قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل ومن اشترى مكيلا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه اه يعني الان المؤلف انتقل والى احكام اخرى ولكنها متعلقة ايضا بالموضوع الذي معنا
هو كيف يجوز للمشتري متى يجوز لن يبيع السلعة؟ يقول المؤلف ان كانت الصلة التي اشتراها مما يكال او يوزن او كذلك نظيف يعد. وسيذكر المؤلف بعد ذلك الرؤيا والصفة لان
تدخل في هذا عند الحنابلة يعني اذا كان الذي اشتراه الانسان مكينا او كان موزونا والحقوا به ايضا المعدود قالوا فهذا لا يجوز للانسان يعني لا يجوز للمشتري ان يبيعه قبل ان يقبضه. والقبض سيأتي الكلام فيه
يكون بكل شيء بحسبه. المكيل يكون بكيل ووزن ثم ينقله صاحبه. وهكذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالمسائل اخرى وسيذكر حديث عبد الله ابن عمر قال ومن اشترى مكينا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى والخرقي رحمه
وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض. لماذا لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه لحديث ابتاع طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. حديث النص اللفظ الاخر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه هو حديث متفق عليه
اذا هذا فيه نص بالنسبة للمكيل والموزون العلماء اختلفوا في ذلك وبخاصة في مذهب الحنابل فهناك رواية قصر ذلك على المكيل والموزون. وما عداه يخرج بمفهوم الحديث فيجوز بيعه قبل قبضه
هناك ايضا رواية ثالثة للامام احمد قصر ذلك على المطعومات اما غير المطعومات فيجوز بيعها قبل ان تكال او توزن يعني يخص ذلك بما يطعم كالارز كذلك الدقيق كالقمح. كذلك ايضا التمر الزبيب وغير ذلك
قال رحمه الله وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه واله نقف هنا وما عداهما يعني ما عدا المكين وما عدا الموزون يجوز ذلك. لحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث انه لا يجوز للانسان ان يبيع مكيلا او موزونا الا بعد قبله مفهوم الحديث انه يجوز ذلك في غير المكيل والموزون طيب هل هناك شيء يخوي ذلك؟ الذين اخذوا بالرأي الاخر
وقالوا يجوز ذلك قالوا لان العبد يجوز ان تبيعوا قبل ان تقبضه يعني لو اشترى زيد من عمر عبدا جاز له ان يبيعه على بكر قبل ان يقبضه يعني يتحول الى حوزته
ولكن الذين منعوا ذلك ردوا. وقالوا هذا امر يختلف. لان اعتاق الرقيق مما رغبت فيه الشريعة الاسلامية وتسامحت فيه وحظت عليه ولذلك لا يقاس عليه غيره قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة. نقف ما معنى مجازفة حتى الاخوة يفهمون المعنى رأيت وفي بعض الروايات ان هو نفسه كان يشتري يعني يشتري الطعام ومجازفة وانه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لا بأس
اذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواية اخرى غير التي سيريدها المؤلف. اذا  هنا سيذكر هذا حصل من عبد الله ابن عمر لانه هو كان يبيع بالابل ويشتري كما سيأتي في السوق
لكن ذكر ايظا عبد الله ابن عمر هذه الرواية ليست واقعة من عبد الله ابن عمر نستمع اليها. نعم. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة
يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون حتى يحوله او الى ان يحولوه او يحولوه الى رحالهم
اذا اولا ما معنى مجازفة؟ يعني تخمين تأتي الى صبر الطعام تمر وتشتريها هكذا مجرد الرؤية. انت لا تعرف قدرها من حيث الكيل ولا الوزن. هذا معنى مجازفة المجازفة هو الحدس هو تخمين الشيء تقدر هذا الشيء ثم تشتريه
لكن المقيل معيار دقيق تكيل ومثله الميزان ومثله العدد ايضا اذا مجازفة لماذا يضربون ما معنى يضرب من القصد هنا هو التأديب وتعلمون ايها الاخوة والتأديب هنا من باب التعزير
