بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله
واصحابه الطيبين الطاهرين الذين امضوا حياتهم وافنوا اعمارهم خدمة لهذا الدين رضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في مناهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد تكلمنا في اواخر دروس الاسبوع الماضي عما يعرف بمسائل تفريق الصفقة
ورأينا انها تدور حول مسائل ثلاث وان تلكم المسائل الثلاث ان يجتمع في العقد الواحد ما يحل وما يحرم يعني بيع ما يحل بيعه وما يحرم بيعه والثاني ان يكون المبيع مشاعا بين اثنين
بيع ما يكون مشاعا بين اثنين ويرد عليه في البيع كما مر بنا ما لا يجيز ذلك والثالث هو بيع مجهول ومعلوم واظن هذا اخر ما انتهينا اليه بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع
قال باب تفريق الصفقة قال ولو باعق فيزين من الحلال في ثمن واحد فتلف احدهما قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي منهم هذا يعني مرتبط باخر المسألة او القسم الثالث
من المسائل وهي مسألة الجمع بين المعلوم والمجهول في عقد واحد وتكلمنا عن ذلك هنا هذه مسألة اخرى يعني متفرعة عن تلك المسائل هذا يجوز. نعم قال سواء كان من جنس واحد او جنسين
لان حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد لان المبيح حالة العقد يعني الجهل الذي حصل الان لا يؤثر على بداية العقد واذا لم يكن كذلك فهو جائز
قال القاضي رحمه الله تعالى ويثبت للمشتري خيار الفسخ. لانه بتفريق الصفقة بعد ان حصل تغير فيها واعترف البعض يصبح المشتري له الخيار ان شاء اخذ البيع وقبل وان شاء رده واخذ الثمن الذي دفعه
قال ويثبت للمشتري خيار الفسخ لتفريق الصفقة عليه فاشبه ما قبلها لا شك بان الخيار انواع سيأتي الكلام عنها ان شاء الله لان المؤلف عقد لذلك بابا مستقلا وسنعرف خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الفسخ
هذه وغيرها كلها ستأتي ان شاء الله مبينة مفصلة موضحة في باب فيعقده المؤلف مستقلا للحديث عن الخيار قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع واجارة. ها هنا الان المؤلف انتقل الى مسائل مهمة
وانه قد يجمع في العقد الواحد بين شيئين يعني هو يكون عقد واحد يقول بعتك هذه الدار واجرتك هذه الدار او بعني هذه الدار واجرني هذه الدار او بعني هذه السيارة واجرني هذه السيارة
وغير ذلك من المسائل الكثيرة المؤلف يريد ان يتكلم عن البيع والايجارة. وعن البيع والصرف هذه من المسائل ايها الاخوة التي قد تلتقي في بعض الامور ولكنها لا تلتقي في امور اخرى فمثلا
لو اننا اخذنا البيع كما مر بنا سابقا نعلم بان تلف المبيع يعني اذا تلف في يد ماذا البائع قبل ان يقبضه المشتري؟ لا يلزم من ذلك فساد العقد ولا فسخه فان المشتري يخير بين فسخ العقل
وبين ان يبدل له ان يعطى دليلا عنه. بينما الاجارة لو تلفت فانه ينتهي العقد لو ان انسانا استأجر دارا فانهدمت انتهى العقد انفسخ لو استأجر سيارة فاحترقت كذلك لو انه استأجر دابة فهلكت فكذلك وهكذا
لما نأتي الى الصرف نجد ان الصرف بيع ولكن لما كان الصرف يختص وهو من اهم وادق المسائل التي ستمر بها ان شاء الله موضوع الصرف نجد انه بيع لانك عندما
مثلا تصرف مبلغا من المال لاخر يعني يعطيك عشرين دينارا وتعطيه مقابل ذلك دراهم او ريالات وتعطيه دولارات او العكس هذا بيع في الحقيقة لانه قضاء شيء بشيء ابدال شيء بشيء فهو بيع
ولكن لماذا سمي صرخا؟ لانه يستقل باحكام ومنها انه يشترط القبض في ذلك ففرق بين ان تبيع دراهم بدنانير فهذه من شرطها التقابض لكن لو بعت مثلا دراهم بسيف فاختلفت هنا اصبحت
نقود يقابلها عروض اخرى من الطرف الاخر عروض التجارة فاختلف الحكم هنا المؤلف رحمه الله تعالى هنا ادخل مسائل في عقد واحد فهل تنوع المسائل مع اختلاف احكامها؟ لان البيع
هو ماذا البيع يختلف عن الاجارة في امور من جلكم والاختلافات ان البيع انما هو بيع اعيان اشتريت السيارة اشتريت عينا اشتريت الدار اشتريت عينا الاجارة انما هي بيع المنافع اشتريت منفعة هذه
السيارة استأجرتها او استأجرت هذه الدعم اذا الفرق بين البيع والايجار ان البيع انما هو بيع اعيان واما الاجارة فهي تتعلق بالمنافع بيع المنافع. يعني الاصل ثابت للبائع او للمؤجر
هنا ولكن المشتري المستأجر يستفيد من الاجرة او من الموضع المستأجر وقت استهجار قال فان جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وايجارة. لان الاجارة تختلف عن البيع. البيع مبادلته ما
وله شروط مرت بنا وستأتي الشروط فيه واما الاجارة فلا احكام تخصها. نعم قال كبيع واجارة او صرف يعني كبيع وايجارة او بيع وصرف هل يجوز ان نجمع في عقد واحد بين شيئين مختلفي الاحكام اكثر العلماء يقولون بالجواز
ولا يتأثر ذلك. ومن العلماء من منع نعم قال كبيع واجارة او صرف بعوض واحد يعني بيع وايجارة يجمع بينهما في عقد واحد بعوض واحد ان يقول مثلا بعتك هذه السيارة واجرتك هذه الدار بخمسين الف ريال
اذا جمع بين البيع وبين الاجارة في عقد واحد وبعوض واحد او يقول مثلا بعتك هذه الدار وهذه الدنانير مثلا بستين الف ريال لكن هنا نلاحظ قظية الدنانير انه لابد من التقابض فان حصل التقابض صح
