قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا ولا يجوز بيع اصله بعصيره كالزيتون بزيت المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز انت تبيع اصل الشيب عصيره يأتي الى الزيتون والزيتون ايضا كما هو معلوم له زيت
هل يجوز ان تبيع الزيت بزيتونه او الزيتون بزيته الذي خرج منه؟ المؤلف لا يقول لا يجوز ذلك وليس في الحقيقة هذا عند الحنابلة فقط بل هذا هو رأي العلماء كافة والسبب في ذلك
ان العلم بالمساواة يتعذر. يعني لا يمكن ان تعرف المساواة وانتم تعلمون لكي يخلص المرء من ربا الفضل لابد من ان تعرف المساواة ولذلك رأيتم قبل قليل ما يتعلق بالسويف والدقيق مع تساويهما
الا ان المؤلف اشترط ايضا فيهما التساوي في النعومة والخشونة حتى لا يوجد فرق بينهما. اذا ان تبيع العصير باصله هذا غير جائز لماذا؟ هناك سبب واحد هو انه يتعذر ان تعلم المساواة
لكن ان تبيع عصيرا بمثله فهذا جائز قال كالزيتون بزيته والسمسم بالشيرج. والسمسم بالشيرج يعني الذي هو زيت الزيتون يعني هنا الزيتون له زيت وكذلك ايضا السمسم يستخرج منه الزيت والان اصبحوا يستخرجون من الذرة ومن القمح ومن غيرها زيوت كثيرة
وهذا لا نقف عند مورد ما ذكره العلماء بل كل زيت لا يباع باصله والسبب في ذلك هو ان المساواة غير قائمة متعذرة غير واذا كانت المساواة غير ممكنة حينئذ يتحقق الربا
او يكون الربا محتملا وكل ذلك لا يجوز قال والعنب بعصيره. فذلك العنب اذا عسر لا تبيع عنبا بعصير عنب ولا رمانا بعصير رمان ولا التفاح ولا البرتقال ولا غير ذلك. نعم
لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه قال ويجوز لانه لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه وما في اصله منه لعل هذه العبارة وستتكرر ايضا في لحم الحيوان مع الحيوان
العصير هذا ايها الاخوة مستخرج من ماذا؟ من اصله سواء كنا هو من الزيتون او من السمسم او من العنب او من الرمان اذا يقول المؤلف هنا هذا العصير ليس
كل ما فيه موجود باصله لكنه هو موجود في الاصل نعيد العبارة ليحللها. قال لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه. لانه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في اصله منه
يعني ما في اصل العصير من العصير قال ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ. لانه هنا التساوي ممكن ومعلوم بان هذه الامور تقوم على ماذا؟ على الكي وربما ترون الان انها تقوم على ماذا؟ المكاييل
وهناك مكاييل ليس شرط ان تكون صاعا ولكن للمهم ان يكون المكيال دقيقا هاي الالة والانا الذي يقاس به يكون هذا اذا بعت بعضها ببعض. كل الكلام فيما اذا بعت
ما يجري فيه الربا بمثله. اما اذا بعتها بدراهم ودنانير او بسلع اخرى فهذا لا يدخل في هذا الباب  نعم المطبوخ كان تبيع هريسة بهريسة يعني هريسة بهريسة مع التساوي يجوز لكن ما تبيع عريسها مثلا بقمح
لان هذه رطبة ومطبوخة غيرتها اللام او تبيع هريسة بنوع اخر مما طبخ هذا ايضا يختلف لا بد من العلة في هذه الامور هو انه اذا تحقق التساوي جاز واذا ارتفع التساوي امتنع
اللحم اولا رأينا انه اذا اختلف الجنس يجوز مع اختلاف الجنس يجوز واذا اختلف الجنس فلا تفاضل لو بعت لحما جمل لم يطبخ بلحم ظأن فهذا فهذا جائز ولا ينظر الى ماذا؟ الى
لاختلاف الجنس على القول لان اللحم اجناس. لكن لو قلنا بان لحم بهيمة الانعام جنس واحد لا يجوز ولكن الرأي الراجح انها اجناس وسبق ان تكلمنا كذلك لو بعت مطبوخ بمطبوخ من غير مثله لا يؤثر التفاضل اذا اختلف الجنس
قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. ولا يجوز بيع اللحم بحيوان يعني تكون عندك قطع مجموعة من اللحم اللحم حيوان ذبح واخذ من لحمه هل يجوز ان يباع بالحيوان
يقول المؤلف لا يجوز لماذا؟ لعدم تحقق التساوي. ولانه جاء في الحديث النهي عن بيع اللحم او الحيوان باللحم. هذا جاء فيه نص لماذا لا يجوز هو ان الجهاد قائم عدم معرفة التساوي فهذا اللحم الموجود بين يديك تزنه وتعرفه
لكن اللحم الذي في الخروف او في البقرة او في الجمل لا تعرف قدره ولكن هناك من يورد سؤالا على مثل هذه المسألة فيقال ومر بنا في درس ليلة البارحة