العقوبة في الشريعة الاسلامية تنقسم الى قسمين حدود الحدود الخمسة المعروفة التي منها حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر الى اخره وحد المحاربة وهناك ما يعرف بالتعزير وهذا مرده الى الامام
العقوبة يعني يؤدبون على ذلك لانهم يتساهلون وفي هذا دليل ايها الاخوة على العناية بشؤون الناس ايام عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة والسلف الصالح فان الاسواق كانت تراقب وكان يؤخذ على ايدي الناس وكانوا ايضا يؤطرون على الحق اطرا وكانوا
يوجهون الى ما فيه الفضيلة فينهون عما لا يجوز ويشجعون ايضا على ما يجوز ولذلك كان الذين يتسرعون في ذلك لاجل الربح ماذا يمنعون من ذلك؟ لكن ان تبيع الشيء مثلا دراهم بدراهم او بنوع اخر
جنس اخر من النقد هذا جائز كما سيأتي بقيده في الحديث الذي سيذكره المؤلف قال وهذا لا يخلو من كونه مكيلا او موزونا والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه
وبمفهومه على حل بيع ما عداه. يعني الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه النهي عن بيع المشترى دون ان يقبظ. هذا هو منطوقه. مفهومه ان هذا خاص بالمكين والموزون ويلحق به المعدود وما عداه فيجوز
قال وعن احمد رحمه الله رحمة واسعة ان المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم لاختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم قلت لكم احتجوا بقصة العبد المملوك فانه يجوز ان يباع قبل ان يقبض يعني قبل ان يستلمه مشتريه
ولكن اعترض على هذا لان العبد خفف فيه بقصد الترغيب والحوظ على عتقه وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض وعنه رحمه الله ان المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن يعني ما ليس
بيوت عين يعني ما يشترى مجازفة اما المتعين الذي يعرف قدره اما بالكيل او الوزن او العد فلا  وما بيع صبرة او جزافا جاز بيعه من المسائل المهمة التي ينبغي ان نقف عندها. وهذي قد نقرأها يعني مسألة مبسطة
يعني ترونه ولكن لو تعرضنا للتفصيلات فيها لاحتجنا الى وقت المؤلف هنا يريد ان يبين الخلاف داخل المذهب وان الامام احمد رحمه الله تعالى له روايتان فيما بيع صبرة او جزافا
ما معنى صبرا؟ الصبرى هي كومة الطعام. سواء كان ذلك من البر او الارز او الشعير او التمر او لذلك من المطعومات هذه تسمى صبرة يعني كومة يعني تجمع قذرا كبيرا من ذلك النوع من المطعومات
وجزافا يعني تخمينا يعني ليست ماكينة ولا موزونة ولا معدودة ولا مزروعة ايضا. اذا هي تخمن تخمينا تقدر تقديرا والمؤلف هنا يبين ان في المذهب روايتين الرواية الاولى ان مهدي عجوزا يعني جملة
او كذلك ايظا الصبرة الكبيرة هذا يقول لا يحتاج يعني يجوز بيعه في رواية قبل ان يقبظ لماذا لانه مرئي انت اصلا اشتريته لانك تراه وتشاهده بخلاف ما يحتاج الى كيل
فانه لا بد ان يكال وما يحتاج الى وزن لا بد ان يوزن. وما يحتاج الى عد لا بد ان يعد وهكذا اذا هذه هي الرواية الاولى. والعلماء ايها الاخوة مختلفون عموما فيما يتعلق بقبظ المبيع
واقوالهم في ذلك متعددة الامام احمد له روايتان الرواية الاولى في هذا الموضوع فيما يتعلق بالصبرة وما يباع جزافا انه لا يحتاج ذلك الى قبض لانه المرء والرواية الاخرى ان كل شيء يباع لابد من قبضه. وقد مر بنا في درس ليلة البارحة بان له
عدة روايات في المطعومات المكيل والموزون لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. بالكيد بالوزن بالعد بالذنب بالنسبة للذرع هذا يخرج الى ماذا؟ الى عروض التجارة
اذا الكيل والوزن هل هو شرط في كل شيء بمعنى القبظ هل هو شرط العلما جملة الامام مالك رحمه الله تعالى يخص ذلك بالمطعومات يقف عند نص الحديث ويرى ان من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. الحديث نص على الطعام فينبغي ان يكون الذي
الى قبض ولا يجوز بيعه قبل قبض انما هو الطعام اذا القول الاول هو قول الامام مالك انه لا يجوز بيع اي نوع من المطعومات قبل ان يقبضه المشتري ثم يبيعه بعد ذلك
