قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب ما الان المؤلف انتقل ما هي هي الاشياء التي يجوز بيعها. معنى هذا انه ليس كل شيء يجوز بيعه. نعم
هناك امور يجيز يجوز بيعها. وهناك امور لا يجوز بها. لكن الاكثر هو ما يحل بيعه لان الله سبحانه وتعالى قال كما مر بنا قريبا في الدروز التي تناولناها في الذبائح
والصيد علاقة لكم ما هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ويحل لهم الطيبات اليوم احل لكم الطيبات. فالله سبحانه وتعالى قد احل لنا ما لا الطيبات وحرم علينا الخبائث
وايضا لا يجوز لك ان تبيع ما لا تملكه لا تأتي الى دار لفلان وتبيعها او سلعة. وكذلك يقولون لا يجوز لها ان يبوء ان يبيع المباح قبل ان يحوزه اليه. يعني تذهب الى شيء مثلا
الصحراء فتبيعه انت بعد لم تضعه تحت حيازتك ما هو الذي يحل وما هو الذي يحرم؟ نستمع الى ما يذكر الله قال كل عين مملوكة يباح نفعها وقتناؤها كل عين مملوكة. اذا معنى هذا ان غير المملوكة لا يجوز بيعها فلا يجوز لك ان تبيع ما لا تملك
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا تبع ما ليس عندك. او سلعة ليست بيدك وبامكانك ان تشتريها ولكنها غير موجودة معك وهي التي تحصل في هذا الزمن كثيرا ولا يجوز لك ان تبيعها ولا ان تشتري
فيها الا ان تكون في حوزة البائع. وهذا حصل في عبد الله ابن عمر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لهم لا تبع ما ليس عندك
كل عين مملوكة يباح نفعها. يباح نفعها والتي لا يباح نفعها كالخمر وكذلك الامور المحرمة لا يجوز بيعها. نعم. واقتناؤها واقتناؤها كالكلب لا وقتناه الا لامور مخصصة ولذلك لا يباع الكلب. خلافا لابي حنيفة
جمهور العلماء يرون ان بيع الكلب غير جائز وهذا سيبحثه المؤلف ان شاء الله لكن نحن تمر بنا مسائل نحتاج الى ان نوضحها اذا ما يجوز اقتناؤه. معنى هذا الذي لا يجوز اقتناؤه كالسباع التي لا يستفاد منها. يعني لك ان تقتني بعض السباع للصيد
ما عرفتم مثل ماذا الفهد وكذلك بعض الطيور كالصقور وكذلك البازي والشاهين التي يصاد عليها هذه يجوز. واما الكلب فانك تقتنع لواحد من امور ثلاثة. ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من اقتنى كلبا
الا كلب ماشية او صيد في رواية ابي هريرة نقص من عمله كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان اذا بيع الكلب لا يجوز. وسياتي الكلام في بيع الهر وكذلك بعض السباع التي يستفاد منها. اما
السباع التي لا يستفاد منها وكذلك المحرمات فهذه لا يجوز بيعها. اذا كل عين مملوكة وان تكون مباحة النفع. وان تكون كذلك ايضا هذه العين من ما يجوز بيعه قال قال يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة
من غير ضرورة يجوز بيعها المأكول قد تقتني شيء للضرورة ككلب صيد وماشية فلا يكون ذلك مبررا لك ان تبيع الكلب وابو حنيفة يجيز ذلك لكن الجمهور الائمة لما اذكر امام معنى هذا ان الائمة الاخرون يخالفونه
قال كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقاري والعبيد والاماء قال لقول الله تعالى واحل الله البيع وقد اشترى النبي صلى الله عليه واله وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا اشترى من جابر بعيرا ما ذكره المؤلف هذا له قصة معروفة
جابر كان معه جمل فاعياه. ما معنى اياه اتعبه فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة طويلة وانه سأله في ذلك الحديث تزوجت وقال نعم اتزوجت بكرا؟ قال بل تيبا فقال بكرا تداعبه وتداعبك. فقال ان لي اخوات فاحتاج الى امرأة يعني اريد
كبيرة عاقلة تمشطهن وتقوم بعنايتهن وانتم تعلمون بان والد جابر توفي في ماذا؟ في وقعة احد. في غزوة احد. وترك له مجموعة من البنات ولذلك وفقه الله سبحانه وتعالى للرعاية بهن ولا نريد ان نخرج عن الموضوع. المهم
