنى ان التمرات حجمها واحد وهي متساوية من حيث الجودة لا ولكن هذا له دليل كما يذكره المؤلف يعني هذه ايضا قد يكون فيها شيء من الجهة ولكنه سمح فيه لان الغالب فيها انها خليطة
بين الجيد والرديف اختلطت. لكن لو فصل الردي حينئذ لا يجوز لانه يصبح من الغش قال لانها تزيل الجهالة لتساوي اجزائه ولانه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كاساسات الحيطان. انت الان لو جيت تشتري دارا انت تشتري
ولا يشترط ان تحفر الاساسات وتنظر فيها كنت بدي اسأل سائل فيقول طيب انا اشتريت هذه الدار. وربما تكون اساساته على شفا جرف وربما انه بعد فترة يظهر الخلل حينئذ ترجع بعد ذلك وتطالب بالعيب. هذه مسألة اخرى
وجد خلل في البيت فلك ان تطالب بالعيب ما لم يكن حدث بعد مجيئك اليه اذا كان العيب موجودا قبل ذلك فهذه مسألة فيها عيب ينظر فيها لكن اساس الدار صعب. هذا مما خففت فيه الشريعة الاسلامية. هي من صبرت التمر يصعب عليك ان تمحصه وان تنظر فيه او القمح
هذه جريدة هذه فيها كذا هذه عليها قشر هذه ما عليها. هذه امور صعبة يصعب على الانسان ماذا ان يدقق النظر نعم قال فاكتفي ببعضه كاساسات الحيطان. وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه. ومات شقه
انت الان تذهب الى السوق فترى الرمان وترى مثلا البرتقال وترى الحبحب وترى البيض هذه يشق رؤيته لكن قد يسأل سائل فيقول لماذا لا يجوز بيع ماذا النوى في التمر ويجوز بيع حب الرمان في الرمان
لان هذه مسألة ايها الاخوة صعبة يعني فرق بين الرمان مثلا وبين التمر ان تبيع التمر وفيه نواة هذا جائز عرفناه لكن ان تبيع النوى لانه هنا مجهول فهناك الكبير وهناك الصغير وهو انواع
وايضا الوصول اليه سهل فانتبه اشتره مع التمر او دعه حتى يؤكل التمر وتشتريه. لكن هنا الرمان لو انها فتحت الرمانة او البرتقالة او كسرت البيضة او او الحبحبة ايضا وربما الحبحبة نحتاج الى الكلام عنها اكثر لانكم ترون الان انها تعرض
مثلا فهل يجوز لان اتي لاكون نحافة ويقول لي مثلا الحبة بريال او بريالين او خمسة واشتري قال العلماء نعم يجوز ذلك. لان اصلا هذا الذي يبيعك هو يعلم ان الحد الاعلى فيها هو كذا
ربما هو اشترى هذه الكومة كل حبة بريالين فيها الصغير والكبير. فهو وظع حد فقال كل واحدة بثلاث ريالات حينئذ يعني ضمن الربح لنفسه. لكن هل لك ان تشترط مثلا
ويفتح هذه البطيخة ويضعها امامك لونها احمر كحب الرمان المستوي انت ربما تنخدع لو وجدتها مثلا قال لك على السكين كما يعبر الناس واشتريته وذهبت فتحته فوجدتها بيظا ماذا تفعل؟ ترجع اليه
العلماء قال نعم وبعض العلماء قال يدق يعني قضية الاستواء. يعني بعض الناس قد يتشدد يريد ان تكون حمراء شديدة الحمرة لكن لو كان فيها استواء اذا هذه مسائل مختلف فيها هل هذا يجوز؟ يعني ان تشتري على السكين بعض العلماء قال لا فيه جهالة
وربما فيه غرر وبعضهم قال يجوز لانه هذا امر. هذه ناحية الناحية الاخرى ان هناك من اهل الخبرة من يعرف هذه البطيخ فهي مستوية او لا يعني بعض الذين مارسوا ذلك يعرفونه يمسكها فيجد ماذا جلدها غظا فيمر بظفره عليها فاذا مشى كالماء رأى
ماذا يخرج منها؟ قال هذه علامة الاستواء وايضا رمانة اذا كانت صالحة ربما ترى فيها علامات واذا كانت فاسدة يخرج فيها الفساد لكن قد يكون حبها ابيظ وقد يكون ايضا حبها ماذا؟ احمر مستوية. ايضا البرتقال يختلف لكن الان ايها الاخوة ربما خفت هذه الجهالات فانتم ترون انواع