القول الثاني انه يجوز بيعه مطلقا انه يجوز بيع ذلك مطلقا يعني انه لا انه يجوز بيع ذلك مطلقا وهذه رواية ان احمد مرت بنا. الرأي الثاني وهو اشهر الاقوال وهو رأي جمهور
انه لا يجوز ان يباع اي بيع الا بقبره. سواء كان مطعوما مكيلا او موزونا معدودا او كان غير مطعون كان يكون مزروعا او ان يكون كذلك منقولا. وهذا هو مذهب الامامين
ابي حنيفة والشافعي يعني يقول ان لا يجوز ان يباع المبيع قبل قبضه هذا مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى العقار فقال العقار يجوز ان يباع قبل قبره
ومعلوم بان قبض العقار بتخليته. يعني ان كان الدار يتخلى عنها ان كانت ارض يسلمها له ويمشي وهكذا اذا القول الاول قصر ذلك على الطعام هو الذي لا يجوز ان يباع قبل قبره وما عداه يجوز
وهذا هو قول الامام مالك وهي الرواية الاخرى للامام احمد التي سيذكرها المؤلف الان القول الثاني هو قول الامام ابي حنيفة والشافعي ان البيع عموما لا يجوز بيعه قبل قبل ان يقبض من بائعه. لا يجوز للانسان ان يقبضه وسنعرف ادلة ذلك ونعلق عليها. الامام احمد له تفصيلات
مرة قصر ذلك على المكين ومرة قصر ذلك يعني على المكيل والموزون ومرة قصر ذلك على المكيل والموزون مما هو مطعوم وله ثالثة كمذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي انه لا يجوز ان يباع المشترى الا بعد قبضه والرواية الثالثة
فيها الصبرة ومبيعة جزافا فان هذه يرى انه يجوز بيعها قبل ان تقبض. اذا المذهب فيه تفصيل قال وما بيع صبرة او جزافا جازى بيعه قبل قبضه وهو قول القاضي واصحابه وهو قول القاضي من الحنابلة
لانه حق لانه يتعلق به حق توفيته في خلاف غيره. ما هو حق التوفية؟ التوية هي القبظ ايها وان كان بعض العلماء يقول احيانا تحصل التوفية ولا يحصل القبض لان التوفية بالنسبة لمثل هذه المكيلات ان تكال والموزونات توزن ومعنى الحديث ان الرسول قال من ابتاع
من فلا يبيع حتى يقبضه يعني يحوز اليه. وستأتي احاديث تبين ذلك وايضا قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي ان يقبضه. فاكثر العلماء على ان يستوفيه
وهو يقبضه وشيء واحد. ولكن اختلف الله والمراد بذلك القبر ومنهم من قال يحتمل ان يكون قوله يستوفيه ان يكال ويوزن ولا يلزم منه ان يقبضه صاحبه ولكن الرأي الاخر هو الاظهر وهو المراد في الحديث
حتى يستوفيه حتى يقبضه اذا نقرب للاخوة العبارة المراد هنا انك اذا اشتريت سلعة من السلع فلا يجوز لك ان تبيعها لاخر حتى تقبضها اي تحوزها اليك اي تدخلها في رحلك
ولذلك جاء في حديث عبد الله ابن عمر الذي في صحيح مسلم قال ان كنا لن ابيع الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن ذلك حتى ننقله الى
مكانه يعني نحوزه في رحالنا كما جاء في بعض الروايات قلنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. هذا حديث عبد الله ابن عمر في مسلم وستأتي احاديث في الصحيحين يذكرها المؤلف
جزافا قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. انظروا معنا ان نبيعه يعني وهو في المكان حتى ننقله ولذلك يقول عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل هذه الصورة
في من باع طعاما او غيره هو قال لا احسب كل شيء الا مثل الطعام عبد الله ابن عباس يرى ان الحديث ورد في الطعام ولكن يلحق غيره كما هو مذهب الشافعي ابو حنيفة ورواية للامام احمد
قال لا احسب غير الطعام الا مثله يعني لا اراه الا مثله ولما اشكل على ذلك على طاووس التابعي سأل عبدالله بن عباس عما يتعلق ببيع الدراهم بالدنانير والدنانير  فقال ماذا في بيع الطعام
قال ذاك بيع دراهم بدراهم والطعام مرجع انا اوضح اكثر لو ان انسانا اشترى قمحا من انسان وهو لم يقبضه عبدالله ابن عباس يقول لابد من القبض ولو بعته قبل ان تقبضه فيقول هذا ذاك بمثابة