ان رسول الله صلى الله قال لو اتى بيع يجيه مالا؟ قال نعم هو ما كان يريد لانه يقول ليس عندنا غيرة ولكنه استحى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت النهاية خيرا له هو
تباع الجمل على رسول الله المهم انه ما شاء قال فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي فجئت قال الان وصلت او كلمة نحوها؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال ادخل فصلي ركعتين ثم امر بلالا فوزني
لي وارجح هذا ايضا مما يدل على السماحة في البيع الرسول انظروا اراد ان يعطيه ثمن الجمل وقال لبلال واشتراه منه بوقية وقال له اي لبلال الله وارجح قال فاعطاني الاوخية وارجحها يعني زاد قال ثم اني مشيت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه دعاني قال
خشيت ان يكون انما انما دعاني ليرد الجمل وكنت اكره ما ماذا اكره ابغض شيء الي وكان ابغض شيء شيء الليل فلما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لك يعني الجمل وقيمته
اذا اعطاه ماذا؟ الجمل وابقى له القيمة. اذا رأيتم هذا هو حديث جابر. قصته انه اعياء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقه له وانه وصل متأخرا وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه قيمة الجمل وايضا
ماذا بان قال لبلال زين له اوقية وارجح يعني وزد في الوزن قال وقد اشترى النبي صلى الله عليه واله وسلم من جابر رضي الله عنه بعيرا ومن اعرابي فرسا
قال ووكل عروة ووكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه في شراء شاة تقف عند كل كلمة اذا ووقر ووكل عروة ابن الجعد في شراء شهوة هذا له قصة ايها الاخوة. واحيانا تكون المناسبة خيرا لصاحبها
الله صلى الله عليه وسلم اعطى عروة ابن الجعد دينارا وقال اشتري به الشاة وعروة عنده من الخبرة والدراية والمماكسة والمعرفة بالبيع والشراء اشترى بالدينار شاتين اثنتين وباع احداه وبنينار ثم عاد الى رسول الله فقال هذا دينار كوشاه
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قالوا فكان لا يبيع شيئا الا حتى لو باع التراب يربح فيه انظروا الى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا هذه ايضا قصة اخرى نعم. والمؤلف يختصر لانه لا يريد ان يطيل فقط يعطي اشارة. لكن نحن يهمنا ان نعرف مثل هذه الامور قال ومن اعرابي فرس ووكل عروة ابن ابن الجعد رضي الله عنه في شراء شاة
وضاع مدبرا. المدبر كما تعلمون هو الذي يعلق سيده عتقه على موته يعني يقول انت عتيق بعد موتي هذا هو المدقق يعني هذا الرجل اعتق غلاما له عن دبر. ما معنى عن دبر؟ يعني بعد موته. فاحتاج الرجل
صار عليه ديون فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري مني فاشتراه منه ابو نعيم ابن عبد الله ابن مسعود بثمان مئة درهم. اذا هذا كان عنده مضطر يعني دبره واعتقد وانتم ترون اهمية العتوة وغيره لكن الدين خطير
فلما احتاج اليه ايضا باعه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة الرجل وسيأتي ربما يذكر المؤلف قصة الذي دبر خمسة من عبيده وعليه ديون. فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
ما يسد دينه قال وباع مدبرا وحلسا وقدحا. وحلسا وقدحا اما قصة الحرث والقدح فهذا حديث انس الذي اخرجه البخاري في صحيحه وايضا فيما اعتقد حديث متفق عليه هذا قصته يقول انس ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يريد ان يعطيه
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في بيتك شيء انظروا الى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه والى الاخذ بيد السائل الى الطريق السوي ما وضحه ولا قال المسألة ولا قال هل انت غنيقا؟ انا في بيتك شيء. فماذا قال بلى