ولكن ان لم يحصل التقابض يصح في بيع الدار ولا يصح في بيع الدنانير فلننتبه لمثل هذه المسائل الدقيقة  قال صح فيهما يعني صح في البيع والاجارة وفي البيع والصرف لكن في البيع والصرف
لابد من التقابر قال لان اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة اختلاف الحكم لا يختلف لان البيع يختلف عن الاجارة. وايضا والصرف وان كان بيعا لكن له شروط تختص به يختلف عن البيع العام
قال كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. اه يعني المؤلف يريد ان يجعل دليله هنا قياسي وهما ويعرف بالدليل العقلي يقول المؤلف كما انه يجوز لك ان تجمع
في عقد واحد بعوض واحد بيع شيئين احدهما تجوز فيه الشفع والاخر لا تجوز فيه الشفعة لان الذي تجوز فيه الشفعة يمكن ان يأتي الشفيع ويسلبه يأخذه من يدك كما لو اشتريت دارا مشتركة بين اثنين وسيارة
فهنا الدار مشتركة فيأتي الشفيع وهو اولى منك بذلك فيأخذ ماذا؟ الدار ماذا؟ بقسطها بقسط ذا وذاك يرد لك حقك الذي اشتريت منه نصف الدار لكن بعكس السيارة السيارة يبقى الامر باقيا
اذا المؤلف هنا يقول كما انه يجوز بيع مال مشاع وغير مشاع يعني مشترك وغير مشترك كذلك يجوز بيع ايجارة الجمع في عقد واحد بين ايجارة وبيع وبين بيع وصرف لان اختلاف الحكم لا يؤثر على ذلك ولا يبطله. وليست المسألة محل اتفاق
قال وفيه وجه اخر لا يصح وفيه وجه اخر يعني في مذهب الحنابلة وهي كذلك في المذاهب الاخرى الخلاف فيها وفيه وجه اخر انه لا يصح لماذا لانه جمع في عقد واحد
بين حكمين او بين امرين مختلفي الحكم. فالبيع يخالف ماذا؟ الايجار في عدة امور قال وفيه وجه اخر لا يصح لان حكمهما مختلف وليس احدهما اولى من الاخر فبطل فيهما. يقول المؤلف لان حكمهما مختلف. واذا اختلف البيت
عن الاجارة او البيع عن الصرف وهنا يقول يبطل العقد ولا نقول بان احدهما احق من الاخر فنقول ينفذ البيع فيه ويفسد في الاخر ليس احدهما بافضل من الاخر واذا كان كذلك فيسري على الجميع ولكن الصحيح
انه يجوز الجمع بين البيع والاجارة وبين البيع ايضا والصرف ايظا في عقد واحد لكن بالنسبة للصرف لابد من القبض في الحال في المجلس. نعم قال فان البيع فيه خيار
ولا فان البيع فيه خيار. اما الايجار فلا خيار فيها الايجارة ليس فيها خيار مثل الزواج الزواج ليس فيه خيار اذا ولذلك الزواج كما ترون وضعت له مقدمات الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني اوصى بان ينظر الخاطب الى المرأة فانه احرى ان يعدم بينهما
اذا الذي يخطب يتحرى ويسأل عن الفتاة واهلها يسألون عنه فهم لا يقدمون على امر الا وقد اخذوا عنه تصورا كاملا وتعرفا. فليس فيه هنا ليس في هنا مال خيار. اما البيع ففيه خيار. لان الانسان قد يشتري سلعة في حالة ماذا اندفاع؟ لان
انسانا احيانا يأخذه بريق السلعة. ولمعانه ويتصور ان هذه السلعة رخيصة وانه لا يوجد مثلها. ولكن عندما يفكر ماليا ربما عندما يستشير يجد انه قد غبن فيها ولذلك وضع له الخيار
ان يرجع عن ذلك قال فان البيع فيه خيار ولا يشترط التقابض فيه في المجلس. ولا يشترط التقابض فيه يعني في البيع نعم. ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع بتلف بسلف المبيع. ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع
كما مر بنا في اخر درس يعني لو ان السلعة التي اشتراها انسان عند البائع رأينا ان من المسائل ما يجوز له ماذا؟ ان يفسخ العقد صاحبه وبعضها هو مخير بين الامرين
وبعضها ليس له ذلك يعني له ان يطالب بالبديل مر بهذا اما لجاره فاذا هدمت الدار تعطلت السيارة يعني احترقت احترقت الة من الالات خلاص انتهى الامر اين الاجارة؟ لان الاجارة المراد هنا ان ماذا تستفيد من العين
مؤجرة وقد ذهبت وانتهى كل شيء قال والصرف يشترط له التقابض. والصرف ينفرد عن البيع مع انه بيع لكن يشترط له التقاضى فانت تشتري مئة دينار مثلا بخمس مئة درهم او باكثر او بالف درهم حسب ماذا
ما يحصل عليه يعني القيمة متساوية حينئذ لابد من التقابض لانه بالنسبة للنقد لابد من القبض ولا يجول تأخير ذلك قال وينفسخ العقد بتلف العين في الاجارة وينفسخ هنا الان ذكر ينفسخ بتلف العين في الاجارة. يعني اذا ذهبت العين انتهت لان هذا ملك للمنافع. والمنفعة قد زالت
اذا ترد الاجرة الى صاحبها قال رحمه الله وان جمع بين نكاح وبين قال وان جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة صحفي النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ وان جمع بين بيع ونكاح يقول بعتك هذه الدار وازوجك ابنتي
او بعتك هذه الدار على ان تزوجني ابنتك وغير ذلك او بعتك هذه السيارة على ان تؤجرني دارك وغير ذلك من المسائل وهنا جمع في العقد الواحد بين بيع وبين نكاح
فهل يجوز ان يجمع في العقد الواحد بين بيع ونكاح؟ الجواب نعم وقد مر بنا ايها الاخوة بان النكاح ليس من العقود التي فيها معاوضة وكل عقد ليس فيه معاونة قالوا يجوز ان يجمع بينهما
ماذا بعقد واحد ويصح وساعطيكم بعض الامثلة غير ماذا النكاح قال صح في النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ. لانه لا يفسد بفساد العوظ لانه ليس ماذا لم يقصدوا من النكاح المعاوضة وان كان المهر يدفع فيه لكن ليست هذه الغاية والقصد من النكاح فالقصد من النكاح له مقاصد