دراهم بدراهم اي بيع بدراهم بدراهم والطعام مرجى يعني مؤخرا الطعام الذي اشتريت يعني مؤخر يعني معنى الكلام انك اذا بعت السلعة التي اشتريتها قبل ان تقبضها من البائع فان ذلك لا يجوز ولو فعلت ذلك
فانت بمثابة من باع دراهم بدراهم وركنت اخرت ارجعت ماذا الطعام او غيره عند البائع فوقعت في ماذا؟ في صور الرداء هذا هو قول عبد الله ابن عباس هو المهم يحوزها عن محل لا هو المراد ان ينقلها الى مكانه
ليس يبعدها اما اذا تخلى عنها ذاك وتركها يعني لم تكن في مكان لهذا الشخص فمن العلماء من قال نعم يتخلى عنها ويمشي هو الان كل شيء فيما يتعلق بماذا؟ باستلام المذيع في قبضة انواع كيف نقبض الذهب؟ خذ وهات كيف نقبض
الماكيل والموزون كيف نقبض المزروع؟ كيف نقبض المنقول الى اخره؟ كيف نقبض الدابة؟ هل نأخذ بزمامها او نسوقها؟ كل هذا قال وعنه رحمه الله الامام احمد رواية اخرى ان كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه ان كل مبيع لا يجوز
البيع قبل قبضه وهذا هو مذهب الامامين الشافعي قولا واحدا وابو حنيفة الا ان ابا حنيفة استثنى العقار يجوز بيعه قبل قبضا لانه ثابت لا يتحرك لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ان تباع السلع
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار رواه ابو داوود رحمه الله كيف حيث يحوزها التجار جاء زيادة في بعض الروايات الى رحالهم يعني الى اماكنهم وقد ذكرت في حديث العبد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله مما
كان يعني الذي فيه الى مكان اخر مستودعات الى بيتك الى دكانك الى مزرعتك الى اي مكان المهم انك استلمت ذلك ونقلته. هذا هو ماذا؟ هو المراد اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وهذا صريح
يعني هذا حديث يدل بمنطوقه على انه لا يجوز ان تبيع ذلك الا بعد ان تقبضه وقال ابن عباس رضي الله عنهما احسب كل شيء بمنزلة الطعام. احسب كل شيء. هذا يقولون من فقه عبد الله ابن عباس
عبد الله بن عباس تعلمون من فقهاء الامة. ومع انه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال شابا يافعا لم يبلغ بعد لانه اختلف لما توفي رسول الله اهو في سن العاشر او في سن الثالثة عشر اذا هو بينهما يعني كالاطفال الذين تجدونهم الان في الاسواق
هو عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا هو عبدالله بن عباس وهو حبر هذه الامة
فهو يقول لا احسب يعني معنى عبارات غير الطعام الا كالطعام. يعني هو يقول الرسول اعطى هذا الحديث. ورسوله قد اوتي جوامع الكلم كما مر بنا ووظحنا كثيرا وهو قد يطلق كلاما مجملا ولكنه يحمل المعاني الكثيرة. فهو يقول لا احسبه الا ان غير
الطعام يدخل يعني لا احسب ذلك يعني لا اراه الا ان غير الطعام يكون بمثابة الطعام كما هو مذهب الجمهور قال ولانه لم يتم عليه اشبه المكين ولانه لم يتم ملكه عليه بدليل انه لو تلف يكون من ضمان ماذا؟ من ضمان البائع
ادلكم على ان الملك لم يتم بعد انه لو سلف المبيع وهو لا يزال لم يقبض عند البائع فانه يكون من ضمان البائع الا ان يكون اعطاه اياه وتسبب ماذا؟ المشتري في اتلافه او بانه توقف عنه فهذه مسائل اخرى
او انه ايضا يكون رهن المبيع اذا رهن المبيع تختلف الصور حينئذ يخرج لانه قد يبيع بيعا ويرهنه لانه يحتاج ماذا؟ الى توثيق من هذا الذي اشترى قال رحمه الله والمذهب الاول. والمذهب الاول فيما يتعلق بالصبرة ومبيع جزافا
لا تظنون ان المذهب هو الاول في كل شيء لا في مبيعة صبرة وجزافا المذهب يعني المشهور عند الحنابل ان ما بيع صغرة او جزافا فانه ماذا لا يحتاج الى قبض؟ واما ما عدا من المطعومات كما سمعتم مرة في درس ليلة البارحة لا بد من
المكيل والموزون لا بد من قبضه. في رواية تخصيصه بالمطعوم في رواية انه يعم الكل وهو مذهب الجمهور كما رأيتم وسمعتم قال وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكين
