قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وينتقل الملك الى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد. بنفس العقد لا يحتاج الى عقد اخر. نعم قال وعنه رحمه الله لا ينتقل الا بعد انقضائه. يعني الا بعد انقضاء الخيار. نعم. لانه عقد قاصر
لا يفيد التصرف ولم ينقل عقد لانه لا يجوز للبيع ان يتصرف في وقت الخيار ولا يجوز للمشتري. اذا هو يسمونه عقد قاصر هو اقرب الى من اقرب الى المشتري. ولذلك المشتري له نماؤه المنفصل وايضا له ايظا غلته
كما سيأتي وسيذكر المؤلف حديث الخراج هنا بهذه المناسبة ونتكلم عنه ان شاء الله قال فلم ينقل الملك. قال لانه عقد قاصر لا يفيد التصرف الم ينقل الملك كالهبة انه قاصر اذ ليس للبايع ان يتصرف ولا للمشتري ليس للبائع ان يتصرف فيه
وليس للمشتري ان يبيع او غير ذلك. اذا هو التصرف محدود يعني قاصر. ولذلك يقولون عن ماذا عن الصغيرة قاصرة القصر يقصدون بذلك غير المكلف من الرجال والنساء قال رحمه الله والاول ظاهر المذهب
لان البيع سبب لنقل الملك فنقل عقيبه كالمطلق. يجوز ان تقول فف عقيبة وعاقبة. كل بل بعضهم يفضل عقيبة يعني تقول عقبه يعني بعده وعقبه والمعنى واحد. والذين يفضلون عقيبة يقولون فيها زيادة. وزيادة المبنى تدل على
زيادة المعنى ولذلك كانت اولى قال ولانه تمليك فاشبه عندكم مثلا كلمة تمر كثيرا ينذر من يدركها خصوص وبخصوص ما تقرأ في الكتب القديمة تجد انه يقول بخصوص كذا لكن لما تقرأ الان يقول لك خصوص ماذا
ماذا كذا؟ اذا الباء هي تلازم بخصوص لتدل ماذا على الالصاق؟ نعم قال وليس منع التصرف لقصور السبب بل لتعلق حق البائع بالمبيع وما يحصل من قال رحمه الله وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونماءه المنفصل فهو للمشتري. سواء فسخاء العقد او
لانه نماء لانه نماء ملكه الداخل في ظمانه ولانه من ظمانه ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. انا تركتها تقرأ لنصل الى الحديث هذا الحديث ايها الاخوة الخراج بالظمان ربما يمر بنا ولا ندرك معناه
ولا ندرك اهميته ولكن العلماء اعلام والفقهاء الكبار وضعوه قاعدة فقهية كبرى اخذوه بنصه فقالوا الخراج بالظمان ما معنى الخراج بالظمان الحديث الان امامنا ولماذا اورده المؤلفون عندما تكلم عنا ما ماذا المبيع وقال ان النماء المنفصل
يعني اذا ولدت الدابة او الجارية او كذلك اللبن او غيره انما هو للمشتري. اما ان ماء المتصل شملت الدابة او الجارية تعلم العبد الكتابة او غير ذلك فهذه لو انتهى يعني
لم يتم العقد تكون لماذا؟ للبايع لانها متصلة بالمبيع طيب الخراج بالضمان ما معنى؟ ما معنى الخراج الخراج ايها الاخوة هو المنفعة والدخل معناه يعني باختصار الغلة فلو قدر ان انسانا اشترى سلعة
تكون دارا والدار تؤجر وربما تكون دابة والدابة تركب والدابة ايضا تحلب وربما يكون عبدا والعبد يستخدم وربما تكون جارية والجارية ايضا تستخدم وتوطى وغير ذلك. اشياء كثيرة جدا. وربما اشتغل اشترى حائطا
استغل ثمرته اذا الخراج معناه ماذا المنفعة والدخل اي الغلة. اي انك اذا اشتريت سلعة من السلع ثم انك استغليت تلك السلعة فترة ما صرت تحلب ماذا الشاه او تحلب الناقة او تحلب البقرة. او انك ما لا تستغل الثمرة