في بيتي حلس قال حلس نلبس بعضه وايضا نفتري ونبسط بعض قال حلس نلبس بعظه احيانا وايظا نبسط بعظه. وقعب نشرب فيه من الماء ولذلك يقول الشاعر وما سمي العجلان الا لقولهم خذوا يا ايها العبد واحلبي
اذن فماذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ائتني بهما. يعني ائت بالحلز وبالقعب. فجاء الرجل بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري هذين يعني الحلسة
والقاعة فقال رجل اشتريهما يا رسول الله بدرهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد هذا فيه دليل على بيع صحة بيع المزايد الذي سيأتي فقال رسول الله من يزيد؟ قالها مرتين او ثلاثة. فقال رجل اشتريتهما بدرهمين. فباعه رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم اخذ الدرهمين فاعطاهما الرجل السائل الانصاري فقال اشتري باحدهما طعاما واقذف به يعني اعطه لاهلك. واشتري بالاخر قدوما يعني فأسا. الفأس الصغير واشتري بالاخر قدوما واتني به
فلما اشترى قدوما وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبته بعود يعني شده بعود لان القدوم يحتاج تضع له خشب عود ثم قال له اذهب واحتطب وبع
ولا اراك خمسة عشر يوما. انظر الى توجيه رسول الله. ما احوجنا الى مثل ذلك. قال اذهب واحتطب وبع ولا رأينك ولا اراينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل وغاب تلك المدة وجاء ومعه عشرة دراهم. انظروا في ذاك الوقت عشرة دراهم ليست بقليلة
اشترى طعاما وببعضها ثوبا ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا خير لك من ان تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك. او قال عليه الصلاة والسلام من سال جاء يوم
يوم القيامة او جاء وفي وهي اي المسألة نكتة في وجهي يوم القيامة ومن هنا نتبين ايها الاخوة خطورة المسألة وان الانسان لا يقدم عليها الا عند الضرورة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس
لا يدري اعطوه ام منعوه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وقال عليه الصلاة والسلام ومن يعفه الله ومن يستغنيونه الله. ولذلك اثنى على الذين لا يسألون الناس الحافا. نعم
قال واقر اصحابه رضي الله عنهم على بيع هذه الاعيان وشرائها. كانوا يتبايعون هنا في البقيع الجمال وغيرها وهذا معروف ولذلك الرسول لما خرج الى المصلى وجد الناس يتبايعون فاراد ان يرشد التجار في الحديث الذي اشرنا اليه قبل قليل فقال
معشر التجار فرفعوا اعناقهم واعينهم ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من بر وصدق قال ويجوز بيع دود القز وبزره هذه كلها تباع لان فيها فوائد كل شيء فيه منفعة وليس محرما فانه
الشيء الذي ليس فيه منفعة وان لم يكن محرما كما مر بنا يعني الحشرات هذه ما فائدتها هذه فيها يعني ليس فيها نفع وربما يكون فيها ضرر وهو الغالب فلا تبالي
نعم نعم وتفسيره مثل البيض. نعم قال لانه منتفع به وبيع النحل في كوارثه  وبيع النحل في كوارث يعني في ماذا؟ في كواره يعني بشمعه يعني يباع في كواره يعني بشمعه هل يجوز
ومعنا هذا انك لما تبيعه بالشام لانه يكون مجهول لا تعرف قدر العسل. والعسل ليس شرطا ان تزن ولكن تعرف تقديرا. وتعلمون بانه يجوز مثلا في النخيل  يعني بيع العرية انها تخرس وكذلك ايضا الصبرة يعني تباع هكذا جملة وكذلك البيت تبيعه وانت لا
تدري عن اساسه لان هذه امور تقتضيها المصلحة فهناك بيوع تسامح فيها نعم قال ويا وبيع النحل في كوارته. ومنفردا عنها اذا رؤي وعلم قدره. اذا روي وعلم يعني تقديرا. نعم
قال وبيع الطير الذي يقصد صوته يعني بعض الناس يحب مثلا مثل البلبل والهزاز وامثال هذه الطيور ليست محرمة يعني يعجب باصواتها ومثل هذه يعني يجوز بيعه ذكر الفقهاء قال وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزاري والبلبل والببغة
