قال فصل ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لانه احد العوظين يعني البيع يقوم على امرين العوض الاول هو السلعة التي تباع والثاني انما هو الثمن وربما يكون المبيع هو النقد ويكون المشترى انما هو السلعة وكل ذلك جائز ولكن بشروط
التي سنعرفها ايها الاخوة بدقة عندما نصل الى باب الربا والصرف نعرف هناك وسنتوسع ان شاء الله كيف يتعامل المسلم وبخاصة في زمننا هذا الحاضر انه جدت معاملات كثيرة ينبغي ان يكون عندنا ولو صورة مجملة عنها
قال فيشترط العلم به المبيع ورأس مال السلام. كالمبيع ورأس مال السلام. المبيع عرفنا ان من شروطه لكي تشتري ان ترى او ان يوصف لك وكذلك ايضا السلم انما هو عقد على موصوف في الذمة
يعني انت تقدم ثمنا وتنتظر السلعة حتى تصل اليك. لكن لا تشتري ذلك الا بوصف دقيق يعطيك وصف عن ذلك الذي تريده الذي دفعت النقد لاجله. اعطيك وصفا عنه فاذا ما جاء طبقت عليه الاوصاف
فان وجد فذلك هو السلام. كذلك البيع ايضا يجوز في هذه الحالة وهذا في بيع المغيبات الغائبة يعني الحاضر لابد ان يرى الغائب لك ان تصفه وصفا دقيق ان كان مما يمكن وصفه
قال وان باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف اليه. يعني الان هنا لو قال ابيعك كم سعر هذه السلعة هنا عندنا في المملكة يقول بمئة معروفة بمئة ريال
فاصبح الان لا يتعامل بالجنيه ظاهرا ولا كذلك بالقروش هذه لا ينظر اليها. ولكنه بالريال فهنا اطلق فينصرف اليه  لو ذهبت مثلا لبلد اخر كالكويت وقلت له بكم هذه؟ فقال لك بمئة؟ ما تحتج علي وتقول بمئة ريال لانهم يتعاملون
هناك بالدينار والدينار اعلى سعر من هذا قال وان لم يكن فيه نقد معين. وهذا ايها الاخوة يرجع الى القاعدة الفقهية الكبرى العادة محكمة اذا اعتاد الناس امرا من الامور
ولم تكن تلك العادة مخالفة لشريعة الاسلام فانه يعمل بها. كما ترى الان في الصناعات يعني الان الذي يتعامل مع الخياطين ومع ايضا اصحاب الصناعات ومع الجزارين ومع كثير من الاعمال والذين ينسخون الكتب
غير هذي كلها تقوم على الصلة فتحتاج الى اوصاف فما اعتاده الناس وتعاملوا به اصبح عرفا عندهم يجوز به ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء
قال وان لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته. لا بد ان يكون كان النقد يعرف اذا اطلق انصرف اليه لا اشكال  اما اذا كان يوقع المشتري بماذا؟ بالوهو واللبس فهذا لا يجوز
قال وان باعه سلعة برقمها. هذه ايها الاخوة انظروا هذه كتبها المؤلف رحمه الله تعالى وهو متوفى في القرن لماذا ستمائة وعشرين؟ هذه وفاته وكتب كتابه المؤمن قبل ذلك بما يقرب
ما بين الاربعين الى خمسين سنة ومع ذلك العلماء ايضا الذين قبله كتبوا وهذا البيع قد اشتهر الان وانتشر عندنا في هذا الزمان تدخل الى البقالة فتجد ان السلع عليها ارقام
تجد الاجبان وتجد مثلا ما السلع الكثيرة جدا التي تشتريها من ادوات منزلية وغيرها تجد ان عليها  فهل هذا السعر يعتبر ايضا مقررا شرعا لو دخلت مثلا الى بقالة او صيدلية
ثم قلت اريد الدواء الفلاني او اريد مثلا السلعة الفلانية وقال بعتك عليها برقمها بعتك برقمها الذي عليها هل يجوز هذا البيع؟ الجواب لا يجوز. لماذا لانك لم ترى البيع. وقد عرفنا الان قبل قليل بانه يشترط ان يكون الثمن معروفا لدى البائع
مشتري يعني كل من البيع والمشتري يعرف قد يذهب سائل فيقول كيف البائع لا يعرف ثمن سلعته؟ ربما لان هذه التسعيرة تنزل كما ترون ربما في بعض الصيدليات مسعرة من جهات عليا. مثلا من الدولة فهو لا يعرفه ويعرف ان هناك