واسمى من ذلك واعلى منها عفة كل من الزوجين حصانتهما الانفاق على الزوجة غض البصر الى غير ذلك من الامور الالفة المحبة الى غير ذلك من الامور الكثيرة التي سنبينها ان شاء الله عندما نصل الى كتاب
اذا رأينا من هذا انه اذا جمع بين بيع ونكاح صح في النكاح لماذا لان النكاح ليس من شروطه المعاوظة وهكذا يجوز هذا الامر في كل عقد من العقود التي لا يقصد بها
معارضة كما لو جمع في عقد واحد بين بيع وبين رهن يقول ابيعك هذه الدار على ان ترهنني دارك الاخرى وهنا يجوز في الرهن لماذا؟ لان الرهن لم يقصد به المعاوضة وانما قصد به المرتهن ان يوثق لنفسه
ان يطمئن على حقه فهو له حق عند فلان رهنه جاره او سيارته او غير ذلك او ارضه حينئذ يريد ان يطمئن اذا جاء وقت السداد ولم يدفع له الحق
فانه يباع الراهن فان ابى يباع عليه كما سيأتي في الرهن. كذلك الهبة ايضا الهبة ايضا ليست من عقود المعاورة فانت عندما تهب انسانا شيئا تهبه الهبة لكن غير هبة الثواب. هناك هبة تعرف بهبة الثواب
يعني انسان يهدي الى انسان شيء ويطلب اكثر منه الذين يهدون للاكابر وغيرهم وكما في قصة الذي اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما اعطاه طلب المزيد اذا
هناك الهبة تنقسم ماذا؟ الى قسمين الثواب هذه يقصد منها العوظ. وهبة لا يقصد منها ماذا؟ العوظ. وانما يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه وغرس المحبة والالفة بين الاخوة. كما يحصل في الهدايا تهادوا تحابوا
اذا كل عقد لا يكون القصد منه المعاوضة يعني قصد العوظ فانه يجوز ماذا ان يجمع مع غيره اما ما يقصد منه العوظ فهو الذي فيه الخلاف الذي مر قال صحفي النكاح لانه لا يفسد بفساد العوظ وفي البيع وجهان. يعني لو ان انسانا مثلا
مهرا سيارة لزوال ثم احترقت. فيفسد العقل العقد باق دار انهدمت ايضا مثلا عروض تجارة احترقت هذا لا يؤثر العقد يبقى لان العقد اقوى من ان يؤثر فيه ذهاب المهر لان المهر
اي العوظ لم يكن هو القصد الاسمى في النكاح والا حقيقة يعني هو مطلوبه في النكاح لان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ذلك الرجل الذي قال زوجنيها ان لم يكن بها حاجة قال ما تصدقها
قال ليس معي شيء قال التمس ولو خاتما من حديد فبعد ذلك اصدقها تعليم شيء من القرآن اه يعني العوظ يأتي ببدله هذا ينظر ماذا السبب يعني ينظر من الذي احرق السيارة
هل هو تسلم ذا لاولئك اهلها؟ واحرقوها فطبق من مسؤوليتهم اما اذا حرقت قبل ان تدفع فيكون الامر متعلق بما  متعلق بالزوج قال وان جمع بين بيع وكتابة ها بين بيع وكتابة. انظروا ايها الاخوة بين بيع وكتابة
وهنا ليس معنى هذا ان يقول مثلا هنا بيع وكتابة هذا ينصب على صورة واحدة لانه من هو الذي يكاتبه العبد المملوك اذا لو قال انسان لعبده مثلا بعتك هذه الدار
وكاتبتك بعشرين الف ماذا؟ ريال او بخمسين الف ريال او اكثر او اقل هنا جمع في العقد الواحد بين بين وكتابة اما البيع فلا يصح لماذا لانه باع على عبده وعبده انما هو ملكه فكيف يبيع على نفسه
فليتصور ان يبيع الانسان على نفسه لان العبد وما يملك من كل سيده من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده الا يشترطه المبتع اذا هنا يقول وان جمع بين بيع وكتابة لا يصح في البيع. وهل يصح في الكتابة؟ لماذا لا يصح في البيع
لان البيع هنا على من لا يصح منه البيع الا وهو العبد فكيف يبيع على مملوك هو نفسه ملك له؟ فكأنه باع ملك نفسه على نفسه وهذا لا يجوز نأتي بعد ذلك الى الكتابة
الكتاب العلماء نظروا اليها من جانبين نظروا انه هنا جمع في هذا العقد بين بيع وكتابة وقالوا وكيف مثلا يعني يكاتبه ويبيعه وهو بعد لم يحصل شيء من انجم الكتابة
ومن العلماء من نظر الى الغاية والفائدة والحكمة والمصلحة وتشوف الشرع الاسلامي الى اعتاق الرقيب. الرقيق والحظ على ذلك والترغيب فيه لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه
من مال الله الذي اتاكم ايضا مع كونك تكاتبه على اقساط على انجم مع ذلك ايضا تعينه على ذلك وتدفعه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم لان المال ايها الاخوة انما هو مال الله. والناس عيال الله. وكل ما يكون عند الانسان من اين اتى اليه؟ هو من الله
سبحانه وتعالى لان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الانسان لا يملك بنفسه وكل ما بين يديه مما بل هو نفسه ملك لخالقه سبحانه وتعالى فهو الذي يملكه اذا البيع لا يصح هل تصح الكتابة؟ اختلف فيها العلماء
قال وان جمع بين بيع وكتابة فقال لعبده جئتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة قال بطل البيع وجها واحدا قالوا لانه هنا استمع الشرط مع المشروط بالنسبة للكتابة لكن قالوا هو الممنوع ان يتأخر الشرط عن المشروط. اما ان يجتمع عند كثير من العلماء فلا يظر ذلك
لكن ان تؤخر الشرط عن المشروط فهذا هو الذي قالوا لا يجوز قال بطل البيع وجها واحدا لانه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه اياه من غير كتابة. يعني يبيع احد عبيده على عبده الاخر. فهذا لا يجوز لانه باع ملكه على ملكه