لانه ما معنى ما بيع بصفة او رؤية؟ انا اريد ايها الاخوة ان تربطوا المسائل بعضها ببعض نحن عرفنا بان من شروط البيع ان ترى المبيت. واذا لم تراه يوصف لك فان تحققت الصفات بعد ذلك فالحمد لله. وان وجدت خللا حينئذ
لك الفسخ ما بيع برؤية يعني رأيت ولكنه قال برؤية متقدمة اليس كذلك؟ نعم. قال برؤية متقدمة يعني ما معنى رؤية متقدمة كما مر بنا؟ رأيت البيع قبل يومين ثم تم العقد بعد اليومين. وهذي فيها خلاف مر بنا
هل يكون العقد صحيحا او لا من العلماء من قال نعم يصح العقد ما لم يكن المبيع مما يتطرق اليه الفساد او العيب في تلك المدة اذا بقي على حاله هو من العلماء من قال يجوز البيع والمسألة فيها مرت بنا لكن ما بيع برؤية او صفة يلحقه الحنابلة بما
هذا المكيل والموزون بانه لا يجوز بيعه قبل قبضه بمعنى انه لو بيع قبل قبظه فانه حينئذ لا يجوز ذلك ويرجع الى الكلام الذي سمعنا عن عبد الله ابن يعني بالعبارة ادق
لا يجوز التصرف فيه قبل ان يقبضه المشتري قال وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكيل لانه لا اذا هو قاس ما بيع برؤية متقدمة وما بيع ايظا برؤية
على المكيل قال كالمكيل والكاف للتشبيه هنا الحاق فرع باصل علة تجمع بينهما. العلة هي قضية ان القبض. اذا هو كالمكيل في قبضه لا يجوز ان يباع ولا ان يتصرف فيه قبل ان يقضى
لانه لا يتعلم لو اطلت في بيان المسائل لانها تحتاج كثير اخوة سألوني ما وضحت لهم؟ نعم قال لانه لا يتعلق به حق توفية فاشبه المكيل والموزون لانه لا يتعلق به حق توفيق
لانه لا يتعلق به حق فاشبه ماذا؟ او العكس كلكم عندكم كذا؟ نعم ها زائدة وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكيل لانه لا يتعلق به حق توفية فاشبه المكيل كان عندي انه لانه يتعلق به
ها  لا يمكن هذا لانه هذا تناقض يكون لانه ما دام قاسه على المكيل المكيل يشترط فيه حق التوفي القبض ولا لا؟ بنص الحديث اذا كيف لا يحتاج اذا اللام زائدة هنا
قال فهو كالمكيل لانه سارجع الى العصر الكتاب الكبير المغني لارى يعني لكن انا واثق بان اللام زائدة لانه لاننا الان لو رأينا هو الان قاسه على المكي وجعله بمثابة المكيل والموزون وقلنا المكيل والموزون لا يجوز بيعه قبل
مقابظه لماذا؟ لانه يحتاج الى توفية يحتاج الى قبظ ولكن لو قلنا لا يحتاج الى ليس لا يحتاج الى حق توفير اذا لا يحتاج الى قبض فتنعكس الصورة. نعم قال وما بيع بصفة او برؤية متقدمة فهو كالمكيل لانه يتعلق به حق توفية
الماكينة والموزون الان نعم الان وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي. نقف عند هذه المسألة انظروا دقة الفقهاء رحمهم الله وتعالى يقول وما حرم بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه
هذه المسألة يعني ربما لولا ان الرفاه يتبادر الى ذهننا اننا اننا نقول يجوز مثلا لماذا؟ لانه انسان باع مثلا سلعة من السلع ونحن نقول لا يجوز للمشتري ان يبيع ما اشترى الا بعد ان يقبض ويحوزه اليه
يقول قائل هذه اصلا الذي اشترى منه هو الذي باع عليه وهي بضاعة عنده فهو خلاص يعني هي موجودة عندنا. المؤلف يقول لا عبارات الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل الجميع
فقوله لا يبعه حتى يقبضه حتى لو كان المشتري منه هو الذي باع عليه لا يجوز له ان يبيع السلاح حتى يحوز اليه ثم يبيعها فيقبضها ماذا؟ البائع الاول الذي اشتراه اخيرا مرة اخرى
قال رحمه الله وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي لان هذه يرد فيها اشكال يقول انسان لا يحتاج الى قبض ما هي موجودة عنده قابضها وهو اصلا ما خرجت. لا لا بد ان يقبضه
قال ولا الشرك ولا الشركة فيه. ايضا ولا الشركة فيه يعني لا يجوز للانسان انتم تعلمون الشركة ما هي؟ الشركة هي بيع في الحقيقة يعني انت مثلا عندك دار او عندك مثلا جملة ماذا من السلع؟ جاء اليك شخص فاشركته معك