ويحظر لك الدواء اذا احضره ورأيت سعره وايضا ربما يكون الذي سعر هو صاحب السلعة وفرق بين تشعير الجهة التي تحدد الاسعار وبين ان يسعر الشخص لان الشخص اذا ربما اذا وضع السعر السلعة الذي بمئة ربما يضع عليها مئتين وثلاث مئة لتماكسه. وربما يأتي انسان فيغرر به فيشتري
سلعة دون ان يسأل عن ذلك. المهم هنا في هذه المسألة هل يجوز ان يشتري الانسان بالرقم ان يأتي فيقول اريد السلعة الفلانية فيقول بعتك برقمها هذا ماذا عند العقد؟ لكن لو اخذ السلعة هو ونظر فيها فان قال لا السعر عام فهذا جائز
لو قال السعر مناسب واشتراها لا جهالة هنا لانه رأى السعر ورضي به. المهم الا يشتري سلعة دون هنا ان يرى ماذا ما عليها من السر. هذا معنى ان تباع بالرقم
انتم ترون الان في الاماكن تدخل فتجد ماذا حتى في بعض الادوات الكهربائية تدخل فتجد ملصقة صغيرة يوضع عليها سعر السلعة ايا كانت سواء كانت مأكولة او ملموسة او مستعملة يعني تستعملها صناعة او غيرها
فهل يكفي ان يقول لك عليها سعرها وانتهى؟ لا لابد ان ترى ذلك وان ترضى به لان الله تعالى يقول ولا تأكل اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراب
وفي الحديث انما البيع عن تراب قال وان باعه سلعة برقمها او بما باع به فلان او بما باع به فلان ان كان ما باع به فلان تعرفه انت والمشتري لا اشكال في هذا
يعني يقول ابيعك هذه السيارة بما باع به فلان وهما كلاهما مشتريان السيارة بسعر واحد والسيارة مناسبة  واذا قال ابيعك السيارة بما باع عبد الله سيارته بها وانت تعرف ان عبد الله باع سيارته مثلا بخمسين الف
اذا اصبح المبيع معلوما اصبح الثمن معلوما وليس ماذا مجهولا قال او بما باع قال او بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك او احدهما. او بما باع به فلان
ان كان يعلمان جميعا البائع والمشتري ما باع به فلان زيد من الناس او عمرو البيع لا جهالة فيه معلوم يجوز لكن لو لم يعلماه جميعا او علمه احدهما ولم يعلم الاخر علمه المشتري ولكن البائع لم يعلم او علمه
ولم يعلمه المشتري فلا يجوز. لماذا؟ لان هذا غرر فيه جهالة فلا يجوز بيع مجهول. هذا هو السبب. هذه امثلة يضربها لنا المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا ان البيع المجهول ان بيع المجهول لا يجوز
قال وهما لا يعلمان ذلك او احدهما او بما يعني سواء لا يعلم ان الطرفان العاقدان البيع والمشركون كلاهما لا يعلم او يعلم احدهما ولا يعلم الاخر من يكون الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري
قال او احدهما او بما ينقطع به السعر لم يصح. الان ترون او بما ينقطع به السعر يعني ما ينتهي  اي الحد الذي يتوقف عنده ستجدون الذي يعرف الان بالحراج وهو الذي يعرف بالمزادات بالفقه
يأتي الى السيارة او الى السلعة في نادي عليها ماذا في المزاد كذا وكذا وتصل الى حد لكن هنا يراعى الا يكون هناك نجس يعني يأتي اناس فيزيدون في السلعة وهم لا يريدون شراءه نعم
ربما السلعة اذا وضعت بين الناس ونودي عليها قد يكون هذا فيه مصلحة للذي يجهل السلع لكن ينبغي ان يراعى الا يكون هناك استغلال لهذا الانسان لانه قد يوجد في هذا المزاد من يزيدون وقصدهم رفع السعر
ايضا بما ينتهي به السعر لا يكون ايضا فيه ضرر اذا ينبغي ان يراعى حق الجانبين. ما ينتهي به السعر لا يجوز او ما يتوقف عنده هذا لا يجوز لماذا؟ لاننا لا ندري
عند كم سيقف السعر من هو لا يجوز؟ لكن لو كان عندما يتوقف السعر عند احد ويقول بعت انتهى الامر هذا جائز قال او او بما ينقطع به السعر لم يصح لانه مجهول