البرتقال انواع. فهذا يأتي من مصر وهذا يأتي من البرازيل وهذا يأتي من كذا وكذا وهذا ابو صرة وهذا نوعه كذا تجد ايضا انواع مثل كمترى الذي يأتي من البلاد الفلانية كذا وكذلك التفاح. فربما استطعت ان تعرف الجودة عن
طريق البلد التي صدرت ذلك فالحال بالنسبة للصناعات لكن المهم ان الجهالة تؤثر. اذا هذه الاشياء التي حبها في داخلها ويصعب الوصول اليها الا عن طريق الفساد افسادها والله تعالى لا يحب الفساد. اذا هذا فيه ظرر على البائع فهذه يتجاوز فيها ويتساوى
كالذي مأكوله في جوفه يكتفي برؤية ظاهره لذلك قال وكذلك اساسات الحيطان وطي الابار وشبهها كذلك الابار ترون ايها الاخوة يعني طي الابار المؤلف يتكلم عما مضى وايضا لا تزال في ابارك
كثير من البلاد وربما عندنا في القرى يعني كانوا يحفرون ماذا البير في حتى يخرج الماء ثم يقومون بطيه. ما معنى طيه؟ يعني يبنون على جدرانها الحجارة. هذا معنى طيها حتى لا يتساقط
يدفن البير لانك لو تركتها دون ان تحصنها بالحجارة سيتساقط التراب والرمل ثم تندفن بعد فترة فتظل دائما احفر وادفن اذا في هذه الحالة تطول بي هذا يسمى الطي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وانت ايضا عندما تأتي بالثوب
بمعنى تلف انت ايضا تلف هذه البير لماذا؟ بالحجارة او نحوها فيصبح ذلك مانعا لنزول للتراب فيها. ايضا انت تنظر الى الظاهر لك لكن ليس شرطا ان تنزل الى اعماق البير وتنظر كيف وضعت الاساسات ونحو ذلك. قال وما
رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفي برؤية ظاهره لذلك. يعني مثل ذلك يكتفى بظاهره كما ترون ايها الاخوة في البيض وكذلك في الرمان والبرتقال قال واشباهها يعني انت تشتري هذه الفواكه
او هذه السلع وانت لا تدري ما في باطنها ولا تدرك ما في جوفها هو صحيح ام غير صحيح؟ هو سليم ام فاسد ولكن جاز بيعها لماذا؟ لان الوصول اليها يترتب عليه مفسدة
سيوازن بين ان تفتح لك البرتقالة او تكسر البيضة او كذلك تفتح الرمانة هذه اذا تركت فانه يترتب عليها مفاسد اذا يجوز في مثل ذلك الامر فيه فجاز بيع ذلك
اولا لانه لم يرد نهيا عن ذلك. الامر الاخر ايها الاخوة بان المسلمين تبايعوا تلك البيوعات واشتهرت بينهم ولم يعرف نكير من احد ولذلك اعتبروا ذلك جائزا منذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى يومنا هذا
قال وكذلك اساسات الحيطان وقي الابار وشبهها. انت اذا ذهبت لتشتري لك دارا او فيلا او قصرا. انت تنظر لاننا عرفنا ان ان هناك رؤية يجوز بها البيع وان هناك وصفا توصف لك. لكن ما يتعلق بالاساسات الخفية التي هي في داخل الاراضي يشق
الوصول اليها ولذلك تجاوزت الشريعة الاسلامية عن ذلك لكن لو وقفت على خلل او عيب فلك ان تطالب بوجود عيب في هذه الدار او هذا المكان اذا الاصل ان هذا امر متسامح فيه لانه يصعب الوصول اليه
قال ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز في قشريه. اولا ايها الاخوة نحن ينبغي ان ننظر الى مثل هذه المسائل قال ويجوز بيع الباقلة ما هي الباقلة؟ هذه تشمل عدة اشياء منها الفول ومنها الحمص