قال وهل تبطل الكتابة يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة؟ ما هي تفريق الصفقة التي مرت بنا؟ رأينا اجتمع في عقد واحد ما يحل بيعه وما يحرم. كما مثل المؤلف الخل والخمر
هنا نفرق الصفقة ولو تعذر علينا ان نعرف فنتصور ان الخمر خلا ثم نعرف قيمته وقيمة الخل ثم نفصل بين الصفقتين فننفذ نبيع الخل ونمنع بيع الخمر لان الخمر اصلا لا يجوز بيعها ولا شراؤها من مسلم
وكذلك اذا جمع بين مجهول ومعلوم كان يقول بعتك هذه الشاة وما في بطن هذه الشاة فان فصل وقال على ان تكون قيمة الشاة ست مئة ريال مثلا والحمل مئة ريال هذا لا اشكال فيه
يصح بيع الشاه لانها معلومة والمبلغ ايضا معلوم ويلغى بيع الحمل لانه لا يجوز بيع الحمل ماذا منفصلا وانما ولو لم يكن معلوما فحينئذ ينظر تقوم الشاة ويقوم الحمل وحينئذ يصح في الشاة ولا يصح في الحل
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صحا لان حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة. يعني هنا سواء استوى نصيب كل منهما تساويا من حيث النصيب واختلفا
مثلا عبد مشترك بين اثنين لهذا نص ولهذا نصف فحينئذ يجوز البلاء انه معلوم نصيب هذا انه نصف المبلغ وهذا النصف ولو كان لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان فكذلك يصح البيع. هذا له ثلث القيمة وهذا له ثلثا. ولو كان احدهم
وله ثلاثة ارباعها والاخر له ربع هذا يأخذ الربع وهذا يأخذ الثلاثة ولم جرا اذا هذا جائز لان نصيب كل واحد معروف ويأخذ من القيمة على قدر نصيبه. ان كان له النصف اخذ النصف ان كان اخذ
اخذ الاكثر ان كان عقد اخذ على قدر نصيبه وهذا لا اشكال فيه لكن لو بيع عدان كما سيأتي في المسألة الاخرى الاثنين في صفقة واحدة ولم يعرف ثمن كل واحد منهما
قال ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك ايضا يعني لو قربناه يعني ذهب فاشترى مثلا كل واحد منهما كيسا من الارز
يعني هذا له كيس وهذا له كيس من نوع واحد ومن صنف واحد ومن مكان واحد والوقت ثم خلطاها مع بعض وبيعت المعروف ان لهذا نصف ولهذا نصف. او هذا له اربعون كيلا وهذا له عشرة
معروف ان هذا له الخمس وهذا له اربعة اخماس. وهكذا ايها الاخوة اذا اذا علم الامر القصد هنا نعود الى اول ما بدأنا هو ارتفاع الغرر واذا لم يكن هناك غرر ولا جهالة فانه يصح المبيغ
قال وان كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه مثل مثل من كان مثل ان كان لكل واحد منهما عبدا فباعاهما صفقة واحدة او وكل رجلا فباعهما او وكل احدهما الاخر فباعهما بثمن واحد لم يصح. يعني اثنان رجلان كل منهما له عبد
فقام احدهما فباع العبدين صفقة واحدة او وكل احدهما الاخر فباعه. او وكل انسانا خارجا عن الشركة فباع ذلك هنا المسألة لا تخلو من امرين. اما ان يعرف سعر كل واحد منهما فهنا نعود الى تفريق الصفقة
يعني لو قدر انه باعهما على ان يكون ثمن هذا خمسون الف وهذا اربعون الف عرفنا هذا عبد فلان يأخذ ثمنه وهذا يأخذ ثمنه لكن لو باع العبدين بمئة الف ولا يعرف قسط لا يعرف ثمن كل واحد منهما
هنا يقع ماذا الذي سيذكره المؤلف؟ فهل يرجع في هذه الحالة الى ماذا بيان قيمة كل واحد منهم تقويم كل واحد منهما ثم كل يأخذ نصيبه هذا ممكن في هذه المسألة لكن بهذه الصورة لا
يجوز لوجود الجهالة لانه لا يعرف نصيب كل واحد منهما قال لان كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به ويحتمل ان يصح بناء على تفريق الصفقة
او كما لو يحتمل ان يصح وهذا قال به كثير من العلماء اننا نأتي فنقدر قيمة هذا كذا وهذا كذا فيأخذ كل قيمة عبده وينتهي الامر مثل من مسائل تفريق الصفقة. نعم. قال ويحتمل ان يصح بناء على تفريق الصفقة او كما لو كاتب عبدين كتابة
واحدة بعوض واحد يعني لو كاتب اثنين من عبيده كتابة واحدة بعوض واحد فانه يجوز قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الدنيا باب الدنيا ما هو معنى الدنيا دي
ربما بعضنا يستغرب الثني من الاستثناء ايها الاخوة ولذلك جاء في الحديث من استثنى فله ثنياه. من استثنى فله دنياه مصطلح نحن فلاح معرفة الاستثناء يعني لما تدرس النحو هناك باب اسمه باب الاستثناء
الا وبغير وبسوى هذا يسمى الاستثناء. تقول قام الرجال الا زيدا وتقول مثلا كتب التلاميذ الا تلميذا. واحيانا يحصل فيه انه يرفع ما بعده وينصب هذه الامور لا تهمنا. لكن هناك في
نحو وفي الخوارج قواعد اللغة العربية نسميها الاستثناء. هنا ايضا هو نفس الاستثناء ولكن العلماء جعلوها الثليا اخذا من الحديث من استهنى فله ثنياه كيف له ما استثناه اذا الثني هي نفسها الاستثناء. ان تبيع شيئا
وتستثني منه شيئا فهل هذا يجوز او لا يجوز؟ هذا فيه تفصيل ان كان المستثنى معلوما فيجوز استثنيت نوعا معلوما تقول بعتك هذا البستان او هذه النخيل الا النخلة هذا جائز لانك حددتها وعينتها
بعتك هذه الشياة الا هذه الشاة بعتك هذه الجمال الا هذه الناقة اذا انت عينت وحددت المستثنى هذا يجوز ماذا؟ لانه لا جهالة في هذا المقام ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلى
هنا ان رسول الله نهى عن الدنيا الى هذا الحد هذا جاء في صحيح مسلم لكن الا ان تعلم هذا جاء عند الترمذي وعند غيره وسندها صحيح وهذا لا شك فيه زيادة والزيادة صحيحة وهي مقبولة ولا تتعارض معه في صحيح مسلم لان صحيح مسلم ليس فيه ما يعارض ذلك
وانما فيه ماذا؟ ان رسول الله نهى عن الدنيا. وهنا قيدها بان تكون مجهولة غير معلومة. اما اذا علمت فلا اذا هذا هو معنى الثني ايها الاخوة هي الاستثناء. ولذلك جاء في الحديث من استثنى فله ثنياه اي فله
قال رحمه الله تعالى اذا باع حائطا واستثنى شان هو الحائط؟ الحائط يطلق على البستان ولا ينصرف الى العرب لان الارض يقال الارض المحوطة ولكن البستان او المزرعة التي تشتمل على انواع من الثوم والخضار تسمى حائطا ايضا
ومعروف كانت حيطان المدينة يعني بساتينها ومزارعها  قال اذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها او قطيعا واستثنى شاة بستان يقوم مثلا فيه مثلا شجر الرمان فيقول بعتك هذه الاشجار الا هذه الشجرة فعينها
او فيها نخل هذا الحائط فيقول بعتك النخلة كلها الا هذه النخلة او بعتك هذه الشياة الا هذا الشاه او بعدك هؤلاء العبيد الا على العبد او بعتك هذه السيوف الا هذا السيف. او بعتك هذه السيارات الا هذه السيارة وهلم جرا
يدخل تحت ذلك المهم انك اذا عينت المستثنى فلا يؤثر على صحة البيع بل هو صحيح والمستثنى صحيح لارتفاع الجهالة والبعد عن الغرر قال اذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها او قطيعا واستثنى شاة مثلا من الغنم
صحة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. انظروا المؤلف رحمه الله تعالى جاء برواية الترمذي ومن معه من بعض اصحاب السنن مع ان رواية مسلم اقوى
لان هذي فيها الاستثناء وهذه التي تترتب عليها احكام فقهية اكثر ولذلك جاء بماذا بهذه الرواية يعني بالسند الذي جاء عن عند الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا الا ان تعلم. ولكن لو جئنا بلفظ مسلم نهى عن هذا انه يعم. لا
يجوز الاستثناء ولكن هذا الحديث حجج وهذا هو الذي يلتقي مع اصول الشريعة. وما مر بنا من المسائل لان المنع من بعض البيوع وتحريمها هو ما فيها من الغرا او ما فيها من الجهالة او ما فيها من التدليس وكلها في الحقيقة
هي تعود الى ماذا؟ الى ظلم البائع والمشتري والظلم محرم فالله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما اما ايضا ان يكون ذلك فيه غرر واما ان تكون جهادا فتجد ان الممنوعات في البيع
تدور رحاها حول هذه الامور التي يترتب عليها ظرر او ظلم على طرفين او احدهما لماذا حرم الربا؟ لما فيه من الظلم. لما فيه من الظرر. ولذلك عندما يزول الضار اين في مسألة العين؟ لماذا؟ قال
بتحريمه مع ان ليست صريحة بالربا وانما هي وسيلة او طريق او ذريعة الى الربا لان فيها ظلم على ماذا؟ على المشتري يشتري سلعة مثلا بخمسين الف ثم يأتي بعد ذلك ويشتريها منه نقدا باربعين الف تضرع
لكن لو اشتراها بنفس التمن او باكثر او بعد ان سدده وانتهى الامر زال ماذا الجهل وزال هنا الظلم واصبح كل حر صاحب السلعة وصاحب الثمن بان يتصرف كيف يشاء
قال قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح قال وهذه معلومة وان استثنى يرد الكلام بعتك هذه الشجرة الا هذه الشجرة او الا هذه الشاة عينها وحددها وخصصها واصبح معلومة معروفة
قال وان استثنى شجرة او شاة يختارها لم يصح ها يقول بعتك هذي كل ما في هذه المزرعة من النخل الا نخلة ما ندري عن النخلة ذي ربما تكون النخلة هذي لها ميزة طلعها عظيم. ربما الكيلو يساوي مبلغا كبيرا من المال فهو قال الا نخلا
ربما لو صرح بتلك النخلة نتوقف المشتري لان تلك النخلة لها ماذا؟ كان تكون عجوة مثلا لو انه صرح بذلك فيذهب ويقول لا انا اشترطت نخلة هذه النخلة لا او بعتك هذه السيارات الا سيارة وتكون هذه سيارة الان وصلت جديدها من اغلى السيارات لان في من السيارات ما
تتجاوز قيمتها المليون ويقول انا اريد هذا لا بد ان يحددها وان يعينها قال لم يصح للخبر وان وان استثنى يعني الحديث قال رحمه الله وان استثنى اصعا معلومة. الاصع جمع صاع
لان الصاع يجمع على اصواح ويجمع على اصع نعم. او باع نخلة واستثنى ارطال المعلومة فعنه رحمه الله انه يصح للخبر. لان المعلومة المهم لا يوجد جهالة. نعم. والمذهب انه لا يصح. والمذهب انه لا
يصح لكن اكثر العلماء يصححونه لان الجهالة هنا منتهية لان المبيع انما علم بالمشاهدة والاستثناء يغير حكم المشاهدة. يعني الذين قالوا او الرواية الاخرى في المذهب بانه لا يجوز لان المبيع شوهد
ما كان بالكي يعني لو انت لو انه هذا كان بالكيل او بالوزن او العد لا اشكال لان الذي استثنى معروف عرفنا العدد او عرفنا الذرع او عرفنا مثلا الكيل او الوزن لكن هنا لا انت رأيت شبرا من الطعام او مجموعة من الفواكه اشتريت فانت لا تعرف قدر ربك
تفصيل ولذلك الاصل فيه جهالة قال رحمه الله تعالى والاستثناء يغير حكم المشاهدة. فانه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة قال ولو باعه الصبرة الا قفيزا لم يصح لذلك. طيب لماذا؟ الان قال باعه شبرا الا قفيزة ليس القفيز