او انك تركب الدابة او انك كذلك تستخدم العبد في عملك او انك تؤجل الدار او غير ذلك ثم وقفت على بيع في الالاعيب في المبيع ماذا تفعل؟ ترده وهذا ما يعرف بخيار العيب والمؤلف ما ذكره هنا سيذكره بعد ابواب فصله
لان الخيار لا تظن انه فقط خيار المجلس وخيار الشرط لا هناك خيار العيب هناك خيار العادن هناك خيار التدليس هناك خيار التخيير بالثمن هناك خيار الخلف بالصفة. اذا وصف لك سلعة من
ثم لما وقفت عليها وجدتها غير ما وصف هنا يبطل المبيع لان الصفة تتخلفت ماذا عما وصف لك لانها تخلفت فهذا يسمى ماذا ابطال البيع بتخلف الصفة وهي كثيرة حقيقة
اذا هنا ايها الاخوة هذه السلعة بعد فترة تبين ان فيها عيبا وانك لم تكتشفه الا بعد فترة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث بان العيوب ترد كما في قصة العبد اذا تردوا طيب اذا رديتوا انت ركبت الدابة وشربت الحليب واستخدمت مثلا المملوك
استفدت من الثمر هل تدفع قيمته لصاحبه؟ لا لماذا الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل؟ الجواب لان هذا مقابل شيء مهم. ما هو هذا المهم لو ان البيع تلف وقتا قبل ان يرده المشتري من الذي يضمنه هو المشتري
اذا استغلال المشتري للمبيع يقابله ماذا انه يضمنه لو تلف ما دام عنده اذا هنا الفارق هذا معنى قوله بالضمان انت تستغل السلعة ولكن فيه مقابل انك تظمن ماذا ما يحصل من تلف او نقص
ومن هنا تدركون نور المشكاة النبوة وتدركون جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا تظن انه في المسألة التي معنا بل في الرهن انت عندما تبيع على انسان سلعة وتقول يا فلان ولكن لاطمئن قلبي اريد ان ترهن لي شيئا يكون عندي
والرهن قد يكون مما يحتاج الى علف مما يحتاج الى اكل فانت ماذا تفعل؟ يجوز عند بعض العلماء انك تركب الدابة انك تحلبها مقابل ماذا؟ النفقة عليها يدخل ايضا في حديث الخراج بالظمان
اذا معنى القاعدة الفقهية انها تشمل مسائل في ابواب متفرقة والظابط يكون في باب واحد حديث الخراج بالظمان يدخل في كل ما يتعلق بالغلة. سواء كان من البيوع او من الايجارات او من الرهن
او من الوقف او غير او ولي اليتيم ايضا لانه هل له ان يأكل واكله مقابل عمله مسائل كثيرة جدا لو رجع اليها لوجد انها متوزعة في ابواب الفقه اذا هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا المؤلف يقول
هذا الذي مثلا اشترى سلعة وبينهما خيار بين البائع والمشتري. ثم انه ماذا لم يتم العقد لمن يكون النماء المنفصل ما ولدته الجارية اللبن الذي يشرب ايضا كذلك ما ولدته الدابة ان ماء المنفصل يكون للمشتري لماذا يكون للمشتري
وقد ابطل البيع مقابل انه لو هلك المبيع في وقت بقاء عنده لكان هو الضامن اذا الخراج المنفعة للضمان اي بما يحصل من تلف. هذا بيان معنى بعض الحديث وليس كل الحديث بيان الحديث
معناه الذي يتعلق بدرسه. نعم. قال وعلى الرواية الاخرى هو للبائع والحكم في ظمانه كالحكم في ظمان المبيع مطلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