اشركت اعطيته مثلا نصف او الثلث او الربع او الاكثر والاقل. اذا اصبح شريكا لك وكونه شريكا لك انت بعت عليه بعت عليه جزءا من نصيبك. فالمؤلف يقول ايضا ولا الشركة
لا يجوز ان تدفن شريكا معك قبل ان يقبض نصيبه لان الشركة بيع. ولما كانت شركة بيعا والبيع لا يجوز ان يباع قبل قبظه اصبح القبظ شرطا فلا يجوز ان تبيع جزءا
من نصيبك على شريكك حتى ماذا لا ينفذ البيع حتى يتم القبض قال رحمه الله تعالى ولا الشركة فيه لكن بعضهم قيد ذلك بالمطعومات على الرواية في المذهب او بالماكيلات والموزونات يعني على
الذي مر بنا في المذهب لكن عند الاخرين الذين يشترطون القبض في كل شيء يعممون قال ولا الشركة فيه لانه بيع لبعضه يعني وبيع لبعض المال الذي هو ماذا اصبح شريكا؟ نعم
ولا التولية. ما هي التولية مر بك مرت من المرابحة والان جاءت التولية. المرابحة تذكرونها يعني ان تأتي الى انسان فتقول بكم اشتريت هذه السلعة ويقول لك شريتها اشتريتها بالف ريال. تقول وانا اعطيك اربحك فيها مئتي ريال فيعطيك اياه
هذي بنسميها مرابح. ولا يجوز له ان يكتم ذلك ولو كتم هل يصح البيع فيه خلاف بين العلماء سبقت هذه المسألة ما هي التولي؟ التولي البيع برأس المال اشتريت كتابا مثلا بمئة ريال فجاء اليك زميلك بمجلس اشتريته بمئة ريال قال انا اعطيك مئة ريال واخذ الكتاب
اذا بعت برأس مالك هذا يسميه تولية. هناك بيع مواظعة يعني تنزل لهم الرأس المال وسيأتي الكلام عنه. اذا هناك بيع مرابحة وهذه الان التي تتعامل بها بعض المصارف وهذه جائزة شرعا لا
خلاف فيها هذي ومقاربة تتصارف تتعامل بها بعض المصارف وادخلوها في بيوعاتهم وايضا او التي تعرف بالمقارنة هذه كلها ايها الاخوة جائزة اذا بيع التولية ان تبيع لاخيك السلعة التي بيدك برأس المال الذي اشتريته دون ربح
قال ولا التولية لانه بيع بمثل الثمن الاول قال فاما الثمن في الذمة ويجوز بيعه لمن هو في ذمته؟ هذه يمكن قد تكون من اعوص العبارات ما معنى هذا؟ فاما البيع في الذمة
فاما الثمن فاما الثمن في الذمة. ما هو الثمن في الذمة؟ انت بعت على انسان سلعة ماذا بالف ريال؟ اذا في ذمته لك الف ريال فهل لك ان تضيع؟ ما كيف تبيع شيئا في الذمة؟ يعني تبيعه بماذا
بمعاملة اخرى مثلا بدولارات. هل هذا يجوز؟ يقول المؤلف يجوز وسموه بيعا مع انه في الحقيقة اقتظاء يسمى اقتظيت بدل ماذا الريالات دولارات او بدل الدولارات ريالات يعني استبدلت هذا بهذا. هذا هو مراده البيع. ويدل على ذلك بانه سيذكر بعد ذلك مباشرة
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فان عبد الله ابن عمر ذهب الى رسول جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببيت حفصة حفصة من هي؟ هي بنت عمر ابن الخطاب اذا هي اخت عبد الله ابن عمر وهي
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحدى زوجاته يعني جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقال يا رسول الله رويدك اسهلك يعني تمهل. رويدك اسألك. يعني يريد ان ان يسأله ان يقول تمهل
ربما كان الرسول يريد ان يخرج ربما اراد الرسول ان ينتقل فقال رويدك يا رسول الله اريد ان اسألك ثم قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع بالبقية هنا كانوا يتبايعون هنا هو السوق
اني ابيع الابل بالبقيع ابيع فابيعها بالدنانير واخذ الدراهم وابيعها بالدراهم واخر الدنانير اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه انظر ايضا الى تفصيل عبد الله ابن عمر لانه يريد ان يأخذ من رسول الله
صلى الله عليه وسلم حكما واضحا جليا ما ماذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس ان اخذتها بسوقي بسعر يومها لا بأس ان تأخذها او ان تبيعها بسعر يومها. ان تبيع
بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء اذا البيع الذي حصل من عبد الله ابن عمر ماذا حصل؟ دنانير بدراهم او دراهم بدناريد ولذلك اورده المؤلف ربما اتصور ان هذا ما يسمى بيع
ولكن هو كما قلت لكم لو عبرنا عنه بدقة لقلنا هو اقتضاء يعني اقتضينا استبدلنا الدراهم بالدنانير او الدنانير بالدراهم اذا الذي في الذمة يجوز لك ان تأخذ عنه غيره
يعني ان تأخذ عنه غير العملة التي ماذا اقرظته اياها؟ هذا فيما يتعلق به ومثله تماما الدين المستقر ايضا لكن سيأتي ترون المؤلف يأتي الى السلم ويمنع ذلك فيه لان السلم
لا يجوز لك ان تستبدله. لا يجوز لك ان تستبدله. وانا هيأت لكم هذه المسألة حتى تنتبهوا له. نعم قال رحمه الله فاما الثمن في الذمة ويجوز بيعه. اولا اطمئن الاخوة ليست كل المسائل بهذا الشكل تحتاج ان نقف عندها لا
يعني هو الفقه كما ترون يعني مثل الارض تجد فيها ارض فيها ها صعوبة طلوع ونزول وحفر ثم تجد ارض ما شاء الله ممهدة منبسطة تسير عليها نفس الكلام ايضا مسائل الفك كذا يعني بعد هذي سننطلق ان شاء الله ونجد
يعني اشياء واضحة جدا لا نتوقف عندها كثيرا قال فاما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته؟ لمن هو في ذمته. نعم لما روى ابن عمر كيف يباع لمن هو في ذمته
اذا بهذه الطريقة نعم قال الامام روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم فسأل فسألنا النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك
فقال لا بأس اذا افترقتما وليس بينكما شيء. انظروا الى فضيلة عبد الله ابن عمر وانه اراد ان يدخل غيره معه وان البيع لم يكن مختصا بعبدالله ابن عمر فهناك من يشركه بالبيع وببيع الابل خاصة
وايضا بين بانه قال سألنا رسول الله وما قال سألته فما اراد ان ينفرد ولكن الرواية التي جئت ذكرتها لكم هي توضح انه جاء الى رسول الله وهو ببيت حفصة
اخته وانه قال لرسول الله رويدك يعني تمهل يا رسول الله وايظا خطابه لرسول الله به فيه لطف وادب ووقار يعني هو لا يقول لرسول الله قف لا يقول رويدك يعني فادرك رسول الله صلى بانه بحاجة وانه قال اريد ان اسألك
فكانوا حريصين على ما يتعلقون دينهم. وبخاصة ما يتعلق بالحلال والحرام ومن اخطر الامور ايها الاخوة ما يتعلق بالبيع الشراء لانك لو ادخلت على نفسك حراما انت ستتغذى منه واولادك وزوجتك ومن يأكل من ذلك وتعلمون ماذا ورد في ذلك وان الانسان يرد دعاؤه يرفع يديه الى السماء
يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب. فذكر لرسول الله بانه يبيع الابل بالباقين هو اراد هذا ايها الاخوة تقرير هذا يسمى من باب والا رسول الله يعرف انه يبيع ماذا الابل بالباقي فهو صهره وهو من اكثر
الصحابة التصاق قال اني ابيع الابل بالباقية. وهذا نسميه تهيئة للسامع ثم وصل الى القص انه يأخذ بدل يبيعها بالدنانير ويأخذ الدراهم ويبيعها بالدراهم ويأخذ الدنانير هذه غايته التي والوصول اليها ويريد ان يسأل ما حكم ذلك هو جائز؟ فبين له رسول الله صلى الله ان ذلك جائز اذا باعه بسعر اليوم
لا يؤجل وانهما يتفرقان وانهما لا يتفرقان الا وقد تقابل فدل ذلك على اشتراط القبض وتعلمون لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة لا بد في ذلك من ان تكون مثلا بمثل وانها اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
يعني كما جاء في الحديث هاء وهاء يعني خذ وهات وليس بينكما يعني لم يبق شيء مؤجل قال رواه رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. هو رواه ابو داوود وغيره والترمذي وهو حديث صحيح. نعم
قال ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته واضح الامر. اذا لا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لانه لو جاز لانتقلت الى الصور الثانية الممنوعة نعم. لانه معجوز
عن تسليمه هل يمكن ان تبيع شيء بذمة انسان لاخر؟ ما تستطيع ان تأتي به. انت لا تضمن كما لو بعت طيرا في السماء او سمك في الماء او عبد ابق او غيره