معلوم مكيال ومعروف ومحدد متفق عليه الجواب نعم اذا هل العلة في ماذا في القفز لا؟ ليست العلة في القبيز وانما العلة في الصبر لماذا؟ لان الصبر مجهولة والله ابيعت اشتراها الانسان بالتخمين بالحجز يعني لا يعرف قدرها
فانت عندما تشتري قفيزا من صغرى القفيز معلوم لكن الصبر مجهولة وانما صح بيعها من باب التخفيف ولذلك هي بيعت بالمشاهدة ومع ذلك بعض العلماء يجيز ذلك يعني من العلماء من اجاز ذلك قالوا لان الصبر صح بيعها اصلا
والقفيج معلوم القدر فما المانع الا يجوز قال ولو باعه الصبرة الا قفيزا لم يصح لذلك وان باعه قفيزا من هذه الصبرة الا مكوكا صح لان القفيز مسائل الفقه يعني تحتاج لان معنى الفقه ايها الاخوة هو الفهم. ان تقف عند كل مسألة وتمعن النظر. يعني انظر باعه ما
هذا قفيجا من الصغرى لا يجوز. السبب لان الصغرى غير معروفة القدر والقفيج معروف. لكن هنا نفس الكلام معه ماذا مكوكا من قفيز؟ فالقفيز معلوم والمكوك ايضا معلوم لانه تقريبا صاع ونصف
والقفيز اكثر من ذلك اذا يعني باعه معلوما من شيء معلوم فصح البيع اذا غرظ الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يفرعون على تلك المسائل هو كل مسائلهم كما قلت لكم البعد عن الغرر
البعد عن ماذا؟ عن الجهالة ان يكون البيع صريحا ليس فيه غرر ليس فيه تدليس ليس فيه ظلم ليس فيه ضرر على المشتري او على  قال لان القفيز معلوم والمكوك منه معلوم
وان باعه دارا الا ذراعا وهم يعلمان ذرعانها جاز. يعني قد يأتي واحد فيقول ما الفائدة من الذراع يعني هو القصد هذا مثل ايها الاخوة لكن من حيث لما تكون الدار معروفة مثلا الدار انما هي عشرون ذراعا ونحن ناخذ بالمتر مثلا عشرون مترا فقال بعتك
هذه الدار الا مترا واحدا الدار معروفة واستثنى منها مترا واحدا اذا الذي يبيع تسعة عشر مترا. المهم هنا انه ليس فيه جهالة اما المترهل هل يستفيد منه ما يستفيد هذه مسألة اخرى
وانتم تعلمون ايها الاخوة بانه احيانا يظرب المثل ولا يقصد به حقيقة الامر. لان الانسان قد يشتري مترا ويستفيد منه. كما ترون بعض الفتحات الصغيرة في بعض المحلات ربما لا تتجاوز
متر متر بمتر ولكن كم يجني في ذاك المحل الاستراتيجي من الفوائد ولذلك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة وفي الحديث الاخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة لكن هناك مفحص قطاة هل يمكن مفحص القطاة انك حتى تقف فيه ولا جزء
لكن القصد ايها الاخوة هو بيان عظم الثواب وان الله سبحانه وتعالى يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير الذي لا ينتهي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء
اذا هذا يدلك على كريم لطف الله سبحانه وتعالى واحسانه الى عبادة فانك قد تعمل العمل. قد تهم بالحسنة ولا تعملها تؤجر عليه قد تهم بالسيئة ولا تعملها فتجازى عليها بالحسنة
هذا كله ترغيب هذا حفز للعباد بان يسارع الى فعل الخيرات ولذلك الله تعالى يقول وتستبقوا الخيرات. سارعوا الى مغفرة من ربكم. اذا هذا يكون بالاعمال الصالحة ولذلك من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا
هذه كلها ايها الاخوة انما هي حوافز من الله سبحانه وتعالى ودعوة منه سبحانه وتعالى لعباده ان يتسابقوا وان يسارعوا وان يكثروا من فعل الخيرات فالله سبحانه وتعالى يمينه ملأى سحا لا ينقطع ذلك منه سبحانه وتعالى. نعم
قال وان باعه دارا الا ذراعا وهم يعلمان ذرعانها جاز وكان مشاعا منها اعد قال وان باعه دارا الا ذراعا وهم يعلمان ذرعان هاجاز هو الاصل وهما يعلمان ولكن يجوز هنا
بالنسبة الى تنوع الاجناس. نعم قال وهم يعلمان ذرعان هاجاز وكان مشاعا منها والا لم يجز. كان مشاعا منه. انظروا كان مشاعا يعني ما تفصله هذا هو معنا مراد يكون مشاعا منها والا ما يجوز. نعم
والا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها قال وان باعه سمسما الا كسبه. ها شف كيف يعني يأتون بعبارات تحتاج. سمسما الا كسر ما هو الكسر هذا؟ هو الدهن الذي يستخرج منه. اللي يسمونه الان مادة زيت السمسم. الان ترون تطورت الامور زيتا
وزيت السمسم وهكذا زيوت كثيرة سيخرجونها ويتنافسون فيها وهناك العرض وهناك المغريات والى اخره يعني كثير من الامور ما كانوا يستخرجون منها ولكن السمسم معروف منذ القدم يعني المراد الدهن ماذا الذي يستخرج من السمسم؟ يعني تبيع السمسم الا
يسمونه الطفل يعني الطفل هذا الذي يخرج منه عن ماذا؟ يتصفى منه ويخرج زيته اذا هل هذا يجوز او لا؟ نعم قال وان باعه سمسما الا كسبه او قطنا الا السمسم تعرفونه هذا لا يوضع على الخبز ويوضع على بعض الرطب وعلى بعض معروف يعني يباع
ومعروف نعم او قطنا الا حبه او قطنا الا حبه وحب القطن معروف نعم او شاة الا شحمها. او شاة الا شحمة قد يسأل سائل فيقول الشاة لماذا يجوع يجوز ان يبيع مثلا شاة الا رأسها
اوشأة الا جلدها او شاة مثلا الا الامور الا كرشها او نحو ذلك ولماذا لا يجوز الا شحنها؟ السبب لان الشحم ايها الاخوة متفرق تجد انه مختلط باللحم. نعم العلية منفصلة
لكن الشحم ليس تجده في الفخذ وتجده في اليد وتجده في الظهر وتجده في الصدر وفي الاضلاع اذا هو موزع اذا هو مجهول ولذلك منع من ذلك باعه شاة الا شحمها
قال او الا قال او شاة الا شحمها او فخذها لم يصح لانه مجهول العلماء من يجيز ذلك نعم لكنه قطعة من اللحم نعم قال رحمه الله وان استثنى حملها