قال وان قال بعتك بالف درهم ذهبا وفضة لم يصح. انظروا ان قال البائع للمشتري هذه السلعة بالف درهم ذهبا وفضة هذه صورة هناك صورة اخرى ان تحذف الدرهم فتقول بعتك
بالف ذهبا وفضة تمييز ونميزت هناك الصورة الاولى بعتك هذه السلعة بالف درهم ذهبا وفضة الصورة الثانية بعتك هذه السلعة بالف ذهبا وفضة وتحذف معنى كلمة درهم في السورتين قالوا لا يجوز. ومن العلماء من جوزهما معا. ومن العلماء من العلماء من فرق بينهما فقال
قوله قوله بعتك هذه السلعة بالف درهم ذهبا وفضة هذي فيها ابهام فيها جهالة لا يجوز لانه انه لا يدرى ايهما سيكون اكثر الذهب والفضة ما يدرى ماذا قصد البائع
لكن لو قل لو قال بعتك بالف ذهبا او فظة قالوا فهذا ينصرف الى التقسيم الذي فيه عدالة يعني نصفها ذهب ونصفها سلعة فاجازوه. المهم ان هذه المسألة من العلماء من منعها لوجود الجهالة فيها وبخاصة في المذهب
سورتين وان كان البعض هناك من فصل من العلماء في مذهب الحنابلة ففرقوا بين الاولى فقالوا فقالوا في الاولى لا تجوز التي ذكرها المؤلف بعتك بالف درهم ذهبا وفضة وقالوا في الصورة الثانية تجوز الذي حذف فيها الدرهم وقالوا ان المراد منها هو انه باعه بالف ذهب
وفظة يعني نصفها ذهب ونصفها فظة ولكن حقيقة الجهاد لا تزال قائمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك وما الذي يشق على البائع ان يقول بصراحة اريد كذا وكذا
قال وان قال بعتك بالف بالف درهم ذهبا وفظة لم يصح لانه لم يبين القدر من كل واحد منهما. يعني قد يكون هذا اكثر وهذا وانتم تعلمون بان الذهب لا يساوي ماذا؟ لا يساوي
الدراهم لا يساوي الفضة لان الدرهم انما يكون من الفضة والذي يكون من الذهب انما هو الدينار. ومثلها تماما لو قال بعتك بالف دينارا ذهبا وفضة او بالف ذهبا وفضة وحذفت دينار هو مثلها تماما. يعني سبب المنع هو وجود الجهالة؟ فاذا ارتفعت
قال وان باعه بعشرة نقدا او بخمسة عشرة نسيئة او بعشرة صحاحا او بعشرين مكسرة يعني غير صحيحة. نعم. لم يصح. لان الدراهم منها ما هو مضروب ومنها ما هو مضروب الذهب والفضة. اذا
المؤلف هنا ادخلنا الان في مسألة جديدة وهي ما تعرف في بيعتين ببيعه وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. هذه السورة التي ذكرها المؤلف متفق عليها بين العلماء وسيأتي المؤلف بالصورة الثانية وهو المشهورة
هذه الصورة يتفق حولها الائمة ماذا الاربعة؟ ويرون ان هذا لا يجوز وهذه هي التي جاء فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين بديع لانه قال صحيحه او مكسرة بنقد او
يعني في الذمة وهكذا فهو كأنه باعه بيعتين في بيعة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ستأتي سورة اخرى ايضا والعادة يقدمها الفقهاء والمؤلف قدم هذه لان هذه متفق عليها بين الائمة وتلك مختلف فيها. ولكن تلك
انما هي اشهر ان يقول مثلا ابيعك هذه الدار على ان تؤجلني دارك. ابيعك هذه الدار على ان تؤجرني ابيعك هذه مثل السيارة على ان تؤجلني دارك شهرا وهكذا ابيعك هذه الدار على ان تزوجني
تبيعك هذه الدار على وازوجك ابنتي. صور كثيرة جدا اي شرط تظيفه للبيع يدخل فيه اذا هل هذه يدخل فيها بيع وشرط هي بيعتين في بيعة الاولى قلت لكم اتفق العلماء على انها لا تجوز والثانية خالف فيها الامام مالك. الان اذا وصل اليها المؤلف وضحناه
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح وهو هذا قال ولانه لم يعقد على ثمن هو الامام مالك رحمه الله تعالى يقول سورة بيعتين في بيعة هي هذه