وكذلك ايضا مثلها ايضا اللوبيا وكذلك ايضا كذلك الفاصوليا ومثل ما ذكر المؤلف الجوز واللوز قال هذه يجوز بيعها بقشرها هذه ايها الاخوة الامور التي قد نراها بسيطة ونراها سهلة. وربما نمرها مرور الكرام لو دققنا النظر فيها
لوجدنا انها اية من الايات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. وعظيم سلطانه واحاطته بكل شيء فهو الذي احاط كل شيء علمه لا يعزف عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رقد ولا يابس الا في كتاب مبين
كل ذلك مدون. فالله سبحانه وتعالى يعلم كذلك خائنة الاعين وما تخفي الصدور فهذه التي ترون ايها الاخوة هذا النبت الذي يلتف بقشور وهذه القشور تحفظه من الافات من الذي اوجد ذلك؟ من الذي حصنه بذلك؟ من الذي حفظه بذلك الامر؟ انما هو الله سبحانه وتعالى
وفي كل شيء له اية تدل على انه واحد ولا نريد ان ندخل في هذا المقام تفصيلا فكتاب الله عز وجل فيه من الادلة الكثيرة التي تشهد لمثل ذلك ومع ذلك ايها الاخوة نجد ان العلماء اختلفوا في مثل ذلك
هذه مثلا الباقلة التي عليها قشر وكذلك مثلها ايضا الفاصوليا وغير ذلك مما ذكر المؤلف جماهير العلماء يقولون بانه يجوز ان تباع بهذا الشكل. كذلك الحب في سنبله ولذلك سترون ان المؤلف سيذكر الحديث في ذلك. تقدم قليلا حتى نعود مرة اخرى. قال
ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز في قشريه والحب في سنبله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. رواه ابو داوود رحمه الله الحديث اولا الذي اورده المؤلف انما ذكر شطره الثاني ولم يذكر الشطر الاول
اما اول الحديث هذا هو حديث انس رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم وقد نهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود
وعن بيع الحب حتى يشتد انظروا كل شيء عطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يناسبه. نهى عن بيع العنب حتى يسود. لان ناس وداده علامة نضجه وعن بيع الحب حتى يشتد
لان الحب قبل اشتداده وقبل بدوه الى الصلاح كان رطبا كان اخضر فهو عرظة لان تتطرق اليه الافات كما سيأتي في حديث مسلم اذكره الان وكان يناسب من يذكره المؤلف رحمه الله تعالى
وعن بيع الحب حتى يشتد. اي يكون شديدا صلبا قاسيا قويا اذا هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على جواز بيع الباقلة وما يشبهها والجوز واللوز تكون هذه في قشورها ومن ذلك ايضا بيع الحب اذا اشتد. اي اصبح ماذا شديدا
اذا فيه حديث اخر ايضا جاء وبين الحكمة من ذلك وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وهو حديث عبد الله بن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو
وفي رواية تزهي او تزهي ما معنى يزهو؟ يعني كما جاء في رواية اخرى ان يحمر او يصفر اي ينضج وليس هذا معنى النخل وعن بيع السنبل حتى يبيظ انظروا وعن بيع السنبل حتى يبيظ
وعندنا هنا وعن بيع الحب حتى يشتد والابيظ هو علامة انه اشتد فاصبح مستويا قال وعن بيع السنبل حتى يشتد ويأمن العاهة هنا الزيادة التي في هذا الحديث نهى البائع والمشتري
اذا هنا نجد خلافا بين العلما في هذه المسألة. وانا دققت فيها لاننا نراها مسألة سهلة. وربما نتجاوزها ولكنها يحتاج الى وقفة فنجد فيها خلافا مشهورا بين الجمهور وبين الشافعية
جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون يجوز بيع هذه الاشياء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة ونهى عن بيع الحق حتى يشتد. هذا الحديث يدل بماذا؟ بمنطوقه
على انه لا يجوز بيع هذه الاشياء الا اذا صلحت بدا صلاحها وعلامة الصلاح حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواية حتى يشتد حتى يبيظ معنى هذا مفهومه الموافق
انها اذا اشتدت او ابيضت فانه يجوز بيعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما ما يتطلبه المقام قال ويأمن العاهات اذا يأمن ماذا؟ الافات التي تتطرق الى هذه الاشياء
ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقل شريطة ان يكشف ما عليها من القشر او ان يزال. وانما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله هو المبين ولو كان المطلوب ان يخلع القشر الاعلى لغير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقع خلاف بين الشام
وبين الجمهور وانا عرضت لهذا لان المؤلف اشار اليه دون ان يذكر الشافعية. كما سانبهكم على عبارته لان المؤلفون لا للمذاهب الاخرى ولكنه احيانا يناقش المسألة لانه اذا قرر شيء ناقش ما يعارضه حقيقة مذهب الشافعية
ولا نظن ايظا ايها الاخوة بان الشافعية قالوا ذلك جزافا او انهم لم يبنوا على اساس لا الشافعية يقولون مثل هذه الاشياء فيها علتان العلة الاولى هي وجود الافة العاهة. قالوا وهذه تذهب وتزول اذا اشتدت الحبوب كما قال
الله حتى تشتد حتى تتبيض اذا زالت هذه العلة تبقى بعد ذلك العلة الاخرى ما هي؟ هي ان هذه الفواكه والخضروات مخفية في قشورها هذا الحب انما هو مغطى فيقولون هو مجهول. وبيع المجهول لا يجوز ورسول الله صلى الله عليه وسلم
كلما نهى عن بيع الغرام. هذا هو اتجاه الشافعي. اما جمهور العلماء فقالوا لا. هذه امور متسامح فيها وما دام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع حدا وغاية لذلك حتى تشتد حتى تبيض حتى يبدو صلاحها هناك في الثمار
هذا دليل على ان هذا كاف وانها تباع على هذه الصفة هذا الدليل الاول الدليل الثاني يقول جمهور العلماء ان اسواق المسلمين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وزمن الصحابة ومن بعده من التابعين. وفي القرون المفضلة وبعدها وحتى يومنا هذا تطفح اسواق المسلمين بمثل عرض هذه الاشيا من الفاصوليا وغيرها والباقلة ومع ذلك لم يحصل مكير دون ان يوجد نكير من احد. فكان هذا امر قد تعارفه المسلمون. وعملوا به
وكان امرا مقررا دون نكير. بل بعضهم قال فكان ذلك اجماع اذ لم يعرف ما يخالفه في الصدر الاول الامر الثالث ان الحاجة ستدعو الى ذلك لان الناس يحتاجون الى مثل هذه الاشياء ان يأكلوها رطبة فانها اذا خلعت من قشورها فانها تجف
وتصبح يابسة. الامر الرابع ان هذه لو جليت عنها قشورها فانها يتطرق اليها الفساد اكثر. فكان في تلك القشور انما هو حفظ لها. ولذلك قال رسول الله في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد
يعني حتى يكون صلبا قويا. وعن بيع الحب حتى يشتد. ولذلك المؤلف قال هنا باقل والجوز قال والحبة في قشره يعني مع القشر يعني الحد مع سنبلة ولذلك انظروا ايها الاخوة العلة وان انسانا جاء الى صاحب مزرعة
وقال اريد ان اشتري منك الحب الذي في هذا السنبل لا يجوز. على لكن لو قال اشتري هذا السنبل وما فيه وذلك جائز لكن الشافعي لا يتكلمون من هذه النحو يرون انه اذا تم الامر