عنه انه يصح لان ابن عمر رضي الله عنهما اعتق جارية واستثنى ما في بطنها ما في بطنها ها يعني هل يجوز انت في ان يبيع الانسان جارية او شاة ويستثني ما في بطنه هذه محل خلاف بين العلماء
من العلماء من يمنعه ويقول ان ذلك مجهول فلا يجوز استثناء المجهول ومن العلماء من قال ان ذلك جائز ويستدلون باثر عبد الله ابن عمر فان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باع جارية واستثنى ما في بطنها يعني الحمل
قالوا وهو لا يفعل ذلك من ذات نفسه هذا صحابي وقوله اذا لم يوجد له معارض فهو اولى ان يؤخذ به من غيره وان يرجع ماذا الى القياس قال وعنه رحمه الله لا يصح وهو اصح للخبر
لا يصح وهو اصح للخبر لماذا؟ نهى عن بيع الثنيا الا ان تعلم. وهنا الحق الحمل غير معلوم هل هو ذكر او انثى؟ هذا هو تعليل الذين منعوا ذلك هل هو صحيح او مريض الى اخره
اين الذي تتكلم عنه انت باع شيئا في بطن لكن هنا استثنى الحمل البائع اه يعني هل الفرق بين ان تشتري شيء؟ نعم بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق. نعم. قال رحمه الله فان باع جارية حاملا بحر
وقلنا يصح فان باع جارية حاملا يعني حاملة يعني حملها حر يقول زوجها ليس مملوكا فهو يتبعه اذا هو حر. والحر كما تعلمون لا يجوز بيعه لكن هنا الكلام ليس في البيع ولكن في الاستثناء
وان باع جارية حاملا واستثنى ماذا؟ الحمل هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء نجد ان الحنابلة لهم رواية ان ذلك لا يجوز الاستثناء. قالوا لان الاستثناء اصلا  لا يدخل في البئر فكيف تستثني ما لا يدخل في البيع
اصلا الحر لا يجوز بيعه فكيف تستثني يقول مثلا ابيعك هذه الجارية الا حملها الحر يقول الشافعي وهي رواية سيذكرها المؤلف للحنابلة عند ذلك لا يجوز لماذا قالوا لانه كيف تستثني بيع شيء لا يباع
والاخرون والرواية الاخرى قالوا يجوز ذلك يعني يجوز ان تستثني ذلك؟ نستمع الى ما ذكره المؤذن. قال فان باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمد لي صحها هنا وان قلنا لا يصح
هنا ماذا ذكر العلم؟ لماذا صحح هنا قالوا يصح ها هنا لان الاستثناء هنا وجهالته لا تؤثر على المبيع ليس جزءا من المبيع ليس طرفا في المبيع اذا ما دام الجهل به
يعني لا يؤثر على المبيع يعني على الجارية اذا حينئذ لا هو بيستثني. اذ هو ليس جزءا من المبيع ولا يؤثر في فجأة لا تؤثر في المبيع. لان هنا باع
جارية الا حملها. والاخرون يقولون لا كيف يستثنى شيء لا يجوز بيعه؟ هذا من باب العبث قال وان قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان احدهما لا يصح لانه استثناه في الحقيقة
والثاني يصح لانه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط. انظروا الى هذه المسألة الدقيقة لانه قد يقع مستثنى بالشارع ما لا يستثنى باللفظ ماذا قال؟ قال لانه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط
بدليل بيع الامد استثناؤه بالشرط يعني بالله. ما معنى هذا الكلام يعني الشرع له ان ان يستثني امورا وانا اعطيكم مثل كما ذكر المؤلف كبيع ماذا؟ قال كبيع بدليل بيع الامة المزوجة بدليل لبيع الامة
تزوج فانه يصح لان الامة المزوجة يطأها زوجها ومع ذلك يجوز لكن هل يجوز لانسان ان يقول بيعك هذه الامة ولي وطؤها لا يجوز هذا هذا يحرم هذا لا يجوز
لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى هو الذين هم للفروج هم حافظون الا على ازواجهم او ما ملك فهما. وهذه في عصمة رجل اخر اذا انتبهوا مرة اخرى يقول المؤلف لانه يجوز قد يجوز في الشرع ما لا يجوز في الشرط يعني باللفظ
ما تتلفظ به فهذه الجارية المملوكة يعني الجارية التي تحت زوج يجوز بيعه لكن له ان يطأها لانها زوجته لكن لو جئنا الى الاستثنى باللفظ بان قال شخص ابيعك هذه الجارية ولكن لي نقول هذا يحرم ولا يجوز
اذا رأيتم ذاك مستثنى بالشرع فجاز ان الشريعة ابيح واما غير الشريعة فلا فليس لاحد ان يحل ما حرمه الله ولا ان يحرم ماذا ما احله الله دون دليل. كذلك ايضا مثال اخر
لو ان انسانا اشترى باع ارضا وفيها زرع ماذا للبائع يعني باع ارضا وهذه الارض فيها زرع للبيع. ليس لك ان تمنعه منها. لماذا؟ لانك لو منعته من الزرع تضرر فيبقى
يشرف على ذلك حتى تزول المنفعة حتى تزول المنفعة فاذا زالت وانت حصد ذلك الزرع انت وليس له ان يضع قدمه ماذا في تلك الارض الا باذن مشتري اذا رأيتمون هذا ايضا مستثنى بالشرع
لكن ليس للانسان ان يأتي ويقول ابيعك هذه الارض وازرع منها المكان الفلاني او كذا وكذا لا. اذا يعني باختصار المؤلف يريد ان يثبت مقايسة فيقول ليس كل ما اجازه الشرع ان يكون طريقا للانسان ان يجيزه فالشرع هو من عند الله سبحانه وتعالى
عن طريق محمد بن عبدالله فهو المبلغ عن الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحل وهو الذي يحرم اما الانسان فليس له ان يفعل شيئا من ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى
وان باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صحا نص عليه التي في بطنه مثلا ونحوها نعم قال لانها دنيا معلومة لانها ثنيا معلومة محددة تقول الكلى معلومة الكبد معلومة الكرش معلومة الرأس معلوم الجلد معلوم وهكذا