لانه يشتمل لانه يشتمل على منفعة مباحة اشبه الانعام قال ويجوز مثل الانعام يعني قصده بهيمة الانعام قال ويجوز بيع الهر وسباع البهائم. يعني الهرة اللي هو السنور. هل يجوز بيعه او لا
هذه مسألة اختلف فيها العلماء فجمهور العلماء يجيزون بيعه ومن العلماء من منعه والذين يقولون بالمنع استدلوا بما اخرجه مسلم من حديث جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور فزجر عن ذلك
وفي رواية ولكن فيها كلام للعلماء زجر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. يعني الهر ولكن جمهور العلماء قالوا ذلك جائز. وتأولوا الحديث وبخاصة الذي في مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جرى عن ذلك. قالوا
بيع ماذا ما هو ملك للغير. يعني ان يبيع الانسان ما لا يملكه. بل يملكه غيره. اما بيع الهر فقالوا انه جائز ولا شك النهي جاء فيه حديث كما سمعتم. ومع ان الذين اجازوا ذلك هم الجمهور
قال ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد وسباع ايضا البهائم ايضا التي يعني ليست للصيد منع منها ايضا بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء قالوا لنجاستهم قال التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما
قال رحمه الله غير الكلب في احدى الروايتين. رأيتم المؤلف احتياطا واحترازا ذكر الكلب هنا لان الكلب مما يصاد عليه بل هو اشهر ما يصاد عليه كما تعلمون. وهو الذي جاءت به الاحاديث الكثيرة. كما في حديث حاتم
بن حاتم الذي مر بنا اذا ارسلت كلبك المعلم وفي حديث ابي ثعلبة الخشري عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بارض قوم من اهل الكتاب انأكل في انيتهم وسأله ايضا بانه يرسل كلبه المعلم يرسل قوسه
ويرسل ايضا ويذكر اسم الله وكلبه المعلم وكلبه غير المعلم فارشده رسول الله هذا كله مر بنا قريبا لماذا في كتاب الذبائح والصيد الا الكلب استثنى  قال رحمه ولا اعلق على الكلب كثيرا لانه سيعقد لها المؤلف فصلا مستقلا وسنتكلم عنه. لان الكلب كما ترون يستخدمه
الناس الان في الحراسة وايضا في ماذا؟ في حراسة الماشية وبعضهم في حراسة البيوت وكذلك ايضا في وكذلك في الصيد فهذه كلها جاءت انه ابيح في هذه الامور فلماذا حرم في غيرها؟ هذه امور نعرفها ان شاء الله قريبا
قال وهو اختيار الخرق رحمه الله والاخرى لا يجوز وقال ابو بكر وابن ابي موسى رحمهم الله لا يجوز بيعها لنجاستها فاشبهت الكلب قال رحمه الله والاول اصح. ولكن هذه نجاسته ليست كالكلب لان الكلب نجاسته مغلظة. ولذلك اذا
بلغ الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبعا اولاهن وفي بعضها فعفروه الثامن بالتراب. ولكن يعني احتار العلماء يغسل بالتراب وذكرنا هذا اشرنا اليه في كتاب الوضوء وفي الصيد ايضا لان الطب اكتشف بان فيه مادة لزجة لا
الا التراب ومثله الصابون وغير ذلك من الامور التي حقيقة يعني قوية قوية على التأثير وعلى الاجابة قال واشبهت الكلب والاول اصح لانه حيوان ابيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه. فجاز بيعه كالحمار. قال علم
غير وعيد ليخرج الكلب يعني امر فقهاء فيهم دقة تجد دائما عبارات فيها اشارات ولكن تحتاج الى انسان هظم الفقه وصبر غوره ودرسه وهو يعرف تلك الاشارات. لكن لا يأتي انسان في اول الطريق فيعرف لانه قال لم يأتي وان ليخرج الكلب. من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او
الصيد نقص من عملي كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان. وقال ابو هريرة او حرف قال وبهذا يبطل ما ذكراه يبطل ما لا تراه من قضية النجاسة لانه ما جاء فيها وعيد. وتعلمون بالنسبة للهرة انها من الطوافين عليك مو الطوافات