فانه ماذا تخلع عنه القشور خلاصة القول ان هذه الاشيا ايها الاخوة انما هي من خلق الله. والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك وهو الذي خلق على هذه الصفة
قد نرى امورا يسيرة ولكن اذا دققنا النظر فيها وفي غيرها نجد انها كلها علامات ودلالات تدل على عظيم هذا الخالق وقدرته سبحانه وتعالى وانه متفرد بالخلق  قال فمفهومه جواز بيع المشتد
ولانه مستور بما خلق فيه. فجاز بيعه. هذا هو تنبيه على خلاف الشافعية. ولانه مستور فيما خلق وفيه جاز بيعه. الشافعية يقولون كونه مستور قالوا يخلع القرش القشر الاعلى. لماذا؟ قالوا لانه مجهول ولو بيع
هذه الصفة يكون من بيع الغرر ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغراء قال ولانه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه. كالذي مأكوله في جوفه ولان قشره الاعلى من مصلحته. كالذي ما كله في جوفه. يقول الجمهور ما الفرق هذا بينه وبينه وبين الرمان
وبينه وبين البرتقال هذه مثلها ايضا. اذا هي مستورة فلماذا نفرق بين المتماثلين قال ولان قشره الاعلى من مصلحته لانه يحفظ رطوبته. يحفظ رطوبته ويحمي ايضا فترة اطول حتى لا يتطرق اليه السوس. اذا له فوائد في الحقيقة
قال وادخار الحد في سنبله ابقى له فجاز بيعه فيه. ابقى له احفظ يعني الذين جربوا  وعلى الخبرة في امور الزراعة الحب اذا حفظ في سنبله يختلف عنه اذا ماذا ترك وقد خلع اخرج من
كذلك البصل نفسه. اذا تركته بقشره تجد انه يعيش اكثر ولو انك خلعت عنه القشر فانه لا يبقى. وكذلك البرتقال وغيره. انزع القشرة وانظر كم يمكث هنا اذا هذه حافظات وصيانات كونت على هذا الشيء فكانت ايضا سترا وحفظا له
قال وادخار الحب في سبله ابقى له فجاز بيعه فيه كالسلت والارز. فالسلك ما هو مر بنا على انه نوع من الشعير. ولذلك يقولون الارز وكذلك ان يبقى بقشره يعيش فترة اطول
اذا المؤلف هنا ذكر عدة اقيساء وكانه بهذا يرد على مذهب المخالفين. هو يذكر هذه ادلة لهم لا شك ان هذا هو مذهب الجمهور معهم الحنفية والمالكية لكن مضمون ذلك يدل على ان فيه رد ضمني على ان
فيه ردا ضمنيا على من يخالف وما لا تشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه. هذا مر بنا يكف مثلا نحن قلنا من البيوع في نهي عنها او ستأتي بيع الملامسة
يقول لؤي ثوب تلمسه فهو لك بكذا او اي ثوب تضع يدك عليه فهو لك مثلا بخمسين او بثلاثين او اربعين الثوب ملفوف مطوي لا تدري ما بداخله يعني انت ترى الظاهر ولكن ما في اعماقه وفي داخله لا تدري ماذا فيه
ربما تأتي بعباءة بمشلح له ثمن يعني غال جدا. فتجده مكوي. اتشتريه بهذه الصورة هذا فيه مبلغ ربما لو كشفت تجد فيه احتراقا مرت عليه سنوات تجد انه متآكد. اذا هل هذا يجوز
اذا هنا قال ما يمكن رؤيته. اذا الشيء الذي يمكن رؤيته لابد من رؤيته دون مشقة. والا كل شيء يمكن ان  تكسر البيض وترى ما فيها لكن المراد دون مشقة ودون ان يوجد افساد لذلك الشيء
قال وما لا تشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما اسلفنا. كما ذكرنا مثل الثياب وغيرها هذه كلها العباءات البشاع كثير من البضائع التي تراها ادوات الكهربائية غيرها التي تعرض لك فانك تراها لان هذه
امامك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