قال وقد روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حين هاجر الى المدينة مر براع فذهب ابو بكر. يعني عندما هاجر من مكة الى المدينة. نعم فذهب ابو بكر وعامر ابن فهيرة رضي الله عنهما فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها سلبها
السلب هذا يطلق الاصل في هو ما يكون مع الانسان مما يلبسه غيره. وقد جاء في الحديث الصحيح من قتل قتيلا فله سلبه. يعني ما عليه. يعني ما معه يأخذه
وتعلمون ما جاء ايضا في صيد المدينة في الحرم كما في قصة الزبير سعد ابن ابي وقاص التي مرت بنا فان هناك من العلماء من يقول من وجد انسانا يصيد في الحرم فله سلف مختلف فيه. حرم المدينة هل يمنع منه الصيد؟ ولا هذه مرت بنا اثناء دراسته
الصيد في كتاب الحج وايضا عندما درسنا الصيد دراسة مستقلة ولعلكم تذكرون اذا هنا فله سلف والمراد هنا هو الجلد الذي تم الحديث عنه نعم قال فان امتنع المشتري من ذبحها
لم يجبر انسان مثلا شاة او بقرة او جملا  يستثنى جلده لماذا؟ للبايع. لكن يأتي المشتري ويقول يا اخي انا ما اريد ان اذبح الان. هذا يطالب بحقه ماذا يفعل
ذكر اثرا عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال فان امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر. وعليه قيمة ذلك. لانه لا يجبر على ذبح شاته ولا على بغل لانه قد لا يكون بحاجة الى
فكيف يذبحه ويفصل عليه؟ اذا هو يترك؟ ولكن ايظا لا يظيع حق الاخر الذي استثنى فهنا يجمع بين مصلحتي الاثنين  لما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه قضى في رجل اشترى ناقة
وشرطة مياهها فقال اذهبوا معه يعني في المياه استثنى منها شيئا نعم وقال اذهبوا معه الى السوق فان بلغ فان بلغت اقصى ثمنها فاعطوه حساب دنياها من ثمنها. اه يعني اذهبوا بهذه الناقة الى فاعلى سعر تصل اليه
يقدر ماذا ما استثناه فيأخذ ذلك وتبقى هذه الناقة وعن الشعبي رحمه الله هو التابعي الجليل عامر للمعروف نعم. قال قضى زيد ابن ثابت. وهذا عامر الشعبي له اثر عظيم في توجيه الامام ابي حنيفة رحمهم الله
جميعا فان الشعب من التابعين وابو حنيفة مختلف فيها هو تابعي ولا فاصحابه يقولون تابعيه واكثر العلماء على انه ليس بتابعي وآآ عنه انه لقي يقول رأيت انس بن مالك يعني الصحابي قائما في مسجد البصرة وروى عنه حديث من قال لا اله الا الله خالصا من
قلبه دخل الجنة اما عامر فهو بلا شك ولد في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فهو من التابعين كان له اثر في توجيه ابي حنيفة التقى بابي حنيفة فوجد فيه ذكاء وفطنة
وبعدنا وبعد نظرك رأى فيه الدقة حتى كانوا يقولون عن ابي حنيفة بانه يستطيع ان يقيم من هذه السارية انها من ذهب لقوة حجته. ولذلك كان ينتقل من الكوفة الى البصرة ينازل فرق المعتزلة
يعني هو كان من علماء الكلام في اول الامر من علماء التوحيد لكنه عدل عنه وانتقل الى علم ماذا؟ الفقه ولذلك عدة اسباب ذكرها العلماء ليس هذا محل ذكرها المهم ان عامر الشعبي قال له الى من تتردد؟ يقول لابي على من تتردد؟ قال على السوق
لان ابا حنيفة كان ماذا بائع بز بز القماش؟ يعني كان يبيع القماش فقال لو اتردد على السوء قال ليس عن هذا سألتك على من تتردد من العلماء كن ذلك دافعا لابي حنيفة رحمه الله تعالى ان اقبل على العلم. وانكب عليه وصار احد العلماء الاعلان
وانه بدأ بعلم الكلام وكانت له حلقة في مسجد الكوفة بجوار حلقة حماد ابن ابي سليمان حماد ابن ابي سليمان  وابو حنيفة ماذا؟ كان في علم الكلام حتى ابين لكم اهمية الفقه
وقالوا ان ابا حنيفة ما السبب الذي جعله ينتقل من علم الكلام الى علم الفقه؟ ذكروا عدة اسباب منها ان امرأة وقفت باب المسجد ارادت ان تسأل عن مسألة من المسائل
فاخذت تستمع الى ابي حنيفة والى ماذا حماد ابن ابي سليمان فاثر فيها ابو حنيفة لفصاحته لقوة بيانه لتأثيره ولبلاغته فاتجهت اليه تسأله فتوقف عن الجواب فلم يجبها فعادت. فذهبت الى حماد بن ابي سليمان فافتاه الفقيه. فعادت الى ابي حنيفة فلامته بانها اعجبت
في مقالة وانه كذا وكذا المهم تأثر ابو حنيفة واذا بحماد بن ابي سليمان يفاجأ فيجد ابا حنيفة صاحب هذا البيان يجلس تلميذا في حلقته. ومكث خمس سنوات وهي تتلمذ على حماد ابن ابي سليمان
قال فابو حنيفة فراودتني نفسي ان اقيم حلقة مستقلة ولكن وفائي للشيخ وما له من المكانة العظيمة عندي. ولما نهلت من علمه كان ذلك سببا في توقفي فلما توفي حماد بن ابي سليمان اختاره تلاميذ الحلقة
ليكون شيخا بدل حماد بن ابي سليمان هذه بايجاز. المهم ايها الاخوة انظروا ابو حنيفة كانت له صولات وجولات وكان ينتقل وينافح فرق فرق المعتزلة ويرد عليهم وكان مشهورا ومع ذلك ما منعه عندما ادرك بانه
وبحاجة الى علم الفقه وانه يجهل كثيرا من احكامه ان نصبح تلميذا بعد لان كان شيخا ويتلمل عليه التلاميذ. ويمكث خمس سنوات تراوده نفسه. فيمنعه ماذا لشيخه ثم يمكث خمسا اخرى ولصدق نيته وحسنها كان بعد ذلك هو الامام الذي
يدير تلك الحلقة بفترة طويلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