قال رحمه الله ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لانه معجوز عن تسليمه فاشبه بيع المغفور نحن مر بنا بيع مرت اشارة اليه ولكن سيأتي كتاب الغصب وهو كتاب ايضا في مسائل كثيرة
هل يجوز لو ان انسانا غصب منك دارا؟ هل يجوز لك ان تبيعه على اخر؟ العلماء قالوا لا مرت بنا الاشارة اليها لا يجوز ان تبيعها هل تبيعه على الغاصب نعم شريطة الا يكرهك
يعني الا يكون بيع تلجأ يلجأك الى ذلك لكن يجوز ان تبيعها استثنى العلما على ماذا على من له سلطة على الغاصي يعني نحن الان مؤلف يقول كما انه لا يجوز
ان يباع المال الذي بيد الغاصب. لماذا؟ لانك لا تستطيع ولا تسليم. لكن لو قدر ان الذي سيشتريه والده او عمو او رئيس من له سلطة عليه ويكريه ويلزمه حينئذ قال العلماء يجوز فانظر الى دقة الفقهاء هم لا يضيقون واسعا. لكن ان تبيعه لشخص مسكين يذهب ويضيع عقله لا
قال رحمه الله وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن اه ما كان مستقرا فهو كذلك. يعني لك حق على شخص بدراهم معينة لك ان تستبدلها بغيرها اقتضاء وما كان غير مستقر كالمسلم فيه. المسلم في غير المستقر ما هو السلام؟ بيع موصوف في الذمة
تذهب الى انسان وتعطيه قدرا من المال على ان يقدم لك بعد ذلك شيئا سواء كان من المطعومات او الملبوسات او المصنوعان لماذا لا يجوز لانه لا يجوز تبديله بغيره؟ وهو قد ورد في ذلك نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره المؤلف نعم. وما كان غير مستقل
كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال. انت تعلم على المسلم في هل سيأتي ولا لا؟ هذا في علم الغيب قد لا يتحقق. نعم لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره
لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم في شيء فلا يصرف الى غيره رواه ابو داوود رحمه الله شوفوا هناك الحديث الذي لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وهم يشرفون في فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. هنا
من اسلف في شيء الا يصرفه الى غيره يعني لا يستبدله بغيره اذا المؤلف رحمه الله تعالى يدخل لنا مسائل وايها الاخوة اسألوا مجرب هذه المسائل هي التي تفتق تفتق اذهان الطلبة
هذه المسائل التي تحتاج منا الى انتباه والاعمال فكر هي التي تعود الطالب على ان يكون فقيها واما المسائل السهلة هذه لا تخرج فقهاء. هذا امر مني امر مجرب متى تكون فقيها اذا دخلت في مثل هذه المسائل التي تحتاج الى ان تنتبه لها؟ ان تمعن نظرك ان تدقق وربما تحتاج
الى ان تعود مرات ومرات لتفهم العبارة هذه هي التي تكون عندك الملكة الفخرية التي تستطيع بها ان تتذوق مسائل الفقه. وان تربط بعظها بعظ بل ربما تصل الى درجة التخريج على بعظ المسائل اذا عرفت
الى الاحكام تستطيع ان تلحق بعض المسائل ببعضها وهو ما يعرف بالقواعد الفقهية قال رحمه الله تعالى فصل ولا يظن احدنا ايها الاخوة بان الفقه فيه صعوبة احيانا كيف استطيع لا
ما في عالم من العلما ممن ترون وممن مظوا من مشاعر العلماء الا وقد فنوا الركب عند العلماء. ووصلوا كلال النهار وجدوا واجتهدوا وسافروا وثابروا ورابطوا وذاكروا هذه امور الله لن تنال العلم الا بستة امبيك عن تفصيله ببيان ومنها الذكاء والحرص والبغية وارشاد معلم وطول
في زمان هذه كلها ومنها تقوى الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. اذا يبدأ الانسان الامر صعبا ثم باذن الله تعالى مع مرور الزمن يراه سهلا ميسورا فانتم ايها الاخوة ترون الماء الرقيق الشفاف
الناعم الذي ربما لو مر عليك لا تحس به سيره على صخرة لزمن ماذا ترى؟ ترى انه يخرق الصخرة يجعل له مجرى. ولذلك الشاعر يقول اما ترى الماء في تكراره
في الصخرة الصماء قد اثر الانسان يكرر ويحاول خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