وانتم ربما وبخاصة طلاب العلم المستقر في في اذهانكم وان بيعتين في بيعة هي التي ذكرت صورتها اخيرا يصل اليها القارئ ان شاء الله يذكرها المؤلف بايجاز قال ولانه لم يعقد على ثمن بعينه اشبه اذا قال بعتك احد هذين العابدين
ويتخرج انه يصح بناء على قوله في الاجارة. ها هنا العلماء من يصحح ايظا هذا البيع ويقول انه يجوز يعني ابيعك بماذا بخمسة بعشرة نقدا وبخمسة عشرة ماذا؟ تكون اي في الذمة يعني نسيها. بعضهم قال يجوز ذلك
يعني من العلماء من قال يجوز ذلك وخرجه منهم مجموعة من التابعين وقالوا مثل ما يقول مثلا ابيعك هذه السلعة مثلا ابيعك اياها حاضرة بمئة ريال او ابيعك اياها غائبة بمئة وخمسين ريالا
لكنه لا يضع شرطا في ذلك. بعض العلماء اجاز وبعض العلماء قال يجوز شريطة الا يربط بين المسألتين. يعني مثلا اذهب الى صاحب مثل محل يبيع الثلاجات وتسأله عن هذه عن الثلاجة فيقول لك هذه سعرها حاظر مثلا بالف ريال
وغائب بالف وخمسمائة ريال انت تشتريها على انها في الذمة ولا تقول كم في الذمة وكم هذا جائز لكن لو انه قال لك تأخذها كذا او بكذا حينئذ يدخل خلاف العلماء في المسألة
قال رحمه الله وقيل معنى بيعتين الان جاء الى الصورة الثانية التي مرت السورة الاولى وهذه هي الصورة  قال وقيل معنى بيعتين في بيعة ان يقول بعتك هذا بمئة على ان تبيعني دارك بالف
او على ان تصرفها لي بذهب وايا ما كان هو المؤلف يعني ذكر مثالا واحدا والا الامثلة كثيرة جدا يقول ابيعك داري بالف على ان تؤجلني دارك او ابيعك سيارتي على ان تبيعني الكتاب الفلاني. او ابيعك داري على ان تزوجني ابنتك واختك
ونزويك المهم انه يضيف ماذا شرطا في هذه البيعة الامام مالك يقول هذه جائزة لماذا تجوز؟ هو يقول انا لا لا التفت الى اللفظ اللفظ لا التفت لا التفت الى اللفظ الفاسد ما دام المبيع معلوما حلالا وجمهور العلماء
اما ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون لا يجوز لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه ويجيبون عن قول المالكية لا التفت الى اللفظ الفاسد قالوا اصلا البيع هو اللفظ
مما يقول بيعك هذه الدار على ان هذا الدار هذا هو البيع. فكيف نقول في اللفظ بانه فاسد وغير فاسد؟ اذا هذا هو واللفظ الذي تلفظ به فما دام ان اللفظ فاسد فلا ينبغي ان يصح البيع
الامام مالك يرى ان بيعتين في بيعة هي الصورة الاولى ابيعك هذه السلعة بعشرة نقدا او ماذا؟ بعشرين مثلا نسيئة ابيعك اياها بعشرة صحاح او بعشرين مكسرة هذه هي بيعتان في بيعة عند الامام مالك اما الجمهور
سيرون ان الثاني اظهر في بيعتين في بيعة وهذه الصورة الاولى ايظا منها ويردون ذلك الى حديث وتعلمون بانه جاء في الحديث نهى عن بيع وشرط ستأتي ان شاء الله في القرض يعني قد تأتي الى انسان فيقول اقرظك مبلغا من الف ريال
لكن شريطك ان تعطيني سيارتك لاستخدمها مثلا مدة كذا او شريطة ان تراجع لي المعاملة الفلانية او لان تعمل لي كذا وكذا فيضع شيء. فهذا يسمونه قرضا جرا نفع فالقرظ الذي يجر نفعا لا يجوز. هذا البيع ايظا يسمونه بيعتين في بيعة وهو حقيقة بيع
ايضا تضمن شرط ولا يجوز بيع ماذا؟ وشرط. يعني بيعتان في بيعة لا يجوز لكن ان تضيع سلعة وتشترط شرطا واحدا لا مانع من ذلك قال رحمه الله وان باع بثمن معين تعين لانه عوض. ها لو باع بثمن معين سواء كان هذا الثمن نقدا
او كان ماذا عربا فانه يتعين يعني عين هذا الثمن لانه ليس شرطا ان يكون الثمن دائما نقد ذهب وفظة ريال او دولار او دينار او غير لا. قد يكون الثمن هو سلعة والمشترى انما هو ريالات
