قال رحمه الله فصل وان اعتق المشتري الجارية او استولدها او اتلفت المبيع  قال وان اعتق المشتري الجارية او او استولدها او اتلفت المبيعة او تلف في يده لم يبطل خيار البائع
لانه لم يوجد منه رضا بابطاله وله ان يفسخ ويرجع ويرجع ببدل المبيع هذه امور خارجة عنه ولم يكن هو سببا في ذلك. نعم قال وله ان يفسخ ويرجع ببدل المبيع وهو مثله ان كان مثليا هنا هل اذا تصرف البائع
المبيع المشتري بمعنى ان اتلفه او عمل بعض الامور التي تؤثر عليه هل يفسد ذلك المبيع او لا يفسده؟ هذا هو كلام المؤلف يقول المؤلف فيه رواية رواية انه يبطل والرواية الاخرى ان البايع مخير
بين ان بين الفسخ وبين من يأخذ البديل قال وهو قال ويرجع ببدل المبيع وهو مثله ان كان مثليا والا قيمته يوم اتلفه رحمه الله يقول مثله اذا كان له مثل
وان لم يكن له مثل فقيمته كما النكاح هناك سنعرف نقول مهر المثل ما معنى مهر المثل يعني المرأة يكون لها للذات لها قريبات يشاورنها بماذا بالمنصب وربما بالقرابة وبالصفات التي دائما تراعى في النكاح فنقول مهر مثلها امرأة ما حسب ما عد لها مرة
ما قدر الا ما اي تعطى مهر مثيلاتها اي لذاتها وان لم يكن لها مثيلات فيعطى ماذا؟ القيمة. نعم قال رحمه الله تعالى وعنه ان خياره يبطل بذلك اختارها الخرقي رحمه الله يعني ان ما يحصل من اتلافه ونحوه من قبل المشتري يبطل به ايضا
خيار البايع ولا يطالب بالبديل لانه خيار فسخ فبطل بتلف المبيع يا خيال الرد بالعيب الرد بالبيع والمؤلف لم يذكره هنا ولكنه سيعقد له بابا مستقلا يأتي بعد الربا ظنه
ويذكر له بابا مستقلا يذكر فيه نوعين من أنواع الخيار خيار العيب وخيار اكد الغدر نعم او التدليس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
