قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمرجع في الكيل والوزن الى عادة اهل الحجاز. لماذا المرجع في الكيل اولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك المكيال النبوي المد النبوي اذا
هذه الاحكام بلغتنا عن طريق وان هذه الشريعة تلقيناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحكم والفيصل في ذلك اذا يرجع في المكيال الى مكيال اهل المدينة لان المدينة اشتهرت بالكيل هذا هو السبب
ويرجع في الوزن الى ميزانية لمكة لان المتعارف عليه عند اهل مكة هو الوزن فاشتهر الوزن بمكة والخيل بالمدينة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى حديث ماذا فقال المكيال مكيال اهل المدينة. والميزان ميزان اهل مكة
فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول ذاك مقياس دقيق لا يختلف المؤمنون حوله وان اختلفوا في مكاييلهم او في موازينهم فعليهم ان يرجعوا الى مكيال اهل المدينة لانه اصل الكيف وان اختلفوا في الميزان فليرجعوا الى ميزان اهل مكة لانه هو المعتبر وهو الذي يخر وهو الذي تعورف عليه وهو الذي
عمل به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عبد الله ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة قال وما لا وما لا عرفا وما لا عرف له بالحجاز يعتبر باشبه الاشياء به بالحجاز في احد الوجهين. يعني ما لم يكن له مكيال
الذي لا يكال ولا يوزن في الحجاز يرجع فيه الى اشبه الامور به وهو ما جرى العرف عليه والعادة هذا هو مراد الذي وضحته قبل قليل لان الحوادث ترد الى اقرب الاشياء شبها بها وهو القياس. اذا نزلت امور فانه كما تعلمون لا يقف
علماء حيارى بل يبحثون يخرجون يرجعون الى مقاصد الشريعة ثم بعد ذلك يقررون الحكم فيها قياسا على غيره عن علل الاحكام فاذا وجدوا العلة الموجودة في الحكم الفلاني موجودة هنا الحقوا به كما ترون في الحاق امور اخرى بالربوية
بانها توافقها في الطعن فلم ينص على الدخن ولا على العرز ولا على الذرة فهذه تلحق بهذه المظلومات قال والثاني ترد الى عرفه في موضعه. فايظا القول الثاني او الوجه الثاني انها ترد الى اعراف اهل تلك البلاد
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله قلت لكم العادة محكمة ويرجع اليها شريطة الا تعارضوا نصا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
يحيى الساعة لا توزن ولكن لو وزنت اذا كانت من ذهب من ذهب انا ما اعرف الساعات توزن واذا اصطلحوا على وزنها لا مانع من ذلك لا يمنع من هذا نعم
والثاني وترد الى عرفه في موضعه. لان ما لا حد له في الشرع يرد الى العرف كالقبض لا حد له في الشرع ليس المراد بالحد هنا الحدود التي تعرفونها التي هي تطبق على جرم لا ما له حد يعني ما لم يحد يضع له حدا يعني يحدده ويبين الحكم هذا هو المراد
لان ما لا حد له في الشرع يرد الى العرف كالقبض والحرز. القبض مر بنا القبض درسنا الالكترون قالوا كل شيء بحسبه ما جاء عن الرسول نص في انك كيف تقبض القمع وكيف تقبض ماذا الدراهم هي معروفة حسب التعامل
كل شيء بحسبه اذا هذا هو معنى والحرز يعني الحرز اللي تحرز به المال كيف نحكم على ان هذا سرق من الحرص؟ اتفق عليه؟ يعني اصطلح العلماء على ذلك واتفقوا عليه جيلا بعد جيل
اذا هذي ما ورد فيها نص ولكن العلماء اصطلحوا على ذلك واتفقوا عليه. فهي عادة وعرف نعتبره صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