يعني قد تنعكس الصورة وان كان الاكثر ان الثمن انما هو النقد والمثمن انما هو السلعة ولكن يجوز هذا وهذا قال لانه عوض فتعين بالتعيين المبيع فعل هذا ان وجده مغصوبا بطل العقد. فان وجد هذا الثمن معصوما سواء كان نقدا استولى عليه او
كان ايضا من عروض التجارة سلعة من السلع. اذا وجده منصوبا فانه يبطل البيع ويحصل الفسخ قال وان وجده معيبا فرده ان فسخ العقد لرد المعقود عليه فاشبه رد المبيع
يعني اشبه رد المبيع اذا وجدت به عيبا هل تعلمون بانه صح في الحديث ان الانسان في قصة الذي اخترع سلعة ثم وجد فيها عيبا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها
اتعلمون في المصراة ايضا التي يسرها صاحبها يعني يجد يأتي المشتري فيجده فيجد ماذا ثديها ماذا مليئا يعني ضرعها يجد مليئا باللبن وهو قد سرها حبس اللبن فيها لا يخدع بذلك فاذا اخذها وحلبها بعد ذلك لا يجد الا شيئا يسيرا
حينئذ يردها اما ان يبقيها ويأخذ الفرق او ان يردها ويدفع معها صاعا من تمر وهذا قد ورد فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخصص المؤذن
رحمه الله تعالى فصلا لبيع المصرات قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الثمن لا يتعين الا بالقبض وتنعكس هذه الاحكام. اه فتنعكس هذه الاحكام يعني هنا في الثمن ماذا انه يتعين بالتعيين
ولكن عندما نقول بالقبض تختلف الصور وحينئذ تبدأ المقاييس الجديدة. نعم قال وان باعه بثمن في الذمة لم يتعين. ها اذا باعه بثمن في الذمة معلق وباءه بثمن في الذمة في الذمة له مدة واسعة
متى تنتهي فحينئذ لو وجد خلل في الثمن فانه لا يبطل المريء بل يبقى ويطالبه به او ببدل عنه فاذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وان رده لم ينفسخ
لان الثمن في الذمة. لان الثمن في الذمة وليس حاضرا والفرق بين الذي في الذمة والحاضر ايها الاخوة انه لا بد ان تدفع خذ وهات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب
والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب في بعضها والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد انظروا مثلا بمثل هذه الاصناف الستة التي ذكرها رسول الله لابد ان توجد المماثلة بينها المساواة
وان يكون البيع ايضا يدا بيده يعني انت مثلا تصحب يعني تذهب الى صاحب هذا شيء يقع ربما نقع فيه في اليوم مرة او اكثر تذهب مثلا الى صاحب البقالة
فتشتري معك مئة ريال فتشتري منه بعشرين ريالا انت تسلمه المئة وهو يرد عليك ثمانين ريالا. هذا جمع فيه بين بيع وصرف وهذا صحيح المبدية لانه باع عليك السلعة بعشرين ونقضته المبلغ. لكن فيه صرف لانه صرف لك المية
اعطاك ثمانين ريالا لكن لو قال لك صاحب البقالة تعال لي بعد ساعة او بعد ساعتين او انت قلت علم له هذا لا يجوز لانه في هذا يدا بيد انتبهوا ايها الاخوة بالنسبة للنقدين لابد ان يكون خذوها
ان هناك طريق اخر ان تترك ذلك امانة عنده ووديعة هناك مخارج. يتكلم فيها العلماء. لكن ان تقول الان انا اذهب مشغول واتيك يعني يبحث عن الصرف تقول واتيك هذه مسألة
يقع فيها ماذا انك بعت يعني صارفت مع البائع ولم يدفع لك فهنا اختل فلم يكن يدا بيد فتحق هنا الربا الذين نهى وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ربما يتكرر كثيرا معنا ويقع فيه الكثير من الناس. بعض الناس بعض العلماء
كما يجد له مخرج فيقول لا يعني لو لم يكن عنده صرف يتركها عنده بمثابة الامانة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