تشرب في الاناء الذي يتوضأ به قال ويجوز بيع الجحش الجحش الصغير. ما هو الجحش الصغير؟ الحمار الصغير وهذا يحتج به لجواز بيع الهر. لان الحمار كما تعلمون نجس اذا ومع ذلك يجوز ماذا بيعه؟ فلم تكن العلة هي النجاسة نعم
والفهد الصغير وفرخ البازي. لماذا؟ لان هذي تربى تعد لماذا للصيد؟ الجحش الصغير يعد ليركب وتحمل عليه الاثقال ومثل البازي والفهد وامثال هذه هذه ما لا تربى وتعود حتى تكون مادة مهيئة للصيد
والحيوان كما تعلمون ايها الاخوة هو يدرك ويفهم. وان كانت الحيوانات تختلف في ذكائها ولذلك يقولون الانسان حيوان ناطق. ولذلك في دراسة المنطق تجد انه يقول الانسان حيوان وليس كل حيوان
لان الحيوان انسان ولكنه يتميز بالنطق. يتميز بهذا العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى اياه. ولكن يوجد بعض الحيوانات كما هو معلوم. ولذلك ترى بعض خذ الكلب مثلا لو احسنت اليه في امر لوجدت انه يتبعك. ووجدت انه وفيا
انه يدافع عنك ويدافع عن ما له علاقة بك اذا هذا دليل على ان تلك الحيوانات تدرك ولكن كما قال الله تعالى ولقد كرهنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر
ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي باعتبار ما سيكون ايها الاخوة لان الجحش الصغير الذي هو من الحمر الاهلية فاذا كان يجوز بيع الكبير لا شك بان نفعه واضح يستفاد منه في الركوب
كذلك ايضا ما يتعلق بحمل الامتعة عليه وان قل نفعه في بعض هذه البلاد فلا يذهب ذلك ايضا نفعه فاذا كان يجوز اقتناء الصغير الكبير فكذلك ايضا يربى الصغير حتى يتقوى
ويتعلم فاذا كبر صار مكان الكبير سواء ذلك فيما يتعلق بما يحمل عليه او بما هو ايضا مما يصاد  والفهد الصغير وفرخ البازي يعني هذي كلها باعتبار ما سيكون صالحة لان يصاد ايضا فيها بها ولذلك جاز تربيتها
قال لانه يصير الى حال ينفع اشبه طفل العبيد قال وما ينفع من بيض الطير؟ هذا القياس معروف يعني العبد الصغير الطفل لا يستفاد في وقته منه في وقت صغره ولكن
انه اذا شب عن الطوق وكفر اصبح ايضا صالحا ومعدا للخدمة فيحل محل والده قال وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه. يعني كل شيء نهايته ومآله فانه يجوز ايضا بيعه وشراؤه
ما لم يكن ذلك محرما. يعني يشترط ان يكون مباحا وان يكون مما ينتفع به قال لان مآله الى النفع وقال القاضي رحمه الله لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال
لا شك بان الرأي الاول هو الارجح وانه ينظر الى ماذا سينتهي اليه قال احمد رحمه الله تعالى اكره بيع القرد قال ابن عقيل رحمه الله هذا محمول على بيعه
على بيعه للاطافة به واللعب مر بنا بان القرد مما يحرم اكله باجماع العلما هو من المحرمات التي حرمت بالنسبة للاستفادة منه يعني العلماء مختلفون في ذلك ولذلك المؤلف ذكر انه اذا كانت يعني اذا كان مثلا حبسه للاستفادة منه في حراسة الامتعة ونحوها
قال عباس واما اذا لم يكن القصد من ذلك هو التنقل به فهذا لا يجوز. لا. ليس مقيد انه يعتريه المرض وغيره فهذا لا يعتريه الكبير قال ابن عقيل رحمه الله هذا محمول على بيعه للطافة به واللعب. واما بيعه لحفظ المتاع فيجوز
لانه منتفع به. يعني مثلا بعض الناس يتخذه بان يطوف به ويستغل ويراه الناس ويشغل الناس به. فهذا لا يجوز اما اذا كان كما ذكر المؤلف فيقول انه يجوز وقال احمد رحمه الله رحمة واسعة
اكره بيع لبن الادميات ويحتمل التحريم لانه مايع خرج من ادمية اشبه العرق. المسألة هذي مختلف فيها بين العلماء من العلماء من يجيز ذلك وان الحاجة قائمة اليه ومن العلماء من يمنع ذلك. نعم
ويحتمل كراهية التنزيه لانه لانه طاهر منتفع به. اشبه لبن الشاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