انه ايضا هناك ما يكون من الحيوان من بهيمة الانعام هناك امور غير اللحن التي نعرفها بماذا؟ الكبد والكرش وكذلك الطحال والكلية والقلب والشحم هذه الامور لا نسميها لحما فقد يرد سؤال هنا فيقول الان الحيوان يشتمل على عدة امور. ليس على اللحم وحده
اذا لماذا يمنع ذلك مع ان الحواء الحيوان يتركب من عدة امور ليس مقصورا على  واجيب عن ذلك بان اللحم هو الغالب فيه. وعلى تقدير هذا القول والتسليم به فانه يكون
بمنزلة عجوة ودرهم يعني مثل مسألة عجوة مدوا عجوة يعني تجد انه لحم ومعه اشياء اخرى وهذه مسألة مرت بنا فهل اذا وجد ربوي ومعه غيره هل يجوز ان تبيعه بربوي؟ او لا؟ هذه مرت بنا هذه المسألة ورأينا ان الراجح فيها انه لا يجوز
قال ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رواه ما لك رحمه الله في الموطأ. سعيد بن المسيب هو من اجلاء التابعين وهو من فضلائهم
من كبرائهم. اذا هو لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما جاء الحديث عنه نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا لانه سقط منه اذا هذا حديث مرسل
والحديث المرسل ليس بمنزلة الحديث المتصل ولكنهم يتكلمون عن مراسيل سعيد ابن مسيب ويقولون انها مقبولة وهذا ايضا منها قال ولانه جنس فيه الربا بيع باصله الذي فيه منه. بيع باصله الذي هو الحيوان
بيع اللحم المجتمع عندك في اصله لحم خروف متجمع عندك بعته بخروف بعته باصله الذي هو الخروف لان هذا اللحم مستخرج من العين من خروف اذا اصله الخروف مثلا اضرب مثل والا قد يكون من بقع
او يكون مثلا من بعير او غير ذلك باصله الذي هو منه فيه رأيتم هو منه في يعني هذا اللحم هو جزء من الحيوان ولكن ليس كل الحيوان لان الحيوان كما ذكرنا قبل قليل فيه الشحن
وفيه الكبد والكرش والطحال وغير ذلك من الامور التي مرت بنا اذا الحيوان يشتمل على لحم وغيره ولكن الغالب فيه انما هو ماذا انه يقصد منه اللحم لكن لو ان انسانا باع لحما بحيوان من جنسه
مثلا عنده لحم بعير كثير جدا فباعه ببعير اليس هناك تخريج لجواز ذلك؟ بعض العلماء حاول ان يجد مخرجا فقالوا قصد مثلا من شراء البعير باللحم الذي منه ان قصد من ذلك النفع. اي انك ما اشتريت الجمل لاجل لحمه
وانما اشتريته اما لاجل التجارة فيه او اشتريته لاجل الحمل عليه او الركوب وغير ذلك فقالوا هنا تختلف الغاية وتتنوع  اذا اختلفت الغاية واختلف المقصد جاز ولكن الارجح ان ذلك لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الحيوان باللحم واطلق ذلك قال رحمه الله ولانه جنس فيه الربا بيع باصله الذي فيه منه. الذي فيه منه ليس الحيوان كله لحم يعني فيه اي في الحيوان
من هذا اي اللحم اي في الحيوان لحم قال فلم يجز كالزيتون بالزيت. كما انه لا يجوز لك ان تبيع الزيتون بزيته الذي عصر منه كذلك هنا قال وان باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكر. لان الجنس اختلف هنا. نعم
ولكن شرط ان يكون الحيوان الذي يشتريه باللحم مما يجوز اقتناؤه ممن لا يجوز اقتناعك الخنزير او الكلب والكل تعلمون انه مختلف ايضا في ثمنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين بان ثمن الكلب خفيف
وايضا ايضا الحجام خبيث قال وان باعه بحيوان مأكول غير اصله وقلنا هما جنس واحد لم يجز والا جاز. هذا ردنا المؤلف الى اصل الكلام في الحيوان هناك ثلاث روايات فلماذا
القول الاول بان بهيمة بان الحيوانات التي تؤكل كلها جنس واحد بانها اربعة اجناس بهيمة الانعام وكذلك ايضا الطير والسمك والوحوش هذي اربعة رواية الثالثة والتي رجحناها انها اجناس كثيرة. ولذلك بهيمة الانواع تتنوع فالابل جنس
يدخل تحته انوار والبقر جنس ويدخل تحته انواع. والغنم الظأن جنس ويدخل تحته انواع والغنم جنس ويدخل تحته فعلى قول المؤلف على القول بانها كلها جنس واحد ما في فرق بين ان يكون اللاحم من مثل هذا الحيوان او من غيره لا يجوز
وعلى القول باختلاف الاجناس يجوز ان تبيع مثلا لحم الجمل بخروفه. يعني تشتري به خروفا لاختلاف الجسم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
